والفضلات انما توجد اكثر ذلك في الاموال السائمة لذلك اشترط فيها الحول. فمن خصص بهذا القياس ذلك العموم لم يوجب الزكاة في غير سائمة. ومن لم يخصص ذلك ورأى ان دين يمنع زكاة النبض فقط الا ان يكون له عروض فيها الا ان يكون له عروض فيها وفاء من دينه فانه لا يمنع ما المصدر من اموال الزكاة الا ارباح تجارة وقال قوم بمقابل القول الاول وهو ان الدين لا يمنع زكاة اصلا وسببه في اختلافهم اختلافهم هل الزكاة عبادة او حق مرتب في المال للمساكين فمن رأى انها حق لهم قال لا زكاة في مال وهو ماذا حكم من منع الزكاة ولم يجحد وجوبها فذهب ابو بكر رضي الله عنه الى ان حكمه الى ان حكمه حكم مرتد. وبذلك حكم بمانع الزكاة من العرب. وذلك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الحادي والاربعون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعدامة في رشد نبتدئ به قراءة كتاب الزكاة باذن الله عز وجل انظر يا شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله كتاب الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم تسليما والكلام المحيط بهذه العبادة بعد معرفة وجوبها ينحصر في خمس جمل الجملة الاولى في معرفة من تجب عليه الثانية في معرفة ما تجب فيه من الاموال الثالث في الثالثة في معرفته كم تجب ومن كم تجب الرابعة في معرفة متى تجب؟ ومتى لا تجب؟ الخامسة معرفة لمن تجب؟ وكم يجب له عندك زكاة قدمنا في الصيام ايه فاما معرفة وجوبها فمعلوم من الكتاب والسنة والاجماع ولا خلاف في ذلك الجملة الاولى واما على من تجد فانهم اتفقوا على كل مسلم حر بالغ اخر تفوق اما هذا. نعم فانهم اتفقوا انها على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك للنصاب ملكا تاما. واختلفوا في وجوبها على اليتيم والمجنون والعبيد واهل ذمة والناقص مثل الذي عليه دين او له الدين ومثال المال المحبس الاصل فاما الصغار فان قوما قالوا تجب الزكاة في اموالهم وبه قال علي ابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة ومالك والشافعي والثوري واحمد واسحاق وابوث وغيرهم من فقهاء الانصار وقال قوم ليس بمال اليتيم صدقة اصلا وبه قال النفعي والحسن وسعيد بن جبير من التابعين وفرق قوم بينما تفرج الارض وبينما لا تخرجه. فقالوا عليه الزكاة فيما تخرجه الارض وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية والنظ والعروض وغير ذلك فهو ابو حنيفة واصحابه وفرق اخرون بين الناظي وغيره فقالوا عليه الزكاة الا في النار وسبب اختلافهم في ايجاد الزكاة عليه او لا ايجابها هو اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية. هل هي عبادة في الصلاة والصيام؟ ام هي حق الواجب للفقراء على الاغنياء. فمن قال انها عبادة اشترط فيها البنوك ومن قال انها حق واجب للفقراء والمساكين في اموال الاغنياء لم يعتبر في ذلك بلوغا من غيره. واما من فرق بينما تخرجه الارض او لا تخرجه وبين الخفي والظاهر. فلا اعلم وله مستندا في هذا الوقت هذه في المسألة لعل منشأ الخلاف فيها هل بالزكاة فيها خطاب الوضعي وما انها من خطاب التكبير رسالة من خطاب التكليف لم تجب على الصغار المجانين لان التكليف لا يجري عليهم كانت من الخطاب الوضعي جهة الاسباب فان الحكم متعلق بملك النصاب وقد ملكه بالتالي تجب الزكاة لا تجدوا ان كانت من الخطاب الوضعي تنتهي بزكاة عليكم مكانة الانخفاض الوضعي فانها تجد الزكاة عليك وان تعرف الخطاب التكليف واما بالنسبة من فرق بينما تخرجه الارض وما لا تخرجه فان هؤلاء قالوا بان الاموال الطاهرة تعلق بها نفوس من يشاهدها من المساكين ونحن ولذا اوجبوا الزكاة فيها اما الاموال الخفية قالوا لا يطلع عليها الناس ولا يعلمون بها وبالتالي لم يوجبوا اه الزكاة فيها بناء على انها لا يطلى عليها وصاحب المال ليس من اصحاب التكذيب قال رحمه الله واما اهل الذمة فان الاكثر على ان لا زكاة على جميعهم الا ما رووا الطائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بني ثغرب اعني ان يؤخذ منهم مثل ما يؤخذ من المسلمين في كل شيء وممن قال بهذا القول الشافعي وابو حنيفة واحمد والثوري وليس عن مالك في ذلك قول وانما صار هؤلاء لهذا لانه اثبت انه فعل عمر بن الخطاب بهم وكأنهم رأوا ان مثل هذا هو توقيف ولكن الاصول تعارضه. من المعلوم ان اموال الكفار تعشر ان يؤخذ منها العشر مثل ما يفعل غير المسلمين باموال المسلمين ولذلك قال ولذلك فان اهل الذمة تؤشر اموالهم واما بان ترغب فانه لما وجد عندهم شبه بالعرب قال من قال بان الزكاة تؤخذ منه وتضاعف عليهم بمعنى انه يؤخذ منها خمسة في المئة لا عشرة لوجود الشبه بينهم او لوجود العلاقة بينهم وبين العرب المسلمين قال رحمه الله واما العبيد فان الناس فيهم على ثلاثة مذاهب. فقوم قالوا لا زكاة في اموالهم اصلا. وهو قول ابن عمر وجابر من الصحابة ومالك واحمد وابي عبيد من فقهاء وقال اخرون بل زكاة مال العبد على سيده وبه قال الشافعي فيما حتى فضل المنذر والثوري وابو حنيفة واصحابه واوجبت طائفة اخرى على العبد في ماله الزكاة وهو مروي عن ابن عمر من الصحابة وبه قال عطاء من التابعين وابو ثور من الفقهاء واهل الظاهر وبعضهم وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد هم على الا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق وقال ابو ثور حتى يعتق وقال ابو ثور في مال المكاتب زكاة وسوء اختلافهم في زكاة مال العبد اختلافهم في هل يملك العبد ملكا تاما او غير تام فمن رؤى انه لا يملك ملكا تاما وان السيد هو المالك اذ كان يخلو مال من مالك قال الزكاة على السيد ومن رأى انه لواحد واحد منهما يملكه ملكا تاما الى السيد اذ كانت سيد العبد هي التي عليه. لا يد السيده ولا العبد ايضا. ولا العبد ايضا ان للسيد انتزاعه بان للسيد انتزاعه منه قال لا زكاة في ماله اصلا ومن رأى ان اليد على المال توجب الزكاة فيه لمكان تصرفها فيه تشبيها بتصرف يد الحر قال الزكاة عليه لا قيمة من كان عنده ان الخطاب العام يتناول الاحرار والعبيد. وان الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف بتصرف اليد في المال بالنسبة المملوك نشأ الخلاف به وجوب الزكاة عليه من اختلاف لكونه هل يملك او لا يملك باذن السيد او يملك مطلقا او لا يملك واما بالنسبة للمكاتب مش الخلاف وتردده بين الحر وفين المملوك ملحقه بالاحرار اوجد الزكاة عليه ونلحقه بان نناديه قال بان الزكاة لا تجب عليه. نعم قال رحمه الله واما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق اموالهم او تستغرق ما حجب فيه الزكاة من اموالهم او بايديهم اموال تجب فيها الزكاة فانه مختلف في ذلك. فقال قوم لا زكاة في مال حبا كان او غيره حتى تخرج منه حتى تخرج منه الديون فان بقي ما تجب فيه الزكاة زكي والا فلا وبه قال الثوري وابو ثور وابن المبارك وجماعة. وقال ابو حنيفة واصحابه الدين لا يمنع زكاة الحبوب ويمنع ما سواها. وقال ما لك لا الزكاة في مال من عليه الدين. لان حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين. وهو في الحقيقة مال صاحب الدين لا الذي المال بيده ومن قال هي عبادة قال تجب على من بيده مال لان ذلك هو شرط التكليف. وعلامته المقتضية في الوجوب وعلامته الوجوب على المكلف سواء كان عليه دين او لم يكن وايضا فانه قد تعارض هنالك حقان حق لله وحق للآدمي وحق الله احق ان يقضى. والاشبه بغرض الشرع اسقاط الزكاة عن اسقاط الزكاة عن المدياني لقوله عليه الصلاة والسلام فيها صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم والمدين ليس بغني واما من فرق بين الحبوب وغير الحبوب وبين وغير الناط فلا اعلم له شبهة بينة وقد كان ابو عبيد يقول انه ان كان لا يعلم ان عليه دينا الا بقوله انه انسان لا يعلم ان عليه دينا الا بقوله لم يصدق وان علم ان عليه دينا لم يؤخذ منه. وهذا ليس خلافا لمن يقول باسقاط الدين الزكاة وانما هو خلاف لمن يقول يصدق في الدين كما يصدق في المال هذه المسألة نشأ الاختلاف فيها بين ام الفقهاء لعدد من الاسباب. السبب الاول ان قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة هل المراد بها الاموال التي في ملك الانسان ويحق له ان يتصرف فيها او المراد ما يخلص ملكه منها ثم قال بالاول قال بايجاب الزكاة لان هذا مال في يده يتصرف فيه بيان وشراء من قال في الثاني قال لا يخص له هذا المال لتعلم حقوق اصحاب الديون به المنشأ الثاني هو هل المال الذي في الذمة عين المال الذي في اليد او هما مالان مختلفان ومن قال بان المال الذي في الذمة الذي يملكه الدائن هو عين المال الموجود في بيد المدين قال لا تجب الزكاة لان الزكاة لا تثنى بحيث يوجب في المارد واحد زكاتان ومن قال هما مالان مختلفان بدلالة انه قد تجد الزكاة قد يكون المال في الذمة واجبا مع ان الانسان لا يملك ما لا قال بان الزكاة تجب على المدين كما تجب على صاحب الدين وينشئ الثالث هو في ما ورد عن عثمان او غيره من الصحابة انه قال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده لان تؤخذ منه زكاته فهذا الاثر اختلف في فهمه وقال طائفة لان بان هذا يدل على ان المدين لا زكاة عليه لانه اخبر بان الدين او يسقط وجوب الزكاة بينما اخرون قالوا بان هذا الاثر يدل على اجابة على ايجاب الزكاة على المدين لانه امره بالاداء لان لا تجب عليه وجهك هاكاك واما بالنسبة لمن فرق بين الاموال الظاهرة الاموال الخفية فانه قال الاموال الظاهرة تتعلق بها نفوس الفقراء فاوجب الزكاة فيها ولو كان على صاحبها دين بخلاف الاموال الخفية فانه لا يقرر عليها وبالتالي قال بان الدين يخصم من الوعاء الزكوي فيها وهذا ما اشار اليه المؤدب في اخر اول مسألة انه يكون المال الدين استوعب فاذا بقى معه يسار زكاة وليس فيه احد يؤدي الدين. هذه المسألة شخص عنده مئة الف وعليه زكاة عليه دين مئة الف فهل نقول هو ما لا؟ مال في الذمة يزكيه صاحب الدين ومال في اليد يزكيه هذا الشخص او هو مال واحد وبالتالي اذا اوتيت زكاته من صاحبتي لم يحتاج المدينة الى اداء زكاته عليه الدين واولى المتسدد بين امر ويقدم الزكاء هذه مسألتنا الان الصواب انهما مالان مختلفان. نعم. لذلك قد يكون الشخص عليه دين ليس في يده مال بالتالي وهو يتجر بهذا المال يتمكن من اخذي ارباحه وبالتالي هما يعني مختلفان فتجب زكاة المال الذي في اليد على مالكه تجب زكاة الدين على الدائم. نعم يقال في سك المال مرتين بحكم ان ليس ماله واحد قال رحمه الله اما المال الذي هو في الذمة اعني في ذمة الغيب وليس هو بيد المالك وهو الدين فانهم اختلفوا فيه ايضا. فقوم قالوا لا زكاة فيه وان وقبض حتى يستكمل شرط الزكاة حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له وهو وهو الحول. ويستكمل الله لا زكاة فيه وان قبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له وهو الحول. فهو احد قولي الشافعي به قال لي او هو قياس والثانية اذا امكن اخراجها فهلك بعض المال قبل الاخراج وثالثة اذا مات وعليه زكاة. والرابعة اذا باع الزرع او الثمر وقد وجبت فيه الزكاة على من الزكاة. وكذلك اذا وهب وقوم قالوا اذا قبضه زكاه لما مضى من السنين. وقال ما لك ازكيه لحول واحد وان اقام عنده المديان سنين اذا كان وان يزكيه بحول واحد وان قام وان اقام عند المديان سنين. اذا كان اصله عن عوض واما اذا كان كان عن غير عوض مثل الميراث فانه يستقبل به الحول وفي المذهب تفصيل في ذلك ومن هذا الباب اختلاف في هناك من فرق بين من غلب على ظنه انه يؤدى له وبين من يغلب على الظن عدم ادائه ولعل ننشأ الخلاف هنا هادي الملك تام بهذا المال او اما الملك لم يكمل والمذهب انه ان كان على انه يوجد فيه لما مضى من السنين لان الاظهر انه يزكيه في الحال اذا غلب على ظنه ان من عليه الدين سيؤدي ولا يقال الشيخ ان الدائن لا يملك مثل ثاني قال رحمه الله من هذا الباب اختلاف في زكاة الثمار المحبسة الاصول. وفي زكاة الارض المستأجرة على من تجب زكاة ما يخرج منها هل على صاحب الارض او صاحب الزرع؟ ومن ذلك اختلاف في ارض الخراج اذا انتقلت من اهل الخراج الى المسلمين وهم اهل العسر وفي الارض العشر وهي ارض المسلمين اذا انتقلت الى الخراج اعمي اهل الذمة. وذلك انه يشبه ان يكون سبب الخلاف في هذا كله انها ام لا تكن ناقصة اما المسألة الاولى وهي زكاة الثمار المحبسة الاصول فان مالكا والشافعي كانا يوجبان فيها الزكاة وكان مكفول الطاووس يقول ان لا زكاة فيها. وفرق قوم بين ان تكون محبسة على المساكين. وبين ان تكون على قوم باعيانهم فاوجب فيها الصدقة اذا كانت على قوم باعيانهم ولم يوجبوا فيها الصدقة اذا كانت على المساكين. ولا معنى لمن اوجبها المساكين لانه يجتمع في ذلك شيئان اثنان احدهما انه ملك ناقص والثاني انها على قوم غير معينين من الصنف الذين تصرف اليهم الصدقة لا من الذين تجب عليهم هذه اذا هذه المسألة بتمام الملك وعدم تمام ها الملك ومن قال بان الملح تام اوجد الزكاة ومنشأ هذا هل ملك الثمرة مستقل عن ملكي للاصل او انه هناك استقلال في ملكية كل منهما قال رحمه الله واما المسألة الثانية وهي الارض المستأجرة على من تجب زكاة ما تخرجه. فان قوم قالوا الزكاة على صاحب الزرع وبه قال ما لك الشافعي والثوري وابن مبارك وابو ذر وجماعة وقال ابو حنيفة واصحابه الزكاة على رب الارض وليس على المستأجر منه شيء والسبب في اختلافهم هل العسر حق الارض او حق الزرع او حق مجموعهما الا انه لم يقل احد انه حق لمجموعهما وهو في الحقيقة حق في مجموعهما فلما كان عندهم انه حق لاحد الامرين اختلفوا في ايهما هو اولى ان ينسب الى الموضع الذي فيه الاتفاق وهو قول الزرع والارض لمالك واحد فذهب الجمهور الى انه للشيء الذي تجب فيه الزكاة وهو الحد وذهب ابو حنيفة الى انه للشيء الذي هو اصل الوجوب وهو الارض واما اختلافهم في ارض الخراج اذا انتقلت الى المسلمين هل فيها عسر مع الخراج ام ليس فيها عسر؟ فان الجمهور على ان فيها العسر اعنزة وقال ابو حنيفة واصحابه ليس فيها عشر وسبب اختلافهم كما قلنا هل الزكاة حق الارض او حق الحد؟ فان قلنا انه حق الارض لم يجتمع فيها حقان وهما العسر والفراج. وان قلنا الزكاة حق الحج كان خراج كان خراج حق الارض والزكاة حق الحج وانما يجيء هذا الخلاف فيها لانه لانها ملك ناقص كما قلنا. ولذلك اختلف العلماء في جواز بيع ارض الخرج واخر الاية في قوله واتوا حقه يوم حصاده من الحق المتعلق بما يحصى بالتالي يكون وجوب الزكاة حقا في الحبوب وليس في الارض ولعل تفسير الاية من منشأ الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة قال رحمه الله واما اذا انتقلت ارض العسر الى يزرعها فان الجمهور على انه ليس فيها شيء. وقال النعمان اذا اشترى الذمي ارمي فيها شيء يعني ليس فيها زكاة وان كان قد يوجب عليها واجبات اخرى مثل العشر اذ اشترى وقال النعمان اذا اشترى الذمي ارض عسر تحولت ارض فرج فكأنه رأى ان العسر هو حق ارض هو حق ارض المسلمين. والخراج هو حق ارض الذميين. لكن كان يجب يجب على هذا الاصل اذا انتقلت ارض الخراج الى المسلمين ان تعود ارض عسره. كما ان عنده اذا انتقلت ارض العسر الى الذمي عادت ارض فرج ويتعلق بالمال في مسائل اليق المواضع بذكرها هو هذا الباب. احدها اذا اخرج المرء الزكاة فضاعت فاما المسألة الاولى وهي اذا اخرج الزكاة فضاعت فان قوم قالوا تجزي عنهم وقوم قالوا هو لها ضام حتى يضعها موضعها فقوم فرقوا بين ان يخرجها بعد ان امكنه اخراجها وبين ان يخرجها اول زمان الوجوب والامكان. فقال بعضهم ان اخرجها بعد ايام من الامكان والوجوب ظمنا وان اخرجها في اول الوجوب ولم يقع منه تفريط لم يضمن. وهو مشهور مذهب مالك وقوم قالوا ان فرط ومنه وان لم يفرط زكى ما بقي. وبه قال ابو ثور الشافعي وقال قوم قال لي يعد بل يعد الذاهب ذاهبا بل يعد الذاهب من الجميع ويبقى المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب المال مثل الشريكين يذهب بعض المال المشترك بينهما ويبقيان شريفين على تلك النسبة في الباقي في تحصن في مسألة خمسة اقوال قول انه لا يظمن باطلاق. وقول انه يظمن باطلاق. وقول ان فرط ظمن وان لم يفرط لم يظمن. وقول ان فرط ظمنه. وان لم زكى ما بقي والقول الخامس يكونان شريكين في الباقين والان ما شاء الخلاف هنا هل ذمة الانسان بتمييزه مقدار الواجب الو انه لا تضمن ذمة الانسان الا بتسليمه للزكاة للمسكين او للمتصدق ثم قال بانه تبرأ الذمة بتسليمها للمصدق لا لا تبغى الذمة اذا المتصدق قال يجب عليه ضمانها لم تبرأ الذمة بعد وما قال بانه تبرأ الذمة في اخراج مال الزكاة ولو لم يقبضها المتصدق او المسكين قال لا وما نفي ذلك قال رحمه الله واما المسألة الثانية اذا ذهب بعض المال بعد الوجوب وقبل تمكن اخراج الزكاة فقال فقوم قالوا يزكي ما بقي وقوم قالوا حال المساكين وحال رب المال حال الشريفين يضيع بعض مالهما تسبب اختلافهم تشويه الزكاة بالديون. اعني ان يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين المال. او تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بعين من المال لا بذمة الذي يده على المال. كالامناء وغيرهم. فمن شبه مالكي الزكاة بالامناء؟ قال اذا اخرج مثل مخرج فلا شيء عليه. ومن شبههم بالغرباء قال يضمنون. ومن فرق بين التفريط ولا تفريط الحقهم بالامناء من جميع الوجوه اذا كان الامين يضمن اذا كان الامين يضمن اذا فرط واما من قال اذ كان الامين يضمن اذا فرط واما من قال اذا لم يفرط زكى ما بقي فانه شبه من هلك بعض ماله بعد الاخراج بمن ذهب بعض ماله قبل وجوب الزكاة اكتبي كما انه اذا وجبت الزكاة عليه فانما يزكي الموجود فقط. كذلك هذا انما يزكي الموجود من ماله فقط وسبب الاختلاف وتردد شبه المالكي بين الغريم والأمين بين الغريم والامين والشريف انه قاتلهم وسبا ذريتهم. وخالفوا بذلك عمر رضي الله عنه. واطلق من كان استرق منهم وبقول عمر قال الجمهور وذهبت طائفة الى تكفير من منع فريضة من فرائضك وان لم يجحد وجوبها ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب واما اذا وجبت الزكاة وتمكن من الاخراج فلم يخرج حتى ذهب بعض المال فانه متفقون فيما احسب انه ضامن الا في الماشية عند من رأى ان وجوبها انما يتم بشرط خروج مع الحول وهو مذهب مالك هذه المسألة متعلقة بي ايجاد اه اخراج الزكاة هل بشرطه التمكن المالك من اخراج الزكاة او انها تجب ولو لم يتمكن من اخراج الزكاة طولة المسألة وجوب الزكاة هل يستقر يسكت بي نصف المال او نقص الحبوب و وفي استوائها او بقصفها وحصدها او بوضعها في او بتسليمها للفقراء لانه لما وقع تردد بين الفقهاء لذلك وقع على اختلاف بينهم في هذه المسألة فمن قال يستقر الوجوب ويتعلق بمجرد نضج الثمرة؟ قال اذا اذا شرفت الثمرة بعد النضج فانه تجب زكاته ولو لم يتمكن من افراج الزكاة كما لو اصيب في هذا الجرادة او غيره ومن قال لا يستقر الوضوء الوجوب الا بوضع الحبوب في البيدر ونحوه قال اذا تلفت قبل ذلك لم تجب الزكاة ولم يجد ضمانها على صاحبها فإذا منشأ خلاف هو الاختلاف في وقت استقرار وجوب الزكاة في ذمة المكلف. نعم. قال رحمه الله واما المسألة الثالثة وهي اذا مات بعد وجوب الزكاة عليه فان قوما قالوا يخرجوا من رأس ما له وبه قال الشافعي واحمد واسحاق وابو ثور وقوم قالوا ان اوصى بها اخرجت عنه من الثلث والا فلا شيء عليه. ومن هؤلاء من قال يبدأ بها ان ضاق الثلث. ومنهم من قال لا يبدأ بها. وعن مالك القولان جميعا. ولكن المشهور انها بمنزلة الوصية واما اختلاف في المال يوبا. اذا هذه المسألة متعلقة وجوب الزكاة على صاحبها هل هو وجوه متعلق بالمال؟ او وجوب متعلق بالذمة فان وجب في المال وجب اخراج الزكاة ولو مات صاحبها لانه يعتبر بمثابة الدين واما من قال بان وجوب الزكاة في ذلك المال متعلق بالذمة قد يقول بانه سقط وجوبها عنه بموته واما من قال بانها تعامل معاملة الوصية فان حينئذ يقولون بانه لا تجب ولا يجب اخراجها الا اذا اوصى وينحصر ذلك في الثلث كانهم قالوا بان الزكاة لم تتعلق الذمة بحيث يكون واجبا في ذمته فاذا ام المسألة الثالثة وهي اذا مات بعد غلو الزكاة عليه لا هو ما يسلمك وسلمنا قال في وجاء الزكاة يمكن بعد حصول السبب العلة بعد وجود الشرط وهو تمام من حوله رحمه الله واما اختلاف في المال يباع بعد وجوب الصدقة فيه فان قوما قالوا يأخذ يأخذ المتصدق الزكاة من المال نفسه ويرجع المشتري بقيمته على البائع وبه قال ابو ثور. وقال قوم البيع مكسوف وبه قال الشافعي. وقال ابو حنيفة يقول بانه قصد الهروب من الواجب الشرعي وقال ابو حنيفة المشتري بالخيار بين انفاذ البيع ورده. والعسر مأخوذ من الثمرة او من الحد الذي وجبت فيه الزكاة. وقال مالك زكاة على البائع وسبب اختلافهم تشبيه بيع مال الزكاة بتفويته واتلاف عينه. فمن شبهه بذلك قال الزكاة مترسبة في ذمة المتلة الزكاة مترتبة في ذمة المسرف والمفوت الزكاة مترتبة في ذمة والمفوت ومن قال البيع ليس باتلاف لعين المال ولا تفويت له ليس باتلاف لعين المال ولا تفويت له وانما هو بمنزلة من باع ما ليس له قال الزكاة في عين المال ثم هل البيع مفسوخ او غير مفسوخ؟ فيه نظر اخر يذكر في باب بيوعي ان شاء الله تعالى. فهذه المسألة تنشأها ان الزكاة هل هي متعلقة بعين المال او بذمة المالك ونفس النظر السابق اذا قلنا بان الزكاة متعلقة بعين المال وجبت الزكاة في ذلك المال على المشتري لان المال بيدك ان كنا الزكاة متعلقة بالذمة فحينئذ تجد الزكاة في ذمة البائع. نعم قال رحمه الله ومن هذا النوع اختلاف في زكاة المال الموهوب وفي بعض هذه المسائل التي ذكرنا تفصيل في المذهب لم نرى ان نتعرض له اذ كان غير موافق لغرضنا مع انه يعسر فيها اعطاء اسباب تلك الفروق لانها لانها اكثرها استحسانية لانها اكثرها استحسانية بدون تفصيلهم الديون التي تزكى من التي لا تزكى. والديون المسقطة للزكاة من التي لا تسقطها فهذا ما رأينا ان نذكره في هذه الجملة وهي معرفة من تجب عليه الزكاة وشروط الملك التي تجب به واحد تاء تجب عليه وقد بقي من احكامه حكم مشهور وسبب اغتيابهم اي سم الايمان الذي هو ضد الكفر. ينطلق على الاعتقاد دون العمل فقط او من شرطه وجود العمل معه. فمنهم من رأى ان من شرطه وجود ان من شرطه وجود العمل معه. ومنهم من لم يشترط ذلك حتى لو ولم يتلفظ بالشهادة اذا صدق بها فحكمه حكم المؤمن عند الله. والجمهور وهم اهل السنة على انه ليس يشترط فيه. اعني الايمان الذي ضده الكفر من الاعمال الا التلفظ بالشهادة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويؤمنوا بي. فاشترط مع العلم القول وهو عمل من الاعمال. فمن شبه سائر الافعال الواجبة بالقول قال جميع الاعمال المفروظة شرط في العلم الذي هو الايمان من شبه القول بسائر الاعمال التي اتفق الجمهور على انها ليست شرخ في العلم الذي هو الايمان. قال التصديق فقط هو شرط الايمان. وبه يكون طول حكمه عند الله تعالى حكم المؤمن. والقولان شاذان واستثناء التلفظ بالشهادتين من سائر الاعمال هو الذي عليه هذه المسألة لمن منع الزكاة ولم يجحد وجوبها هل يجب عليهم شيء زائد عن الزكاة الخلاف هو في مسألة التعزيز المالي ومن قال بانه يجوز ان يكون هناك تعزير مالي قال بجواز ان يؤخذ منه زيادة عن مقدار الواجب في الزكاة واخرون قالوا بان هذا التعزير مؤقت في الشرع مؤقت في الشرع وبالتالي يكون حكما مستقرا واذا ورد في الخبر قوله صلى الله عليه وسلم انا اخذوها وشطرا ماله اما بالنسبة الحكم على مانع الزكاة اذا منعها بخلا ولم يمنعها جحدا لوجوبها المشهور من مذاهب الفقهاء انه لا يكفر بذلك الا انهم قالوا بانه اذا وجد جماعة يمتنعون يقاتلون وعلى هذا يحمل فعل ابي بكر رضي الله عنه لانه لما وجدت الجماعة الذين يمتنعون عن اداء الزكاة قاتلهم قتال المرتدين واما اذا منع الواحد من الناس فانها تؤخذ منه جبرا تؤخذ منه جبرا فهذا مذهب ابي بكر الصديق الذي اشار اليه المؤلف واما بالنسبة لمسألة تكفير اه المانع من من شيء من اركان الاسلام في الصلاة والزكاة فشهر المؤلف الى رجوع ذلك الى مسألة الارجاء وهل الايمان هو مجرد التصديق فقط بحيث لا يدخل فيه العمل او لا بحيث يكون من مفهوم الايمان القول والعمل كما ان من مفهومه الاعتقاد وهذا ايضا له وجه. ولكن قول المؤلف هنا من اهل السنة لا يشترطون في اعتقاد الايمان شيء من الاعمال الا التلفظ بالشهادة فقط ماذا يخالف مذهب اهل السنة سواء في مذهب اهل السنة انه يشمل الاقوال والاعمال كما يشمل الاعتقادات. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وستون او سبعون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله فهذا قول وادناها ديما عطس الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان فادخل الاعمال القولية يدخل الاقوال والاعمال و والاعمال القلبية في مسمى الايمان ولا يلزم من انتفاع جزء الايمان ان ينتفي الايمان بالكلية فكما ان الشجرة يثقل في مفهومها اغصانها واوراقها ولا يلزم من زوال بعض الاغصان والاوراق زوال قسم الايمان اسم الشجرة وهكذا في اسم الايمان قال رحمه الله الجملة الثانية واما ما تجب فيه الزكاة من الاموال فانهم اتفقوا منها على اشياء واختلفوا في اشياء اما ما اتفقوا عليه في الصنفان من المعدن ود كصنفان من المعدن الذهبي والفضة اللتين ليس ذابح لي. وثلاثة اصناف من الحيوان الابل والبقر والغنم. وصنفان من الحبوب الحمض الشعير وصنفان من الثمر التمر والزبيب وفي الزيت خلاف شاذ واختلفوا اما من الذهب ففي الحلي فقط هو الذي هو الذي يصرف به والذي اختبأوا فيه من الذهب الحوثي فقط وذلك انه ذهب فقهاء الحجاز مالك والليث هو الشافعي الى انه لا زكاة فيه اذا اريد للزينة واللباس وقال ابو حنيفة واصحابه فيه الزكاة وسبب اختلافهم ترددوا شبهه بين العروض وبين التبر والفضة اللتين المقصود منهما المعاملة في جميع الاشياء فمن شبهه بالعروض المقصود منها منافع اولا قال ليس فيه زكاة. ومن شبهه بالصبر والفضة التي المقصود منها المعاملة بها اولا. قال فيه قال فيه الزكاة ولاختلافهم ايضا سبب اخر وهو اختلاف الاثار في ذلك وذلك انه روى جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ليس في الحلي زكاة. وروى عمرو ابن ابيه عن جده ان امرأة اتت الى رسول الله صلى الله وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسك من ذهب فقال لها اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. فخلعتهما والقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت وما لله ولرسوله تراني ضعيفان وبخاصة حديث جابر ولكون سبب ولكون السبب الاملك لاختلافهم في تردد الحلي المتخذ للباس بين التبر والفضة الذين المقصود منهما اولا المعاملة الانتفاع وبين العروض المقصود منها التي بالوضع الاول خلاف المقصود من السبر والفضة اعني الانتفاع بها لا المعاملة واعني بالمعاملة كونها ثمنا واختلف قول مالك في الحلي المتخذ الكراء فمرة شبهه بالحلي المتخذ للباس ومرة شبهه للمعاملة عاد المؤلف الخلاف في هذه المسألة الى الاختلاف في الاثار الواردة فيها هل توجب الزكاة او لا ولعلهم من منشأة وخلاف في هذا وهل من معاني الزكاة انحصار وجوبها في الاموال النامية او يشمل غيرها من الامواج فمن قال بان الزكاة لا تجب الا في المال الذي ينمو لم يجب الزكاة في الحلي وقال بان الزكاة متعلقة بالاموال الزكوية سواء كانت نامية او لا فانه يوجب الزكاة في اه الحلي ومن المعاني ايضا تردد الحلي بين اللباس وبين كونه ذهبا وفضة فمن قال هو لباس لم يوجب الزكاة فيه من قال بانه ذهب او فضة اوجب الزكاة اه فيه وهكذا ايضا من ما يمكن ان يكون اختلاف قد نشأ بسببه اما الطائفة قالوا لان بالاثمان مقصودة للشارع ولذا اوجب سارعوا الزكاة فيها من اجل ان لا يكون هناك حبس لي في الاثمان في ايدي الناس و مزيان يشتغل ويعمل ومن قال بان الزكاة لا تراعي هذا المعنى لم يجب الزكاة في الحلي. نعم قال رحمه الله واما ما اختلفوا فيه من الحيوان فمنه ما اختلفوا في نوعه ومنه ما اختلفوا في صنفه اما ما اختلفوا في نوعه في الخيل وذلك ان الجمهور على ان لا زكاة في الخير فذهب ابو حنيفة الى انها اذا كانت سئمة وقصد بها النسل ان فيها الزكاة اعني اذا كانت ذكرانا واناثا وسبب اختلافهم معارضة القياس لللفظ وما يظن من معارضة اللفظ لللفظ فيها. اما اللفظ الذي يقتضي ان لا زكاة فيها فقوله عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرس فيه صدقة. واما القياس الذي عارض هذا العموم فهو ان الخيل السائمة حيوان مقصود به النماء والنسل. فاشبه الابل والبقر. واما النخل الذي يظن انه معارض لذلك العموم هو قوله عليه الصلاة والسلام قد ذكر الخيل ولم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها فذهب ابو حنيفة الى ان حق الله هو الزكاة. وذلك في السائمة منها. قال القاضي وان يكون هذا اللفظ مجملا احرى منه ان يكون عاما ليحتجوا به في الزكاة وخالف ابا حنيفة في هذه المسألة صاحباه ابو يوسف محمد. وصح عن عمر رضي الله عنه انه كان يأخذ منها الصدقة تقف فقيل انه كان باختيار منهم يعني باختيار من اصحاب الاموال لسه المقصود غير ذلك هذه المسألة في ايجاب الزكاة بالخير سبب منحه سبب الخلاف هو الاختلاف في بحوقها الابل والبقر. ومن قال بانها تلحق بانها في معناها اوجب الزكاة فيها ومن قال بان الزكاة فسرت في المذكور قال لم تجب الزكاة في الفرس وهكذا قد يعيل بعضهم الخلاف للاختلاف مفهوم المخالفة فان النبي صلى الله عليه وسلم لما اوجب الزكاة في الابل والبقر والغنم قال طائفة فيفهم من ذلك بطريق مفهوم المخالفة لا زكاة في غير هذه الاصناف الثلاثة ومن المعلوم ان الحنفية لا يرون مفهوم المخالف قال رحمه الله واما ما اختلفوا في صنفه فهي السائمة من الابل والبقر والغنم من غير السائمة منها فان قوم اوجبوا الزكاة في هذه الاصناف الثلاثة سائمة كانت او غير سائمة. وبه قال الليث ومالك وقال سائر فقهاء الامصار لا زكاة بغير سائمة من هذه الثلاثة الانواع وسوء اختلافهم معارضة مطلق المقيد ومعارضة القياس لعموم اللفظ. اما المطلق فقوله عليه الصلاة والسلام في اربعين شاة شاة واما المقيد فقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. فمن غلب المطلق على المقيد قال الزكاة في السائمة وغير السائمة. ومن غلب المقيد قال قال الزكاة في السائمة منها فقط ويشبه ان يقال ان من سبب الخلاف بذلك ايضا معارضة دليل الفطر وان ان من سبب الخلاف بذلك ايضا معارضة دليل الخطاب للعموم. الخطاب مفهوم المخالف وذلك ان دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام في خائمة الغنم الزكاة يقتضي الا زكاة في غير السائمة. وعموم قوله عليه الصلاة والسلام في اربعين شاة شاة يقتضي ان السائمة في هذا بمنزلة غير السالمة لكن العموم اقوى من دليل الخطاب كما ان تغريب المقيد على المطلق كما ان تغريب المقيد على المطلق اشعر من تغريب المطلق على المقيد وذهب ابو محمد بن حزم الى ان المطلق يقضي على المقيد وان في الغنم دائمة وغير سائمة الزكاة وكذلك في الابل لقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس دوج من الابل صدقة وان البقرة لما لم يثبت فيها لما لم يثبت فيها اثر وجد ان يتمسك فيها بالاجماع. وهو ان الزكاة في السائمة منها فقط. فتكون التفرقة بين البقر وغيرها قول ثالث واما القياس المعارض لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيها اربعين شاة شاة فهو ان السائبة هي التي المقصود منها النماء وهو الموجود فيها اكثر ذلك والزكاة انما هي فضلات الاموال اقوى اوجب ذلك في الصنفين جميعا فهذا هو ما اختلفوا فيه من الحيوان التي تجب فيه الزكاة هذا هذه المسألة وهي اشتراط الصوم في بهيمة الانعام حتى تجب الزكاة فيها ذكر المؤلف ان منشأ الخلاف والاختلاف بحجية مفهوم المخالفة ومما شاء الخلاف تخصيص العموم بواسطة مفهوم اه المخالفة هذا قول متجه وايضا اشار الى ان من اسباب خلاف الظاهرية هو الاختلاف في حجية القياس. لان الشر اذا صبر انما اقتصر على درسهم في الغنم. واما ما عدا فانه لم يدخل الشوم فيها بالتالي قالوا بانه لا يشترى في الصوف بايجاب الزكاة الا في الغنم وحدها قال رحمه الله واجمعوا على انه ليس فيما يخرج من حيوان زكاة الا العسل فانه مختلف فيه فالجمهور على انه لا زكاة فيه وقال قوم فيه زكاة وسبب اختلافهم اختلاف في تصحيح الاثر الوارد في ذلك. وهو قوله عليه الصلاة والسلام في كل عشرة عايزك تنزل اخرجه الترمذي وغيره. واما ما اختلفوا فيه الاختلاف العسل يقول بانه الاختلاف في تصحيح اكيد الوارد في ذلك فليكن ممنشأوا خلاف ايضا حكم الاحتجاج بقول الصحابي فان عمر اوجب الزكاة في العسل قد يقال بان منشأ وخلافه والاختلاف في حجية الاجماع السكوتي فان فعل العمر انتشر في الامة ولم يوجد له مخالف سيكون اجماعا سكوتيا عمل ولا قلت عند هذا اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين كما نسأله جل وعلا احوال الامة ونردهم الى دينهم ردا حميدا. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وهذا ايضا من مسائل الخلاف فهل يشترط في الصوم ان يكون مؤثرا او مشبعا او ان يكون السوم لجميع طعامها النصوص انها ما دامت تجد في صومها ما تأكله بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد بس من اوجب الزكاة في الخيل يا شيخ وش جعل اه مقدار الزكاة فيه الابل مثلا ولا ابي حنيفة واصحابه ولكن عندهم مسألة المؤلف اشار اليه ان من ملك ذكورا فقط اناثا فقط فهل تجد الزكاة عليه كارهوا يفرقون وانما شرف يقول فذكر الذهب ابو حنيفة الى انها اذا كانت سئمة قصد بها النسل ان فيها الزكاة يعني اذا كانت ذكرانا واناثا بارك الله فيكم وفقكم الله للخير