﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:24.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثامن والاربعون من لقاءتنا في قراءة بداية المجتهد لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى كنا قد انهينا ما يتعلق باحكام الصيام الواجب

2
00:00:24.150 --> 00:00:40.850
وننتقل للكلام عن الصيام المندوب. تفضل  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله كتاب الصيام الثاني وهو مندوب اليه. بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:41.200 --> 00:00:57.100
والنظر في الصيام المندوب اليه هو في تلك الاركان الثلاثة وفي حكم الافطار فيه فاما الايام التي يقع فيها الصوم المندوب اليه وهو الركن الاول. فانها على ثلاثة اقسام ايام مرغب فيها وايام منهي عنها

4
00:00:57.100 --> 00:01:13.750
وايام مسكوت عنها ومن هذه ما هو مختلف فيه ومنها ما هو متفق عليه اما المرغب في المتفق عليه فصيام يوم عاشوراء واما المختلف فيه فصيام يوم عرفة وست من شوال والغرر من كل شهر

5
00:01:13.800 --> 00:01:41.150
وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر  الغرف اخر الشهر الثالث عشر والرابع عشر   اما صيام يوم عاشوراء فلأنه ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه وامر بصيامه وقال فيه من كان اصبح صائما فليتم صومه

6
00:01:41.150 --> 00:01:57.550
ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقية يومه. مختلف فيه هل هو التاسع او العاشر وسببوا في ذلك اختلاف الاثار عن ابن عباس قال اذا رأيت هلال المحرم فاعدد واصبح يوم التاسع قائما

7
00:01:57.750 --> 00:02:14.500
قلت هكذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم وروي انه حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بصيامه قالوا يا رسول الله انه يوم يعظمه اليهود والنصارى فقال

8
00:02:14.500 --> 00:02:29.100
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء اختلاف في هذا

9
00:02:29.300 --> 00:02:50.600
ان هذه الاحاديث التي ذكرت اليوم التاسع هل اريد بها ان يكون يوما مستقلا باسم عاشوراء وباحكامه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد انه ان اليوم التاسع يكون تابعا لليوم العاشر

10
00:02:50.800 --> 00:03:11.950
قال رحمه الله واما اختلاف في يوم عرفة فلان النبي عليه الصلاة والسلام افطر يوم عرفة. وقال فيه صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية  ولذلك اختلف الناس في ذلك واختار الشافعي والفطرة فيه للحاج وصيامه لغير الحاج جمعا بين الاثرين. هذا مذهب احمد

11
00:03:12.200 --> 00:03:34.150
وخرج ابو داوود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة واما الست من شيء من ورد في الحديث؟ نعم واما الست من شوال فانه ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر الا ان مالكا

12
00:03:34.150 --> 00:03:54.050
فيها ذلك اما مخافة ان يلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان واما لانه لعله لم يبلغه الحديث او لم يصح عنده وهو الاظهر والحديث في صحيح مسلم. قد قيل بان مالكا قال لم اجد اهل المدينة يصومونه

13
00:03:54.200 --> 00:04:14.000
ولا عندهم لم يلتزموا صيامه في اليوم الثاني من شوال مباشرة او انهم كانوا يفرقونه وكذلك كره مالك تحري صيام الغور مع ما جاء فيها من الاثر مخافة ان يظن الجهال بها انها واجبة

14
00:04:14.150 --> 00:04:31.350
وثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام غير معينة وانه قال لعبدالله بن عمرو بن العاص لما اكثر الصيام اما يكفيك من كل شهر ثلاثة ايام؟ قال فقلت يا رسول الله

15
00:04:31.350 --> 00:04:49.600
اما يكفيك من كل شهر   اما يكفيك من كل شهر ثلاثة ايام؟ قال فقلت يا رسول الله اني اطيق اكثر من ذلك؟ قال خمسا قلت يا رسول الله اني اطيق اكثر من

16
00:04:49.600 --> 00:05:09.600
قال سبعا قلت يا رسول الله اني اطيق اكثر من ذلك. قال تسعا قلت يا رسول الله اني اطيق اكثر من ذلك. قال احد عشر قلت يا رسول الله اني اطيق اكثر من ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا صوم فوق صيام داوود شطر الدهر صيام يوم وافطار يوم

17
00:05:09.600 --> 00:05:35.500
وخرج ابو داوود انه كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. وثبت انه لم يستتم قط شهرا بالصيام غير رمظان وان وان اكثر صيامه وان اكثر صيامه كان في شعبان هذه الخلافات التي ذكر الامام او ذكر المؤلف عن الامام مالك رحمه الله تعالى

18
00:05:35.600 --> 00:06:00.750
قد يكون من منشأ وخلاف فيها الاختلاف في المحاربة وبحكم التعارض بين خبر الاحاد مع القياس فان من مذهب الامام مالك تقديم الاخ سعد على اخبار الاحاد كما تقدم وبذلك قد يقدم الاخيسا على بعض هذه

19
00:06:01.100 --> 00:06:27.250
الاخبار وهذا قد يكون من منشأ الخلاف والتعاهد بين الاحاديث القولية والفعلية  وبالتالي يقع الاختلاف كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوما هل معناه ان الافضل هو عدم الصيام مع وروده ترغيبا قوليا في الصيام او لا؟ نعم

20
00:06:27.350 --> 00:06:42.550
قال رحمه الله واما الايام المنهي عنها فمنها ايضا متفق عليها ومنها مختلف فيها اما المتفق عليها فيوم الفطر ويوم الاضحى لثبوت النهي عن صيامهما. واما المختلف فيها فايام التشريق

21
00:06:43.050 --> 00:07:11.100
فايام التشريق ويوم الشك ويوم الجمعة ويوم السبت والنصف الاخر من شعبان والنصف الاخر من شعبان وصيام الدهر اما ايام التشهير فان اهل الظاهر لم يجيزوا الصوم فيه وقوم اجازوا ذلك فيها وقوم كرهوه وبه قال مالك. الا انه اجاز صيامها لمن وجب عليه الصوم في الحج وهو المتمتع

22
00:07:11.150 --> 00:07:25.900
وهذه الايام هي الثلاثة الايام التي بعد يوم النحر والسبب في اختلافهم تردد قوله عليه الصلاة والسلام في انها ايام اكل وشرب بين ان يحمل على الوجوب او على النذر فمن حمله على الوجوب

23
00:07:25.900 --> 00:07:40.800
قال الصوم يحرم. ومن حمله على النجد قال الصوم مرفوع. ويشبه ان يكون من حمله على النزب انما صار الى ذلك وغل وغلبه  على الاصل الذي هو حمله على الوضوء

24
00:07:40.900 --> 00:07:58.200
لانه رأى انه ان حمله على الوجوب عارضه حديث ابي سعيد الخدري الثابت بدليل الخطاب وهو انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصح الصيام في يومين يوم الفطر من رمضان ويوم النحر. فدليل الخطاب

25
00:07:58.200 --> 00:08:14.600
يقتضي ان ما عدا هذين اليومين على ان دليل الخطاب يقتضي ان ما عدا هذين اليومين يصح الصيام فيه. والا كان تخصيصهما عبثا لا فائدة فيه. هنا قول اليوم الفطر ويوم النحر

26
00:08:14.900 --> 00:08:36.450
هذه قد يقع واختلاف فيها هل هي من الصفات وبالتالي يكون لها مفهوم مخالفة او انها اسماء ذواتك فبالتالي تكون من الالقاب والالقاب لا مفهوم لها وايضا لابد ان ينظر في

27
00:08:36.600 --> 00:08:54.000
احاديث النهي عن صيام ايام التشريق بل ورد من حديث عائشة وعمر وسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام ايام التشريق الا لمن اه لم يجد

28
00:08:54.200 --> 00:09:20.850
الهدي وهي احاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم واما حديث ايام منى ايام اكل وشرب. فهذا وامره انه خبر ولكن اخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي قد يتخلف مدلولها تحمل على الانشاء والايجاب لان خبر النبي

29
00:09:20.850 --> 00:09:39.450
النبي صلى الله عليه وسلم الصدق لا يمكن ان يتخلف فاذا تخلف دل هذا على انها اه المراد بالخبر او المراد بالحديث ليس الاخبار وانما المراد به الامر ولذا في انه يدل على

30
00:09:39.450 --> 00:10:04.650
الوجوب وهنا ملاحظة في هذا ان ايام او شهر ذي الحجة لا يصاب لا يصام فيه اليوم الثالث اشار لانه من ايام التشريق قال رحمه الله اما يوم الجمعة فان قوما لم يكرهوا صيامه من هؤلاء ما لك واصحابه وجماعة. وقوم كرهوا صيامه الا ان يصام قبله

31
00:10:04.650 --> 00:10:20.200
او بعده وسبب اختلافهم اختلاف الاثار في ذلك فمنها حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر قال وما رأيت ويفطر يوم الجمعة وهو حديث صحيح

32
00:10:22.400 --> 00:10:59.550
ها اخرجه داود والترمذي والنسائي وابنه واحمد وقال ابني حسن وغريب  قال رحمه الله وهو حديث ومنها حديث جابر ان سائلا سأل جابرا اسمعت الله صلى الله عليه وسلم لها ان يخرج ليفرد يوم ان يفرد يوم

33
00:10:59.550 --> 00:11:14.000
ونتوما قال نعم وربي هذا البيت اخرجه مسلم ومنها حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم قبله او يصوم بعده. اخرجه ايضا مسلم

34
00:11:14.250 --> 00:11:28.250
فمن اخذ بظاهر حديث ابن مسعود اجاز صيام يوم الجمعة مطلقا ومن اخذ بظاهر حديث جابر كرهه مطلقا. ومن اخذ بحديث ابي هريرة جمع ما بين الحديثين اعني حديث جابر وحديث ابن مسعود

35
00:11:30.450 --> 00:11:55.200
من هنا اه يوم الجمعة له نون وشبه بيوم بيوم يوم العيد يوم العيد مما ينهى عن صيامه ولذا وردت الاخبار النهي عن صومه ثم وردت الاخبار ايضا النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام دون سائر الايام

36
00:11:55.200 --> 00:12:12.350
ذلك اه قال العلماء بكراهة صوم يوم الجمعة قال رحمه الله واما يوم الشك فان جمهور العلماء على النهي عن صيام يوم على انه من رمضان لظواهر الاحاديث التي يوجب مفهومها

37
00:12:12.850 --> 00:12:28.650
تعلق الصوم بالرؤية او باكمال العدد. الا ما حكيناه عن ابن عمر واختلفوا في تحري الصيام تطوعا فمنهم من كرهه على ظاهر حديث عمار من صام يوم الشك فقد عصى ابا قاسم ومن اجازه فلانه

38
00:12:28.650 --> 00:12:43.400
روي انه عليه الصلاة والسلام صام شعبان كله ولما قد روي من انه عليه الصلاة والسلام قال لا تتقدموا رمضان بيوم ولا بيومين الا ان يوافق ذلك صوما كان يصومه احدكم فليصمه

39
00:12:44.050 --> 00:13:01.700
وكان بيت ابن سعد يقول انه ان صامه على انه من رمضان ثم جاءت ابت انه من رمظان اجزأه وهذا دليل على ان النية تقع بعد الفجر في التحول من نية التطوع الى نية الفرض. يعني عند الليل

40
00:13:02.000 --> 00:13:25.950
العلماء لهم ثلاثة اقوال مشهورة في مسألة صيام يوم الشك ومنهم من اجازه مطلقا ومنهم من منع مطلقا ومنهم من فرق بين ليالي الصحو وليالي الغيب واجاز صيامه في ليلة الغيب ولم يجيه في ليلة السحر كما هو مذهب احمد

41
00:13:26.250 --> 00:13:50.300
ومما شاء الخلاف والخلاف في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاقدروا له المراد بالتقدير الانقاص من الشهر كما قال احمد او المراد به بهذه اللحظة اكمال عدة شعبان كما ورد تفسيره

42
00:13:50.350 --> 00:14:06.700
بحديث ابي هريرة وغيره  قال رحمه الله ان يوم السبت فالسبب في اختلافهم فيه اختلاف في تصحيح ما روي من انه عليه الصلاة والسلام قال لا تصوموا يوم السبت الا في

43
00:14:06.700 --> 00:14:26.450
ففرض عليكم فرجه ابو داوود قالوا والحديث منسوخ نسخه حديث جويرية بنت الحارث ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها يوم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال صم في امس فقالت لا. فقالت تريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا. قال فاغفري

44
00:14:27.950 --> 00:14:51.250
هذه هذا هذه المسألة او اختلاف فيها ناتج من الاختلاف في هذا الخبر هل هو صحيح او ضعيف وهل هو منسوخ او محكم وهل هناك تعارض بينه وبين احاديث اجازة

45
00:14:51.350 --> 00:15:15.400
صوم يوم الجمعة مع السبت او لا يوجد تعارف واذا وجد التعارض ما الذي يقدم منهما و الذي يظهر ان هذا الخبر الصحيح الاسناد وانه محكم وان المراد به افراد

46
00:15:15.450 --> 00:15:36.700
صوم يوم السبت دون ان يضم اليه صيام يوم قبله او يوم بعده. في حديث وحديث ابي هريرة المتقدم ولو كان الانسان يصوم يوم يفطر يوم وافق صيامه وهذا فيه دلالة على

47
00:15:36.850 --> 00:16:05.700
ايجاز الصوم يوم الجمعة لمن كان له عصام يوم السبت وما كان له عادة العادة هذا مثل لو كان يوم عرفة يوم سبت او يوم عاشوراء يوم السبت  صام معه يوم غيره ولا ما يصوم؟ فطر افظل في حقه

48
00:16:07.600 --> 00:16:41.800
سنة مقدمة على ويظن انه  ليست العبرة بكثرة العمل انما العالم يبرز بموافقة السنة  افطر سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة  يؤجر اجر الصيام ان شاء الله المقصود الحديث هو

49
00:16:42.050 --> 00:17:02.200
فذات يوم الجمعة اللي هو الانا الصائم ما قصد يوم الجمعة بذاته لكن لانه يوم قرار ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة باي يراد بذلك من قصد يوم الجمعة لذاك الجمعة

50
00:17:02.750 --> 00:17:22.750
لما جاء حديث جويرية التي ما وما دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة قال تصومين صمت امس تقومين غدا وقال هل قصدت يوم الجمعة  من المتيقن انها لن تقصد الجمعة بذات الجمعة

51
00:17:23.150 --> 00:17:36.950
وانما وافق صومها كما جاء في بعض الاحاديث تخصه يوم الجمعة بصيام من الايام ولا ليلة الجمعة قيام بين الليالي فكأن المشعر ان هل هذا مفهوم عندهم للتخسيس يوم الجمعة

52
00:17:37.150 --> 00:17:59.500
ناخذ من هذا بمفهوم مخالفة. انه اذا لم يخص يوم الجمعة في الصوم جائز من هذا المفهوم مقابل للمنصوب منطوف مقدم  قال رحمه الله واما صيام الدهر فانه قد ثبت النهي عن ذلك. لكن

53
00:17:59.700 --> 00:18:25.550
لكن مالك لكن لكن مالك لم يرى بذلك بأسا  وعسى رأى النهي في ذلك انما هو من باب خوف الضعف والمرض. هنا بالنسبة لصيام الدهر العلماء احاديث النهي عن صيام يوم الدهر احاديث صحيحة لعلها لم تبلغ الامام مالكا

54
00:18:25.900 --> 00:18:52.400
ولكن من كان يفطر في الايام المنهي عن صومها كيوم العيدين والتشريق فهل يعد صائما الدهر وينهى عن ذلك او لا يعد صائما للدهر لانه افطر هذه الايام هذا مبني على الاختلاف في تفسير النهي عن صيام

55
00:18:52.450 --> 00:19:13.300
يوم الدها وعن صيام الدهر والذي يظهر ان هذه الصورة مشمولة بالخبر لان صيام الدهر الذي يشتمل على صيام العيدين منهيا عنه للاحاديث التي وردت بالنهي عن صيام يوم العيدين

56
00:19:13.700 --> 00:19:38.000
حمل حديث النهي عن صيام الدهر على معنى جديد اولى من حمله على معنى المؤكد باحاديث النهي عن صوم يوم العيدين  قال رحمه الله واما صيام النصف الاخر من شعبان فان قوما كرهوه وقوما اجازوه فمن كرهوه فلما روي من انه عليه الصلاة والسلام قال

57
00:19:38.000 --> 00:19:51.300
لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان. ومن اجازه فيما روي عن ام سلمة فقالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صامت شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان

58
00:19:51.450 --> 00:20:09.450
ولمروي عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقي شعبان برمضان. وهذه الاثار خرجها الطحاوي اذا ما شاء الخلاف في هذا ناشئ من ثلاثة اشياء اولها تصحيح

59
00:20:09.650 --> 00:20:35.250
حديث ابي هريرة اذا انتصف شعبان فلا تصوموا فان كنا نبعث فحينئذ لا يؤخذ منه حكم في هذا الباب ويجوز صيام النصف الاخير من شعبان والمنشأ الثاني احاديث النهي عن تقدم رمظان بيوم

60
00:20:35.400 --> 00:20:58.400
او يومين هل يفهم منها اجازة صيام النصف الاخير من شعبان اذا لم يكن قبل رمظان بيوم او يومين او لا يفهم منها ذلك اذا كان يفهم منها ذلك فماذا نفعل بدفع التعارض بينه وبين

61
00:20:58.450 --> 00:21:15.950
حديث ابي هريرة في النهي عن الصيام بعد انتصاف الشهر وما المنشأ الثالث وهو ما ورد من الاحاديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم من شعبان

62
00:21:16.300 --> 00:21:39.050
وحينئذ هل هناك تعارض واذا كان هناك تعارض فما العمل بين طائفة قالت ان القول مقدم على الفعل واخرون قالوا الاحاديث الثابتة في الصحيحين باثبات الصيام مقدمة على حديث السنن بالنهي عن الصيام

63
00:21:39.450 --> 00:22:09.350
والذي يظهر وهو ان المراد بالخبر اذا انتصف شعبان فلا تصوموا اي لا تبتدأوا صياما جديدا. فيكون الخبر خاص بمن لم يصم في اول الشهر قال رحمه الله واما الركن الثاني وهو النية. فلا اعلم ان احدا لم يستبق النية في صوم التطوع وانما اختلفوا في وقت النية على ما تقدم

64
00:22:09.350 --> 00:22:27.150
تقدم معنا ان الامام مارس رحمه الله يشتغل في صوم التطوع ان يكون بنية من الليل حديث ابن عمر بن حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت

65
00:22:27.400 --> 00:22:51.950
الصيام الجمهور علاء ان صوم التطوع يجوز بنية من النهار وذلك لما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اهله فسأله طعاما  لم يجدوا فقال فاني اذا صائم

66
00:22:52.600 --> 00:23:16.550
و هناك اه من يقول بان هذه احاديث فعل احاديث القول مقدمة على احاديث الفعل وهناك من يقول نجمع بينها ونحمل وهذا الحديث بالفعل على صيام التطوع والاخر على صيام الفريضة

67
00:23:16.900 --> 00:23:37.750
عند الجمع اولى من التنزيه على من؟ على ما تقرر عند الاصوليين  رحمه الله واما الركن الثالث وهو الامساك عن المكفرات فهو بعينه الامساك الواجب في الصوم المفروض والاختلاف الذي هنالك لاحق ها هنا. هناك مسألة

68
00:23:38.300 --> 00:24:03.350
اه فرق فيها بعض اهل العلم وهي مسألة اكل البرد في صيام التطوع فانه قد ورد عن ابي طلحة اجازته وجمهور على ان الصائم ممنوع منه فهذا واما بقية احكام الافطار فانها توافق

69
00:24:03.600 --> 00:24:26.600
وحكم الفريضة؟ نعم رحمه الله واما حكم الافطار بتطوع فانهم اجوا يعني اذا كان صائم صيام التطوع هل يجوز له ان يفطر في اثناء النهار واما حكم الافطار في التطوع فانهم اجمعوا على انه ليس على من دخل في صيام تطوع فقطعه لعذر قضاء

70
00:24:27.500 --> 00:24:45.300
واختلفوا اذا قطعه لغير عذر عابدا فاوجب مالك وابو حنيفة عليه القضاء وقال الشافعي وجماعة ليس عليه قضاء وسبب اختلافهم اختلاف الاثار في ذلك وذلك ان مالكا روى ان حصة وعائشة زوجي النبي عليه الصلاة والسلام

71
00:24:45.350 --> 00:25:02.900
اصبحتا صائمتين متطوعتين فاهدي لهما طعام فافطرتا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيها يوما سأله وعارض هذا وعارض هذا حديث ام هانئ قالت لما كان يوم الفتح

72
00:25:03.250 --> 00:25:25.200
لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وام هانئ عن يمينه قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله ام هانئ فشربت منه قالت يا رسول الله لقد

73
00:25:25.200 --> 00:25:43.300
قد افطرت وكنت صائمة. فقال لها عليه الصلاة والسلام اكون في تقظين الشيء؟ قالت لا. قال فلا يضره في ان كان تطوعا. واحتجش في هذا المعنى بحديث عائشة انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت انا خبأت لك خبئا

74
00:25:43.500 --> 00:26:09.700
فقال اما اني كنت اريد الصيام ولكن قربيه. وحديث عائشة وحفصة وحديث عائشة وحفصة غير مسند   ولاختلافهم ايضا في هذه المسألة سبب اخر هو تردد الصوم التطوع بين قياسه على صلاة التطوع او على حج التطوع. ذلك انهم اجمعوا على ان من دخل في الحج والعمرة

75
00:26:09.700 --> 00:26:28.100
متطوعا يخرج منهما ان عليه القضاء واجمعوا على ان من خرج من صلاة التطوع فليس عليه قضاء فيما علمت وزعم من قاس الصوم على الصلاة انه اشبه انه اشبه بالصلاة منهما انه اشبه بالصلاة منه بالحج

76
00:26:28.200 --> 00:26:47.300
لان الحج لان الحج له حكم خاص في هذا المعنى. وهو انه يلزم المفسد له لانه يلزم المفسد له وهو انه يلزم المفسد له المسير. وانه يلزم المفسد له المسير فيه الى اخره

77
00:26:48.200 --> 00:27:08.200
واذا افطر في التطوع ناسيا فالجمهور على انه لا قضاء عليه. وقال ابن علية عليه قضاء قياسها للحج ولعل مالكا حمل حديث امها على النسيان وحديث ام هانئ خرجه ابو داوود وكذلك خرج حديث عائشة بقريب من اللقط الذي ذكرناه وخرج

78
00:27:08.200 --> 00:27:28.700
حديث عائشة وحفصة بعينه هذه المسألة لعل سبب الخلاف فيها ناشفة من التطوع والنوافذ هل يجوز قطعها بعد الابتداء فيها او لا وعند ابي حنيفة ومالك ان ان التطوع لا يجوز قطعه

79
00:27:28.800 --> 00:27:56.300
عند الشافعي واحمد انه يجوز قطعه و ترتب على ذلك مسألة ما اذا قلنا بانه لا يجوز قطعه وجب قظاؤه وبالنسبة للحج الجمهور يستثنونه من بقية التطوعات ولعل من شاء

80
00:27:56.500 --> 00:28:18.350
باستثناء جمهور الحج ان الحج من شروط الكفايات لانه يجب ان يكون في الامة من يحج في كل عام وفي حقيقته فارجو اه تساوي من هذا الباب ولظاهر هذه الاية واتموا الحجة والعمرة لله

81
00:28:18.600 --> 00:28:41.400
بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير جعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيك وصم لجوال

82
00:28:41.600 --> 00:29:13.500
عمل واحد  اذا صام ستة من شوال بنية انها ست وانها بيعمل بيت وانها سوف اثنين او خميس كيف يجوز؟ هل يجوز ذلك او لا يجوز؟ هذا مبني على مسألة

83
00:29:13.550 --> 00:29:38.000
والتداخل في الاعمال وقاعدة التداخل الاعمال انه اذا كان احد الاعمال ليس مقصودا بذاته فانه يجوز تشريك النية فيه  و صيام ست من شوال ليس مقصودا بذات ذلك اليوم يجوز تشريك النية

84
00:29:38.450 --> 00:29:54.700
في غيره من النوافل لانه لا يجوز التشريك بينه وبين نية القضاء انه في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمظان ثم اتبعه ستا من شوال

85
00:29:55.900 --> 00:30:17.078
هون الخاصة بالشباب هذا الخبر بارك الله فيكم وفقكم الله