قل له فهل بايقاعه كله ام اكثرهم به فهل بايقاعه كله ام اكثره فابو ثور يقول لا يكون متمتعا الا بايقاع الاحرام في اشهر الحج لان نبي الاحرام تنعقد العمرة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والانبياء والمرسلين اما بعد جل وعلا على نعمه ونشكره على مزيد فضله ونسأله جل وعلا في العلم قصة في الرزق و اخلاصا في النية هذا هو الدرس والخمسون من دراستنا في ببداية المجتهد للفقيه بن رشد الحفيد رحمه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى القول في التروك وهو ما يمنع الاحرام ما يمنع ما يمنع الاحرام من الامور المباحة للحلال والاصل في هذا الباب ما ثبت من حديث مالك عن نافع عبد الله ابن عمران رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس واتفق العلماء على بعض الاحكام الواردة في هذا الحديث واختلفوا في بعضها مما اتفقوا عليه انه لا يلبس المحرم قميصا ولا شيئا مما ذكر في هذا الحديث ولا ما كان في معناه من مخيط الثياب اه ولا بالحق بالخاء. نعم وان هذا مخصوص بالرجال اعني تحريم لبس المخيط وانه لا بأس للمرأة بلبس القميص والدرع والسراويل والخفاف والخمر واختلفوا في من لم يجد غير السراويل هل له لباسها؟ فقال مالك ابو حنيفة لا يجوز له لباس السراويل وان لبسها افتدى قال الشافعي والثوري واحمد وابو ثور وداوود لا شيء عليه اذا لم يجد ازهراء وعمدة مذهب مالك ظاهر حديث ابن عمر المتقدم قال ولو كان في ذلك رخصة لاستثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استثنى في لبس الخفين وعمدة الطائفة الثانية حديث عمرو بن دينار عن جابر وابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لم يجد الازار والخف لمن ان لم يجدن عليهن وجمهور العلماء على اجازة لباس الخفين مقطوعين لمن لم يجد النعلين وقال احمد جائز لمن لم يجد النعلين ان يلبس الخفين غير مقطوعين اخذا بمطلق حديث ابن عباس وقال عطاء في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد واختلفوا في من لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين منشأ الخلاف هناك هو الاختلاف الجمع بين حديث ابن عباس حديث ابن عمر هنا وجد تعارض بينهما جيت ابن عمر ذكر القطع في حديث ابن عباس لم يذكر القطع كيف يدفع التعارض قال الجمهور بان الدافع التعاري بطريق الجمع حديث ابن عباس مطلق حديث ابن عمر مقيد بالقطع فيقدم او فيعمل بالمقيد في محل التقييد يعمل بتقييد المطلق قال احمد حديث ابن عباس متأخر والمتأخر يكون ناسخا المتقدم منهج الجمهور هو الموافق لمنهج الاصوليين في تقديم الجمع على الترجيح قال رحمه الله واختلفوا فيمن لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين فقال مالك عليه الفدية وبه قال ابو ثور وقال ابو حنيفة لا فدية عليه والقولان عن الشافعي وسنذكر هذا في الاحكام واجمع العلماء على ان المحرم لا يلبس الثوب المصبوغ بالورص والزعفران لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس مختلف في المعصفر فقال مالك ليس به بأس فانه ليس بطيب وقال ابو حنيفة والثوري هو طيب وفيه الفدية وحجة ابي حنيفة ما خرجه ما لك عن علي ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصر واجمعوا على ان احرام المرأة في وجهها وان لها ان تغطي رأسها وتستر شعرها وان لها ان تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال اليها. كنحو ما روي عن عائشة انها قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون فاذا مر بنا ركب تدنى على وجوهنا الثوب من قبل رؤوسنا واذا جاوز الركب رفعناه ولم يأت تغطية وجوههن الا ما رواه ما لك عن فاطمة بنت المنذر انها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع اسماء بنت ابي بكر الصديق واختلفوا فيه. اجي عندك طرده مالك والحاكم وصححه على شرط الشيخين وافقه الذهبي واختلفوا في تخمير المحرم وجهه بعد اجماعهم على انه لا يخمر رأسه فروى مالك عن ابن عمران ان ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم واليه ذهب مالك وروي عنه انه ان فعل ذلك ولم ينزعه ولم ينزعه مكانه افتدى وقال الشافعي والثوري واحمد وداوود وابو ثور يخمر المحرم وجهه الى الحاجبين وروي من الصحابة عن عثمان وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس وسعد بن ابي وقاص منشأ الخلاف هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرم قمروا رأسه ولا تخمروا رأسه جاء عند مسلم ووجهه فهذه الزيادة التي في مسلم هل هي زيادة ثقة تكون مقبولة فيمنع من تغطية وجهه او انها رواية شاذة وبالتالي لا يثبت بها حكم رحمه الله واختلفوا في لبس القفازين للمرأة فقال مالك ان لبست المرأة القفازين ابتدت وارخص فيه الثوري وهما رويون عن عائشة والحجة لمالك ما خرجه ابو داوود عن النبي عليه الصلاة والسلام انه نهى عن النقاب والقفازين وبعض الرواة يرويه موقوفا عن ابن عمر وصححه بعض رواة الحديث اعني رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو مشهور خلافهم اتفاقهم في اللباس واصل خلافي في هذا كله اختلافهم في قياس بعض المسكوت عنه على المنطوق به واحتمال اللفظ المنطوق به وثبوته او لا ثبوته واما الشيء الثاني من المتروكات فهو الطيب وذلك ان العلماء اجمعوا على ان الطيب كله يحرم على المحرم بالحج والعمرة في حال احرامه واختلفوا في جوازه للمحرم عند الاحرام قبل ان يحرم لما يبقى من اثره عليه بعد الاحرام فكره قوم واجازه اخرون وممن كرهه مالك. ورواه عن ابن عمر ورواه عن عمر ابن الخطاب وهو قول عثمان وابن عمر وجماعة من التابعين وممن اجازه ابو حنيفة والشافعي والثوري واحمد وداود والحجة لمالك رحمه الله من جهة الاثر حديث صفوان ابن يعلى ثبت في الصحيحين وفيه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بجبة مضمخة بطيب. فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة في جبة بعدما تظمخ بطيب فانزل فانزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افاق قال اين السائل عن العمرة انفا فالتمس الرجل فاتي به فقال عليه الصلاة والسلام اما الطيب الذي بك فاغسله عنك ثلاث مرات واما الجبة فانزعها ثم اصنع ما شئت في عمرتك كما تصنع في حجتك اختصرت الحديث قوله هنا صفوان ابن يعلى معروف انه من حديث يعلى ابن امية مصر وفقهه هو الذي ذكرت وعمدة الفريق الثاني ما رواه ما لك عن عن عائشة انها قالت كنت اطيب رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت واعتل الفريق الاول بما روي عن عائشة انها قالت وقد بلغها انكار انكار ابن عمر تطيب المحرم قبل احرامه يرحم الله ابا عبد الرحمن طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه ثم اصبح محرما قالوا واذا طاف على نسائه اغتسل فانما يبقى عليه اثر ريح الطيب لا جرمه لا جرم نفسه فانما يبقى عليه اثر ريح الطيب لا جرمة نفسه قالوا ولما كان الاجماع قد انعقد على ان كل ما لا يجوز للمحرم ابتداؤه وهو محرم مثل لبس الثياب وقتل الصيد لا يجوز له استصحابه وهو محرم ووجب ان يكون الطيب كذلك فسبب الخلاف تعارض الاثار في هذا الحكم والتمتع احب الي واحتج في اختياره واحتج في اختياره التمتع بقوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة واحتج من واحتج من طريق المعنى سبب الخلاف كيفية الجمع وكيفية دفع التعارض كيفية دفع التعارض بين هذه الاحاديث هناك من حاول الجمع فقال حديث عائشة في البدن حديث يعلى بالثياب لا يطيب الثياب رحمه الله واما الممنوع الرابع واما المتروك الثالث فهو مجامعة النساء وذلك انه اجمع المسلمون على ان وطأ النساء على الحاج حرام من حين يحرم لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج واما الممنوع الرابع وهو القاء التفث وازالة الشعر وقتل النمل عفوا واما الممنوع الرابع وهو القاء التفث وازالة الشعر وقتل القمل ولكن اتفقوا على انه يجوز له غسل رأسه من الجنابة واختلفوا في كراهية غسله من غير الجنابة فقال الجمهور لا بأس بغسله لا بأس بغسله رأسه. وقال ما لك بكراهية ذلك وعمدته ان عبد الله ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم الا من الاحتلام وعمدة الجمهور ما رواه مالك عن عبد الله ابن جبير ان ابن عباس والمسور ابن محرمة اختلفا بالابواء فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه وقال المسور ابن المخرمة لا يغسل المحرم رأسه. قال فارسلني عبد الله ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري. قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهو مستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت عبد الله ابن جبير ارسلني اليك عبد الله ابن عباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع ابو ايوب يده على الثوب فتطأطأ حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفعل وكان عمر يغسل رأسه وهو محرم ويقول ما يزيده الماء الا شعثا ورواه مالك في الموطأ وحمل مالك حديث ابي ايوب على غسل على غسل الجنابة والحجة له اجماعهم على ان المحرم ممنوع من قتل القمل ونتف الشعر والقاء التفث وهو الوسخ والغاسل رأسه هو اما ان يفعل اما ان يفعل هذه اما ان يفعل هذه كلها او بعضها واتفقوا على منع غسله رأسه بالخطم وقال مالك وابو حنيفة ان فعل ذلك افتدى وقال ابو ثور وغيره لا شيء عليه واختلفوا في الحمام فكان مالك يكره ذلك ويرى ان على من دخله الفدية وقال ابو حنيفة والشافعي والثوري وداود لا بأس بذلك وروي عن ابن عباس دخول روي عن ابن عباس دخول الحمام وهو محرم من طريقين والاحسن ان يكره ان يكره والاحسن ان يكره دخوله لان المحرم منهي عن القاء التفث واما المحظور الخامس فهو الاصطياد وذلك ايظا مجمع عليه لقوله سبحانه وتعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم واجمعوا على انه لا يجوز له صيده ولا اكل ما ما صاد هو منه واختلفوا اذا صاده حلال هل يجوز للمحرم اكله على ثلاثة اقوال قول انه يجوز له اكله على الاطلاق. وبه قال ابو حنيفة وهو قول عمر بن الخطاب والزبير وقال قوم هو محرم عليه على كل حال وهو قول ابن عباس وعلي وابن عمر وبه قال الثوري وقال مالك ما لم يوصد من اجل المحرم او من اجل قوم محرمين فهو حلال. وما صيد من اجل محرم فهو حرام على المحرم وسبب اختلافهم تعارض الاثار في ذلك فاحدها ما خرجه مالك من حديث ابي قتادة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى اذا كانوا ببعض طرق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل اصحابه ان يناولوه صوته فابوا عليه فسألهم رمحه فابوا عليه فاخذه ثم شد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سألوه عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمكموها الله وجاء ايضا في معناه حديث وجاء ايضا في معناه حديث طلحة بن عبيد الله ذكره النسائي ان عبدالرحمن التميمي قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن محرمون فاهدي له ظبي وهو راقد فاكل بعظنا فاستيقظ طلحة فوافق على اكله وقال اكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والحديث الثاني حديث ابن عباس خرجه ايضا مالك انه انه اهدي لرسول انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان فرده عليه وقال انا لم نرده عليك الا ان نحرم دخل كلمة انه اهدى كانه لان ابن عباس طيب وللاختلاف سبب اخر وهو هل يتعلق النهي عن الاكل بشرط القتل او يتعلق بكل واحد منهما النهي عن الانفراد فمن اخذ بحديث يعني ما العلة في النهي عن الاكل لانه صيد او بمجرد انه صيده او بمجرد انه فمن اخذ بحديث ابي قتادة قال ان النهي انما يتعلق بالاكل مع القتل ومن اخذ بحديث ابن عباس قال النهي تعلق بكل واحد منهما على انفراده فمن ذهب في هذه الاحاديث مذهب الترجيح قال اما بحديث ابي قتادة واما بحديث ابن عباس ومن جمع بين الاحاديث قال بالقول الثالث قالوا والجمع اولى واكدوا ذلك بما روي عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال طيد البر حلال لكم وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصد لكم واختلفوا في المضطر هل يأكل الميتة او يصيد في الحرم فقال مالك ابو حنيفة والثوري وزفر وجماعة اذا اضطر اكل الميتة ولحم الخنزير دون الصيد اذا اضطر اكل الميتة ولحم الخنزير دون الصيد وقال ابو يوسف يصيد ويأكل وعليه الجزاء والاول احسن للذريعة وقال ابو يوسف اقيس ولا اقيس القول الاول اقيس. نعم. وقال ابو يوسف اقيس لان تلك محرمة لعينها والصيد محرم لغرظ من الاغراظ وما حرم لي علتي وما حرم لعلة اخف مما حرم لعينه وما هو محرم لعينه اغلظ فهذه الخمسة اتفق المسلمون على انها من محظورات الاحرام واختلفوا في نكاح المحرم فقال مالك والشافعي والليث والاوزاعي لا ينكح المحرم ولا ينكح فان نكح فالنكاح باطل. وهو قول عمر وعلي بن ابي طالب وابن عمر وزيد بن ثابت وقال ابو حنيفة والثوري لا بأس بان ينكح المحرم وان ينكح والسبب في اختلافهم اختلاف الاثار في ذلك فاحدها ما رواه مالك من حديث عثمان ابن عفان انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ولا يخطب ولا يخطئ بشيء والحديث المعارض لهذا حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم خرجه اهل الصحاح الا انه عارضته اثار كثيرة عن ميمونة. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال رويت عنها من طرق شتى عن ابي رافع وعن سليمان ابن يسار وهو مولاها وعن يزيد ابن الاصم ويمكن الجمع بين الحديثين بان يحمل الواحد على الكراهية والثاني على الجواز فهذه هي مشهورات ما يحرم على المحرم واما متى يحل فسنذكره عند ذكرنا افعال الحج وذلك ان المعتمر يحل اذا طاف وسعى وحلق واختلفوا في الحاج على ما سيأتي بعده واذ قد قلنا في تروك المحرم فلنقل في افعاله القول في انواع هذا النسك والمحرمون اما محرم بعمرة اما محرم اما محرم بعمرة مفردة او محرم بحج مفرد او جامع بين الحج والعمرة. وهذان ضربان اما متمتع واما قارن. فينبغي اولا ان نجردان ان هذا بدون نون لان القسم الاخير الجامع وهذا ظربان اما متمتع واما قارن فينبغي اولا ان نجرد اصناف هذه المناسك الثلاث ثم نقول ما يفعل المحرم في كلها وما يخص واحدا واحدا منها ان كان هنالك ما يخص وذلك وكذلك نفعل فيما بعد وكذلك نفعل فيما بعد الاحرام من افعال الحج ان شاء الله تعالى القول في شرح انواع هذه المناسك فنقول ان الافراد هو ما يتعرى عن صفات التمتع والقران فلذلك يجب ان نبدأ اولا بصفة التمتع ثم نردف ذلك بصفة القران القول في التمتع فنقول ان العلماء اتفقوا على ان هذا النوع من النسك الذي هو المعني بقوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من هدي هو ان يهل الرجل بالعمرة في اشهر الحج من الميقات وذلك اذا كان مسكنه خارجا عن الحرم ثم يأتي حتى يصل البيت فيطوف لعمرته ويسعى ويحلق في تلك الاشهر بعينها ثم يحل بمكة ثم ينشئ الحج في ذلك العام بعينه. وفي تلك الاشهر بعينها من غير ان ينصرف الى بلده الا ما روي عن الحسن انه كان يقول هو متمتع وان عاد الى بلده ولم يحج ان عليه هدي المتمتع المنصوص عليه في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من هديه. لانه كان يقول عمرة في اشهر الحج متعة وقال طاووس من اعتمر في غير اشهر الحج ثم اقام حتى الحج وحج من عامه انه متمتع واتفق العلماء على ان من لم يكن على ان من لم يكن من حاضر المسجد الحرام فهو متمتع واختلفوا في المكي هل يقع منه التمتع ام لا يقع والذين قالوا انه يقع منه اتفقوا على انه ليس عليه دم. لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واختلفوا فيمن هو حاضر المسجد الحرام ممن ليس هو. فقال مالك حاظر المسجد الحرام هم اهل مكة وذي طوى وما كان مثل ذلك من مكة. وقال ابو حنيفة هم اهل المواقيت فمن دونهم الى مكة وقال الشافعي بمصر من كان بينه وبين مكة ليلتان وهو اكمل المواقيت وقال اهل الظاهر من كان ساكنا الحرم وقال الثوري هم اهل مكة فقط وابو حنيفة يقول ان حاظر المسجد الحرام لا يقع منهم التمتع وكره ذلك ما لك وسبب الاختلاف اختلاف ما يدل عليه اسم حاضر المسجد الحرام بالاقل والاكثر ولذلك لا يشك لا يشك ان اهل مكة هم من حاضر المسجد الحرام كما لا يشك ان من خارج المواقيت هم ليس منهم فهذا هو نوع التمتع المشهور ومعنى التمتع انه تمتع بتحلله بين النسكين وسقوط وسقوط السفر عنه مرة ثانية الى النسك الثاني الذي هو الحج وهو نوعان وهو نوعان من من من التمتع اختلف العلماء فيهما احدهما فسخ الحج في عمرة وهو التحويل النية من الاحرام بالحج الى العمرة فجمهور العلماء يكرهون ذلك من الصدر الاول وفقهاء وجمهور العلماء يكرهون ذلك من الصدر الاول وفقهاء الامصار وذهب ابن عباس الى جواز ذلك وبه قال احمد وداود وكلهم متفقون على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اصحابه عام حج عام حج بفسخ الحج في العمرة وهو قول وهو قوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وامره لمن لم يسق الهدي من اصحابه ان يفسخ اهلال له ان يفسخ اهلاله في العمرة وبهذا تمسك اهل الظاهر والجمهور رأوا ذلك من باب الخصوص لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واحتجوا بما روي عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن الحارث بن بلال ابن الحارث المدني عن ابيه قال قلت يا رسول الله افسخ لنا خاصة امر من بعدنا؟ قال لنا خاصة وهذا لم يصح عند اهل الظاهر صحة يعارض بها العمل المتقدم وروي عن عمر انه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انا انهى عنهما واعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج وروي عن عثمان انه قال متعة الحج كانت لنا وليست لكم وقال ابو ذر ما كان لاحد بعدنا ان يحرم بالحج ثم يفسخه في عمرة ثم ان يحلم بالحج ثم يفسخه في عمرة. هذا كله مع ظاهر قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله والظاهرية على ان الاصل اتباع على ان الاصل اتباع فعل الصحابة حتى يدل دليل من كتاب الله او سنة ثابتة على انه خاص فسبب الاختلاف هل فعل الصحابة محمول على العموم او على الخصوص واما النوع الثاني من التمتع فهو ما كان يذهب اليه ابن الزبير من ان التمتع الذي ذكره الله هو تمتع المحصر بمرض او عدو وذلك ان وذلك اذا خرج الرجل حاجا فحبسه عدو او امر تعذر به عليه الحج حتى تذهب ايام الحج فيأتي البيت فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة بعمرة يعني ويحل ثم يتمتع بحله الى العام المقبل. ثم يحج ويهدي وعلى هذا القول ليس يكون التمتع المشهور اجماعا وشد طاووس ايضا فقال ان المكي اذا تمتع من بلد غير مكة كان عليه الهدي واختلف العلماء فيمن انجأ عمرة في غير اشهر الحج ثم عملها في اشهر الحج ثم حج من عامه ذلك فقال مالك عمرته في الشهر الذي حل فيه فان كان حل في اشهر الحج فهو متمتع وان كان حل في غير اشهر الحج فليس بمتمتع وبقريب منه قال ابو حنيفة والشافعي والثوري الا ان الثوري اشترط ان ان يوقع طوافه كله في شوال وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة ان طاف ثلاثة اشواط في رمضان واربعة واربعة في شوال كان متمتعا وان كان عكس ذلك لم يكن متمتعا اعني ان يكون طاف اربعة اشواط في رمضان وثلاثة في شوال وقال ابو ثور اذا دخل في العمرة في غير اشهر الحج فسواء طاف لها في غير اشهر الحج او طاف او في اشهر الحج لا يكون متمتعا وسبب الاختلاف هل يكون متمتعا بايقاع احرام العمرة في اشهر الحج فقط ام بايقاع الطواف معه ثم ان كان بايقاع الطواف معه فهل بايقاعه كله ام فهل بايقاعه والشافعي يقول الطواف هو اعظم اركانها هو اعظم اركانها فيجب ان يكون به متمتعا فالجمهور على ان من اوقع بعضها في اشهر الحج كمن اوقعها كلها وشروط التمتع عند الاظهر ان العبرة بوقت التلبية قوله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج مفروض يعني الاحرام وشروط التمتع عند مالك ستة احدها ان يجمع بين الحج والعمرة في شهر واحد لعلها في السفر احدها ان يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد. والثاني ان يكون ذلك في عام واحد والثالث ان يفعل شيئا من العمرة في اشهر الحج والرابع ان ان يقدم العمرة على الحج والخامس ان ينشئ الحج بعد الفراغ من عمرة واحلاله منها والثالث ان يكون وطنه غير مكة فهذه هي صورة التمتع والاختلاف المشهور فيه والاتفاق القول في القارن واما القران فهو ان يهل بالنسكين معا او يهل بالعمرة في اشهر الحج ثم يردف ذلك بالحج قبل ان يهل من العمرة واختلف اصحاب ما لك في الوقت الذي يكون له فيه. فقيل ذلك له ما لم يشرع في الطواف ولو شوطا واحدا وقيل ما لم يطف ويركع ويكره بعد الطواف وقبل الركوع فان فعل لزمه وقيل له ذلك ما بقي عليه شيء من عمل العمرة من طواف او سعي ما خلا انهم اتفقوا على انه اذا اهل بالحج ولم يبقى عليه من افعال العمرة الا الحلاق فانه ليس بقارن والقارن الذي يلزمه هدي المتمتع وهو عند الجمهور من غير حاضر المسجد الحرام الا ابن الماجشون من اصحاب مالك فان القارن من فان القارن من من اهل مكة عنده عليه الهدي واما الافراد فهو ما تعرى من هذه الصفات وهو الا يكون متمتعا ولا قارنا بل ان يهل بالحج فقط وقد اختلف العلماء اي افضل اي افضل وقد اختلف العلماء اي افضل اي افضل؟ هل الافراد او القران او التمتع والسبب في اختلافهم اختلافهم فيما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ذلك وذلك انه روي عنه عليه الصلاة والسلام انه كان مفردا. وروي انه تمتع وروي عنه انه كان قارنا. فاختار ما لك الافراد واعتمد في ذلك على ما روي عن عائشة انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة. واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج رواه عن عائشة من طرق كثيرة قال ابو عمر ابن عبد البر وروى الافراد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم روي. وروي الافراد عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبدالله من طرق شتى متواترة صحاح وهو قول ابي بكر وعمر وعثمان وعائشة وجابر والذين رأوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا احتجوا بما رواه الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى وساق الهدي معه من ذي الحليفة وهو مذهب عبد الله ابن عمر وابن عباس وابن الزبير واختلف عن عائشة في التمتع والافراد واعتمد من رأى انه عليه الصلاة والسلام وكان قارنا احاديث كثيرة منها حديث ابن عباس عن عمر ابن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بوادي العقيق اتاني الليلة ات من ربي فقال اهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة خرجه البخاري وحديث مروان ابن الحكم قال شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتع قال شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وان يجمع بينهما فلما ارى ذلك علي اهل بهما لبيك بعمرة وحجة. وقال ما كنت لادع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول احد. فرجه البخاري وحديث انس خرجه البخاري ايضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة لبيك عمرة لبيك عمرة وحجة وحديث ما لك عن مشهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فاهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا واحتجوا فقالوا معلوم انه كان معه صلى الله عليه وسلم هدي ويبعد ان يأمر بالقران من معه هدي من معه هدي ويكون معه هدي ولا يكون قارنا وحديث ما لك ايضا عن نافع ابن عمر عن حفصة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اني قلدت هدي ولبثت رأسي فلا احل حتى انحر هدي. وقال احمد لا اشك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا من رأى ان الافراد افظل ان التمتع والقران والرخصة ولذلك وجب فيهما الدم واذا قلنا في وجوب منشأ الخلاف في هذه المسألة اي الانساك افضل هو الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم اه بحجة بايها فيه معنى اخر يمكن ان يعاد الامر اليه وهو مسألة قلب النسك من نوع الى نوع اخر ومدى جوازه قال رحمه الله اذا قلنا في وجوب هذا النسك وعلى من يجب وما شروط وجوبه ومتى يجب في اي وقت يجب ومن اي مكان يجب وقلنا بعد ذلك فيما يجتنبه المحرم وما هو محرم ثم قلنا ايضا في انواع هذا النسك يجب ان نقول في اول افعال الحاج او المعتمر وهو الاحرام بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة تأملنا الله واياكم في طاعته هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله اجمعين