الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الستون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد نبتدأ فيه كتاب النذور ولعلنا ان ننهيه باذنه جل وعلا تفضل يا شعب يعيش الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله كتاب النذور وهذا الكتاب فيه ثلاثة فصول الفصل الاول في اصناف النذور. الفصل الثاني فيما يلزم من النذور وما لا يلزم وجملة احكامها ثالث في معرفة الشيء الذي يلزم عنها واحكامها الفصل الاول في اصناف النذور والنذور تنقسم اولا قسمين قسم من جهة اللفظ وقسم من جهة الاشياء التي تنذر فاما من جهة اللفظ فانه ضربان مطلق وهو وهو المخرج مخرج الخبر ومقيد وهو مخرج مخرج الشرط والمطلق على ضربين مصرح فيه بالشيء المنذور به وغير مصرح فالاول مثل قول القائل لله علي نذر ان احج والثاني مثل قوله لله علي نذر دون ان يصرح بمخرج النذر والاول ربما صرح فيه بلفظ النذور وربما لم يصرح فيه به مثل ان يقول لله علي ان احج. واما المقيد المخرج مخرج. واما المقيد المخرج مخرج الشرط فكقول القائل ان كان كذا فعلي لله نذر كذا وان افعل كذا. وهذا ربما علقه بفعل من افعال الله تعالى مثل ان يقول ان شفى الله مريضي فعلي نذر كذا وكذا. ربما بفعل نفسه مثل ان يقول ان فعلت كذا فعلي نذر كذا وهذا هو الذي يسميه فقهاء ايمانا. وقد تقدم من قولنا انها ليست بايمان. فهذه هي اصناف النذر من من جهة الصيغ اما اصنافه من جهة الاشياء التي من جنس المعاني المنذور بها فانها تنقسم الى اربعة اقسام نذر باشياء من جنس القرب ونذر باشياء من جنس المعاصي ونذر باشياء من جنس المكروهات ونذر باشياء من جنس المباحات وهذه الاربعة تنقسم قسمين نذر بتركها ونذر بفعلها الفصل الثاني فيما يلزم من النذور وما لا يلزم واما ما يلزم من هذه النذور وما لا يلزم فانهم اتفقوا على لزوم النذر المطلق في القرب الا ما حكي عن بعض اصحاب الشافعي ان النذر المطلق لا يجوز وانما اتفقوا على لزوم النذر المطلق اذا كان على وجه الرضا لا على وجه اللجاج وصرح فيه بلفظ النذر لا اذا لم يصرح وسواء كان النذر مصرحا فيه بالشيء المنذور او كان غير مصرح وكذلك اجمعوا على لزوم النذر الذي مخرجه مخرج الشرط اذا كان نذرا بقربة وانما صاروا لوجوب النذر لعموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ولان الله تعالى قد مدح به فقال مأيوفون بالنذر واخبر بوقوع العقاب بنقضه فقال ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله الاية. الى قوله وبما كانوا يكذبون كثير من سائل النزول راجعة الى النذر بل هو يمين او هو عقد بين العبد وبين ربه نعم قال رحمه الله يسب في اختلافهم في التصريح بلفظ النذر في بالنذر المطلق هو اختلافهم هل يجب النذر بالنية واللفظ معا او بالنية فقط فمن قال بهما معا اذا قال لله علي كذا وكذا ولم يقل نذرا لم يلزمه شيء لانه اخبار بوجوب شيء لم يوجبه الله الا ان يصرح بجهة الوجوب ومن قال ليس من شرطه اللفظ قال ينعقد النذر وان لم يصرح بلفظه وهو مذهب مالك اعني انه اذا لم يصرح بلفظ النذر انه يلزم وان كان من مذهبه ان النذر لا يلزم الا بالنية واللفظ لكن رأى ان حذف لفظ النذر من القول غير معتبر اذ كان المقصود بالاقاويل التي مخرجها؟ يقال ان لفظ النذر غير معتبر نعم اذ كان المقصود بالاقاويل التي مخرجها مخرج النذر وان لم يصرح وان لم يصرح فيها بلفظ اذ كان اذ كان المقصود بالاقاويل التي مخرجها مخرج النذر النذر او النذر ابو اركان اذ كان المقصود بالاقاويل التي مخرجها مخرج التي مخرجها مخرج النذر النذر. نعم عندكم اذ كان المقصود بالاقاويل التي مخرجها مخرج النذر النذر. وان لم يصرح فيها بلفظ النذر وهذا مذهب الجمهور والاول مذهب سعيد ابن المسيب ويشبه ان يكون من لم يرى لزوم النذر المطلق انما فعل ذلك من قبل انه حمل الامر بالوفاء على وكذلك من اشترط فيه الرضا فانما اشترط فيه العلم. يعني كانهم رأوا ان النذر وعد وكذلك من اشترط فيه الرضا فانما اشترطه لان القربة انما تكون على جهة الرضا لا على جهة اللجاج وهو مذهب الشافعي. واما مالك فالنذر عنده لازم على اي جهة وقع. فهذا ما اختلفوا في لزومه من جهة اللفظ واما ما اختلفوا من لزومه من جهة الاشياء المنذور بها فان فيه من مسائل الاصول اثنتين المسألة الاولى اختلفوا فيمن نذر معصية فقال مالك والشافعي وجمهور العلماء ليس يلزمه في ذلك شيء وقال ابو حنيفة وسفيان الكوفيون بل هو لازم واللازم عندهم فيه وكفارة يمين لا فعل المعصية لا فعل المعصية وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الاثار في هذا الباب. وذلك انه روي في هذا الباب حديثان احدهما حديث عائشة اي النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه فظاهر هذا انه لا يلزم النذر بالعصيان والحديث الثاني حديث عمران ابن حصين وحديث ابي هريرة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وهذا نص في معنى اللزوم فمن جمع بينهما في هذا قال الحديث الاول تضمن الاعلام بان المعصية لا تلزم وهذا الثاني تضمن لزوم الكفارة فمن رجح ظاهر حديث عائشة اذ لم يصح عنده حديث عمران ابي هريرة قال ليس يلزم في المعصية شيء ومن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين اوجب في ذلك كفارة يمين قال ابو عمر ابن عبد البر ظعف اهل الحديث حديث عمران وابي هريرة قالوا لان حديث ابي هريرة يدور على سليمان ابن ارقم وهو متروك الحديث وحديث عمران ابن الحصين يدور على زهير ابن محمد عن ابيه وابوه مجهول لم يروي عنه غير ابنه وزهير ايضا عنده مناكير ولكنه خرجه مسلم من طريق عقبة ابن عامر وقد جرت عادة المالكية ان يحتجوا لمالك في هذه المسألة بما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما قالوا هذا؟ قالوا نذر الا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس ويصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مروه فليتكلم وليجلس وليتم صيامه. قالوا فامره ان يتم ما كان طاعة لله ويترك ما كان معصية وليس بالظاهر ان ترك الكلام معصية. وقد اخبر الله انه نذر مريم. وكذلك يشبه ان يكون القيام في الشمس فليس بمعصية الا ما يتعلق بذلك من جهة اتعاب النفس فان قيل فيه معصية فبالقياس لا بالنص فالاصل فيه انه من المباحات المسألة الثانية واختلفوا فيمن حرم على نفسه شيئا من المباحات فقال مالك لا يلزم ما عدا الزوجة قال اهل الظاهر ليس في ذلك شيء. وقال ابو حنيفة في ذلك كفارة يمين وهناك من قال بانه على حسب نيته وسبب اختلافهم معارضة مفهوم النظر لظاهر قوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي ازواجك وذلك ان القنابلة ان التحريم ظهار وذلك. وذلك ان النذر ليس هو اعتقاد خلاف الحكم الشرعي. اعني من تحريم محلل او تحليل محرم. وذلك ان التصرف في هذا انما هو للشارع فوجب ان يكون لمكان هذا المفهوم ان من حرم على نفسه شيئا اباحه الله له بالشرع انه لا يلزمه كما لا يلزم ان نذر تحليل شيء حرمه الشرع وظاهر قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم اثر العتب على التحريم يوجب ان تكون الكفارة تحل هذا العقد واذا كان ذلك كذلك فهو غير لازم والفرقة الاولى تأولت التحريم المذكور في الاية انه كان العقد بيمين وقد اختلف وقد اختلف في الشيء الذي نزلت فيه هذه الاية وفي كتاب مسلم ان ذلك كان في شربة عسل وفيه عن ابن عباس انه قال اذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الفصل الثالث في معرفة الشيء الذي يلزم عنها واحكامها واما اختلاف في ماذا يلزم في نذر من نذر واما اختلافهم في ماذا يلزم في نذر لان هذا نعم اه طريقة المؤلف في الكلام قرار بعض الالفاظ واما اختلاف في ماذا يلزم في نذر نذر من النذور واحكام ذلك فان فيه اختلافا كثيرا لكن نشير نحن من ذلك الى مشهورات المسائل في ذلك وهي التي تتعلق باكثر باكثر ذلك بالنطق الشرعي على عادتنا في هذا الكتاب وفي ذلك مسائل خمس المسألة الاولى اختلفوا في الواجب في النذر المطلق الذي ليس يعين فيه النذر شيئا سوى ان يقول لله علي نذر فقال كثير من العلماء في ذلك كفارة يمين لا غير وقال قوم بل فيه كفارة الظهار. وقال قوم اقل ما ينطلق عليه الاسم من القرب قيام يوم او صلاة ركعتين وانما صار الجمهور لوجوب كفارة اليمين وانما صار الجمهور لوجوب كفارة اليمين فيه للثابت من حديث عقبة بن عامر انه عليه الصلاة والسلام قال كفارة النذر كفارة يمين اخرجه مسلم واما من قال صيام يوم او صلاة ركعتين فانما ذهب مذهب من يرى ان المجزئ اقل ما ينطلق عليه الاسم وصلاة ركعتين او صيام يوم اقل ما ينطلق عليه اسم النذر واما من قال فيه كفارة الظهار فخارج عن عن القياس والسماع المسألة الثانية يتفقوا على لزوم النذر بالمشي الى بيت الله. اعني اذا نذر المشي راجلا. واختلفوا اذا عجز في بعض الطريق فقال قوم لا شيء عليه وقال قوم عليه واختلفوا في ماذا عليه؟ على ثلاثة اقوال. فذهب اهل المدينة الى ان عليه ان يمشي مرة اخرى من حيث عجز وان جاء ركب واجزأه عليه وان شاء ركب واجزأه وعليه دم وهذا مروي عن علي وقال اهل مكة عليه هدي دون اعادة مشي وقال مالك عليه الامران جميعا يعني انه يرجع فيمشي من حيث وجب وعليه هدي اما صدقة بديته واما حج به واما هدي واما هدي بدنة واما الذين قالوا مئة مئة من الابل فذهبوا الى حديث عبدالمطلب المسألة الخامسة واتفقوا على ان من نذر ان يجعل ما له كله في سبيل الله او في سبيل من سبل البر والهدي عنده بدنة او بقرة او شاة ان لم يجد بقرة او بدنة وسبب اختلافهم منازعة الاصول لهذه المسألة ومخالفة الاثر لها وذلك ان من شبه العاجز اذا مشى مرة ثانية بالمتمتع والقارن من اجل ان القارن فعل ما كان عليه في سفرين في سفر واحد وهذا فعل ما كان عليه في سفر واحد في سفري في سفرين قال يجب عليه هدي القارن او المتمتع ومن شبهه بسائر الافعال التي تنوب عنها في الحج اراقة الدم؟ قال فيه دم. ومن اخذ بالاثار الواردة في هذا الباب قال اذا عجز فلا عليه قال ابو عمر والسنن الواردة الثابتة في هذا الباب دليل على طرح المشقة وهو كما قال واحدها حديث عقبة بن عامر الجهني قال قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله عز وجل فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب اخرجه مسلم وحديث انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنتيه فسأل عنه فقال نذر ان يمشي فقال عليه الصلاة والسلام ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه وامره ان يركب وهذا ايضا ثابت المسألة الثالثة اختلفوا بعد اتفاقهم على لزوم المشي في حج او عمرة فيمن نذر ان يمشي الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او الى بيت المقدس يريد بذلك الصلاة فيهما فقال مالك والشافعي يلزمه المشي وقال ابو حنيفة لا يلزمه شيء وحيث صلى اجزأه وكذلك عنده ان نذر الصلاة في المسجد الحرام وانما وجب عنده المشي بالنذر الى المسجد الحرام لمكان الحج والعمرة وقال ابو يوسف صاحبه من نذر ان يصلي في بيت المقدس او في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لزمه. وان صلى في البيت الحرام اجزأه عن ذلك واكثر الناس على ان النذر لما سوى هذه المساجد الثلاثة لا يلزم لقوله عليه الصلاة والسلام لا تسرج المطي الا لثلاث فذكر المسجد الحرام ومسجده وبيت المقدس وذهب بعض الناس الى ان النذر الى المساجد التي يرجى فيها فضل زائد واجب واحتج في ذلك بفتوى ابن عباس لولد المرأة التي نذرت ان تمشي الى مسجد قباء فماتت ان يمشي عنها وسبب اختلافهم في النذر الى ما عدا المسجد الحرام اختلافهم في المعنى الذي اليه تسرج المطي الى هذه الثلاث مساجد هل ذلك لموضع صلاة الفرض فيما عدا البيت الحرام فيما عدا البيت الحرام او او لموضع صلاة النفل فمن قال لموضع صلاة الفرض وكان الفرض عنده لا ينذر اذ كان واجبا بالشرع قال النذر بالمشي الى هذين المسجدين غير لازم ومن كان عنده ان النذر قد يكون في الواجب او انه ايضا قد قد يقصد هذان المسجدان لموضع صلاة النفل لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام واسم الصلاة يشمل الفرض والنفل قال هو واجب لكن ابو حنيفة حمل هذا الحديث على الفرظ مصيرا الى الجمع بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام صلاة احدكم في بيته افضل من صلاته في مسجدي هذا الا المكتوبة. والا وقع التضاد بين هذين الحديثين وهذه المسألة هي ان تكون من الباب الثاني احق من ان تكون من هذا الباب المسألة الرابعة واختلفوا في الواجب على ان من نذر ان ينحر ابنه في مقام ابراهيم فقال ما لك ينحر جزورا فداء له وقال ابو حنيفة ينحر شاة وهو ايضا من روي عن ابن عباس وقال بعضهم بل ينحر مئة من الابل وقال بعضهم يهدي ديته وروي ذلك عن علي وقال بعضهم بل يحجا به بل يحج به عندنا يحج له نعم وبه قال وبه قال الليث وقال ابو يوسف والشافعي لا شيء عليه لانه نذر معصية الذنوب لانه نذر معصية ولا ولا نذر في بمعصية وثوب اختلافهم قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اعني هل ما تقرب به إبراهيم هو لازم للمسلمين ام ليس بلازم فمن رأى ان ذلك ترعوا خص به ابراهيم قال لا يلزم النذر ومن رأى انه لازم لنا قال النذر لازم. والخلاف فيه هل يلزمنا شرع من قبلنا والخلاف فيها ليلزمنا يرعوا من قبلنا مشهور لكن يتطرق الى هذا خلاف اخر وهو ان الظاهر من هذا الفعل انه كان خاص بابراهيم ولم يكن شرعا لاهل زمانه وعلى هذا ليس ينبغي ان ان يختلف هل هو شرع لنا ام ليس بشرع والذين قالوا انه شرع انما اختلفوا في الواجب في ذلك من قبل اختلافهم ايضا في هل يحمل الواجب في ذلك على الواجب على ابراهيم؟ ام يحمل على غير ذلك من قرب الاسلامية؟ وذلك انه يلزمه وانه ليس ترفعه الكفارة وذلك اذا كان نذرا على جهة الخبر لا على جهة الشرط وهو الذي يسمونه يمينا واختلفوا فيمن نذر ذلك على جهة الشرط مثل ان يقول ما لي للمساكين ان فعلت كذا ففعله فقال قوم ذلك لازم كالنذر على جهة الخبر ولا كفارة فيه وهو مذهب مالك في النذور التي صيغها هذه الصيغة اعني انه لا كفارة فيه وقال قوم الواجب في ذلك كفارة يمين فقط وهو مذهب الشافعي في النذور التي مخرجها مخرج الشرط لانه الحقها بحكم الايمان واما ما لك فالحقها بحكم النذور على ما تقدم من قولنا في كتاب الايمان والذين اعتقدوا وجوب اخراج والذين اعتقدوا وجوب اخراج ما له والذين اعتقدوا وجوب اخراج ماله في الموضع الذي اعتقدوه اختلفوا في الواجب عليه فقال مالك يخرج ثلث ماله فقط وقال قوم بل يجب عليه اخراج جميع ما له وبه قال ابراهيم النخاعي وزفر. وقال ابو حنيفة يخرج جميع الاموال التي تجب الزكاة فيها وقال بعضهم ان اخرج مثل زكاة ماله اجزأه وفي المسألة قول خامس وهو ان كان المال كثيرا اخرج خمسه وان كان وسطا اخرج سبعه وان كان يسيرا اخرج عشره وحد وحد هؤلاء الكثير بالفين والوسط بالف والقليلة بخمس مئة وذلك مروي عن قتادة وسبب في اختلافهم في هذه المسألة اعني من قال المال كله او ثلثه معاروت الاصل في هذا الباب للافاق وذلك ان ما جاء في حديث ابي لبابة ابن عبد المنذر حين تاب الله عليه واراد ان يتصدق بجميع ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث هو نصهم في مذهب مالك واما الاصل واما الاصل فيوجب ان اللازم له انما هو انما هو جميع ما له حملا على سائر النذر اعني انه يجب الوفاء به على الوجه الذي قصده. لكن الواجب هو استثناء هذه المسألة من هذه القاعدة. اذ قد استثناها النص الا ان مالكا لم يلزم في هذه المسألة اصله وذلك انه قال ان حلف او نذر شيئا معينا لزمه وان كان وان كان كل ما له وكذلك يلزم عنده ان عين جزءا من ماله وهو اكثر من الثلث وهذا مخالف لنص ما رواه في حديث ابي لبابة وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي جاء بمثل بيضة من ذهب فقال اصبت هذا من معدن اصبت هذا من معد اصبت هذا من معدن فخذها في صدقتي فخذها فهي صدقة ما املك اه اصبت هذا من معدن فخذها فهي صدقة ما املك غيرها فعرظ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه عن يمينه ثم عن يساره ثم من خلفه فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث بها فلو اصابه بها لاوجعه. وقال عليه الصلاة والسلام يأتي احدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يتكفف الناس غير الصدقة ما كان عن ظهر غناء وهذا نص في انه لا يلزم المال المعين اذا تصدق به وهذا نص في انه لا يلزم المال المعين اذا تصدق به وكان جميع ما له. ولعل مالكا لم تصح عنده هذه الاثار واما سائر الاقاويل التي قيلت في هذه المسألة فظعاف وبخاصة من من حد في ذلك غير الثلث وهذا القدر كاف في اصول هذا الكتاب والله الموفق للصواب بارك الله فيك وجزاك الله خيرا لعلنا ان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن الضحايا هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين