الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث والستون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى اذ ابتدأنا بما مضى كتاب الزكاة ولعلنا ان نواصل في ذلك تفضل ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله الباب الثالث فيما تكون به الذكاة اجمع العلماء على ان كل ما انهر الدم وفر الاوداج من حديد او صخر او عود او قضيب ان التذكية به جائزة واختلفوا في ثلاثة في السن والظفر والعظم فمن الناس من اجاز التزكية بالعظم ومنعها بالسن والظفر والذين منعوها بالسن وظفر منهم من فرق بين ان يكون منزوعين او لا يكونا منزوعين فاجازت التذكية بهما اذا كانا منزوعين ولم يجزها اذا كانا متصلين ومنهم من قال ان الذكاة بالسن والعظم مكروهة ان الذكاة بالسن والعظم مكروهة غير ممنوعة ولا خلاف في المذهب ان الذكاة بالعظم جائزة اذا انهر الدم واختلف في السن والظفر فيه على الاقاويل الثلاثة اعني بالمنع مطلقا والفرق فيه ما بين الانفصال والاتصال وبالكراهية لا بالمنع وسبب اختلافهم اختلاف في مفهوم النهي الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث رافع بن خديج وفيه قال يا رسول الله انا لا اقول عدو غدا وليس معنا مدين فنذبح فنذبح بالقصب فقال عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر وساحدثكم عنه اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة فمن الناس من فهم منه ان ذلك لمكان ان هذه الاشياء ليس في طبعها ان تنهر الدم غالبا ان ذلك ان لمكان ان هذه الاشياء ليست ليس بطبعها ان تنهر الدم غالبا ومنهم من فهم من ذلك انه شرع غير معلل والذين فهموا منه انه شرع غير معلل منهم من اعتقد ان النهي في ذلك يدل على فساد المنهي عنه ومنهم من اعتقد انه لا يدل على فساد المنهي عنه ومنهم من اعتقد ان النهي في ذلك على وجه الكراهة لا على وجه الحظر فمن فمن فهم ان المعنى في ذلك انه لا ينهر الدم انه لا ينهر الدم غالبا قال اذا وجد منهما ما ينهر الدم جاز اذا وجد منهما ما ينهر الدم جاز واعي مضارعه مضموم الياء فعل الثلاثي مضارعه مفتوح الياء نعم فمن فهم ان المعنى في ذلك انه لا ينهر الدم غالبا قال اذا وجد منهما ما ينهر الدم جاز ولذلك رأى بعضهم ان يكون منفصلين اذ كانا اذ كان انهار الدم منهما اذا كانا بهذه الصفة امكن وهو مذهب ابي حنيفة ومن رأى ان النهي عنهما هو مشروع هو مشروع غير معلل وانه يدل على فساد المنهي عنه قال ان ذبح بهما لم تقع التذكية وان انهر الدم وان انهار الدم ومن رأى انه لا يدل على فساد منهي عنه قال ان فعل وانهر الدم اثم وحلت الذبيحة ومن رأى ان النهي على وجه الكراهية كره ذلك ولم يحرمه ولا معنى لقول من فرق بين العظم والسن فانه عليه الصلاة والسلام قد علل المنع في السن بانه عظم ولا يختلف المذهب انه انه يكره غير الحديد من المحدودات مع وجود الحديد. لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله فكتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته خرجه مسلم قال رحمه الله الباب الرابع في شروط الذكاة وفي هذا الباب ثلاث مسائل المسألة الاولى في اشتراط التسمية الثانية في اشتراط البسملة الثالثة في اشتراط النية المسألة الاولى واختلفوا في حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة اقوال. فقيل هي فرض على الاطلاق وقيل بل هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان وقيل بل هي سنة مؤكدة وبالقول الاول قال اهل الظاهر وابن عمر والشعبي وابن سيرين. وبالقول الثاني قال مالك وابو حنيفة والثوري وبالقول الثالث قال الشافعي واصحابه وهم وهو مروي عن ابن عباس وابي هريرة وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب في ذلك الاثر. فاما الكتاب فقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه الفسق واما السنة واما السنة المعارضة لهذا واما السنة المعارضة لهذه الاية فما رواه ما لك عن هشام ابن ابيه عن فما رواه ما لك عن هشام عن ابيه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله ان ناس من عبادي يأتوننا بلحمان ولا ندري اصموا الله عليها ام لا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سموا الله عليها ثم كلوها مشهورا هذا من حديث نروح عن عائشة انكم قال صحيح اخرجه مالك البخاري وابو داوود الى اخره من حديث عائشة رواه هشام عن ابيه روح عن عائشة فذهب مالك الى ان الاية ناسخة لهذا الحديث وتأول ان هذا الحديث كان في اول الاسلام ولم يرى ذلك الشافعي لان هذا الحديث ظاهره انه كان بالمدينة واية التسمية مكية فذهب الشافعي لمكان هذا مذهب الجمع مذهب الجمع بان حمل الامر بالتسمية على الندب واما من اشترط الذكر في الوجوب فمصيرا الى قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه نعم هناك ثلاثة امور من اسباب الخلاف في هذه المسألة اولها تفريق بين الزكاة والصيد ان النصوص قد اكدت في الصيد انه لا بد من ذكر اسم الله فهل يلحق بذلك ما اداها من من التزكية او لا والامر الثاني انه هل العبرة بالزكاة بالمعنى الشرعي او بالمعنى الواقع الذي فيه انهار الدم من قال بالاول بحل الذكاة التسمية من قال الثاني لم يشترط ذلك واما الامر الثالث ففي معنى قوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هل المراد به النهي عما ذكر عليه غير اسم الله او ان المراد النهي عما لم يذكر اسم الله عليه نعم رحمه الله المسألة الثانية واما استقبال القبلة بالذبيحة فان قوما استحبوا ذلك وقوما اجازوا ذلك وقوما اوجبوه وقوما كرهوا الا يستقبل بها القبلة والكراهية والمنع موجودان في المذهب وهي مسألة مسكوت عنها والاصل فيها الاباحة الا ان يدل الدليل على اشتراط ذلك وليس في الشرع شيء يصلح ان يكون اصلا تقاس عليه هذه المسألة الا ان يستعمل فيها قياس مرسل وهو القياس الذي لا يستند الى اصل مخصوص عند من اجازه او قياس الشبهي او قياس الشبه او قياس شبه بعيد وذلك ان القبلة هي جهة معظمة وهذه عبادة. فوجب ان يشترط فيها الجهة. لكن هذا ضعيف لانه ليس كل عبادة تشترط فيها الجهة ما عدا الصلاة وقياس الذبح على الصلاة بعيد وكذلك قياسه على استقبال القبلة تيب الميت المسألة الثالثة واما اشتراط النية واما اشتراط النية فيها فقيل في المذهب بوجوب ذلك ولا اذكر فيها خارج المذهب في هذا الوقت خلافا في ذلك ويشبه ان يكون في ذلك قولان قول بالوجوب وقول بترك الوجوب. فمن اوجب قال عبادة لاشتراط الصفة فيها والعدد. فوجب ان يكون من شرطها النية ومن لم يوجبها قال فعل معقول يحصل عنه فوات النفس الذي هو المقصود منه ووجب الا تشترط فيها النية كما يحصل من غسل من غسل كما يحصل من غسل النجاسة ازالة كما يحصل من من غسل النجاسة ازالة عينها المنشأ الخلاف هنا هل الزكاة من خطاب تكليف لابد فيها من نية وانها من خطاب الوضع من ثم لا تشترط لها نية قال رحمه الله الباب الخامس فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز والمذكور في الشرع ثلاثة اصناف صنف اتفق على جواز تذكيته وصنف اتفق على منع زكاته وصنف اختلف فيه تم صنفه الذي اتفق على زكاته فمن جمع خمسة شروط الاسلام والذكورية والبلوغ والعقل وترك تضييع الصلاة واما الذي اتفق على منع تذكيته فالمشركون عبدة الاصنام لقوله تعالى وما ذبح على النصب ولقوله وما اهلل به لغير الله واما الذين واما الذين اختلف فيهم فاصناف كثيرة. لكن المشهور منها عشرة اهل الكتاب والمجوس والصابئون والمرأة والصبي والمجنون والسكران والذي يضيع الصلاة والسارق والغاصب فاما اهل الكتاب فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ومختلفون في التفصيل فاتفقوا على انهم اذا لم يكونوا من نصارى بني ثغرب ولا مرتدين وذبحوا لانفسهم وعلم انهم سموا الله تعالى على ذبيحتهم وكانت الذبيحة مما لم تحرم عليهم في التوراة ولا حرموها هم على انفسهم انه يجوز منها ما عدا الشحم واختلفوا في مقابلات هذه الشروط اعني اذا ذبحوا لمسلم استنابته او كانوا من نصارى بني ثغرب او مرتدين واذا لم يعلم انهم سموا الله او جهل مقصود ذبحهم او علم انهم سموا غير الله مما يذبحونه لكنائسهم واعيادهم او وكانت الذبيحة مما حرمت عليهم بالتوراة كقوله تعالى كل ذي ظفر او كانت مما حرموها على انفسهم مثل الذبائح التي تكون عند اليهود فاسدة من قبل خلقة الهية وكذلك اختلفوا في الشحوم فاما اذا ذبحوا باستنابة مسلم فقيل في المذهب عن مالك يجوز وقيل لا يجوز وسبب الاختلاف هل من شرط ذبح المسلم اعتقال تحليل الذبيحة على الشروط الاسلامية في ذلك ام لا؟ فمن رأى ان النية شرط في الذبيحة قال لا تحل ذبيحة الكتابي لمسلم. لانه لا يصح منه وجود هذه النية. ومن رأى ان ذلك ليس بشرط وغلب عموم الكتاب اعنيه قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم قال يجوز وكذلك من اعتقد ان نية المستنيب تجزئ وهو اصل قول ابن وهب اذا منشأ الخلاف هل هو من خطاب الوضع او من خطاب التكليف كنا من خطاب بأنه يحل من كنا من خطاب التكليف فانه لا يحل قال رحمه الله تعالى واما المسألة الثانية وهي ذبائح نصارى بني تغلب المرتدين. فان الجمهور على ان ذبائح النصارى من العرب حكمها حكم ذبائح اهل الكتاب وهو قول ابن عباس ومنهم من لم يجز ذبائحهم وهو احد قولي الشافعي وهو مروي عن علي رضي الله عنه وسبب الخلاف هل يتناول العرب هل يتناول العرب هل يتناول العرب؟ هل يتناول العرب المتنصرين والمتهودين اسم الذين اوتوا الكتاب كما يتناول ذلك الامم المختصة بكتاب وهم بنو اسرائيل والروم واما المرتد فان الجمهور على ان ذبيحته لا تؤكل وقال اسحاق ذبيحته جائزة وقال الثوري مكروها تصور الخلاف؟ هل المرتد لا يتناوله اسم اهل الكتاب؟ اذ كان ليس له حرمة اهل الكتاب او يتناوله واما المسألة الثالثة وهي اذا لم يعلم ان اهل الكتاب سموا الله على الذبيحة فقال الجمهور تؤكل وهم مرويون عن علي ولست اذكر فيه في هذا الوقت خلافا ويتطرق اليه الاحتمال بان يقال ان الاصل هو الا يؤكل من تذكيتهم الا ما كان على شروط الاسلام اذا قيل على هذا ان التسمية من شرط التذكية وجب الا تؤكل ذبائحهم بالشك في ذلك واما اذا علم انهم ذبحوا ذلك لاعيادهم وكنائسهم فان من علماء من كرهه وهو قول مالك ومنهم من اباحه وهو قول اشهب ومنهم من حرمه وهو الشافعي وسبب اختلافهم تعارض عمومي الكتاب في هذا الباب وذلك ان قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم يحتمل ان يكون خاصصا لقوله تعالى وما اهل به لغير الله ويحتمل ان يكون قوله تعالى ويحتمل ان يكون قوله تعالى وما اهل به لغير الله مخصصا لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اذ كان كل واحد منهما يصح ان يستثنى من الاخر فمن جعل قوله تعالى وما اهل به لغير الله. مخصصا لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قال لا يجوز ما اهل به للكنائس والاعياد ومنعكس الامر قال يجوز واما اذا كانت الذبيحة مما حرمت عليهم فقيل يجوز وقيل لا يجوز وقيل بالفرق بين ان تكون محرمة عليهم بالتوراة او من قبل انفسهم اعني بإباحة ما ذبحوا مما حرموا على انفسهم ومنع ما حرم الله عليهم وقيل يكره ولا يمنع. والاقاويل الاربعة موجودة في المذهب. المنع عن ابن القاسم والاباحة عن ابن وهب وابن عبد الحكم والتفرقة عن اشهب واصل الاختلاف معارضة عموم الاية الاشتراط نية الذكاء. اعني اعني اعتقاد تحرير الذبيحة بالتذكية. فمن قال ذلك وفي التذكير فمن قال ذلك شرط في التزكية؟ قال لا تجوز هذه الذبائح لانهم لا يعتقدون تحليلها بالتذكية ومن قال ليس بشرط فيها وتمسك بعموم الاية المحللة قال تجوز هذه الذبائح وهذا بعينه هو سبب اختلافهم في اكل الشحوم من ذبائحهم. ولم يخالف في ذلك احد غير مالك واصحابه فمنهم من قال ان الشحوم محرمة وهو قول افشب. ومنهم من قال مكروها والقولان عن مالك ومنهم من قال مباحا ويدخل في الشحوم سبب اخر من اسباب الخلاف سوى سوى معارضة العموم لاشتراط اعتقاد تحرير الذبيحة بالذكاء وهو هل تتبعض التزكية او لا تتبعض فمن قال تتبعض؟ قال لا تؤكل الشحوم ومن قال لا تتبعض قال يؤكل الشحم ويدل على تحليل شحوم ذبائحهم حديث عبدالله بن مغفل اذ اصاب جراب الشحم يوم خيبر وقد تقدم في كتاب الجهاد ومن فرق بينما حرم عليهم من ذلك في اصل شرعهم وبينما حرموا على انفسهم قال ما حرم عليهم هو امر حق فلا تعملوا فيه الذكاء وما حرموا على انفسهم هو امر باطل فتعمل فيه التزكية قال القاضي والحق ان ما حرم عليهم او حرموا على انفسهم هو في وقت شريعة الاسلام امر باطل كيف كانت ناسخة لجميع شرائعه فيجب الا يراعى اعتقادهم في ذلك ولا يشترط ايضا ان يكون اعتقادهم في تحريض الذبائح ولا ولا يشترط ايضا ان يكون اعتقادهم في تحرير الذبائح اعتقاد المسلمين ولا اعتقاد شريعتهم. لانه لو اشترط ذلك فلما جاز اكل ذبائحهم بوجه من الوجوه لكون اعتقاد شريعتهم في ذلك منسوخا واعتقاد شريعتنا لا يصح منهم وانما هذا حكم خصهم الله تعالى به فذبائحهم والله اعلم جائزة لنا على الاطلاق. والا ارتفع حكم اية التحليل جملة فتأمل هذا فانه بين والله اعلم واما المجوس فان الجمهور على انه لا تجوز ذبائحهم لانهم مشركون وتمسك قوم في اجازتها بعموم قوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة اهل الكتاب واما الصابئون فالاختلاف فيه من قبل اختلافهم في الهم من اهل الكتاب ام ليسوا من اهل الكتاب واما المرأة والصبي فان الجمهور على ان ذبائحهم جائزة غير مكروهة. وهو مذهب ما لك وكره ذلك ابو ابو المصعب وسببوا في اختلافهم نقصان المرأة والصبي وانما لم يختلف الجمهور في المرأة لحديث معاذ ابن سعيد ان جارية لكعب بن مالك كانت ترعى بسلع واصيبت شاة فادركتها فدكتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس لا بأس بها فكلوها. وهو حديث صحيح واما المجنون والسكران فان مالكا لم يجز ذبيحتهما وجد ذلك الشافعي وسبب الخلاف اشتراط النية في الذكاة. فمن اشترط النية منع ذلك الا يصح من المجنون ولا من السكران وبخاصة الملتقى واما جواز تذكية السارق والغاصب فان الجمهور على جواز ذلك ومنهم من منع ذلك ورأى انها ميتة. وبه قال داوود واسحاق بن راهويه وسبب اختلافهم هل هل النهي يدل على فساد المنهي عنه او لا يدل فمن قال يدل قال السارق والغاصب منهي عن زكاتها وتناولها وتملكها فاذا كان زكاها فسدت التزكية ومن قال يدل الا اذا كان منهي عنه شرطا من شروط ذلك الفعل قال تذكيتهم جائزة لانه ليس صحة الملك شرط شرطا من شروط التذكية وفي موطأ ابي وهب انه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فلم ير بها بأسا وقد جاء اباحة ذلك مع الكراهية فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة التي ذبحت بغير اذن ربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعموها اطعموها الاسرى وهذا القدر كاف في اصول هذا الباب والله اعلم. في هذه المسائل ينشأ الخلاف فيها من شيئين الاول هل التزكية متعلقة بخطاب التكليف او هي متعلقة بخطاب الوضع واما المنشأ الثاني فهو هل بالتذكية فعل المزكي او هي وصف حاصل في محل الدكاة فعل المذكي خارج عنه وان كان سببا فيه كانت التذكير فعل المذكي ربطنا فيها عدم وجود نهي ان كان خارجا بنشتري قال رحمه الله تعالى كتاب الصيد بسم الله الرحمن الرحيم قلت قال رحمه الله تعالى كتاب الصيد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وهذا الكتاب في اصوله ايضا اربعة ابواب الباب الاول في حكم الصيد وفي محل الصيد الثاني فيما به يكون الصيد الثالث في صفة الذكاء في الصيد والشرائط المشترطة في عمل الذكاة في الصيد الرابع فيمن يجوز صيده الباب الاول في حكم الصيد ومحله فاما حكم الصيد فالجمهور على انه مباح لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ثم قال واذا حللتم فاصطادوا واتفق العلماء على ان الامر هنا سقط هذه في مائدة المعدة وهذي فيها باولها لعل هنا سقط وهو قال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود علت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وانتم حروب واتفق العلماء على ان الامر بالصيد في هذه الاية بعد النهي يدل على الاباحة كما اتفقوا على ذلك في قوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله اعني ان المقصود به الاباحة لوقوع الامر به بعد النهي. وان كان اختلفوا هل الامر بعد النهي يقتضي الاباحة او لا يقتضيه وانما يقتضي على اصله الوجوب وكره ما لك الصيد الذي يقصد به على اصله يعني الاصل في الاوامر الصنف الاوامر وكره مالك الصيد الذي يقصد به السرف ولمتأخرين من اصحابه فيه تفصيل محصول قولهم فيه ان منه ما هو في حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم حرام وفي حق بعظهم مندوب وفي حق بعظهم مكروه وهذا النظر في الشرع تغلغل في القياس وبعد عن الاصول المنطوق بها في الشرع فليس يليق بكتابنا هذا اذ كان قصدنا فيه انما هو ذكر المنطوق به من الشرع او ما كان قريبا من من المنطوق به واما محل الصيد فانهم اجمعوا على ان محله من الحيوان البحري وهو السمك واصنافه ومن الحيوان البري الحلال الاكل الغير المستأنس الغير مستأنس واختلفوا فيما استوحش من الحيوان المستأنس فلم يقدر على اخذه ولا ذبحه او نحره. فقال مالك لا يؤكل الا ان ينحر من ذلك ما ذكاته النحر ويذبح ما ذكاته الذبح؟ فكانه لم يرى ان الصيد مبيح له او يفعل به احدهما ان كان مما يجوز فيه الامرين جميعا. وقال ابو حنيفة والشافعي اذا لم يقدر على زكاة البعير الشارب فانه يقتل كالصيد وسبب اختلافهم معارضة الاصل في ذلك للخبر. وذلك ان الاصل في هذا الباب هو ان الحيوان الانسي لا يؤكل الا بالذبح او النحر وان الوحشية يؤكل بالعقل واما الخبر المعارض لهذه الاصول فحديث رافع بن خديج وفيه قال فند منها بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فاعياهم فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه فحبسه الله تعالى به فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان لهذه البهائم اوابد كعوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا والقول بهذا الحديث اولى لصحته لانه لا ينبغي ان يكون هذا مستثنى من ذلك الاصل مع ان لقائل ان يقول انه جار مجرى الاصل في هذا الباب. وذلك ان العلة في كون العقل ذكاء وذلك ان العلة في كون العقل ذكاء في بعض الحيوان اقل والعقر العقر وذلك ان العلة في كون العقل ذكاة في بعض الحيوان ليس شيئا وذلك ان العلة في كون العقل ذكاة في بعض وذلك ان العلة في كون العقل ذكاة في بعض الحيوان ليس شيئا اكثر من عدم القدرة عليه لا لانه وحشي فقط فاذا وجد هذا المعنى من الانس جاز ان تكون زكاته زكاة الوحش فيتفق القياس والسماع بارك الله فيك وفقك الله الله واياكم في طاعته هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صلي وسلم