واختلاف بين ان يخلصه ايا فيموت في يده قبل ان يتمكن من زكاته فان ابا حنيفة منع هذا واجازه مالك ورآه مثل الاول اعني اذا لم يقدر على تخليصه من الجارح حتى مات نعم وقال ابن حبيب من اصحابه ليس يشترط الانزجار ليس يشترط الانزار فيما ليس يقبل ذلك من الجوارح مثل البزات والصقور وهو مذهب مالك اعني انه ليس من شرط الجارح الا ما ادركت زكاته. ومنهم من اجازه على الاطلاق ومنهم من فرق بينما قتله المعراج او الحجر بثقله او بحده اذا خرق جسد الصيد فاجازه اذا خرق ولم يجزه اذا لم يخرق حياك الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع والستون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد يبتدأ فيه قراءة كتاب الصيد والاطعمة باذن الله عز وجل. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيد الباب الثاني فيما يكون به الصيد والاصل في هذا الباب ايتان وحديثان الاية الاولى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد له ايديكم ورماحكم والثانية قوله تعالى قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين الاية واما الحديثان فاحدهما حديث عدي بن حاتم وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اذا ارسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما امسكنا عليك وان اكل الكلب فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه وان خالطها كلاب غيرها فلا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره وسأله عن المعراج فقال اذا اصاب بعرضه فلا تأكل فانه وقيد وهذا الحديث هو اصل في اكثر ما في هذا الكتاب والحديث الثاني حديث ابي ثعلبة الخشن وفيه من قوله عليه الصلاة والسلام ما اصبت بقوسك فسم الله ثم كل وما صبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما صبت بكلبك الذي ليس بمعلم وادركت زكاته فكل وهذان الحديثان اتفق اهل الصحيح على اخراجهما والالات التي يصاد بها منها ما اتفقوا عليها بالجملة ومنها ما اختلفوا فيها وفي صفاتها وهي ثلاث حيوان جارح ومحدد ومثقف قال اما المحدد فاتفقوا عليه كالرماح والسيوف والسهام. للنص عليها في الكتاب والسنة. وكذلك بما جرى مجراها مما يعقر ما عدا الاشياء التي اختلفوا في عملها في زكاة الحيوان الانسي وهي السن والظفر والعظم وقد تقدم اختلافهم في ذلك فلا معنى لاعادته واما المثقل فاختلفوا في الصيد به مثل الصيد بالمعراج والحجر فمن العلماء من لم يجز من ذلك الا ما ادركت زكاته وبهذا القول قال مشاهير فقهاء الامصار الشافعي ومالك وابو حنيفة واحمد والثوري وغيرهم وهو راجع الى انه لا ذكاة الا بمحدد وسبب اختلافهم معارضة الاصول في هذا الباب بعضها بعضا. ومعارضة الاثر لها وذلك ان من الاصول في هذا الباب ان الوقيد محرم بالكتاب ومن اصوله ان العقر زكاة الصيد فمن رأى ان ما قتل المعراج فمن رأى ان ما قتل المعراج وقيل منعه على الاطلاق ومن رآه عقرا مختصا بالصيد وان الوقيد غير معتبر وان الوقيد غير معتبر فيه اجازه عن الاطلاق وما فرق بينما خرق من ذلك او لم يخرق فمصيرا الى حديث عدي ابن حاتم المتقدم وهو الصواب بمنشأ الخلاف في هذه المسائل هل الصيد قصر بنفسه او هو عائد الى الزكاة نعم قال رحمه الله واما الحيوان الجارح فالاتفاق والاختلاف فيه منه متعلق بالنوع والشرط ومنه ما يتعلق بشرط فاما النوع الذي اتفقوا عليه فهو الكلاب ما عدا الكلب الاسود ما عدا الكلب الاسود فانه كرهه قوم منهم الحسن البصري وابراهيم النخعي وقتادة. وقال احمد ما اعرف احدا يرخص فيه اذا كان بهيما وبه قال اسحاق واما الجمهور فعلى اجازة فعلى اجازة صيده اذا كان معلما وسبب اختلافهم معارضة القياس للعموم وذلك ان عموم قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين يقتضي تسوية جميع الكلاب في ذلك وامره عليه يقتضي تسوية الكتاب يقتضي تسوية جميع الكلاب في ذلك وامره عليه الصلاة والسلام بقتل بقتل الكلب الاسود البهيم يقتضي في ذلك القياس الا يجوز اصطياده على رأي من رأى ان النهي يدل على فساد المنهي عنه واما الذين اختلفوا فيه من انواع الجوارح فيما عدا الكلب ومن جوارح الطيور وحيواناتها وحيواناتها الساعية فمنهم من اجاز جميعها اذا علمت حتى السنور كما قال ابن شعبان وهو مذهب مالك واصحابه وبه قال فقهاء الامصار وهو مروي عن ابن عباس اعني ان ما قبل التعليم فيه لا اعني ان ما قبل التعليم من جميع الجوارح فهو الة لزكاة الصيد وقال قوم لا اصطياد بجارح ما عدا الكلب لا باز لا باز ولا صقر ولا غير ذلك الا ما ادركت فادركت الا ما ادرك زكاته وهو قول مجاهد واستثنى بعضهم من الطيور الجارحة البازي فقط فقال يجوز صيده وحده فقال فقال فقط فقال يجوز صيده وحده وسبب اختلافهم في هذا الباب شيئان احدهما قياس سائر الجوارح على الكلاب وذلك انه قد يظن ان النص انما ورد في الكلاب اعني قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين الا ان الا ان يتأول ان لفظة مكلبين ان لفظة مكلبين مشتقة من كلب من كلمة مشتقة من كلب الجارح لا من لفظ الكلب ويدل على هذا عموم اسم الجوارح الذي في الاية فعلى هذا يكون سببه الاختلاف الاشتراك فعلى هذا يكون سبب الاختلاف الاشتراك الذي في لفظة مكلبين المراد بها يذهب او المراد بها تلات والسبب الثاني هل من شرط الامساك الامساك على صاحبه ام لا يشترط فيه ان يكون قد امسك من اجل صاحب الجارح او يجوزه ولو امسكه لنفسه وان كان من شرطه فهل يوجد في غير الكلب او لا يوجد فمن قال لا يقاس سائر الجوارح على الكلاب وان لفظة مكلبين هي مشتقة من اسم الكلب لا من اسم غير الكلب او انه لا يوجد الامساك الا في الكلب اعني على صاحبه وان ذلك شرط قال لا يصاد بجارح سوى الكلب ومن قاس على الكلب سائر الجوارح ولم يشترط في الامساك الامساك على صاحبه قال يجوز صيد سائر الجوارح اذا قبلت التعليم واما من استثنى من ذلك البازية فقط فمصيرا الى ما روي عن علي ابن حاتم انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن صيد البازي فقال ما امسك عليك فكل خرجه الترمذي فهذه هي اسباب اتفاقهم واختلافهم في انواع الجوارح لعل منشأ الخلاف و مسألة اه هل هذا من مما استثني من قاعدة القياس من قاعدة القياس انه لا بد من زكاة جاء الشرع مسألة الكلب هل هذه مخالفة للقياس وبالتالي لا يقاس عليها او انه يجوز القياس على ما خالف القياس متى علمت علته وبالتالي يمكن ان يلحق به غيره من الجوارح قال رحمه الله اما الشروط المشترطة في الجوارح فان منها ما اتفقوا عليه وهو التعليم بالجملة لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين قوله عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت كلبك المعلم واختلفوا في صفة التعليم وشروطه. فقال قوم التعليم ثلاثة اصناف احدها ان تدعو الجارح فيجيب والثاني ان تشليه فينشلي؟ يعني اذا طلبت منه ان يترك الصيد تركه ولو قال ثلاث صفات احسن من ثلاثة اصناف. نعم والثالث ان تزجره فيزدجر ولا خلاف بينهم في اشتراط هذه الثلاثة في الكلب. وانما اختلفوا في اشتراط الانزجار في سائر الجوارح فاختلفوا ايضا في هل من شرطه الا يأكل الجارح فمنهم من اشترطه على الاطلاق ومنهم من اشترطه في الكلب فقط. وقال مالك ان هذه الشروط الثلاثة شرط في الكلاب وغيرها؟ اذا هنا ثلاثة شروط تدعو الجارح فيجيب وتشليه بمعنى انك تطلب منه ان ينطلق الى الصيد لا كلب ولا غيره الا يأكل واشترطه بعضهم في الكلب ولم يشترطه فيما عداه من جوارح الطيور ومنهم من اشترطه كما قلنا في الكل والجمهور على جواز اكل صيد البازي والصقر وان اكل بان تضريته انما تكون بالاكل فالخلاف في هذا الباب راجع الى موضعين احدهما هل من شرط التعليم ان ينزجر اذا زجر والثاني هل من شرطه الا يأكل وسبب الخلاف في اشتراط الاكل او عدمه شيئا احدهما اختلاف الاثار في ذلك والثاني هل اذا اكل فهو مما امسك ام لا والثاني هل اذا اكل فهو ممسك ام لا فاما الاثار فمنها حديث عدي بن حاتم المتقدم فيه فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه والحديث المعارض لهذا حديث ابي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل قلت وان اكل منه يا رسول الله؟ قال وان اكل منه. فمن جمع بين الحديثين بان حمل حديث عدي بن حاتم على الندب. وهذا على قال ليس من شرطه الا يأكل. ومن رجح حديث عدي ابن حاتم اذ هو حديث متفق عليه وحديث ابي ثعلبة مختلف فيه ولذلك لم يخرجه الشيخان البخاري ومسلم وقال من شرط وقال من شرط الامساك الا يأكل بدليل الحديث المذكور قال ان اكل الصيد لم يؤكل. ان اكل من الصيد قال ان اكل من الصيد لم يؤكل وبه قال الشافعي وابو حنيفة واحمد واسحاق والثوري وهو قول ابن عباس ورخص في اكل ما اكل الكلب كما قلنا مالك وسعيد بن مالك وابن عمر وسليمان وقالت المالكية المتأخرة انه ليس الاكل بدليل انه ليس الاكل بدليل على انه لم يمسك لسيده ولا الامساك لسيده بشرط في الذكاء بان نية الكلب غير معلومة وقد يمسك لسيده ثم يبدو له فيمسك لنفسه وهذا الذي قالوا خلاف وهذا الذي قالوه خلاف النص خلاف النص في الحديث وخلاف ظاهر الكتاب هو قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم وللامساك على سيد الكلب طريق تعرف به وهو العادة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه. واما واما خلافهم فلس تجاري فليس له سبب الا اختلافهم في قياس سائر الجوارح في ذلك على الكلب. لان الكلب الذي لا يزدجر لا يسمى معلما باتفاق. فاما سائر الجوارح اذا لم تنزجر هل تسمى معلمة ام لا ففيه التردد وهو سبب الخلاف. اذا سبب الخلاف بتفسير التعليم بالنسبة لي هذه الجوارح وما الذي يدخل فيها بحسب اللغة وبحسب اه عرف الناس رحمه الله الباب الثالث في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها واتفقوا على ان الذكاة المختصة بالصيد هي العقر مختلفوا في شروطها اختلافا كثيرا. واذا اعتبرت اصولها التي هي اسباب الاختلاف سوى الشروط المشترطة في الالة وفي الصائل وجدتها ثمانية شروط اثنان يشتركان في الذكاتين اعني ذكاة المصيد وغير المصيد وهي النية والتسمية وستة تختص بهذه الذكاء احدها انها لم تكن الالة او الجارح الذي اصاب الصيد قد انفذ مقاتله فانه يجب ان يذكى بذكاة الحيوان الانسي اذا قدر اذا قدر عليه قبل ان يموت مما اصابه الجارح او من الظرب واما ان كان قد انفذ مقاتله فليس يجب ذلك وان كان قد يسوى وان كان قد يستحب والثاني ان يكون الفعل الذي اصيب به الصيد مبدأه من الصائد لا من غيره. اعني لا من الالة كالحال في الحبالة ولا من الجارح كالحال فيما يصيب الكلب الذي ينشلي من ذاته والثالث الا يشاركه في العقل من ليس عقره ذكاة والرابع الا يشك في عين الصيد الذي اصابه وذلك عند غيبته عن عينه هل موته بسبب الجارح او بغيره والخامس الا يكون الصيد مقدور عليه في وقت الارسال عليه والسادس الا يكون موته من رعب من الجارح او بصدمة منه فهذه هي اصول الشروط التي من التي من قبل التي من قبل اشتراطها اولى اشتراطها عرض الخلاف بين الفقهاء وربما اتفقوا على وجوب بعض هذه الشروط ويختلفون في وجودها في نازلة نازلة كاتفاق المالكية على ان من شرط الفعل ان يكون مبدأه من طيب واختلافهم اذا افلت الجارح من يده او خرج بنفسه ثم اغراه هل يجوز ذلك الصيد ام لا؟ يعني خرج الصيد بنفسه ثم قعد قال له كلمة فزاد في خروجه بتردد هذه الحال بين ان يوجد لها هذا الشرط او لا يوجد كاتفاق ابي حنيفة ومالك على ان من شرطه اذا ادرك غير منفوذ المقاتل ان يذكى اذا قدر عليه قبل ان يموت بتردد هذه الحال بين ان يقال ادركه غير منفوذ المقاتل وفي غير يد الجارح فاشبه المفرط فاشبه المفرط او لم يشبهه فلم يقع منه تفريط واذا كانت هذه الشروط هي اصول الشروط المشترطة في الصيد مع سائر الشروط المذكورة في الالة والصائد نفسه على ما سيأتي يجب ان يذكر منها ما اتفقوا منه عليه وما اختلفوا فيه. واسباب الاختلاف واسباب الخلاف في ذلك. وما يتفرع عنها من مشهور مسائلهم فنقول اما تسمية والنية فقد تقدم الخلاف فيهما وفقد تقدم الخلاف فيهما وسببه في كتاب الذبائح ومن ومن قبل اشتراط النية في الذكاة لم يجز عند من اشترطها ومن قبل اشتراط النية في الذكاة لم يجز عند من قبلي ومن قبل اشتراط النية في الذكاة لم يجز عند من اشترطها اذا ارسل الجارح على صيد واخذ اخر زكاة ذلك الصيد لم يؤخذ اخر يعني ان الجارح صاد صيدا اخر. نعم واخذ اخر زكاة ذلك الصيد لم لم يرسل عليه لم يرسل الجارح على ذلك الصيد الاخر. نعم وبه قال مالك وقال الشافعي ابو حنيفة واحمد وابو ثور ذلك جائز ويؤكل ومن قبل هذا ايضا اختلف اصحاب مالك في الارسال على صيد غير مرئي كالذي يرسل كالذي يرسل على ما في غيظة او من وراء اكمة كالذي يرسل على ما في غيظة او من وراء اكمته ولا يدري هل هنالك شيء ام لا؟ لان القصد في هذا يشوبه شيء من الجهل واما الشرط الاول الخاص بذكاة الصيد من الشروط الستة التي ذكرناها وهو ان عقر الجارح له اذا لم ينفذ مقاتله انما يكون اذا لم يدركه المرسل انما يكون اذا لم يدركه المرسل حيا. المرسلون صاحب القلب صاحب انما يكون اذا لم يدركه المرسل حيا فباشتراطه قال جمهور العلماء لما جاء في حديث عدي ابن حازم في بعض رواياته انه قال عليه الصلاة والسلام وان ادركته حيا فاذبحه وكان النخاعي يقول اذا ادركته حيا ولم يكن معك حديدة فارسل عليه الكلاب حتى تقتله وبه قال الحسن البصري مصيرا لعموم قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم ومن قبل هذا الشرط قال مالك لا يتوانى المرسل في طلب الصيد. فان توانى فادركه ميتا فان كان منفوذ المقاتل بسهم حل اكله والا لم يحل من اجل انه لو من اجل انه لو لم يتوانى لكان يمكن ان يدركه حيا غير منفوذ مقاتل واما الشرط الثاني وهو ان يكون الفعل مبدأه من القانص ويكون متصلا حتى يصيب الصيد فمن قبل اختلافهم فيه اختلفوا فيما تصيبه الحبانة والشبكة اذا انفذت المقاتل بمحدد فيها فمنع ذلك مالك والشافعي والجمهور رخص فيه حسن البصري. ومن هذا الاصل لم يجز ما لك الصيد الذي ارسل عليه الجارح فتشاغل بشيء اخر ثم عاد اليه من قبل نفسه واما الشرط الثالث وهو الا يشاركه في العقل من ليس عقره ذكاة له من ليس عقره زكاة له فهو شرط مجمع عليه فيما اذكر لانه لا يدري من قتله. لانه لا يدرى من قتله واما الشرط الرابع وهو الا يشك في عين الصيد ولا في قتل جارحة له لا يشك في عين الصيد لا يتردد بين الصيد الذي ارسل اليه وغيره ولا يشك ايضا في كون جارحه هو الذي قتله وهو الا يشك في عين الصيد ولا في قتل جارحه له فمن قبل ذلك اختلفوا في اكل الصيد اذا غاب مصرعه فقال مالك مرة لا بأس باكل الصيد اذا غاب عنك مصرعه اذا وجدت به اثرا من كلبك او كان به سهمك ما لم ما لم يبت يعني ما لم يبت عليه ليلة فاذا بات فاني اكرهه وبالكراهية قال الثوري وقال عبد الوهاب اذا بات الصيد من الجارح لم يؤكل وفي السهم خلاف. وقال ابن المأجشون يؤكل فيهما جميعا اذا وجد منفوذ المقاتل وقال مالك في المدونة لا يؤكل فيهما جميعا اذا بات وان وجد منفوذ المقاتل وقال الشافعي القياس الا تأكله اذا غاب عنك مصرعه. وقال ابو حنيفة اذا توارى الصيد والكلب في طلبه فوجده المرسل مقتولا جاز اكله ما لم ما لم يترك الكلب الطلب فان تركه فكرهنا اكله وسبب اختلافهم شيئان اثنان الاول الشك العارض في عين الصيد او في ذكاته. والسبب الثاني اختلاف الاثار في هذا الباب. فروى مسلم والنسائي الترمذي وابو داوود عن ابي ثعلبة عن النبي عليه الصلاة والسلام فالذي يدرك صيده بعد ثلاث فقال كل ما لم ينتن وروى مسلم عن ابي ثعلبة ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال اذا رميت سهمك فغاب عنك مصرعه فكل ما لم يبت وفي حديث عدي بن حاتم انه قال عليه الصلاة والسلام قال كل ما لم يمتن عندك الأولى الأولى ينتن والثانية بيت. البيت؟ ماشي في حديث عادي وفي حديث عدي بن حاتم انه قال عليه الصلاة والسلام اذا وجدت سهمك فيه ولم تجد فيه اثر سبع وعلمت ان سهمك قتله فكل ومن هذا الباب اختلافهم في الصيد يصاد بالسهم او يصيبه الجارح فيسقط في ماء او يتردى من مكان عال فقال مالك لا يؤكل لانه لا يدرى من اي امرين مات الا ان يكون السهم قد انفذ مقاتله ولا يشك انه منه ولا يشك ان منه مات وبه قال الجمهور وقال ابو حنيفة لا يؤكل ان وقع في ماء منفوذ المقاتل ويؤكل ان تردى وقال عطاء لا يؤكل اصلا اذا اصيبت المقاتل وقع في ماء او تردى من موضع عال بامكان ان يكون بامكان ان يكون زهوق نفسه من قبل التردي او من الماء قبل زهوقها من قبر انفاذ من قبل انفاذ المقاتل واما موته الخلاف في مثل هذه المسائل ناشئ من ائتلافهم في كيفية موته ان نشأ من الصيد او نشأ من سبب يجعل الحيوان ميتا. نعم. واما موته واما موته من صدم جارح له فان ابن القاسم منعه قياسا على المثقل واجازه اشهب العموم قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم الاول نظر الى العلة والثاني نظر الى ظاهر النص ولم يختلف المذهب ان ما مات من خوف الجارح انه غير مذكى واما كونه في حين الارسال واما كونه في حين الارسال غير مقدور عليه غير مقدور عليه فانه شرط فيما علمت متفق عليه وذلك يوجد اذا كان الصيد مقدورا على اخذه باليد دون خوف او غرر اما من قبل انه قد نشب في شيء او تعلق بشيء او رماه احد فكسر جناحه او ساقه وفي هذا الباب فروع كثيرة من قبل تردد بعض الاحوال بين ان يوصف فيها الصيد بانه مقدور عليه او غير مقدور عليه مثل ان تضطره مثل ان تضطره الكلاب فيقع في حفرة فقيل في المذهب يؤكل وقيل لا يؤكل واختلفوا في صفة العقل اذا ضرب الصيد فابين منه عضو فقال قوم يؤكل الصيد دون ما بان منه وقال قوم يؤكلان جميعا. وفرق قوم بين ان يكون ذلك العضو مقتلا او غير مقتل فقالوا ان كان مقتلا اكلا جميعا وان كان غير مقتل اكل الصيد ولم يؤكل العضو وهو معنى قول مالك والى هذا يرجع خلافهم في ان يكون القطع بنصفين او يكون احدهما اكبر او يكون احدهما اكبر من الثاني منشأ الخلاف في هذا؟ هل هذا عقر او صيد وسبب اختلافهم معارضة قوله عليه الصلاة والسلام قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. لعموم قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم وللعموم قوله تعالى تناله ايديكم ورماحكم. فمن غلب حكم الصيد وهو العقرب مطلقا قال يؤكل الصيد والعضو المقطوع من الصيف وحمل الحديث على الجنسي ومن حمله على الوحشي والانسي معا واستثنى من ذلك العموم بالحديث واستثنى من ذلك العموم بالحديث العضو والمقطوع فقال يؤكل الصيد دون العضو البائن ومن اعتبر في ذلك الحياة المستقرة اعني في قوله وهي حية فرق بين ان يكون العضو مقتلا او غير مقتل الباب الرابع في شروط القارس وشروط القارس هي شروط الذابح نفسه وقد تقدم ذلك في كتاب الذبائح المتفق عليها والمختلف فيها. ويخص الاصطياد في البر ويخص الاصطياد في البر في الشو ويخص الاصطياد في البر شرط زائد وهو الا يكون محرما ولا خلاف في ذلك لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فان اصطاد محرم فهل يحل ذلك الصيد للحلال ام هو ميتة لا يحل لاحد اصلا اختلف فيه الفقهاء فذهب مالك الى انه ميتة وذهب الشافعي وابو حنيفة وابو ثور الى انه يجوز لغير المحرم اكله وسبب اختلافهم هو الاصل المشهور وهو هل النهي يعود بفساد المنهي ام لا؟ وذلك بمنزلة ذبح السارق والغاصب واختلفوا من هذا الباب في كلب المجوس المعلم. فقال مالك الاصطياد به جائز فان المعتبر فان المعتبر الصائدة للاعلى فان المعتبر الصائد للالة وبه قال الشافعي ابو حنيفة وغيرهم وكرهه جابر ابن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد والثوري لان الخطاب في قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين وتوجه نحو ومنين وهذا كاف بحسب بحسب المقصود من هذا الكتاب والله الموفق للصواب. بارك الله فيكم وفقك الله لخيري الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم وهداية المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين