فما كان من قبل الله فلا يخلو من اربعة اوجه اما ان يكون تلفا للكل واما ان يكون نقصا واما ان يكون زيادة. واما ان يكون زيادة واما ان يكون زيادة ونقصا معا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو الدرس التاسع والستون من دروسنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى وغفر له نواصل به ابتدانا به من قراءة كتاب النكاح في مسائل المهر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله الموضع الثالث في التشطير واتفقوا اتفاقهم وجملا انه اذا طلق قبل الدخول وقد فرض صداقا انه يرجع عليها بنصف الصداق لقوله تعالى فنصف ما فرضتم الاية والنظر في التشطير في اصول ثلاثة في محله من الانكحة وفي موجبه من انواع الطلاق عن الواقعة قبل الدخول وفي حكم ما يعرض له من التغييرات قبل الطلاق اما محله من اما محله من النكاح اما محله من النكاح عند مالك فهو النكاح الصحيح. اعني ان يكون يقع الطلاق الذي قبل الدخول في النكاح الصحيح وما النكاح الفاسد فان لم تكن الفرق فان لم تكن الفرقة فيه فسخا وطلق قبل الفسخ ففي ذلك قولان واما موجب التشطير فهو الطلاق الذي يكون باختيار من الزوج. لا لا باختيار منها. مثل الطلاق الذي يكون من قبل قيامها طيبين يوجد فيه واختلفوا من هذا الباب في الذي يكون سببه قيامها عليه بالصداق والقيامة واختلفوا من هذا الباب في الذي يكون سببه قيامها عليه بالصداق او النفقة مع عسره ولا فرق بينه وبين القيام بالعيب وما في المراد بالقيام ترافع عند القضاء واما الفسوخ التي ليست طلاقا فلا خلاف انها ليست توجب التشطير اذا كان فيها الفسخ من قبل العقد او من قبل الصداق وبالجملة من قدم من قبل عدم موجبات الصحة وليس لها في ذلك اختيار اصلا وليس لها في ذلك اختيار اصلا واما الفسوق الطارئة على العقد الصحيح مثل الردة والرضاع فان لم يكن لاحدهما فيه اختيار او كان لها دونه لم يوجب لم يوجب التشطير وان كان له فيه اختيار مثل الردة اوجب التشطير والذي يقتضيه مذهب اهل الظاهر ان كل طلاق قبل البناء فواجب ان يكون فيه التنصيف سواء كان من سببها او سببه. وان ما كان فسخا ولم يكن طلاقا فلا تنصيف فيه وسبب الخلاف هل هذه السنة معقولة المعنى ام ليست بمعقولة فمن قال انها معقولة المعنى وانه انما وجب لها نصف الصداق عوض ما كان لهما لمكان الجبر على رد سلعتها واخذ الثمن كالحال في المشتري فلما فارق النكاح في هذا المعنى البيع جعل لها جعل لها هذا كما فارق النكاح فلما فارق النكاح في هذا المعنى البيع جعل لها هذا عوضا من ذلك الحق قال اذا كان الطلاق من سببها لم يكن لها شيء لانها اسقطت ما كان لها من جبره على دفع الثمن وقبض السلعة من قال انها سنة غير معقولة واتبع ظاهر اللفظ قال يلزم التشطير في كل طلاق كان من سببه او سببها فاما حكم اذا ما شئ الخلاف وهو رفع هل يصح تخصيص عموم اللفظ بالنظر الى معناه الذي يعقل منه او الاصل بقاء اللفظ على عمومه فانه قال بينطلق فانه قال آآ اه واذا طلقتم النساء من قبلي ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة طلقتم هل هو باق على عمومة؟ او هو مخصوص بعقل معناه. نعم قال رحمه الله فاما حكم ما يعرض للصداق من التغييرات قبل الطلاق؟ فان ذلك لا يخلو ان يكون من قبلها او او من الله وما كان من قبلها فلا يخلو ان يكون تصرفها فيه بتفويت بتفويت مثل البيع والعتق والهبة. او يكون تصرفها وفيه في منافعها الخاصة بها او فيما تتجهز به الى زوجها. فعند ما لك انهما في التلف وفي الزيادة وفي النقصان شريكان وعند الشافعي انه يرجع في النقصان والتلف عليها بالنصف ولا يرجع بنصف الزيادة وسبب اختلافهم هل تملك المرأة الصداقة؟ من فرق بين الزيادة التي تكون داخلة او متصلة وزيادة المنفصلة نعم سبب اختلاف ما تملك المرأة الصداقة قبل الدخول او الموت ملكا مستقرا او لا تملكه فمن قال انها لا تملكه ملكا مستقرا قال وما فيه شريكان ما لم ما لم تتعدى فتدخله في فتدخله في منافعها ومن قال تملكه ملكا مستقرا والتشطير حق واجب تعين عليها عند الطلاق وبعد استقرار الملك اوجب الرجوع عليها بجميع ما ذهب عندها ولم يختلفوا انها اذا صرفته في منافعها ضامنة للنصف ولم يختلفوا انها اذا صرفته في منافعها ضامنة للنصف ومثال ذلك لو ان المهر عمارة حينئذ ديال تبني فيه بزيادة وقد وقد يحصل نقصان قد يكون هناك غلة فهذه كلها تدخل في هذه المسائل هل تستحق نصف الغلة في هذه المدة؟ او لا تستحق اه نصفها ولا تستحق او لا يستحق الزوج شيئا من الغلة وتكون جميعها الزوجة كل هذه صورة هذه المسائل. نعم واختلفوا اذا اشترت بهما يصلحها للجهاز مما جرت به العادة. في الجهاد مختلفوا واختلفوا اذا اشترت به ما يصلحها للجهاز مما جرت به العادة هل يرجع عليها بنصف ما اشترته ام بنصف الصداق الذي هو الذي هو فقال مالك يرجع عليها بنصف ما اشترته وقال ابو حنيفة والشافعي يرجع اليها بنصف الثمن الذي هو الصداق واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور متعلق بالسماع وهو هل للاب ان يعفو عن نصف الصداق في ابنته البكر؟ اعني اذا طلقت قبل دخولي وللسيد في امته فقال مالك ذلك له. وقال ابو حنيفة والشافعي ليس ذلك له وسبب اختلافهم هو الاحتمال الذي في قوله تعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وذلك في لفظة يعفو فانها تقال في كلام العرب مرة بمعنى يسقط ومرة مرة بمعنى يسقط ومرة بمعنى يهب وفي قوله الذي بيده عقدة النكاح على من يعود هذا الضمير هل على الولي او على الزوج؟ فمن قال على الزوج جعل يعفو بمعنى يهب. نعم. بمعنى يهب. ومن قال على الولي جعل يعفو بمعنى يسقط وشذ قوم فقالوا لكل ولي ان يعفو عن نصف الصداق الواجب للمرأة. ويشبه ان يكون هذان الاحتمالان اللذان في الاية على سواء لكن من جعله الزوج فلم يوجب حكما زائدا في الاية اي شرعا زائدا لان جواز ذلك معلوم من ضرورة الشرع ومن جعله الولي اما الاب واما غيره فقد زاد شرعا. فلذلك يجب عليه ان يأتي بدليل يبين به ان الاية تظهر في الولي منها في الزوج وذلك شيء يعسر هنا ايضا يمكن اعادة الخلاف الى سببين اخرين اولهما هل الاب يملك مال ولده وبالتالي يحق للاب ان يتنازل عن نصف الصداق لانه يحق له التصرف في مالها والمسألة الثانية هل اللفظ المشترك يصدق على جميع معانيه فان كلمة بيده عقدة النكاح تصدق على الاب وتصدق على الزوج هل يمكن ان يكون الجميع مرادا بهذه اللفظة قال رحمه الله والجمهور على ان المرأة الصغيرة والمحجورة ليس لها ان تهب من صداقها النصف الواجب لها. وشذ قوم فقالوا يجوز وانتهب بصيرا لعموم قوله تعالى الا ان يعفون ومنشأ خلاف في هذا هو التخصيص العقل فهل يخصص بالعقل هنا؟ اه بالتالي تخرج الصغيرة والمحجورة ان اللفظ يبقى على عمومه. نعم قال رحمه الله واختلفوا من هذا الباب في المرأة اذا وهبت صداقها لزوجها ثم طلقت قبل الدخول فقال مالك ليس يرجع عليها بشيء وقال الشافعي يرجع عليها بنصف الصداق وسبب الخلاف هل النصف الواجب للزوج بالطلاق هو في عين الصداق او في ذمة المرأة فمن قال في عين الصداق قال قال لا يرجع عليها بشيء لانه قبض الصداقة كله ومن قاله في ذمة المرأة قال يرجع وان وهبته له كما لو وهبت له غير ذلك من مالها ففرق ابو حنيفة في هذه المسألة بين القبض ولا قبض. فقال ان قبضت فله النصف وان لم تقبض حتى وهبت فليس له شيء. كأنه رأى ان الحق في العين ما لم تقبض. فاذا قبضت صار في الذمة الموضع الرابع في التفويض. المراد بالتفويض التزويج بدون ذكر في المهر والصداق واجمعوا على ان نكاح التفويض جائز وهو ان يعقد النكاح دون صداق. لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء اما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة واختلفوا من ذلك في موضعين احدهما اذا طلبت الزوجة فرض الصداق واختلفا في القدر الموضع الثاني اذا مات الزوج ولم يفرض هل لها صداق ام لا فاما المسألة الاولى وهي اذا قامت المرأة تطلب ان وهي اذا قامت المرأة تطلب ان يفرض لها مهرا فقالت طائفة يفرض لها مهر مثلها وليس للزوج في ذلك خيار. فان طلق بعد الحكم فمن هؤلاء من قال لها نصف الصداق ومنهم من قال ليس لها شيء. لان الاصل الفرض لم يكن في عقدة النكاح وهو قول ابي حنيفة واصحابه وقال مالك واصحابه الزوج بين خيارات ثلاث اما ان يطلق ولا يفرض واما ان يفرض ما تطلبه المرأة به واما ان يفرض الصداق المثلي ويلزمها وسوء اختلافهم اعني بين من يوجب مهر المثل من غير من غير خيال للزوج اذا طلق بعد طلبها الفرض ومن لا يجيب اختلافهم في مفهوم قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة هل هذا محمول على العموم في سقوط الصداق؟ سواء كان سواء كان سبب الطلاق اختلافهم في فرض الصداق سواء كان سواء كان سبب الطلاق اختلافهم في فرض الصداق او لم يكن الطلاق سببه الخلاف في ذلك وايضا فهل يفهم من رفع الجناح عن ذلك سقوط المهر في كل حال او لا يفهم ذلك. فيه احتمال. وان كان الاظهر سقوطه في كل حال وان كان الاظهر سقوطه في كل حال لقوله تعالى ومتعوهن على الموسم قدره وعلى المقتر قدره ولا خلاف اعلمه في انه اذا طلق ابتداء انه ليس عليه شيء. وقد كان ليس عليه شيء فيها نظر جماهير اهل العلم يرون انه يجب عليه متعة للزوجة وقد كان يجب على من اوجب لها المتعة مع شطر الصداق اذا طلق قبل الدخول في نكاح غير التفويض واوجب لها مهر المثل في نكاح التفويض ان يوجب لها مع المتعة فيه شطر مهر المثل لان الاية لم تتعرض لمفهومها لاسقاط الصداق في نكاح التفويض. وانما تعرضت لاباحة الطلاق قبل الفرض. فان كان يوجب فان كان يوجب نكاح التفويض مهر المثل اذا اذا طلب فواجب ان يتشطر اذا وقع الطلاق كما يتشطر وفي المسمى ولهذا قال مالك انه ليس يلزم فيه انه ليس يلزم فيه مهر المثل مع خيار الزوج واما المسألة الثانية وهي اذا مات الزوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول بها فان مالكا فان مالكا واصحابه والاوزاعي قالوا ليس ليس لها صداق ولها المتعة والميراث وقال ابو حنيفة لها صداق مثلي والميراث وبه قال احمد وداوود. وعن الشافعي القولاني جميعا. الا ان المنصور عند اصحابه هو ومثل قول مالك وسبب اختلافهم معارضة القياس للاثر اما الاثر فهو ما روي عن ابن مسعود انه سئل عن هذه المسألة فقال اقول فيها برأيي فان كان صوابا فمن الله ان كان خطأ فمني قرأ لها ارى لها صداق امرأة مني معكم. ارى لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شططا. وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل ابن يسار الاشعي فقال اشهد لقضيت فيها بقضاء الله. لقضيتها. احسن الله اليكم فقال معقل بن يسار الاشعي فقام معقل ابن يسار الاشجعي فقال اشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في اروع بنت واشق اخرجه ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه واما القياس المعارض لهذا فهو ان الصداقة عوض. فلما لم يقبض المعوض لم يجب لم يجب العوض قياسا على البيع. وقال المزني عن الشافعي في هذه المسألة ان ثبت حديث ان ثبت حديث بروة فلا حجة في قول احد مع السنة. والذي قاله هو الصواب والله اعلم. عن منشأ الخلاف هو مسألة حجية خبر الواحد المخالف للقياس عند الشافعي واحمد القول بحجية خبر واحد ولو خالف القياس وبالتالي عملوا بهذا الخبر وعند ما لك وابي حنيفة يقدم القياس على خبر واحد ولذلك قالوا بانها لا تستحق المهر. نعم لانه لم يقدر العوظ قال رحمه الله الموضع الخامس في الاصدقة الفاسدة والصداق يفسد اما لعينه واما لصفة فيه من جهل او عذر فالذي يفسد لعينه فمثل الخمر والخنزير وما لا يجوز ان وما لا يجوز ان يتملك والذي يفسد من قبل العذر والجهل فالاصل فيه تشبيهه بالبيوع. وفي ذلك خمس مسائل مشهورة. اذا اذا كسد المهر كانت بمثابة مسألة التفويض السابقة. نعم المسألة الاولى اذا كان الصداق خمرا او خنزيرا او ثمرة لم يبدو صلاحها او بعير شاردا فقال ابو حنيفة العقد صحيح اذا وقع فيه مهر المثل وعن مالك في ذلك روايتان احداهما فساد العقد وفسخه قبل الدخول وبعده. وهو قول ابي عبيد والثاني انه ان دخل ثبت ولها اقول مثل وسبب اختلافهم هل حكم النكاح في ذلك حكم البيع ام ليس كذلك فمن قال حكمه فمن قال حكمه حكم البيع؟ قال يفسد النكاح بفساد الصداق كما يفسد البيع بفساد الثمن. ومن قال ليس من شرط صحة عقد النكاح ومن قال ليس من شرط صحة عقد النكاح صحة الصداق بدليل ان ذكر الصداق ليس شرط في صحة العقد. قال يمضي النكاح ويصحح بصداق المثل والفرق بين الدخول وعدمه ضعيف والذي تقتضيه اصول ما لك ان يفرق بين الصداق المحرم العين وبين المحرم لصفة فيه قياسا على البيع ولست اذكر الان فيه معالي الباشا الخلاف هو هل الصداق عوض عن البظع بالتالي يفسد العقد بفساد الصداق او ان الصداق اثر من اثار العقد فاذا فسد الصداق وجب مهر المسل قال رحمه الله المسألة الثانية واختلفوا اذا اقترن بالمهر بيع مثل ان تد مثل ان تدفع اليه عبدا ويدفع الف درهم عن الصداق وعن ثمن العبد ولا يسمي الثمن من الصداقة فمنعه مالك ابن القاسم به قال ابو ثور اجازه اشهب وهو قول ابي حنيفة. وفرق عبد الله فقال ان كان الباقي بعد البيع كان الباقي بعد البيع ربع دينار فصاعدا بامر لا يشك فيه جاز واختلف فيه قول الشافعي فمرة قال ذلك جائز ومرة قال فيه مهر المثل وسبب اختلافهم هل النكاح في ذلك شبيه بالبيع ام ليس بشبيهه؟ كم ليس بشبيه فمن شبهه في ذلك بالبيع منعه ومن جوز في النكاح من الجهل ما لا يجوز في البيع؟ قال يجوز. نعم. هو نفس مبنى الخلافة السابق هل المهر عوض او انه اثر. المسألة الثالثة واختلف العلماء فيمن نكح امرأة واشترط واشترط عليه في صداقها حباء يحابي به الاب. يعني هبة وعطية للعبد غير المهر على ثلاثة اقوال فقال ابو حنيفة واصحابه الشرط لازم والصداق صحيح. وقال الشافعي المهر فاسد ولها صداق المثل. وقال ما اذا كان الشرط عند النكاح فهو لابنته. وان كان بعد النكاح فهو له وسبب اختلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع. فمن شبهه بالوكيل يبيع السلعة ويشترط لنفسه حباء. قال لا يجوز النكاح كما لا ومن جعل النكاح في ذلك مخالفا للبيع قال يجوز. واما تفريق ما لك فلانه اتهمه اذا كان الشرط في عقد النكاح ان يكون ذلك الذي اشترطه لنفسه نقصانا من صداق مثلها ولم يتهمه اذا كان بعد انعقاد النكاح والاتفاق على الصداق وقول مالك هو قول عمر ابن عبد العزيز والثوري وابي عبيد. وخرجه ابو داود والنسائي وعبد الرزاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي ما امرأة نكحت على حباء قبل عصمة النكاح فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح فهو من اعطيه واحق ما اكرم الرجل عليه ابنته واخته وحديث عمرو بن شعيب مختلف فيه من قبل انه صحيفة. ولكنه نص في قول مالك وقال ابو عمر ابن عبدالبر اذا روته الثقات وجب العمل به المسألة الرابعة واختلفوا في الصداق يستحق او يوجد به عيب؟ يستحق معناه يتبين انه مملوك للاخرين كما لو اصدقها هذه السيارة تبين انها ليست ملكا للزوج فقال الجمهور النكاح ثابت واختلفوا هل ترجع بالقيمة او بالمثل او او بمهر المثل واختلفوا في ذلك واختلفوا في ذلك قول الشافعي فقال مرة بالقيمة وقال مرة بمهر المثل وكذلك اختلف المذهب في ذلك فقيل ترجع بالقيمة وقيل ترجع بالمثل قال ابو الحسن اللخمي ولو قيل ترجع بالاقل من القيمة او صداق المثل لكان ذلك وجها وشذت سحنون فقال النكاح فاسد وابن الخلاف هل يشبه النكاح في ذلك البيعة او لا يشبهه فمن شبهه؟ قال ينفسخ ومن لم يشبهه قال لا ينفسخ نفس منشأ الخلاف السابق هل المهر عوض او اثر فالمسألة الخامسة واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على ان الصداق الف على ان الصداق الف ان لم يكن له زوجة. وان كانت له زوجة فالصداق الفهم. فقال الجمهور بجوازه واختلفوا في الواجب بذلك فقال قوم الشرط جائز ولها من الصداق بحسب ما اشترط. وقال طائفة لها مهر مثلي وهو قول الشافعي به قال ابو ثور الا انه قال ان طلقها قبل الدخول لم يكن لها الا المتعة. وقال ابو حنيفة ان كانت له امرأة فلها الف درهم وان لم تكن له امرأة فلها مهر مثلها ما لم يكن اكثر من الالفين او اقل من الالف ويتخرج في هذا يتخرج في هذا قول ان النكاح مفسوخ لمكان الغرر ولست اذكر الان نصا فيها في المذهب فهذه مشهور مسائلهم في هذا الباب وفروعه كثيرة واختلفوا فيما يعتبر به مهر المثل اذا اذا قضي به في هذه المواضع وما اشبهها فقال مالك يعتبر في جمالها ونصابها ومالها وقال الشافعي يعتبر بنساء عصبتها فقط. وقال ابو حنيفة يعتبر في ذلك نساء قرابتها من العصبة وغيرهم وما من الخلاف هل المماثلة في المنصب فقط؟ او في المنصب والمال والجمال؟ لقوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لدينها وجمالها وحسبها الحديث الموضع الثالث في اختلاف الزوجين في الصداق واختلافهم لا يخلو ان يكون في القبض او في القدر او في الجنس او في الوقت. اعني وقت الوجوب. فاما اذا في القدر فقالت المرأة مثلا بمئتين وقال الزوج بمئة فان الفقهاء اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا. فقال مالك انه ان كان الاختلاف قبل الدخول واتى الزوج واتى الزوج بما يشبه والمرأة بما يشبه انهما يتحالفان ويتفاسخان وان حلف احدهما ونكل الاخر. كان القول قول الحالف وانك لا جميعا كان بمنزلة ما اذا حلفا جميعا ومن اتى بما يشبه منهما كان القول قوله. وان كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج وقالت طائفة انه الاقل متفق عليه وقالت طائفة القول قول الزوج مع يمينه وبه قال ابو ثور وابن ابي ليلى وابن شبرمة وجماعة وقالت طائفة القول قول الزوجة الى مهر مثلها وقول الزوج وقول الزوج فيما زاد على مهر مثلها وقالت طائفة اذا اختلفا تحالفا ورجع الى ورجع الى مهر المثل ولم ولم ترى الفسخ كمالك وهو مذهب وهو مذهب الشافعي والثوري وجماعة. وقد قيل انها ترد الى صداق المثل دون يمين ما لم يكن صداق المثل ما لم يكن صداق المثل اكثر مما ادعت واقل مما ادعى هو واختلاف مبني على اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام البينة على من ادعى واليمين على من انكر الذلك معلل او غير معلل. فمن قال معلل قال يحلف ابدا اقواهما شبهة فان استويا تحالفا وتفاسخا. ومن قال غير معلل قال يحلف الزوج لانها تقر له بالنكاح وجنس الصداق لانها تقر له بالنكاح وجنس الصداق. وتدعي عليه قدرا زائدا فهو مدعى عليه وقيل ايضا يتحالفان ابدا لان كل واحد منهما مدعى عليه وذلك عند من لم يراعي الاشباه والخلاف في ذلك في المذهب هو الخلاف في ذلك في المذهب. ومن قال القول قولها الى مهر المثل. والقول قوله فيما زاد على مهر مثلي رأى انهما لا يستويان ابدا في الدعوة و بل يكون احدهما ولابد اقوى شبهة وذلك انه لا يخلو دعواها من ان يكون فيما يعادل الصداق مثلها فما دونه فيكون القول قولها او يكون او يكون فيما فوق ذلك فيكون القول قوله الوطء او التلذذ بما دون الوطء. فان كان التلذذ فهل يدخل فيه النظر ام لا اذا المنشأ الخلاف في قوله دخلتم ما المراد بها؟ نعم المسألة الثالثة واما الام فذهب الجمهور من كافة فقهاء الامصار الى انها تحرم بالعقد على البنت. دخل بها او لم يدخل وذهب وسبب اختياف مالك والشافعي في التفاسخ بعد التحالف والرجوع الى صداق المثل هو هل يشبه النكاح؟ هل هو هل يشبه النكاح بالبيع في ذلك ام ليس يشبه تمام هو هل يشبه النكاح؟ او هو هل يشبه النكاح بالبيع في ذلك امليس يشبه؟ فمن قال يشبه به؟ قال بالتفاسخ. ومن قال لا يشبه لان صداقة ليس من شرط صحة العقد قالب صداق المثل بعد التحالف وكذلك من زعم من اصحاب مالك انه لا يجوز لهما بعد التحالف ان وضياع على شيء ولا ان يرجع احدهما الى قول الاخر ويرضى به فهو غاية الضعف ومن ذهب الى هذا فانما يشبه فانما يشبه باللعان وهو تشبيه ضعيف مع ان وجود هذا مع ان وجود هذا الحكم للعان مختلف فيه واما اذا اختلفا في القبض فقالت الزوجة لم اقبض. وقال الزوج قد قبضت. فقال الجمهور القول قول المرأة الشافعي والثوري واحمد وابو ذر فقال الجمهور فالقول قول المرأة القول قول المرأة وبه قال بدل من الجمهور. نعم. الشافعي والثوري واحمد وابو ثور. وقال مالك القول قولها قبل الدخول والقول قوله بعد الدخول. وقال كانها ما سلمت نفسها الا وهي واثقة فيه فكان القول قوله بعد الدخول. نعم وقال بعض اصحابه انما قال ذلك مالك لان العرف بالمدينة كان عندهم الا يدخل الزوج حتى يدفع الصداق. فان كان بلد ليس فيه العرف كان القول قولها ابدا. والقول بان القول قولها ابدا احسن لانها مدعى عليها ولكن ولكن مالك ولكن مالك راعى قوة الشبهة ولكن مالك راعى قوة شبهة التي له اذا دخل بها الزوج واختلف اصحاب مالك اذا طال الدخول هل يكون القول قوله بيمين او بغير يمين وبيمين احسن واما اذا اختلفا في جنس الصداق فقال هو مثلا تزوجت فقال هو مثلا زوجتك على هذا العبد وقالت هي زوجتك على هذا الثوب فالمشهور في المذهب انهما يتحالفان ويتفاسخان ان كان الاختلاف قبل البناء وان كان بعد البناء ثبت وكان لها صداق صداق ومثل ما لم يكن اكثر مما ادعت او اقل مما اعترف به. وقال ابن قصار يتحالفان قبل الدخول والقول قول الزوج بعد الدخول وقال اصبغ القول قول الزوج ان كان ان كان يشبه سواء اشبه قولهما او لم يشبه فان لم يشبهوا فان لم يشبهوا قول فان لم يشبهوا قول الزوج فان كان قولها فان كان قولها مشبها كان القول قولها. شبه يعني انه قريب من مهر امثالها وان لم يكن قولها مشبها تحالفا وكان لها صداق المثل وقول الشافعي في هذه المسألة مثل قوله عند اختلافهم في القدر اعني يتحالفان ويتراجعان الى مهر المثل وسبب قول الفقهاء في البيع ستعرف اصله في كتاب البيوع ان شاء الله اما اختلافهم في الوقت فانه يتصور في الكاره هو الذي يجيء على اصل والذي يجيء على اصل قول مالك فيه في المشهور عنه ان القول في الاجل قول الغارم قياسا على وفيه خلاف ويتصور ايضا هو الزوج. ويتصور ايضا متى يجب هل قبل الدخول او بعده من شبه النكاح بالبيوع قال لا يجب الا بعد الدخول قياسا على البيع. اذ لا يجب الثمن على المشتري الا بعد قبض السلعة. ومن رأى ان عبادة يشترط في الحلية ومن رأى ان الصداقة عبادة يشترط في الحلية قال يجب قبل الدخول ولذلك استحب مالك ان يقدم الزوج قبل الدخول شيئا من الصداق الشروط في الحلية كذا ولا اللي ومن رأى ان الصداقة عبادة يشترط في الحلية قال يجب قبل الدخول ولذلك استحب مالك ان يقدم الزوج قبل الدخول شيئا من الصداق الركن الثالث في معرفة نعم الموجه خالد مؤجل يعني لو انها قالت حال وقال هو مؤجل تحب القول قولها او قوله المرات قد يختلفون في الاجل بعد شهرين ويقول هو بعد سنة الركن الثالث في معرفة محل العقد. وكل امرأة فانها تحل في الشرع بوجهين اما بنكاح او بملك يمين. والموانع الترعية بالجملة تنقسم اولا الى قسمين موانع مؤبدة وموانع غير مؤبدة والموانع المؤبدة تنقسم الى متفق عليها ومختلف فيها. فالمتفق عليها ثلاث نسب وصهر ورضاع. والمختلف فيها الزنا واللعان ولغير ولغير مؤبدة تنقسم الى تسعة احدها مانع العدد؟ العدد. احسنت. احدها مانع العدد والثاني مانع الجمع والثالث مانع الرق والرابع مانع الكفر. والخامس مانع الاحرام والسادس مانع المرض والسابع مانع العدة على اختلاف على اختلاف في عدم تأبيده والثامن مانع التطليق ثلاثا للمطلق والتاسع مانع الزوجية فالموانع الشرعية بالجملة فالموانع الشرعية بالجملة اربعة عشر مانعا في هذا الباب اربعة عشر فصلا الفصل الاول في مانع النسب واتفقوا على ان النساء اللاتي يحرمن من قبل النسب السبع المذكورات في القرآن الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت واتفقوا على ان الامة ها هنا اسم لكل انثى لها عليك ولادة من جهة الام او من جهة الاب. والبنت اسم لكل انثى لك عليها من قبل الابن او من قبل البنت او مباشرة. واما الاخت فهي اسم لكل انثى شاركتك في احد اصليك او مجموعيهما اعني الاب اعني الاب او الام او كليهما. والعمة اسم لكل انثى هي اخت لابيك او لكل ذكر له عليك واما الخالة فهي اسم لاخت امك او اخت كل انثى لها عليك ولادة. وبنات الاخ اسم لكل انثى لاخيك عليها ولادة من قبل امها او من قبل ابيها مباشرة وبنات الاخت اسم لكل انثى لاختك عليها ولادة مباشرة عليها ولادة مباشرة او من قبل امها او من قبل ابيها فهؤلاء الاعيان السبع فهؤلاء الاعيان السبع محرمات ولا خلاف اعلمه في هذه الجملة. والاصل فيها قوله تعالى حرمت عليكم الى اخر الاية. واجمعوا على ان النسب الذي يحرم وطأ بنكاح يحرم الوطء بملك اليمين الفصل الثاني في المصاهرة واما المحرمات بالمصاهرة فانهن اربع زوجات الاباء والاصل فيه قوله تعالى ولا تنكحوا ما ابائكم من النساء الاية وزوجات الابناء والاصل في ذلك ايضا قوله تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وامهات النساء ايضا والاصل في ذلك قوله تعالى وامهات نسائكم وبنات الزوجات والاصل فيه قوله تعالى وربائبكم واللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهؤلاء الاربع اتفق المسلمون على تحريم اثنين منهن بنفس العقد وهو زوجات الاباء والابناء وواحدة بالدخول وهي ابنة الزوجة واختلفوا منها في موضعين احدهما هل من شرطها ان تكون في حجر الزوج والثاني هل تحرم بالمباشرة للام للذة او بالوطء واما ام الزوجة فانهم اختلفوا هل تحرم بالوطء او بالعقد على البنت فقط واختلفوا ايضا من هذا الباب في مسألة رابعة وهي هل يوجب الزنا من هذا التحريم وهي هل يوجب الزنا من هذا التحريم ما يوجبه النكاح الصحيح او النكاح بشبهة؟ فها هنا اربع مسائل المسألة الاولى وهي هل من شرط تحريم بنت الزوجة ان تكون في حجر الزوج ام ليس ذلك من شرطه؟ فان الجمهور على ان ذلك ليس من شرط التحريم وقال داود ذلك من شرطه ومن الخلاف هل قوله تعالى اللاتي في حجوركم؟ وصف له تأثير في الحرمة او ليس له تأثير. يقول هل هو وصف مقيد او وصف الكاشف وعند الاصوليين يقولون هل هذا الوصف له مفهوم مخالفة او ليس له مفهوم مخالفة فاذا كان له مفهوم مخالفة فحينئذ يقولون بان من شرط التحريم ان تكون في حجر الزوج. نعم. وانما خرج مخرج الموجود اكثر فمن قال خرج مخرجا موجود فايتاهما فمن قال خرج مخرج الموجود الاكثر وليس هو شرط في الربائب اذ لا فرق في ذلك بين التي في حجره او التي ليست في حجره قال تحرم الربيبة باطلاق ومن جعله شرطا غير معقول المعنى قال لا تحرم الا اذا كانت في حجره المسألة الثانية واما هل تحرم البنت بمباشرة الام فقط الحجر ان تكون قد ولدت قبل نكاحه المسألة الثانية واما هل تحرم البنت بمباشرة الام فقط او بالبطء فانهم اتفقوا على ان حرمتها بالطف واختلفوا فيما دون الوقت من اللمس والنظر الى الفرج لشهوة او لغير شهوة هل ذلك يحرم ام لا فقال مالك والثوري ابو حنيفة والاوزاعي والليث ابن سعد عند اللمس لشهوة يحرم الام. وهو احد قوله الشافعي. وقال داوود والمزني لا يحرمها الا الوطء وهو احد قولي الشافعي المختار عنده والنظر عند مالك كاللمس والنظر عند مالك كاللمس. اذا كان نظر تلذذ الى اي عضو كان. وفيه عنه خلاف توفقه ووافقه ابو حنيفة في النظر الى الفرج فقط وحمل الثوري النظر محمل اللمس ولم يشترط اللذة. وخالفهم في ذلك ابن ابي ليلى والشافعي في احد قوليه فلم يوجد في النظر شيئا واوجب في اللمس ومن الخلاف هاي المفهوم من اشتراط الدخول في قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن الى ان الام لا تحرم الا بالدخول على البنت كالحال في البنت. اعني انها لا تحرم الا بالدخول على الام. هو مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما من طرف ضعيفة ومن الخلاف هل الشرط في قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن يعودوا الى اقرب مذكور وهم الربائب فقط او الى الربائب والامهات المذكورات قبل قبائل في قوله تعالى وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فانه يحتمل ان يكون قوله اللاتي دخلتم بهن يعود على الامهات والبنات. ويحتمل ان يعود الى اقرب مذكور وهم البنات ومن الحجة للجمهور ما روى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل نكح امرأة فدخل او لم يدخل فلا تحل له امها وسنتكلم في هذا العلم الراديو عندكم ضعفه المسمى قال اخرجه ابن جرير البيهقي واسناده واه لاجل مثنى بن الصباح فخرجه الترمذي وبيهقي من طريق ابن لهيعة واعله به قال رحمه الله واما المسألة الرابعة فاختلفوا اذا كان الخبر قد ورد من الطريقين طريق المثنى طريق الالهيعة وتتكون الروايات بعضها ببعض. نعم واما المسألة الرابعة فاختلفوا في الزنا هل يوجب من التحريم في هؤلاء ما يوجب الوطء في نكاح صحيح او بشبهة؟ اعني الذي يدرأ فيه الحد فقال الشافعي الزنا بالمرأة لا يحرم نكاح امها ولا ابنتها ولا نكاح ابي الزاني لها ولا ولا ابنه ولا نكاح ابي الزاني لها ولا ابنه وقال ابو حنيفة والثوري والاوزاعي يحرم يحرم الزنا ما يحرم النكاح واما مالك ففي الموطأ مثل قول الشافعي انه لا يحرم وروى عنه ابن القاسم وروى عنه ابن القاسم مثل قول ابي حنيفة انه يحرم. وقال سحنون اصحاب مالك يخالفون ابن القاسم فيها ويذهبون الى ما في موطأة وقد روي عن الليث ان الوطأ بشبهة لا يحرم وهو شاذ وسبب الخلاف الاشتراك في اسم النكاح. اعني في دلالته على المعنى الشرعي واللغوي. فمن راعت دلالة اللغوية في قوله تعالى ولتنكحوا ما نكح ابائكم قال يحرم الزنا ومن راح الدلالة الشرعية قال لا يحرم الزنا. اللغوية ان النكاح يراد به الوطء الدلالة الشرعية من مراد به العقد ومن علل هذا الحكم بالحرمة التي بين الام والبنت وبين الاب والابن؟ قال يحرم الزنا ايضا. ومن شبهه بالنسب قال لا يحرم باجماع الاكثر على ان النسب لا يلحق بالزنا واتفقوا فيما حكم المنذر على ان الوطا بملك اليمين يحرم منه ما يحرم الوطء بالنكاح واختلفوا في تأثير مباشر واتفقوا فيما حكم المنذر على ان الوطأ بملك اليمين يحرم منه ما يحرم الوطو بالنكاح. ما يحرم واتفقوا فيما حكم المنذر على ان الوطأ بملك اليمين يحرم منه ما يحرم يحرم منه ما ان يحري نفسه يحرم منه ما يحرم الوطء بالنكاح واختلفوا في تأثير المباشرة في ملك اليمين كما اختلفوا في النكاح. الاختلاف السابق في غير من انعقدت من ماءه اما المرأة التي انعقدت من ماءه هذه لا يجوز نكاحها وحكم الاتفاق على ذلك بارك الله فيكم وفقكم الله لخير الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى هذه وصحبه اجمعين