تعدد الوقف الذي له حرمة واذا عتقت الامة في عدة الطلاق مضت على عدة الامة عند ما لك. ولم تنتقل الى عدة الحرة. وقال ابو حنيفة تنتقل في الطلاق الرجعي دون الشافعي وقوم قالوا تكون رجعتها بالوطء. وهؤلاء انقسموا قسمين فقال قوم لا تصح الرجعة بالوطء الا اذا نوى بذلك الرجعة لان الفعل عنده يتنزل منزلة القول معنية وهو قول مالك واما التي تطلق فلا تحيض وهي في سن الحيض وليس هناك ريبة حمل ولا سبب من رضاع ولا من ولا مرض فانها تنتظر عند مالك تسعة اشهر فان لم تحض فيهن اعتدت بثلاثة اشهر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد وهذا هو اللقاء الرابع والسبعون من واتنا في كتاب بداية المجتهد العلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى تواصلوا فيه ما يتعلق باحكامه الفرقة بين الزوجين نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد قال مصنفه رحمه الله في الباب الثاني في المطلق الجائز الطلاق واتفقوا على انه الزوج العاقل البالغ الحر غير المكره اقوله انه الزوج كانه يفيد الحصر والمراد هنا حصر الاتفاق لا حصر الحقد قال رحمه الله واختلفوا في طلاق المكره والسكران وطلاق المريض وطلاق المقارب للبلوغ. واتفقوا على انه يقع طلاق المريض ان صح واختلفوا هل ترثه ان مات ام لا فاما طلاق المكره فانه غير واقع عند مالك والشافعي واحمد وداوود وجماعة وبه قال عبد الله بن عمر وابن الزبير وعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن عباس وفرق اصحاب الشافعي بين ان ينوي الطلاق او لا ينوي شيئا فان والطلاق فعنهم قولان اصحهما لزومه وان لم ينوي فقولان اصحهما انه لا يلزم وقال ابو حنيفة واصحابه هو واقع وكذلك عتقه دون بيعه. ففرقوا بين البيع والطلاق والعتق وسبب الخلاف هل المطلق من قبل الاكراه مختار ام ليس بمختار لانه ليس يكره على اللفظ اذ كان اللفظ انما يقع باختياره والمكره على الحقيقة هو الذي لم يكن له اختيار في ايقاع الشيء اصلا وكل واحد من الفريقين يحتج بقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولكن الاظهر ان المكره على الطلاق وان كان موقعا لللفظ باختياره انه ينطبق عليه في الشرع اسم المكره. لقوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. وانما فرق ابو حنيفة بين البيع والطلاق لان الطلاق مغلظ فيه. ولذا استوى جده وهزله منشأ الخلاف في هذا هو في حقيقة الاكراه هل هو الذي يزول معه الاختيار بالكلية كما قال الحنفية او ان من زال عنه الاختيار بالكلية يسمى مضطرا يراد بالمكره من الزم بالشيء بغير به. غير رغبته ولو كان عنده قدرة على ايقاع الفعل وعدم ايقاعه قال رحمه الله واما طلاق الصبي فان المشهور عن مالك انه لا يلزمه حتى يبلغ وقال في مختصر ما ليس في المختصر انه يلزمه اذا ناهز الاحتلام. وبه قال احمد بن حنبل اذا هو اطاق صيام رمضان وقال العطاء اذا بلغ اثنتي عشرة سنة جاز طلاقه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما شاء الخلاف في الاختلاف في فهم حديث انما الطلاق لمن اخذ بالساق فهل يشمل الصبي او لا يشمله فالجمهور يوافق والجمهور يقولون بعدم وقوع طلاق الصبي خلافا لاحمد قال رحمه الله اما طلاق السكران فالجمهور من فقهاء على وقوعه. وقال قوموا لا يقع منهم المزني وبعض اصحاب ابي حنيفة والسبب في اختلافهم هل حكمه حكم المجنون ام بينهما فرق؟ فمن قال هو والمجنون سواء اذ كان كلاهما فاقدا للعقل ومن شرط التكليف في العقل قالوا لا يقع ومن قال الفرق بينهما ان السكران ادخل الفساد على عقله بارادته. والمجنون بخلاف ذلك. الزم السكران الطلاق. وذلك من باب عليه هنا قوله من شرط التكليف العقل هذا ليس مرادا بنا لأن الخطاب هنا خطاب وضعي خطاب الوضعي كما في الالزام بقيم المتلفات ونحوه خيرا منه ان يكون هناك تكليف واختلف الفقهاء فيما يلزم السكران بالجملة من الاحكام وما لا يلزمه. فقال مالك يلزمه الطلاق والعتق والقود من الجراح والقتل ولم يلزمه النكاح ولا البيع والزمه ابو حنيفة كل شيء وقال الليث كل ما جاء من منطق السكران فموضوع عنه ولا يلزمه طلاق ولا عتق ولا نكاح ولا بيع ولا حد في قذف فكل ما جنته جوارحه فلازم له. فيحد في الشرب والقتل والزنا والسرقة وثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه كان لا يرى طلاق السكران وزعم بعض اهل العلم انه لا مخالف لعثمان في ذلك من الصحابة فقول من قال ان كل طلاق جائز قلة طلاق المعتوه ليس نصا في الزام السكران الطلاق. لان السكران معتوهم ماء وبه قال داوود وابو ثور واسحاق وجماعة من التابعين اعني ان طلاقه ليس ليس يلزم وعن الشافعي القولاني في ذلك واختار اكثر اصحابه واختار اكثر اصحابه قوله الموافق للجمهور. واختار المزني من اصحابه انطلاقه غير واقع واما المريض الذي يطلق طلاقا بائنا ويموت من مرضه فان مالكا وجماعة هل من منشر خلاف طلاق السكران هل ايقاع الطلاق عقوبة على السكران فقط وبالتالي يلزمونه بفعله كما هزموه بالقتل وغيره او ان الظرر في طلاق السكران لا يقتصر عليه حيث يلحق اهله واهل بيته وبالتالي قالوا بعدم وقوع تجنبا لايقاع الظرر بغيره رحمه الله واما المريض الذي الذي يطلق طلاقا بائن ويموت من مرضه فان مالكا وجماعة يقول ترثه زوجته والشافعي وجماعة لا يورثها والذين قالوا بتوريثهم قسموا ثلاث فرق ففرقة قالت لها الميراث ما دامت في العدة كل من قال بذلك ابو حنيفة واصحابه والثوري وقال قوم لها الميراث ما لم تتزوج وممن قال بهذا احمد وابن ابي ليلى وقال قوم بل ترثوا كانت في العدة او لم تكن تزوجت ام لم تتزوج؟ وهو مذهب مالك والليث وسبب الخلاف اختلاف في وجوب العمل بسد الذرائع. وذلك انه لما كان المريض يتهم في ان يكون انما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث. فمن قال بسد الذرائع اوجب ميراثها. ومن لم يقل بسد الذرائع ولاحظ وجوب الطلاق لم يوجب لها ميراثا وذلك ان هذه الطائفة تقول ان كان الطلاق قد وقع فيجب ان يقع بجميع احكامه لانهم قالوا انه لا يرثها ان ماتت وان كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع احكامها ولابد لخصومهم من احد الجوابين لانه يعسر ان يقال ان في الشرع نوع من الطلاق توجد له بعض احكام الطلاق وبعض احكام الزوجية واعسر من ذلك القول بالفرق بين ان يصح او لا يصح. لان هذا يكون طلاقا لان هذا يكون طلاقا موقوف الحكم الى ان يصح او لا يصح وهذا كله مما يعسر القول به في الشرع ولكن انما انس القائلون به انه فتوى عثمان وعمر حتى زعمت المالكية انه اجماع الصحابة. ولا معنى ولا لقولهم فان الخلاف فيه عن ابن الزبير مشهور واما من رأى انها ترث في العدة فلان العدة عنده من بعض احكام الزوجية وكانه شبهها بالمطلقة الرجعية وروي هذا القول عن عمر او عن عائشة واما من اشترط في توريثها ما لم تتزوج فانه لاحظ في ذلك اجماع المسلمين على ان المرأة الواحدة لا ترث زوجين ولكون التهمة ولكون التهمة هي العلة عند الذين اوجبوا الميراث واختلفوا اذا طلبت هي الطلاق او ملكها امرها الزوج فطلقت نفسها فقال ابو حنيفة لا ترث اصلا وفرق الاوزاعي بين التمليك والطلاق فقال ليس لها الميراث في التمريك ولها في الطلاق وسوى مالك في ذلك كله حتى لقد قال ان ماتت لا يرثها وترثه هي ان مات وهذا مخالف للاصول جدة الباب الثالث فيما يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق واما من يقع طلاقه من النساء فانهم اتفقوا على ان الطلاق يقع على النساء اللاتي في عصمة ازواجهن او قبل ان تنقضي عدده او او او قبل ان تنقضي عددهن في الطلاق الرجعي. وانه لا يقع على الاجنبيات اعني الطلاق المعلق واما تعليق الطلاق على الاجنبيات بشرط التزويج مثل ان يقول ان نكحت ان مثل ان يقول ان نكحت فلانة فهي طالق فان للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب فان العلماء في ذلك ثلاثة مذاهب قول ان الطلاق لا يتعلق باجنبية اصلا عم المطلق او خص. وهو قول واحمد وداوود وجماعة وقول انه يتعلق بشرط التزويج عمم المطلق جميع النساء او خصص. وهو قول ابي حنيفة وجماعة وقول انه ان عمم جميع النساء لم يلزمه وان خصص لزمه. وهو قول مالك واصحابه اعني مثل ان يقول كل امرأة اتزوجها من بني فلان او من بلدي كذا فهي طارق وكذلك في وقت كذا فان هؤلاء يطلقن عند مالك اذا زوجنا وسبب الخلاف يعني كأنه يقول هذا تخصيص لانه قال من بني فلان او من بلد كذا. نعم وسبب الخلاف هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك وجود الملك متقدما بالزمان على الطلاق؟ ام ليس ذلك من شرطه؟ فمن قال هو من شرطه قال لا يتعلق الطلاق بالاجنبية. ومن قال ليس من شرطه الا وجود الملك فقط. قال يقع بالاجنبية. واما الفرق بين التعميم والتخصيص في استحسان مبني على المصلحة. وذلك انه اذا عمم فاوجبنا عليه التعميم لم يجد سبيلا الى النكاح الحلال كان ذلك عن تنبيه وحرج ومن قال ليس من شرطه فمن قاله وسبب الخلاف هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدما بالزمان على الطلاق ام ليس ذلك من شرطه فمن قاله من شرطه قال لا يتعلق الطلاق بالاجنبية. ومن قال ليس من شرطه الا وجود الملك فقط. قال يقع بالاجنبية واما الفرق بين التعميم والتخصيص فاستحسان مبني على المصلحة. وذلك انه اذا عمم فاوجبنا عليه التعميم لم يجد سبيلا الى النكاح فكان ذلك عنتا به وحرجا وكانه من باب نذر المعصية. واما اذا خصص فليس الامر كذلك اذا الزمناه الطلاق واحتج الشافعي بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا طلاق الا من بعد نكاح وفي رواية اخرى لا طلاق فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك. وثبت ذلك عن علي ومعاذ وجابر ابن عبد الله وابن عباس وعائشة مثل قول ابي حنيفة عن عمر وابن مسعود وظعف قوم الرواية بذلك عن عمر رضي الله عنهم. اذا خلاف الاختلاف في هذه الرواية ومدى تصحيحها من جهة والاختلاف في معناها في قوله لا طلاق فيما لا يملك هل يراد به اه فيما لا يملك مطلقا او فيما يمكن ان يملكه ان يملكه نعم رحمه الله الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق ولما كان الطلاق على ضربين بائن ورجعي وكانت احكام الرجعة بعد الطلاق البائن او لا المنشأ الثالث اهم هناك لغة للشرع في هذا الباب نبعها الخناس قال لغة الشرع في لفظ الكرة اطلاقها على الحيل بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة اياما غير احكام الرجعة بعد الطلاق الرجعي وجب ان يكون في هذا الجنس بابان. الباب الاول في احكام الرجعة في الطلاق الرجعي الباب الثاني في احكام الارتجاع في الطلاق البائن الباب الاول في احكام الرجعة في الطلاق الرجعي واجمع المسلمون على ان الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها. لقوله تعالى وبعولتهن الحق بردهن في ذلك وان من شرط هذا الطلاق وان من شرط هذا الطلاق تقدم المسيس له واتفقا واتفقوا على انها تكون بالقول والاشهاد واختلفوا هل الاشهاد شرط في صحتها ام ليس بشرط؟ وكذلك اختلفوا هل تصح الرجعة بالوطء فاما الاشهاد فذهب مالك الى انه مستحب. وذهب الشافعي الى انه واجب فسبب الخلاف معارضة القياس للظاهر وذلك ان ظاهر قوله تعالى وارشدوا ذوي عدل منكم يقتضي الوجوب وتشبيه هذا الحق بسائر الحقوق التي يقبضها الانسان يقتضي الا يجب الاشهاد فكان الجمع بين القياس والاية فكان الجمع بين القياس والاية حمل الاية على الندب نعم منشأ الخلاف وفي ان القياس ان يكونوا طريقا لتأويل النص او تأويل الامر الى النجد او لا فان قياس الرجعة على البيع في عدم وجوب الارشاد فيها اه قياس فهو حظ من النظر نعم. قال رحمه الله واما اختلاف فيما تكون به الرجعة فان قوما قالوا لا تكون الرجعة الا بالقول فقط. وبه قال واما ابو حنيفة فاجاز الرجعة بالوطء اذا نوى بذلك الرجعة ودون النية فاما الشافعي فقاص الرجعة على النكاح وقال قد امر الله بالاشهاد ولا يكون الاشهاد على القول. ولا يكون الاشهاد الا على القول. عند احمد ان الرجع تصح بالوطء لما يكون معها نية واما سبب الاختلاف بين مالك وابي حنيفة فان ابا حنيفة يرى ان الرجعية محللة الوطئ عنده قياسا على المولى منها مولع قياسا على المولى منها. هو المولى من ايه لأ. لأ المولى المولى قياسا على المولى منها وعلى المظاهرة ولان الملك لم ينفصل عنده. ولذلك كان التوارث بينهما. وعند مالك ان وطأ الرجعية حرام حتى يرتجعها فلا بد عنده من النية فهذا هو اختلافهم في شروط صحة الرجعة واختلفوا في مقدار ما يجوز للزوج ان يطلع عليه من المطلقة الرجعية ما دامت في العدة. فقال ما لك لا يخلو معها اولا يدخل عليها الا باذنها ولا ينظر الى شعرها ولا بأس ان يأكل معها اذا كان معهما غيرهما وحكى ابن القاسم انه رجع عن اباحة الاكل معها وقال ابو حنيفة لا بأس ان تتزين الرجعية لزوجها وتتطيب له وتتشوف والكحل وبه قال الثوري وابو يوسف والاوزاعي وكلهم قالوا لا يدخل عليها الا ان تعلم بدخوله بقول او حركة من تنحنح او خفق نعلن واختلفوا في هذا الباب في الرجل يطلق زوجته طلقة رجعية وهو غائب ثم يراجعها يبلغها الطلاق فيبلغها فيبلغها فيبلغها الطلاق. ولا تبلغها الرجعة فتتزوج اذا انقضت عدتها فذهب مالك الى انها للذي عقد عليها النكاح دخل بها او لم يدخل. هذا قوله في الموطأ وبه قال الاوزاعي والليل وروى عنه ابن القاسم انه رجع عن القول الاول وانه قال الاول اولى بها الا ان يدخل الثاني وبالقول الاول قال المدنيون من اصحابه قالوا ولم يرجع عنه لانه اثبته في موطئه الى يوم مات وهو يقرأ عليه فهو قول عمر بن الخطاب ورواه عنه مالك في الموطأ واما الشافعي والكوفيون وابو حنيفة وغيرهم فقالوا زوجها الاول الذي ارتجعها احق بها دخل بها الثاني او لم يدخل وبه قال داوود وابو ثور وهو مروي عن علي وهو الابين وقد روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال في هذه المسألة ان الزوج الذي ارتجعها مخير بين ان تكون امرأته او بين ان بين ان تكون امرأته او ان يرجع عليها بما كان اصدقها وحجة مالك في رواية الاولى ما رواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد ابن مسي بانه قال مضت السنة في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها فيكتمها رجعتها حتى تحل فتنكح زوجا غيره انه ليس له من امرها شيء ولكنها لمن تزوجها وقد قيل ان هذا الحديث انما يروى عن الميليشيا هذه فقط وحجة الفريق الاول ان العلماء قد اجمعوا على ان الرجعة على ان الرجعة صحيحة وان لم تعلم بها المرأة بدليل انهم قد اجمعوا على ان الاول احق بها قبل ان تتزوج واذا كانت الرجعة صحيحة كان زواج الثاني فاسدا فان نكاح الغير لا تأثير له في ابطال الرجعة لا قبل الدخول ولا بعد الدخول. وهو الاظهر ان شاء الله ويشهد لهذا ما خرجه الترمذي عن سمرة من جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة تزوجها اثنان فهي للاول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما لتعلم من منشأ الخلاف هو هل هذا التصرف مما يجاز تمن له حق فيه او لا الزوج الاول له حق في المرأة فاذا اجاز التصرف الثاني حينئذ هل نقول العقد الثاني صحيح بان من له الحق اجازه او نقول بان الحق هنا لله وبالتالي لا يحق للزوج الاول ان يتنازل عنه لو تنازل فان الثاني فاسد لكونه وقع على امرأة متزوجة من قبل قال رحمه الله الباب الثاني في احكام الارتجاع في الطلاق البائن. والطلاق البائن اما بما دون الثلاث كذلك يقع في غير المدخول بها بلا خلاف وفي المختلعة باختلاف. وهل يقع ايضا دون عوض فيه خلاف؟ وحكم الرجعة بعد هذا الطلاق حكم ابتداء النكاح. تعني في اشتراط الصداق الولي والرضا الا انه لا يعتبر فيه انقضاء العدة عند الجمهور وشذ قوما فقالوا المختلعة لا يتزوجها زوجها في العدة ولا غيره وهؤلاء كأنهم رأوا منع النكاح في العدة عبادة واما البائنة وان رأى انه عبادة منع من ارتجائها في المدة ولو بمهر جديد وعقد جديد و من قال بان هذا الحكم معلل اجاز له ان ينكح لان المنع من نكاحها في العدة لحقه وليس لحق غيره واما البائنة بالثلاث فان العلماء كلهم على ان المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الاول الا بعد الوطء. لحديث رفاعة ابن سبأ موأل انه طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحت عبدالرحمن بن الزبير. السفير هناك حق عبدالرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع ان يمسها ففارقها. فاراد رفاعة زوجها الاول ان ينكحها. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ها هو عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. وشدد سعيد ابن المسيب فقال انه جائز ان ترجع الى زوجها الاول بنفس العقد لعموم قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح ينطلق على العقد. وكلهم قال التقاء الختانين يحلها الا الحسن البصري فقال لا تحل الا الا بوطء بانزال فما شاء الخلاف في الاول في لفظ النكاح هل هو منطلق على العقد او لابد من اه تمام المعنى من اقتصر على اقل مسمياته كان يكفي فيه العقد من قال لابد من تمام المعنى واستدل على ذلك بالحديث قالوا لابد من الواطي واما في التقاء الختانين فالجمهور يقولون بان الشرع يقيم تلقاء ختانين مقام الوطئ اه والانزال والحسن يقول بان هنا دليل خاص هذا الموطن عن بقية المواطنة نلحق في التقاء الختانين الانزال. نعم رحمه الله جمهور العلماء على ان الوطء الذي يوجب الحد ويفسد الصوم والحج ويحل المطلقة ويحصن الزوجين ويوجب الصداق هو التقاء الختانين وقال مالك ابن قاسم لا يحل لا يحل المطلقة الا الوطء المباح الذي يكون في العقد الصحيح في غير صوم او حج او حيض او اعتكاف ولا يحل الذمية عندهم وطأ زوج ذمي لمسلم ولا وطؤ من لم يكن بالغا وخالفهما في ذلك كله الشافعي وابو حنيفة والثوري والاوزاعي فقالوا يحل الوطؤ وان وقع في عقد فاسد او وقف غير مباح وكذلك هل خطاب الشارع يصدق على اقل مسماه او على الاسم التام وكذلك وطأ المراهق عندهم يحل ويحل وطأ الدمي الذمية للمسلم. وكذلك المجنون عندهم والخصي الذي يبقى له ما يغيبه في الفرج. والخلاف في هذا كله ايل الى هدي تناول اسم هل يتناول اسم النكاح اصناف الوطء الناقص ام لا يتناوله؟ وما شاء هل المعاد تمام اللذة ان الزوج الجديد بحيث يكون النكاح غابة تام او ان المراد اقل ما ينطلق عليه الاسم. نعم. حديث هذا لا ينفع بهذه المسألة حتى تذوق يا سيدتك. من كلام البحث في اه هذه التي جامعها وهي محرمة. ذاقت عسيلته اليس كذلك لم؟ وبالتالي هل يقع هل يصدق عليه الحديث ولا ما يصدق المراد هنا الذوق الذي يكون تمام لذة او ذوق بادنى لذة قال رحمه الله واختلفوا من هذا الباب في نكاح المحلل. اعني اذا تزوجها على شرط ان يحللها لزوجها الاول. فقال ما لك فاسد يفسخ قبل الدخول وبعد النكاح فاس يفسخ قبل الدخول وبعده وشرط فاسد لا تحل به. ولا يعتبر في ذلك عنده ارادة المرأة التحليل. وانما يعتبر عنده ارادة الرجل وقال الشافعي ابو حنيفة النكاح جائز. ولا تؤثر النية في ذلك. وبه قال داوود وجماعة. وقالوا هو محلل للزوج مفهوم هو محالل للزوج المطلق ثلاثا وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل اي ليس يحللها وهو قول ابن ابي ليلى وروي عن الثوري. واستدل ما لك واصحابه بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن ابي طالب ابن مسعود بغيرك وعقبة بن عامر انه قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له فنعلب اياه كلعنه اكل الربا وشرب الخمر. وذلك يدل على النهي والنهي يدل على فساد المنهي عنه واسم النكاح الشرعي لا ينطبق على النكاح المنهي عنه. واما الفريق الاخر فتعلق بعموم قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره ناكح وقالوا وليس في تحريم قصد التحليل ما يدل على ان عدمه شرط في صحة النكاح كما انه ليس النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة مما يدل على ان من شرط مما يدل على ان من شرط من ان من شرط صحة طلع صحة ملك البقعة او الاذن من مالكها في ذلك قالوا واذا لم يدل النهي على فساد عقد النكاح فاحرى الا يدل على بطلان التحليل. وانما لم يعتبر مالك قصد المرأة لانه اذا لم يوافق فقها على قصدها لم يكن لقصدها معنى مع ان الطلاق ليس بيدها. البحث هنا في الاقتضاء النهي للفساد مع ان المنهي عنه هو نية الزوج امر خارج عن ذات اه العقد واختلفوا فيه هل يهدم الزوج ما دون الثلاث الزوج او الزواج انا لو طلقها واحد او اثنتين ثم تزوجها زوج اخر هل يهدم الواحد او الاثنتين فقال ابو حنيفة يهدم وقال مالك فيه ينسبونه الى زفر وليس الى الامام. نعم فقال ابو حنيفة يهدم وقال مالك والشافعي لا يهدم. اعني اذا تزوجت قبل الطلقة الثالثة غير الزوج الاول. ثم راجعها هل بالطلاق الاول ام لا فمر ان هذا شيء يخص الثالثة بالشرع قال لا يهدم ما دون الثالثة عنده. ومن رأى انه اذا هدم الثالثة فهو احرى ان يهدم ما دونها. قال ما دون الثلاث والله اعلم. لعل ما شاء الخلاف هنا ان هدم الثلاث هل هو موافق للقياس او مخالف للقياس من قال بان حجم الزوج هدم الزواج الثاني للثلاث مخالف للقياس قال فانه لا يقاس عليه من قال هو موافق للقياس؟ قال يقاس عليه هدم الواحدة والاثنتين قال رحمه الله الجملة الرابعة وهذه الجملة فيها بابان الاول في العدة والثاني في المتعة. الباب الاول في عدة والنظر في هذا الباب فصلين الفصل الاول في عدة الزوجات الفصل الثاني في عدة ملك اليمين الفصل الاول في عدة زوجات. والنظر في عدة زوجات ينقسم الى نوعين. احدهما في معرفة العدة والثاني في معرفة احكام العدة النوع الاول وكل زوجة فهي اما حرة واما امة. وكل واحدة من هاتين اذا طلقت فلا يخلو ان تكون مدخولا بها او غير مدخول بها فاما غير المدخول بها فلا عدة عليها باجماع لقوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واما المذكور بها فلا ان تكون من ذوات الحيض او من غير ذوات الحيض وغير وغير ذوات الحيض اما صغار واما يائسات وذوات الحيض اما حوامل واما جاريات على واما جاريات على عاداتهن في الحيض واما مرتفعات الحيض واما مستحاضات ومرتفعات الحيض في سن الحيض اما مرتابات بالحمل اي بحس في البطن واما غير مرتبة وغير المرتبة اما معروفات اما معروفات بسبب انقطاع الحيض من رضاع او مرض واما غير معروفات فاما ذوات الحيض الاحرار الجاريات في حيضهن على المعتاد فعدتهن ثلاثة قرون والحوامل منهن فعدتهن وضع حملهن واليائسات منهن عدتهن ثلاثة اشهر ولا خلاف في هذا لانه منصوص عليه في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. الاية. وفي قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم الاية واختلفوا من هذه الاية في الاقراء ما هي؟ فقال قوم هي الاطهار اعني الازمنة التي بين الدمين بين الدمين وقال قوم هي الدم نفسه وممن قال ان الاقراء هي الاطهار اما من فقهاء الانصار فمالك والشافعي وجمهور اهل المدينة وابو ثور بقى وما من الصحابة فابن عمر وزيد ابن ثابت وعائشة وممن قال ان الاقراء هي الحيض اما من فقهاء الانصار فابو حنيفة والثوري والاوزاعي وابن ابي ليلى وجماعة. احمد واما من الصحابة فعلي وعمر ابن الخطاب فعلي وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابو موسى الاشعري وحكى الاثرم عن احمد انه قال الاكابر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الاقراء هي الحيض وحكى ايضا عن الشعبي انه انه قول احد عشر او اثني عشر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واما احمد ابن حنبل فاختلفت الروايات عنه فروي عنه انه كان يقول انها الاطهار على قول زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة ثم توقفت الان من اجل لقول ابن مسعود وعلي هو انها الحيض والفرق بين المذهبين هو ان من رأى انها الاطهار رأى انها اذا دخلت الرجعية عنده في الحيضة الثالثة لم يكن للزوج عليها رجعة لك للازواج ومن رأى انها الحيض لم تحل عنده حتى تنقضي الحيضة الثالثة وسبب الاختلاء وسبب الخلاف اشتراك اسم وسبب الخلاف اشتراك اسم القرب فانه يقال في كلام العرب على حد سواء على حد سواء على الدم وعلى الاطهار وقد رام كلا الفريقين ان يدلل على ان اسم القرء في الاية ظاهر في المعنى الذي يراه فالذين قالوا انها الاطهار قالوا ان هذا الجمع خاص بالقرء الذي هو الطهر. وذلك ان القرء الذي هو الحيض يجمع على ولا على قروء وحكوا ذلك عن ابن الانباري وايضا فانهم قالوا ان الحيضة مؤنثة والطهرة مذكر فلو كان القرء الذي يراد به الحيض لما ثبت في جمعه الهاء بان الهاء لا تثبت في جمع المؤنث فيما دون العشرة وقالوا ايضا ان الاشتقاق يدل على ذلك. لان القرء مشتق من قرأت الماء من قرأت الماء في الحوض اي جمعته فزمان اجتماع الدم هو زمان الطهر فهذا هو اقوى ما تمسك به الفريق الاول من ظاهر الاية واما ما تمسك به الفريق الثاني من ظاهر الاية فانهم قالوا ان قوله تعالى ثلاثة قرون ظاهر في تمام كل قرء منها. لانه سينطلق اسم القرء على بعضه الا تجوزا. واذا وصفت الاقراء بانها هي الاطهار. امكن ان تكون العدة عندهم بقرئين وبعض قرب بانها عندهم تعتد بالطهر الذي تطلق فيه وان مضى اكثره واذا كان ذلك كذلك فلا ينطلق عليها اسم الثلاثة الا تجوزا قسم الثلاثة ظاهر في كمال كل قرء منها. وذلك لا يتفق الا بان تكون الاقراء هي الحيض بان الاجماع منعقد على انها ان طلقت في حيضة انها لا تعتد بها اتعتقد بتلك الحياة ولكن ولكل واحد من الفريقين احتجاجات متساوية من جهة لفظ القرآن والذي رضيه الحذاق ان الاية مجملة في ذلك. وان الدليل ينبغي ان يطلب من جهة اخرى فمن اقوى ما تمسك به من رأى ان الاقراء هي الاطهار حديث ابن عمر المتقدم وقوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها ان شاء قبل ان يمسها فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء. قال واجماعهم على انطلاق السنة لا يكون الا في طهر لم تمس فيه وقوله عليه الصلاة والسلام فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء دليل واضح على ان العدة هي الاطهار لكي يكون الطلاق متصلا بالعدة كأنهم قالوا فتلك العدة التي امر الله ان يطلق عليها المشهد دليل على ان العدة تكون بعد الطلاق مباشرة والاخرون قالوا بان المراد بذلك يعني مستقبلات بعدتهن. نعم ويمكن ان يتأول قوله فتلك العدة اي فتلك مدة استقبال العدة لئلا يتبعظ القرء بالطلاق في الحيض واقوى ما تمسك به الفريق الثاني ان العدة انما شرعت لبراءة الرحم. وبراءتها انما تكون بالحيض لا بالاطهار. ولذلك كان عدة من ارتفع الحيض عنها بالايام فالحيظ هو سبب العدة بالاقرار فوجب ان تكون الاقراء هي الحيض واحتج من قال الاقراء هي الاطهار بان المعتبر في براءة الرحم هو النقلة من الطهر الى الحيض لا انقضاء الحيض فلا معنى لاعتبار الحيضة الاخيرة واذا كان ذلك فالثلاث المعتبر فيهن تمام اعني المشترط هي الاطهار التي بين الحيضتين وكلا الفريقين احتجاجات طويلة ومذهب الحنفية اظهر من جهة المعنى وحجتهم من جهة المسموع متساوية او قريب من ولم يختلف القائلون ان العدة هي الاطهار انها تنقضي خلاف بثلاثة اشياء اولها هل احد المعنيين اقوى من جهة اللغة قوله والاضحى المنشأ الثاني هل في الاية قرينة تدل على احد المعنيين اقرائك قال رحمه الله ولم يختلف القائلون ان العدة هي الاطهار انها تنقضي بدخولها في الحيضة الثالثة واختلف الذين قالوا انها الحيض ثقيلة تنقضي بانقطاع الدم من الحيض ثالثه قال الاوزاعي. وقيل حين تغتسل من الحيضة الثالثة وبه قال من ابت عمر بن الخطاب وعلي بن مسعود ومن الفقهاء الثوري واسحاق بن عبيد وقيل حتى يمضي وقت الصلاة التي طهرت في وقتها وقيل ان للزوج عليها الرجعة وان فرطت في الغسل عشرين سنة حكي هذا حكي هذا عن شريكه وقد قيل تنقضي بدخولها في الحيطة الثالثة وهو ايضا شان. فهذه هي حال الحائض التي تحيض. بعضهم قام ثم بالاغتسال مضي وقت الصلاة كما هو قول الحنفية فان حاضت قبل ان تستكمل الثلاثة الاشهر اعتبرت الحيض واستقبلت انتظاره فان مر بها تسعة اشهر قبل ان تحيظ الثانية اعتدت ثلاثة اشهر فان حاضت قبل ان تستكمل الثلاثة اشهر من العام الثاني انتظرت الحيضة الثالثة فان مر بها تسعة اشهر قبل ان تحيظ اعتدت ثلاثة اشهر فان حظت الثالثة في الثلاثة الاشهر كانت قد استكملت عدة الحيض وتمت عدتها ولزوجها عليها الرجعة ما لم تحل واختلف عن مالك من متى تعتد بالتسعة اشهر؟ فقيل من يوم طلقت وهو قوله في الموطأ وروي وروى ابن القاسم عنه من يوم رفعها حيضتها وهو وقال ابو حنيفة والشافعي والجمهور في التي ترتفع حيضتها وهي لا تيأس منها في المستأنف انها تبقى ابدا تنتظر حتى تدخل في السن الذي تيأس فيه من المحيض وحينئذ تعتد بالاشهر وتحيض قبل ذلك وقول مالك مروي عن عمر ابن الخطاب وابن عباس وقول الجمهور قول ابن مشعير الا تحيض يعني ترتب عدتها بالحيض وحينئذ تعتد بالاشهر وتحجب قبل ذلك فقول ما لك مروي عن عمر ابن الخطاب وابن عباس وقول الجمهور قول ابن مسعود وزيد وعمدة مالك من طريق المعنى هو ان المقصود بالعدة انما هو ما يقع به براءة الرحم ظنا غالبا بدليل انه قد تحيض الحامل. واذا كان ذلك كذلك فعدة الحمل كافية في العلم ببراءة الرحم بل هي قاطعة على ذلك ثم تعتد بثلاثة اشهر عدة اليائسة فان حاضت قبل تمام السنة حكم لها بحكم ذوات الحيض بحكم ذوات الحيض واحتسبت واحتسبت واحتسبت بذلك القرب واحتسبت بذلك القرب ثم تنتظر القرءة الثاني او السنة الى ان تمضي لها ثلاثة اقراض واما الجمهور فصاروا الى ظاهر قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر والتي هي من اهل الحيض ليست بيائسة. وهذا الرأي فيه عسر وحرج ولو قيل انها تعتد بثلاثة اشهر لكان جيدا الى وهم من اليائسة التي لا يقطع بانقطاع حيضتها وكان قوله ان اغتبتم راجعا الى الحكم لا الى الحيض على ما تأوله ما لك عليه فكأن مالكا لم يطابق مذهبه تأويله الاية فانه فهم من اليائس فيها فانه فهم من اليائسة هنا من تقطع على انها ليست من اهل الحيض وهذا لا يكون الا من قبل السن ولذلك ولذلك جعل قوله ان ارتبتم راجعا الى الحكم لا الى الحيض اي ان شككتم في حكمهن ثم قال في التي تبقى تسعة اشهر لا تحيض وهي في سن من تحيض انها تعتد بالاشهر واما اسماعيل وابن بكير من اصحابه فذهبوا الى ان الريبة ها هنا في الحيض وان اليائس في كلام العرب هو ما لم يحكم عليه بما بما يؤس منه بالقطع تطابقوا بتأويل اية مذهبهم الذي هو مذهب مالك ونعم ما فعلوا لانه ان فهم ها هنا من اليائس القطع. فقد يجب ان تنتظر الدم وتعتد به حتى تكون في هذا السن. اعني وان من فهم من اليائس ما لا يقطع بذلك فقد يجب ان تعتد التي فقد يجب ان تعتد التي انقطع دمها عن العادة وهي في سن من تحيض باشهر وهي وهو قياس قول اهل الظاهر. لان الياء حتى في الطرفين ليس هي عندهم من اهل العدة لا بالاقراء ولا بالشهور واما الفرق في ذلك بينما قبل التسعة وما بعدها فاستحسان ما شاء الخلاف في هذا ان هذه المرأة التي ارتفع حفظها بسبب لا تعلم هل تدخل في قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتن ثلاثة اشهر وهكذا من منشأ الخلاف والاختلاف في اه الحامل هل يمكن ان تحيض وبالتالي يمكن ان ينسب هذه الحيضات الى حيض حامل وبالتالي تكون ممن يدخل في قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن فيضعن حملهن. نعم قال رحمه الله واما التي ارتفعت حيضتها لسبب معلوم مثل رظاع او مرض فان المشهور عند مالك انها تنتظر الحيض قصر الزمان ام طال وقد قيل ان المريضة مثل التي ترتفع حيضتها لغير سبب واما المستحاضة فعدتها عند مالك سنة اذا لم اذا لم تميز بين الدمين فان ميزت بين الدمين فعنه روايتان احداهما ان عدتها السنة والاخرى انها تعمل على التمييز فتعتد بالاقرا وقال ابو حنيفة عدتها الاقراء ان تميزت لها وان لم تتميز لها فثلاثة اشهر وقال الشافعي عدتها بالتمييز اذا انفصل عنها الدم. فيكون الاحمر القاني من الحيضة. ويكون الاصفر من ايام الظهر فان فانطبق عليها الدم اعتدت بعدد اعتدت بعدد ايام حيضتها في صحتها وانما ذهب مالك الى بقاء السنة لانه جعلها مثل التي لا تحيظ وهي من اهل الحيض والشافعي انما ذهب في العارفة ايامها انها تعمل على معرفتها قياسا على الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اترك صلاة ايام اقرائك فاذا ذهب عنك فاذا ذهب عنك قدرها فاغسلي الدم. وانما اعتبر التمييز من اعتبره قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف. فاذا كان ذلك يعرف يعني له رائحة فاذا كان ذلك فامسكي عني عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي فانما هو عرق خرجه ابو داوود وانما ذهب من ذهب الى عدتها بالشهور اذا اختلط عليها الدم لانه معلوم في الاغلب انها في كل شهر تحيض. وقد جعل الله العدة ظهوري عند ارتفاع الحيض وخفاؤه كارتفاعه. ما شاء الخلاف هنا ما هي ما هي طريقة عمل المستحاضة فهناك من رأى ان العادة لا يلتفت اليها وبالتالي لم يلزم يعتبر عادتها السابقة وهناك من لم يعتبر التمييز وبالتالي قال المعول عليه النظر الى عادتها السابقة هناك من آآ قدم التمييز على العادة وهناك كالشافعي وهناك من قدم العادة على التمييز كاحمد لذلك وقع الاختلاف بينهم في المعتبر في العدة بالنسبة للمستحاضة قال رحمه الله واما المسترابة اعني التي تجدوا حسا في بطنها تظن به انه حمل فانها تمكث اكثر مدة الحمل وقد اختلف فيه ثقيلة المذهب اربع سنين وقيل خمس سنين. وقال اهل الظاهر تسعة اشهر ولا خلاف ان القضاء عدة الحوامل لوضع حملهن هذه المطلقات لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يطعن حملهن واما الزوجات غير الحرائر فانهن ينقسمن ايضا بتلك الاقسام بعينها اعني حيظا ويائسات ومستحاظات ومرتفعات للحيض من غير يائسة تأمل حجب اللاتي يأتين حيث تأمل حيض اللاتي يأتيهن اللاتي يأتيهن حيضهن. فالجمهور على ان عدتهن حيضتان وذهب داود واهل الظاهر الى ان عدتهن ثلاث حيض كالحرة. وبه قال ابن سيرين. فاهل الظاهر اعتمدوا عموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وهي ممن ينطلق عليها اسم المطلقة واعتمد الجمهور تخصيص هذا العموم بقياس الشبه وذلك انهم شبهوا الحير ذلك انهم شبهوا الحيض بالطلاق والحد اعني كونه لاصفا مع الرق وانما جعلوها فالامة لها طلقتان ولها نصف آآ الحد وددت خمسين وانما جعلوها حيضتين لان الحيضة الواحدة لا تتبعض واما الامة المطلقة كذلك استدلوا على التخصيص باحاديث وردت ان كان فيها ضعف لكنه يقوي بعظها بعظا كما استدلوا بقول عدد من الصحابة في انها انما تعتد بحيضتين واما الامة المطلقة اليائسة من المحيض او الصغيرة فان مالكا واكثر فان مالكا واكثر اهل المدينة قالوا قدتها ثلاثة اشهر وقال الشافعي وابو حنيفة والثوري وابو ثور وجماعة عدتها شهر ونصف شهر نصف عدة الحرة وهو القياس اذا قلنا بتخصيص العموم فكان مالكا اضطرب قوله. فمرة اخذ بالعموم وذلك في اليائسات. ومرة اخذ بالقياس وذلك في دوا فيه الحيض والقياس في ذلك واحد واما التي ترتفع حيضتها من غير سبب فالقول فيها هو القول في الحرة والخلاف في ذلك وكذلك المستحاضة واتفقوا على ان المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. واختلفوا في من راجع امرأته في العدة من الطلاق الرجعي ثم فارقها قبل ان يمسها هل تستأنف عدة ام لا؟ فقال جمهور فقهاء الامصار تستأنف؟ وقالت وقالت فرقة تبقى في عدتها من طلاقها اول وهو احد قولي الشافعي. وقال داود ليس عليها ان تتم عدتها ولا عدة مستأنفة وبالجملة عند مالك ان كل رجعة تهدم العدة وان لم يكن مسيس ما خلا ما خلا رجعة ما خلا رجعة المولى. قولي. ما خلا رجعة المودي وقال الشافعي اذا طلقها بعد الرجعة وقبل الوطء ثبتت على عدتها الاولى وقول الشافعي اظهر وكذلك عند مالك رجعة المعسر بالنفقة تقف صحتها عنده على الانفاق فان انفق صحت الرجعة وهدمت العدة وان كان طلاقا وان لم ينفق بقيت على عدتها الاولى واذا تزوجت ثانيا في العدة فعن مالك في ذلك روايتان احداهما تداخل العدتين والاخرى نفيه التوجه الاولى اعتبار براءة الرحم. لان ذلك حاصل مع مع التداخل. ووجه الثانية كون العدة عبادة. فوجب ان تتعدد من البائن وقال الشافعي تنتقل في الوجهين معا وسبب الخلاف هل العدة للاحكام الزوجية ام من احكام انفصالها فمن قال من احكام الزوجية قال لا تنتقل عدتها ومن قال من احكام انفصال الزوجية قال تنتقل كما لو اعدت كما لو اعتقت وهي زوجة ثم طلقت. واما من فرق بين البائن والرجعي فبين وذلك ان الرجعية فيه شبه من احكام العصمة. ولذلك وقع فيه الميراث باتفاق اذا مات وهي في عدة منبر اذا مات وهي في عدة من طلاق رجعي. وانها تنتقل الى عدة الموت فهذا هو القسم الاول من قسمي النظر في العدة بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا سمعنا الله واياكم في طاعته هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين