﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثامن من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد نتدارس فيه بقية مباحث نواقض الوضوء. نعم

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله المسألة الثالثة اختلف العلماء في ايجاد الوضوء من لمس النساء باليد او بغير ذلك من الاعضاء الحساسة. فذهب قوم الى ان من لمس امرأة بيده مفضي اليها ليس بينها وبينه حجاب ولا ستر

3
00:00:40.350 --> 00:01:01.750
فعليه الوضوء وكذلك من قبلها لان القبلة عندهم لم سم سواء التذ ام لم يلتذ وبهذا وبهذا القول قال الشافعي واصحابه الا ومرة فرق بين اللامس والملموس فاوجب الوضوء على اللامس دون الملموس. ومرة سوى بينهما. ومرة ايضا فرق بين ذوات المحارم

4
00:01:01.750 --> 00:01:21.750
فوجب الوضوء من لمس زوجته دون ذوات المحارم. ومرة سوى بينهما. وذهب اخرون الى ايجاد الوضوء من اللمس اذا قارنته اللذة او قصد اللذة في تفصيل لهم في ذلك وقع بحائل او بغير حائل باي عضو اتفق ما عدا القبلة فانهم لم يشترطوا

5
00:01:21.750 --> 00:01:51.750
في ذلك وهو مذهب مالك وجمهور اصحابه. ونفى قوم اجابة الوضوء لمن لمس النساء من لمسه. سم. ونفى قوم اجابة الوضوء من لمس من لمس النسائي لمن لمس النساء نعم. ونفى قوم اجاب الوضوء من لمس النساء وهو مذهب ابي حنيفة. ولكل سلف من الصحابة

6
00:01:51.750 --> 00:02:11.750
الاشتراط اللذة فاني لا اذكر احدا من الصحابة اشترطها. وثوب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب فان العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد. ومرة تكني به على الجماع. فذهب قوم الى ان اللمس الموجب للطهارة

7
00:02:11.750 --> 00:02:31.750
اية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى او لامستم النساء. وذهب اخرون الى انه اللمس باليد. ومن هؤلاء من رآه من باب العام اريد به الخاص فاشترط فيه اللذة. ومنهم من رآه من باب العامي اريد به العام. فلم يشترط اللذة فيه. ومن اشترط اللذة

8
00:02:31.750 --> 00:02:51.750
فانما دعاه الى ذلك ما عارض عموم الاية من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس عائشة عند سجوده بيده ربما لمسته وخرج اهل الحديث حديث ابي حنبل وخرج اهل الحديث حديث حبيب ابن ابي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي

9
00:02:51.750 --> 00:03:11.750
صلى الله عليه وسلم انه قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. فقلت من هي الا انت؟ فضحكت. قال ابو عمر هذا الحديث وهله الحجازيون وصححه الكوفيون والى تصحيحه مال ابو عمر ابن عبدالبر قال وروي هذا الحديث وايضا من طريق معبد ابن

10
00:03:11.750 --> 00:03:33.050
نباته وقال الشافعي ان ثبت حديث معبد ابن نباتة في القبلة لم ارى فيها ولا في اللمس وضوءا. وقد احتج من اوجب الوضوء ومن اللمس باليد بان اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد. وينطلق مجازا على الجماع. وانه اذا تردد اللفظ بين

11
00:03:33.050 --> 00:03:53.050
الثقة والمجاز فالاولى ان يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز. ولاولئك ان يقولوا ان المجاز اذا كثر استعماله كان فدل على المجاز منه على الحقيقة. كالحال في اسم الغائط الذي هو ادل على الحدث الذي هو فيه مجاز منه على المطمئن من الارض الذي

12
00:03:53.050 --> 00:04:13.050
هو فيه حقيقة. والذي اعتقده ان اللمس وان كانت دلالته على المعنيين بالسواء او قريب من السواء. انه اظهر عندي في الجمال وان كان مجازا. ان الله تبارك وتعالى قد كلنا بالمباشرة واللمس عن الجماع وهما في معنى اللمس. وعلى هذا التأويل في الاية

13
00:04:13.050 --> 00:04:34.550
يحتج بها يحتج بها في اجازة التيمم للجنب دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير. على ما سيأتي بعد. وترتفع المعارضة التي بين الاثار والاية على التأويل الاخر. واما من فهم من الاية اللمسين معا فضعيف. فان العرب اذا خاطبت بالاسم المشترك انما

14
00:04:34.550 --> 00:04:57.650
يقصد به معنا واحدا من المعاني التي يدل عليها الاسم لا جميع المعاني التي يدل عليها. وهذا بين بنفسه في كلامهم ذكر المؤلفة هنا مسألة انتقاض الوضوء بمس المرأة وانتقاضه بالجماع محل اتفاق. وآآ العلماء

15
00:04:57.650 --> 00:05:17.650
لهم ثلاثة اقوال في مس المرأة فيما دون الجماع هل ينتقض الوضوء به؟ او لا ينتقض فقال الامام وابو حنيفة لا ينتقض الوضوء به مطلقا. وقال مالك واحمد ينتقض ان كان معه لذة

16
00:05:18.050 --> 00:05:43.000
وقال الشافعي ينتقض الوضوء مطلقا. ولذا نرى من ينتهج منهج الامام الشافعي في هذه المسألة يتحرز في الطواف لئلا يمس اه احدا من النساء فتنتقض طهارته بذلك واما الكلام في سبب الاختلاف

17
00:05:43.250 --> 00:06:12.050
فهناك اربعة اسباب في هذه المسألة المسألة الاولى هل اللفظ المشترك يجوز ان يطلق على جميع معانيه او لا يجوز له او لا يجوز ذلك فيه قد ذهب الشافعي احمد الى جواز اطلاق اللفظ المشترك على جميع معانيه خلافا لابي حنيفة ومالك

18
00:06:12.500 --> 00:06:39.750
فان قلنا بجواز اطلاق اللفظ المشترك على جميع معانيه فان قوله او لامستم لفظ مشترك بين مس الجماع مسي باليد ونحوه وبالتالي لا مانع من حملها على جميع المعاني المنشأ الثاني الذي نشأ منه او خلاف هو ان اللفظ ان اللفظ

19
00:06:39.750 --> 00:07:07.200
واو هل يقدم في تفسيره الحقيقة مطلقا؟ او انه يمكن ان يفسر بالمجاز متى كان المجاز اشهر  وهذه اه مسألة خلافية بين اهل العلم ومن قال بان اللفظ يمكن ان يطلق على جميع معانيه ان اللفظ المشترك يمكن ان يطلق

20
00:07:07.200 --> 00:07:35.000
على جميع معانيه اجاز اطلاق اللفظ الواحد على معنييه الحقيقي والمجازي والمسألة الثالثة الاختلاف في الاحاديث الواردة في الباب واهمها حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ

21
00:07:35.000 --> 00:08:01.600
واهل العلم خصوصا اهل الحديث يضعفون هذه الرواية وبينما ورد هناك روايات اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم مس بعض نسائه ثم خرج يصلي ومنها حديث عائشة انه ظرب على قدمها وهو يصلي من اجل ان تكف رجلها. فهذه احاديث

22
00:08:01.600 --> 00:08:24.550
قال لها على ان آآ المس بدون آآ لذة لا يوجب الوضوء ولا ينتقض الوضوء به واما المسألة الرابعة التي يمكن ان ان ينشأ الخلاف منها ان المذكورات في اسباب التيمم

23
00:08:24.600 --> 00:08:46.250
هل ذكرها على سبيل التعداد او على سبيل التنويع قال تعالى وان كنتم على سفر وقال تعالى آآ وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم ارقى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم

24
00:08:46.250 --> 00:09:09.600
نساء الغائط هذا موجب للحدث الاصغر وقوله او لامستم النساء هل المراد به التعداد بالتالي يكون من نواقض الوضوء كالذي قبله او المراد به التنويع فيكون الاول فيما يتعلق بالحدث الاصغر والثاني فيما يتعلق بالحدث الاكبر

25
00:09:09.600 --> 00:09:38.850
فهذه هي المسائل التي هذه هي القواعد التي نشأ عنها الخلاف في هذه المسألة وينبغي ان يلاحظ ان هذه القواعد قد يستدل بها فقيه دون فقيه اخر واذا تقرر هذا فان الخلاف كما اشار اليه المؤلف وقد رجح المؤلف في هذه المسألة

26
00:09:38.850 --> 00:10:00.050
ترك مذهب الامام مالك والقول بمذهب الامام ابي حنيفة رحمة الله على الجميع. نعم  المسألة الرابعة مس الذكر. اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب. فمنهم من رأى الوضوء فيه كيفما مسهو. وهو مذهب الشافعي واصحابه

27
00:10:00.050 --> 00:10:17.900
احمد ابو داوود ومنهم من لم يرى فيه وضوءا اصلا وهو ابو حنيفة واصحابه. وكلا الفريقين سلف من الصحابة والتابعين. وقوم فرقوا بين ان يمسه بحال او لا يمسه بتلك الحال وهؤلاء افترقوا فيه فرقا

28
00:10:18.450 --> 00:10:38.300
وهؤلاء افترقوا فيه فرقا فمنهم من فرط فيه بين ان يلتز او لا يلتز. ومنهم من فرق بين ان يمسه بباطن الكف او لا يمسه فأوجب الوضوء مع اللذة ولم يوجبوه مع عدمها. وكذلك اوجبه قوم مع المس بباطل الكف ولم يوجبوه مع المس بظاهرها

29
00:10:38.350 --> 00:10:58.350
وهذان الاعتباران مرويان عن اصحاب ما لك. وكأن اعتبار باطن الكف راجع الى اعتبار سبب اللذة. وفرق قوم في ذلك بين العمد مو النسيان فاوجبوا الوضوء منه مع العمد ولم يوجبوه مع النسيان. وهما روي عن مالك وهو قول داوود واصحابه. ورأى قوم ان الوضوء

30
00:10:58.350 --> 00:11:21.050
ورأى قوم ان الوضوء من مسه سنة لا واجب. قال ابو عمر وهذا الذي استقر بمذهب مالك عند اهل المغرب من اصحابه والرواية عنه فيه مضطربة وسبب اختلاف في ذلك ان فيه حديثين متعارضين. احدهما الاحاديث الوارد من طريق بصرة انها سمعت رسول الله صلى الله عليه

31
00:11:21.050 --> 00:11:41.050
وعلى اله وسلم يقول اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ. وهو اشهر الاحاديث الواردة في ايجاد الوضوء من مس الذكر. خرجه مالك في وصححه يحيى بن معين واحمد بن حنبل وضعفه اهل الكوفة. وقد روي ايضا معناه من طريق ام حبيبة. وكان احمد بن

32
00:11:41.050 --> 00:12:00.950
يصححه وقد روي ايضا معناه من طريق ابي هريرة. وكان ابن السكن ايضا يصححه ولم يخرجه البخاري ولا مسلم والحديث الثاني المعارض له حديث طلق ابن علي قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل كأنه بدوي

33
00:12:01.050 --> 00:12:21.050
فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ان يتوضأ؟ فقال وهل هو الا بضعة منك؟ خرجه ايضا ابو داوود والترمذي وصححه وكثير من اهل العلم الكوفيون وغيرهم. فذهب العلماء في تأويل هذه الاحاديث احد مذهبين. اما مذهب الترجيح او النسخ

34
00:12:21.050 --> 00:12:41.050
اما مذهب الجمع فمن رجح حديث بسرة او رآه ناسخا لحديث طلق ابن علي قال بإيجاب الوضوء من مسجد ذكر ومن رجح حديث طلق ابن علي اسقط وجوب الوضوء من مسه. ومن رام ان يجمع بين الحديثين اوجب الوضوء منه في حال ولم يوجبه في حال. او حمل حديث

35
00:12:41.050 --> 00:13:00.550
فبصر على النذر وحديث طلق بن علي على نفي الوضوء. والاحتجاجات التي يحتج بها التي يحتج بها كل واحد من الفريقين في وفي الحديث الذي رجحه كثيرة يطول ذكرها. وهي موجودة في كتبهم ولكن نكتة اختلافهم هو ما اشرنا اليه

36
00:13:01.550 --> 00:13:31.550
ذكر المؤلف مسألة انتقاض الوضوء بمس الذكر وبين ان مذهب احمد والشافعي القول انتقاض الوضوء به وان مذهب ابي حنيفة القول بعدم الانتقاض و هناك من فرق واعاد المؤلف اه الخلاف في ذلك الى طريقة الجمع بين الاحاديث المتعارضة

37
00:13:31.600 --> 00:13:58.500
بين طائفة قالت بان احاديث اجاب الوضوء متأخرة بينما حديث آآ ان هو الا بضعة منك متقدم لانه بعد الهجرة فهذا القسم من العلماء اعتبروا ان ذلك من قبيل النسخ وكأنهم لم يستطيعوا الجمع. وهناك من

38
00:13:58.500 --> 00:14:20.600
قال بان الامر انما بين الامر بالوضوء انما هو على من ارتد بمثل اه ذلك و حينئذ هذا طريقة من طرائق الجمع وبعضهم قال حديث هل هو بضعة منك انما ورد

39
00:14:20.700 --> 00:14:42.300
في سؤال عن مس الذكر في الصلاة ومن المعلوم انه لا يعقل ان يمس الانسان ذكره بيده في صلاته وكأنه قد مسه افخم هذه ونحو ذلك وعلى العموم هناك طرائق كثيرة للجمع

40
00:14:42.550 --> 00:15:02.550
السبب الثاني الذي من اجله نشأ الخلاف هو الاختلاف في خبر الواحد اذا كان فيما تعم به البلوى فان الحنفية قالوا لا لا يحتجوا بمثل ذلك الخبر. وحديث الباب حديث فيما تعم به البلوى وهو

41
00:15:02.550 --> 00:15:30.000
خبر احد ولذلك رده فقهاء آآ الحنفية ولعل قول الجمهور بانتقاض الوضوء بذلك اولى واقوى. وذلك ان حديث هل هو الا بضعة منك تم الاحتمالات متعددة بخلاف الخبر الاخر. نعم

42
00:15:30.250 --> 00:15:51.600
قال رحمه الله المسألة الخامسة اختلف الصدر الاول في ايجاد الوضوء من اكل ما مسته النار لاختلاف الاثار الورز في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق جمهور فقهاء الانصار بعد الصدر الاول على سقوطه. اذ صح عنده بالنهو. اذ صح عندهم انه عمل الخلفاء الاربعة

43
00:15:51.600 --> 00:16:04.650
ولما ورد من حديث جابر انه قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ترك الوضوء مما مست النار اخرجه ابو داوود ولكن ذهب قوم من اهل الحديث

44
00:16:04.900 --> 00:16:24.900
احمد واسحاق وطائفة غيرهم ان الوضوء يجب فقط من اكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه عليه الصلاة والسلام نعم اه الخلاف المشهور في هذه المسألة في اكل لحم اه الجزور وقد ورد حديثان

45
00:16:24.900 --> 00:16:55.250
صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الابل ولا توضأوا من لحوم الغنم وحينئذ ينشأ الخلاف من عدد من الاسباب الاول ان من القواعد المتكررة عند اهل العلم حكم خبر الواحد فيما تعم به البلوى

46
00:16:55.300 --> 00:17:14.950
فابو حنيفة يبطل الاستدلال به ويخالفه الجمهور. فعلى هذا من قال بعدم الوضوء. قال بان هذا خبر فيما تعم به بروى ومن ثم لم يقبله. ومن اسباب الخلاف في هذا انه عند تعارض الخبرين

47
00:17:15.000 --> 00:17:36.250
هل يعمل آآ هل يعمل بالمتأخر؟ او نحاول الجمع بينهما فان قولك كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار هذا حديث عام في كل ما سته

48
00:17:36.250 --> 00:18:05.550
وانهار ولكنه متأخر. والحديث المتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من من اكل لحم فمن قال باعمال المتأخر؟ قال بعدم انتقاض الوضوء بذلك. ولكن القاعدة عند اهل العلم ان النظر للتاريخ لا يكون الا بعد عدم التمكن من

49
00:18:05.850 --> 00:18:29.900
اه الجمع. وهنا الجمع ممكن فان قوله مما مست النار هذا خبر عام وحديث الوضوء من اكل لحوم الجزور حديث خاص والقاعدة انه اذا تعارض عام وخاص عملنا خاص في محل الخصوص وعملنا بالعامي فيما عدا ذلك. نعم

50
00:18:30.350 --> 00:18:52.550
السنة السادسة شذ ابو حنيفة فاوجب الوضوء من الضحك في الصلاة لمرسل ابي العالية. وهو ان قوم ضحكوا في الصلاة فامرهم النبي صلى الله عليه باعادة الوضوء والصلاة ورد الجمهور هذا الحديث لكونه مرسلا ولمخالفته للاصول. وهو ان يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة

51
00:18:52.550 --> 00:19:11.600
وهو مرسل صحيح. نعم. اه ذكر المؤلف مسألة الضحك في اثناء الصلاة هل يبطل الوضوء بها؟ او لا الى الحنفية القول بإبطال الوضوء وتدل على ذلك بهذا الحديث ولكن هذا الحديث يخالف

52
00:19:11.700 --> 00:19:31.700
مذهب الامام ابي حنيفة في عدد من المسائل منها انه يرى ان خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل وهذا خبر واحد فيما تعم به البلوى. الامر الثاني ان الامام ابا حنيفة يرى ان خبر الواحد متى

53
00:19:31.700 --> 00:19:56.400
قال فقياس الاصول فانه لا يعمل بخبر واحد ويقدم عليه ما اثبتته الاصول المتعددة وهذا مذهب الامام ابي حنيفة في القاعدة الاصولية وجمهور علاء ان آآ خبر الواحد حجة ولو كان مخالفا للقياس

54
00:19:56.500 --> 00:20:16.500
ما وجه مخالفته للقياس؟ قال القياس ان ما كان ناقضا للوضوء خارج الصلاة فانه ينقضها داخل الصلاة وقد قال الحنفية هنا آآ ناقظ ينقظ او يبطل الوضوء داخل الصلاة وآآ

55
00:20:16.500 --> 00:20:31.500
وبالتالي يبقى ما عداه على الاصل من عدم الانتقاض نعم. اما السنة السابعة وقد شذ قوما فاوجبوا الوضوء من حمل الميت وفيه اثر ضعيف. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ

56
00:20:31.500 --> 00:20:50.850
الله وينبغي ان تعلم ان جمهور العلماء اوجب الوضوء من زوال العقل باي نوع كان من قبل اغماء او جنون او سكر فهؤلاء كلهم قاسوه على النوم اعني انهم رأوا انه اذا كان النوم يوجب الوضوء في الحالة التي هي سبب للحدث غالبا وهو الاستثقال

57
00:20:50.850 --> 00:21:15.450
فاحرى ان يكون ذهاب العقل سببا لذلك. فهذه هي مسائل هذا الباب واجمعي عليها ومشهورات من المختلف فيها. وينبغي ينبغي ان نصير الى الباب الخامس. اذا عندنا مسألتان الاول انتقاض الوضوء بحمل الميت والجمهور على انه لا ينتقض الوضوء بهذا خلافا لاحمد

58
00:21:15.450 --> 00:21:33.700
وطائفة ومشى الخلاف هو الاختلاف في حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. فان هذا خبر موطن خلاف بين اهل العلم وجماهير من اهل العلم على القول آآ تضعيفه

59
00:21:33.900 --> 00:22:00.950
و  اشار المؤلف الى ناقض اخر من نواقض الوضوء الا وهو زوال العقل وزوال العقل هنا تقدم معنا البحث في النوم وهل هذا لانه مظن لوجود الحدث او لذات او هو حدث لذاته يعني النوم

60
00:22:01.400 --> 00:22:28.000
وفي هذا ايضا ذكر ما قاسوه على حالة النوم من الاغماء والجنون ونحوها وقولها ذكر يعني اه المراد بذلك ما زال فيه عقل صاحبه وآآ هذا خلاصة هذه آآ المسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب

61
00:22:28.700 --> 00:22:50.000
نعم قال رحمه الله الباب الخامس وهو معرفة الافعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها. والاصل في هذا الباب قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة الاية وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير الطهور طهور طهور ولا صلاة

62
00:22:50.000 --> 00:23:13.350
ولا صدقة من غلول فاتفق المسلمون على ان الطهارة شرط من شروط الصلاة لمكان هذا. وان كانوا اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة او من شروط الوجوب؟ ولم يختلف ان ذلك شرط في جميع الصلوات الا في صلاة الجنازة وفي السجود اعني سجود التلاوة فان به خلافا شاذا

63
00:23:13.750 --> 00:23:36.000
والسبب في ذلك الاحتمال العارض في انطلاق اسم الصلاة على الصلاة على الجنائز وعلى السجود. فمن ذهب الى ان اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنائز على السجود نفسه وهم الجمهور اشترط هذه الطهارة فيهما. ومن ذهب الى انه لا ينطلق عليهما اذ كانت صلاة الجنائز ليس فيها ركوع ولا سجود

64
00:23:36.000 --> 00:23:53.950
وكان السجود ايضا ليس فيه قيام ولا ركوع لم يشترطوا هذه الطهارة فيهما. ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسألة اربع مسائل. هم عقد المؤلف هذا الباب الخامس في ما يشترط له الوضوء

65
00:23:54.050 --> 00:24:21.350
حيث لا يكون ثابتا اما في وجوبه واما في صحته الا بعد الوضوء وقد ذكر اصلا لهذا الباب في قوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا فانه قد علق الايجاب الوضوء بمسألة آآ القيام الى الصلاة

66
00:24:21.700 --> 00:24:46.550
يبقى هنا ما ذكره المؤلف من الاختلاف في كون هذه اه كون الوضوء شرطا هذه الافعال هل هو من شروط الصحة؟ بحيث لا تصح الا بوجود الوضوء او هي من شروط الوجوب بحيث لا يجب على المكلف الا بعد فعل شرطه

67
00:24:46.600 --> 00:25:11.700
والاظهر انها من شروط الصحة وليست من شروط هل وجوب وذلك لانه لو كان الامر كذلك لادى لادى الى ان يبطل بعض الناس الفرائض الواجبة عليهم بسبب هذا الامر. فيقول الصلاة لا تجب علي الا بعد الوضوء. فاذا لم يجب علي الوضوء لم تجب علي

68
00:25:11.700 --> 00:25:44.100
هي الصلاة وهذا كلام باطل. ويؤدي الى الانفساخ من احكام الشريعة. بل يؤدي ذلك الى تفويت شيء من الاحكام الشرعية كابواب الحدود ونحوها    وقد ذكر المؤلف مسألة صلاة الجنازة وسجود التلاوة هل يشترط لها الوضوء

69
00:25:44.200 --> 00:26:09.550
فاما سجود التلاوة فالجمهور يقولون باشتراط الوضوء لها هذا هو المشهور من مذاهب الائمة الاربعة. هناك رواية عن احمد بعدم ايجاب الوضوء في ذلك قال لان ومنشأ الخلاف هل سجود التلاوة صلاة مستقلة؟ او ليس الامر كذلك

70
00:26:09.950 --> 00:26:39.500
وهكذا ايضا في صلاة الجنازة وقع الاختلاف في اشتراط الطهارة آآ لها وقد خالف فيها طوائف من طائفة من التابعين منشأ الخلاف كما ذكر مؤلف هو في شمول اسم اه شمول منشأ الخلاف في هذه المسائل ناشئ من

71
00:26:39.500 --> 00:27:12.550
اسم الصلاة هل يشمل صلاة الجنائز ويشمل اه سجود التلاوة او لا يشملهما والجمهور كما تقدم على اشتراط الطهارة لهذه الامور  كأنهم لاحظوا او اعتبروا ان هذه الافعال صلوات فما اشترط لها او ما خطب به قبلها

72
00:27:12.550 --> 00:27:34.750
فانه يكون من الشروط لها فاذا هذا منشأ الخلاف وقد اشار المؤلف الى حجة من يرى ان سجود التلاوة ليس بصلاة كونه لا يشتمل على الركوع والقيام نحو ذلك من افعالها

73
00:27:34.800 --> 00:27:56.400
هذا خلاصة آآ هذا البحث ولعلنا نرجئ المسائل المتعلقة باب ما يشترط له الوضوء ليوم اخر اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من هداة مهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على

74
00:27:56.400 --> 00:28:26.400
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. بارك الله قوة التفريق في مسجد ذكر بين يقول الناس غير آآ مرتد بمثل هذه الافعال والوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن امتي الخطأ والنسيان قالوا

75
00:28:26.400 --> 00:28:47.600
فدل هذا على ان من مس ذكره ناسيا فانه لا ينتقض وضوءه به مع ان في هذا الاستدلال نظر من جهات ان رفع المؤاخذة هذه متعلقة بالامور التكليفية والبحث هنا في الامور الوضعية لا في

76
00:28:47.600 --> 00:29:15.750
بالتأليفية يقولون من مس بباطن كفه كفه المس ذكره الباطن فكأنه قد مس واما من مسها ظاهر الكف انه لا يعد مسا. وقد يستدلون عليه باسم اه بفعل المشاركة في قوله او لامستم

77
00:29:15.900 --> 00:29:43.850
فانه يقتضي مشاركة وهذا لا يكون الا عند آآ صفات معينة كأنهم قالوا الان نجد ان الانسان يمس ذكره بواسطة فخذيه بواسطة خصيتيه ولا يحكم بنقض الوضوء قالوا فحينئذ دلنا هذا على ان المس مس خاص وهو الذي يكون بباطن الكف

78
00:29:43.900 --> 00:30:09.950
دون بقية الاعضاء ومنها ظاهر الكف لماذا لم يقولوا النساء؟ ايش وقلنا احد قالها التفريق بين باطن الكف وظاهره في احد قال لان الالتداد هناك في مس النساء بجميع اجزاء البدن ولان مس النساء هذا شيء خارج خلاف

79
00:30:09.950 --> 00:30:31.400
مسجد ذكر فالانسان يمس ذكريه بخصيتيه وبفخذيه ومع ذلك لا يقول احد انتقاض الوضوء في ذلك فدل هذا على آآ ان هناك حدود لما ينتقض الوضوء به؟ فبعضهم يوسع وبعضهم يضيق حتى ان بعضهم قال من مسه بباطنه

80
00:30:31.400 --> 00:31:02.750
تفه في ثقافة وضوءه دون من مسه في اه اعلى وظاهره نعم. نعم. ان يكون بالكسر. المقصود يعني يكون بالعبد ليس بالخطأ. في مس النساء ولا في مس الذكر الذي يظهر ان هذا لم يأتي به تفريط في النصوص. نصوص الطاقة من مس ذكره فليتوضأ. والقاعدة ان

81
00:31:02.750 --> 00:31:35.600
ها؟ الفعل محذوف المعلق الوارد في سياق الشرط يفيد عموما. سمعت يا شيخ   لهوى عام لو لمس امرأة اجنبية او لمس امة له يدخل في هذا الحكم لذلك اه ذكر قولا بان مس المحارم ينقض الوضوء. فدل هذا على ان المسألة ليست خاصة بالزوجات

82
00:31:35.850 --> 00:32:22.050
الصلاة نعم    ويمكن هذا من النقل الذي يكون عليهم  بارك الله فيك فقهاؤنا من الفقهاء الظاهرية الفقهاء لاحظ هذا فمنفردوا به وقالوا به ولم يقل به احد قبلهم رد لا لكونهم ظاهرية وانما هم لصدق الاتفاق

83
00:32:22.300 --> 00:32:32.078
على خلافهم هذه مسألة اخرى. نعم اه الله