هل يعمل آآ هل يعمل بالمتأخر؟ او نحاول الجمع بينهما فان قولك كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار هذا حديث عام في كل ما سته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثامن من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد نتدارس فيه بقية مباحث نواقض الوضوء. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله المسألة الثالثة اختلف العلماء في ايجاد الوضوء من لمس النساء باليد او بغير ذلك من الاعضاء الحساسة. فذهب قوم الى ان من لمس امرأة بيده مفضي اليها ليس بينها وبينه حجاب ولا ستر فعليه الوضوء وكذلك من قبلها لان القبلة عندهم لم سم سواء التذ ام لم يلتذ وبهذا وبهذا القول قال الشافعي واصحابه الا ومرة فرق بين اللامس والملموس فاوجب الوضوء على اللامس دون الملموس. ومرة سوى بينهما. ومرة ايضا فرق بين ذوات المحارم وبالتالي يبقى ما عداه على الاصل من عدم الانتقاض نعم. اما السنة السابعة وقد شذ قوما فاوجبوا الوضوء من حمل الميت وفيه اثر ضعيف. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ فوجب الوضوء من لمس زوجته دون ذوات المحارم. ومرة سوى بينهما. وذهب اخرون الى ايجاد الوضوء من اللمس اذا قارنته اللذة او قصد اللذة في تفصيل لهم في ذلك وقع بحائل او بغير حائل باي عضو اتفق ما عدا القبلة فانهم لم يشترطوا في ذلك وهو مذهب مالك وجمهور اصحابه. ونفى قوم اجابة الوضوء لمن لمس النساء من لمسه. سم. ونفى قوم اجابة الوضوء من لمس من لمس النسائي لمن لمس النساء نعم. ونفى قوم اجاب الوضوء من لمس النساء وهو مذهب ابي حنيفة. ولكل سلف من الصحابة الاشتراط اللذة فاني لا اذكر احدا من الصحابة اشترطها. وثوب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب فان العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد. ومرة تكني به على الجماع. فذهب قوم الى ان اللمس الموجب للطهارة اية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى او لامستم النساء. وذهب اخرون الى انه اللمس باليد. ومن هؤلاء من رآه من باب العام اريد به الخاص فاشترط فيه اللذة. ومنهم من رآه من باب العامي اريد به العام. فلم يشترط اللذة فيه. ومن اشترط اللذة فانما دعاه الى ذلك ما عارض عموم الاية من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس عائشة عند سجوده بيده ربما لمسته وخرج اهل الحديث حديث ابي حنبل وخرج اهل الحديث حديث حبيب ابن ابي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. فقلت من هي الا انت؟ فضحكت. قال ابو عمر هذا الحديث وهله الحجازيون وصححه الكوفيون والى تصحيحه مال ابو عمر ابن عبدالبر قال وروي هذا الحديث وايضا من طريق معبد ابن نباته وقال الشافعي ان ثبت حديث معبد ابن نباتة في القبلة لم ارى فيها ولا في اللمس وضوءا. وقد احتج من اوجب الوضوء ومن اللمس باليد بان اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد. وينطلق مجازا على الجماع. وانه اذا تردد اللفظ بين الثقة والمجاز فالاولى ان يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز. ولاولئك ان يقولوا ان المجاز اذا كثر استعماله كان فدل على المجاز منه على الحقيقة. كالحال في اسم الغائط الذي هو ادل على الحدث الذي هو فيه مجاز منه على المطمئن من الارض الذي هو فيه حقيقة. والذي اعتقده ان اللمس وان كانت دلالته على المعنيين بالسواء او قريب من السواء. انه اظهر عندي في الجمال وان كان مجازا. ان الله تبارك وتعالى قد كلنا بالمباشرة واللمس عن الجماع وهما في معنى اللمس. وعلى هذا التأويل في الاية يحتج بها يحتج بها في اجازة التيمم للجنب دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير. على ما سيأتي بعد. وترتفع المعارضة التي بين الاثار والاية على التأويل الاخر. واما من فهم من الاية اللمسين معا فضعيف. فان العرب اذا خاطبت بالاسم المشترك انما يقصد به معنا واحدا من المعاني التي يدل عليها الاسم لا جميع المعاني التي يدل عليها. وهذا بين بنفسه في كلامهم ذكر المؤلفة هنا مسألة انتقاض الوضوء بمس المرأة وانتقاضه بالجماع محل اتفاق. وآآ العلماء لهم ثلاثة اقوال في مس المرأة فيما دون الجماع هل ينتقض الوضوء به؟ او لا ينتقض فقال الامام وابو حنيفة لا ينتقض الوضوء به مطلقا. وقال مالك واحمد ينتقض ان كان معه لذة وقال الشافعي ينتقض الوضوء مطلقا. ولذا نرى من ينتهج منهج الامام الشافعي في هذه المسألة يتحرز في الطواف لئلا يمس اه احدا من النساء فتنتقض طهارته بذلك واما الكلام في سبب الاختلاف فهناك اربعة اسباب في هذه المسألة المسألة الاولى هل اللفظ المشترك يجوز ان يطلق على جميع معانيه او لا يجوز له او لا يجوز ذلك فيه قد ذهب الشافعي احمد الى جواز اطلاق اللفظ المشترك على جميع معانيه خلافا لابي حنيفة ومالك فان قلنا بجواز اطلاق اللفظ المشترك على جميع معانيه فان قوله او لامستم لفظ مشترك بين مس الجماع مسي باليد ونحوه وبالتالي لا مانع من حملها على جميع المعاني المنشأ الثاني الذي نشأ منه او خلاف هو ان اللفظ ان اللفظ واو هل يقدم في تفسيره الحقيقة مطلقا؟ او انه يمكن ان يفسر بالمجاز متى كان المجاز اشهر وهذه اه مسألة خلافية بين اهل العلم ومن قال بان اللفظ يمكن ان يطلق على جميع معانيه ان اللفظ المشترك يمكن ان يطلق على جميع معانيه اجاز اطلاق اللفظ الواحد على معنييه الحقيقي والمجازي والمسألة الثالثة الاختلاف في الاحاديث الواردة في الباب واهمها حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ واهل العلم خصوصا اهل الحديث يضعفون هذه الرواية وبينما ورد هناك روايات اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم مس بعض نسائه ثم خرج يصلي ومنها حديث عائشة انه ظرب على قدمها وهو يصلي من اجل ان تكف رجلها. فهذه احاديث قال لها على ان آآ المس بدون آآ لذة لا يوجب الوضوء ولا ينتقض الوضوء به واما المسألة الرابعة التي يمكن ان ان ينشأ الخلاف منها ان المذكورات في اسباب التيمم هل ذكرها على سبيل التعداد او على سبيل التنويع قال تعالى وان كنتم على سفر وقال تعالى آآ وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم ارقى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم نساء الغائط هذا موجب للحدث الاصغر وقوله او لامستم النساء هل المراد به التعداد بالتالي يكون من نواقض الوضوء كالذي قبله او المراد به التنويع فيكون الاول فيما يتعلق بالحدث الاصغر والثاني فيما يتعلق بالحدث الاكبر فهذه هي المسائل التي هذه هي القواعد التي نشأ عنها الخلاف في هذه المسألة وينبغي ان يلاحظ ان هذه القواعد قد يستدل بها فقيه دون فقيه اخر واذا تقرر هذا فان الخلاف كما اشار اليه المؤلف وقد رجح المؤلف في هذه المسألة ترك مذهب الامام مالك والقول بمذهب الامام ابي حنيفة رحمة الله على الجميع. نعم المسألة الرابعة مس الذكر. اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب. فمنهم من رأى الوضوء فيه كيفما مسهو. وهو مذهب الشافعي واصحابه احمد ابو داوود ومنهم من لم يرى فيه وضوءا اصلا وهو ابو حنيفة واصحابه. وكلا الفريقين سلف من الصحابة والتابعين. وقوم فرقوا بين ان يمسه بحال او لا يمسه بتلك الحال وهؤلاء افترقوا فيه فرقا وهؤلاء افترقوا فيه فرقا فمنهم من فرط فيه بين ان يلتز او لا يلتز. ومنهم من فرق بين ان يمسه بباطن الكف او لا يمسه فأوجب الوضوء مع اللذة ولم يوجبوه مع عدمها. وكذلك اوجبه قوم مع المس بباطل الكف ولم يوجبوه مع المس بظاهرها وهذان الاعتباران مرويان عن اصحاب ما لك. وكأن اعتبار باطن الكف راجع الى اعتبار سبب اللذة. وفرق قوم في ذلك بين العمد مو النسيان فاوجبوا الوضوء منه مع العمد ولم يوجبوه مع النسيان. وهما روي عن مالك وهو قول داوود واصحابه. ورأى قوم ان الوضوء ورأى قوم ان الوضوء من مسه سنة لا واجب. قال ابو عمر وهذا الذي استقر بمذهب مالك عند اهل المغرب من اصحابه والرواية عنه فيه مضطربة وسبب اختلاف في ذلك ان فيه حديثين متعارضين. احدهما الاحاديث الوارد من طريق بصرة انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ. وهو اشهر الاحاديث الواردة في ايجاد الوضوء من مس الذكر. خرجه مالك في وصححه يحيى بن معين واحمد بن حنبل وضعفه اهل الكوفة. وقد روي ايضا معناه من طريق ام حبيبة. وكان احمد بن يصححه وقد روي ايضا معناه من طريق ابي هريرة. وكان ابن السكن ايضا يصححه ولم يخرجه البخاري ولا مسلم والحديث الثاني المعارض له حديث طلق ابن علي قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ان يتوضأ؟ فقال وهل هو الا بضعة منك؟ خرجه ايضا ابو داوود والترمذي وصححه وكثير من اهل العلم الكوفيون وغيرهم. فذهب العلماء في تأويل هذه الاحاديث احد مذهبين. اما مذهب الترجيح او النسخ اما مذهب الجمع فمن رجح حديث بسرة او رآه ناسخا لحديث طلق ابن علي قال بإيجاب الوضوء من مسجد ذكر ومن رجح حديث طلق ابن علي اسقط وجوب الوضوء من مسه. ومن رام ان يجمع بين الحديثين اوجب الوضوء منه في حال ولم يوجبه في حال. او حمل حديث فبصر على النذر وحديث طلق بن علي على نفي الوضوء. والاحتجاجات التي يحتج بها التي يحتج بها كل واحد من الفريقين في وفي الحديث الذي رجحه كثيرة يطول ذكرها. وهي موجودة في كتبهم ولكن نكتة اختلافهم هو ما اشرنا اليه ذكر المؤلف مسألة انتقاض الوضوء بمس الذكر وبين ان مذهب احمد والشافعي القول انتقاض الوضوء به وان مذهب ابي حنيفة القول بعدم الانتقاض و هناك من فرق واعاد المؤلف اه الخلاف في ذلك الى طريقة الجمع بين الاحاديث المتعارضة بين طائفة قالت بان احاديث اجاب الوضوء متأخرة بينما حديث آآ ان هو الا بضعة منك متقدم لانه بعد الهجرة فهذا القسم من العلماء اعتبروا ان ذلك من قبيل النسخ وكأنهم لم يستطيعوا الجمع. وهناك من قال بان الامر انما بين الامر بالوضوء انما هو على من ارتد بمثل اه ذلك و حينئذ هذا طريقة من طرائق الجمع وبعضهم قال حديث هل هو بضعة منك انما ورد في سؤال عن مس الذكر في الصلاة ومن المعلوم انه لا يعقل ان يمس الانسان ذكره بيده في صلاته وكأنه قد مسه افخم هذه ونحو ذلك وعلى العموم هناك طرائق كثيرة للجمع السبب الثاني الذي من اجله نشأ الخلاف هو الاختلاف في خبر الواحد اذا كان فيما تعم به البلوى فان الحنفية قالوا لا لا يحتجوا بمثل ذلك الخبر. وحديث الباب حديث فيما تعم به البلوى وهو خبر احد ولذلك رده فقهاء آآ الحنفية ولعل قول الجمهور بانتقاض الوضوء بذلك اولى واقوى. وذلك ان حديث هل هو الا بضعة منك تم الاحتمالات متعددة بخلاف الخبر الاخر. نعم قال رحمه الله المسألة الخامسة اختلف الصدر الاول في ايجاد الوضوء من اكل ما مسته النار لاختلاف الاثار الورز في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق جمهور فقهاء الانصار بعد الصدر الاول على سقوطه. اذ صح عنده بالنهو. اذ صح عندهم انه عمل الخلفاء الاربعة ولما ورد من حديث جابر انه قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ترك الوضوء مما مست النار اخرجه ابو داوود ولكن ذهب قوم من اهل الحديث احمد واسحاق وطائفة غيرهم ان الوضوء يجب فقط من اكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه عليه الصلاة والسلام نعم اه الخلاف المشهور في هذه المسألة في اكل لحم اه الجزور وقد ورد حديثان صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الابل ولا توضأوا من لحوم الغنم وحينئذ ينشأ الخلاف من عدد من الاسباب الاول ان من القواعد المتكررة عند اهل العلم حكم خبر الواحد فيما تعم به البلوى فابو حنيفة يبطل الاستدلال به ويخالفه الجمهور. فعلى هذا من قال بعدم الوضوء. قال بان هذا خبر فيما تعم به بروى ومن ثم لم يقبله. ومن اسباب الخلاف في هذا انه عند تعارض الخبرين وانهار ولكنه متأخر. والحديث المتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من من اكل لحم فمن قال باعمال المتأخر؟ قال بعدم انتقاض الوضوء بذلك. ولكن القاعدة عند اهل العلم ان النظر للتاريخ لا يكون الا بعد عدم التمكن من اه الجمع. وهنا الجمع ممكن فان قوله مما مست النار هذا خبر عام وحديث الوضوء من اكل لحوم الجزور حديث خاص والقاعدة انه اذا تعارض عام وخاص عملنا خاص في محل الخصوص وعملنا بالعامي فيما عدا ذلك. نعم السنة السادسة شذ ابو حنيفة فاوجب الوضوء من الضحك في الصلاة لمرسل ابي العالية. وهو ان قوم ضحكوا في الصلاة فامرهم النبي صلى الله عليه باعادة الوضوء والصلاة ورد الجمهور هذا الحديث لكونه مرسلا ولمخالفته للاصول. وهو ان يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة وهو مرسل صحيح. نعم. اه ذكر المؤلف مسألة الضحك في اثناء الصلاة هل يبطل الوضوء بها؟ او لا الى الحنفية القول بإبطال الوضوء وتدل على ذلك بهذا الحديث ولكن هذا الحديث يخالف مذهب الامام ابي حنيفة في عدد من المسائل منها انه يرى ان خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل وهذا خبر واحد فيما تعم به البلوى. الامر الثاني ان الامام ابا حنيفة يرى ان خبر الواحد متى قال فقياس الاصول فانه لا يعمل بخبر واحد ويقدم عليه ما اثبتته الاصول المتعددة وهذا مذهب الامام ابي حنيفة في القاعدة الاصولية وجمهور علاء ان آآ خبر الواحد حجة ولو كان مخالفا للقياس ما وجه مخالفته للقياس؟ قال القياس ان ما كان ناقضا للوضوء خارج الصلاة فانه ينقضها داخل الصلاة وقد قال الحنفية هنا آآ ناقظ ينقظ او يبطل الوضوء داخل الصلاة وآآ الله وينبغي ان تعلم ان جمهور العلماء اوجب الوضوء من زوال العقل باي نوع كان من قبل اغماء او جنون او سكر فهؤلاء كلهم قاسوه على النوم اعني انهم رأوا انه اذا كان النوم يوجب الوضوء في الحالة التي هي سبب للحدث غالبا وهو الاستثقال فاحرى ان يكون ذهاب العقل سببا لذلك. فهذه هي مسائل هذا الباب واجمعي عليها ومشهورات من المختلف فيها. وينبغي ينبغي ان نصير الى الباب الخامس. اذا عندنا مسألتان الاول انتقاض الوضوء بحمل الميت والجمهور على انه لا ينتقض الوضوء بهذا خلافا لاحمد وطائفة ومشى الخلاف هو الاختلاف في حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. فان هذا خبر موطن خلاف بين اهل العلم وجماهير من اهل العلم على القول آآ تضعيفه و اشار المؤلف الى ناقض اخر من نواقض الوضوء الا وهو زوال العقل وزوال العقل هنا تقدم معنا البحث في النوم وهل هذا لانه مظن لوجود الحدث او لذات او هو حدث لذاته يعني النوم وفي هذا ايضا ذكر ما قاسوه على حالة النوم من الاغماء والجنون ونحوها وقولها ذكر يعني اه المراد بذلك ما زال فيه عقل صاحبه وآآ هذا خلاصة هذه آآ المسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب نعم قال رحمه الله الباب الخامس وهو معرفة الافعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها. والاصل في هذا الباب قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة الاية وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير الطهور طهور طهور ولا صلاة ولا صدقة من غلول فاتفق المسلمون على ان الطهارة شرط من شروط الصلاة لمكان هذا. وان كانوا اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة او من شروط الوجوب؟ ولم يختلف ان ذلك شرط في جميع الصلوات الا في صلاة الجنازة وفي السجود اعني سجود التلاوة فان به خلافا شاذا والسبب في ذلك الاحتمال العارض في انطلاق اسم الصلاة على الصلاة على الجنائز وعلى السجود. فمن ذهب الى ان اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنائز على السجود نفسه وهم الجمهور اشترط هذه الطهارة فيهما. ومن ذهب الى انه لا ينطلق عليهما اذ كانت صلاة الجنائز ليس فيها ركوع ولا سجود وكان السجود ايضا ليس فيه قيام ولا ركوع لم يشترطوا هذه الطهارة فيهما. ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسألة اربع مسائل. هم عقد المؤلف هذا الباب الخامس في ما يشترط له الوضوء حيث لا يكون ثابتا اما في وجوبه واما في صحته الا بعد الوضوء وقد ذكر اصلا لهذا الباب في قوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا فانه قد علق الايجاب الوضوء بمسألة آآ القيام الى الصلاة يبقى هنا ما ذكره المؤلف من الاختلاف في كون هذه اه كون الوضوء شرطا هذه الافعال هل هو من شروط الصحة؟ بحيث لا تصح الا بوجود الوضوء او هي من شروط الوجوب بحيث لا يجب على المكلف الا بعد فعل شرطه والاظهر انها من شروط الصحة وليست من شروط هل وجوب وذلك لانه لو كان الامر كذلك لادى لادى الى ان يبطل بعض الناس الفرائض الواجبة عليهم بسبب هذا الامر. فيقول الصلاة لا تجب علي الا بعد الوضوء. فاذا لم يجب علي الوضوء لم تجب علي هي الصلاة وهذا كلام باطل. ويؤدي الى الانفساخ من احكام الشريعة. بل يؤدي ذلك الى تفويت شيء من الاحكام الشرعية كابواب الحدود ونحوها وقد ذكر المؤلف مسألة صلاة الجنازة وسجود التلاوة هل يشترط لها الوضوء فاما سجود التلاوة فالجمهور يقولون باشتراط الوضوء لها هذا هو المشهور من مذاهب الائمة الاربعة. هناك رواية عن احمد بعدم ايجاب الوضوء في ذلك قال لان ومنشأ الخلاف هل سجود التلاوة صلاة مستقلة؟ او ليس الامر كذلك وهكذا ايضا في صلاة الجنازة وقع الاختلاف في اشتراط الطهارة آآ لها وقد خالف فيها طوائف من طائفة من التابعين منشأ الخلاف كما ذكر مؤلف هو في شمول اسم اه شمول منشأ الخلاف في هذه المسائل ناشئ من اسم الصلاة هل يشمل صلاة الجنائز ويشمل اه سجود التلاوة او لا يشملهما والجمهور كما تقدم على اشتراط الطهارة لهذه الامور كأنهم لاحظوا او اعتبروا ان هذه الافعال صلوات فما اشترط لها او ما خطب به قبلها فانه يكون من الشروط لها فاذا هذا منشأ الخلاف وقد اشار المؤلف الى حجة من يرى ان سجود التلاوة ليس بصلاة كونه لا يشتمل على الركوع والقيام نحو ذلك من افعالها هذا خلاصة آآ هذا البحث ولعلنا نرجئ المسائل المتعلقة باب ما يشترط له الوضوء ليوم اخر اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من هداة مهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. بارك الله قوة التفريق في مسجد ذكر بين يقول الناس غير آآ مرتد بمثل هذه الافعال والوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن امتي الخطأ والنسيان قالوا فدل هذا على ان من مس ذكره ناسيا فانه لا ينتقض وضوءه به مع ان في هذا الاستدلال نظر من جهات ان رفع المؤاخذة هذه متعلقة بالامور التكليفية والبحث هنا في الامور الوضعية لا في بالتأليفية يقولون من مس بباطن كفه كفه المس ذكره الباطن فكأنه قد مس واما من مسها ظاهر الكف انه لا يعد مسا. وقد يستدلون عليه باسم اه بفعل المشاركة في قوله او لامستم فانه يقتضي مشاركة وهذا لا يكون الا عند آآ صفات معينة كأنهم قالوا الان نجد ان الانسان يمس ذكره بواسطة فخذيه بواسطة خصيتيه ولا يحكم بنقض الوضوء قالوا فحينئذ دلنا هذا على ان المس مس خاص وهو الذي يكون بباطن الكف دون بقية الاعضاء ومنها ظاهر الكف لماذا لم يقولوا النساء؟ ايش وقلنا احد قالها التفريق بين باطن الكف وظاهره في احد قال لان الالتداد هناك في مس النساء بجميع اجزاء البدن ولان مس النساء هذا شيء خارج خلاف مسجد ذكر فالانسان يمس ذكريه بخصيتيه وبفخذيه ومع ذلك لا يقول احد انتقاض الوضوء في ذلك فدل هذا على آآ ان هناك حدود لما ينتقض الوضوء به؟ فبعضهم يوسع وبعضهم يضيق حتى ان بعضهم قال من مسه بباطنه تفه في ثقافة وضوءه دون من مسه في اه اعلى وظاهره نعم. نعم. ان يكون بالكسر. المقصود يعني يكون بالعبد ليس بالخطأ. في مس النساء ولا في مس الذكر الذي يظهر ان هذا لم يأتي به تفريط في النصوص. نصوص الطاقة من مس ذكره فليتوضأ. والقاعدة ان ها؟ الفعل محذوف المعلق الوارد في سياق الشرط يفيد عموما. سمعت يا شيخ لهوى عام لو لمس امرأة اجنبية او لمس امة له يدخل في هذا الحكم لذلك اه ذكر قولا بان مس المحارم ينقض الوضوء. فدل هذا على ان المسألة ليست خاصة بالزوجات الصلاة نعم ويمكن هذا من النقل الذي يكون عليهم بارك الله فيك فقهاؤنا من الفقهاء الظاهرية الفقهاء لاحظ هذا فمنفردوا به وقالوا به ولم يقل به احد قبلهم رد لا لكونهم ظاهرية وانما هم لصدق الاتفاق على خلافهم هذه مسألة اخرى. نعم اه الله