﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.200
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو اللقاء السادس والثمانون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد العام بلا متبني رشدنا الحفيد رحمه الله تعالى. نبتدأ فيه

2
00:00:22.350 --> 00:00:40.450
في قراءة كتاب الجعد تفضل الشيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله كتاب الجعل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما

3
00:00:41.350 --> 00:00:58.450
قل جعله والاجارة على منفعة مغنون حصولها مثل مشارطة الطبيب على البرغي والمعلم على الحذاق والناشد على وجود العبد الابق وقد اختلف العلماء في منعه وجوازه فقال مالك يجوز ذلك في اليسير بشرطين

4
00:00:58.800 --> 00:01:14.850
احدهما الا يضرب لذلك اجلا. والثاني ان يكون الثمن معلوما وقال ابو حنيفة لا يجوز قل الشافعي قولان وعمرة من اجازه قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به سعيم

5
00:01:15.200 --> 00:01:31.700
واجماع الجمهور على جوازه في الاباق والسؤال وما جاء في الاثر من اخذ الثمن على الرقية بام القرآن وقد تقدم ذلك وعمدة من منعه الغرر الذي في الغرر الذي فيه قياسا على سائر الايجارات

6
00:01:32.800 --> 00:01:53.900
ولا خلاف في مذهب مالك. ينشر خلاف في هذه المسائل من ثلاثة ثلاثة امور اولها هل شرع من قبلنا شرع لنا تاني هل الغرض الموجود في زلك وغرر اه معتبر

7
00:01:54.450 --> 00:02:21.000
وبالتالي يمنعوا منه والثالث هل الدعالة تجارة مشتركة او هي اجارة خاصة وبالتالي يدخل فيها ذكر الزمان. نعم قال رحمه الله ولا خلاف في مذهب مالك ان الجعل لا يستحق شيء منه الا بتمام العمل. وانه ليس بعقد لازم واختلف مالك

8
00:02:21.000 --> 00:02:35.850
اصحابه في هذا الباب في كراء السفينة هل هو جعل او اجارة؟ فقال مالك ليس لصاحبها كراء الا بعد البلوغ وهو قول ابن القاسم الى ان حكمها حكم الجعل البلوغ يعني الوصول

9
00:02:37.150 --> 00:02:59.600
وقال ابن نافع من اصحابه له له قدر له قدر ما بلغ من المسافة فاجرى حكمه مجرى الكراء وقال اصبر ان لجج فهو جعل وان لم يلجج فهو اجارة فهو اجارة له بحسب الموضع الذي وصل اليه

10
00:03:00.850 --> 00:03:21.050
والنظر في هذا الباب في جوازه ومحله وشروطه واحكامه ومحله هو ما كان من الافعال لا ينتفع لا ينتفع الجاعل بجزء منه  لانه اذا انتفع الجاهل بجزء مما عمل الملتزم للجعل ولم يأتي بالمنفعة التي انعقد الجعل يا شيخ

11
00:03:21.950 --> 00:03:57.450
ايش؟ للعمل   لانه اذا انتفع لانه اذا انتفع الجاعل بجزء مما عمل الملتزم للجعل ولم يأتي بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها ان يكون المراد ملتزم للعمل وقلنا على حكم الجعل هن وبدال المئة بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها لم يكن له شيء. فقد انتفع الجاهل بعمل المجعول من غير

12
00:03:57.450 --> 00:04:11.500
ان يعوضه من عمله باجر وذلك ظلم ولذلك يختلف الفقهاء في كثير من المسائل هل هو جعل او اجارة؟ مثل مسألة السفينة المتقدمة هل هي مما يجوز فيها الجعل او لا يجوز

13
00:04:11.600 --> 00:04:32.100
مثل اختلافهم في المجاهلة على حفر الابار وقالوا في المغارسة انها تشبه الجعل من جهة والبيع من جهة والبيع من جهة وهي عند مالك ان يعطي الرجل ارضه لرجل على ان يغرس فيه عددا من الثمار معلوما اذا استحق الثمر كان للغارس جزء من الارض متفق

14
00:04:32.100 --> 00:05:07.250
علي جزء من   تمام   الاختلاف ما بين يعني هناك مسائل مترددة بين الجعل والايجارة واذا قررنا انها ايجارة حينئذ يستحق الانسان جزء من الاجرة مقابل اداء جزء من العمل بينما الجعالة لا تستحق

15
00:05:07.350 --> 00:05:31.200
لا يستحق فيها الجعل الا بتمام اه العمل وايضا من المسائل المتعلقة بهذا ان الاجير اه الايجار عقد لازم والجعلة عقد جائز جائز وايضا من المسائل ان الاجارة تكون لمعين

16
00:05:31.750 --> 00:05:58.350
الاف الجعالة فقد تكون مشاة للعموم  والايجارة لابد ان يكون فيها عقد والجعانة تكون على جهة الوعد او من من طرف واحد ولو لم يكن هناك اتفاق بين الاثنين كاين خلاف بينهما يا شيخ في المنفعة هل هي مظنونة او متحصلة

17
00:05:59.100 --> 00:06:24.250
متأكد او غالب على الظن حصولها ايظا هذا مما يمكن ان يدخل به التفريق بين البابين تجارة منفعة يغلب على الظن حصولها خلاف الجعالة قد تكون مشكوكا فيها شوف  رحمه الله كتاب القرار

18
00:06:25.150 --> 00:06:47.400
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراب وانه مما كان في الجاهلية فاقره الاسلام واجمعوا على ان صفته ان يعطي الرجل الرجل المال على ان يتجر به على جزء معلوم يأخذ العامل من ربح المال

19
00:06:47.950 --> 00:07:02.350
يأخذه العامل من ربح المال اي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثا او ربعا او نصفا. وان هذا مستثنى من الاجارة المجهولة وان الرخصة في ذلك انما هي لموضع الرفق بالناس

20
00:07:02.400 --> 00:07:21.000
وانه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال اذا لم يتعدى وان كان اختلفوا فيما هو تعد مما مما ليس بتعد وكذلك اجمعوا بالجملة على انه لا يقترن به شرط يزيد في مجهلة الربح

21
00:07:21.100 --> 00:07:38.250
او في الغرر الذي فيه وان كان اختلفوا فيما يقتضي ذلك من الشروط مما لا يقتضي وبذلك اتفقوا على انه يجوز بالدنانير والدراهم واختلفوا في غير ذلك. وبالجملة النظر فيه في صفته وفي محله وفي شروطه وفي احكامه

22
00:07:38.250 --> 00:07:58.750
ونحن نذكر في باب من باب من هذه الثلاثة الابواب مشهورات مشهورات مسائلهم الباب الاول في محله اما صفته فقد تقدمت وانهم اجمعوا عليها. واما محله فانهم اجمعوا على انه جائز بالدنانير والدراهم. واختلفوا في العروض

23
00:07:58.750 --> 00:08:13.850
فجمهور فقهاء الانصار على انه لا يجوز القراظ بالعروض وجوزه ابن ابي ليلى وحجة الجمهور ان رأس المال اذا كان عروضا كان غررا لانه يقبض العرب وهو يساوي قيمة ما

24
00:08:13.900 --> 00:08:38.150
ويرده وهو يساوي قيمة غيرها فيكون رأس المال والربح مجهولا واما واما ان كان رأس المال ما به يباع العروض فان مالكا منعه والشافعي ايضا واجازه ابو حنيفة  وعمدة مالك انه

25
00:08:38.250 --> 00:09:03.650
قارظه على ما بيعت به السلعة وعلى بيع السلعة نفسها فكأنه قيراط ومنفعة مع ان ما يبيع به السلعة مجهول فكأنه انما قارظه على رأس مال مجهول ويشبه ان يكون ايضا انما منع انما منع انما منع المقارضة انما منع يعني مالك. ويشبه ان يكون ايضا انما منع المقارضة على

26
00:09:03.650 --> 00:09:28.350
قيم العروض لمكان ما يتكلف المقارض في ذلك من البيع وحينئذ يلظ رأس مال القيراط وكذلك ان اعطاه العرب بالثمن الذي اشتراه به ولكنه اقرب الوجوه الى الجوائز. ولعل هذا هو الذي جوزه ابن ابي ليلى. بل هو الظاهر من قولهم. فانهم حكوا عنه انه يجوز

27
00:09:28.350 --> 00:09:46.000
ان يعطي الرجل ثوبا يبيعه فما كان فيه من ربح فهو بينهما بينهم حكوا على انهم حكوا عنه انه يريد ان يعطي الرجل فانهم حكوا عنه انه يجوز ان يعطى

28
00:09:46.250 --> 00:10:04.100
فليعطي الرجل ثوبا يبيعه كما كان فيه من ربح فهو بينهما وهذا انما هو على ان يجعل اصل المال الثمن الذي اشترى به الثوب ويشبه ايضا ان ان جعل ويشبه ايضا

29
00:10:04.500 --> 00:10:27.300
ان جعل رأس المال الثمن ان يتهم المقارض في تصديقه رب المال ان يتهم المقارض في تصديقه رب المال بحرصه ان يتهم المقارضة ان يتهم المقارض في تصديقه رب المال بحرصه على اخذ القيراط منه

30
00:10:27.500 --> 00:10:49.700
ما شاء الله الخلاف في هذه المسائل اه ترددها بين ان يكون رأس اه شمال الشركة نقدا او عروضا. فاذا جعل رأس المال ما يباع به العرض او ما اشتري به العرق

31
00:10:49.750 --> 00:11:09.500
تردد بين كونه نقدا فنجيز القيراط فيها وبين كونه عروظا فنمنع من القيراط فيها. نعم واختلف قول مالك في القيراط بالنقد من الذهب والفضة فروى عنه اشهد منع ذلك ورواه ابن القاسم جوازه

32
00:11:09.650 --> 00:11:37.550
ومنعه في المصوغ وبالمنع في ذلك قال الشافعي والكوفي فمنع القرابة بالنقد شبهها بالعروض ومن اجازه شبهها بالدراهم والدنانير لقلة اختلاف اسواقها واختلف ايضا اصحاب مالك في القيراط بالفلوس فمنعه ابن القاسم واجازه اشهد وبه قال محمد بن الحسن وجمهور العلماء مالك والشافعي وابو حنيفة على انه اذا كان لرجل

33
00:11:37.550 --> 00:12:01.800
رجل دين لم يجز ان يعطيه له قرابا قبل ان يقبضه هذه المسائل كلها نشأت من ان الشركة عند بسمتها يعاد رأس المال الى من دفعه فاذا كان رأس المال معلوما بالدراهم والدنانير سهل الامر

34
00:12:02.000 --> 00:12:26.750
وان كان بغير ذلك فانه يحدث النزاع والاختلاف ولا يتفقان فيه على شيء وبالتالي يقع التردد في جوازه من منعه اما العلة عند مالك فمخافة ان يكون اعسر بماله. فهو يريد ان يؤخره عنه على ان يزيد فيه. فيكون الربا المنهي عنه

35
00:12:27.300 --> 00:12:46.200
فيكون الربا المنهي عنه. واما العلة عند الشافعي وابي حنيفة فانما في الذمة لا يتحول ويعود امانة واختلفوا فيمن امر رجلا ان يقبض دينا له على رجل اخر. ويعمل فيه على جهة القيراط فلم يجز ذلك مالك واصحابه

36
00:12:46.200 --> 00:13:10.800
انه رأى انه ازداد على العامل كلفة وما كلفه من قبضه وهو ما كلفه من قبضه. وهذا على اصله ان من اشترط منفعة زائدة في القيراط انه فاسد واجاز ذلك الشافعي والكوفيون قالوا لانه وكله على القبر لا انه جعل القبض شرطا في المصارفة. فهذا هو القول في محله

37
00:13:10.800 --> 00:13:33.950
واما صفته فهي الصفة التي قدمناها  الباب الثاني في مسائل الشروط وجملة ما لا يجوز من الشروط عند الجميع هي ما ادى عندهم الى غرر او الى مجهلة زائدة ولا خلاف بين العلماء انه اذا اشترط احدهما لنفسه من الربح شيئا زائدا غير من عقد عليه القيراط

38
00:13:34.000 --> 00:13:49.550
ان ذلك لا يجوز لانه يصير ذلك الذي انعقد عليه القيراط مجهولا وهذا هو الاصل عند مالك في ان لا يكون مع القراظ بيع ولا كراء ولا سلف ولا عمل ولا مرفق يشترطه احدهما لصاحبه

39
00:13:49.550 --> 00:14:06.200
اي به مع نفسه فهذه من صور ذلك ما يفعله بعضهم من اعطاء نسبة من الربح مع الراتب هذا من ما يدخل فيما ذكر المؤلف انه لا خلاف في منعه

40
00:14:07.700 --> 00:14:27.400
فهذه جملة ما اتفقوا عليه وان كانوا وان كانوا قد اختلفوا في التفصيل فمن ذلك اختلافهم اذا شرط العامل الربح اذا شرط العامل الربح كله له فقال مالك يجوز وقال الشافعي لا يجوز وقال ابو حنيفة هو قرض لا قيراط

41
00:14:27.950 --> 00:14:42.150
فمالك الرأى انه احسان من رب المال وتطوع اذ كان يجوز له ان يأخذ منه الجزء القليل من المال الكثير. والشافعي رأى انه غرض لانه ان كان ان كان خسران

42
00:14:43.150 --> 00:15:06.700
فعلى رب المال وبهذا يفارق القرض وان كان ربح ولو كان ربح وان كان ربح قبيحا. وان كان ربح فليس لرب المال فيه شيء ومنها اذا شرط رب المال الضمان على العامل فقال مالك لا يجوز القرار وهو فاسد وبه قال الشافعي. وقال ابو حنيفة واصحابه القيراط

43
00:15:06.700 --> 00:15:25.550
جائز والشرط باطل. وعمدة مالك ان اشتراط الضمان زيادة في زيادة غرض في القيراط ففسد واما ابو حنيفة فشبهه بالشرط الفاسد في البيع على رأيه ان البيع جائز والشرط باطل اعتمادا على حديث بريرة المتقدم

44
00:15:26.250 --> 00:15:55.400
واختلفوا في المقارض يشترط رب المال عليه خصوص التصرف مثل ان يشترط عليه تعيين جنس ما من السلع او تعيين جنس ما من البيع او تعيين موضع ما للتجارة او تعيين صنف ما من الناس يتجر معهم. فقال مالك والشافعي في اشتراط جنس من السلع لا يجوز ذلك الا ان يكون ذلك الجنس من

45
00:15:55.400 --> 00:16:13.900
لا يختلف وقتا ما من اوقات السنة. وقال ابو حنيفة يلزمه ما اشترط عليه وان تصرف في غير ما اشترط عليه ضمن فمالك والشافعي رأيا ان هذا الاشتراط من باب التضييق على المقارض فيعظم الغرر بذلك

46
00:16:14.450 --> 00:16:32.100
وابو حنيفة استخف الغرظ الموجود في ذلك كما لو اشترط عليه الا يشتري جنسا ما من السلع لكان على شرطه في ذلك باجماع كان مشى او خلاف  من هل صاحب المال

47
00:16:32.600 --> 00:16:54.850
له علقة ملك بهذا المال حيث يحق له ان يمنع العامل من التصرف او ان هناك علقة للعامل بملكية هذا المال وبالتالي لا يحق لرب المال ان يمنعه ولا يحتاج الى اذن

48
00:16:55.000 --> 00:17:19.450
من دافع المال. نعم  بينهما تشابه المضاربة نفسها  ولا يجوز انقراض المؤجل عند الجمهور واجازه ابو حنيفة الا ان فمن لم يجزه رأى ان في ذلك تضييقا على العامل يدخل عليه مزيد غرض

49
00:17:20.750 --> 00:17:37.950
بانه ربما بارت عنده سلع فيضطر عند بلوغ الاجل الى بيعها فيلحقه في ذلك ضرر ومن اجاز الاجل شبه القراءة بالايجارة ومن هذا الباب اختلافهم في جواز اشتراط رب في جواز اشتراط رب المال

50
00:17:38.150 --> 00:17:54.600
زكاة الربح على العامل في حصته من الربح فقال مالك في الموطأ لا يجوز ورواه عنه اشهد وقال ابن قاسم ذلك جائز ورواه عنه مالك. وبقول مالك قال الشافعي فرواه عن مالك

51
00:17:54.900 --> 00:18:16.050
وبقول مالك قال الشافعي وحجة من لم يجزه انه تعود حصة العامري تعود حصة العامل ورب المال مجهولة لانه لا يدرى كم يكون المال في حين وجوب الزكاة فيه. وتشبيها باشتراط الزكاة في اصل المال عليه. اعني على العامل فانه لا يجوز

52
00:18:16.050 --> 00:18:38.100
اتفاق وحجة ابن القاسم انه يرجع الى جزء معلوم النسبة وان لم يكن معلوم القدر. لان الزكاة معلومة النسبة من المال المزكى فانه اشترط عليه في الربح الثلث الاربع العشر او النصف الاربع العشر او الربع الاربع العشر. وذلك جائز وليس مثل اشتراطه

53
00:18:38.100 --> 00:18:58.550
ذات رأس المال لان ذلك لان ذلك معلوم القدر غير معلوم النسبة فكان ممكنا ان يحيط بالربح فيبقى عمل المقارض باطلا وهل يجوز ان يشتريط ذلك المقارض على رب المال

54
00:18:58.750 --> 00:19:11.650
كمذهب فيه قولان قيل بالفرق بين العامل ورب المال وقيل يجوز ان يشترطه العامل على رب المال ولا يجوز ان يشترطه رب المال على العامر. وقيل عكس هذا وقيل عكس هذا

55
00:19:11.850 --> 00:19:28.400
واختلفوا في اشتراط العامل على رب المال غلاما بعينه على ان يكون للغلام نصيب من المال. فاجازه مالك والشافعي وابو حنيفة قال اشهد من اصحاب ما لك لا يجوز ذلك فمن اجاز ذلك شبهه بالرجل يقارب الرجلين

56
00:19:28.450 --> 00:19:54.250
ومن لم يجز ذلك رأى انها زيادة ازدادها العامل على رب المال فاما ان فاما فاما ان اشتراط فاما ان اشتراط  فاما ان اشترط العامل غلامه فقال ثوري لا يجوز من غلامي فيما عمل اجرة مثل وذلك ان حظ العامل يكون عنده مجهولا

57
00:19:55.100 --> 00:20:18.600
ما شهادة الخلافة هذه المسائل هل الربح لكل واحد من رب المال والعامل يكون معلوما بعد اجراء هذه الامور او انه يصبح مجهولا وبالتالي يمنع منه كان قلنا بانه يصبح معلوما

58
00:20:18.750 --> 00:20:35.650
فانه يجوز وان قلنا يصبح مجهولا فبالتالي يكون من انواع الغرر فيمنع منه. نعم  فالقول في احكام القراءة والاحكام منها ما هي احكام القراظ الصحيح ومنها ما هي احكام قيراط الفاسد

59
00:20:35.750 --> 00:20:53.200
واحكام القرظ واحكام القرظ الصحيح منها ما هي من موجبات العقد تعني انها تابعة لموجب العقد ومختلف فيها هل هي تابعة او غير تابعة؟ ومنها احكام طوارئ تطرأ على العقد مما لم يكن

60
00:20:53.500 --> 00:21:09.600
موجبه من نفس العقد مثل التعدي والاختلاف وغير ذلك ونحن نذكر من هذه الاوصاف ما اشتهر عند فقهاء الامصار ونبدأ من ذلك بموجبات العقد فنقول انه اجمع العلماء على ان اللزوم ليس من

61
00:21:09.600 --> 00:21:25.750
وجبات في عقد قيراط هنا لكل واحد منهما فسخه من موجبات  انه اجمع العلماء على ان اللزوم ليس من موجبات عقد القراب. وان لكل واحد منهما فسخه فسخه. وان لكل واحد منهما

62
00:21:25.750 --> 00:21:44.500
فسخه ما لم يكن ما لم يشرع العامل في القيراط واختلفوا اذا شرع العامل فقال مالك هو لازم وهو عقد يورث فان مات وكان للمقارض بنون وان وكان للمقارض بنون امناء كانوا في القيراط

63
00:21:44.650 --> 00:21:59.250
مثل ابيهم كانوا في قيراط مثل ابيهم وان لم يكونوا امناء كان لهم ان يأتوا بامين وقال الشافعي ابو حنيفة لكل واحد منهم الفسخ اذا شاء وليس هو عقد يورث

64
00:22:00.000 --> 00:22:19.000
تمالك الزمه بعد الشروع في العمل لما فيه من ضرر. ورآه من العقود الموروثة والفرقة الثانية شبهت الشروع في العمل بما بعد الشروع في العمل ارفع الصوت. اكياس على ايش

65
00:22:19.400 --> 00:22:46.250
تورية الابناء يعني   في هذا المساء انه يعقدني ولد تجد تأمل لماذا رأوا انه يورث  ولا خلاف بينهم ان المقارض انما يأخذ حظه من الربح بعد ان بعد ان ينض جميع رأس المال

66
00:22:47.800 --> 00:23:05.750
وانه ان خسر ثم اتجر ثم ربح ثم ربح جبر الخسران من الربح واختلفوا في الرجل يدفع الى رجل مالا قيراطا فيهلك بعضه قبل ان يعمل فيه ثم يعمل فيه فيربح

67
00:23:05.900 --> 00:23:28.050
يريد المقارض ان يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك هل له ذلك ام لا؟ فقال مالك وجمهور العلماء ان صدقه رب المال او دفع رجل ان صدقه رب المال او دفع رجل مالا قيراطا لرجل فهلك منه جزء قبل ان يعمل فاخبره بذلك فصدقه ثم قال له

68
00:23:28.050 --> 00:23:45.250
يكون الباقي عندك قيراطا على شرط متقدم لم يجز حتى يفاصله ويقبض منه رأس ماله وينقطع القيراط الاول فقال ابن حبيب من اصحاب ما لك انه يلزمه في ذلك القول ويكون الباقي قرارا

69
00:23:45.300 --> 00:24:12.350
وهذه المسألة هي من احكام الطوارئ ولكن ذكرناها هنا لتعلقها بوقت وجوب القسمة وهي من احكام العقد  واختلفوا هل للعامل نفقته من المال المقارظ عليه ام لا على ثلاثة اقوال فقال الشافعي في اشهر اقوالنا لا نفقة له اصلا الا ان يأذن له رب المال. وقال قوم له نفقته وبه قال ابراهيم

70
00:24:12.350 --> 00:24:29.850
النخاعي والحسن وهو احد ما روي عن الشافعي وقال اخرون له النفقة في السفر من طعامه وكسوته وليس له شيء في الحظر وبه قال مالك ابو حنيفة والثوري وجمهور العلماء الا ان مالكا قال اذا كان المال

71
00:24:30.150 --> 00:24:48.300
اذا كان المال يحمل ذلك يتحمله وقال الثوري ينفق ذاهبا ولا ينفق راجعا وقال الليث يتغدى في المصري ولا يتعشى. روي عن الشافعي انه ان له نفقته في في المرض

72
00:24:48.650 --> 00:25:06.750
والمشهور عنه مثل قول الجمهور الا نفقة له في المرض وحجة من لم يجيزه ان ذلك ان ذلك زيادة منفعة في القيراط فلم يجز. اصله المنافع وحجة من اجازه ان عليه العمل في الصدر الاول

73
00:25:07.600 --> 00:25:23.850
لا زال الناس يعملون به. ومن اجازه في الحضر شبهه بالسفر واجمع علماء الانصار على انه لا يجوز للعامل ان يأخذ نصيبه من الربح الا بحضرة رب المال. وان حضور رب المال شرط في قسمة المال واخذ

74
00:25:23.850 --> 00:25:48.950
عاملي حصته وانه ليس يكفي في ذلك ان يقسمه بحضور بينة ولا غيرها المنشأ الخلافي كثير من المسائل هل نقل مثل ذلك عن الناس في الزمان الاول وهناك منشأ اخر وهو ان المعول عليه فيما سكت عنه من احكام الباب هل يرجع فيه الى اعراف الناس

75
00:25:49.450 --> 00:26:08.400
اولى نعم قال رحمه الله القول في احكام الطوارئ واختلفوا اذا اخذ المقارض حصته من غير حضور رب المال ثم ضاع المال او بعضه فقال مالك ان اذن له رب المال في ذلك فالعامل مصدق فيما ادعاه من الضياع

76
00:26:08.600 --> 00:26:34.050
وقال الشافعي وابو حنيفة والثوري ما اخذ العامل يرده ويجبر به رأس المال ثم يقتسمان فضلا ان كان هنالك فضلا عن الزايد عن رأس المال واختلفوا اذا هلك مال القراض بعد ان اشترى العامل به سلعة ما وقبل ان ينقده البائع

77
00:26:34.650 --> 00:26:52.450
فقال مالك البيع لازم للعامل. ورب المال مخير ان شاء دفع قيمة السلعة مرة ثانية. ثم تكون بينهما على ما شرطا مما من المقاربة وان شاء تبرأ عنها وقال ابو حنيفة بل يلزم ذلك الشراء

78
00:26:53.150 --> 00:27:13.450
بل يلزم ذلك الشراء رب المال شبهه بالوكيل الا انه قال يكون رأس المال في ذلك القيراط الثمنين ولا يقتسمان الربح الا بعد حصوله عينا اعني ثمن تلك السلعة التي تلف التي تلفت اولا والثمن الثاني الذي لزمه بعد ذلك

79
00:27:15.850 --> 00:27:38.750
واختلفوا في بيع العامل الصورة الاولى يذكرها وما يكون رأس المال مضمون على هذا  تجي يقول فاخذ العامل يرده ويجبر به رأس المال ثم يغتسلان فضلا ان كان هنالك  لان المسألة رجعت الى ان رأس المال اصبح مضمون

80
00:27:39.450 --> 00:27:58.950
لا هو الان الصلاة فيها ربح اولا يعطى رأس المال لرب المال والباقي يقتسمانه لو قدر انه هلك وتلف الجميع حينئذ يتلف على العامل عمله ويتلف على رب المال ماله

81
00:27:59.650 --> 00:28:19.150
واختلفوا في بيع العامل من رب المال بعض بعض سلع القراب فكره ذلك مالك واجازه ابو حنيفة على الاطلاق. واجازه الشافعي بشرط ان يكون قد تبايع بما لا يتغابن الناس بمثله

82
00:28:19.600 --> 00:28:41.400
ووجهه ما كره من ذلك مالك ان يكون يرخص له في السلعة من اجل ما قاربه فكأن رب المال اخذ من العامل منفعة سوى الربح الذي اشترط عليه ولا اعرف خلافا بين فقهاء الانصار انه ان تثار العامل على السلع الى بلد

83
00:28:41.450 --> 00:28:58.150
فاستغرق فاستغرق القراء قيم السلع وفظل عليه فظله انها على العامل لا على رب المال لان رب البال انما دفع ما له اليه ليتجر به. فما كان من خسران في المال فعليه

84
00:28:58.250 --> 00:29:26.450
وكذلك ما زاد على المال واستغرقه  واختلفوا في العامل. نعم   والان  اعطاه يتجر في مال في هذا البلد. العامل نقله الى بلد اخر. اجرة النقل على من هذي هي على العامل ولا على مال الشركة

85
00:29:26.550 --> 00:29:42.750
العرف يقول المقصود ان هذا هو المراد  واختلفوا في العامل يستدين مالا فيتجر به مع مال القيراط. فقال مالك ذلك لا يجوز وقال الشافعي وابو حنيفة ذلك جائز. ويكون ربح

86
00:29:42.750 --> 00:30:02.150
وبينهما على شرطهما ما شاء الخلاف هنا هل الشركة شخصية جديدة او ليست كذلك. نعم. وحجة مالك انه كما انه كما لا يجوز ان يستدين على المقاربة كذلك لا يجوز

87
00:30:02.150 --> 00:30:21.800
يجوز ان يأخذ دينا فيها  واختلفوا هل للعامل ان يبيع بالدين اذا لم يأمر اذا لم يأمره به رب المال فقال مالك ليس له ذلك فان فعل ضمن وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة له ذلك. والجميع متفقون على ان العامل انما يجب

88
00:30:21.800 --> 00:30:37.200
له ان يتصرف في عقل القيراط ما يتصرف فيه الناس غالبا في اكثر الاحوال. فمن رأى ان التصرف بالدين خارج عما يتصرف فيه الناس في الاغلب لم يجهزه ومن رأى انه مما يتصرف فيه الناس اجازه

89
00:30:38.400 --> 00:31:00.650
واختلف مالك والشافعي وابو حنيفة توليت في العامل يخبط ماله بمال القيراط من غير اذن رب المال. فقال هؤلاء كلهم من هو تعد ويظمن وقال ما لك ليس بتعد ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الانصار انه ان دفع العامل رأس مال القيراط الى مقارض اخر

90
00:31:00.650 --> 00:31:21.400
انه ضامن ان كان خسران وان كان ان كان خسرانا وان كان ربحا فذلك على شرطه. ثم يكون للذي عمل ثم يكون للذي عمل شرطه الذي دفع اليه  فيوفيه حظه مما بقي من المال

91
00:31:22.200 --> 00:31:45.200
وقال المزني عن الشافعي ليس له الا اجرة مثله لانه لانه عمل على فساد  القول في حكم القراظ الفاسد. واتفقوا على ان حكم القرض الفاسد  فسخه ورد المال الى صاحبه ما لم يفت بالعمل

92
00:31:45.400 --> 00:32:02.300
واختلفوا اذا فات بالعمل ما يكون للعامل فيه في واجب عمله على اقوال احدها انه يرد جميعه الى قيراط مثله وهي رواية ابن المادي شئون عن مالك وهو قوله وقول اشهد

93
00:32:02.800 --> 00:32:23.050
والثاني انه يرد جميعه الى اجارة مثله وبه قال الشافعي وابو حنيفة وعبد العزيز بن ابي سلمة من اصحاب ما لك وحكى عبدالوهاب انها رواية بن عماري وثالث انه يرد الى قيراط مثله يرد. انه يرد الى قيراط مثله ما لم يكن اكثر مما سماه

94
00:32:23.200 --> 00:32:43.600
وانما له الاقل مما سمى او من قيراط مثله ان كان رب المال هو مشترط الشرط على المقارض او الاكثر من انقراض مثله او من الجزء الذي سمى له ان كان مقارض هو مشترط الشرط الذي يقتضي الزيادة التي من قبلها فسد القيراط

95
00:32:44.500 --> 00:33:01.150
وهذا القول يتخرج رواية يتخرج رواية عن مالك والرابع انه يرد الى قيراط مثله في كل منفعة اشترطها احد المتقارضين على صاحبه في المال مما ليس ينفرد احدهما بها عن صاحبه

96
00:33:01.750 --> 00:33:20.300
والى اجارة مثله في كل منفعة اشترطها احد المتقارضين خالصة لمشترطها مما ليست في المال وفي كل قيراط فاسق من قبل الغرر والجهل فهو قول مغرف وابن نافع وابن عبد الحكم واصدق واختاره ابن حبيب

97
00:33:22.800 --> 00:33:42.600
واما ابن قاسم فاختلف قوله في القرابات الفاسدة فبعضها وهو الاكثر قال ان فيها اجرة مثلي وفي بعضها قال فيها قيراط مثل فاختلف الناس في تأويل قوله فمنهم من حمل اختلاف قوله فيها على الفرق الذي ذهب اليه ابن عبد الحكم مطرف وهو اختيار ابن حبيب وهو اختيار

98
00:33:42.600 --> 00:34:02.800
ابني حبيب واختيار جدي رحمة الله عليه ومنهم من لم يعلل قوله وقال ان مذهبه ان كل قيراط فاسد ففيه اجرة مثل الا تلك التي نص فيها الا التي الا الا تلك التي نص فيها قيراط مثلي

99
00:34:02.900 --> 00:34:21.200
وهي سبعة القيراط بالعروض والقراض بالظمان والقراض الى اجل والقراض المبهم واذا قاله اعمل على ان لك في المال شركا واذا اختلف المتقارضان واتيا بما لا يشبهك فحلفا على دعواهما

100
00:34:22.600 --> 00:34:47.300
واذا دفع اليه المال على الا يشتري به الا بالدين فاشترى بالنقد او على الا يشتري الا سلعة كذا وكذا والسلعة غير موجودة فاشترى غير ما امر به وهذه المسائل يجب ان ترد الى علة واحدة والا فهو اختلاف من قول ابن القاسم وحكى عبد الوهاب علي ابن القاسم انه فصل فقال

101
00:34:47.300 --> 00:35:08.200
ان كان الفساد من جهة العقد رد الى قيراط مثل وان كان من جهة زيادة ازدادها احدهما على الاخر رد الى اجرة مثل ان يكون الامر في هذا بالعكس والفرق بين اجرة وقراض المثل ان الاجرة تتعلق بذمة رب المال سواء كان في المال ربح او لم يكن

102
00:35:08.350 --> 00:35:27.900
وقيراب المثل هو على سنة القيراط ان كان فيه ربح كان للعامل منه والا فلا شيء له  القول في اختلاف المتقاربين واختلف الفقهاء اذا اختلف العامل ورب المال في تسمية الجزء الذي تقارظ عليه فقال مالك

103
00:35:27.900 --> 00:35:50.750
القول وقول العامري اي انه عنده مؤتمن وكذلك الامر عنده في جميع دعاويه اذا اتى بما يشبه وقال الليث يحمل على قيراط مثله وبه قال مالك اذا اتى بما لا يشبه وقال ابو حنيفة واصحابه القول قول رب المال. وبه قال الثوري وقال الشافعي يتحالفان ويتفاسخان ويكون

104
00:35:50.750 --> 00:36:14.000
له اجرة مثله وسبب اختلاف مالك وابي حنيفة اختلاف في سبب ورود النص بوجوب اليمين على المدعى عليك قال ذلك لانه مدعى عليه او لانه في الاغلب اقوى شبهة فمن قال لانه مدعى عليه قال القول قول رب المال ومن قال لانه اقواهما شبهة في الاغلب قال القول قول العامر لانه عنده مؤتمن

105
00:36:14.000 --> 00:36:31.900
واما الشافعي فقالس اختلافهما على اختلاف المتبايعين في ثمن السلعة وهذا كاف في هذا الباب كتاب المساقاة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما

106
00:36:32.050 --> 00:36:51.200
القول في المساقاة اما اولا في جوازها والثاني في معرفة الفساد والصحة فيها. والثالث في احكامها القول في جواز المساقه فاما جوازها فعليه جمهور العلماء مالك والشافعي والثوري وابو يوسف ومحمد ابن الحسن صاحب ابي حنيفة واحمد

107
00:36:51.200 --> 00:37:08.500
احمد وداود وهو عنده وهي عنده مستثناة بالسنة من بيع ما لم يخلق. ومن الاجارة المجهولة وقال ابو حنيفة لا تجوز المساقاة اصلا عند الجمهور في اجازتها حديث ابن عمر الثابت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دفع الى

108
00:37:08.500 --> 00:37:25.100
يهود خيبر نخلة خيبر وارضها على ان يعملوها من اموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها اخرجه البخاري ومسلم وفي بعض الروايات انه صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نسر ما تخرجه الارض والثمرة

109
00:37:25.200 --> 00:37:39.050
وما رواه ما لك ايضا من مرسل سعيد المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهودي خيبر يوم افتتح خيبر اقركم على ما اقركم الله على ان التمر بيننا وبينكم

110
00:37:39.200 --> 00:37:54.050
قال وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يبعث عبدالله ابن رواحة فيخرس بينه وبينهم ثم يقول ان شئتم فلكم وان شئتم فلي وكذلك مرسله ايضا عن سليمان اليسار في معناه

111
00:37:54.150 --> 00:38:15.950
واما ابو حنيفة ومن قال بقوله فعمدتهم مخالفة هذا الاثر للاصول مع انه حكم معاليه الكمون مع انه حكم مع اليهود. واليهود تحتمل ان يكون اقرهم على انهم عبيد. ويحتمل ان يكون اقرهم على انهم ذمة. الا انا اذا انزلنا انهم ذمة

112
00:38:15.950 --> 00:38:39.550
كان مخالفا للاصول لانه بيع ما لم يخلق. وايضا فانه من وايضا فانه من المزابنة. وهو بيع التمر بالتمر متفاضلا لان القسمة بالخرص بيع بالخرص واستدلوا على مخالفته للاصول بما روي في حديث عبد الله بن رواحة انه كان يقول لهم عند الخرس ان شئتم فلكم وتضمنون نصيب المسلمين وان

113
00:38:39.550 --> 00:39:01.500
جئتم فلي واضمن نصيبكم. وهذا حرام باجماع. وربما قالوا ان النهي الوارد عن المخابرة هو ما كان من هذا الفعل بخيبر والجمهور يرون ان المخابرة هي كراء الارض ببعض ما يخرج منها. قالوا ومما يدل على نسخ هذا الحديث او انه خاص باليهود ما ورد

114
00:39:01.500 --> 00:39:21.500
من حديث رافع وغيره من النهي عن كراء الارض بما يخرج منها. لان المساقات تقتضي جواز ذلك فهو خاص ايضا في بعض روايات احاديث المساقاة ولهذا المعنى لم يقل بهذه الزيادة مالك ولا الشافعي اعرف ما جاء من انه صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نصف ما تخرجه الارض والثمرات

115
00:39:21.500 --> 00:39:41.500
وهي زيادة صحيحة وقال بها اهل الظاهر. القول في صحة المساقه والنظر في الصحة راجع الى النظر في اركانها وفي وقتها وفي شروطها المشترطة في اركانها. واركانها اربعة. المحل المخلوص بها والجزء الذي تنعقد عليه

116
00:39:41.500 --> 00:40:05.500
وصفة العمل الذي تنعقد عليه والمدة التي تجوز فيها وتنعقد عليها الركن الاول في محل المساقاة واختلفوا في محل المساقاة فقال داود لا تكون مساقاة الا في النخل فقط فقال الشافعي في النخل والكرم فقط وقال مالك تجوز في كل اصل ثابت كالرمان والتين والزيتون وما اشبه ذلك من غير ظرورة وتكون

117
00:40:05.500 --> 00:40:20.050
بالاصول غير الثابتة كالمقافي والبطيخ مع عجز صاحبها عنها وكذلك الزرع. ولا تجوز في شيء من البقول عند الجميع الا ابن دينار فانه اجازها فيه اذا نبتت قبل ان تستغل

118
00:40:20.700 --> 00:40:40.700
فعملة من قصره على النخل انها رخصة وجب الا يتعدى بها محلها الذي جاءت فيه سنة. واما مالك فرأى انها رخصة ينقدح فيها سبب عام فوجب تعديل ذلك الى الغير. وقد وقد يقاس على الرخص عند قوم اذا فهم هنالك اسباب اعم من الاشياء

119
00:40:40.700 --> 00:41:03.050
التي علقت الرخص بالنص بها وقوم منعوا القياس على الرخص واما داوود فهو يمنع القياس على الجملة فالمساقاة على اصوله مطردة واما الشافعي فانما اجازها في الكرم من قبل ان الحكم في المساقاة هو بالخرس. وقد جاء في حديث عتاب بن اسيد الحكم

120
00:41:03.200 --> 00:41:22.550
بالخاص في النخل والكرم وان كان ذلك في الزكاة. فكأنه قاصد كانه قاسى المساقات في ذلك على الزكاة والحديث الذي ورد عن عتاب ابن اسيه هو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وامره ان يخلص العنب وتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا

121
00:41:22.550 --> 00:41:46.500
ودفع داوود حديث عتاب ابن اسيد لانه مرسل ولانه انفرد به عبدالرحمن ابن اسحاق وليس بالقوي واختلفوا اذا كان مع النخل ارض بيضاء او مع الثمار هل يجوز ان تساق الارض مع النخل بجزء من النخل او بجزء من النخل او بجزء مما يخرج من الارض

122
00:41:46.700 --> 00:42:05.950
فذهب الى جواز ذلك طائفه به قال صاحبا ابي حنيفة والليث واحمد والثوري وابن ابي ليلى وجماعة وقال الشافعي واهل الظاهر لا تجوز المساقات الا في التمر فقط واما مالك فقال اذا كانت الارض تبعا للثمر وكان الثمر

123
00:42:06.200 --> 00:42:27.700
وكان الثمر اكثر الاكل وكان الثمر اكثر ذلك فلا بأس بدخولها في المساقات اشترط جزءا خارجا منها او لم يشترطه وحد ذلك الجزء بان يكون الثلث فما دونه. اعني ان يكون مقدار كراء الارض الثلث من الثمر فما دونه

124
00:42:27.850 --> 00:42:46.000
ولم يجز  ولم يجز ان يشترط رب الارض ان يزرع البياض لنفسه لانه زيادة ازدادها عليه وقال الشافعي ذلك جائز  وحدثوا من اجاز المساقات عليهما جميعا اعي على الارض بجزء مما يخرج منها

125
00:42:46.100 --> 00:42:57.800
حديث ابن عمر المتقدم وحجة من لم يجد ذلك ما روي من النهي عن كراء الارض بما يخرج منها في حديث رافع بن خديج وقد تقدم ذلك وقال احمد بن حنبل

126
00:42:58.000 --> 00:43:15.400
فحديث رافع مضطربة الالفاظ. وحديث ابن عمر اصح. واما تحدي ما لك ذلك بالثلث فظعيف وهو استحسان مبني على غير الاصول لان الاصول تقتضي ان انه لا يفرق بين الجائز من غير الجائز بالقليل والكثير من الجنس الواحد

127
00:43:16.550 --> 00:43:35.850
ومنها اختلاف في المساقات في البقل. فاجازها مالك والشافعي واصحابه ومحمد بن الحسن. وقال الليث اتجوز المساقات في وانما اجازها الجمهور لان العامل وان كان ليس عليه فيها سقي فيبقى عليه اعمال اخر مثل مثل الايبار

128
00:43:36.200 --> 00:43:57.550
وغير ذلك واما الليث فيرى السقي بالماء هو الفعل الذي تنعقد عليه المساقاة ولمكانه وردت الرخصة فيه فإذا هذه المسائل مبنية على ان المساقات هل هي اصل بذاته او انها مستثناة من

129
00:43:57.850 --> 00:44:20.200
اه القياس وبالتالي لا يقبل اه فيه لا يقبل قياسه وغيرها عليها نعم نقف عند هذا بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير. وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا

130
00:44:20.200 --> 00:44:27.090
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين