﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:23.200
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء التاسع والثمانون من لقاءاتنا في قراءتك كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى نبتدأ فيه بكتاب

2
00:00:23.200 --> 00:00:43.900
رهون بعد ان انهينا كتاب القسمة فتفظل الشيخ عبد العزيز بالقراءة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد  قال المصنف رحمه الله كتاب الرهون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما

3
00:00:43.900 --> 00:01:02.000
في هذا الكتاب قوله تعالى ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. والنظر في هذا الكتاب في الاركان وفي الشروط وفي الاحكام والاركان هي النظر في الراهن والمرهون والمرتهن والشيء الذي فيه الرهن وصفة عقد الرهن

4
00:01:02.650 --> 00:01:25.300
الركن الاول فاما الراهن فلا خلاف ان من صفته ان يكون غير محجور عليه من اهل السداد والوصي من اهل السداد والوصي يرهن لمن يد النظر عليه لمن يلي النظر عليه اذا كان ذلك سدادا ودعت اليه الضرورة عند مالك

5
00:01:25.900 --> 00:01:51.400
وقال الشافعي يرهن لمصلحة ظاهرة ويرهن المكاتب والمأذون عند مالك. هي في الوصي اه البحث فيه هل  الوسيلة يتصرف الا لمصلحة فهل يعتبر ان تكون المصلحة ظاهرة او يكفي ان

6
00:01:51.450 --> 00:02:16.050
يكون قد رأى المصلحة في ذلك ولو لم تكن المصلحة ظاهرة لغيره هذا هو مراد الفقهاء بهذه المسألة. نعم ويرهن  وقال الشافعي يرهن لمصلحة ظاهرة ويرهن المكاتب مسألة جديدة. نعم. ويرهن المكاتب والمأذون عند مالك

7
00:02:16.700 --> 00:02:34.250
كان مأذون له في التصرف من المماليك قال سحنون فان ارتهن في مال فان ارتهن في مال اسلفه لم يجز  وبه قال الشافعي واتفق مالك والشافعي على ان المفلس لا يجوز رهنه

8
00:02:34.300 --> 00:02:53.600
وقال ابو حنيفة يجوز واختلف قول مالك في الذي احاط الدين بماله؟ هل يجوز رهنه؟ اعني هل يلزم ام لا يلزم فالمشهور عنه انه يجوز اعني قبل ان يفلس والخلاف ايل الى الى هل المفلس محجور عليه ام لا

9
00:02:53.650 --> 00:03:10.300
وكل من صح ان يكون راهنا صح ان يكون مرتهنا الركن الثاني وهو الرهن وقالت الشافعية يصح بثلاثة شروط الاول ان يكون عينا فانه لا يجوز ان يرهن ان فلا فانه

10
00:03:10.300 --> 00:03:33.500
لا يجوز ان يرهن الدين الثاني الا يمتنع اثبات يد الراهن المرتهن عليه كالمصحف ومالك يجيز رهن المصحف ولا يقرأ فيه المرتهن  والخلاف مبني على البيع الثالث ان تكون العين قابلة للبيع عند حلول الاجل

11
00:03:33.850 --> 00:03:48.300
ويجوز عند مالك ان يرتهن ما لا يحل بيعه في وقت الارتهان كالزرع والثمر لم يبدو صلاحه ولا يباع عنده في اداء الدين الا اذا بدا صلاحه وان حل اجل الدين

12
00:03:48.850 --> 00:04:07.150
وعن الشافعي قولان في رهن الثمر الذي لم يبد صلاحه ويباع عنده عند حلول الدير على شرط القطع قال ابو حامد والاصح جوازه ويجوز عند مالك رهن ما لم يتعين كالدنانير والدراهم اذا طبع عليها

13
00:04:07.300 --> 00:04:24.000
وليس من شرط الرهن ان يكون ملكا للراهن لا عند مالك ولا عند الشافعي. بل قد يجوز عندهما ان يكونا مستعارا يعني اذا منشأ الخلاف في مثل هذه المسائل هو خلاف في

14
00:04:24.700 --> 00:04:48.150
اعتبار وقت البيع لان الرهن مقاس على البيع لكن هل المراد وقت الرهن او وقت استخلاص الحق نعم قال رحمه الله واتفقوا على ان من شرطه ان يكون اقراره في يد المرتهن من قبل الراهن. واختلفوا اذا كان قبض المرتهن له

15
00:04:48.150 --> 00:05:06.450
غصب ثم اقره المغصوب منه في يده رهنا فقال مالك يصح ان ينقل الشيء المغصوب من ضمان الغصب الى ضمان الرهن فيجعل الماء فيجعل المغصوب منه الشيء المغصوب رهنا في يد الغاصب قبل قبضه منه

16
00:05:08.100 --> 00:05:24.850
وقال الشافعي لا يجوز بل يبقى على ضمان الغصب الا ان يقبضه واختلفوا في رهن المشاع فمنعه ابو حنيفة واجازه مالك والشافعي. والسبب في الخلاف هل تمكن حيازة المشاع ام لا تمكن

17
00:05:26.400 --> 00:05:40.050
الركن الثالث وهو الشيء المرهون فيه واصل مذهب مالك في هذا انه يجوز ان يؤخذ الرهن في جميع الاثمان الواقعة في جميع البيوعات الا الصرف. الا الصرف ورأس المال في السلم

18
00:05:40.050 --> 00:06:01.550
المتعلق بالذمة وذلك لان الصرف من شرطه التقابظ فلا يجوز فيه عقدة الرهن وكذلك رأس مال السلم وان كان عنده دون الصرف في هذا المعنى. لكن يجوز ان يكون هناك رهن في السلعة المسلم فيها

19
00:06:02.050 --> 00:06:25.150
وقال قوم اهل الظاهر لا يجوز اخذ الرهن الا في السلم خاصة. اعني في المسلم فيه. وهؤلاء ذهبوا الى ذلك لكون اية الرهن واردة في الدين في المبيعات وهو السلام عندهم. فكأنهم جعلوا هذا شرطا من شروط الصحة الرهن. لانه قال في اول الاية يا

20
00:06:25.150 --> 00:06:40.600
يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. ثم قال وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. مشى خلاف بين الظاهرية والجمهور في تفسير الاية

21
00:06:40.700 --> 00:06:58.900
قوله اذا تداينتم نعم فعلى مذهب مالك يجوز اخذ الرهن في السلام وفي القرض وفي الغصب وفي القيم المثلفات وفي عروش الجنايات في الاموال وفي جراح العمد الذي لا قود فيه كالمأمومة والجائفة

22
00:06:59.050 --> 00:07:13.250
واما قتل العمد والجراح التي يقاد منها فيتخرج في جواز اخذ الرهن في الدية فيها اذا عفا الولي قولان احدهما ان ذلك يجوز وذلك على القول بان الولي مخير في العمد

23
00:07:13.550 --> 00:07:34.000
بين الدية والقود والقول الثاني ان ذلك لا يجوز وذلك ايضا مبني على ان على ان ليس للولي الا القود فقط. اذا ابى الجاني من اعطاء الدية ويجوز في قتل الخطأ اخذ الرهن مما مما مما يتعين من العاقلة. وذلك بعد الحول

24
00:07:34.650 --> 00:08:01.150
بعد الحلول  عندنا الحلول وش عندكم؟ يعني عندنا في مسألة قتل العمد ما هو اثرها وموجبها طائفة قالت موجب قتل العمد اه هو القوت خاصة وبالتالي لو قدر ان اولياء الدم

25
00:08:01.400 --> 00:08:21.050
قالوا نعفو الى الدية هل يلزم القاتل ان يعطيهم الدية اذا كنا موجب القتل العمد هو القواد فقط فانه لا يلزم القاتل ذلك ويقول لهم اما ان تعفو مجانا واما

26
00:08:21.150 --> 00:08:55.400
تنطق ان اه تقتل هناك من رأى ان موجب القتل العمد اه هو الدية او القود بالتالي اذا اختاروا الدية وجب على القاتل دفعها. نعم حقوقي حلول والان من المعلوم ان دية القتل الخطأ تجب في ثلاثة سنين مؤجلة

27
00:08:55.650 --> 00:09:17.250
فقبل حلول السنة الاولى. هم آآ لا يجب عليهم شيء حتى تحل في السنة. فهو الذي يظهر انها بعد الحلول لانها ثلاث سنوات  وليست سنة واحدة نعم. قال رحمه الله يجوز في العارية التي تضمن

28
00:09:17.300 --> 00:09:35.450
ولا يجوز فيما لا يضمن ويجوز اخذه في الايجارات ويجوز في الجعل بعد العمل ولا يجوز قبله ويجوز الرهن في المهر ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في الكتابة. وبالجملة فيما لا تصح فيه الكفالة. وقالت الشافعية المرهون في

29
00:09:35.450 --> 00:09:50.350
له شرائط ثلاث احدها ان يكون دينا فانه لا يرهن في عين والثاني ان يكون واجبا فانه لا يرهن قبل الوجوب. مثل ان يسترهنه بما يستقرضه ويجوز ذلك عند مالك

30
00:09:50.400 --> 00:10:11.250
والثالث الا يكون لزومه متوقعا ان يجب والا يجب كالرهن في الكتابة وهذا المذهب قريب من مذهب مالك  الخلاف في هذا الاختلاف في مدى استقرار الدين كل من المسائل الماضية

31
00:10:11.500 --> 00:10:37.700
فان كان الدين مستقرا فانه يجوز وضع الرهن عليه والا لم يجوز ثم يقع على اختلاف انواع الديون السابقة هل هي مما استقر الرهن فيها؟ او ليس الامر كذلك ومن اهم المسائل في هذا ان العين المرهونة الاصل ان تكون مملوكة للراهن او مأذونا

32
00:10:37.700 --> 00:11:00.450
في رهنها لكن هل هذا لابد ان يكون سابقا للعقد او لا يلزم ولذلك اختلفوا في رهن المبيع. ابيعك السلعة بثمن مؤجل وتكون العين المباعة رهنا فهل قد ملكت قبل العقد

33
00:11:00.600 --> 00:11:17.700
او ان الملك لم يثبت الا بعد العقد. وبالتالي يقع على اختلاف مدى صحة رهن المبيع في الدين الناشئ عن ذات البيع. نعم الان المقصود بالركن الثالث يا شيخ المضمون فيه

34
00:11:18.100 --> 00:11:32.300
ايه الان عندنا عندنا دين ها؟ يرهن فيه هذا هو المرهون فيه مم اذا لما قال الشيخ آآ على مذهب مالك يجوز اخذ الرهن في السلم وفي القرض وفي الغصب

35
00:11:32.350 --> 00:11:56.050
ايه بالسلام وفي القرظ وفي الغصب. ايوة يعني في عوظ المغصوب الغاص ما يجب عليه الظمان هم ها نعم اما ان يرد العين واما ان يرد بدلها اذا تلفت نعم فاذا اخذ الغصب وجاء الحكم القظائي قال رد المنصوب

36
00:11:56.250 --> 00:12:22.850
و حينئذ استقر الدين او استقر الحق في ذمته. وبالتالي يجوز ان نأخذ رهنا عليه ليرد ذلك الغصب. هم. بحيث لو لم يتمكن من رد المغصوب فاخذنا او استوفينا الحق من الغصب. نعم. من الرهن. نعم. قال رحمه الله القول في الشروط. واما شروط الرهن فالشروط

37
00:12:22.850 --> 00:12:39.400
المنطوق بها في الشرع ظربان شروط صحة وشروط فساد فاما شروط الصحة المنطوق بها في الرهن اعني في كونه رهنا فشرطان احدهما متفق عليه بالجملة ومختلف في الجهة التي هو بها شرط وهو القبض

38
00:12:39.750 --> 00:12:55.300
والثاني مختلف في اشتراطه فاما القبض فاتفقوا بالجملة على انه شرط في الرهن لقوله تعالى فرهان مقبوضة واختلفوا هل هو شرط تمام او شرط صحة وفائدة الفرق ان من قال شرط صحة

39
00:12:55.450 --> 00:13:21.050
قال ما لم يقع القبر لم يلزم الرهن الراهن ومن قال شرط تمام قال يلزم بالعقد ويجبر الراهن على الاقباط الا ان يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يفلس الراهن او يمرض او يموت. فذهب مالك الى انه من شروط التمام. وذهب ابو حنيفة والشافعي واهل الظاهر الى انه من شروط الصحة

40
00:13:21.200 --> 00:13:35.900
وعمرة ما لك قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول وعمرة الغير قوله تعالى فرهان مقبوضة. وقال بعض اهل الظاهر لا يجوز الرهن الا ان يكون هنالك كاتب لقوله تعالى ولم

41
00:13:35.900 --> 00:13:56.450
كاتبا فرهان مقبوضة ولا يجوز اهل الظاهر ان يوضع الرهن على يدي عدل وعند ما لك ان من شرط صحة الرهن في استدامة القبض ان من شرط صحة الراهن ان من صحة صحة ان من شرط صحة الرهن استدامة القبض

42
00:13:56.500 --> 00:14:13.400
وانه متى عاد الى يد الراهن باذن مرتهن بعارية او وديعة او غير ذلك فقد خرج من اللزوم وقال الشافعي ليس استدامة القبض من شرط من شرط الصحة فمالك عمم الشرط على ظاهره فالزم

43
00:14:13.700 --> 00:14:35.950
من قوله تعالى فرهان مقبوضة وجود القبض واستدامته والشافعي يقول اذا وجد القبض فقد صح الرهن وانعقد فلا يحل ذلك فلا يحل ذلك اعارته ولا غير ذلك من حصته. فاعل. فلا يحل ذلك اعارته ولا غير ذلك من التصرف فيه كالحال في البيع

44
00:14:35.950 --> 00:14:54.250
وقد كان الاولى بمن يشترط القبض في صحة العقد ان يشترط الاستدامة ومن لم يشترط في الصحة الا يشترط الاستدامة. لكن لم يكن كذلك هالك اشترط احدهما دون الاخر والشافعي كذلك. نعم. اهل يقولون

45
00:14:54.300 --> 00:15:15.700
لا يجوز الرهن الا ان يكون هنالك هنالك كاتب بارك الله في الاية هنا لسنا لسياق تضعيف الاقوال. وانما مرادنا بيان او معرفة اسباب الخلاف نعم. يعني هو من هنا من اسباب الخلاف ان قوله

46
00:15:15.750 --> 00:15:41.000
مقبوضة هل كلمة مقبوظة هنا شرط او انها صفة معرفة فقط وليست شرطا وقوله مقبوضة يعني مقبوضة قبل العقد او في اثنائه او ان المراد استدامة القبض هذا هو منشأ الخلاف هنا

47
00:15:41.550 --> 00:16:02.900
مصر قال رحمه الله واتفقوا على جوازه في السفر واختلفوا في الحظر فذهب الجمهور الى جوازه وقال اهل الظاهر ومجاهد لا يجوز في الحضر لظهر قوله تعالى ان كنتم على سفر الاية. وتمسك الجمهور بما ورد من انه صلى الله عليه وسلم ورهن في الحضر. والقول في استنباط منع الرهن في الحضر من الاية

48
00:16:02.900 --> 00:16:24.300
هو من باب دليل الخطاب  واما الشرط المحرم الممنوع بالنص فهو ان يرهن الرجل رهنا على انه ان جاء بحقه عند اجله والا فره له على ان هذا الشرط يوجب الفسخ وان معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن وانه

49
00:16:24.350 --> 00:16:47.200
وانه معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن. نعم حكاية الاتفاق هنا فيها نظر  ورد عن الامام احمد رواية بخلاف هذا المذكور هنا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وفسروا قوله لا يغلق الرهن يعني

50
00:16:47.400 --> 00:17:09.250
آآ ان المراد به ما كان من شأن اهل الجاهلية من كون الرهن يملكه اه المرتهن بمجرد حلول الاجل ولو لم يأذن الراهن وقالوا اما اذا اذن الراهن فانه لا بأس بمثل ذلك

51
00:17:09.400 --> 00:17:22.950
يجي ويعبي بنزين ولا يلقى معه فلوس ويعطي ساعته راعي البنزين ويقول ان جيتك الى بكرة العصر ولا ترى الساعة لك على مذهب الجمهور يقولون هذا لا يجوز ولا يصح

52
00:17:23.250 --> 00:17:47.450
ويفسرون به حديث لا يغلق الرهن والقول الثاني بانه ما دام بالتراضي بانه جائز وهذا يمكن له صلة بالعقود المعلقة العقود المعلقة فهو عقد رهن في الزمان الاول ينتقل في الزمان الثاني الى ان يكون عقد بيع. نعم

53
00:17:47.900 --> 00:18:01.900
رحمه الله القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو القول في الاحكام. وهذا الجزء ينقسم الى معرفة مال الراهن من الحقوق في الرهن وما عليه والى معرفة مال المرتهن في الرهن وما عليه

54
00:18:01.950 --> 00:18:17.300
والى معرفة اختلافهما في ذلك وذلك اما من نفس العقد واما لامور طارئة على الرهن. ونحن نذكر من ذلك ما اشتهر الخلاف فيه بين فقهاء الامصار والاتفاق ما حق المرتهن في الرهن

55
00:18:17.650 --> 00:18:31.750
اما حق المرتهن في الرهن فهو ان يمسكه حتى يؤدي الراهن ما عليه فان لم يأتي به عند الاجل كان له ان يرفعه الى السلطان فيبيع عليه الرهن وينصفه منه ان لم

56
00:18:32.400 --> 00:18:57.400
يجيبه الراهن الى البيع وكذلك ان كان غائبا وان وكل الراهن المرتهن على بيع الرهن عند حلول الاجل جاز وكرهه مالك الا ان يرفع الامر الى السلطان والرهن عند الجمهور يتعلق بجملة الحق المرهون فيه وببعضه. يعني انه اذا رهنه في عدد ما فادى منه بعضه

57
00:18:57.700 --> 00:19:20.100
فان الرهن باسره يبقى بعد بيد المرتهن حتى يستوفي حقه وقال قوم بل يبقى من الرهن بيد المرتهن بقدر ما يبقى من الحق كحودة الجمهور انه محبوس بحق. فوجب ان يكون محبوسا بكل جزء منه اصله حبس التركة على الورثة حتى يؤدوا الدين الذي

58
00:19:20.100 --> 00:19:44.350
الميت وحجة الفريق الثاني ان جميعه محبوس بجميعه. فوجب ان يكون ابعاظه محبوسة بابعاظه. اصله الكفالة اذا هذا اصل فهذه مسألة ترددت بين اه اصلين اما الكفالة واما التركة فلا يحسب ما عندهم قياس غلبة الاشباح. نعم

59
00:19:44.550 --> 00:20:04.550
ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلاف في نماء الرهن المنفصل. مثل الثمرة في الشجر المرهون ومثل الغلة ومثل الولد. هل يدخل في ام لا؟ فذهب قوم الى ان نماء الرهن المنفصل لا يدخل شيء منه في الرهن. اعني الذي يحدث منه في يد المرتهن. وممن قال بهذا القول

60
00:20:04.550 --> 00:20:24.550
شافعي وذهب اخرون الى ان جميع ذلك يدخل في الرهن وممن قال بهذا القول ابو حنيفة والثوري وفرق مالك فقال ما كان من الرهن المنفصل على خلقته وصورته فانه داخل في الرهن كولد الجارية مع الجارية واما ما لم يكن على خلقته فانه لا يدخل

61
00:20:24.550 --> 00:20:42.750
الرهن كان متولدا عنه كثمر النخل او غير متولد ككراء الدار وخراج وخراج الغلام ككراء الدار وخراج الغلام. وعملة من رأى ان نماء الرهن وغلته للراهن قوله عليه الصلاة والسلام الرهن محلول

62
00:20:42.750 --> 00:21:01.200
ومركوب قالوا وجه الدليل من ذلك انه لم يرد انه لم يرد بقوله مركوب ومحلوب ان يركبه الراهن ويحلبه لانه كان يكون غير مقبوض وذلك مناقض لكونه رهنا فان الراهن

63
00:21:01.300 --> 00:21:21.450
من شرطه القبول قالوا ولا يصح ايضا ان يكون معناه ان المرتهن يحلبه ويركبه فلم يبق الا ان يكون المعنى في ذلك ان اجرة ظهره لربه ونفقته عليه. في بقية الروايات تفسر

64
00:21:21.500 --> 00:21:43.800
هذه اللفظة من ان الرهن اه ان الرهن اذا كان ظهرا فانه يركب بنفقته يعني يركبه المرتهن مقابل ما يقوم به من دفع النفقة ويظهر من هذا انه فيما يحتاج الى نفقة يومية معتادة

65
00:21:44.050 --> 00:22:07.000
اما ما لم يكن كذلك فانه لا يدخل في نفس الحكم. نعم. واسدلوا ايضا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام الرهن ممن رهنه له ظلمه وعليه غرمه قالوا ولانه نماء زائد على ما رضيه رهنا. فوجب الا يكون له الا بشرط زائد. وعمرة ابي حنيفة ان الفروع تابعة

66
00:22:07.000 --> 00:22:27.250
بوصول فوجب لها حكم الاصل. ولذلك حكم الولد تابع لحكم امه في التدبير والكتابة واما مالك فاحتج بان الولد حكمه حكم امه في البيع. اي هو تابع لها وفرق بين الثمر والولد في ذلك بالسنة المفرقة في ذلك

67
00:22:28.050 --> 00:22:49.550
وذلك ان الثمر لا يتبع بيع الاصل الا بشرط يعني ماله شرطه المشتري وولد الجارية يتبع بغير شرط والجهور على ان ليس للمرتهن ان ينتفع بشيء من الرهن. وقال قوم اذا كان الرهن حيوانا فلمرتهن ان يحلبه ويركبه

68
00:22:49.550 --> 00:23:04.800
بقدر ما يعلفه وينفق عليه. هذا مذهب احمد نعم. وهو قول احمد واسحاق واحتجوا بما رواه ابو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال محلوب ومركوب لعل منشأ الخلاف في هذا

69
00:23:05.600 --> 00:23:30.850
خبر الواحد المخالف للقياس هل يحتج به عند احمد انه يقدم الخبر وعند الاكثر يقدم القياس. ومن هذا الباب اختلاف في الرهن يهلك عند المرتهن ممن ممن ضمانه فقال قوم الرهن امانة وهو من الراهن. والقول قول مرتهن مع يمينه انه ما فرط فيه وما جنى عليه

70
00:23:31.100 --> 00:23:46.800
وممن قال بهذا القول الشافعي واحمد وابو ثور جمهور اهل الحديث فقال قوم الرهن من المرتهن ومصيبته منه وممن قال بهذا القول ابو حنيفة وجمهور الكوفيين. نعم والمنشأ الخلاف هل قبض الرهن

71
00:23:47.000 --> 00:24:08.550
لمصلحة الراهن ولا لمصلحة المرتهن؟ والذين قالوا بالضمان انقسموا قسمين فمنهم من رأى ان الرهن مضمون بالاقل من قيمته او قيمة الدين وبه قال ابو حنيفة وسفيان وجماعة ومنهم من قال هو مضمون بقيمته قلت او كثرت. وانه ان فظل للراهن شيء فوق دينه اخذ

72
00:24:08.550 --> 00:24:32.650
له من المرتهن. وبه قال علي ابن ابي طالب وعطاء واسحاق. وفرق قوم بين ما لا يغاب عليه مثل الحيوان والعقار مما لا فهلاكه وبينما يغاب عليه من العروض فقالوا هو ضامن فيما يغاب عليه ومؤتمن فيما لا يغاب عليه. ومما قال بهذا القول مالكهم الاوزاعي وعثمان البتي. الا ان مالكا

73
00:24:32.650 --> 00:24:49.500
يقول اذا شهد الشهود بهلاك ما يغاب عليه من غير تضييع ولا تفريط فانه لا يظمن. وقال الاوزاعي وعثمان البتي بل يظمن على كل حال قامت بينة او لم تقم وبقول مالك قال ابن القاسم وبقول عثمان والاوزاعي قال اشهب

74
00:24:50.300 --> 00:25:10.300
وعملة من جعله امانة وعمدة من جعله امانة غير مضمون. حديث سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن وهو ممن رهنه له ظلمه وعليه غرمه. اي له غلبته وخراجه وعليه افتكاك وعليه افتكاكه

75
00:25:10.300 --> 00:25:29.200
مصيبته منه قالوا وقد رضي الراهن امانته فاشبه المودع فاشبه المودع عنده وقال المزني من اصحاب الشافعي محتجا له قد قال مالك ومن تابعه ان الحيوان وما ظهر هلاكه امانة

76
00:25:29.600 --> 00:25:49.300
ووجب ان يكون كله كذلك. اذا ما شاء الخلاف هل الرهن؟ هل يد الراهن يده امانة اليد المرتهن يده امانة او ليست كذلك نعم وقد قال ابو حنيفة انما زاد من قيمة الرهن على قيمة الدين فهو امانة

77
00:25:49.350 --> 00:26:09.350
فوجب ان يكون كله امانة. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام عند مالك ومن قال بقوله وعليه غرمه اي نفقته اين فاقته؟ قالوا وذلك معنى قوله عليه الصلاة والسلام الرهن مركوب ومحلوب. اي اجرت اي اجرة ظهره لربه

78
00:26:09.350 --> 00:26:32.650
نفقته عليه واما ابو حنيفة واصحابه فتأولوا قوله عليه الصلاة والسلام له غنمه وعليه غرمه ان غنمه ما فضل منه على الدين وغرمه انا قاصد وعمرة من رأى انه مضمون من المرتهن انه عين تعلق بها حق الاستيفاء ابتداء فوجب ان يسقط بتلفه

79
00:26:32.750 --> 00:26:47.800
اصله تلف المبيع عند البائع اذا امسكه حتى يستوفي الثمن فهذا متفق عليه من الجمهور وان كان عند مالك كالرهن وربما احتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا ارتهن فرسا من رجل

80
00:26:47.800 --> 00:27:03.450
في يده فقال عليه الصلاة والسلام لمرتهن ذهب حقك واما تفريق ما لك بينما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه فهو استحسان. ومعنى ذلك ان التهمة تلحق فيما يغاب عليه ولا تلحق فيما لا

81
00:27:03.450 --> 00:27:25.900
لا يغاب عليه وقد اختلفوا في معنى الاستحسان الذي يذهب اليه مالك كثيرا. فضعفه قوم وقالوا انه مثل استحسان ابي حنيفة. وحد الاستحسان بانه قول بغير دليل ومعنى الاستحسان عند مالك هو جمع بين الادلة المتعارضة. واذا كان ذلك كذلك فليس هو قول بغير دليل. يعني ان مالك

82
00:27:25.900 --> 00:27:48.000
وان الاستحسان هو العمل باقوى الدليلين او مخالفة القياس لدليل اقوى منه. نعم والجمهور على انه لا يجوز للراهن على انه لا يجوز للراهن بيع الرهن  ايوه لان على انه لا يجوز للراهن بيع الرهن

83
00:27:48.550 --> 00:28:08.550
ولا هيبته وانه ان باعه في المرتهن الاجازة او الفسخ. وقال ما لك وان زعم ان اجارته ليتعجل حقه حلف فعلى ذلك وكان له وقال قوم يجوز بيعه. واذا كان الرهن غلاما او امة فاعتقها الراهن. فعند ما لك انه ان كان الراهن موسى

84
00:28:08.550 --> 00:28:30.650
جاز عتقه وعجل للمرتهن حقه وان كان معسرا بيعت وقضي الحق من ثمنها وعند الشافعي وعند الشافعي ثلاثة اقوال الرد والاجازة والثالث مثل قول مالك؟ ما شاء الخلاف هل العتم مقدم على حق الرهن

85
00:28:31.050 --> 00:28:47.650
اوليس كذلك  واما اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الحق الذي وجب به الرهن فان الفقهاء اختلفوا في ذلك فقال مالك القول قول مرتهن فيما ذكره من بقدر الحق ما لم تكن قيمة الرهن

86
00:28:47.800 --> 00:29:04.200
ما لم تكن قيمة الرهن اقل من ذلك. فما زاد على قيمة الرهن فالقول قول راهن وقال الشافعي وابو حنيفة والثوري وجمهور فقهاء الامصار القول في قدر الحق قول راهن. ما جاء الخلاف في هذا هل

87
00:29:04.200 --> 00:29:24.450
يعتبر ما اتفقت عليه الا اقوال بين قول قول الراهن والمرتهن او ننظر الى قرائن الاحوال من جهة اه قيمة العين المرهونة. نعم. وعمرة الجمهور ان الراهن مدعى عليه. والمرتهن مدع فوجب ان تكون اليمين على

88
00:29:24.450 --> 00:29:38.250
نراهن على ظاهر السنة المشهورة وعمرة ما لك ها هنا ان المرتهن وان كان وان كان مدعيا فله ها هنا شبهة تنقل اليمين الى حيزه وهو كون الرهن شاهدا له

89
00:29:38.650 --> 00:30:01.450
ومن اصوله ان يحلف اقوى متداعيين شبهة. وهذا لا يلزم عند الجمهور لانه قد يرهن الراهن الشيء وقيمته اكثروا من المرهون فيه واما اذا تلف الرهن واختلفوا في صفته فالقول ها هنا عند مالك قول مرتهن لانه مدعا عليه وهو مقر ببعض ما ادعى

90
00:30:01.450 --> 00:30:17.150
ادعي عليه وهذا على اصوله فان المهتهين ايضا هو الظامن فيما يغاب عليه واما على اصول الشافعي فلا يتصور ان المرتهن فلا يتصور على المرتهن يمين الا ان يناكره الراهن في اتلافه

91
00:30:17.450 --> 00:30:38.600
واما عند ابي حنيفة فالقول قول مرتهن في قيمة الرهن وليس يحتاج الى صفة لان عند مالك يحلف على الصفة وتقوم تلك الصفة واذا اختلفوا في امرين جميعا اعني في صفة الرهن وفي مقدار الرهن كان القول قول المرتهن في صفة الرهن وفي الحق ما كان قيمته صفة

92
00:30:38.600 --> 00:30:52.450
التي حلف عليها شاهدة اللهو فيه ضعف وهل يشهد الحق لقيمة الرهن اذا اتفقا في الحق واختلفا في قيمة الرهن في المذهب فيه قولان والاقيس الشهادة لانه اذا شهد الرهن

93
00:30:52.450 --> 00:31:13.150
نؤدي الدين شهد الدين للمركون. وفروع هذا الباب كثيرة وفيما ذكرناه كفاية في غرضنا. لان عندنا منشأن للخلافة في هذا الاول هل يدعو المرث يعني يد امانة او يد ظمان

94
00:31:13.650 --> 00:31:39.950
قل ما شاء الاخر هل نجري قواعد الدعوة في مسائل الرهن وهو اننا نقول بالنظر في قرائن الاحوال قال رحمه الله كتاب الحجر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما

95
00:31:40.250 --> 00:31:57.100
والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة ابواب الباب الاول في اصناف المحجورين الثاني متى يخرجون من الحجر ومتى يحجر عليهم وبأي وبأي شروط يخرجون الثالث في معرفة احكام افعالهم في الرد والاجازة

96
00:31:57.850 --> 00:32:20.400
الباب الاول في اصناف المحجورين اجمع العلماء على وجوب الحجر على الايتام الذين لم يبلغوا الحلم. لقوله تعالى وابثلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح الاية في الحجر على العقلاء الكبار اذا ظهر منهم تبذير لاموالهم. فذهب ما لك والشافعي واهل المدينة وكثير من اهل العراق الى جواز ابتداء

97
00:32:20.400 --> 00:32:39.850
بالحجر عليهم بحكم الحاكم. وذلك اذا ثبت عنده وذلك اذا ثبت عنده سفههم واعذر اليهم فلم يكن عندهم مدفع وهو وهو رأي ابن عباس وابن الزبير. وذهب ابو حنيفة وجماعة من اهل العراق لانه لا يبتدأ الى انه

98
00:32:39.900 --> 00:32:56.550
لا يبتدأ لا يبتدأ الحجر على الكبار فهو قول ابراهيم وابن سيرين وهواء انقسموا قسمين فمنهم من قال الحجر لا يجوز عليهم بعد البلوغ بحال. وان ظهر منهم التبذير. ومنهم من قال ان استصحبوا التبذير من

99
00:32:56.550 --> 00:33:14.300
الصغر يستمر الحجر عليهم وان ظهر منهم رشد بعد البلوغ ثم ظهر منهم سفه فهؤلاء لا يبدأ بالحجر عليهم وابو حنيفة يحد في ارتفاع الحجر وان ظهر سفهه خمسة وعشرين عاما

100
00:33:15.200 --> 00:33:31.900
وعملة من اوجب على الكبار ابتداء الحجر ان الحجر على الصغار انما وجب لمعنى التبذير الذي يوجد فيهم غالبا فوجب ان فوجب ان يجب الحجر على من وجد فيه هذا المعنى وان لم يكن صغيرا

101
00:33:32.100 --> 00:33:47.350
قالوا ولذلك اشترط في رفع الحجر عنهم مع ارتفاع الصغر ايناس الرشد قال الله تعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فدل هذا على ان السبب المقتضي للحجر هو السفه

102
00:33:47.700 --> 00:34:01.450
وعود الحنفية حديث حبان ابن منقذ اذ ذكر فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فجعل له رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثا ولم يحجر عليه

103
00:34:01.900 --> 00:34:16.500
وربما قالوا الصغر هو المؤثر في منع التصرف بالمال بدليل تأثيره في اسقاط التكليف وانما اعتبر الصغر لانه الذي وجد فيه السفه غالبا كما يوجد فيه نقص العقل غالبا ولذلك

104
00:34:16.500 --> 00:34:39.300
جعل البلوغ ولذلك جعل البلوغ علامة وجوب التكليف وعلامة الرشد اذ كان يوجدان فيه غالبا اعني العقل والرشد وكما لم يعتبر النادر في التكليف اعني ان يكون قبل بلوغ عاقلا فيكلف كذلك لم يعتبر النادر في السفه. وهو ان يكون بعد البلوغ

105
00:34:39.300 --> 00:34:56.750
فيها فيحجر عليه كما لم يعتبر كونه قبل بلوغه رشيدا قالوا وقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم الاية ليس فيها اكثر ليس فيها اكثر من منعهم من اموالهم. وذلك لا يوجب فسخ بيوعها وابطالها

106
00:34:57.350 --> 00:35:20.150
يعني منشأ الخلاف في هذا هو ان المعول عليه هو لفظ الاية  اقتلوا اليتامى وبالتالي لا حجر الا على الصغير او ان المعول عليه المعنى الذي جاء الشرع  ظمانه وحماية اموال الناس

107
00:35:20.200 --> 00:35:45.150
والمحجورون عند مالك ستة الصغير والسفيه والعبد والمفلس والمريض والزوجة وسيأتي ذكر كل واحد منهم في بابه  الباب الثاني متى يخرجون من الحجر؟ ومتى يحجر عليهم؟ وباي شروط يخرجون؟ والنظر في هذا الباب في موضعين في وقت خروج

108
00:35:45.150 --> 00:36:08.050
غالي من الحجر ووقت خروج السفهاء. فنقول ان الصغار بالجملة صنفان ذكور واناث وكل واحد من هؤلاء اما ذو اب اما ذو وصي واما مهمل وهم الذين يبلغون ولا وصية لهم ولا اب. فاما الذكور والصغار ذوو الاباء فاتفقوا على انهم لا يخرجون من الحجر الا ببلوغ سن

109
00:36:08.050 --> 00:36:31.400
تكليف واناس الرشد منهم وان كانوا قد اختلفوا في الرشد ما هو وذلك لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا اليهم اموالهم واختلفوا في الاناث فذهب الجمهور الى ان حكمهن في ذلك حكم الذكور. اعني بلوغ المحيض واناث الرشد

110
00:36:31.550 --> 00:36:52.350
قال ما لك هي في ولاية ابيها في المشهور عنه حتى تتزوج. ويدخل بها زوجها ويؤنس رشدها. وروي عنه مثل قول الجمهور  قل يا اصحاب مالك في هذا اقوال غير هذه قيل انها في ولاية ابيها حتى يمر بها سنة حتى يمر بها سنة بعد دخول زوجها بها

111
00:36:52.350 --> 00:37:10.100
وقيل حتى يمر بها عامان وقيل حتى تمر سبعة اعوام وحجث مالك ان ايناس الرشد لا يتصور من المرأة الا بعد اختيار الرجل الا بعد اغتيال الرجال واما اقاويل اصحابه فظعيفة مخالفة للنص والقياس

112
00:37:10.400 --> 00:37:31.050
اما مخالفتها للنص فانه لم يشترط الرشد. واما مخالفتها للقياس فلان الرشد ممكن تصوره منها قبل هذه المدة المحدودة واذا قلنا على قول مالك واذا قلنا على قول مالك لا على قول الجمهور ان الاعتبار في الذكور ذوي الاباء البلوغ واناث الرشد

113
00:37:31.700 --> 00:37:47.850
فاختلف قول مالك اذا بلغ ولم يعلم سفهه من رشده. وكان مجهول الحال. فقيل عنه انه محمول على السفه حتى يتبين وهو المشهور وقيل عنه انه محمول على الرشد حتى يتبين سفهه

114
00:37:49.050 --> 00:38:10.400
فاما ذوو الاوصياء فلا يخرجون من الولاية في المشهور عن مالك الا باطلاق وصيه له من الحجر. اي يقول فيه انه رشيد ان كان ضد من من قبل الاب بلا خلاف او باذن القاضي مع الوصي ان كان مقدما من غير الاب على على اختلاف في ذلك

115
00:38:10.550 --> 00:38:33.250
وقد قيل في وصي الاب انه لا يقبل قوله فيها وقد قيل في وصي الاب انه اه لا يقبل قوله في انه رشيد الا حتى يعلم رشده وقد قيل ان حاله مع الوصي كحاله مع الاب

116
00:38:33.650 --> 00:38:52.150
يخرجه من الحجر اذا انس منه الرشد وان لم يخرجه وصيه بالاشهاد وان المجهول الحال في هذا حكمه حكم المجهول الحال للاب واما ابن القاسم فمذهبه ان الولاية غير معتبر ثبوتها اذا علم الرشد

117
00:38:52.900 --> 00:39:17.650
ولا سقوطها اذا علم السفه وهي وهي رواية عن مالك. وذلك من قوله في اليتيم لا في البكر والفرق بين المذهبين ان من يعتبر الولاية ان من يعتبر الولاية يقول افعاله كلها مردودة وان ظهر رشده حتى يخرج من الولاية وهو قول ضعيف. فان المؤثر هو الرشد لا حكم الحاكم

118
00:39:19.000 --> 00:39:36.250
واما اختلاف في الرشد ما هو؟ فان مالكا يرى ان الرشد الخلاف في قوله فاذا نستم منهم رشدا هل هو خطاب موجه الى القضاة  او انه خطاب موجه الى الاولياء

119
00:39:36.350 --> 00:39:52.400
واما اختلافهم في الرشد ما هو فان مالكا يرى ان الرشد هو تثمير المال واصلاحه فقط والشافعي يشترط مع هذا صلاح الدين صلاح الدين. صلاح والشافعي يشترط مع هذا صلاح الدين

120
00:39:53.000 --> 00:40:18.100
وسبب اختلافهم هل ينطلق اسم الرشد على غير صالح الدين؟ وحال البكر مع الوصي كحال الذكر ننشأ الخلاف هو الاختلاف في تفسير قوله فانستم منهم رشدا ما المراد بالرشد نعم وحال الذكر وحال البكر مع الوصي كحال الذكر لا يخرج من الولاية الا بالاخراج ما لم

121
00:40:18.250 --> 00:40:39.050
تعنس على اختلاف في ذلك وقيل حالها مع الوصي كحالها مع الاب وهو قول ابن المادشون ولم يختلف قولهم انه لا يعتبر فيها الرشد كاختلافهم في اليتيم  واما المهمل من الذكور فان المشهور ان افعاله جائزة اذا بلغ الحلم

122
00:40:39.200 --> 00:41:02.400
كان سفيها متصل السفهي او غير متصل السفه معلنا به او غير معلن واما ابن القاسم فيعتبر نفس فعله اذا وقع فان كان رشدا جاز والا رده. فاما اليتيمة التي لا اب لها ولا وصي فان فيها في المذهب قولين

123
00:41:02.550 --> 00:41:22.900
احدهما ان افعالها جائزة اذا بلغت المحيض. والثاني ان افعالها مردودة ما لم تعنس وهو المشهور   الباب الثالث في معرفة احكام افعالهم في الرد والاجازة. والنظر في هذا الباب في شيئين احدهما ما يجوز لصنف صنف من المحجورين من الافعال

124
00:41:22.900 --> 00:41:42.900
واذا فعلوا فكيف حكم افعالهم في الرد والاجازة؟ وكذلك افعال المهملين وهم الذين بلغوا الحلم من غير اب ولا وصي. وهؤلاء كما فقلنا اما صغار واما كبار متصلو الحجر. من الصغر واما مبتدأ حجرهم. فاما الصغار الذين لم يبلغوا الحلم من الرجال

125
00:41:42.900 --> 00:41:54.750
المحيض من النساء فلا خلاف في المذهب في انه لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق وان اذن له الاب في ذلك او الوصية

126
00:41:55.000 --> 00:42:09.600
فان اخرج فان اخرج من يده شيئا بغير عوض كان موقوفا على نظر وليه ان كان له ولي. فان رآه رشدا اجازه الا ابطله وان لم يكن له ولي قدم له ولي

127
00:42:09.750 --> 00:42:26.100
ينظر في ذلك وان عمل في ذلك حتى يلي امره كان النظر اليه في الاجازة او الرد واختلف واختلف اذا كان فعله سدادا ونظرا فيما كان يلزم الولي ان يفعله

128
00:42:26.550 --> 00:42:48.150
هل له ان ينقضه اذا آل الأمر الى خلاف بحوالة الاسواق او نماء فيما باعه او نقصان فيما ابتاعه فالمشهور ان ذلك له وقيل ان ذلك ليس له ويلزم الصغير ما افسد في ماله. مما لم يؤتمن عليه

129
00:42:48.200 --> 00:43:15.350
واختلف فيما افسد واختلف فيما افسد وكسر مما اؤتمن عليه ولا يلزمه بعد بلوغه ورشده عتق ما حلف بحريته في صغره وحنث به وحلف به في صغره واختلف فيما حنث فيه في كبره وحلف به في صغره. فالمشهور انه لا يلزمه. وقال ابن كنانة يلزمه ولا يلزمه في

130
00:43:15.350 --> 00:43:43.400
دعي عليه بيمين. الخلاف هل التزام اثار القول من الامور المرتبة على البلوغ او لا ولذلك قال بعضهم طلاق الصغير لا يقع ليش؟ لانه من اثار قول الصغير اختلف اذا كان له شاهد واحد هل يحلف معه

131
00:43:43.500 --> 00:44:07.600
فالمشهور انه لا يحلف وروي عن مالك والليث انه يحلف. وحال البكر ذات وحال البكر ذات الاب والوصي كالذكر ما لم تعنس على مذهب من يعتبر تعنيسها فاما السفيه البالغ فجمهور العلماء على ان المحجور اذا طلق زوجته او خالعها مضى طلاقه وخلعه

132
00:44:08.600 --> 00:44:23.300
الا ابن ابي ليلى الا الا ابن ابي ليلى وابا يوسف وخالف ابن وخالف ابن ابي ليلى في العتق فقال انه ينفذ وقال الجمهور انه لا ينفذ واما وصيته فلا اعلم خلافا في نفوذها

133
00:44:23.350 --> 00:44:39.900
ولا تلزمه هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق ولا شيء من المعروف الا ان يعتق ام ولده فيلزمه عتقها وهذا كله في المذهب. ام الولد لا ينتفع بها الا هو

134
00:44:40.050 --> 00:45:06.900
ولذلك اجيز عتقه فيها واما ما عداه فانه يفوت حق غيره لذلك لم يجزوا تصرفه  وهذا كله في المذهب وهل يتبعها مالها فيه خلاف. قيل يتبع وقيل يتبع وقيل بالفرق بين القليل والكثير. واما ما يفعله بعوض فهو ايضا موقوف على نظر وليه ان كان له ولي

135
00:45:06.900 --> 00:45:20.000
فان لم يكن له ولي قدم له ولي. فان رد بيعه الولي وكان قد اتلف الثمن لم يتبع من ذلك بشيء. لم يتبع من ذلك بشيء. وكذلك ان اتلف عين المبيع

136
00:45:21.000 --> 00:45:38.100
واما احكام افعال المحجورين او المهملين على مذهب مالك فانها تنقسم الى اربعة احوال فمنهم من تكون افعاله كلها مردودة. وان كان فيها ما هو رشد. ومنهم ضد هذا وهو ان تكون افعاله كلها محمولة على

137
00:45:38.100 --> 00:45:54.000
رشدي وان ظهر فيها ما هو سفه ومنهم من تكون افعاله كلها محمولة على السفه ما لم يتبين رشده وعكس هذا ايضا وهو ان تكون افعاله كلها محمولة على الرشد حتى يتبين سفهه

138
00:45:54.300 --> 00:46:10.500
فاما الذين تأمل الذي يحكم له بالسفه فاما الذي يحكم له بصفة نفاق صحيح. فاما الذي يحكم له بالسفه وان ظهر رشده فهو الصغير الذي لم يبلغ. والبكر هو البكر ذات الاب

139
00:46:11.000 --> 00:46:38.700
والوصي ما لم تعني ذاك الاب هو الوصي؟ هم. هو الوصي. نعم والبكر ذات الاب والوصي ما لم تعنس على مذهب من يعتبر التعنيس واختلف في حده او الوصية   واختلف في حده اختلافا كثيرا من دون الثلاثين الى الستين

140
00:46:38.900 --> 00:46:55.950
للتأنيس مع وحده والذي يحكم له بحكم الرشد وان علم سفهه فمنها السفيه اذا لم تثبت عليه ولاية من قبل ابيه ولا من قبل السلطان على مشهور مذهب مالك. خلافا لابن قاسم الذي يعتبره

141
00:46:55.950 --> 00:47:21.750
نفس الرشد لا نفس الولاية وبكر اليتيمة المهملة على مذهب سحنون واما الذي يحكم عليه بالسفه بحكم ما واما الذي يحكم عليه بالسفه بحكم ما لم يظهر رشده فالابن بعد بلوغه في حياة ابيه على مشهور في المذهب

142
00:47:22.050 --> 00:47:40.400
وحال البكر ذات الاب التي لا وصية لها اذا تزوجت ودخل بها زوجها ما لم يظهر رشدها وما لم تبلغ الحد المعتبر في ذلك من السنين عندما يعتبر ذلك وكذلك اليتيمة التي لا وصية لها

143
00:47:40.450 --> 00:48:03.250
على مذهب من يرى ان افعالها مردودة واما الحال التي يحكم فيها بحكم الرشد حتى يتبين سفهه. فمنها حال البكر المعنس عند من يعتبر التعنيس او التي يدخل بها زوجها ومضى لدخوله الحد المعتبر. ومضى لدخوله الحد المعتبر من السنين عند من يعتبر الحد

144
00:48:03.250 --> 00:48:25.300
وكذلك حال الابن ذي الاب اذا بلغ وجهلت حاله على احدى الروايتين والابنة البكر بعد بلوغها على الرواية التي لا تعتبر فيها دخولها مع زوجها فهذه هي جمل ما في هذا الكتاب والفروع كثيرة. اذا المؤلف اراد ان

145
00:48:25.550 --> 00:48:44.350
يبحث اه اصول المسائل في ابواب الحجر لا تفاصيل المسائل كما هي عادة في بقية الابواب بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا

146
00:48:44.350 --> 00:48:49.081
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم