او ان الملك لم يثبت الا بعد العقد. وبالتالي يقع على اختلاف مدى صحة رهن المبيع في الدين الناشئ عن ذات البيع. نعم الان المقصود بالركن الثالث يا شيخ المضمون فيه ايه الان عندنا عندنا دين ها؟ يرهن فيه هذا هو المرهون فيه مم اذا لما قال الشيخ آآ على مذهب مالك يجوز اخذ الرهن في السلم وفي القرض وفي الغصب نراهن على ظاهر السنة المشهورة وعمرة ما لك ها هنا ان المرتهن وان كان وان كان مدعيا فله ها هنا شبهة تنقل اليمين الى حيزه وهو كون الرهن شاهدا له الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء التاسع والثمانون من لقاءاتنا في قراءتك كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى نبتدأ فيه بكتاب رهون بعد ان انهينا كتاب القسمة فتفظل الشيخ عبد العزيز بالقراءة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله كتاب الرهون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما في هذا الكتاب قوله تعالى ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. والنظر في هذا الكتاب في الاركان وفي الشروط وفي الاحكام والاركان هي النظر في الراهن والمرهون والمرتهن والشيء الذي فيه الرهن وصفة عقد الرهن الركن الاول فاما الراهن فلا خلاف ان من صفته ان يكون غير محجور عليه من اهل السداد والوصي من اهل السداد والوصي يرهن لمن يد النظر عليه لمن يلي النظر عليه اذا كان ذلك سدادا ودعت اليه الضرورة عند مالك وقال الشافعي يرهن لمصلحة ظاهرة ويرهن المكاتب والمأذون عند مالك. هي في الوصي اه البحث فيه هل الوسيلة يتصرف الا لمصلحة فهل يعتبر ان تكون المصلحة ظاهرة او يكفي ان يكون قد رأى المصلحة في ذلك ولو لم تكن المصلحة ظاهرة لغيره هذا هو مراد الفقهاء بهذه المسألة. نعم ويرهن وقال الشافعي يرهن لمصلحة ظاهرة ويرهن المكاتب مسألة جديدة. نعم. ويرهن المكاتب والمأذون عند مالك كان مأذون له في التصرف من المماليك قال سحنون فان ارتهن في مال فان ارتهن في مال اسلفه لم يجز وبه قال الشافعي واتفق مالك والشافعي على ان المفلس لا يجوز رهنه وقال ابو حنيفة يجوز واختلف قول مالك في الذي احاط الدين بماله؟ هل يجوز رهنه؟ اعني هل يلزم ام لا يلزم فالمشهور عنه انه يجوز اعني قبل ان يفلس والخلاف ايل الى الى هل المفلس محجور عليه ام لا وكل من صح ان يكون راهنا صح ان يكون مرتهنا الركن الثاني وهو الرهن وقالت الشافعية يصح بثلاثة شروط الاول ان يكون عينا فانه لا يجوز ان يرهن ان فلا فانه لا يجوز ان يرهن الدين الثاني الا يمتنع اثبات يد الراهن المرتهن عليه كالمصحف ومالك يجيز رهن المصحف ولا يقرأ فيه المرتهن والخلاف مبني على البيع الثالث ان تكون العين قابلة للبيع عند حلول الاجل ويجوز عند مالك ان يرتهن ما لا يحل بيعه في وقت الارتهان كالزرع والثمر لم يبدو صلاحه ولا يباع عنده في اداء الدين الا اذا بدا صلاحه وان حل اجل الدين وعن الشافعي قولان في رهن الثمر الذي لم يبد صلاحه ويباع عنده عند حلول الدير على شرط القطع قال ابو حامد والاصح جوازه ويجوز عند مالك رهن ما لم يتعين كالدنانير والدراهم اذا طبع عليها وليس من شرط الرهن ان يكون ملكا للراهن لا عند مالك ولا عند الشافعي. بل قد يجوز عندهما ان يكونا مستعارا يعني اذا منشأ الخلاف في مثل هذه المسائل هو خلاف في اعتبار وقت البيع لان الرهن مقاس على البيع لكن هل المراد وقت الرهن او وقت استخلاص الحق نعم قال رحمه الله واتفقوا على ان من شرطه ان يكون اقراره في يد المرتهن من قبل الراهن. واختلفوا اذا كان قبض المرتهن له غصب ثم اقره المغصوب منه في يده رهنا فقال مالك يصح ان ينقل الشيء المغصوب من ضمان الغصب الى ضمان الرهن فيجعل الماء فيجعل المغصوب منه الشيء المغصوب رهنا في يد الغاصب قبل قبضه منه وقال الشافعي لا يجوز بل يبقى على ضمان الغصب الا ان يقبضه واختلفوا في رهن المشاع فمنعه ابو حنيفة واجازه مالك والشافعي. والسبب في الخلاف هل تمكن حيازة المشاع ام لا تمكن الركن الثالث وهو الشيء المرهون فيه واصل مذهب مالك في هذا انه يجوز ان يؤخذ الرهن في جميع الاثمان الواقعة في جميع البيوعات الا الصرف. الا الصرف ورأس المال في السلم المتعلق بالذمة وذلك لان الصرف من شرطه التقابظ فلا يجوز فيه عقدة الرهن وكذلك رأس مال السلم وان كان عنده دون الصرف في هذا المعنى. لكن يجوز ان يكون هناك رهن في السلعة المسلم فيها وقال قوم اهل الظاهر لا يجوز اخذ الرهن الا في السلم خاصة. اعني في المسلم فيه. وهؤلاء ذهبوا الى ذلك لكون اية الرهن واردة في الدين في المبيعات وهو السلام عندهم. فكأنهم جعلوا هذا شرطا من شروط الصحة الرهن. لانه قال في اول الاية يا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. ثم قال وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. مشى خلاف بين الظاهرية والجمهور في تفسير الاية قوله اذا تداينتم نعم فعلى مذهب مالك يجوز اخذ الرهن في السلام وفي القرض وفي الغصب وفي القيم المثلفات وفي عروش الجنايات في الاموال وفي جراح العمد الذي لا قود فيه كالمأمومة والجائفة واما قتل العمد والجراح التي يقاد منها فيتخرج في جواز اخذ الرهن في الدية فيها اذا عفا الولي قولان احدهما ان ذلك يجوز وذلك على القول بان الولي مخير في العمد بين الدية والقود والقول الثاني ان ذلك لا يجوز وذلك ايضا مبني على ان على ان ليس للولي الا القود فقط. اذا ابى الجاني من اعطاء الدية ويجوز في قتل الخطأ اخذ الرهن مما مما مما يتعين من العاقلة. وذلك بعد الحول بعد الحلول عندنا الحلول وش عندكم؟ يعني عندنا في مسألة قتل العمد ما هو اثرها وموجبها طائفة قالت موجب قتل العمد اه هو القوت خاصة وبالتالي لو قدر ان اولياء الدم قالوا نعفو الى الدية هل يلزم القاتل ان يعطيهم الدية اذا كنا موجب القتل العمد هو القواد فقط فانه لا يلزم القاتل ذلك ويقول لهم اما ان تعفو مجانا واما تنطق ان اه تقتل هناك من رأى ان موجب القتل العمد اه هو الدية او القود بالتالي اذا اختاروا الدية وجب على القاتل دفعها. نعم حقوقي حلول والان من المعلوم ان دية القتل الخطأ تجب في ثلاثة سنين مؤجلة فقبل حلول السنة الاولى. هم آآ لا يجب عليهم شيء حتى تحل في السنة. فهو الذي يظهر انها بعد الحلول لانها ثلاث سنوات وليست سنة واحدة نعم. قال رحمه الله يجوز في العارية التي تضمن ولا يجوز فيما لا يضمن ويجوز اخذه في الايجارات ويجوز في الجعل بعد العمل ولا يجوز قبله ويجوز الرهن في المهر ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في الكتابة. وبالجملة فيما لا تصح فيه الكفالة. وقالت الشافعية المرهون في له شرائط ثلاث احدها ان يكون دينا فانه لا يرهن في عين والثاني ان يكون واجبا فانه لا يرهن قبل الوجوب. مثل ان يسترهنه بما يستقرضه ويجوز ذلك عند مالك والثالث الا يكون لزومه متوقعا ان يجب والا يجب كالرهن في الكتابة وهذا المذهب قريب من مذهب مالك الخلاف في هذا الاختلاف في مدى استقرار الدين كل من المسائل الماضية فان كان الدين مستقرا فانه يجوز وضع الرهن عليه والا لم يجوز ثم يقع على اختلاف انواع الديون السابقة هل هي مما استقر الرهن فيها؟ او ليس الامر كذلك ومن اهم المسائل في هذا ان العين المرهونة الاصل ان تكون مملوكة للراهن او مأذونا في رهنها لكن هل هذا لابد ان يكون سابقا للعقد او لا يلزم ولذلك اختلفوا في رهن المبيع. ابيعك السلعة بثمن مؤجل وتكون العين المباعة رهنا فهل قد ملكت قبل العقد ايه بالسلام وفي القرظ وفي الغصب. ايوة يعني في عوظ المغصوب الغاص ما يجب عليه الظمان هم ها نعم اما ان يرد العين واما ان يرد بدلها اذا تلفت نعم فاذا اخذ الغصب وجاء الحكم القظائي قال رد المنصوب و حينئذ استقر الدين او استقر الحق في ذمته. وبالتالي يجوز ان نأخذ رهنا عليه ليرد ذلك الغصب. هم. بحيث لو لم يتمكن من رد المغصوب فاخذنا او استوفينا الحق من الغصب. نعم. من الرهن. نعم. قال رحمه الله القول في الشروط. واما شروط الرهن فالشروط المنطوق بها في الشرع ظربان شروط صحة وشروط فساد فاما شروط الصحة المنطوق بها في الرهن اعني في كونه رهنا فشرطان احدهما متفق عليه بالجملة ومختلف في الجهة التي هو بها شرط وهو القبض والثاني مختلف في اشتراطه فاما القبض فاتفقوا بالجملة على انه شرط في الرهن لقوله تعالى فرهان مقبوضة واختلفوا هل هو شرط تمام او شرط صحة وفائدة الفرق ان من قال شرط صحة قال ما لم يقع القبر لم يلزم الرهن الراهن ومن قال شرط تمام قال يلزم بالعقد ويجبر الراهن على الاقباط الا ان يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يفلس الراهن او يمرض او يموت. فذهب مالك الى انه من شروط التمام. وذهب ابو حنيفة والشافعي واهل الظاهر الى انه من شروط الصحة وعمرة ما لك قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول وعمرة الغير قوله تعالى فرهان مقبوضة. وقال بعض اهل الظاهر لا يجوز الرهن الا ان يكون هنالك كاتب لقوله تعالى ولم كاتبا فرهان مقبوضة ولا يجوز اهل الظاهر ان يوضع الرهن على يدي عدل وعند ما لك ان من شرط صحة الرهن في استدامة القبض ان من شرط صحة الراهن ان من صحة صحة ان من شرط صحة الرهن استدامة القبض وانه متى عاد الى يد الراهن باذن مرتهن بعارية او وديعة او غير ذلك فقد خرج من اللزوم وقال الشافعي ليس استدامة القبض من شرط من شرط الصحة فمالك عمم الشرط على ظاهره فالزم من قوله تعالى فرهان مقبوضة وجود القبض واستدامته والشافعي يقول اذا وجد القبض فقد صح الرهن وانعقد فلا يحل ذلك فلا يحل ذلك اعارته ولا غير ذلك من حصته. فاعل. فلا يحل ذلك اعارته ولا غير ذلك من التصرف فيه كالحال في البيع وقد كان الاولى بمن يشترط القبض في صحة العقد ان يشترط الاستدامة ومن لم يشترط في الصحة الا يشترط الاستدامة. لكن لم يكن كذلك هالك اشترط احدهما دون الاخر والشافعي كذلك. نعم. اهل يقولون لا يجوز الرهن الا ان يكون هنالك هنالك كاتب بارك الله في الاية هنا لسنا لسياق تضعيف الاقوال. وانما مرادنا بيان او معرفة اسباب الخلاف نعم. يعني هو من هنا من اسباب الخلاف ان قوله مقبوضة هل كلمة مقبوظة هنا شرط او انها صفة معرفة فقط وليست شرطا وقوله مقبوضة يعني مقبوضة قبل العقد او في اثنائه او ان المراد استدامة القبض هذا هو منشأ الخلاف هنا مصر قال رحمه الله واتفقوا على جوازه في السفر واختلفوا في الحظر فذهب الجمهور الى جوازه وقال اهل الظاهر ومجاهد لا يجوز في الحضر لظهر قوله تعالى ان كنتم على سفر الاية. وتمسك الجمهور بما ورد من انه صلى الله عليه وسلم ورهن في الحضر. والقول في استنباط منع الرهن في الحضر من الاية هو من باب دليل الخطاب واما الشرط المحرم الممنوع بالنص فهو ان يرهن الرجل رهنا على انه ان جاء بحقه عند اجله والا فره له على ان هذا الشرط يوجب الفسخ وان معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن وانه وانه معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن. نعم حكاية الاتفاق هنا فيها نظر ورد عن الامام احمد رواية بخلاف هذا المذكور هنا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وفسروا قوله لا يغلق الرهن يعني آآ ان المراد به ما كان من شأن اهل الجاهلية من كون الرهن يملكه اه المرتهن بمجرد حلول الاجل ولو لم يأذن الراهن وقالوا اما اذا اذن الراهن فانه لا بأس بمثل ذلك يجي ويعبي بنزين ولا يلقى معه فلوس ويعطي ساعته راعي البنزين ويقول ان جيتك الى بكرة العصر ولا ترى الساعة لك على مذهب الجمهور يقولون هذا لا يجوز ولا يصح ويفسرون به حديث لا يغلق الرهن والقول الثاني بانه ما دام بالتراضي بانه جائز وهذا يمكن له صلة بالعقود المعلقة العقود المعلقة فهو عقد رهن في الزمان الاول ينتقل في الزمان الثاني الى ان يكون عقد بيع. نعم رحمه الله القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو القول في الاحكام. وهذا الجزء ينقسم الى معرفة مال الراهن من الحقوق في الرهن وما عليه والى معرفة مال المرتهن في الرهن وما عليه والى معرفة اختلافهما في ذلك وذلك اما من نفس العقد واما لامور طارئة على الرهن. ونحن نذكر من ذلك ما اشتهر الخلاف فيه بين فقهاء الامصار والاتفاق ما حق المرتهن في الرهن اما حق المرتهن في الرهن فهو ان يمسكه حتى يؤدي الراهن ما عليه فان لم يأتي به عند الاجل كان له ان يرفعه الى السلطان فيبيع عليه الرهن وينصفه منه ان لم يجيبه الراهن الى البيع وكذلك ان كان غائبا وان وكل الراهن المرتهن على بيع الرهن عند حلول الاجل جاز وكرهه مالك الا ان يرفع الامر الى السلطان والرهن عند الجمهور يتعلق بجملة الحق المرهون فيه وببعضه. يعني انه اذا رهنه في عدد ما فادى منه بعضه فان الرهن باسره يبقى بعد بيد المرتهن حتى يستوفي حقه وقال قوم بل يبقى من الرهن بيد المرتهن بقدر ما يبقى من الحق كحودة الجمهور انه محبوس بحق. فوجب ان يكون محبوسا بكل جزء منه اصله حبس التركة على الورثة حتى يؤدوا الدين الذي الميت وحجة الفريق الثاني ان جميعه محبوس بجميعه. فوجب ان يكون ابعاظه محبوسة بابعاظه. اصله الكفالة اذا هذا اصل فهذه مسألة ترددت بين اه اصلين اما الكفالة واما التركة فلا يحسب ما عندهم قياس غلبة الاشباح. نعم ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلاف في نماء الرهن المنفصل. مثل الثمرة في الشجر المرهون ومثل الغلة ومثل الولد. هل يدخل في ام لا؟ فذهب قوم الى ان نماء الرهن المنفصل لا يدخل شيء منه في الرهن. اعني الذي يحدث منه في يد المرتهن. وممن قال بهذا القول شافعي وذهب اخرون الى ان جميع ذلك يدخل في الرهن وممن قال بهذا القول ابو حنيفة والثوري وفرق مالك فقال ما كان من الرهن المنفصل على خلقته وصورته فانه داخل في الرهن كولد الجارية مع الجارية واما ما لم يكن على خلقته فانه لا يدخل الرهن كان متولدا عنه كثمر النخل او غير متولد ككراء الدار وخراج وخراج الغلام ككراء الدار وخراج الغلام. وعملة من رأى ان نماء الرهن وغلته للراهن قوله عليه الصلاة والسلام الرهن محلول ومركوب قالوا وجه الدليل من ذلك انه لم يرد انه لم يرد بقوله مركوب ومحلوب ان يركبه الراهن ويحلبه لانه كان يكون غير مقبوض وذلك مناقض لكونه رهنا فان الراهن من شرطه القبول قالوا ولا يصح ايضا ان يكون معناه ان المرتهن يحلبه ويركبه فلم يبق الا ان يكون المعنى في ذلك ان اجرة ظهره لربه ونفقته عليه. في بقية الروايات تفسر هذه اللفظة من ان الرهن اه ان الرهن اذا كان ظهرا فانه يركب بنفقته يعني يركبه المرتهن مقابل ما يقوم به من دفع النفقة ويظهر من هذا انه فيما يحتاج الى نفقة يومية معتادة اما ما لم يكن كذلك فانه لا يدخل في نفس الحكم. نعم. واسدلوا ايضا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام الرهن ممن رهنه له ظلمه وعليه غرمه قالوا ولانه نماء زائد على ما رضيه رهنا. فوجب الا يكون له الا بشرط زائد. وعمرة ابي حنيفة ان الفروع تابعة بوصول فوجب لها حكم الاصل. ولذلك حكم الولد تابع لحكم امه في التدبير والكتابة واما مالك فاحتج بان الولد حكمه حكم امه في البيع. اي هو تابع لها وفرق بين الثمر والولد في ذلك بالسنة المفرقة في ذلك وذلك ان الثمر لا يتبع بيع الاصل الا بشرط يعني ماله شرطه المشتري وولد الجارية يتبع بغير شرط والجهور على ان ليس للمرتهن ان ينتفع بشيء من الرهن. وقال قوم اذا كان الرهن حيوانا فلمرتهن ان يحلبه ويركبه بقدر ما يعلفه وينفق عليه. هذا مذهب احمد نعم. وهو قول احمد واسحاق واحتجوا بما رواه ابو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال محلوب ومركوب لعل منشأ الخلاف في هذا خبر الواحد المخالف للقياس هل يحتج به عند احمد انه يقدم الخبر وعند الاكثر يقدم القياس. ومن هذا الباب اختلاف في الرهن يهلك عند المرتهن ممن ممن ضمانه فقال قوم الرهن امانة وهو من الراهن. والقول قول مرتهن مع يمينه انه ما فرط فيه وما جنى عليه وممن قال بهذا القول الشافعي واحمد وابو ثور جمهور اهل الحديث فقال قوم الرهن من المرتهن ومصيبته منه وممن قال بهذا القول ابو حنيفة وجمهور الكوفيين. نعم والمنشأ الخلاف هل قبض الرهن لمصلحة الراهن ولا لمصلحة المرتهن؟ والذين قالوا بالضمان انقسموا قسمين فمنهم من رأى ان الرهن مضمون بالاقل من قيمته او قيمة الدين وبه قال ابو حنيفة وسفيان وجماعة ومنهم من قال هو مضمون بقيمته قلت او كثرت. وانه ان فظل للراهن شيء فوق دينه اخذ له من المرتهن. وبه قال علي ابن ابي طالب وعطاء واسحاق. وفرق قوم بين ما لا يغاب عليه مثل الحيوان والعقار مما لا فهلاكه وبينما يغاب عليه من العروض فقالوا هو ضامن فيما يغاب عليه ومؤتمن فيما لا يغاب عليه. ومما قال بهذا القول مالكهم الاوزاعي وعثمان البتي. الا ان مالكا يقول اذا شهد الشهود بهلاك ما يغاب عليه من غير تضييع ولا تفريط فانه لا يظمن. وقال الاوزاعي وعثمان البتي بل يظمن على كل حال قامت بينة او لم تقم وبقول مالك قال ابن القاسم وبقول عثمان والاوزاعي قال اشهب وعملة من جعله امانة وعمدة من جعله امانة غير مضمون. حديث سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن وهو ممن رهنه له ظلمه وعليه غرمه. اي له غلبته وخراجه وعليه افتكاك وعليه افتكاكه مصيبته منه قالوا وقد رضي الراهن امانته فاشبه المودع فاشبه المودع عنده وقال المزني من اصحاب الشافعي محتجا له قد قال مالك ومن تابعه ان الحيوان وما ظهر هلاكه امانة ووجب ان يكون كله كذلك. اذا ما شاء الخلاف هل الرهن؟ هل يد الراهن يده امانة اليد المرتهن يده امانة او ليست كذلك نعم وقد قال ابو حنيفة انما زاد من قيمة الرهن على قيمة الدين فهو امانة فوجب ان يكون كله امانة. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام عند مالك ومن قال بقوله وعليه غرمه اي نفقته اين فاقته؟ قالوا وذلك معنى قوله عليه الصلاة والسلام الرهن مركوب ومحلوب. اي اجرت اي اجرة ظهره لربه نفقته عليه واما ابو حنيفة واصحابه فتأولوا قوله عليه الصلاة والسلام له غنمه وعليه غرمه ان غنمه ما فضل منه على الدين وغرمه انا قاصد وعمرة من رأى انه مضمون من المرتهن انه عين تعلق بها حق الاستيفاء ابتداء فوجب ان يسقط بتلفه اصله تلف المبيع عند البائع اذا امسكه حتى يستوفي الثمن فهذا متفق عليه من الجمهور وان كان عند مالك كالرهن وربما احتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا ارتهن فرسا من رجل في يده فقال عليه الصلاة والسلام لمرتهن ذهب حقك واما تفريق ما لك بينما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه فهو استحسان. ومعنى ذلك ان التهمة تلحق فيما يغاب عليه ولا تلحق فيما لا لا يغاب عليه وقد اختلفوا في معنى الاستحسان الذي يذهب اليه مالك كثيرا. فضعفه قوم وقالوا انه مثل استحسان ابي حنيفة. وحد الاستحسان بانه قول بغير دليل ومعنى الاستحسان عند مالك هو جمع بين الادلة المتعارضة. واذا كان ذلك كذلك فليس هو قول بغير دليل. يعني ان مالك وان الاستحسان هو العمل باقوى الدليلين او مخالفة القياس لدليل اقوى منه. نعم والجمهور على انه لا يجوز للراهن على انه لا يجوز للراهن بيع الرهن ايوه لان على انه لا يجوز للراهن بيع الرهن ولا هيبته وانه ان باعه في المرتهن الاجازة او الفسخ. وقال ما لك وان زعم ان اجارته ليتعجل حقه حلف فعلى ذلك وكان له وقال قوم يجوز بيعه. واذا كان الرهن غلاما او امة فاعتقها الراهن. فعند ما لك انه ان كان الراهن موسى جاز عتقه وعجل للمرتهن حقه وان كان معسرا بيعت وقضي الحق من ثمنها وعند الشافعي وعند الشافعي ثلاثة اقوال الرد والاجازة والثالث مثل قول مالك؟ ما شاء الخلاف هل العتم مقدم على حق الرهن اوليس كذلك واما اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الحق الذي وجب به الرهن فان الفقهاء اختلفوا في ذلك فقال مالك القول قول مرتهن فيما ذكره من بقدر الحق ما لم تكن قيمة الرهن ما لم تكن قيمة الرهن اقل من ذلك. فما زاد على قيمة الرهن فالقول قول راهن وقال الشافعي وابو حنيفة والثوري وجمهور فقهاء الامصار القول في قدر الحق قول راهن. ما جاء الخلاف في هذا هل يعتبر ما اتفقت عليه الا اقوال بين قول قول الراهن والمرتهن او ننظر الى قرائن الاحوال من جهة اه قيمة العين المرهونة. نعم. وعمرة الجمهور ان الراهن مدعى عليه. والمرتهن مدع فوجب ان تكون اليمين على ومن اصوله ان يحلف اقوى متداعيين شبهة. وهذا لا يلزم عند الجمهور لانه قد يرهن الراهن الشيء وقيمته اكثروا من المرهون فيه واما اذا تلف الرهن واختلفوا في صفته فالقول ها هنا عند مالك قول مرتهن لانه مدعا عليه وهو مقر ببعض ما ادعى ادعي عليه وهذا على اصوله فان المهتهين ايضا هو الظامن فيما يغاب عليه واما على اصول الشافعي فلا يتصور ان المرتهن فلا يتصور على المرتهن يمين الا ان يناكره الراهن في اتلافه واما عند ابي حنيفة فالقول قول مرتهن في قيمة الرهن وليس يحتاج الى صفة لان عند مالك يحلف على الصفة وتقوم تلك الصفة واذا اختلفوا في امرين جميعا اعني في صفة الرهن وفي مقدار الرهن كان القول قول المرتهن في صفة الرهن وفي الحق ما كان قيمته صفة التي حلف عليها شاهدة اللهو فيه ضعف وهل يشهد الحق لقيمة الرهن اذا اتفقا في الحق واختلفا في قيمة الرهن في المذهب فيه قولان والاقيس الشهادة لانه اذا شهد الرهن نؤدي الدين شهد الدين للمركون. وفروع هذا الباب كثيرة وفيما ذكرناه كفاية في غرضنا. لان عندنا منشأن للخلافة في هذا الاول هل يدعو المرث يعني يد امانة او يد ظمان قل ما شاء الاخر هل نجري قواعد الدعوة في مسائل الرهن وهو اننا نقول بالنظر في قرائن الاحوال قال رحمه الله كتاب الحجر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة ابواب الباب الاول في اصناف المحجورين الثاني متى يخرجون من الحجر ومتى يحجر عليهم وبأي وبأي شروط يخرجون الثالث في معرفة احكام افعالهم في الرد والاجازة الباب الاول في اصناف المحجورين اجمع العلماء على وجوب الحجر على الايتام الذين لم يبلغوا الحلم. لقوله تعالى وابثلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح الاية في الحجر على العقلاء الكبار اذا ظهر منهم تبذير لاموالهم. فذهب ما لك والشافعي واهل المدينة وكثير من اهل العراق الى جواز ابتداء بالحجر عليهم بحكم الحاكم. وذلك اذا ثبت عنده وذلك اذا ثبت عنده سفههم واعذر اليهم فلم يكن عندهم مدفع وهو وهو رأي ابن عباس وابن الزبير. وذهب ابو حنيفة وجماعة من اهل العراق لانه لا يبتدأ الى انه لا يبتدأ لا يبتدأ الحجر على الكبار فهو قول ابراهيم وابن سيرين وهواء انقسموا قسمين فمنهم من قال الحجر لا يجوز عليهم بعد البلوغ بحال. وان ظهر منهم التبذير. ومنهم من قال ان استصحبوا التبذير من الصغر يستمر الحجر عليهم وان ظهر منهم رشد بعد البلوغ ثم ظهر منهم سفه فهؤلاء لا يبدأ بالحجر عليهم وابو حنيفة يحد في ارتفاع الحجر وان ظهر سفهه خمسة وعشرين عاما وعملة من اوجب على الكبار ابتداء الحجر ان الحجر على الصغار انما وجب لمعنى التبذير الذي يوجد فيهم غالبا فوجب ان فوجب ان يجب الحجر على من وجد فيه هذا المعنى وان لم يكن صغيرا قالوا ولذلك اشترط في رفع الحجر عنهم مع ارتفاع الصغر ايناس الرشد قال الله تعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فدل هذا على ان السبب المقتضي للحجر هو السفه وعود الحنفية حديث حبان ابن منقذ اذ ذكر فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فجعل له رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثا ولم يحجر عليه وربما قالوا الصغر هو المؤثر في منع التصرف بالمال بدليل تأثيره في اسقاط التكليف وانما اعتبر الصغر لانه الذي وجد فيه السفه غالبا كما يوجد فيه نقص العقل غالبا ولذلك جعل البلوغ ولذلك جعل البلوغ علامة وجوب التكليف وعلامة الرشد اذ كان يوجدان فيه غالبا اعني العقل والرشد وكما لم يعتبر النادر في التكليف اعني ان يكون قبل بلوغ عاقلا فيكلف كذلك لم يعتبر النادر في السفه. وهو ان يكون بعد البلوغ فيها فيحجر عليه كما لم يعتبر كونه قبل بلوغه رشيدا قالوا وقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم الاية ليس فيها اكثر ليس فيها اكثر من منعهم من اموالهم. وذلك لا يوجب فسخ بيوعها وابطالها يعني منشأ الخلاف في هذا هو ان المعول عليه هو لفظ الاية اقتلوا اليتامى وبالتالي لا حجر الا على الصغير او ان المعول عليه المعنى الذي جاء الشرع ظمانه وحماية اموال الناس والمحجورون عند مالك ستة الصغير والسفيه والعبد والمفلس والمريض والزوجة وسيأتي ذكر كل واحد منهم في بابه الباب الثاني متى يخرجون من الحجر؟ ومتى يحجر عليهم؟ وباي شروط يخرجون؟ والنظر في هذا الباب في موضعين في وقت خروج غالي من الحجر ووقت خروج السفهاء. فنقول ان الصغار بالجملة صنفان ذكور واناث وكل واحد من هؤلاء اما ذو اب اما ذو وصي واما مهمل وهم الذين يبلغون ولا وصية لهم ولا اب. فاما الذكور والصغار ذوو الاباء فاتفقوا على انهم لا يخرجون من الحجر الا ببلوغ سن تكليف واناس الرشد منهم وان كانوا قد اختلفوا في الرشد ما هو وذلك لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا اليهم اموالهم واختلفوا في الاناث فذهب الجمهور الى ان حكمهن في ذلك حكم الذكور. اعني بلوغ المحيض واناث الرشد قال ما لك هي في ولاية ابيها في المشهور عنه حتى تتزوج. ويدخل بها زوجها ويؤنس رشدها. وروي عنه مثل قول الجمهور قل يا اصحاب مالك في هذا اقوال غير هذه قيل انها في ولاية ابيها حتى يمر بها سنة حتى يمر بها سنة بعد دخول زوجها بها وقيل حتى يمر بها عامان وقيل حتى تمر سبعة اعوام وحجث مالك ان ايناس الرشد لا يتصور من المرأة الا بعد اختيار الرجل الا بعد اغتيال الرجال واما اقاويل اصحابه فظعيفة مخالفة للنص والقياس اما مخالفتها للنص فانه لم يشترط الرشد. واما مخالفتها للقياس فلان الرشد ممكن تصوره منها قبل هذه المدة المحدودة واذا قلنا على قول مالك واذا قلنا على قول مالك لا على قول الجمهور ان الاعتبار في الذكور ذوي الاباء البلوغ واناث الرشد فاختلف قول مالك اذا بلغ ولم يعلم سفهه من رشده. وكان مجهول الحال. فقيل عنه انه محمول على السفه حتى يتبين وهو المشهور وقيل عنه انه محمول على الرشد حتى يتبين سفهه فاما ذوو الاوصياء فلا يخرجون من الولاية في المشهور عن مالك الا باطلاق وصيه له من الحجر. اي يقول فيه انه رشيد ان كان ضد من من قبل الاب بلا خلاف او باذن القاضي مع الوصي ان كان مقدما من غير الاب على على اختلاف في ذلك وقد قيل في وصي الاب انه لا يقبل قوله فيها وقد قيل في وصي الاب انه اه لا يقبل قوله في انه رشيد الا حتى يعلم رشده وقد قيل ان حاله مع الوصي كحاله مع الاب يخرجه من الحجر اذا انس منه الرشد وان لم يخرجه وصيه بالاشهاد وان المجهول الحال في هذا حكمه حكم المجهول الحال للاب واما ابن القاسم فمذهبه ان الولاية غير معتبر ثبوتها اذا علم الرشد ولا سقوطها اذا علم السفه وهي وهي رواية عن مالك. وذلك من قوله في اليتيم لا في البكر والفرق بين المذهبين ان من يعتبر الولاية ان من يعتبر الولاية يقول افعاله كلها مردودة وان ظهر رشده حتى يخرج من الولاية وهو قول ضعيف. فان المؤثر هو الرشد لا حكم الحاكم واما اختلاف في الرشد ما هو؟ فان مالكا يرى ان الرشد الخلاف في قوله فاذا نستم منهم رشدا هل هو خطاب موجه الى القضاة او انه خطاب موجه الى الاولياء واما اختلافهم في الرشد ما هو فان مالكا يرى ان الرشد هو تثمير المال واصلاحه فقط والشافعي يشترط مع هذا صلاح الدين صلاح الدين. صلاح والشافعي يشترط مع هذا صلاح الدين وسبب اختلافهم هل ينطلق اسم الرشد على غير صالح الدين؟ وحال البكر مع الوصي كحال الذكر ننشأ الخلاف هو الاختلاف في تفسير قوله فانستم منهم رشدا ما المراد بالرشد نعم وحال الذكر وحال البكر مع الوصي كحال الذكر لا يخرج من الولاية الا بالاخراج ما لم تعنس على اختلاف في ذلك وقيل حالها مع الوصي كحالها مع الاب وهو قول ابن المادشون ولم يختلف قولهم انه لا يعتبر فيها الرشد كاختلافهم في اليتيم واما المهمل من الذكور فان المشهور ان افعاله جائزة اذا بلغ الحلم كان سفيها متصل السفهي او غير متصل السفه معلنا به او غير معلن واما ابن القاسم فيعتبر نفس فعله اذا وقع فان كان رشدا جاز والا رده. فاما اليتيمة التي لا اب لها ولا وصي فان فيها في المذهب قولين احدهما ان افعالها جائزة اذا بلغت المحيض. والثاني ان افعالها مردودة ما لم تعنس وهو المشهور الباب الثالث في معرفة احكام افعالهم في الرد والاجازة. والنظر في هذا الباب في شيئين احدهما ما يجوز لصنف صنف من المحجورين من الافعال واذا فعلوا فكيف حكم افعالهم في الرد والاجازة؟ وكذلك افعال المهملين وهم الذين بلغوا الحلم من غير اب ولا وصي. وهؤلاء كما فقلنا اما صغار واما كبار متصلو الحجر. من الصغر واما مبتدأ حجرهم. فاما الصغار الذين لم يبلغوا الحلم من الرجال المحيض من النساء فلا خلاف في المذهب في انه لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق وان اذن له الاب في ذلك او الوصية فان اخرج فان اخرج من يده شيئا بغير عوض كان موقوفا على نظر وليه ان كان له ولي. فان رآه رشدا اجازه الا ابطله وان لم يكن له ولي قدم له ولي ينظر في ذلك وان عمل في ذلك حتى يلي امره كان النظر اليه في الاجازة او الرد واختلف واختلف اذا كان فعله سدادا ونظرا فيما كان يلزم الولي ان يفعله هل له ان ينقضه اذا آل الأمر الى خلاف بحوالة الاسواق او نماء فيما باعه او نقصان فيما ابتاعه فالمشهور ان ذلك له وقيل ان ذلك ليس له ويلزم الصغير ما افسد في ماله. مما لم يؤتمن عليه واختلف فيما افسد واختلف فيما افسد وكسر مما اؤتمن عليه ولا يلزمه بعد بلوغه ورشده عتق ما حلف بحريته في صغره وحنث به وحلف به في صغره واختلف فيما حنث فيه في كبره وحلف به في صغره. فالمشهور انه لا يلزمه. وقال ابن كنانة يلزمه ولا يلزمه في دعي عليه بيمين. الخلاف هل التزام اثار القول من الامور المرتبة على البلوغ او لا ولذلك قال بعضهم طلاق الصغير لا يقع ليش؟ لانه من اثار قول الصغير اختلف اذا كان له شاهد واحد هل يحلف معه فالمشهور انه لا يحلف وروي عن مالك والليث انه يحلف. وحال البكر ذات وحال البكر ذات الاب والوصي كالذكر ما لم تعنس على مذهب من يعتبر تعنيسها فاما السفيه البالغ فجمهور العلماء على ان المحجور اذا طلق زوجته او خالعها مضى طلاقه وخلعه الا ابن ابي ليلى الا الا ابن ابي ليلى وابا يوسف وخالف ابن وخالف ابن ابي ليلى في العتق فقال انه ينفذ وقال الجمهور انه لا ينفذ واما وصيته فلا اعلم خلافا في نفوذها ولا تلزمه هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق ولا شيء من المعروف الا ان يعتق ام ولده فيلزمه عتقها وهذا كله في المذهب. ام الولد لا ينتفع بها الا هو ولذلك اجيز عتقه فيها واما ما عداه فانه يفوت حق غيره لذلك لم يجزوا تصرفه وهذا كله في المذهب وهل يتبعها مالها فيه خلاف. قيل يتبع وقيل يتبع وقيل بالفرق بين القليل والكثير. واما ما يفعله بعوض فهو ايضا موقوف على نظر وليه ان كان له ولي فان لم يكن له ولي قدم له ولي. فان رد بيعه الولي وكان قد اتلف الثمن لم يتبع من ذلك بشيء. لم يتبع من ذلك بشيء. وكذلك ان اتلف عين المبيع واما احكام افعال المحجورين او المهملين على مذهب مالك فانها تنقسم الى اربعة احوال فمنهم من تكون افعاله كلها مردودة. وان كان فيها ما هو رشد. ومنهم ضد هذا وهو ان تكون افعاله كلها محمولة على رشدي وان ظهر فيها ما هو سفه ومنهم من تكون افعاله كلها محمولة على السفه ما لم يتبين رشده وعكس هذا ايضا وهو ان تكون افعاله كلها محمولة على الرشد حتى يتبين سفهه فاما الذين تأمل الذي يحكم له بالسفه فاما الذي يحكم له بصفة نفاق صحيح. فاما الذي يحكم له بالسفه وان ظهر رشده فهو الصغير الذي لم يبلغ. والبكر هو البكر ذات الاب والوصي ما لم تعني ذاك الاب هو الوصي؟ هم. هو الوصي. نعم والبكر ذات الاب والوصي ما لم تعنس على مذهب من يعتبر التعنيس واختلف في حده او الوصية واختلف في حده اختلافا كثيرا من دون الثلاثين الى الستين للتأنيس مع وحده والذي يحكم له بحكم الرشد وان علم سفهه فمنها السفيه اذا لم تثبت عليه ولاية من قبل ابيه ولا من قبل السلطان على مشهور مذهب مالك. خلافا لابن قاسم الذي يعتبره نفس الرشد لا نفس الولاية وبكر اليتيمة المهملة على مذهب سحنون واما الذي يحكم عليه بالسفه بحكم ما واما الذي يحكم عليه بالسفه بحكم ما لم يظهر رشده فالابن بعد بلوغه في حياة ابيه على مشهور في المذهب وحال البكر ذات الاب التي لا وصية لها اذا تزوجت ودخل بها زوجها ما لم يظهر رشدها وما لم تبلغ الحد المعتبر في ذلك من السنين عندما يعتبر ذلك وكذلك اليتيمة التي لا وصية لها على مذهب من يرى ان افعالها مردودة واما الحال التي يحكم فيها بحكم الرشد حتى يتبين سفهه. فمنها حال البكر المعنس عند من يعتبر التعنيس او التي يدخل بها زوجها ومضى لدخوله الحد المعتبر. ومضى لدخوله الحد المعتبر من السنين عند من يعتبر الحد وكذلك حال الابن ذي الاب اذا بلغ وجهلت حاله على احدى الروايتين والابنة البكر بعد بلوغها على الرواية التي لا تعتبر فيها دخولها مع زوجها فهذه هي جمل ما في هذا الكتاب والفروع كثيرة. اذا المؤلف اراد ان يبحث اه اصول المسائل في ابواب الحجر لا تفاصيل المسائل كما هي عادة في بقية الابواب بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم