تحق من يده الشيء المستحق بشراء انه لا يخلو من ان يستحق من ذلك الشيء اقله او كله او الله المستحق انه لا يخلو من ان يستحق من ذلك الشيء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو اللقاء الثالث والتسعون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد العلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى وكنا قد انتهينا من ما يتعلق بابواب الغصب ولعلنا ان شاء الله ان نتكلم عن او ان نقرأ في كتاب احقاق المراد بالاستحقاق ان يتبين ان العين المتصرف فيها مملوكة لغير المتصرف فيها فما الحكم في امثال ذلك تفضل يا شعب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال مصنف رحمه الله كتاب الاستحقاق. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما وجل النظر في هذا الكتاب هو في احكام الاستحقاق وتحصيل اصول احكام هذا الكتاب ان الشيء المستحق من يد انسان بما تثبت به الاشياء في الشرع لمستحقها اذا صار الى ذلك الانسان الذي استحق من يده الشيء المستحق بشراء انه لا يخلو من ان يستحق من ذلك شيء اقله او كله او جله ثم اذا استحق منه كله او جله فلا يخلو ان يكون قد تغير عند الذي هو بيده بزيادة او نقصان او يكون لم يتغير ثم لا يخلو ايضا ان يكون المستحق منه قد اشتراه بثمن او مثمون فاما ان كان استحق منه اقله فانه انما يرجع عند ما لك على الذي اشتراه منه بقيمة ما استحق من يده وليس له ان يرجع بالجميع واما ايه اول باب وجل النظر وجل النظر في هذا الكتاب هو في احكام الاستحقاق وتحصيل اصول احكام هذا الكتاب ان شيئا مستحق من يد انسان بما تثبت به الاشياء في الشرع لمستحقيها. اذا صار الى ذلك الانسان الذي اقله او كله او جله ثم اذا استحق منه كله او جله فلا يخلو ان يكون قد تغير عند الذي هو بيده بزيادة او نقصان او يكون لم يتغير ثم لا يخلو ايضا ان يكون المستحق منه قد اشتراه بثمن او مثمون فاما ان كان فاما ان كان استحق استحق منه اقله فانه انما يرجع عند ما لك على الذي اشتراه منه بقيمة ما استحق من يده وليس له ان يرجع بالجميع واما ان كان استحق كله او جله فان كان لم يتغير اخذه المستحق ورجع المستحق من يده على الذي اشتراه منه بثمن ما اشتراه منه ان كان اشتراه بثمن وان كان اشتراه بالمثمون رجع بالمثمون بعينه ان كان لم يتغير فان تغير تغيرا يوجب اختلاف قيمته رجع بقيمته يوم الشراء وان كان المال المستحق قد بيع فان للمستحق ان يمضي البيع ويأخذ الثمن او يأخذه بعينه فهذا حكم المستحق والمستحب فهذا حكم مستحق والمستحق من يده ما لم يتغير الشيء المستحق فان تغير الشيء المستحق فلا يخلو ان يتغير بزيادة او نقصان فاما ان كان تغير بزيادة فلا يخلو ان يتغير بزيارة من قبل الذي الذي من قبل الذي استحق من يده شيء او بزيادة من ذات الشيء فاما الزيادة من ذات الشيء فيأخذها المستحق مثل ان تسمل الجارية او يكبر الغلام واما الزيارة من قبل المستحق منه كمثل ان يشتري الدار فيبني فيها فتستحق من يده فانه مخير بين ان يدفع قيمة الزيادة او يأخذ ما استحقه ويأخذه. فانه مخير بين ان يدفع قيمة الزيادة ويأخذ ما استحقه وبين ان يدفع اليه المستحق مستحق من يده قيمة ما يستحق او يكونا شريكين هذا بقدر قيمة ما استحق من يده وهذا بقدر قيمة ما بنى او او غرس وهو قضاء عمر وهو قضاء عمر بن الخطاب واما ان كانت الزيارة ولادة من قبل المستحق منه مثل ان يشتري امة فيولدها ثم تستحق منه او يزوجها على انها حرة فتخرج امامه فانهم اتفقوا على ان المستحق ليس له ان يأخذ اعيان الولد واختلفوا في اخذ قيمتهم واما الام فقيل يأخذها بعينها وقيل يأخذ قيمتها واما ان كان الولد بنكاح فاستحقت بعبودية فلا خلاف ان لسيدها ان يأخذها ويرجع الزوج بالصداق على من غره. واذا الزمناه قيمة الولد لم يرجع بذلك على من غره. لان الغرور لم يتعلق بالولد مرور قروه الغرر يعني الجهالة والغرور يعني الغش والخديعة الصواب الغرور واما غلة الشيء المستحق فانه ان كان ظامنا بشبهة ملك فلا خلاف ان الغلة للمستحق منه واعني بالظمان انها تكون من خسارته اذا هلكت عنده واما اذا كان غير واما اذا كان غير ضامن. مثل ان يكون وارثا فيطرأ عليه وارث اخر فيستحق بعض ما في يده فانه يرد الغلة واما ان كان غير ضامن الا انه ادعى في ذلك ثمنا مثل العبد يستحق بحرية فانه ان هلك عنده يرجع بالثمن ففيه قولان. انه لا يظمن اذا لم يجد على من يرجع ويظمن اذا وجد على من يرجع واما من اي وقت تصح الغلة للمستحق فقيل يوم الحكم وقيل من يوم من يوم ثبوت الحق وقيل من يوم توقيفه واذا قلنا ان الغلة تجب للمستحق في احد هذه الاوقات الثلاثة فاذا كانت اصولا فيها ثمرة فادرك هذا الوقت فادرك هذا الوقت الثمر ولم يقطف ولم يقطف ولم يقطف بعده لم يقطف بعدو بعدو فادرك هذا الوقت الثمر ولم يقطف بعد فقيل انها للمستحق ما لم تقطف وقيل ما لم تيبس وقيل ما لم يطب ويرجع عليه بما سقى وعالج المستحق من يده وهذا ان كان اشترى الاصول قبل الابر. واما ان كان اشتراها بعد الابر فالثمرة للمستحق عند ابن القاسم ان جذت بالسقي والعلاج وقال اشهب هي للمستحق ما لم تجز والارض اذا استحقت فالقراء انما هو للمستحق ان وقع الاستحقاق في ابان زريعة الارض واما اذا خرج الابان فقد وجب كراء الارض للمستحق منه واما ان كان بغير نقصان فان كان من غير سبب المستحق فان كان من غير سبب المستحق من يده فلا شيء على المستحق من يده تغير نقصان نقصان والارض اذا استحقت اعد والارض اذا استحقت فالقراء انما هو للمستحق ان وقع الاستحقاق في ابان زريعة الارض واما اذا خرج الابان فقد وجب قراء الارض للمستحق منه واما ان كان بغير نقصان فان كان من غير سبب مستحق من يده فغير نقصان عندك ها نعم فان كان من غير سبب مستحق من يديه فلا شيء على المستحق من يديه واما ان كان اخذ له ثمنا مثل ان يهدم الدار فيبيع نقضها ثم يستحقها من يده رجل اخر. فانه يرجع عليه بثمن ما باع من النقض قال القاضي ولم اجد في هذا الباب خلافا يعتمد عليه فيما نقلته فيه من مذهب مالك واصحابه وهي اصولهم في هذا الباب ولكن يجب على اصول الغير انه اذا كان المستحق مجتر انه اذا كان المستحق مشترا بعرض وكان العرض قد ذهب ان يرجع المستحق من يده بعرض مثله لا بقيمته وهم الذين يرون في جميع المتلفات المثل. وكذلك يجب على اصول الغير ان يرجع على المشتري اذا استحق منه قليل او كثير. لانه لم يدخل على الباقي وانعقد عليه بيع ولا وقع به تراض كمل كتاب الاستحقاق بحمد الله. كتاب الاستحقاق ينتابه عدد من المؤثرات التي يتغير بها الحكم اولها ان الاعتبار هل هو بظواهر الامور او بحقائقها حقائقها للمستحق وظواهرها للمستحق منه فوقع نساء في او اختلاف عدد من المسائل بسبب ذلك والامر الثاني ان الاذن الشرعي بالتصرف الظاهر في هذه الاعيان هل يقوم مقام الاذن من صاحب الملك ويلغيه او ان صاحب الملك يعتبر اذنه والامر الثالث ان المستحق منه هل يجب عليه تيقن تملكه العين المستحقة بالتالي متى وجد عنده او متى وجد عليه دعوة وتوقيف فهل يكون حينئذ مما يتوجب عليه التوقف عن التصرفات او لا يكون ذلك الا بالبينات او لا يكون الا بالحكم القضائي نعم وهل يجوز للمستحق الاخذ مباشرة ولا لا بد من دعوة قضائية والموافقة صاحبه واخذه من يده ما في اشكال وقال هذا ملكي وهذا فلان يشهد ويا فلان يشهد فاعطاه ملكه لا لو ما كان باذن هذا في يده يده عليه المستحق منه يده على العين المستحقة فيأخذها الاخر الا بحكم قضائي لنتا الا اذا كنت ستعيدها الى مسألة الظفر قال رحمه الله كتاب الهبات بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما والنظر في الهبة في اركانها وفي شروطها وفي انواعها وفي احكامها ونحن انما نذكر من هذه الاجناس ما فيها من المسائل المشهورة فنقول اما الاركان فهي ثلاثة الواهب والموهوب له والهبة اما الواهب فانه متفق على انه تجوز هبته اذا كان مالكا للموهوب صحيح اذا كان مالكا للموهوب صحيح الملك وذلك اذا كان في حال الصحة وحال اطلاق اليد مختلف في حال المرض وفي حال السفه والفلس اما المريض فقال الجمهور انها في ثلثه تشبيها بالوصية اعني الهبة التامة بشروطها وقالت طائفة من السلف وجماعة اهل الظاهر ان هبته ان هبته ان يهبت المريض. ان هبته تخرج من رأس ماله تخرج من رأس ماله اذا مات ولا خلاف بينهم انه اذا صح من مرضه ان الهبة صحيحة وعمدة الجمهور حديث عمران بن حصين عن النبي عليه الصلاة والسلام في الذي اعتق ستة اعبد عند موته فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتق ثلثهم وارق الباقي وعمره اهل الظاهر استصحاب الحال اعني حال الاجماع وذلك انهم لما اتفقوا على جواز هبته في الصحة وجب استصحاب حكم الاجماع في المرض. الا ان يدل دليل من كتاب او سنة بينة. والحديث محمولون على الوصية والامراض التي يحجر فيها عند الجمهور هي الامراض المخوفة وكذلك عند ما لك الحالات المخوفة مثل الكون بين مثل الكون بين الصفين وقرب الحامل من الوضع قربي مثل الكون بين الصفين وقرب الحامل من الوضع وراكبي البحر المرتج وفيه اختلاف اذا منشأ الخلاف بين الجمهور الظاهرية هو ما حادثة الذي اعتق ستة اعبد هل هو عتق منجز او هو عتق معلق الموت. نعم واما الامراض المزمنة فليس عندهم فيها تحجير وقد تقدم هذا في كتاب الحجر واما سفهاء ومفلسون فلا خلاف عند من يقول بالحجر عليهم ان هبتهم غير ماضية واما الموهوب فكل شيء صح ملكه. واتفقوا على ان للانسان ان يهب جميع مال ان يهب جميع ما له للاجنبي واختلفوا في تفضيل الرجل بعض ولده على بعض في الهبة او في هبة جميع ما له لبعضهم دون بعض فقال جمهور فقهاء الامصار بكراهية ذلك له. ولكن اذا وقع عندهم جاز. وقال اهل الظاهر لا يجوز التفظيل فظلا عن ان يهب بعضهم في اعماله وقال مالك يجوز التفضيل ولا يجوز ان يهب بعضهم جميع المال دون بعض ودليل اهل الظاهر حديث النعمان ابن بشير وهو حديث متفق على صحته وان كان قد وان كان قد اختلف في الفاظه وان كان قد اختلف في الفاظه والحديث انه قال ان اباه بشيرا اتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجعه امالك والبخاري ومسلم على هذا اللفظ قالوا والارتجاع يقتضي بطلان الهبة وفي بعض الفاظ روايات هذا الحديث انه قال عليه الصلاة والسلام هذا جور وعمدة الجمهور ان الاجماع منعقد على ان للرجل ان يهب في صحته جميع ما له للاجانب دون اولاده فاذا كان ذلك الاجنبي فهو للولد احرى. واحتجوا بحديث ابي بكر المشهور انه كان نحل عائشة عشرين وصقا من مال الغابة مما حضرته الوفاة قال والله يا بني ما من الناس احد احب الي غنا بعدي منك ولا اعز علي فقرا بعدي منك واني كنت نحلتك جلال عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وان ما هو اليوم مال وارث قالوا وذلك الحديث المراد به الندب والدليل على ذلك ان في بعض رواياته الست تريد ان يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ قال نعم. قال فاشهد على هذا غيري واما مالئكم فانه رأى ان النهي عن ان يهب الرجل جميع ماله لواحد من ولده هو احرى ان يحمل على الوجوب فاوجب عنده مفهوم هذا الحديث النهي عن ان يخص الرجل بعض اولاده بجميع ماله فسبب الخلاف في هذه المسألة معارضة القياس لللفظ النهي الوارد وذلك ان النهي يقتضي عند الاكثر بصيغته التحريم كما يقتضي الامر كما يقتضي الامر الوجوب فمن ذهب الى الجمع بين السماع والقياس حمل الحديث على الندب او خاصته في بعض السور كما فعل مالك ولا خلاف عند القائلين بالقياس انه يجوز تخصيص عموم السنة بالقياس. وكذلك العدول بها عن ظاهرها اعني ان ان يعدل بلفظ النهي عن مفهوم الحظر الى مفهوم الكراهية واما اهل الظاهر فلما لم يجز عندهم القياس في الشرع اعتمدوا ظاهر الحديث وقالوا بتحريم التفظيل في الهبة واختلفوا من هذا الباب منشأ الخلاف هو في حادثة نعمان ابن بشير هل رد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الهبة والغاها او انه امضاها وولذا قال اشهد على هذا غيري نعم الصوت حجة الامام مالك يعني هو يقول ان وهب جميع ماله لا تصح الهبة لانه حينئذ قد استوفى جميع المال وحمل الحديث على ذلك واما ان اذا وهبه جزءا من ماله يقول هذا لا يدخل في الحديث قال رحمه الله اختلفوا من هذا الباب في جواز هبة المشاع غير المقسوم. فقال بارك والشافعي واحمد وابو ثور تصح. وقال ابو حنيفة لا نصيحة وعملة الجماعة ان القبض فيها يصح كالقبض في البيع وعمرة ابي حنيفة ان القبض فيها لا يصح الا مفردة كالرهن ولا خلاف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم متوقع الوجود وبالجملة كل ما لا يصح بيعه في الشرع من جهة الغرض وقال الشافعي ما جاز بيعه جازت هبته كالدين وما لم يجز بيعه لم تجز هبته. وكل ما لا يصح قبضه عند الشافعي لا تصح هبته كالدين والرهن واما الهبة فلابد من الايجاب فيها والقبول عند الجميع. ومن شرط الموهوب له ان يكون ممن يصح قبوله وقبضه واما الشروط فاشهرها القبض اعني ان العلماء اختلفوا هل القبض شرط في صحة العقد ام لا فاتفق الثوري والشافعي وابو حنيفة ان من شرط صحة الهبة القبض وانه اذا لم يقبض وانه اذا لم يقبض لم يلزم الواهب وقال مالك ينعقد بالقبول ويجبر على القبض كالبيع سواء فان تأنى الموهوب له عن طلب القبض حتى افلس الواهب او مرض بطلة الهبة وله اذا باع وله اذا باع تفصيل يعني للامام مالك. نعم وله اذا باع اذا باع الموهوب له او الواحد وله اذا باع تفصيل ان علم فتوانا لم يكن له الا الثمن وان قام في الفور ان علم الموهوب له ببيع الواهبي العين الموهوبة. نعم وان قام في الفور كان له الموهوب فمالك القبض عنده في الهبة من شروط التمام لا من شروط الصحة وهو عند الشافعي وابي حنيفة من شروط الصحة. يعني يريد من شروط اللزوم شروط لزوم الهبة وقال احمد وابو ثور تصح الهبة بالعقد وليس القبض من شروطها اصلا لا من شرط تمام ولا من شرط صحة وهو قول اهل وقد روي. نعم. وقد روي عن احمد بن حنبل ان القبض من شروطها في المكيد والموزون. مذهب احمد ان ما يقبض لا يلزم لا تلزم الهبة الا بقبضة. نعم ومشى الخلاف هنا هل عقد الهبة ابراء هل عقد الهبة ابراء او بيع بما فيه من التمليك نعم وعمرة من لم يشترط القبض في الهبة تشبيهها بالبيع وان الاصل في العقود الا قبض مشترط في صحتها حتى يقوم الدليل على اشتراط القبر وعملة من اشترط القبض ان ذلك ما روي عن ابي بكر رضي الله عنه في حديث هبته لعائشة المتقدم وهو نص في اشتراط القبر بصحة الهبة وما روى مالك عن عمر ايضا انه قال ما بال رجال ما بال رجال ينحلون ابنائهم ينحلون ابناءهم نحلا ينحلون ابناءهم نحلا ثم يمسكونها فان مات فان مات ابن احدهم قال ما لي بيدي لم اعطه احدا وان مات قال هو لابني قد كنت اعطيته اياه فمن فمن نحلة فمن فمن نحاله؟ نعم فمن نحل نحلة فمن نحى له فمن نحل نحلة فمن نحل نحلة فلم يجزها الذي فلم يحزها فمن نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها للمنحور له وابقاها حتى تكون ان مات لورثته فهي باطلة وهو قول علي قالوا وهو اجماع من الصحابة لانه لم ينقل عنهم في ذلك خلاف واما مالك فاعتمد الامرين جميعا فعن القياس وما روي عن الصحابة وجمع بينهما فمن حيثه عقد من العقود لم يكن عنده شرطا لم يكن عنده شرطا من شروطها لم يكن عنده شرطا من شروط صحتها القبض ومن حيث شرطه الصحابة فيه القبض لسد الذريعة التي ذكرها عمر جعل القبض فيها من شرط التمام ومن حق الموهوب له وانه ان تراخى حتى يفوت القبض بمرض او افلاس على الواهب سقط حقه وجمهور فقهاء الامصار على ان الاب يحوز لابنه الصغير الذي في ولاية نظره وللكبير السفيه ما وهبه له كما يحوز لهما ما وهبه غيره لهم وانه يكفي في الحيازة له اشهاد اشهاده بالهبة والاعلان بذلك وذلك كله فيما عدا الذهب والفضة وفيما لا يتعين والاصل في ذلك عندهم ما رواه مالك عن عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان عثمان ابن عفان قال من نحل ابنا له صغير لم يبلغ ان يحوز نحلته فاعلن ذلك واشهد عليه فهي حيازة وان وليها وقال مالك واصحابه لابد من الحيازة في المسكون والملبوس فان كانت دارا سكن فيها خرج منها ومعارضة الشرط والعمل للاثر اما الاثر فبذلك حديثان احدهما متفق على صحته وهو ما رواه مالك عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر عمرة وكذلك الملبوس ان لبسه بطلت الهبة. وقالوا في سائر العروض وقالوا في سائر العروض بمثل قول بمثل قول الفقهاء اعني انه يكفي في ذلك اعلانه اعني انه يكفي في ذلك اعلانه واشهاده واما الذهب والورق فاختلفت الرواية فيه عن مالك فروي عنه انه لا يجوز الا ان يخرجه الاب عن يده الى يد غيره وروي عنه انه يجوز اذا جعلها في ظرف او اناء وختم عليها بخاتم واشهد على ذلك الشهود ولا خلاف بين اصحاب ما لك ان الوصية يقوم في ذلك مقام الاب واختلفوا في الام. فقال ابن القاسم لا تقوموا مقام الاب ورواه عن مالك وقال غيره لاصحابه تقوم وبه قال ابو حنيفة وقال الشافعي الجد بمنزلة الاب والجدة عند ابن وهب ام والجدة عند عند ابن وهب ام الام تقوم مقام الام والام عنده تقوم مقام الاب ارفع الصوت شوي اقول الله هنجيب بقى شكل اليد يعني كما يأخذ الابن يأخذ البنت يعني تقول كيفية كيفية المساواة بين الابناء. بين الابناء المساواة لم تجب بآآ لجميع الورثة وانما وجبت للابناء فقط وكان عنده اخوة لم يجب ان يسوي بينهم لهم بالاتفاق فاذا فيها شبه من الارث وفيها شبه من غيره ولذلك وقع الاختلاف ولاحظ هنا ايضا مسألة وهي ان باب النفقات مغاير لباب الهبات فالنفقة بقدر الحاجة الصغير يحتاج الى اشياء والكبير يحتاج الى اشياء اخرى النفقة بمقدار الحاجة ولكن الكلام هنا عن الهبة التي ليست بنفقة هل يجب التساوي؟ القسم قسمة رب العزة والجلال. نعم. قال رحمه الله القول في انواع الهبات والهبة من انها ما هي هبة عين ومنها ما هي هبة منفعة وهبة العين منها ما يقصد بها الثواب ومنها ما لا يقصد بها الثواب. والتي يقصد بها الثواب منها ما يقصد بها وجه الله ومنها ما يقصد به وجه المخلوقات فاما الهبة لغير الثواب فلا خلاف في جوازها. وانما اختلفوا في احكامها واما هبة الثواب فاختلفوا فيها فاجازها مالك وابو حنيفة ومنعها الشافعي وبه قال داوود وابو ثور وسبب الخلاف هل هي بيع مجهول الثمن او ليس بيعا مجهول الثمن فمن رآه بيعا مجهول الثمن قال هو من بيوع الغرر التي لا تجوز ومن لم يرى انها بيع مجهول قال قال يجوز وكان مالكا جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهو ثواب مثلها ولذلك اختلف القول عندهم اذا لم يرضى الواهب بالثواب ما الحكم فقيل تلزمه الهبة اذا اعطاه الموهوب القيمة وقيل اتلزمه الا ان الا ان يرضيه وهو قول وعمر على ما سيأتي بعد فإذا شئت فإذا اشترط فيه الرضا اليس هنالك بيع فليس هنالك بيع انعقد والاول هو المشهور عن مالك واما اذا الزم القيمة فهنالك بيع انعقد وانما يحمل مالك الهبة على الثواب اذا اختلفوا في ذلك وخصوصا اذا دلت قليلة الحال على ذلك مثل ان يهب الفقير ان يهب الفقير للغني او لمن يرى انه انما قصد بذلك الثواب. منشأ الخلاف في هبة الثواب هو ترددها بين ان يكون المقابل لها مجهولا وبين كونه معلوما بقيمة امثالها في السوق و ما شاء من منشأ الخلاف فيها ايضا ان الاذن العرفي هل يقوم مقام الاذن اللفظي في هذه المسألة او لا قال رحمه الله واما هبات المنافع فمنها ما هي مؤجلة وهذه تسمى عارية ومنحة وما اشبه ذلك ومنها ما يشترط فيها ما بقيت حياة الموهوب له. وهذه تسمى العمر حيث ان يهب رجل رجلا سكن منذ ان يهب رجل رجلا سكنا دار حياته دارا حياته مثل ان يهب رجل رجلا سكن دار حياته وهذه اختلف العلماء فيها على ثلاثة اقوال احدها انها هبة مبتوتة اي انها هبة للرقبة وبه قال الشافعي وابو حنيفة والثوري واحمد وجماعة. والقول الثاني انه ليس للمعمر فيها الا المنفعة. فاذا مات عادت الرقبة للمعمر او الى ورثته وبه قال مالك واصحابه وعنده انه اذا ذكر انه اذا ذكر العقب عادت اذا انقطع العقب الى المعمر او الى ورثته والقول الثالث انه اذا قال هي عمرة لك ولعقبك كانت الرقبة ملكا للمعمر فاذا لم يذكر العقب يذكر. فاذا لم يذكر العقب عادت الرقبة بعد موت المعمر للمعمر لا حالة الرقبة بعد موت المعمر؟ لا. عادت الرقبة بعد موت المعمر للمعمر او او لورثته. نعم. وبه قال داوود ابو ثور وسبب الخلاف في هذا الباب اختلاف الاثار ومعارضة الشرط والعمل قاله ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها ابدا لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث والحديث الثاني حديث ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الانصار امسكوا عليكم اموالكم ولا تعمروها فمن اعمر شيء حياته فهو له حياته ومماته فمن اعمر فمن اعمر شيئا حياته فهو له حياته ومماته وقد روي عن جابر بلفظ اخر لا تعمر ولا ترقبوا فمن اعمر شيئا فمن اعمر شيئا او ارقبه فهو لورثته فحديث ابي الزبير عن جابر مخالف لشرط مخالف لشرط المعمر وحديث مالك عنه مخالف ايضا لشرط المعمر الا ان يخيل انه الا انه يخير انه اقل في المخالفة وذلك ان ذكر العقب يوهم ترتيب يوهم تبتيت العطية فمن غلب الحديث على الشرط قال بحديث ابي الزبير عن جابر وحديث وحديث مالك عن جابر كذا شيء؟ نعم فمن غلب الحديث على شرط قال بحديث ابي الزبير عن جابر وحديث مالك عن جابر ومن غلب الشرط قال بقول مالك واما من قال ان العمرة تعود الى المعمر ان لم يذكر العقب ولا تعود ان ذكر فانه اخذ بظاهر الحديث واما حديث ابي الزبير عن جابر فمختلف فيه اعني رواية ابي الزبير عن جابر واما اذا اتى بلفظ الاسكان فقال اسكنتك هذه الدار حياتك فالجمهور على ان الاسكان عندهم او الاخدام بخلاف العمرة. وان وان لفظ بالعقب فسوى مالك بين التعمير والاسكان وكان الحسن عطاء وقتادة يسوون بين السكنة والتعمير في انها لا تنصرف الى المسكن مسكن فان انها لا تنصرف الى ابدا على على قول الجمهور في العمرة والحق ان الاسكان والتعمير المعنى المفهوم منهما واحد وانه يجب ان يكون الحكم اذا صرح اذا صرح بالعقب مخالفا له اذا لم يصرح بذكر العقب على ما ذهب اليه اهل الظاهر القول في الاحكام ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب جواز الاعتصار في الهبة وهو الرجوع فيها فذهب مالك وجمهور علماء المدينة ان للاب ان يعتصر ما وهبه لابنه ما لم يتزوج الابن او لم يستحدث دينا او بالجملة ما لم يترتب عليه حق الغير وان للام ايضا ان تعتصر ما وهبت ان كان الاب حيا وقد روي عن مالك انها لا تعتصر وقال احمد واهل الظاهر لا يجوز لاحد ان يعتصر ما وهبه. وقال ابو حنيفة يجوز لكل احد ان يعتصر ما وهبه الا ما وهب الا ما وهب لذي رحم محرمة عليه واجمعوا على ان الهبة التي يراد بها صدقة اي وجه الله انه لا يجوز لاحد الرجوع فيها وسبب الخلاف في هذا الباب تعارض الاثار فمن لم يرى الاعتصار اصلا يحتج بعموم الحديث الثابت وهو قوله عليه الصلاة والسلام العائد في هبتي كالكلب يعود في قيئه. ومن استثنى الابوين احتج بحديث طاووس انه قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لواهب ان يرجع في هبته الوالد وقاسى الام على الوالد وقال الشافعي لو اتصل حديث طاووس لقلت به. وقال غيره قد اتصل من طريق حسين المعلم وهو ثقة واما من اجاز الاعتصار الا لذوي الرحم المحرمة فاحتج بما رواه ما لك عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال من وهب هبة لصلة من وهب هبة لصلة رحم او على جهة صدقة فانه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى انه انما اراد الثواب بها فهو على هبته يرجع فيها اذا لم يرضى منها قالوا وايضا فان الاصل ان من وهب شيئا عن غير عوض انه لا يقضى عليه به كما لو كما لو وعد كما لو وعد الا ما اتفقوا عليه من هبة على وجه الصدقة. ايه. الوعد ليس بملزم الوعد الذي ليس لا يترتب عليه شيء ليس بمجزم فهل تأخذ الهبة احكامه اولى. نعم. وجمهور العلماء على ان من تصدق على ابنه فمات الابن بعد ان حازها فانه يرثها وفي مرسلات مالك ان رجلا انصاريا من الخزرج تصدق على ابويه بصدقة فهلكا وورث ابنهما المال وهو نخل فسأل عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال قد اجرت في صدقتك وخذها بميراثك وخرج ابو داوود عن عبد الله بن بريدة عن ابيه عن امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقالت نعم فقالت كنت قد تصدقت على امي بوليدة وانها ماتت وتركت تلك الوليدة. فقال صلى الله عليه وسلم وجب اجرك ورجعت اليك بالميراث وقال اهل الظاهر لا يجوز الاعتصار لاحد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لعمر لا تشتريه بالفرس الذي تصدق به فان العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. والحديث متفق على صحته. قال القاضي والرجوع في الهبة ليس من محاسن الاخلاق وسارعوا عليه والشارع عليه الصلاة والسلام انما بعث ليتم محاسن الاخلاق. وهذا القدر كاف في هذا الباب قال رحمه الله كتاب الوصايا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما والنظر فيها ينقسم اولا قسمين. القسم الاول النظر في الاركان والثاني في الاحكام ونحن فانما نتكلم من هذه فيما وقع فيها من المسائل المشهورة القول في الاركان والاركان اربعة الموصي والموصى له والموصى به والوصية اما الموصي فاتفقوا على انه كل مالك كل مالك صحيح الملك ويصح عند مالك وصية السفيه والصبي الذي يعقل الذي يعقل القرب وقال ابو حنيفة لا تجوز وصية الصبي الذي لم يبلغ وعن الشافعي القولان. ولعل منشأ هذا اختلافهم في صحة تصرفات الصبي نعم وكذلك وكذلك وصية الكافر تصح عندهم اذا لم يوصي بمحرم واما الموصى له فانه ما اتفقوا على ان الوصية لا تجوز لوارث لقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث مختلف هل تجوز لغير القرابة؟ فقال جمهور العلماء انها تجوز لغير الاقربين مع الكراهية وقال الحسن وطاووس رد الوصية على القرابة وبه قال اسحاق وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى الوصية للوالدين والاقربين والالف واللام تقتضي الحصر واحتج الجمهور بحديث عمران ابن حصين المشهور وهو ان رجل اعتق ستة اعبد له في مرضه عند موته لا مال له غير لا مال له غيرهم فاقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة والعبيد غير القرابة واجمعوا كما قلنا انها لا تجوز لوارث اذا لم يجزها الورثة واختلفوا كما قلنا اذا اجازتها الورثة. فقال الجمهور تجوز وقال اهل الظاهر والمزني لا تجوز وسبب الخلاف هل المنع لعلة الورثة او عبادة فمن قال عبادة قال لا تجوز وان اجازها الورثة. ومن قال بالمنع لحق الورثة اجازها اذا اجازها الورثة وتردد هذا الخلاف وتردد هذا الخلاف راجع الى تردد المفهوم من قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث هل هو معقول المعنى ام ليس بمعقول واختلفوا في الوصية للميت فقال قوم اذا الخلاف هل اجازة الورثة هبة مبتدأة او انها اه تتميم لهبرتي اه اه مورثهم ينبني على ذلك لو كان هناك زيادة بالعين الموهوبة هل هي للورثة او الموصلة ومثل ما لو ولدت آآ الشاة ونحو ذلك ومنشأ الخلاف في هذا ان قوله لا وصية لوارث هل هو لنفي الصحة الشرعية وبالتالي تكون اجازة الورثة هبة مستقلة او ان المراد هنا مراعاة حق الورثة وبالتالي تكون هبة صحيحة باجازة الورثة. نعم قال رحمه الله واختلفوا في الوصية للميت فقال قوم تبطل بموت الموصى له وهم الجمهور. وقال قوم لا تبطلوا وفي الوصية للقاتل لي خطأ وعمدا وفي هذا الباب فرع مشهور وقال قوم لا تبطل وفي الوصية للقاتل خطأ وعمدا وفي هذا الباب فرع مشهور وهو اذا اذن الورثة للميت هل لهم ان يرجعوا في ذلك بعد موته شيخ وفي الوصية القاتلة خطأ وعمدا اختلفوا يختلفوا في الوصية للميت فقال قوم تبطر بموت الموصى له وهم الجمهور وقال قوم لا تبطل وفي الوصية للقاتل خطأ وعمدا كمل وفي الوصية للقاتل خطأ وعمدا وفي هذا الباب اختلفوا ايضا في الوصية للقاتل اوصى بوصية فقام الموصى له بقتل الموصي. في هذه الحال هل نبطل الوصية او نجريها او نفرق بين القتل خطأ وعمدا ثلاثة اقوال. نعم. وفي الوصية للقاتل خطأ وعمدا في هذا الباب في هذا الباب. وفي الوصية للقاتل خطأ وعمدا اختلفوا في الوصية للميت واختلفوا في الوصية وفي هذا الباب فرع مشهور وهو اذا اذن الورثة للميت هل لهم ان يرجعوا في ذلك بعد موته؟ فقيل لهم وقيل ليس لهم وقيل بفرق بين ان يكون الورثة في عيار الميت او لا يكون اعني انهم ان كانوا في عياله كان لهم الرجوع والثلاثة الاقوال في المذهب هذا مبني على ان الاذن الحاصل من الورثة هل هو ابن معتبر؟ او لا بناء على ان حق الورثة هل هو او لا ان حق الورثة لا يثبت الا بموت مورثهم او ان لهم علقة حتى ولو كان قبل موت مورثهم بدلالة ان الوصية في مرض الموت لا تصح الا بالثلث. نعم قال رحمه الله القول في الموصى به والنظر في جنسه وقدره اما جنسه فانه متفق على جواز الوصية في الرقاب واختلفوا في المنافع. فقال جمهور فقهاء الانصار ذلك جائز. وقال ابن ابي ليلى وابن تبرم واهل الظاهر الوصية بمنافع باطلة. وعمدة الجمهور ان المنافع في معنى الاموال الطائفة الثانية ان منافع منتقلة الى ملك الوارث لان الميت لا ملك له فلا تصح له وصية بما يوجد في ملك غيره والى هذا القول ذهب ذهب ابو عمر ابن عبد البر واما القدر فان العلماء اتفقوا على انه لا تجوز الوصية في اكثر من الثلث لمن ترك ورثة واختلفوا فيمن لم يترك ورثة وفي القدر المستحب منها هل هو الثلث او دونه وانما صار الجميع الى ان الوصية لا تجوز في اكثر من الثلث لمن لا وارث لمن له وارث بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه وعاد سعد بن ابي وقاص فقالوا يا رسول الله قد بلغ مني الوجع ما ترى. وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي. افاتصدق بثلثي من فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فقاله سعد فالشطر قال لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس فصار الناس لمكان هذا الحديث الى ان الوصية لا تجوز باكثر من الثلث واختلفوا في المستحب من ذلك فذهب قوم الى انهما دون الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث والثلث كثير. وقال بهذا كثير من السلف قال قتادة اوصى ابو بكر بالخمس واوصى عمر بالربع والخمس احب الي واما من ذهب الى ان المستحب هو الثلث فانهم اعتمدوا على ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ان الله جعل لكم في الوصية ثلث واموالكم زيادة في اعمالكم وهذا الحديث ضعيف عند اهل الحديث. وثبت عن ابن عباس انه قال لو غض الناس في الوصية من الثلث الى الربع لكان احب الي. لان الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير واما اختلاف في جواز الوصية باكثر من الثلث لمن لا وارث له. فان مالكا لا يجيز ذلك والاوزاعي. واختلف فيه قول احمد ذلك ابو حنيفة واسحاق وهو قول ابن مسعود وسبب الخلاف هل هذا الحكم خاص بالعلة التي عللها خاص بالعلة التي علله بها الشرع ام ليس بخاص وهو ان وهو الا يترك وهو الا يترك ورثته حالة يتكففون الناس. كما قال عليه الصلاة والسلام انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس فهل هذا اللفظ علة وبالتالي اه تخصص الحكم الشرعي او ان هذا اللفظ حكمة وبالتالي لا تعود على الحكم الشرعي بالتخصيص. نعم. فمن جعل هذا السبب خاصا وجب ان يرتفع الحكم بارتفاع هذه العلة ومن جعل الحكم عبادة وان كان قد عل وان كان قد علل بعلة او جعل جميع المسلمين في هذا المعنى بمنزلة الورثة قال لا تجوز الوصية باطلاق باكثر من الثلث القول في المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية والوصية بالجملة هي هبة الرجل ما له لشخص اخر او لاشخاص بعد موته او عتق غلامه سواء صرح بلفظ الوصية او لم يصرح او لم يصرح به وهذا العقد عندهم هو من عقود الجائزة باتفاق. اعني ان للموصي ان يرجع فيما اوصى به. الا المدبر فانه مختلف فيه على ما في كتاب تدبير واجمعوا على انه لا يجب للموصى له الا بعد موت الموصي. واختلفوا في قبول الموصى له. هل هو شرط في صحته ام لا؟ فقال مالك الموصى له اياها شرط في صحة الوصية. وروي عن الشافعي انه ليس القبول شرطا في صحتها. ومالك شبهها بالهبة القول في الاحكام وهذه الاحكام منها لفظية ومنها حسابية ومنها حكمية فمن مسائلهم المشهورة الحكمية اختلافهم في حكم من اوصى بثلث ماله لرجل وعين ما اوصى له به في ما له مما هو الثلث فقال الورثة ذلك الذي ذلك الذي عين ذلك الذي عين اكثر من الثلث فقال مالك الورثة مخيرون بين ان يعطوه ذلك الذي عينه الموصي او يعطوه الثلث من جميع مال الميت وخالفه في ذلك ابو حنيفة والشافعي وابو ثور واحمد وداوود وعملتهم ان الوصية قد وجبت للموصى له بموت الموصي وقبوله اياها باتفاق فكيف ينقل عن ملكه ما وجب له بغير طيب نفس منه وتغير الوصية وتغير الوصية وعمدة مالك ان كانوا صدق الورثة فيما ادعوه وما احسن ما رأى ابو عمر ابن عبدالبر في هذه المسألة وذلك انه قال اذا ادعى الورثة ذلك كلفوا بيان ما ادعوا فان ثبت ذلك اخذ فان ثبت ذلك اخذ المنه الموصى له قدر الثلث من ذلك الشيء الموصى به. وكان شريكا للورثة وان كان الثلث فاقل جبروا على اخراجه واذا لم يختلفوا ان في ان ذلك الشيء الموصى به هو هو فوق الثلث فعند مالك ان الورثة مخيرون بين ان يدفعوا اليه ما وصى له به او يفرج له عن جميع ثلث مال الميت اما في ذلك الشيء بعينه واما في جميع المال على اختلاف رواية عن مالك في ذلك. وقال ابو حنيفة والشافعي له ثلث تلك العين ويكون بباقيه شريكا الورثة في جميع ما ترك الميت حتى يستوفي تمام الثلث نعم. وسبب الخلاف ان الميت لما تعدى في ان جعل وصيته في شيء بعينه فهل الاعدل في حق الورثة ان يخيروا بين امضاء الوصية او يفرجوا له الى غاية ما يجوز للميت ان يخرج عنهم من ماله او يبطل والتعدي ويعود ذلك الحق مشتركا وهذا هو الاولى. اذا قلنا ان التعدي هو في التعيين لكونه اكثر من الثلث اعني ان الواجب ان يسقط التعيين واما ان يكلف الورثة واما ان يكلف الورثة ان يمضوا التعليم واما واما ان يكلف الورثة ان يمظوا التعيين او يتخلوا عن جميع الثلث فهو حمل عليهم ومن هذا الباب اختلاف فيمن وجبت عليه زكاة فمات ولم يوصي بها واذا وصى بها فهل هي من الثلث او من رأس المال؟ فقال مالك اذا لم يوصي بها لم يلزمه لم يلزمه الورثة اخراجها لم يلزم لم يلزم الورثة. نعم فقال مالك اذا لم يوصي بها لم يلزم الورثة اخراجها وقال الشافعي يلزم الورثة اخراجها من رأس المال واذا وصى بها فعند ما لك يلزم الورثة اخراجها وهي عنده من الثلث وهي عند الشافعي في الوجهين من رأس المال شبهها بالدين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فدين الله احق ان يقضى ان ما شاء الخلاف هل هذه الزكاة دين او وصية؟ نعم. وكذلك الكفارات الواجبة والحج الواجب عنده. ومالك يجعلها من جنس الوصايا بالتوصية باخراجها بعد الموت ولا خلاف انه لو اخرجها في الحياة انها من رأس المال ولو كان في السياق. وكأن مالكا اتهمه ها هنا وكأن مالكا اتهمه هنا على الورثة. اعني في توصيته باخراجها. قال ولو اجيز هذا لجاز للانسان ان يؤخر جميع زكاته طول عمره حتى اذا دنا من الموت وصى بها فاذا زاحمت الوصايا الزكاة قدمت عند ما لك على ما هو اضعف منها وقال ابو حنيفة هي وسائل الوصايا سواء يريد في المحاصة واتفق مالك وجميع اصحابه على ان الوصي على ان الوصايا التي يضيق عنها الثلث اذا كانت مستوية انها تتحاص الثلث واذا كان بعضها اهم من بعض قدم الاهم واختلفوا في الترتيب على ما هو مسطور في كتبهم ومن مسائلهم الحسابية المشهورة في هذا الباب اذا اوصى لرجل بنصف ماله ولاخر بثلثيه ورد ورد لورثة الزائد. ورد الورثة ورد الورثة الزائد. يعني لم يمضوا الوصية بالزائد على الثلث ورد الورثة الزائد فعند ما لك فعند مالك والشافعي انهما يقتسمان الثلث بينهما اخفاسا وقال ابو حنيفة بل يقتسمان الثلث بالسوية وسبب الخلاف هل الزائد على الثلث؟ هل الزائد على الثلث الساقط هل يسقط الاعتبار به في القسمة كما يسقط في نفسه باسقاط الورثة فمن قال يقتل في نفسه ولا يبطل الاعتبار به في القسمة اذ كان مشاعا قال يقتسمون المال اخماسا ومن قال يبطل الاعتبار به كما لو كان معينا قال يقتسمون الباقي على السواء ومن مسائلهم اللفظية المشهورة في هذا الباب اذا اوصى بجزء من ماله وله مال يعلم به ومال لا يعلم به لا يعلم وله مال يعلم به ومال لا يعلم به فعند ما لك يوم مثلا وصى بخمس ما له وعنده اه الف ريال خمس في المئة مئتان ثم تبين ان له مالا اخر لم يكن يعلم به وهو مليون هل يعطى من المليون الخمس او نقول هو انما اراد آآ هذا المال الموجود عنده ولعل منشأ الخلاف هو هل الاعتبار وبنيته او بلفظه. نعم فعند مالك ان الوصية تكون فيما علم به دون ما لم يعلم. وعند الشافعي بالنية. نعم. وعند الشافعي تكون في المالين وسبب الخلاف هل اسم المال الذي نطق به يتضمن ما علم وما لم يعلم او ما علم فقط ومشهور عن مالك ان المدبر يكون في المالين اذا لم يخرج اذا لم يخرج اذا لم يخرج من المال الذي يعلم وفي هذا الباب فروع كثيرة وكلها راجعة الى هذه الثلاثة الاجناس. ولا خلاف بينهم ان للرجل ان يوصي ان يوصي بعد موته اولاده وان هذه خلافة جزئية كالخلافة العظمى الكلية التي للامام ان يوصي بها. بارك الله فيك. وفقك الله له الخير وجزاك الله خيرا نسأل الله جل وعلا ان يستعملنا واياكم في طاعته وان يجعلنا واياكم من الموفقين للعمل بسنة نبيه هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم