﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السابع وتسعون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد. للعلامة ابن رشد الحفيد نكمل به ابواب العتق حيث ابتدأنا

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
باب الكتابة. ولعلنا نواصل في ذلك. تفضل استاذ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد بعد قال المصنفون رحمه الله القول في المكاتب واما المكاتب فاتفقوا على ان من شرطه ان يكون مالكا صحيح الملك غير محجور عليه

3
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
الجسم واختلفوا هل للمكاتب ان يكاتب عنده ام لا؟ وسيأتي هذا عبده واختلفوا هل للمكاتب ان يكاتب عنده ام لا عبده؟ واختلفوا هل المكاتب ان يكاتب عبده املأ وصيتي هذا فيما يجوز من افعال المكاتب مما لا يجوز. ولم يجز مالك ان يكاتب العبد المأذون له به

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
يدوز مالك ان يكاتب العبد المأذون له في التجارة. لان الكتابة عتق ولا يجوز له ان يعتق وكذلك لا يجوز كتابة من احاط الدين بماله الا ان يجيز الغرماء ذلك اذا كان في ثمن كتابته ان بيعت مثل ثمن

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
رقبته. واما كتابة المريض فانها عنده في الثلث توقف حتى يصح فتجوز او يموت فتكون من الثلث كالعتق سواء. وقد قيل ان حاب كان كذلك وان لم يحاب سعى. فان ادى وهو في المرض عتق وتجوز عنده كتابة النصراني المسلم. ويباع

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
عليه كما يباع عليه العبد المسلم عنده. فهذه هي مشهورات المسائل التي تتعلق بالاركان. اعني المكاتب اعني للمكاتب والمكاتب والكتابة. واما الاحكام فكثيرة وكذلك الشروط التي تجوز فيها من التي لا تجوز. ويشبه ان تكون

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
ناس الاحكام الاولى في هذا العقد هو ان يقال متى يعتق المكاتب؟ متى يعتق المكاتب؟ ومتى يعجز فيرق كيف حاله ان مات قبل ان يعتق او يرق؟ ومن يدخل معه في حال الكتابة ممن لا يدخل وتمييز ما بقي عليه من حجر الرق

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
مما لم يبقى عليه فلنبدأ بذكر مسائل الاحكام المشهورة التي في جنس جنس من هذه الاجناس الخمسة الاول فاما متى يخرج من الرق؟ فانه متفق على انه يخرج من الرق اذا ادى جميع الكتابة. واختلفوا اذا عجز عن البعض

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
قد ادى البعض فقال الجمهور هو عبد ما بقي من كتابته شيء. وانه يرق اذا عجز عن البعض. وروي عن السلف المتقدم سوى هذا القول الذي عليه الجمهور اقوال اربعة. احدها ان المكاتب يعتق بنفس الكتابة. والثاني انه يعتق منه بقدر ما ادى. والثالث انه

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
يعتق ان ادى النصف فاكثر. والرابع ان ادى الثلث والا فهو عبد. وعمله الجمهور ما خرجه ابو داوود عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ايما عبد كاتب على مئة اوقية فاداها الا عشرة اواق فهو عبد. وايما عبد

11
00:03:30.100 --> 00:03:49.700
ان كاتب على مئة دينار فاداها الا عشرة فهو عبد. وعمدة من رأى انه يعتق بنفس عقد الكتابة تشبيهه اياه بالبيع فكان المكاتبة فكأن المكاتب اشترى نفسه من سيده فان عجز لم يكن له الا ان يتبعه بالمال

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
كما لو افلس من اشتراه منه الى اجر وقد مات. وعمرة من رأى انه يعتق منه بقدر ما ادى ما رواه يحيى ابن كثير عن عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدي المكاتب بقدر ما ادى دية حر وبقدر ما رق منه دية عبد

13
00:04:10.600 --> 00:04:33.350
خرجه النسائي والخلاف فيه من قبل عكرمة كما ان الخلاف في احاديث عمرو بن شعيب من قبل انه روى من صحيفة. وبهذا القول قال علي اعني بحديث ابن عباس وروي عن عمر بن الخطاب انه اذا ادى الشطر عتقه. وكان ابن مسعود يقول اذا ادى الثلث واقوال الصحابة وان لم تكن حجة فالظاهر ان

14
00:04:33.350 --> 00:04:53.600
التقدير اذا صدر منهم انه محمول على ان في ذلك ان في ذلك سنة بلغتهم وفي المسألة قول خامس اذا ادت ثلاثة الارباع عتقى وبقي عديما في باقي المال وقد قيل ان ادى القيمة فهو غريم هو قوله

15
00:04:53.600 --> 00:05:21.850
وعائشة وابنها شوف يعني وبقية غريما في باقي المال وقد قيل ان ادى القيمة فهو غريم وهو قول عائشة وابن عمر وزيد ابن ثابت والاشهر عن عمر وام سلمة ومثل قول الجمهور. وقول هؤلاء هو الذي اعتمده فقهاء الامصار. وذلك انه صحت الرواية في ذلك عنهم صحة

16
00:05:21.850 --> 00:05:41.850
لا شك فيها روى ذلك مالك في موطأه وايضا فهو احوط لاموال السادات ولان في المبيعات يرجع ولان في المبيعات يرجع في عين المبيع له اذا افلس المشتري. ما شاء الخلاف في هذا هل اثر

17
00:05:41.850 --> 00:06:01.850
شؤم من ذات العقد او من الوفاء به وادائه. كذلك قد يكون من منشأة في قوله واتوهم من مال الله الذي اتاكم. هل هذا امر على الوجوب؟ وبالتالي يجب اعطاؤهم

18
00:06:01.850 --> 00:06:31.850
والتنازل لهم عن بعض المال او انه على الاستحباب. يا شيخ اختلاف في ممن يقول ينبغي علي ثلثه عشرة دراهم وكذا مرة بضابط يعني يقول فيها رواية في احاديث وعبدالله وقمم ما بقي عليه درهم. روايات مختلفة. ولذلك اخذ الجمهور بهذا. ايه. والاخرون اخذوا

19
00:06:31.850 --> 00:06:51.850
تعالى واتوهم من مال الله وبالتالي اختلفوا في كلمة مال الله كم تشمل رحمه الله الجنس الثاني واما متى يرق؟ فانهم اتفقوا على انه انما يرق اذا عجز يرق. صحيح. واما متى يرق

20
00:06:51.850 --> 00:07:11.850
انهم اتفقوا على انه انما يرق اذا عجز اما عن البعض واما عن الكل بحسب ما قدمنا اختلافهم بحسب ما قدمنا اختلافهم واختلفوا هل للعبد ان يعجز يعجز ولا اختلفوا هل للعبد ان يعجز نفسه اذا شاء من غير سبب ام ليس له

21
00:07:11.850 --> 00:07:34.200
الا سبب ام ليس له ذلك الا سبب لسبب؟ ام ليس له ذلك الا بسبب؟ فقال شافعي الكتابة عقد لازم في حق العبد. وهي في حق السيد غير لازمة. وقال مالك ابو حنيفة الكتابة عقد لازم من الطرفان

22
00:07:34.200 --> 00:07:54.200
طيب اي بين العبد وسيده وتحصيل مذهب مالك في ذلك ان العبد والسيد لا يخلو ان يتفقا على التعجيز او يختلفا ثم اذا اختلفا اما ان يريد السيد التعجيز ويأباه العبد او بالعكس. اعني ان يريد به السيد البقاء على الكتابة ويريد العبد التعجيز. فاما اذا اتفقا

23
00:07:54.200 --> 00:08:14.200
على التعجيز فلا يخلو الامر من قسمين. احدهما ان يكون دخل في الكتابة ولد او لا يكون. فان كان دخل ولد في الكتابة فلا خلاف عنده انه لا يجوز التعجيز وان لم يكن له ولد في ذلك روايتان احداهما انه لا يجوز اذا كان له مال وبه قال ابو حنيفة والاخرى انه

24
00:08:14.200 --> 00:08:34.200
يجوز له ذلك. فاما ان طلب العبد التعجيز وابا سيد لم يكن ذلك للعبد ان كان معه مال او كانت له قوة على السعي واما ان اراد السيد التعجيز واباه العبد فانه لا يعجز فانه لا يعجزه عنده الا بحكم حاكم. وذلك بعد ان

25
00:08:34.200 --> 00:08:54.200
وذلك بعد ان يثبت السيد عند الحاكم انه لا مال له ولا قدرة على الاداء. ونرجع الى عمدة ادلتهم في اصل الخلاف في المسألة فعنت الشافعي ما روي ان بريرة جاءت الى عائشة تقول لها اني اريد ان تشتريه اني اريد ان

26
00:08:54.200 --> 00:09:24.800
تشتريني اني اريد ان تشتريني تعتقيني. فيها موقف فقالت لها كاين اراد فقالت لها ان اراد اهلك فجاءت اهلها فباعوها وهي مكاتبة خرجه البخاري وعمدة المالكية تشبيههم الكتابة بالعقود اللازمة ولان حكم العبد في هذا المعنى يجب ان يكون كحكم سيد

27
00:09:24.800 --> 00:09:42.500
ذلك ان العقود من شأنها ان يكون اللزوم فيها او الخيار مستويا مستويا في الطرفين واما ان يكون لازما من طرف واما ان يكون لازما من طرف وغير لازم من الطرف الثاني فخارج عن الاصول

28
00:09:42.750 --> 00:10:03.750
وعللوا حديث بريرة بان الذي باع بان الذي باع اهلها كانت كتابتها لا رقبتها والحنفية تقول لما كان المغلب في الكتابة حق العبد وجب ان يكون العقد لازما في حق الاخر المغلب عليه وهو سيء

29
00:10:03.750 --> 00:10:23.750
اصله النكاح لانه غير لازم في حق الزوج لمكان الطلاق الذي بيده وهو لازم في حق الزوجة. والمالكية تعترض هذا بان تقول انه عقد لازم فيما وقع به العوظ اذ كان ليس له ان يسترجع الصداق

30
00:10:23.750 --> 00:10:48.100
الجنس الثالث او اما حكمه اذا مات قبل ان يؤدي الكتابة فاتفقوا على انه اذا مات دون دون ولد قبل ان يؤدي من الكتابة شيئا انه يرق واختلفوا اذا مات على ولد فقال مالك الحكم ولده كحكمه. فان ترك مالا فيه وفاء للكتابة ادوه

31
00:10:48.300 --> 00:11:07.950
بعثوا وان لم يترك مالا وكانت لهم قوة على السعي بقوا على نجوم ابيهم حتى يعجزوا او يعتقوا وان لم يكن عندهم لا مال وان لم يكن عندهم لا مال ولا قدرة على السعي روقوا

32
00:11:08.350 --> 00:11:25.050
وان وانه ان فضل عن الكتاب شيء من ماله ورثوه على حكم ميراث الاحرار. وانه ليس يرثه الا ولده الذين هم في الكتابة معه له دون سواهم من وارثيه ان كان له وارث غير الولد الذي معه في الكتابة

33
00:11:25.100 --> 00:11:49.600
وقال ابو حنيفة انه يرثه بعد اداء بعد اداء كتابته من المال الذي ترك جميع اولاده الذين كاتب عليهم او في الكتابة واولاده الاحرار وسائر ورثته وقال الشافعي لا يرثه بنوه الاحرار ولا الذين كاتب عليهم او ولدوا في الكتابة. وماله لسيده وعلى اولاده الذين كاتب عليهم

34
00:11:49.600 --> 00:12:14.750
ان يسعوا بالكتابة في مقدار حظوظهم منها وتسقط حصة الاب عنهم وبسقوط حصة الاب عنهم قال ابو حنيفة وسائر الكوفيين. والذين قالوا بسقوطها قال بعضهم تعتبر القيمة وهو قول الشافعي وقيل بالثمن وقيل حصته على مقدار الرؤوس وانما قال هؤلاء بسقوط حصة الاب عن الابناء الذين كاتب عليهم

35
00:12:14.750 --> 00:12:35.850
للذين ولدوا في الكتابة لان من ولد له اولاد في الكتابة فهم تبع لابيهم. عمت مالك ان المكاتبين ان المكاتبين كتابة واحدة ان المالك ان المكاتبين كتابة واحدة بعضهم حملاء عن بعض

36
00:12:36.500 --> 00:12:51.350
ولذلك من عتق منهم او مات لم تسقط حصته عن الباقي. وعمرة الفريق الثاني ان الكتابة لا تضمن. وروى مالك عن عبدالملك بن مروان في موطئه مثل مثل قول الكوفيين

37
00:12:52.100 --> 00:13:09.950
وسبب اختلافهم ماذا يموت عليه المكاتب؟ فعند ما لك انه يموت مكاتبا وعند ابي حنيفة انه يموت حرا وعند الشافعي انه يموت عبدا. وعلى هذه الاصول بنوا الحكم فيه. فعمرة الشافعي ان

38
00:13:09.950 --> 00:13:29.950
والحرية ليس بينهما وسط. واذا مات المكاتب فليس حرا بعد. لان حريته انما تجب باداء كتابته وهو لم يؤديها بعد فقد بقي انه مات عبدا لانه لا يصح ان يعتق الميت. وعمره الحنفية ان العتق قد وقع

39
00:13:29.950 --> 00:13:49.950
مع وجود المال الذي كاتب عليه لانه ليس له ان يرق نفسه. والحرية يجب ان تكون حاصلة له بوجود المال له بدفعه الى السيد واما مالك فجعل موته على حالة المتوسطة بين العبودية والحرية وهي الكتابة. فمن حيث

40
00:13:49.950 --> 00:14:14.050
لم يورث اولاده الاحرار فمن حيث لم يورث اولاده الاحرار منه جعل له حكم العبيد ومن حيث لم يورج على يعني مالك. فمن حيث لم يورث اولاده الاحرار  منه جعل له حكم العبيد

41
00:14:14.150 --> 00:14:34.150
ومن حيث لم يورث سيده ومن حيث لم يورث سيده ماله حكم له بحكم الاحرار والمسألة في حد الاجتهاد لعل منشأ الخلاف في هذا ان نصوص الميراث هل تشمل حالة المكاتب

42
00:14:34.150 --> 00:14:54.150
وايضا من منشأ الخلاف هل عقد الكتابة يورث؟ فيقوم اولاده مقامه في امضاء عقد كتابة او لا؟ ومما يتعلق بهذا الجنس اختلاف في ام ولد مكاتب اذا مات المكاتب وترك بنين

43
00:14:54.150 --> 00:15:07.550
لا يقدرون على السعي وارادت الام ان تسعى عليهم. فقال مالك لها ذلك وقال الشافعي والكوفيون ليس لها ذلك. وعملتهم ان ام الولد اذا مات المكاتب مات من مال السيد

44
00:15:07.600 --> 00:15:30.750
واما مالك وعملتهم ان ام الولد اذا مات المكاتب مات من مال السي مال من مال السي ام الولد مال ومن هذا ان ام الولد اذا مات المكاتب مال من مال السيد. احسنت

45
00:15:31.300 --> 00:15:50.650
واما مالك فيرى ان حرمة الكتابة التي لسيدها صائرة اليها والى بنيها ولم يختلف قول مالك ان المكاتب اذا ترك بين صغارا لا يستطيعون السعي او ترك ام ولد لا تستطيع السعي انها تباع ويؤدي

46
00:15:50.650 --> 00:16:10.650
منها باقي الكتابة. وعند ابي يوسف محمد بن الحسن انه لا يجوز بيع المكاتب لام ولده ويجوز عند ابي حنيفة والشافعي. واختلف اصحاب مالك في ام ولد وكاتب اذا مات المكاتب وترك بنينا ووفاه

47
00:16:10.650 --> 00:16:33.050
كتابته هل تعتق ام ولده ام لا؟ فقال ابن القاسم اذا كان معها ولد وترك بنينا نعم وترك واختلف اصحاب مالك في ام ولد مكاتب اذا مات المكاتب وترك بنينا ووفاء كتابته

48
00:16:33.050 --> 00:16:51.450
هل تعتق ام ولده ام لا؟ فقال ابن القاسم اذا كان معها ولد عتقت والا رقت والا رقت وقال اشهد تعتق على كل حال وعلى اصل الشافعي كل ما ترك المكاتب من كل ما ترك المكاتب مال من ما

49
00:16:51.450 --> 00:17:08.000
آل سيده لا ينتفع به البنون في اداء ما عليهم من كتابته كانوا معه في عقد الكتابة او كانوا ولدوا في الكتابة وانما عليهم وعلى اصل ابي حنيفة يكون حر ولابد ومذهب ابن القاسم كأنه استحسان

50
00:17:08.100 --> 00:17:28.100
قال رحمه الله الجنس الرابع وهو النظر فيمن يدخل معه في عقل الكتابة ومن لا يدخل واتفقوا من هذا على ان ورد المكاتب لا يدخل في كتابة المكاتب الا بشرط. لانه عبد اخر لسيده. وكذلك اتفقوا على دخول ما

51
00:17:28.100 --> 00:17:48.100
ما ولد له في الكتابة فيها واختلفوا في ام الولد على ما تقدم وكذلك اختلفوا في دخول ماله ايضا بمطلق العقد فقال مالك يدخل ماله في الكتابة وقال الشافعي وابو حنيفة لا يدخل وقال الاوزاعي يدخل بالشرط اعني اذا اشترطه المكاتب. وهذه مسألة

52
00:17:48.100 --> 00:18:11.300
مبنية على هل يملك العبد ام لا يملك؟ وعلى هل يتبعه ماله في العتق ام لا؟ وقد تقدم ذلك الجنين في بطنها  قال رحمه الله الجنس الخامس هو النظر فيما

53
00:18:11.550 --> 00:18:31.550
يحجر فيه على المكاتب مما لا يحجر. وما بقي من احكام العبد فيه فنقول انه قد اجمع العلماء من هذا الباب على انه ليس للمكاتب ان ابى من ماله شيئا له قدر ولا يعتق ولا يتصدق بغير اذن سيده ولا يعتق ولا يتصدق بغير اذن سيده

54
00:18:31.550 --> 00:18:51.550
فانه محجور عليه في هذه الامور واشباهها اعني انه ليس له ان يخرج من يده شيئا من غير عوض. واختلفوا من هذا الباب في فروع منها انه اذا لم يعلم السيد بهبته او بعتقه الا بعد اداء كتابته. فقال مالك وجماعة من علماء ان ذلك نافذ ومنعه

55
00:18:51.550 --> 00:19:14.150
وعندهم من منعه ان ذلك وقع في حالة لا يجوز وقوعه فيها فكان فاسدا. وعمرة من اجازه ان السبب المانع من ذلك قد ارتفع وهو مخافة ان يعجز العبد وسبب اختلافهم هل اذن السيد من شرط لزوم العقد او من شرط صحته؟ فمن قال من شرط الصحة لم يجز وان عتق

56
00:19:15.250 --> 00:19:31.100
ومن قال من شرط لزومه قال يجوز اذا عتق لانه وقع عقدا صحيحا فلما ارتفع الاذن مرتقب فيه صح العقد كما لو اذن  هذا كله عند من اجاز عتقه اذا اذن السيد

57
00:19:31.400 --> 00:19:51.400
فان الناس اختلفوا ايضا في ذلك بعد اتفاقهم على انه لا يجوز عتقه اذا لم يأذن السيد. فقال قوم ذلك جائز وقال قوم لا يجوز به قال ابو حنيفة وبالجواز قال مالك وعن الشافعي في ذلك القولان جميعا. والذين اجازوا ذلك اختلفوا في ولاء المعتق

58
00:19:51.400 --> 00:20:10.450
والذين اجازوا ذلك اختلفوا في ولاء المعتق لمن يكون؟ هل هو للسيد ولا لا؟ للعبد المكاتب. نعم. فقال مالك ان مات المكاتب قبل ان يعتق ان يعتق ان مات المكاتب قبل ان يعتق

59
00:20:11.100 --> 00:20:29.650
كان ولاء عبده لسيده وان مات وقد عتق المكاتب كان ولاؤه له وقال قوم من هؤلاء بل ولاؤه على كل حال لسيده. وعمره من لم يجز عتق المكاتب ان الولاء يكون للمعتق

60
00:20:30.000 --> 00:20:52.200
لقوله عليه الصلاة والسلام انما الولاء لمن اعتق ولا ولاء للمكاتب في حين كتابته فلم يصح عتقه. عمرة مران الولاء ان ان عبد عبده بمنزلة عبده ومن فرق بين ذلك فهو استحسان. ومن هذا الباب اختلافهم فيها للمكاتب

61
00:20:52.200 --> 00:21:17.350
ان ينكح او يسافر بغير اذن سيده فقال جمهورهم ليس له ان ينكح الا باذن سيده واباح بعضهم النكاح له. واما السفر فاباحه له جمهورهم ومنعه بعضهم وبه قال مالك اباحه واباحه سحنون من اصحاب مالك ولم يجز للسيد ان يشترطه على المكاتب

62
00:21:17.550 --> 00:21:36.300
واجازه ابن القاسم في السفر القريب والعلة في منع النكاح انه يخاف ان يكون ذلك ذريعة الى عجزه والعلة في جواز السفر ان به يقوى على التكسب في اداء كتابته. وبالجملة فلعلماء في هذه المسألة ثلاثة اقوال

63
00:21:36.300 --> 00:21:57.150
احدها ان للمكاتب ان يسافر باذن سيده وبغير اذنه. ولا يجوز ان يشترط عليه ولا يجوز ان يشترط عليه الا يسافر وبه قال ابو حنيفة والشافعي والقول الثاني انه ليس له ان يسافر الا باذن سيده وبه قال مالك. وثالث ان بمطلق عقد الكتابة

64
00:21:57.150 --> 00:22:19.150
له ان يسافر الا ان يشترط عليه سيده الا يسافر. وبه قال احمد والثوري وغيرهما. ومن الباب اختلافهم قيهل للمكاتب ان يكاتب عبدا له فاجاز ذلك مالك ما لم يرد به المحاباة وبه قال ابو حنيفة والثوري

65
00:22:19.600 --> 00:22:45.300
وللشافعي قولان احدهما اثبات الكتابة والاخر ابطالها وعمره الجماعة انها عقد معاوضة المقصود منه طلب الربح فاشبه سائر العقود المباحة من البيع والشراء. عمت الشافعي الولاء لمن اعتق ولا ولاء للمكاتب لانه ليس بحر. واتفقوا على انه لا يجوز للسيد انتزاع

66
00:22:45.300 --> 00:23:03.450
شيء من ماله ولا الانتفاع منه بشيء واختلفوا في وطئ السيد امته المكاتبة فصار الجمهور الى منع ذلك وقال احمد وداود وسعيد بن المسيب من التابعين ذلك جائز اذا اشترطه عليها. فعمدة الجمهور ان

67
00:23:03.450 --> 00:23:23.450
انه وطأ تقع الفرقة فيه الى اجل ات فاشبه النكاح الى اجل. عمدة الفريق الثاني تشبيهها بالمدبرة واجمعوا على انها ان عجزت حل وطؤها. واختلف الذين منعوا ذلك اذا وطئها هل عليه حد ام لا

68
00:23:23.450 --> 00:23:43.450
قال جمهورهم لا حد عليه لانه وطؤ بشبهة. وقال بعضهم عليه الحد. واختلفوا في ايجاب الصداق لها. والعلماء فيما اعلم على انه في احكامه الشرعية على حكم العبد مثل الطلاق والشهادة والحد وغير ذلك مما يختص به العبيد

69
00:23:43.450 --> 00:24:13.450
على انه ولا على انه انه مكاتب يحصل ليس له حكم الاحرار يعني الطلاق مرتين ولا ثلاث مئة لحد هل يحد حدا كاملا ولا نصف حد؟ مكاتب تردده بين كونه حرا وكونه عبدا. ومن هذا الباب اختلاف في بيعه فقال الجمهور لا لا يباع المكاتب

70
00:24:13.450 --> 00:24:30.550
الا لا يباع المكاتب الا بشرط ان يبقى على كتابته عند مشتريه وقال بعضهم بيعه هل يجوز للسيد ان يبيع المكاتب؟ او لا يجوز. وقال بعضهم بيعه جائز ما لم يؤدي شيئا

71
00:24:30.550 --> 00:24:50.550
من كتابته لان بريرة بيعت ولم تكن ادت من كتابتها شيئا. وقال بعضهم اذا رضي المكاتب بالبيع جاز وهو قول الشافعي لان كتابك عنده ليست بعقد لازم في حق العبد. واحتج بحديث بريرة اذ بيعت وهي مكاتبة. وعمدة من لم يوجز بيع المكاتب

72
00:24:50.550 --> 00:25:10.550
ما في ذلك من نقض العهد. وقد امر الله تعالى بالوفاء به. وهذه المسألة مبنية على هل الكتابة عقد لازم ام لا وكذلك اختلفوا في بيع الكتابة. فقال الشافعي وابو حنيفة لا يجوز ذلك. واجازها مالك ورأى الشفعة فيها للمكاتب. ومن اجاز ذلك

73
00:25:10.550 --> 00:25:25.150
بيعها ببيع الدين ومن لم يرد ذلك رآه من باب الغرض. وكذلك شبه مالك الشفعة فيها بالشفعة في الدين وبذلك اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم اعني في الشفعة في الدين

74
00:25:25.250 --> 00:25:42.550
ومذهب مالك في بيع الكتابة انها ان كانت بذهب انها تجوز بعرض معجل لا مؤجل لما يدخل في ذلك من الدين بالدين وان كانت الكتابة بعرض كان شراؤها بذهب او فضة معجلين او بعرض مخالف

75
00:25:42.950 --> 00:26:14.850
واذا اعتق فولاؤه للمكاتب لا للمشتري خاتم فولاؤه للمكاتب لا للمشتري ومن هذا الباب باختلاف ومال للسيد ان يجبر العبد على الكتابة ام لا؟ واما شروط الكتابة فمنها شرعية هي من شروط الصحة العقد وقد تقدمت عند ذكر اركان الكتابة. ومنها شروط بحسب التراضي. وهذه الشروط منها ما يفسد العقد ومنها ما

76
00:26:14.850 --> 00:26:31.600
فاذا تمسك بها افسدت العقد واذا تركت صح العقد ومنها شروط جائزة غير لازمة ومنها شروط لازمة وهذه كلها هي مبسوطة في كتب الفروع وليس كتابنا هذا كتاب فروع وانما

77
00:26:31.600 --> 00:26:46.750
وهو كتاب اصول والشروط التي تفسد العقد بالجملة هي الشروط التي هي ضد شروط الصحة المشروعة في العقد. والشروط الجائزة هي التي لا تؤدي الى افكار بالشروط صحيحة لعقدي ولا تلازمها

78
00:26:46.800 --> 00:27:01.050
فهذه الجملة ليس يختلف الفقهاء فيها وانما يختلفون في الشروط لاختلافهم فيما هو منها شرط من شروط الصحة او ليس منها. وهذا يختلف بحسب القرب والبعد من اخلالها بشروط الصحة

79
00:27:01.050 --> 00:27:19.650
ولذلك جعل مالك جنسا ثالثا من الشروط وهي الشروط التي ان تمسك بها ان تمسك بها المشترط فسد العقد وان لم يتمسك بها جاز فهذا ينبغي ان تفهمه في سائر العقود الشرعية. فمن مسائلهم المشهورة في هذا الباب

80
00:27:19.650 --> 00:27:39.150
اذا اشترط اذا اشترط في كتابة شرطا من خدمة او سفر او نحوه او من خدمة او سفر او نحوه. وقوي على اداء نجومه قبل محل اجر الكتابة قبل محل اجر الكتابة هل يعتق ام لا

81
00:27:39.200 --> 00:27:59.200
فقال مالك وجماعة ذلك الشرط باطل ويعتق اذا ادى جميع المال. وقالت طائفة لا يعتقوا حتى يؤدي جميع المال. ويأتي بذلك الشرط وهو مروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه اعتق رقيق الامارة وشرط عليهم ان يخدموا الخليفة بعد ثلاث سنين

82
00:27:59.200 --> 00:28:20.350
وشرط عليهم ان يخدموا الخليفة بعد ثلاث سنين ولم يختلفوا ان العبد اذا اعتقه سيده على ان يخدمه سنين انه لا يتم انه لا يتم عتقه الا بخدمة تلك السنين. ولذلك القياس

83
00:28:20.900 --> 00:28:40.900
ولذلك القياس قول من قال ان الشرط لازم. فهذه المسائل الواقعة المشهورة في اصول هذا الكتاب. وها هنا وها هنا مسائل تذكر في هذا الكتاب وهي من كتب اخرى. وذلك انها اذا ذكرت في هذا الكتاب ذكرت على انها فروع تابعة للاصول فيها. في الاصول فيه

84
00:28:40.900 --> 00:29:00.900
ولذكرت في غيره ذكرت على انها اصول. ولذلك كان الاولى ذكرها في هذا الكتاب. فمن ذلك اختلاف اذا زوج السيد بنته من مكاتبة. ومن ذلك اختلاف اذا زوج السيد بنته من مكاتبه

85
00:29:01.550 --> 00:29:26.350
ثم مات السيد ورثته البنت فقال مالك والشافعي فاسخ النكاح لانها ملكت جزءا منه وملك يمين المرأة محرم عليها باجماع وقال ابو حنيفة يصح النكاح لان الذي ورثت انما هو مال في ذمة المكاتب لا رقبة مكاتب

86
00:29:27.450 --> 00:29:48.000
لا رقبة المكاتب وهذه المسألة هي احق بكتاب النكاح. وهذا مبني على هل المكاتب حر او عبد ومن هذا الباب اختلافهم اذا مات المكاتب وعليه دين وبعض الكتابة ان يحاصى سيده الغرماء ام لا

87
00:29:48.550 --> 00:30:17.500
فقال الجمهور ليحاص الغرماء وقال شريح وابن ابي ليلى وجماعة يضرب السيد مع الغرماء وكذلك اختلفوا اذا افلس وعليه دين يغترق ما بيده وكذلك اختلفوا اذا افلس وعليه دين يستغرق ما بيده. هل يتعدى ذلك الى رقبته؟ فقال مالك والشافعي وابو حنيفة لا

88
00:30:17.500 --> 00:30:41.300
سبيل لهم الى رقبته وقال الثوري واحمد يأخذونه الا ان يفتكه السيد. واتفقوا على انه اذا عجز عن عقل الجنايات انه يسلم فيها الا ان هيعقل عنه سيده. والقول في هل يحاصى سيده الغرماء او لا يحاص هو من كتاب التفليس؟ والقول في

89
00:30:41.300 --> 00:30:58.200
ومن باب الجنايات ومن مسائل الاقضية التي هي فروع في هذا الباب واصل في باب الاقضية اختلافهم في الحكم عند اختلاف السيد والمكاتب في مال الكتاب فقال مالك ابو حنيفة القول قول مكاتب

90
00:30:58.750 --> 00:31:28.250
وقال الشافعي ومحمد ابو يوسف يتحالفان ويتفاسخان قياسا على المتبايعين  وفروج هذا الباب كثيرة لكن الذي حضر منها الان لكن الذي حضر منها الان في الذكر هو ما ذكرناه ومن وقعت له من هذا الباب مسائل مشهورة الخلاف بين فقهاء الانصار وهي قريبة من المسبوع فينبغي ان تثبت في هذا الموضع

91
00:31:28.250 --> 00:31:48.150
اذا اذ كان القصد انما هو اثبات المسائل المشهورة التي وقع الخلاف فيها بين فقهاء الانصار مع المسائل المنطوق بها في الشرع ذلك ان قصدنا في هذا الكتاب كما قلنا غير مرة انما هو ان نثبت المسائل المنطوقة بها في الشرع المتفق المتفق عليها

92
00:31:48.550 --> 00:32:06.650
فالمتفق عليها والمختلف فيها ونذكر من المسائل المسكوت عنها التي شهر الخلاف فيها بين فقهاء الانصار. فان معرفة هذين الصنفين من المسائل هي التي تجري للمجتهد مجرى الاصول في المسكوت عنه

93
00:32:06.650 --> 00:32:28.650
وفي النوازل التي لم يشتهر التي لم يشتهر الخلاف فيها بين فقهاء الانصار سواء نقل فيها مذهب عن واحد منهم او لم ينقل ويشبه ان يكون من تدرب في هذه المسائل وفهم اصول الاسباب التي اوجبت خلاف الفقهاء فيها ان يقول ما يجب في نازلة نازلة من النوازل

94
00:32:28.650 --> 00:32:51.850
اعني ان يكون الجواب فيها على مذهب فقيه فقيه من فقهاء الانصار. اعني في المسألة الواحدة بعينها ويعلم حيث خالف ذلك الفقيه اصله فحيث لم يخالف وذلك اذا نقل عنه في ذلك فتوى فاما اذا لم ينقل عنه في ذلك فتوى او لم يبلغ ذلك الناظر

95
00:32:51.900 --> 00:33:14.250
او لم يبلغ ذلك الناظر في هذا الاصول او لم او لم يبلغ ذلك الناظرة في هذه الاصول فيمكنه ان يأتي بالجواب بحسب اصول الفقيه الذي يفتي على مذهبه به وبحسب الحق الذي يؤديه اليه اجتهاده. ونحن نروم ان شاء الله بعد فراغنا من هذا الكتاب ان نضع في مذهب مالك كتابا جامعا

96
00:33:14.250 --> 00:33:28.250
عن الاصول مذهبه ومسائله المشهورة التي تجري في مذهبه منزل اصول للتفريع عليها. وهذا هو الذي عمله ابن القاسم في المدونة فانه جاوب فيما لم يكن عنده فيها قول مالك

97
00:33:28.300 --> 00:33:44.950
على قياس ما كان عنده في ذلك الجنس من مسائل ما لك التي هي فيها جارية مجرى الاصول لما جبل عليه الناس من الاتباع والتقليد في الاحكام والفتوى. بيد ان في قوة هذا الكتاب ان يبلغ به الانسان كما قلنا رتبة

98
00:33:44.950 --> 00:34:04.950
اجتهاد اذا تقدم فعلم من اذا تقدم فعلم من اللغة العربية وعلم من اصول الفقه ما يكفيه بذلك. ولذلك رأينا ان اخص الاسماء بهذا الكتاب ان نسميه كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصد. قال رحمه الله كتاب التدبير

99
00:34:04.950 --> 00:34:24.950
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. والنظر في التدبير في اركانه وفي احكامه. اما الاركان فهي اربعة المعنى واللفظ والمدبر والمدبر. واما الاحكام فصنفان احكام العقد واحكام المدبر. الركن الاول فنقول اجمع المسلمون على

100
00:34:24.950 --> 00:34:44.950
جواز التدبير هو ان يقول السيد لعبده انت حر عن دبر مني او يطلق فيقول انت مدبر وهذان هما عندهم تدبيري باتفاق والناس في التدبير والوصية على صنفين. منهم من لم يفرق بينهما ومنهم من فرق بين التدبير والوصية. بان جعل التدبير

101
00:34:44.950 --> 00:35:04.950
والوصية غير لازمة والذين فرقوا بينهما اختلفوا في مطلق لفظ الحرية بعد الموت هل يتضمن معنى الوصية؟ او حكم التدبير هل يتضمن معنى الوصية او حكم التدبير؟ اعني اذا قال انت حر بعد موتي فقال ما لكم اذا قال وهو صحيح انت حر بعد موتي

102
00:35:04.950 --> 00:35:24.950
انه وصية والقول قوله في ذلك. ويجوز رجوعه فيها الا ان يريد التدبير. وقال ابو حنيفة الظاهر من هذا قول الظاهر من هذا القول التدبير. وليس له ان يرجع فيه. وبقول مالك قال ابن القاسم وبقول ابي حنيفة قال اشهب. قال الا

103
00:35:24.950 --> 00:35:44.950
ان الا ان يكون هنالك قرينة تدل على الوصية. مثل ان يكون على سفر او يكون مريضا. وما اشبه ذلك من الاحوال لتجارة العادة ان يكتب الناس فيها وصاياهم. فعلى قول من لا يفرق بين الوصية والتدبير وهو الشافعي. ومن قال بقوله

104
00:35:44.950 --> 00:36:04.950
اللفظ هو من الفاظ صريح التدبير. واما على مذهب من يفرق واما على مذهب من يفرق فهو اما من كنايات التدبير واما ليس من اياته ولا من صريحه وذلك ان ما يحمله على الوصية فليس هو عنده من كناياته ولا من صريحه ومن يحمله على التدمن

105
00:36:04.950 --> 00:36:30.500
وذلك ان من يحمله على الوصية فليس هو عنده من كناياته ولا من صريحه ومن يحمله على التدبير وينويه في الوصية فهو عنده من كناياته واما المدبر فانه متفق على ان الذي يقبل هذا العقد هو كل عبد صحيح العبودية ليس يعتق على سيده سواء

106
00:36:30.500 --> 00:36:54.900
سواء ملك كله او بعضه واختلفوا في حكم من ملك بعضا فدبره. فقال مالك يجوز ذلك وللذي لم وللذي لم يدبر للذي لم يدبر حظه خياران. احدهما ان يتقاوماه فان اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله

107
00:36:55.300 --> 00:37:17.100
وان لم يشتره انتقض التدبير والخيار الثاني ان يقومه عليه الشريك. وقال ابو حنيفة للشريك الذي لم يدبر ثلاث خيارات ان شاء استمسك بحصته وان شاء استسعى العبد في قيمة الحصة التي له فيه

108
00:37:17.350 --> 00:37:39.650
وان شاء قومها على شريكه ان كان موسرا. وان كان معسرا استسعى العبد. وقال الشافعي يجوز التدبير ولا يلزم شيء. ولا يلزم شيء من هذا كله ولا يلزم شيء من هذا كله ويبقى العبد المدبر ويبقى العبد المدبر نصفه او ثلثه على ما هو عليه

109
00:37:39.650 --> 00:37:54.950
اذا مات مدبره عتق منه ذلك الجزء ولم يقوم الجزء الباقي منه على السيد على ما يفعل على ما يفعل في سنة العتق. لان المال قد صار لغيره وهم الورثة

110
00:37:54.950 --> 00:38:14.950
وهذه المسألة هي من الاحكام لا من الاركان اعني احكام المدبر فلتثبت في الاحكام. واما المدبر فاتفقوا على ان من شروطه ان يكون مالكا تام الملك غير محجور عليه سواء كان صحيحا او مريضا. وان من شرطه الا يكون ممن احاط الدين بماله

111
00:38:14.950 --> 00:38:34.950
متفق على ان الدين يبطل التدبير واختلفوا في تدبير السفيه. فهذه هي اركان هذا الباب واما احكامه فاصولها راجعة الى اجناس خمسة احدها مما لا مما لا يخرج من ماذا يخرج المدبر

112
00:38:37.050 --> 00:38:58.950
هل من رأس المال او من الثلث هل من رأس المال او الثلث؟ والثاني ما يبقى فيه من احكام الرق مما لا مما مما ليس يبقى فيه اعني ما دام مدبرا والثالث ما يتبعه في الحرية مما ليس يتبعه. والرابع مبطلات التدبير الطارئة عليه

113
00:38:59.500 --> 00:39:22.850
والخامس في احكام تبعيض التدبير الجنس الاول فاما ماذا فاما فاما من ماذا يخرج المدبر من ماذا يخرج المدبر اذا مات المدبر فان العلماء اختلفوا في ذلك فذهب الجمهور الى انه يخرج من الثلث. وقالت طائفة هو من رأس المال

114
00:39:22.900 --> 00:39:47.850
معظمهم اهل الظاهر تمر انه من الثلث شبهه بالوصية لانه حكم يقع بعد الموت. وقد روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المدبر من الثلث الا انه اثر ضعيف عند اهل الحديث لانه رواه علي بن ظبيان عن نافع عن عبد الله ابن عمر وعلي ابن ظبيان متروك الحديث عند اهل الحديث ومن رآه

115
00:39:47.850 --> 00:40:12.500
من رأس المال شبهه بالشيء يخرجه الانسان من ماله في حياته فاشبه الهبة. واختلف القائلون بانه من الثلث في وهو اذا دبر الرجل غلاما له في صحته واعتق في مرضه الذي مات منه غلاما اخر. فضاق الثلث عن الجمع بينهما. فقال مالك يقدم المدبر لانه كان في

116
00:40:12.500 --> 00:40:35.300
وقال الشافعي يقدم المعتق المبكل لانه لا يجوز له رده. ومن اصله انه يجوز عنده رد التدبير. وهذه المسألة هي احق بكتاب الوصايا واما الجنس الثاني فاشهر مسألة فيه هي هل مدبر ان ان يبيع المدبر ام لا

117
00:40:35.650 --> 00:40:59.700
في هذه المسألة هل التدبير وصية؟ يجوز الرجوع فيها  كم هي عقد مستقلة فاشهر مسألة فيه هي هل المدبر ان يبيع المدبر ام لا؟ فقال مالك ابو حنيفة وجماعة من اهل الكوفة ليس

118
00:40:59.700 --> 00:41:19.700
ان يبيع مدبره وقال الشافعي واحمد اهل الظاهر وابو ثوب له ان يرجع فيبيع مدبره. وقال الاوزاعي لا يباع الا من رجل يريد عتقه. واختلف ابو حنيفة ومالك في من هذه المسألة فروع. وهو اذا

119
00:41:19.700 --> 00:41:39.700
فاعتقه المشتري فقال مالك ينفذ العتق وقال ابو حنيفة الكوفيون البدع مفسوخ سواء اعتقه المشتري او لم يعتقه وهو اقيس من جهة انه ممنوع عبادة. فعمدة من اجاز بيعه ما ثبت من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا. وربما

120
00:41:39.700 --> 00:41:59.700
بالوصية واما عمدة المالكية فعموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود لانه عتق الى اجل فاشبه ام الولد او اشبه العتق المطلق. فكان ثوب الاختلاف ها هنا معارضة القياس للنص

121
00:41:59.700 --> 00:42:23.850
فكان سبب الاختلاف ها هنا معارضة القياس للنص او العموم للخصوص ولا خلاف بينهم ان المدبر احكامه في حدوده وطلاقه وشهادته وسائر احكامه احكام العبيد واختلفوا من هذا الباب في جواز وطئ مدبرة. فجمهور العلماء على جواز وطئها وروي عن ابن شهاب منع ذلك

122
00:42:24.000 --> 00:42:44.500
وعن الاوزاعي كراهية ذلك اذا لم يكن اذا لم يكن وطئها قبل التدبير عمره الجمهور تشبيهها بام الولد ومن لم يرد ذلك شبهها بالمعتقة الى اجل ومن منع وطأ المعتقة الى اجل شبهها بالمنكوحة الى اجل وهي المتعة

123
00:42:44.750 --> 00:43:04.800
واتفقوا على ان للسيد في مدبر الخدمة  ولسيده ان ينتزع ما له منه متى شاء كالحال في العبد؟ قال مالك الا ان الا ان يمرض مرضا مخوفا فيكره له ذلك

124
00:43:05.400 --> 00:43:25.050
الجنس الثالث فاما ما يتبعه في التدبير مما لا يتبعه فان من مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في ولد مدبرة فالذين تردهم بعد تدبير سيدها من نكاح او زنا. فقال الجمهور ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها. يعتقون بعتق

125
00:43:25.050 --> 00:43:47.650
ويرقون برقها ويرفون برفقها. وقال الشافعي في قوله المختار عند اصحابه انهم لا يعتقون بعتقها. واجمعوا على انه اذا اعتقها سيدها في حياته انهم يعتقون بعتقها. وعمرة الشافعية انهم اذا لم يعتقوا في العتق المنجز فاحرى الا

126
00:43:47.650 --> 00:44:09.450
اعتقوا في العتق المؤجل بالشرط واحتج ايضا باجماعهم على ان على ان الموصى لها على ان الموصى لها بالعتق لا يدخل فيه بنوها والجمهور رأوا ان للتدبير حرمة رأوا ان للتدبير حرمة ما فاوجبوا اتباع الولد

127
00:44:10.050 --> 00:44:28.600
تشبيها بالكتابة. وقول الجمهور مروي عن عثمان وابن مسعود وابن عمر. وقول الشافعي مروي عن عمر ابن عبد العزيز وعطاء بن ابي رباح ومكفول وتحصيل مذهب مالك في هذا ان كل امرأة فولدها تبع لها ان كانت حرة فحرة

128
00:44:28.750 --> 00:44:51.450
حب الولد لا ان كانت حرة فحر وان كانت مكاتبة فمكاتب. وان كانت مدبرة فمدبر. او معتقة الى اجل فمعتق الى اجل وكذلك ام الولد وولدها بمنزلتها. وخالف في ذلك اهل الظاهر وكذلك المعتق بعضه عند ما لك

129
00:44:51.800 --> 00:45:11.600
واجمل العلماء على ان كل ولد هو اجمع العلماء على ان كل ولد من تزويج فهو تابع لامه في الرق حرية وما بينهما من عقود مفضية للحرية الا ما اختلفوا فيه من التدبير ومن امة زوجها ومن امة زوجها عربي

130
00:45:12.150 --> 00:45:41.150
واجمعوا على ان كل ولد من ملك يمين انه تابع لابيه ان حرا فحر ان حر فحر كذا وان عبدا فعبدا وان مكاتبا فمكاتبا ان كانت حرا فيكون واختلفوا في المدبر اذا تسرا فولد له

131
00:45:41.250 --> 00:45:55.850
فقال مالك حكمه حكم الاب يعني انه مدبر قال الشافعي وابو حنيفة ليس يتبعه ولده في التدبير عمرة ما لك الاجماع على ان الولد من ملك اليمين تابع للاب ما عدا المدبر

132
00:45:56.350 --> 00:46:16.750
وهو من باب قياس موضع الخلاف على موضع الاجماع وانبت الشافعي ان ولد المدبر مال من ماله وماله مدبر لسيد انتزاعه منه وليس يسلم له انه مال من ماله. ويتبعه في الحرية ماله عند

133
00:46:16.750 --> 00:46:38.050
مالك  الجنس الرابع واما النظر في تبعيض التدبير فقد قلنا فيمن فقد قلنا فيمن دبر له حظا في عبده دون ان يدبر شريكه ونقله الى ونقله الى هذا الموضع او لا فلينقل اليه

134
00:46:38.550 --> 00:46:59.300
واما من دبر جزءا من عبد هو له كله فانه يقضى عليه بتدبير الكل قياسا على من بعظ العتق عند مالك واما الجنس الخامس فهو مبطلات التدبير فمن هذا الباب اختلاف في ابطال الدين للتدبير. فقال مالك والشافعي الدين يبطله. وقال ابو

135
00:46:59.300 --> 00:47:19.300
فليسوا يبطلوا ويسعى في الدين. وسواء كان الدين مستغرقا للقيمة او لبعضها. ومن هذا الباب اختلاف في النصراني يدبر عبدا له نصراني فيسلم العبد قبل موت سيده فقال الشافعي يباع عليه ساعة يسلم ويبطل تدبيره وقال مالك

136
00:47:19.300 --> 00:47:45.050
بينه وبين سيده ويخارج على سيده النصراني. ولا يباع عليه حتى يبين ولا يباع عليه حتى يبين امر سيده فان مات عتق المدبر ما لم يكن عليه دين يحيط بماله. وقال الكوفيون اذا اسلم مدبر نصراني هو. اذا اسلم

137
00:47:45.050 --> 00:48:16.150
النصراني قوم وسعى العبد في قيمته فانه لا يحق للنصراني ان يملك ومدبر الصحة  يقدم عند مالك على مدبر المرض اذا ضاق الثلث عنهما  قال رحمه الله كتاب امهات الاولاد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه

138
00:48:16.150 --> 00:48:36.150
وسلم تسليما. واصول هذا الباب النظر في هل تباع ام الولد ام لا؟ وان كانت لا تباع فمتى تكون ام ولد؟ ولماذا تكون ام وما يبقى فيها لسيدها من احكام العبودية. ومتى تكون حرة؟ اما المسألة الاولى فان العلماء اختلفوا فيها سلف

139
00:48:36.150 --> 00:49:01.550
وخلفهم العلماء اختلفوا فيها سلفهم وخلفهم فالثابت عن عمر رضي الله عنه انه قضى بانها لا تباع وانها حرة من رأس مال سيدها اذا مات وروي مثل ذلك عن عثمان وهو قول اكثر التابعين وجمهور فقهاء الانصار. وكان ابو بكر الصديق وعلي رضوان الله عليه

140
00:49:01.550 --> 00:49:21.550
وابن عباس وابن الزبير وجابر ابن عبد الله وابو سعيد الخدري يجيزون بيع ام الولد وبه قالت الظاهرية من فقهاء الامصار وقال جابر ابو سعيد كنا نبيع امهات الاولاد كنا نبيع امهات الاولاد والنبي عليه الصلاة والسلام فينا لا يرى بذلك بأسا واحتجوا

141
00:49:21.550 --> 00:49:31.550
ما روي عن جابر انه قال كنا نبيع امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر ذو صدر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدري

142
00:49:31.550 --> 00:49:53.900
من خلافة عمر ثم نهانا عمر عن بيعهن ومما اعتمد عليه اهل الظاهر في هذه المسألة النوع من الاستدلال الذي يعرف باستصحاب حال الاجماع. وذلك انهم قالوا لما تعاقد الاجماع على انها مملوكة قبل الولادة وجب ان تكون كذلك بعد الولادة الى

143
00:49:54.250 --> 00:50:11.150
الى ان يدل الدليل على غير ذلك وقد تبين في كتب الاصول وقد وقد تبين في كتب الاصول قوة هذا الاستدلال وانه لا يصح عند من يقول بالقياس. وانما يكون ذلك دليلا بحسب

144
00:50:11.150 --> 00:50:31.150
برأي من ينكر القياس وربما احتج الجمهور عليهم بمثل احتجاجهم وهو الذي يعرفونه بمقابلة دعوة بالدعوة. وذلك انهم يقولون اليس تعرفون ان الاجماع قد انعقد على منع بيعها في حال حملها فاذا كان ذلك وجب ان يستصحب حال هذا الاجماع بعد وضع الحمل

145
00:50:31.150 --> 00:50:49.650
الا ان المتأخرين من اهل الظاهر احدث في هذا الاصل نقضا. وذلك انهم لا يسلمون منع بيعها حاملا ومما اعتمده الجمهور في هذا الباب من الاثر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال في مارية سريته لما ولدت ابراهيم

146
00:50:49.650 --> 00:51:12.150
اعتقها ولدها ومن ذلك حديث ابن عباس عن ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما امرأة ولدت من سيدها فانها حرة اذا مات. وكل حديثين لا يثبت عند اهل الحديث حكى ذلك ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله. وهو من اهل هذا الشأن. وربما قالوا ايضا من طريق المعنى انها قد وجبت لها

147
00:51:12.150 --> 00:51:37.300
حرمة وهو اتصال الولد بها وكونه بعضا منها. وحكوا هذا التعرير عن عمر رضي الله عنه حين رأى الا يبعن. فقال قال فاطت لحومنا لحومهن ودمائنا دماؤهن وابني بقى هنة. دمائهن

148
00:51:37.400 --> 00:52:01.350
واما ما واما متى تكون ام ولد فانهم اتفقوا على انها تكون على انها تكون ام ولد اذا ملكها قبل حملها منه واختلفوا اذا ملكها وهي حامل منه او بعد ان ولدت منه

149
00:52:02.600 --> 00:52:18.250
فقال مالك لا تكون ام ولد اذا ولدت منه قبل ان يملكها ثم ملكها ثم ملك وولدها فقال ابو حنيفة تكون ام ولد واختلف قول مالك اذا ملكها وهي حامل

150
00:52:18.450 --> 00:52:35.150
والقياس ان تكون ام ولد في جميع الاحوال اذ كان ليس من مكارم الاخلاق ان يبيع المرء ام ولده وقد قال عليه الصلاة والسلام بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. واما بماذا تكون ام ولد

151
00:52:35.850 --> 00:52:58.550
فان مالكا قال كل فان مالكا قال كلما كل ما كل ما وضعت مما يعلم انه ولد كانت مضغة او علقة وقال الشافعي لابد ان يؤثر ذلك في لابد ان يؤثر في ذلك شيء مثل الخلقة والتخطيط

152
00:52:59.200 --> 00:53:20.700
واختلافهم راجع الى ما ينطلق عليه اسم الولادة او ما يتحقق انه مولود واما ما يبقى فيها من احكام العبودية فانهم اتفقوا على انها في شهادتها وحدودها الصواب انه ليس الامر على كونه مولودا ما يكون مولودا الا بعد ان يكمل حمله

153
00:53:21.200 --> 00:53:48.900
وانما الكلام في الحمل متى يتحقق قوله حملا؟ هل هو  بس روحه فبالتالي لا تكونوا ام ولد الا اذا وضعت بعد اربعة اشهر او ان العبرة في هذا بالصورة الظاهرة وبالتالي متى؟ وظعت ما فيه صورة ادم

154
00:53:48.900 --> 00:54:12.000
لا تكونوا امة واما ما يبقى فيها من احكام العبودية فانهم اتفقوا على انها في شهادتها وحدودها وارش جراحها كالامام وجمهور من منع بيعها ليس يرونها هنا سببا طارئا عليها يوجب بيعها الا يوجب بيعها. يوجب بيعها الا ما روي عن عمر بن الخطاب

155
00:54:12.000 --> 00:54:37.750
وبانها اذا زنت دقت  واختلف قول مالك والشافعي هل لسيدها استخدامها طول حياته واغتلاله لها واغتلاله اياها؟ يعني ياخذ غلة يأجرها نعم قال مالك ليس له ذلك وانما له فيها الوطء وانما له فيها الوطء فقط. وقال الشافعي له ذلك ومن ابن مالك انه

156
00:54:37.750 --> 00:55:02.000
لما لم يملك رقبتها ببيع لم يملك اجارتها الا انه يرى ان اجارة بنيها من غيره جائزة لان حرمتهم عنده اضعاف عمره الشافعي انعقاد الاجماع على انه يجوز له وطؤها. فسبب الخلاف تردد اجارتها بين اصلين احدهما وطؤها والثاني

157
00:55:02.000 --> 00:55:28.650
بيعها يجب ان يرجح اقوى الاصلين شبها. واما متى تكون حرة في ان فانه لا خلاف بينهم ان ان ذلك الوقت هو اذا مات السيد ولا اعلم الان احدا قال تعتق من الثلث. وقياسها على المدبر ضعيف على قول من يقول ان المدبر يعتق من الثلث

158
00:55:28.750 --> 00:55:54.100
بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير. منشأ الخلاف في هذه المسألة الاخيرة هو وترددها بين الحرية وبين العبودية هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم الى هذا امر عن بيعهن

159
00:55:54.800 --> 00:56:16.350
الرسول صلى الله عليه وسلم كل نبي امهات الله والنبي صلى الله عليه وسلم فينا لا يرى ذلك رأسا. كيف نجمع الاهل امر  عمر الذي يظهر تعويله للجمهور يقولون بان هذا الراوي لم يعلم

160
00:56:16.350 --> 00:56:36.350
بنهي النبي صلى الله عليه وسلم بالتالي ما علم الا بنهي عمر واخرون قالوا بان هذه المسألة وفيها فيديو صريح والاول انما هو فعل لم يثبت بلوغه للنبي صلى الله عليه وسلم. لعل تأويل

161
00:56:36.350 --> 00:56:56.350
اول اظهر انه نهى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى لكن لم يبلغهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم انما بلغهم نهي عمر. بارك الله فيك اي والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم قال في فسحة يعني قياسا على الطلاق

162
00:56:56.350 --> 00:57:26.350
ما قال عمر ضاعت ثلاث. ايه. يعني يقاس الوجه السهم. انه كان مأذونا في الشرع رأى ان الادلة ان صاحب الولاية له المنع مما اباح مثل اشارة المرور هالحين ايه صاحب الولاية رأى ايجازه والوقوف عندها

163
00:57:26.350 --> 00:57:34.084
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وجزاكم