الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السابع وتسعون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد. للعلامة ابن رشد الحفيد نكمل به ابواب العتق حيث ابتدأنا باب الكتابة. ولعلنا نواصل في ذلك. تفضل استاذ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد بعد قال المصنفون رحمه الله القول في المكاتب واما المكاتب فاتفقوا على ان من شرطه ان يكون مالكا صحيح الملك غير محجور عليه الجسم واختلفوا هل للمكاتب ان يكاتب عنده ام لا؟ وسيأتي هذا عبده واختلفوا هل للمكاتب ان يكاتب عنده ام لا عبده؟ واختلفوا هل المكاتب ان يكاتب عبده املأ وصيتي هذا فيما يجوز من افعال المكاتب مما لا يجوز. ولم يجز مالك ان يكاتب العبد المأذون له به يدوز مالك ان يكاتب العبد المأذون له في التجارة. لان الكتابة عتق ولا يجوز له ان يعتق وكذلك لا يجوز كتابة من احاط الدين بماله الا ان يجيز الغرماء ذلك اذا كان في ثمن كتابته ان بيعت مثل ثمن رقبته. واما كتابة المريض فانها عنده في الثلث توقف حتى يصح فتجوز او يموت فتكون من الثلث كالعتق سواء. وقد قيل ان حاب كان كذلك وان لم يحاب سعى. فان ادى وهو في المرض عتق وتجوز عنده كتابة النصراني المسلم. ويباع عليه كما يباع عليه العبد المسلم عنده. فهذه هي مشهورات المسائل التي تتعلق بالاركان. اعني المكاتب اعني للمكاتب والمكاتب والكتابة. واما الاحكام فكثيرة وكذلك الشروط التي تجوز فيها من التي لا تجوز. ويشبه ان تكون ناس الاحكام الاولى في هذا العقد هو ان يقال متى يعتق المكاتب؟ متى يعتق المكاتب؟ ومتى يعجز فيرق كيف حاله ان مات قبل ان يعتق او يرق؟ ومن يدخل معه في حال الكتابة ممن لا يدخل وتمييز ما بقي عليه من حجر الرق مما لم يبقى عليه فلنبدأ بذكر مسائل الاحكام المشهورة التي في جنس جنس من هذه الاجناس الخمسة الاول فاما متى يخرج من الرق؟ فانه متفق على انه يخرج من الرق اذا ادى جميع الكتابة. واختلفوا اذا عجز عن البعض قد ادى البعض فقال الجمهور هو عبد ما بقي من كتابته شيء. وانه يرق اذا عجز عن البعض. وروي عن السلف المتقدم سوى هذا القول الذي عليه الجمهور اقوال اربعة. احدها ان المكاتب يعتق بنفس الكتابة. والثاني انه يعتق منه بقدر ما ادى. والثالث انه واما مالك وعملتهم ان ام الولد اذا مات المكاتب مات من مال السي مال من مال السي ام الولد مال ومن هذا ان ام الولد اذا مات المكاتب مال من مال السيد. احسنت يعتق ان ادى النصف فاكثر. والرابع ان ادى الثلث والا فهو عبد. وعمله الجمهور ما خرجه ابو داوود عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ايما عبد كاتب على مئة اوقية فاداها الا عشرة اواق فهو عبد. وايما عبد ان كاتب على مئة دينار فاداها الا عشرة فهو عبد. وعمدة من رأى انه يعتق بنفس عقد الكتابة تشبيهه اياه بالبيع فكان المكاتبة فكأن المكاتب اشترى نفسه من سيده فان عجز لم يكن له الا ان يتبعه بالمال كما لو افلس من اشتراه منه الى اجر وقد مات. وعمرة من رأى انه يعتق منه بقدر ما ادى ما رواه يحيى ابن كثير عن عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدي المكاتب بقدر ما ادى دية حر وبقدر ما رق منه دية عبد خرجه النسائي والخلاف فيه من قبل عكرمة كما ان الخلاف في احاديث عمرو بن شعيب من قبل انه روى من صحيفة. وبهذا القول قال علي اعني بحديث ابن عباس وروي عن عمر بن الخطاب انه اذا ادى الشطر عتقه. وكان ابن مسعود يقول اذا ادى الثلث واقوال الصحابة وان لم تكن حجة فالظاهر ان التقدير اذا صدر منهم انه محمول على ان في ذلك ان في ذلك سنة بلغتهم وفي المسألة قول خامس اذا ادت ثلاثة الارباع عتقى وبقي عديما في باقي المال وقد قيل ان ادى القيمة فهو غريم هو قوله وعائشة وابنها شوف يعني وبقية غريما في باقي المال وقد قيل ان ادى القيمة فهو غريم وهو قول عائشة وابن عمر وزيد ابن ثابت والاشهر عن عمر وام سلمة ومثل قول الجمهور. وقول هؤلاء هو الذي اعتمده فقهاء الامصار. وذلك انه صحت الرواية في ذلك عنهم صحة لا شك فيها روى ذلك مالك في موطأه وايضا فهو احوط لاموال السادات ولان في المبيعات يرجع ولان في المبيعات يرجع في عين المبيع له اذا افلس المشتري. ما شاء الخلاف في هذا هل اثر شؤم من ذات العقد او من الوفاء به وادائه. كذلك قد يكون من منشأة في قوله واتوهم من مال الله الذي اتاكم. هل هذا امر على الوجوب؟ وبالتالي يجب اعطاؤهم والتنازل لهم عن بعض المال او انه على الاستحباب. يا شيخ اختلاف في ممن يقول ينبغي علي ثلثه عشرة دراهم وكذا مرة بضابط يعني يقول فيها رواية في احاديث وعبدالله وقمم ما بقي عليه درهم. روايات مختلفة. ولذلك اخذ الجمهور بهذا. ايه. والاخرون اخذوا تعالى واتوهم من مال الله وبالتالي اختلفوا في كلمة مال الله كم تشمل رحمه الله الجنس الثاني واما متى يرق؟ فانهم اتفقوا على انه انما يرق اذا عجز يرق. صحيح. واما متى يرق انهم اتفقوا على انه انما يرق اذا عجز اما عن البعض واما عن الكل بحسب ما قدمنا اختلافهم بحسب ما قدمنا اختلافهم واختلفوا هل للعبد ان يعجز يعجز ولا اختلفوا هل للعبد ان يعجز نفسه اذا شاء من غير سبب ام ليس له الا سبب ام ليس له ذلك الا سبب لسبب؟ ام ليس له ذلك الا بسبب؟ فقال شافعي الكتابة عقد لازم في حق العبد. وهي في حق السيد غير لازمة. وقال مالك ابو حنيفة الكتابة عقد لازم من الطرفان طيب اي بين العبد وسيده وتحصيل مذهب مالك في ذلك ان العبد والسيد لا يخلو ان يتفقا على التعجيز او يختلفا ثم اذا اختلفا اما ان يريد السيد التعجيز ويأباه العبد او بالعكس. اعني ان يريد به السيد البقاء على الكتابة ويريد العبد التعجيز. فاما اذا اتفقا على التعجيز فلا يخلو الامر من قسمين. احدهما ان يكون دخل في الكتابة ولد او لا يكون. فان كان دخل ولد في الكتابة فلا خلاف عنده انه لا يجوز التعجيز وان لم يكن له ولد في ذلك روايتان احداهما انه لا يجوز اذا كان له مال وبه قال ابو حنيفة والاخرى انه يجوز له ذلك. فاما ان طلب العبد التعجيز وابا سيد لم يكن ذلك للعبد ان كان معه مال او كانت له قوة على السعي واما ان اراد السيد التعجيز واباه العبد فانه لا يعجز فانه لا يعجزه عنده الا بحكم حاكم. وذلك بعد ان وذلك بعد ان يثبت السيد عند الحاكم انه لا مال له ولا قدرة على الاداء. ونرجع الى عمدة ادلتهم في اصل الخلاف في المسألة فعنت الشافعي ما روي ان بريرة جاءت الى عائشة تقول لها اني اريد ان تشتريه اني اريد ان واما مالك فيرى ان حرمة الكتابة التي لسيدها صائرة اليها والى بنيها ولم يختلف قول مالك ان المكاتب اذا ترك بين صغارا لا يستطيعون السعي او ترك ام ولد لا تستطيع السعي انها تباع ويؤدي تشتريني اني اريد ان تشتريني تعتقيني. فيها موقف فقالت لها كاين اراد فقالت لها ان اراد اهلك فجاءت اهلها فباعوها وهي مكاتبة خرجه البخاري وعمدة المالكية تشبيههم الكتابة بالعقود اللازمة ولان حكم العبد في هذا المعنى يجب ان يكون كحكم سيد ذلك ان العقود من شأنها ان يكون اللزوم فيها او الخيار مستويا مستويا في الطرفين واما ان يكون لازما من طرف واما ان يكون لازما من طرف وغير لازم من الطرف الثاني فخارج عن الاصول وعللوا حديث بريرة بان الذي باع بان الذي باع اهلها كانت كتابتها لا رقبتها والحنفية تقول لما كان المغلب في الكتابة حق العبد وجب ان يكون العقد لازما في حق الاخر المغلب عليه وهو سيء اصله النكاح لانه غير لازم في حق الزوج لمكان الطلاق الذي بيده وهو لازم في حق الزوجة. والمالكية تعترض هذا بان تقول انه عقد لازم فيما وقع به العوظ اذ كان ليس له ان يسترجع الصداق الجنس الثالث او اما حكمه اذا مات قبل ان يؤدي الكتابة فاتفقوا على انه اذا مات دون دون ولد قبل ان يؤدي من الكتابة شيئا انه يرق واختلفوا اذا مات على ولد فقال مالك الحكم ولده كحكمه. فان ترك مالا فيه وفاء للكتابة ادوه بعثوا وان لم يترك مالا وكانت لهم قوة على السعي بقوا على نجوم ابيهم حتى يعجزوا او يعتقوا وان لم يكن عندهم لا مال وان لم يكن عندهم لا مال ولا قدرة على السعي روقوا وان وانه ان فضل عن الكتاب شيء من ماله ورثوه على حكم ميراث الاحرار. وانه ليس يرثه الا ولده الذين هم في الكتابة معه له دون سواهم من وارثيه ان كان له وارث غير الولد الذي معه في الكتابة وقال ابو حنيفة انه يرثه بعد اداء بعد اداء كتابته من المال الذي ترك جميع اولاده الذين كاتب عليهم او في الكتابة واولاده الاحرار وسائر ورثته وقال الشافعي لا يرثه بنوه الاحرار ولا الذين كاتب عليهم او ولدوا في الكتابة. وماله لسيده وعلى اولاده الذين كاتب عليهم ان يسعوا بالكتابة في مقدار حظوظهم منها وتسقط حصة الاب عنهم وبسقوط حصة الاب عنهم قال ابو حنيفة وسائر الكوفيين. والذين قالوا بسقوطها قال بعضهم تعتبر القيمة وهو قول الشافعي وقيل بالثمن وقيل حصته على مقدار الرؤوس وانما قال هؤلاء بسقوط حصة الاب عن الابناء الذين كاتب عليهم للذين ولدوا في الكتابة لان من ولد له اولاد في الكتابة فهم تبع لابيهم. عمت مالك ان المكاتبين ان المكاتبين كتابة واحدة ان المالك ان المكاتبين كتابة واحدة بعضهم حملاء عن بعض ولذلك من عتق منهم او مات لم تسقط حصته عن الباقي. وعمرة الفريق الثاني ان الكتابة لا تضمن. وروى مالك عن عبدالملك بن مروان في موطئه مثل مثل قول الكوفيين وسبب اختلافهم ماذا يموت عليه المكاتب؟ فعند ما لك انه يموت مكاتبا وعند ابي حنيفة انه يموت حرا وعند الشافعي انه يموت عبدا. وعلى هذه الاصول بنوا الحكم فيه. فعمرة الشافعي ان والحرية ليس بينهما وسط. واذا مات المكاتب فليس حرا بعد. لان حريته انما تجب باداء كتابته وهو لم يؤديها بعد فقد بقي انه مات عبدا لانه لا يصح ان يعتق الميت. وعمره الحنفية ان العتق قد وقع مع وجود المال الذي كاتب عليه لانه ليس له ان يرق نفسه. والحرية يجب ان تكون حاصلة له بوجود المال له بدفعه الى السيد واما مالك فجعل موته على حالة المتوسطة بين العبودية والحرية وهي الكتابة. فمن حيث لم يورث اولاده الاحرار فمن حيث لم يورث اولاده الاحرار منه جعل له حكم العبيد ومن حيث لم يورج على يعني مالك. فمن حيث لم يورث اولاده الاحرار منه جعل له حكم العبيد ومن حيث لم يورث سيده ومن حيث لم يورث سيده ماله حكم له بحكم الاحرار والمسألة في حد الاجتهاد لعل منشأ الخلاف في هذا ان نصوص الميراث هل تشمل حالة المكاتب وايضا من منشأ الخلاف هل عقد الكتابة يورث؟ فيقوم اولاده مقامه في امضاء عقد كتابة او لا؟ ومما يتعلق بهذا الجنس اختلاف في ام ولد مكاتب اذا مات المكاتب وترك بنين لا يقدرون على السعي وارادت الام ان تسعى عليهم. فقال مالك لها ذلك وقال الشافعي والكوفيون ليس لها ذلك. وعملتهم ان ام الولد اذا مات المكاتب مات من مال السيد منها باقي الكتابة. وعند ابي يوسف محمد بن الحسن انه لا يجوز بيع المكاتب لام ولده ويجوز عند ابي حنيفة والشافعي. واختلف اصحاب مالك في ام ولد وكاتب اذا مات المكاتب وترك بنينا ووفاه كتابته هل تعتق ام ولده ام لا؟ فقال ابن القاسم اذا كان معها ولد وترك بنينا نعم وترك واختلف اصحاب مالك في ام ولد مكاتب اذا مات المكاتب وترك بنينا ووفاء كتابته هل تعتق ام ولده ام لا؟ فقال ابن القاسم اذا كان معها ولد عتقت والا رقت والا رقت وقال اشهد تعتق على كل حال وعلى اصل الشافعي كل ما ترك المكاتب من كل ما ترك المكاتب مال من ما آل سيده لا ينتفع به البنون في اداء ما عليهم من كتابته كانوا معه في عقد الكتابة او كانوا ولدوا في الكتابة وانما عليهم وعلى اصل ابي حنيفة يكون حر ولابد ومذهب ابن القاسم كأنه استحسان قال رحمه الله الجنس الرابع وهو النظر فيمن يدخل معه في عقل الكتابة ومن لا يدخل واتفقوا من هذا على ان ورد المكاتب لا يدخل في كتابة المكاتب الا بشرط. لانه عبد اخر لسيده. وكذلك اتفقوا على دخول ما ما ولد له في الكتابة فيها واختلفوا في ام الولد على ما تقدم وكذلك اختلفوا في دخول ماله ايضا بمطلق العقد فقال مالك يدخل ماله في الكتابة وقال الشافعي وابو حنيفة لا يدخل وقال الاوزاعي يدخل بالشرط اعني اذا اشترطه المكاتب. وهذه مسألة مبنية على هل يملك العبد ام لا يملك؟ وعلى هل يتبعه ماله في العتق ام لا؟ وقد تقدم ذلك الجنين في بطنها قال رحمه الله الجنس الخامس هو النظر فيما يحجر فيه على المكاتب مما لا يحجر. وما بقي من احكام العبد فيه فنقول انه قد اجمع العلماء من هذا الباب على انه ليس للمكاتب ان ابى من ماله شيئا له قدر ولا يعتق ولا يتصدق بغير اذن سيده ولا يعتق ولا يتصدق بغير اذن سيده فانه محجور عليه في هذه الامور واشباهها اعني انه ليس له ان يخرج من يده شيئا من غير عوض. واختلفوا من هذا الباب في فروع منها انه اذا لم يعلم السيد بهبته او بعتقه الا بعد اداء كتابته. فقال مالك وجماعة من علماء ان ذلك نافذ ومنعه وعندهم من منعه ان ذلك وقع في حالة لا يجوز وقوعه فيها فكان فاسدا. وعمرة من اجازه ان السبب المانع من ذلك قد ارتفع وهو مخافة ان يعجز العبد وسبب اختلافهم هل اذن السيد من شرط لزوم العقد او من شرط صحته؟ فمن قال من شرط الصحة لم يجز وان عتق ومن قال من شرط لزومه قال يجوز اذا عتق لانه وقع عقدا صحيحا فلما ارتفع الاذن مرتقب فيه صح العقد كما لو اذن هذا كله عند من اجاز عتقه اذا اذن السيد فان الناس اختلفوا ايضا في ذلك بعد اتفاقهم على انه لا يجوز عتقه اذا لم يأذن السيد. فقال قوم ذلك جائز وقال قوم لا يجوز به قال ابو حنيفة وبالجواز قال مالك وعن الشافعي في ذلك القولان جميعا. والذين اجازوا ذلك اختلفوا في ولاء المعتق والذين اجازوا ذلك اختلفوا في ولاء المعتق لمن يكون؟ هل هو للسيد ولا لا؟ للعبد المكاتب. نعم. فقال مالك ان مات المكاتب قبل ان يعتق ان يعتق ان مات المكاتب قبل ان يعتق كان ولاء عبده لسيده وان مات وقد عتق المكاتب كان ولاؤه له وقال قوم من هؤلاء بل ولاؤه على كل حال لسيده. وعمره من لم يجز عتق المكاتب ان الولاء يكون للمعتق لقوله عليه الصلاة والسلام انما الولاء لمن اعتق ولا ولاء للمكاتب في حين كتابته فلم يصح عتقه. عمرة مران الولاء ان ان عبد عبده بمنزلة عبده ومن فرق بين ذلك فهو استحسان. ومن هذا الباب اختلافهم فيها للمكاتب ان ينكح او يسافر بغير اذن سيده فقال جمهورهم ليس له ان ينكح الا باذن سيده واباح بعضهم النكاح له. واما السفر فاباحه له جمهورهم ومنعه بعضهم وبه قال مالك اباحه واباحه سحنون من اصحاب مالك ولم يجز للسيد ان يشترطه على المكاتب واجازه ابن القاسم في السفر القريب والعلة في منع النكاح انه يخاف ان يكون ذلك ذريعة الى عجزه والعلة في جواز السفر ان به يقوى على التكسب في اداء كتابته. وبالجملة فلعلماء في هذه المسألة ثلاثة اقوال اذا اشترط اذا اشترط في كتابة شرطا من خدمة او سفر او نحوه او من خدمة او سفر او نحوه. وقوي على اداء نجومه قبل محل اجر الكتابة قبل محل اجر الكتابة هل يعتق ام لا احدها ان للمكاتب ان يسافر باذن سيده وبغير اذنه. ولا يجوز ان يشترط عليه ولا يجوز ان يشترط عليه الا يسافر وبه قال ابو حنيفة والشافعي والقول الثاني انه ليس له ان يسافر الا باذن سيده وبه قال مالك. وثالث ان بمطلق عقد الكتابة له ان يسافر الا ان يشترط عليه سيده الا يسافر. وبه قال احمد والثوري وغيرهما. ومن الباب اختلافهم قيهل للمكاتب ان يكاتب عبدا له فاجاز ذلك مالك ما لم يرد به المحاباة وبه قال ابو حنيفة والثوري مالك الجنس الرابع واما النظر في تبعيض التدبير فقد قلنا فيمن فقد قلنا فيمن دبر له حظا في عبده دون ان يدبر شريكه ونقله الى ونقله الى هذا الموضع او لا فلينقل اليه وللشافعي قولان احدهما اثبات الكتابة والاخر ابطالها وعمره الجماعة انها عقد معاوضة المقصود منه طلب الربح فاشبه سائر العقود المباحة من البيع والشراء. عمت الشافعي الولاء لمن اعتق ولا ولاء للمكاتب لانه ليس بحر. واتفقوا على انه لا يجوز للسيد انتزاع شيء من ماله ولا الانتفاع منه بشيء واختلفوا في وطئ السيد امته المكاتبة فصار الجمهور الى منع ذلك وقال احمد وداود وسعيد بن المسيب من التابعين ذلك جائز اذا اشترطه عليها. فعمدة الجمهور ان انه وطأ تقع الفرقة فيه الى اجل ات فاشبه النكاح الى اجل. عمدة الفريق الثاني تشبيهها بالمدبرة واجمعوا على انها ان عجزت حل وطؤها. واختلف الذين منعوا ذلك اذا وطئها هل عليه حد ام لا قال جمهورهم لا حد عليه لانه وطؤ بشبهة. وقال بعضهم عليه الحد. واختلفوا في ايجاب الصداق لها. والعلماء فيما اعلم على انه في احكامه الشرعية على حكم العبد مثل الطلاق والشهادة والحد وغير ذلك مما يختص به العبيد على انه ولا على انه انه مكاتب يحصل ليس له حكم الاحرار يعني الطلاق مرتين ولا ثلاث مئة لحد هل يحد حدا كاملا ولا نصف حد؟ مكاتب تردده بين كونه حرا وكونه عبدا. ومن هذا الباب اختلاف في بيعه فقال الجمهور لا لا يباع المكاتب الا لا يباع المكاتب الا بشرط ان يبقى على كتابته عند مشتريه وقال بعضهم بيعه هل يجوز للسيد ان يبيع المكاتب؟ او لا يجوز. وقال بعضهم بيعه جائز ما لم يؤدي شيئا من كتابته لان بريرة بيعت ولم تكن ادت من كتابتها شيئا. وقال بعضهم اذا رضي المكاتب بالبيع جاز وهو قول الشافعي لان كتابك عنده ليست بعقد لازم في حق العبد. واحتج بحديث بريرة اذ بيعت وهي مكاتبة. وعمدة من لم يوجز بيع المكاتب ما في ذلك من نقض العهد. وقد امر الله تعالى بالوفاء به. وهذه المسألة مبنية على هل الكتابة عقد لازم ام لا وكذلك اختلفوا في بيع الكتابة. فقال الشافعي وابو حنيفة لا يجوز ذلك. واجازها مالك ورأى الشفعة فيها للمكاتب. ومن اجاز ذلك بيعها ببيع الدين ومن لم يرد ذلك رآه من باب الغرض. وكذلك شبه مالك الشفعة فيها بالشفعة في الدين وبذلك اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم اعني في الشفعة في الدين ومذهب مالك في بيع الكتابة انها ان كانت بذهب انها تجوز بعرض معجل لا مؤجل لما يدخل في ذلك من الدين بالدين وان كانت الكتابة بعرض كان شراؤها بذهب او فضة معجلين او بعرض مخالف واذا اعتق فولاؤه للمكاتب لا للمشتري خاتم فولاؤه للمكاتب لا للمشتري ومن هذا الباب باختلاف ومال للسيد ان يجبر العبد على الكتابة ام لا؟ واما شروط الكتابة فمنها شرعية هي من شروط الصحة العقد وقد تقدمت عند ذكر اركان الكتابة. ومنها شروط بحسب التراضي. وهذه الشروط منها ما يفسد العقد ومنها ما فاذا تمسك بها افسدت العقد واذا تركت صح العقد ومنها شروط جائزة غير لازمة ومنها شروط لازمة وهذه كلها هي مبسوطة في كتب الفروع وليس كتابنا هذا كتاب فروع وانما وهو كتاب اصول والشروط التي تفسد العقد بالجملة هي الشروط التي هي ضد شروط الصحة المشروعة في العقد. والشروط الجائزة هي التي لا تؤدي الى افكار بالشروط صحيحة لعقدي ولا تلازمها فهذه الجملة ليس يختلف الفقهاء فيها وانما يختلفون في الشروط لاختلافهم فيما هو منها شرط من شروط الصحة او ليس منها. وهذا يختلف بحسب القرب والبعد من اخلالها بشروط الصحة ولذلك جعل مالك جنسا ثالثا من الشروط وهي الشروط التي ان تمسك بها ان تمسك بها المشترط فسد العقد وان لم يتمسك بها جاز فهذا ينبغي ان تفهمه في سائر العقود الشرعية. فمن مسائلهم المشهورة في هذا الباب فقال مالك وجماعة ذلك الشرط باطل ويعتق اذا ادى جميع المال. وقالت طائفة لا يعتقوا حتى يؤدي جميع المال. ويأتي بذلك الشرط وهو مروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه اعتق رقيق الامارة وشرط عليهم ان يخدموا الخليفة بعد ثلاث سنين وشرط عليهم ان يخدموا الخليفة بعد ثلاث سنين ولم يختلفوا ان العبد اذا اعتقه سيده على ان يخدمه سنين انه لا يتم انه لا يتم عتقه الا بخدمة تلك السنين. ولذلك القياس فان مالكا قال كل فان مالكا قال كلما كل ما كل ما وضعت مما يعلم انه ولد كانت مضغة او علقة وقال الشافعي لابد ان يؤثر ذلك في لابد ان يؤثر في ذلك شيء مثل الخلقة والتخطيط ولذلك القياس قول من قال ان الشرط لازم. فهذه المسائل الواقعة المشهورة في اصول هذا الكتاب. وها هنا وها هنا مسائل تذكر في هذا الكتاب وهي من كتب اخرى. وذلك انها اذا ذكرت في هذا الكتاب ذكرت على انها فروع تابعة للاصول فيها. في الاصول فيه ولذكرت في غيره ذكرت على انها اصول. ولذلك كان الاولى ذكرها في هذا الكتاب. فمن ذلك اختلاف اذا زوج السيد بنته من مكاتبة. ومن ذلك اختلاف اذا زوج السيد بنته من مكاتبه ثم مات السيد ورثته البنت فقال مالك والشافعي فاسخ النكاح لانها ملكت جزءا منه وملك يمين المرأة محرم عليها باجماع وقال ابو حنيفة يصح النكاح لان الذي ورثت انما هو مال في ذمة المكاتب لا رقبة مكاتب لا رقبة المكاتب وهذه المسألة هي احق بكتاب النكاح. وهذا مبني على هل المكاتب حر او عبد ومن هذا الباب اختلافهم اذا مات المكاتب وعليه دين وبعض الكتابة ان يحاصى سيده الغرماء ام لا فقال الجمهور ليحاص الغرماء وقال شريح وابن ابي ليلى وجماعة يضرب السيد مع الغرماء وكذلك اختلفوا اذا افلس وعليه دين يغترق ما بيده وكذلك اختلفوا اذا افلس وعليه دين يستغرق ما بيده. هل يتعدى ذلك الى رقبته؟ فقال مالك والشافعي وابو حنيفة لا سبيل لهم الى رقبته وقال الثوري واحمد يأخذونه الا ان يفتكه السيد. واتفقوا على انه اذا عجز عن عقل الجنايات انه يسلم فيها الا ان هيعقل عنه سيده. والقول في هل يحاصى سيده الغرماء او لا يحاص هو من كتاب التفليس؟ والقول في ومن باب الجنايات ومن مسائل الاقضية التي هي فروع في هذا الباب واصل في باب الاقضية اختلافهم في الحكم عند اختلاف السيد والمكاتب في مال الكتاب فقال مالك ابو حنيفة القول قول مكاتب وقال الشافعي ومحمد ابو يوسف يتحالفان ويتفاسخان قياسا على المتبايعين وفروج هذا الباب كثيرة لكن الذي حضر منها الان لكن الذي حضر منها الان في الذكر هو ما ذكرناه ومن وقعت له من هذا الباب مسائل مشهورة الخلاف بين فقهاء الانصار وهي قريبة من المسبوع فينبغي ان تثبت في هذا الموضع اذا اذ كان القصد انما هو اثبات المسائل المشهورة التي وقع الخلاف فيها بين فقهاء الانصار مع المسائل المنطوق بها في الشرع ذلك ان قصدنا في هذا الكتاب كما قلنا غير مرة انما هو ان نثبت المسائل المنطوقة بها في الشرع المتفق المتفق عليها فالمتفق عليها والمختلف فيها ونذكر من المسائل المسكوت عنها التي شهر الخلاف فيها بين فقهاء الانصار. فان معرفة هذين الصنفين من المسائل هي التي تجري للمجتهد مجرى الاصول في المسكوت عنه وفي النوازل التي لم يشتهر التي لم يشتهر الخلاف فيها بين فقهاء الانصار سواء نقل فيها مذهب عن واحد منهم او لم ينقل ويشبه ان يكون من تدرب في هذه المسائل وفهم اصول الاسباب التي اوجبت خلاف الفقهاء فيها ان يقول ما يجب في نازلة نازلة من النوازل اعني ان يكون الجواب فيها على مذهب فقيه فقيه من فقهاء الانصار. اعني في المسألة الواحدة بعينها ويعلم حيث خالف ذلك الفقيه اصله فحيث لم يخالف وذلك اذا نقل عنه في ذلك فتوى فاما اذا لم ينقل عنه في ذلك فتوى او لم يبلغ ذلك الناظر او لم يبلغ ذلك الناظر في هذا الاصول او لم او لم يبلغ ذلك الناظرة في هذه الاصول فيمكنه ان يأتي بالجواب بحسب اصول الفقيه الذي يفتي على مذهبه به وبحسب الحق الذي يؤديه اليه اجتهاده. ونحن نروم ان شاء الله بعد فراغنا من هذا الكتاب ان نضع في مذهب مالك كتابا جامعا عن الاصول مذهبه ومسائله المشهورة التي تجري في مذهبه منزل اصول للتفريع عليها. وهذا هو الذي عمله ابن القاسم في المدونة فانه جاوب فيما لم يكن عنده فيها قول مالك على قياس ما كان عنده في ذلك الجنس من مسائل ما لك التي هي فيها جارية مجرى الاصول لما جبل عليه الناس من الاتباع والتقليد في الاحكام والفتوى. بيد ان في قوة هذا الكتاب ان يبلغ به الانسان كما قلنا رتبة اجتهاد اذا تقدم فعلم من اذا تقدم فعلم من اللغة العربية وعلم من اصول الفقه ما يكفيه بذلك. ولذلك رأينا ان اخص الاسماء بهذا الكتاب ان نسميه كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصد. قال رحمه الله كتاب التدبير بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. والنظر في التدبير في اركانه وفي احكامه. اما الاركان فهي اربعة المعنى واللفظ والمدبر والمدبر. واما الاحكام فصنفان احكام العقد واحكام المدبر. الركن الاول فنقول اجمع المسلمون على جواز التدبير هو ان يقول السيد لعبده انت حر عن دبر مني او يطلق فيقول انت مدبر وهذان هما عندهم تدبيري باتفاق والناس في التدبير والوصية على صنفين. منهم من لم يفرق بينهما ومنهم من فرق بين التدبير والوصية. بان جعل التدبير والوصية غير لازمة والذين فرقوا بينهما اختلفوا في مطلق لفظ الحرية بعد الموت هل يتضمن معنى الوصية؟ او حكم التدبير هل يتضمن معنى الوصية او حكم التدبير؟ اعني اذا قال انت حر بعد موتي فقال ما لكم اذا قال وهو صحيح انت حر بعد موتي انه وصية والقول قوله في ذلك. ويجوز رجوعه فيها الا ان يريد التدبير. وقال ابو حنيفة الظاهر من هذا قول الظاهر من هذا القول التدبير. وليس له ان يرجع فيه. وبقول مالك قال ابن القاسم وبقول ابي حنيفة قال اشهب. قال الا ان الا ان يكون هنالك قرينة تدل على الوصية. مثل ان يكون على سفر او يكون مريضا. وما اشبه ذلك من الاحوال لتجارة العادة ان يكتب الناس فيها وصاياهم. فعلى قول من لا يفرق بين الوصية والتدبير وهو الشافعي. ومن قال بقوله اللفظ هو من الفاظ صريح التدبير. واما على مذهب من يفرق واما على مذهب من يفرق فهو اما من كنايات التدبير واما ليس من اياته ولا من صريحه وذلك ان ما يحمله على الوصية فليس هو عنده من كناياته ولا من صريحه ومن يحمله على التدمن وذلك ان من يحمله على الوصية فليس هو عنده من كناياته ولا من صريحه ومن يحمله على التدبير وينويه في الوصية فهو عنده من كناياته واما المدبر فانه متفق على ان الذي يقبل هذا العقد هو كل عبد صحيح العبودية ليس يعتق على سيده سواء سواء ملك كله او بعضه واختلفوا في حكم من ملك بعضا فدبره. فقال مالك يجوز ذلك وللذي لم وللذي لم يدبر للذي لم يدبر حظه خياران. احدهما ان يتقاوماه فان اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله وان لم يشتره انتقض التدبير والخيار الثاني ان يقومه عليه الشريك. وقال ابو حنيفة للشريك الذي لم يدبر ثلاث خيارات ان شاء استمسك بحصته وان شاء استسعى العبد في قيمة الحصة التي له فيه وان شاء قومها على شريكه ان كان موسرا. وان كان معسرا استسعى العبد. وقال الشافعي يجوز التدبير ولا يلزم شيء. ولا يلزم شيء من هذا كله ولا يلزم شيء من هذا كله ويبقى العبد المدبر ويبقى العبد المدبر نصفه او ثلثه على ما هو عليه اذا مات مدبره عتق منه ذلك الجزء ولم يقوم الجزء الباقي منه على السيد على ما يفعل على ما يفعل في سنة العتق. لان المال قد صار لغيره وهم الورثة وهذه المسألة هي من الاحكام لا من الاركان اعني احكام المدبر فلتثبت في الاحكام. واما المدبر فاتفقوا على ان من شروطه ان يكون مالكا تام الملك غير محجور عليه سواء كان صحيحا او مريضا. وان من شرطه الا يكون ممن احاط الدين بماله متفق على ان الدين يبطل التدبير واختلفوا في تدبير السفيه. فهذه هي اركان هذا الباب واما احكامه فاصولها راجعة الى اجناس خمسة احدها مما لا مما لا يخرج من ماذا يخرج المدبر هل من رأس المال او من الثلث هل من رأس المال او الثلث؟ والثاني ما يبقى فيه من احكام الرق مما لا مما مما ليس يبقى فيه اعني ما دام مدبرا والثالث ما يتبعه في الحرية مما ليس يتبعه. والرابع مبطلات التدبير الطارئة عليه والخامس في احكام تبعيض التدبير الجنس الاول فاما ماذا فاما فاما من ماذا يخرج المدبر من ماذا يخرج المدبر اذا مات المدبر فان العلماء اختلفوا في ذلك فذهب الجمهور الى انه يخرج من الثلث. وقالت طائفة هو من رأس المال معظمهم اهل الظاهر تمر انه من الثلث شبهه بالوصية لانه حكم يقع بعد الموت. وقد روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المدبر من الثلث الا انه اثر ضعيف عند اهل الحديث لانه رواه علي بن ظبيان عن نافع عن عبد الله ابن عمر وعلي ابن ظبيان متروك الحديث عند اهل الحديث ومن رآه من رأس المال شبهه بالشيء يخرجه الانسان من ماله في حياته فاشبه الهبة. واختلف القائلون بانه من الثلث في وهو اذا دبر الرجل غلاما له في صحته واعتق في مرضه الذي مات منه غلاما اخر. فضاق الثلث عن الجمع بينهما. فقال مالك يقدم المدبر لانه كان في وقال الشافعي يقدم المعتق المبكل لانه لا يجوز له رده. ومن اصله انه يجوز عنده رد التدبير. وهذه المسألة هي احق بكتاب الوصايا واما الجنس الثاني فاشهر مسألة فيه هي هل مدبر ان ان يبيع المدبر ام لا في هذه المسألة هل التدبير وصية؟ يجوز الرجوع فيها كم هي عقد مستقلة فاشهر مسألة فيه هي هل المدبر ان يبيع المدبر ام لا؟ فقال مالك ابو حنيفة وجماعة من اهل الكوفة ليس ان يبيع مدبره وقال الشافعي واحمد اهل الظاهر وابو ثوب له ان يرجع فيبيع مدبره. وقال الاوزاعي لا يباع الا من رجل يريد عتقه. واختلف ابو حنيفة ومالك في من هذه المسألة فروع. وهو اذا فاعتقه المشتري فقال مالك ينفذ العتق وقال ابو حنيفة الكوفيون البدع مفسوخ سواء اعتقه المشتري او لم يعتقه وهو اقيس من جهة انه ممنوع عبادة. فعمدة من اجاز بيعه ما ثبت من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا. وربما بالوصية واما عمدة المالكية فعموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود لانه عتق الى اجل فاشبه ام الولد او اشبه العتق المطلق. فكان ثوب الاختلاف ها هنا معارضة القياس للنص فكان سبب الاختلاف ها هنا معارضة القياس للنص او العموم للخصوص ولا خلاف بينهم ان المدبر احكامه في حدوده وطلاقه وشهادته وسائر احكامه احكام العبيد واختلفوا من هذا الباب في جواز وطئ مدبرة. فجمهور العلماء على جواز وطئها وروي عن ابن شهاب منع ذلك وعن الاوزاعي كراهية ذلك اذا لم يكن اذا لم يكن وطئها قبل التدبير عمره الجمهور تشبيهها بام الولد ومن لم يرد ذلك شبهها بالمعتقة الى اجل ومن منع وطأ المعتقة الى اجل شبهها بالمنكوحة الى اجل وهي المتعة واتفقوا على ان للسيد في مدبر الخدمة ولسيده ان ينتزع ما له منه متى شاء كالحال في العبد؟ قال مالك الا ان الا ان يمرض مرضا مخوفا فيكره له ذلك الجنس الثالث فاما ما يتبعه في التدبير مما لا يتبعه فان من مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في ولد مدبرة فالذين تردهم بعد تدبير سيدها من نكاح او زنا. فقال الجمهور ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها. يعتقون بعتق ويرقون برقها ويرفون برفقها. وقال الشافعي في قوله المختار عند اصحابه انهم لا يعتقون بعتقها. واجمعوا على انه اذا اعتقها سيدها في حياته انهم يعتقون بعتقها. وعمرة الشافعية انهم اذا لم يعتقوا في العتق المنجز فاحرى الا اعتقوا في العتق المؤجل بالشرط واحتج ايضا باجماعهم على ان على ان الموصى لها على ان الموصى لها بالعتق لا يدخل فيه بنوها والجمهور رأوا ان للتدبير حرمة رأوا ان للتدبير حرمة ما فاوجبوا اتباع الولد تشبيها بالكتابة. وقول الجمهور مروي عن عثمان وابن مسعود وابن عمر. وقول الشافعي مروي عن عمر ابن عبد العزيز وعطاء بن ابي رباح ومكفول وتحصيل مذهب مالك في هذا ان كل امرأة فولدها تبع لها ان كانت حرة فحرة حب الولد لا ان كانت حرة فحر وان كانت مكاتبة فمكاتب. وان كانت مدبرة فمدبر. او معتقة الى اجل فمعتق الى اجل وكذلك ام الولد وولدها بمنزلتها. وخالف في ذلك اهل الظاهر وكذلك المعتق بعضه عند ما لك واجمل العلماء على ان كل ولد هو اجمع العلماء على ان كل ولد من تزويج فهو تابع لامه في الرق حرية وما بينهما من عقود مفضية للحرية الا ما اختلفوا فيه من التدبير ومن امة زوجها ومن امة زوجها عربي واجمعوا على ان كل ولد من ملك يمين انه تابع لابيه ان حرا فحر ان حر فحر كذا وان عبدا فعبدا وان مكاتبا فمكاتبا ان كانت حرا فيكون واختلفوا في المدبر اذا تسرا فولد له فقال مالك حكمه حكم الاب يعني انه مدبر قال الشافعي وابو حنيفة ليس يتبعه ولده في التدبير عمرة ما لك الاجماع على ان الولد من ملك اليمين تابع للاب ما عدا المدبر وهو من باب قياس موضع الخلاف على موضع الاجماع وانبت الشافعي ان ولد المدبر مال من ماله وماله مدبر لسيد انتزاعه منه وليس يسلم له انه مال من ماله. ويتبعه في الحرية ماله عند واما من دبر جزءا من عبد هو له كله فانه يقضى عليه بتدبير الكل قياسا على من بعظ العتق عند مالك واما الجنس الخامس فهو مبطلات التدبير فمن هذا الباب اختلاف في ابطال الدين للتدبير. فقال مالك والشافعي الدين يبطله. وقال ابو فليسوا يبطلوا ويسعى في الدين. وسواء كان الدين مستغرقا للقيمة او لبعضها. ومن هذا الباب اختلاف في النصراني يدبر عبدا له نصراني فيسلم العبد قبل موت سيده فقال الشافعي يباع عليه ساعة يسلم ويبطل تدبيره وقال مالك بينه وبين سيده ويخارج على سيده النصراني. ولا يباع عليه حتى يبين ولا يباع عليه حتى يبين امر سيده فان مات عتق المدبر ما لم يكن عليه دين يحيط بماله. وقال الكوفيون اذا اسلم مدبر نصراني هو. اذا اسلم النصراني قوم وسعى العبد في قيمته فانه لا يحق للنصراني ان يملك ومدبر الصحة يقدم عند مالك على مدبر المرض اذا ضاق الثلث عنهما قال رحمه الله كتاب امهات الاولاد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. واصول هذا الباب النظر في هل تباع ام الولد ام لا؟ وان كانت لا تباع فمتى تكون ام ولد؟ ولماذا تكون ام وما يبقى فيها لسيدها من احكام العبودية. ومتى تكون حرة؟ اما المسألة الاولى فان العلماء اختلفوا فيها سلف وخلفهم العلماء اختلفوا فيها سلفهم وخلفهم فالثابت عن عمر رضي الله عنه انه قضى بانها لا تباع وانها حرة من رأس مال سيدها اذا مات وروي مثل ذلك عن عثمان وهو قول اكثر التابعين وجمهور فقهاء الانصار. وكان ابو بكر الصديق وعلي رضوان الله عليه وابن عباس وابن الزبير وجابر ابن عبد الله وابو سعيد الخدري يجيزون بيع ام الولد وبه قالت الظاهرية من فقهاء الامصار وقال جابر ابو سعيد كنا نبيع امهات الاولاد كنا نبيع امهات الاولاد والنبي عليه الصلاة والسلام فينا لا يرى بذلك بأسا واحتجوا ما روي عن جابر انه قال كنا نبيع امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر ذو صدر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدري من خلافة عمر ثم نهانا عمر عن بيعهن ومما اعتمد عليه اهل الظاهر في هذه المسألة النوع من الاستدلال الذي يعرف باستصحاب حال الاجماع. وذلك انهم قالوا لما تعاقد الاجماع على انها مملوكة قبل الولادة وجب ان تكون كذلك بعد الولادة الى الى ان يدل الدليل على غير ذلك وقد تبين في كتب الاصول وقد وقد تبين في كتب الاصول قوة هذا الاستدلال وانه لا يصح عند من يقول بالقياس. وانما يكون ذلك دليلا بحسب برأي من ينكر القياس وربما احتج الجمهور عليهم بمثل احتجاجهم وهو الذي يعرفونه بمقابلة دعوة بالدعوة. وذلك انهم يقولون اليس تعرفون ان الاجماع قد انعقد على منع بيعها في حال حملها فاذا كان ذلك وجب ان يستصحب حال هذا الاجماع بعد وضع الحمل الا ان المتأخرين من اهل الظاهر احدث في هذا الاصل نقضا. وذلك انهم لا يسلمون منع بيعها حاملا ومما اعتمده الجمهور في هذا الباب من الاثر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال في مارية سريته لما ولدت ابراهيم اعتقها ولدها ومن ذلك حديث ابن عباس عن ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما امرأة ولدت من سيدها فانها حرة اذا مات. وكل حديثين لا يثبت عند اهل الحديث حكى ذلك ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله. وهو من اهل هذا الشأن. وربما قالوا ايضا من طريق المعنى انها قد وجبت لها حرمة وهو اتصال الولد بها وكونه بعضا منها. وحكوا هذا التعرير عن عمر رضي الله عنه حين رأى الا يبعن. فقال قال فاطت لحومنا لحومهن ودمائنا دماؤهن وابني بقى هنة. دمائهن واما ما واما متى تكون ام ولد فانهم اتفقوا على انها تكون على انها تكون ام ولد اذا ملكها قبل حملها منه واختلفوا اذا ملكها وهي حامل منه او بعد ان ولدت منه فقال مالك لا تكون ام ولد اذا ولدت منه قبل ان يملكها ثم ملكها ثم ملك وولدها فقال ابو حنيفة تكون ام ولد واختلف قول مالك اذا ملكها وهي حامل والقياس ان تكون ام ولد في جميع الاحوال اذ كان ليس من مكارم الاخلاق ان يبيع المرء ام ولده وقد قال عليه الصلاة والسلام بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. واما بماذا تكون ام ولد واختلافهم راجع الى ما ينطلق عليه اسم الولادة او ما يتحقق انه مولود واما ما يبقى فيها من احكام العبودية فانهم اتفقوا على انها في شهادتها وحدودها الصواب انه ليس الامر على كونه مولودا ما يكون مولودا الا بعد ان يكمل حمله وانما الكلام في الحمل متى يتحقق قوله حملا؟ هل هو بس روحه فبالتالي لا تكونوا ام ولد الا اذا وضعت بعد اربعة اشهر او ان العبرة في هذا بالصورة الظاهرة وبالتالي متى؟ وظعت ما فيه صورة ادم لا تكونوا امة واما ما يبقى فيها من احكام العبودية فانهم اتفقوا على انها في شهادتها وحدودها وارش جراحها كالامام وجمهور من منع بيعها ليس يرونها هنا سببا طارئا عليها يوجب بيعها الا يوجب بيعها. يوجب بيعها الا ما روي عن عمر بن الخطاب وبانها اذا زنت دقت واختلف قول مالك والشافعي هل لسيدها استخدامها طول حياته واغتلاله لها واغتلاله اياها؟ يعني ياخذ غلة يأجرها نعم قال مالك ليس له ذلك وانما له فيها الوطء وانما له فيها الوطء فقط. وقال الشافعي له ذلك ومن ابن مالك انه لما لم يملك رقبتها ببيع لم يملك اجارتها الا انه يرى ان اجارة بنيها من غيره جائزة لان حرمتهم عنده اضعاف عمره الشافعي انعقاد الاجماع على انه يجوز له وطؤها. فسبب الخلاف تردد اجارتها بين اصلين احدهما وطؤها والثاني بيعها يجب ان يرجح اقوى الاصلين شبها. واما متى تكون حرة في ان فانه لا خلاف بينهم ان ان ذلك الوقت هو اذا مات السيد ولا اعلم الان احدا قال تعتق من الثلث. وقياسها على المدبر ضعيف على قول من يقول ان المدبر يعتق من الثلث بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير. منشأ الخلاف في هذه المسألة الاخيرة هو وترددها بين الحرية وبين العبودية هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم الى هذا امر عن بيعهن الرسول صلى الله عليه وسلم كل نبي امهات الله والنبي صلى الله عليه وسلم فينا لا يرى ذلك رأسا. كيف نجمع الاهل امر عمر الذي يظهر تعويله للجمهور يقولون بان هذا الراوي لم يعلم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم بالتالي ما علم الا بنهي عمر واخرون قالوا بان هذه المسألة وفيها فيديو صريح والاول انما هو فعل لم يثبت بلوغه للنبي صلى الله عليه وسلم. لعل تأويل اول اظهر انه نهى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى لكن لم يبلغهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم انما بلغهم نهي عمر. بارك الله فيك اي والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم قال في فسحة يعني قياسا على الطلاق ما قال عمر ضاعت ثلاث. ايه. يعني يقاس الوجه السهم. انه كان مأذونا في الشرع رأى ان الادلة ان صاحب الولاية له المنع مما اباح مثل اشارة المرور هالحين ايه صاحب الولاية رأى ايجازه والوقوف عندها بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وجزاكم