هذا سؤال يقول صاحبه عندي خلاف بيني وبين بنتي بخصوص حفيدتي اربع سنوات ولدت تعيش معنا في نيويورك هي تريد ان تشترك لها دروس تعليم سباحة تعليم جيم وتدريبات وانا رافض حتى لا تكبر وتعتبر هذا شيئا عاديا في تربيتها في المجتمع الامين. واحنا بنحاول نعلمها الصلاة والقرآن واساسيات دينا ارجو افادتي بالرأي الشرعي نقول له يا رعاك الله لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار كامل حول نوازل المرأة المسلمة خارج ديار الاسلام ومن بين فقراته قل لي موضوعاتي التي ناقشها المرأة والانشطة الرياضية اسوق لك بنصه ومنه يعلم الجواب القرار يقول الاصل الاصل في ممارسة المرأة للرياضة بضوابطها الشرعية هو الاباحة وقد ترتقي الى الندب اذا كان لها في ذلك نية صالحة ومدار الحل في هذا الباب على التصور وستر العورات يشتاط لشرعية الرياضة النسائية المهدي آآ ستر العورات. تجنب ممارسة الرياضة التي تحتاج الى تثني جسد على ملأ من غير المحارم وعورة المرأة عند المرأة ما بين السرة والركبة ولا فرق في هذا بين المسلمة وغير المسلمة في الازهر وعورته عند الرجال الجسد كله على خلاف في الوجه والكفين. واما ما لا يحتاج الى تثني الجسد كرياضة المشي المثل هذا لا حرج في ممارسته على الملأ. من بين الضوابط ايضا قال تجنب الرياضات العنيفة التي لا تتلائم مع انوثة المرأة او تضر بمن يمارسها. قال ايضا عدم الاستغراق في ذلك مما يؤدي الى اضاعة الواجبات الدينية او حقوق الزوج والاقربين يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته اتطلب الربح مما فيه خسران اكمل على اقبل على النفس واستكمل فضائلها فانت بالنفس لا بالجسم انسان الا تخل ممارستوها بصيانة العفاف وحراسة الفضيلة والتحلي بمكارم الاخلاق ابان ممارسة الرياضة ثم قال خلوها من القمار والمراهنة المحرمة طب ماذا عن السباحة بصفة خاصة السباحة في ذاتها ليست من المحرمات. لكن لما قد تفضي اليه في الاعم الاغلب من كشف العورات فمتى امن ذلك؟ فكانت في مسابح خاصة للنساء او اختيرت الاوقات التي تخلو فيها المسابح من الرجال وحفظت المرأة المسلمة على ستر عورتها كانت على اصلح