سائل يقول حدثتمونا عن تعويض فرق التضخم عند انهيار العملة. انهيارا فاحشا انهيارها او نقصانها نقصان الفاحشة. ماذا لو حدس العكس لو اخزت مائة الف بالعملة المحلية وكان قيمة الدولار مثلا يساوي اكس معين وعند رد المبلغ نقصت هذه القيمة بمقدار الربع هل نفتي؟ هل تفتون ايضا بتعويض فرق التضخم ورد الدين بالقيمة الدولية الجديدة ام بما تفتون؟ اقول له ان تعويض فرق التضخم طريق ذو اتجاهين فهو يعمل لك او عليك ولكن معيار التضخم او الانكماش معيار عرفي فكل مطلق في الشرع يرجع في تقديره الى العرف ومن اهل العلم من قدر هذا النقص الفاحش الذي يسوغ تعويض فرق التضخم قم بالثلث. استئناسا بحديث الثلث والثلث كثير. وبناء على تقديرهم هذا انصح لما لم يبلغ التضخم او الانكماش المذكور مبلغ الانهيار. او النقص الفاحش فلا يزال الامر على اصل رد الديون بامثاله لا لا بقيمها. الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها. لكن يخرج عن هذا الاصل يرخص في الخروج عن هذا الاصل عند الغاء العملة بالكلية او عند انهيارها انهيارا ظاهرا او نقصانها نقصانا فيحزن فهنا يسار الى تعويض فرق التضخم رفعا للضرر وقياسا على رفع الجوائح واعتبارا بنظرية الظروف الطارئة. كما اشار الى ذلك قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في تعويض فرق التضخم