﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:19.500
سؤال اخر تضيق في الامارات كم مسلف احد الناس في مصر خمسة الاف درهم على اساس ان يردهم في خلال سنة سعر الدرهم وقتها كان خمسة جنيهات حولهم على حساب صاحبه في مصر

2
00:00:19.650 --> 00:00:43.050
فوصلوا خمسة وعشرين الف جنيه دلوقتي سعري  الدرهم حوالي تمانية جنيه ونصف وبينهما خلاف وصاحب الامارات يقول انه لا يريد فلوسا مصرية انا اقرضت فخمسة الاف درهم رجعهم لخمسة الاف درهم

3
00:00:43.650 --> 00:01:01.350
والذي في صحب مصر يقول انا وصلني في حسابي خمسة وعشرين الف جنيه لك عندي هذا المبلغ واكثر من هذا يعتبر ربا فما الحل بينهما نقول اولا خلونا نتفق على قاعدة

4
00:01:01.600 --> 00:01:21.050
الواجب في الديون الاصل في الديون ان ترد بامثالها لا بقيمها ان كان قد اقربه بالدراهم رد دينه اليه بالدراهم. ثبتت في ذمتي هذه الدراهم التي اقربها اياها وجب عليه ان يرد هريه بالدراهم كما اخذها

5
00:01:22.150 --> 00:01:41.600
او او بما يساوي هذه الدراهم من اي عملة بسعر يوم الوفاء وليس بسعر يوم القرض لحديث ابن عمر قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير

6
00:01:41.650 --> 00:02:03.050
واخذ بالدراهم وابيع بالدراهم واخذ بالدنانير. اخذ هذا من هذا. واعطي هذا من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس اذا كان بسعر يومكما لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شئت

7
00:02:03.950 --> 00:02:21.250
ان كان قد اقرضه بالجنيه رد دينه اليه بالجنيه وان كان هو الذي امره بان يحول العملة الى الجنيه المصري. نعم انا قطر خمسة الاف درهم اهي. قال له طيب حولها لي

8
00:02:21.250 --> 00:02:47.800
الى جنيهات مصرية فلا يزال الدين لا بتنفي ذمته بالدراهم التي انشأ القرض بها اول ما انشأ تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة يسار اليه عند الانهيارات الكارثية للعملة ولمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول هذا المعنى يقول

9
00:02:49.100 --> 00:03:06.950
الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او او رخصه ثم قال ان التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة بل بالواقع والجوهر فحقيقة النقود. ليست الورقة

10
00:03:06.950 --> 00:03:25.750
التي تمثلها بل القوة الشرائية التي تتضمنها فانه فان الغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية اذا الغيت العملة يسار الى القيمة قولا واحدا اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا

11
00:03:25.900 --> 00:03:42.750
فالقول بالقيمة متجه يعني قول معتبر ومقبول دفعا للضرر واعتبارا لنظرية الزروف الطارئة طب ما هو معيار النقص؟ قال معيار النقص الفاحش معيار عرفي ويسار عند التنازع الى التحكيم او القول

12
00:03:43.800 --> 00:03:44.386
تمام