سؤال اخر السائل يقول جمعتني شراكة مجموع الشركاء علي لهم مديونية ما فيش فلوس كاش اشتريت لهم حاوية بعملة اليورو بشروط دفع مؤجلة لم اسدد ثمنها بعد تمام خاصموا مما دونيت وقتها ثمن هذه الحاوية اسقطوا جزءا من المديونية بسعر اليورو وقتها اجلنا انهاء الموضوع بدون انهاء الموقف وقتها. بعد فترة تم تعويم العملة المحلية واصبحت اسدد اليورو بسعر الضعف طلبت منهم تغيير سعر اليورو واسقاط الدين بالسعر اثناء تسديده للدين حاليا. واختلفنا من رأي الشرعي اقول له الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها الا اذا حدث انهيار للعملة او نقص فاحش في قيمتها وهنا يسار الى القيمة تعويضا لفرق التضخم وتوزيعا للاثار الكارثية لهذا الموقف على كلا الجانبين لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة اسوق لك بنصه ومنه يعلم علي الجواب. ماذا قال قرار مجمع الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او او رخصه. فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار لكن انتبه التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة. انما بالواقع والجوهر ان حقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها بل القوة الشرائية التي تتضمنها. فاذا الغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية التي تستخدمها في الحمام مثلا اذا الغيت العملة فانه يسار الى القيمة بلا نزاع اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصا فاحشا فالقول بالقيمة قول متجه يعني له وجه دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح واعتبارا بنزرية الزروف الطارئة لو واحد في الالتزامات المؤجلة واحد مقاول ارتبط على توريد سلاح بسعر معين وحدس انهيار فاحش للعملة يعني اصبح تنفيزه لبقية العقد هيدمره. سيقضي عليه قضاء مبرما نهائيا بهذه الحالة يدخل القاضي لكي يحدس شيئا من التوازن في توزيع اثار هذه الكارثة غير المتوقعة على الطرفين معيار النقص الفاحش معيار عرفي يسار عند التنازع الى التحكيم او القضاء. في مسألتكم تفصيلات تحتاج الى تحكيم احلي من جهة مخالطة لكم يقول لك استصحبوا قرار المجمع هذا وانتم تطبقون هذا الكلام. بارك الله فيكم