وقياسا على وضع الجوائح او اعتبارا بنظرية الظروف الطارئة ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويثار عند التنازع الى التحكيم او القضاء الارقام التي ذكرتها عندي محل اه يعني اه نظر سيدة تقول بعت شقة لابنة اختي واشترطت عليها ان تسدد لي المبلغ المتبقي عليها دفعت قسطا والباقي وعدت بدفعه اشترت عليه ان تدفعه في خلال سنة سلمت لها الشقاء وما طلبت وما طلبت وما طلبت ومضى عامان وكان بيدفع ابنها ثم كذب عليه فقال ان ابني لا يعمل في محاولة للاعتذار عن التأخير وفاتها المسكينة ان ابني هو الذي وظف ابنها فسألته كيف حال فلان؟ قال اتصلت به ما شاء الله يا عمل ممتاز الان بعد مضي سنوات اتريد ان نسدد لي المبلغ بنفس القيمة السابقة وقد حدست طفرة او تضخم فاحش في العملة المحلية هل من حقي ان اطالب بتعويض فرق التضخم ام لا اقول لها يا امة الرحمن الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها انت ديانتي بالف نار تاخدي الف نار. الف جنيه تاخدي الف جنيه. الف دينار يرد لك الف دينار لكن اذا كانت العملة قد اصابها نقص فاحش او انهيار حاد فانه يثار الى تعويض فرق التضخم تحقيقا لمعنى التماثل في الوفاء بامثالها كيف يتحقق التماثل تعويض فرقة التضخم الفاحش والانهيار الحاد والذي يحقق حقيقة التمازن لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار في هذا الباب يقول الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار لكن الارض ففقال التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة وانما بالواقع والجوهر حقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها بل القوة الشرائية التي تتضمنها فاذا الغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية التي نكتب بها او حتى التي نجفف بها ايدينا بعد الوضوء اذا الغيت العملة المسألة بينة يسار الى القيمة بلا نزاع اذا انهارت قيمتها او مقست نقصانا فاحشا. فالقول بقيمة قول متجه قول معتبر. دفعا للضرر التي ذكرتها كفرق للتضخم لكن انا اقول هذه المسألة يرجع فيها الى الخبراء وليس الى الفقهاء. يكفي الفقيه ان ان يقول نعم فرق تعويض فرق التضخم معتبر عند انهيار العملة او النقص الفاحش لها تحويل هذا الى ارقام امر يوضع فيه الى الخبراء والى ما يصطلح عليه الطرفان او ما تقضي به جهة التحريم