هذه المساحة يكون خراجها لي وانت لك الباقي هو خبير بارضه. عارف الحتة دي هي المنتجة الوحيدة. وهي اكثر قطعة الارض رخاء وانتاجا. جنب الماية جنب كزا لها ميزات معينة فتطلع النتيجة احيانا ان هي دي الوحيدة اللي تنتج. والباقي كله ارض بور وتحدث مشاكل ويقول له ايه؟ يقول له قمرتني واخذت ما لي بغير حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم نهيا قاطعا ما ينفعش تعمل مزارعة واحد بيقول اخ بيقول في شركة استيراد وتصدير شغالة في التوريدات ومحتاجة الى آآ سيولة اخ قال ليه هعملك عقد ومرابحة معهم تدفع مئة الف بتاخد خمسة وعشرين الف بعد عدة اشهر اه ايه حكم العرض ده والمعاملة ديت. وبيقولوا الدقيق ده عقد مرابحة تقول اولا ثمة خطأ في التكييف هذه مضاربة وليست مرابحة المضاربة دفع المال الى من يستثمره بجزء من ربحه عقد يجمع بين طرفين واحد عنده مال وما عندوش خبرة واحد عنده خبرة وما عندوش مال فنجمع بينهما دفع المهد الى من يستثمره بجزء من ربحه والمضار باداة من ادوات الاستثمار الفردي والجماعي. وطبقت بنجاح في المصارف الاسلامية وفي الاستثمارات الجماعية المعاصرة لكن تشترط في ربح المضاربة ان يكون معلوما وان يقسم بين الطرفين على الشيوع يعني بيقول الربح بيننا مسلا اثلاثا او الربح بيننا مناصفة او على ما يتفقان عليه لو عين لاحدهما لرب المال او للعامل مبلغا مقطوعا فسدت بلا نزاع. يجعلها قرضا بفائدة وقد اجمع الائمة الاعلام على ان من شروط صحة المضاربة ان يكون الربح بين رب المال والمضارب على الشيوع دون تحديد قدر معين لاحد منهما وبالمناسبة هذه كانت قضية رأي عام كبيرة في بلد المشرقين كبير جدا يعني قال بعض المفتيين ساعتها انه لا حرج في ان يحدد لرب المال نسبة من رأس المال او مبلغ مقطوع كربح وهذا الكلام يخالف ما اجمع عليه المسلمون عبر القرون وبالمناسبة الدليل على هزا دليل لطيف يعني اولا انعقد اجماع الامة على هذا فهذا موضع اجماع لكن ما هو مستند الاجماع في زمن النبوة كانت بتحبس مزارعة المزارعة تقديم الارض الى من يزرعها بجزء من خراجها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على ارضهم بشطر ما يخرج منها فاحيانا كان سحب الارض يشتاد خراج بقعة بعينها قولوا للباقي كله لك تخيل هذه قطعة الارض مثلا يقول له على الارض مقابل خراج بقعة بعينها انما تقول على النصف على التلت على الربع فيدخل الربح للجميع ويلحق الخسو الجميع الخراج بالضمان الغلب بالغنم قواعد العدالة في الشريعة التي لا تجامل احدا من الناس الربح في المضاربة وقاية لرأس المال. ليس للعامل ربح حتى يسلم رأس المال. حتى قالوا ان مثل المؤمن كمثل التاجر كما ان التاجر ليس له ربح حتى يسلم رأس المال. ايضا المؤمن لا تسلم له نوافله حتى تسلم فرائضه اولا ويقسم الربح بين الطرفين على ما يتفقان عليه ولا يخسر العامل الا جهده. هذه القواعد المضاربة تحديد مبلغ معين من الربح لرب المال يفسد عقد المضاربة يجعل هذا المبلغ كسبا خبيثا تولد عن عقد فاسد الحل ان تعيدوا التفاوض على الشروط لتصفيح هذا العقد واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لما لما يحب ويرضى