سؤال سائلة تقول شخص نظر ان يذبح خروفا اذا حدث كذا وتحقق الامر وبعد هذا وجد ان في استطاعته ان يذبح عجلا صغيرا بدل بدل من الخروف هل يمكن ان يخرج اه اه ان يخرج ثلاثة ارباعه نذرا. والباقي له ولاسرته ينفع ولا لأ الاصل ان يفي الناذر بنذره على النحو الذي نذره لكن لا حرج في توجيهه الى ما هو افضل منه كما لو نظر ان يصلي في القدس وصلى في الحرم المكي جائز لو نظر ان يصوم يوم الثلاثاء فصام يوم الاتنين جائز لان صيام الاتنين في الجملة افضل من صيام الثلاثاء في الجملة. نظر شاة فذبح بدلا منها بقرة لان البقرة انفع للفقراء وانفع لمن جعل النذر لهم من الشاة في صحيح ابي داود ان رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين فقاله النبي صلى الله عليه وسلم صل ها هنا نعم ثم اعاد فقال صلي ها هنا ثم اعاد فقال صلي ها هنا ثم عاد فقال شأنك اذا النبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى الافضل لان الصلاة في المسجد الحرام بمائة الف صلاة وليس فيها شد رحال ولا سفر ولا معاناة وهو موجود في مكة يعني لقد سئلت اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين عن تغيير جهة النذر الى ما هو حق واولى من الجهة الاولى فاجابت الاصل اذا عين الانسان لنذره مكانا معينا بان النظرة صدقة او بناء في مكان معين لزم الوفاء بالنذر في المكان والجهة المعينة ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. الا ان ينقله الى مكان افضل منه مثل الحرمين الشريفين فلا بأس بذلك وآآ ثم قالت ويدل على نقل النذر من المكان المفضول الى المكان الافضل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي نظر ان يصلي ببيت المقدس صل ها هنا واعاد عليه ثلاث مرات وفي الاخرة قال شأنك اذا نعم فاذا زنى ثلاثة ارباع العجل احظى للمساكين وانفع لهم من الشاة يرجى ان لا حرج في ذلك ان تقاربا فالاولى ان توفي بنزيف على النحو الذي نذرته خروجا من الخلاف. ويبدو انهما متقاربان انا سألتها كم قيمة الشاة؟ كم قيمة ثلاث ارباع العجل ويأتي ان المسألة متقاربة فلم اشعر ان الفرق كبير فقلت اذا كان ذلك كذلك لعل الاولى. الوفاء بالنذر على النحو الذي عقد النذر عليه. والله تعالى اعلى واعلم