﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتوقفنا بالامس في مسائل تفسير اي الصيام عند

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
قول الله عز وجل اياما معدودات وذلك بعدما اتممنا الاية الاولى من اي الصيام في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليهم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك اياما اياما معدودة

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
هذا تفسير الصيام الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على هذه الامة وهو وهو خبر لمبتدأ محذوف وتقديره هو يعني الصيام الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على هذه الامة هو اياما اياما معدودات

4
00:01:00.100 --> 00:01:30.100
وتقدم معنا الاشارة الى ان الايام المعدودات ان ان الله سبحانه وتعالى ذكرها بهذه الصيغة لانها تحصى وتعد انها تحصى انها تحصى وتعد وهذا مقتضى مقتضى التيسير وهذا مقتضى التيسير ولهذا ذكر الله عز

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
وجل في اخر الاية التالية يريد الله بكم اليسر ولا يريد ولا يريد بكم العسر. الايام المعدودات هي شهر رمضان من السلف من يرى ان هذه الايام انها هي ثلاثة ايام من كل شهر التي كانت مشروعة قبل مشروعة قبل صيام رمضان

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
وهذا وهذا القول وان جاء عن بعض المفسرين من السلف الا هو انه خلاف ما عليه ما عليه جماهيره وهو فيه فيه نظر وقول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. يذكر الله عز وجل ويخاطب الذين

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
امنوا في قوله جل وعلا فمن كان منكم يعني الذين امنوا مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى مقتضى هذا دليل خطاب في هذا ان الاصل في الصيام في حال شهود الصيام الوجوب. ولهذا

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
عذر الله عز وجل صنفين. صنف يتحقق فيه العذر في حال السفر الحظري والسفر وصنف يكون في السفر وذلك ان المرض اذا وجد في الانسان بكل حال فهو عذر مبيح له بالفطرة. فمن كان منكم مريضا او على سفر

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
فعدة من ايام من ايام اخر. وهذا ايضا اشارة الى رحمة من جهة العدد ورحمة ايضا من جهة من جهة العمل اي ان الله كما جعل الصيام معدودا في ايام محصاة كذلك جعله ايضا بما يطيق الانسان. وهذا له دلالات

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
كثيرة وادلة تشهد له من ظواهر الادلة العامة في كلام الله وفي كلامه ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا الا وسعها. فالتكليف موجود لكنه بقدر بقدر وسع الانسان وطاقته وكذلك ايضا في قوله

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
فاتقوا الله ما استطعتم يعني تتقون الله ما دام في في ما دام في قدر الوسع وكذلك ايضا الطاقة. قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام من ايام اخر. ذكر الله صنفين من اهل الاعذار مع ان اهل

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
الاعذار اوسع من ذلك. فذكر المرض وذكر السفر. وخص الله المرض والسفر بكونها اكثر الاشياء التي التي بها الانسان او تتلبس به. وقدم الله عز وجل المرض على السفر. لان المرض اكثر اعتراضا

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
ان المرض اكثر اعتراضا على الانسان. وكذلك ايضا فان المرض يأتي الانسان بغير اختياره. واما السفر فيختاره الانسان يختاره الانسان فقدم الله عز وجل المرض على السفر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام من ايام اخر

14
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
ثم ايضا ان المشقة وهذا سبب ثالث في تقديم المرض على السفر ان المرض يعجز معه الانسان غالبا على الصيام يعجز الانسان معه غالبا على على الصيام. بخلاف السفر فانه يستطيع

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
فان الانسان يستطيع ولكن الله عز وجل جعل ذلك جعل ذلك رخصة جعل الله عز وجل آآ السفر رخصة للانسان اه تعذره في عدم في عدم الصيام. والمراد بالمرض هو المرض الذي يعجز معه الانسان

16
00:05:10.100 --> 00:05:40.100
على الصيام يعجز معه الانسان عن عن الصيام. فاذا عجز الانسان عن الصيام مع المرض رخص له بالفطر رخص له بالفطر. والمرض الذي يعتري الانسان اما مرض يزول يزول ويرتفع واما مرض لا يزول ولا يرتفع. وذلك الذي يزول ويرتفع فهو على نوعين. مرض يستطيع معه

17
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
معه الصيام وذلك كالامراض العارظة او اليسيرة التي تعتري الانسان فهذا لا اعتبار بها. لا اعتبار بها اذا كان الانسان يستطيع الصيام يستطيع الصيام فحينئذ لا اعتبار به وذلك الجراحات التي لا صلة لها بقوام بدن الانسان كالجراحة التي تلحق في صبع الانسان

18
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
كان في ظفره او مثلا في الصداع الذي لا اثر له طعام الانسان وشرابه فهذا لا يعذر الانسان في عدمه في عدم الصيام. والمرأة الذي يعجز معه الانسان عن الصيام او يقدر ولكنه يؤثر على يؤثر على قوامه اما يؤخر

19
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
برء المرض مما يؤخر برء المرض او يهلك الانسان او يهلك الانسان فهذا فهذا يرخص الانسان وقد يجب عليه. وقد عد بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى النفس الذي تموت بالصيام بسبب الصيام مع علم

20
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
بذلك انه قاتل لنفسه. قاتل لنفسه. كما جعل ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى انه رأى رجلا يتتبع ظلال انه فسأل عنه فقال انه صائم فقال لو مات ما صليت عليه. قال لو مات ما صليت عليه اشارة الى انه قد تسبب بقتل بقتل نفسه

21
00:07:00.100 --> 00:07:40.100
والمرض الذي لا يرجى لا يرجى او عادة لا يرفع وذلك كالهرم فالهرم ضعف للانسان ضعف ملازم. نعم. فالهرم ضعف ملازم للانسان صاحبك فهل هذا الضعف الملازم للانسان الكبير؟ فلا يرتفع فلا يرتفع. كذلك ايضا يلحق في هذا الامراظ التي اعتاد البشر على

22
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
على انها لا ترفع كلام بعض المستعصية التي تلحق الانسان بمثلا بين السرطانات او غير ذلك الذي تذهب الانسان ويحجز معها انسان حينئذ يقال بان الانسان يفطر ويطعم عن كل يوم عن كل يوم مسكينا

23
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
ضيافة مشكور لكن ما في وقت يطعم عن كل يوم مسكينا وهذا يأتي الكلام عليه في في موضع باذن الله تعالى. في قول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر

24
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
ذكر الله عز وجل السفر وهو السفر الذي يترخص به الانسان قصر الصلاة وكذلك ايضا بالفطر وهذا وهذا محل الكفار فليس كل اسلام يسهر به الانسان من البنيان يجوز معه الفطر ويجوز معه البصر. واختلف العلماء

25
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
رحمة الله تعالى في السفر الذي يرخص للانسان للانسان ان يفطر وان يقصر به به الصلاة. اختلفوا على اقوال عدة وهي كثيرة قد ذكر المدير رحمه الله منها عشرين قولا عن ائمة ائمة السلف وجماعها واشهر هذه الاقوال هي اربعة اقوال

26
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
اربعة ابواب القول الاول قالوا بان السفر الذي الذي يجوز للانسان ان يترخص بالقصر والفطر هو ما كان ثلاثة ايام فكان مسيرا ثلاثة ايام وذهب الى هذا القوم غير واحد من السلف ذهب الى هذا عبد الله بن مسعود واصحابه وذهب الى

27
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
وغيره واستدلوا بذلك بما جاء في حديث عبد الله ابن عمر في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لامرأة ان تسافر مسيرة ثلاثة ثلاثة ايام الا مع ذي محرم. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم

28
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
نهى المرأة ان تسافر هذه المدة وهذا هو السفر فاذا كان دون ذلك فاذا كان دون دون ذلك دل على انه يلخص لها واخذوا واستدلوا ايضا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ان رخص للمسافر ان يمسح ثلاثة ايام

29
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
وذلك بمسحه على على الخفين. ولكن نقول ان هذا الاستدلال استدلال فيه نظر. اما الدليل الاول في ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة ان تسافر مسيرة ثلاثة ايام الا الا مع ذي محرم نقول يخالفنا حديث في هذا الباب وذلك

30
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
مثلا في حديث ابي هريرة وهو في الصحيح في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافروا المرأة مسيرة يوم جاء في رواية مسيرة ليلى الا بعده محرم. وجاء ايضا عند ابي داود في كتابه في كتابه السنن

31
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
سهيل ابن ابي صالح عن ابي هريرة انه قال لا يحل لامرأتي ان تسافر بردا الا الا بعد الله بعد محرم وهذا وهذا ايضا ينقض ذلك وذلك انه جعل السفر

32
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
الليلة وصيغة اليوم والليلة فضلا عن مسيرة اليومين وقد جاء حديث اليومين من حديث ابي سعيد وهو في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تسافر مسيرة يومين مسيرة يومين الله الا بعده بحرا. فهذا انما ذكر مثالا او خطب به احد بعلم يريد

33
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
يريد ان يسافر مسيرة ثلاثة ايام فتوجه اليه الدليل. تتوجه اليه. الدليل وليس المراد بذلك التقييم. ويؤيد هذا ان انه يلزم من هذا القول كما ينفى الاقل ان ينفى الاكثر. مسيرة ثلاثة ايام اذا المسيرة الاربعة

34
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
ففي قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافرين ان يمسح ثلاثة ايام بلياليهن فعلى هذا الذي يسافر اربعة ايام لا يرتاح او خمسة ايام او لا يعد مساهما قد نقول انه يعد يعد مسافرا يعد مسافرا فهذا

35
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
يعني تعلمه الاحاديث كحديث ابي هريرة وكذلك حديث عبدالله ابن عمر. القول الثاني قالوا ان السفر الذي يبيح الفطر ويبيح القصر هو ما كان على مسيرة يومين على مسيرة يومين وهذا القول

36
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
قال به الامام مالك رحمه الله في رواية والشافعي في رواية والامام احمد ايضا في رواية وجاء ذلك عن جماعة من الصحابة عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا عن عبد الله ابن عمر جاء عن عبد الله ابن عمر رواه الامام مالك رحمه الله في كتابه في كتابه واستدلوا

37
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
الدليل الوارد اصحابه اصحاب القول الاول وهو النبي عليه الصلاة والسلام نهى من اساء ان تسافر المرأة مسيرة يومين مسيرة يومين تستدل بحديث ثلاثة ايام وهؤلاء يستدلوا بحديث يومين بحديث اليومين وهذا

38
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
بما تقدم بالحديث التي دون وذلك بالتحديد اليوم والليلة ومن حديث ابي هريرة وهو اشهر من حديث ابن عمر الذي ثلاثة ايام راح اجيبها بيومين يحدها بيومين وكذلك ايضا فان من يقوم بهذا

39
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
القول بالاستبداد مثلا لما جاء عن بعض اه السلف وجاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى في انه كذلك عبدالله ابن عباس اه انهما كانا ينصران في مسيرة يومين فنقول ان هذا انما هو فعل في مسيرة يوم لا يأتي الادنى لا

40
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
الادنى وانما هناك فعل ولهذا قد جاء عند الامام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ في كتابه الموطأ ان عبد الله بن عمر خرج من المدينة مسيرة ساعة ثم قصر الصلاة ساعة ثم قصر الصلاة هو عوض الساعة ليست مسيرات يوم وليلة بل ليست مسيرة يوم ولا ليلة وانما هي دور

41
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
دون ذلك دون هذا. القول الثالث وهو رواية عن هؤلاء الائمة المالك الشافعي والامام احمد رحمه الله قالوا مسيرة يوم بعض مسيرة يوم يوم وليلة ويستدلوا ايضا بحديث ابي هريرة رحمهم الله تعالى والاشهر في هذا الباب. والقول الرابع وهو الارجح

42
00:14:20.100 --> 00:14:50.100
فيما يبدو وهو انه لا حد لاكثر السفر. وحده في ما جرى عليه العرف. ما جرى عليه عليه العرف. فما يسمى سرقة وهر سرق وهذا القول بغي عن عبد الله ابن عمر وبغي عن عبد الله ابن عباس ورواية عن الامام احمد رحمه الله

43
00:14:50.100 --> 00:15:20.100
وقال لي سعيد المسيب قال به سعيد سعيد بن المسيب وهذا يعبده ايضا احاديث الاحاديث التي تقدم ذكرها. وذلك ان هذه الاحاديث ثابتة صحيحة ومنها ما هو مشهور ومستديم. اما ان تقول تعالى الله تعالى واما ان يكون لجميعها مرفوض ومفهومها ان

44
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
كل واحد منها يدل على انه سخط. فثلاثة ايام سرق واليومين سفر واليوم سفر والليلة سفر واليوم مجردا سبعة فهذه اسرار ولكن الخلاف في الادنى الخلاف الهدي في الحد الادنى اذا فالماضي على السلف عليهم رحمة الله

45
00:15:40.100 --> 00:16:10.100
دليل على ان انه قصروا او افطروا في مثل هذه الاحوال وانها فكل قد روي عنه قول وحكاية على حال تلبس بها او افتى غيرها او افتى غيره فلا غيرها فلا تعارض غيرها. ولهذا قد روى ابن في كتابه المصنف آآ ان عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى

46
00:16:10.100 --> 00:16:40.100
ركب مسيرة بعد راسي ثم صلى الظهر ركعتين والعصر والعصر ركعتين وكذلك ايضا قد جاء عن سعيد بن اه كما روى انه سعد سعيد بن المسيب في الرجل يخرج بريدا يخرج بريدا اخر الصلاة؟ قال نعم. قال نعم. وهذا يدل اه على ان الامر مرده بذلك

47
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
ولهذا نقول الا كلام السلف عليهم رحمة الله في مجموعه لا يتعارض. ومن تعارض لفظه فقد روي عنه قول يفسر ذلك القول الذي جعله ربما بعض الرواة من التابعين الذين يرون عن بعض الصحابة رووا بعض الاحاديث على

48
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
وهي جاءت على حكاية وهي جاءت على حكاية لحام. فاذا سئل الانسان مثلا نسافر مسيرة يوم وليلة نحن نسافر نحن ولكن هذا القول ليس ثقيل وانما تجويز لهذا الفعل. لا يأتي ما دون لا يخفي ما دونه. وهذا القول هو الذي رجحه جماعة من

49
00:17:20.100 --> 00:17:50.100
رحمه الله وكذلك ابن تيمية رحمه الله جرى على خلاف المشهور والظاهر من المذهب من مذهب الامام احمد وذلك لما يوافق لما يوافق الادلة وهذا وهو الاظهر من تفسير وكذلك ايضا فقيه وامام اهل المدينة ابن المسيب عليهم عليه

50
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
فمن ساق سفره يطلق عليه السفر ويتزود بمثله عادة لو سافر الانسان فإنه فإنه يعد يعد سهل فإنه يعد يعده سالم وهذا يختلف من بلد الى من بلد الى بلد

51
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
وانما سمي السفر سفرا لان الانسان يخرج من من بلده ويقرص والبروز يسمى اصفار كما يسمى ادى هذه اصرارا وذلك لبروز الاشياء فيه وظهورها. كذلك الانسان يبرز من البنيان حتى يظهر ولو كان مسافرا

52
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
لا يرى فيقال سافر سافر فلان يعني انه برز من استتار للحيطان والمساتين والجدران الى ان برز الى الى والفناء فسمي مسفرا بفعله هذا مسفرا وسوء بفعل هذا فيسمى المسافر ويسمى ذلك سفر يسمى فعله ذلك

53
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
فقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فعدة من ايام من ايام هنا في قوله سبحانه وتعالى فعدة من ايام اخر. في هذا دلالة على عدم وجوب التتابع للقول

54
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
على عدم وجوب التسامح والتتابع في القضاء. ولهذا ذكر العدة يعني العدد وما ذكر التتابع وما ذكر التتابع يعني بل يجب على الانسان ان يقضي عدد ما فاته من رواب. عدد ما فاته من رمظان. وفي قوله هذا فعدة من

55
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
ايام اخرى مع ذكر اهل الاعناق من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر اخذ به بعض اخذ منه بعض العلماء ان من ترك الصيام متعمدا فافطر في نهار رمضان من غير عذر وهو عالم بالصيام

56
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
لا يجب عليه القضاء فاثمه اعظم من ان يقضى. فاسمه اعرى اعظم من ان يقضى. قالوا ذلك ان الله عز وجل جعل القضاء لا لاهل العلم فقال فمن كان منكم مريضا او على سفره فعدة من ايام اخر. وطرق الى هذا القوم

57
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
بان الله سبحانه وتعالى ذكر ما يليق باهل الايمان. والذي يليق بهم انهم لا يدعون الصيام الا بعذر من مرض انه سبق لمرض او او سفر قالوا ويدخل في ذلك ويدخل في ذلك غيرها ويدخل في ذلك وغيرها من

58
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
من من اسباب الطرق اه من العرق او النسيان الذي نسى اليوم كله نسى الانسان اليوم كله انه رواه ظن انه لم يدخل يقضي ذلك ذلك منه. فهذا ليس لصاحب رخصة فاخبر برخصة متعمد ولا عنده متعمد بما اكل من غير علم وهو عالم والا

59
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
فهو وهو ناسي لهذا بان هذا اليوم من رمضان او جاهل الجاهل به فيجب عليه ان يقضيه كالذي يعلم دخول رمضان من اليوم الثاني او من اليوم او من اليوم الثاني او من اليوم الثالث او بغير هذه الاعذار ممن منعه الله

60
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
عز وجل من الصيام وجوبا كالحائض والنفساء فانه يحرظ عليها ان تصوم ويجب عليها ان تخرج فيجب عليها ان تقتصها حرام وقضاءها واجب قضاؤها واجب. اختلف العلماء عليهم رحمة الله في وجوب

61
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
على على المتعمد الذي تعبد من غير عذر الفطرة في رمضان. فذهب جمهور العلماء وقال الائمة الاربعة الاتفاق على وجود القضاء وان العامل في ذلك كالمعذور. فالعمل بذلك المعلوم الا ان العابد اخر

62
00:21:50.100 --> 00:22:20.100
يجب ان يحمل قراره بتوبة وتعرض لاجساد المغفرة من الصدقة وغير ذلك من الدعاء فقالوا لا فرق بين المتعمد وغيره. القول الثاني قالوا بان المتعمد الذي افطر لا دليل على قضائه وان قضائي كما هو معلوم انما هو للمعلوم. وهذا ذهب اليه

63
00:22:20.100 --> 00:22:50.100
ذهب اليه جماعة من من العلماء ومنهم ابن خزيمة رحمه الله وكذلك ابن تيمية وابن رجب. قالوا بانه لا يجب على المتعمد القضاء. فيجب على المتعمد القضاء هذا القول اضطردوا فيه. حتى في تارك الصلاة. حتى في تارك في تارك الصلاة. من تارك الصلاة متعمدا

64
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
ويرى وقتها يمضي ولم يكن معذورا حتى غابت الشمس صلاة العصر قالوا اذ هو اعظم من اللقاء يجب يجب عليه ان يتوب. وهذا القول وجيه. وهذا القول قول وجيه. هذا القول قول وجيه

65
00:23:10.100 --> 00:23:40.100
ويدخل في هذا خير الجملة من المسائل في هذا في هذا الباب. في مسألة مجامع في رمضان مجامع في نهار رمضان هلال رمضان وقع في محرم مفضل او وقع في محرم لا يفطر. وقع في محرم لا لا يفطر فحرم عليه بذلك. فهل هو في الاكل والشرب ام؟ ام

66
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
اه قبل او محرم المساس والكره في نهار في نهار رمضان هذا يأتي بشارة اليه باذن الله تعالى. وفي قول الله جل وعلا من ايام اللغة على ما تقدم عند الله سبحانه وتعالى اوجب على من ترك اياما من رمظان فافطرها بعذر

67
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
ان يقضي عدد تلك الايام. واخذ من هذا المعنى غير المسألة السابقة اخذ منها مسائل منها عدم وجوب التداول وهذا الذي ذهب اليه جمهور السلف انه لا يجب التتابع وكذلك ايضا جمهور الائمة انه لا يجب

68
00:24:20.100 --> 00:24:50.100
واذبى استحباب التتابع فهذا يقتضي التعجيل والتعجيل يقتضي التتابع والتأجيل محل اتفاق استحقاق ان يستحب ان يعجل الانسان بالقرض. قالوا فلازم القوم بالتعجيل يلزم التجارب يلزم التتابع فاذا جعلت بين اليوم يوم فطر يعني انك لم تتابع بينها فكلما عجزت فهو

69
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
وانا انا بقول ان استخدام التتابع محل اتفاق لانه يقتضي التأجيل. ولكنه لا يجد لان الله اوجب العدد وما يوجب التسامح على فعدة يعني بعدد الايام التي الفظتها يجب عليك ان تأتي ان تأتي بها. ان تأتي باطالة

70
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
العدة من ايام اخرى. وهل هذا الاطلاق لا حد له؟ فيجب على الانسان ان يقضي العدد بالغير تهديد زمانه من هل يجب عليه ان يحيي قبل رمضان التالي؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء على انه يجب

71
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
عليه ان يقضي قبل رمضان الثاني وهذا قول الامام احمد الامام مالك وكذلك الشافعي وهذا ما روى عن عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وغيرهم من السلف على انه يجب عليه ان يقضي قبل رمضان التالي يستدل بحديث عائشة عليه رضوان الله ان انها قالت يكون

72
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
فراولة من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقتضا هذا وبعد الخطاب فيه ان هناك انها لو جاء رمضان لا يسعها الا القضاء

73
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
وكان مكان النبي عليه الصلاة والسلام وحاجتها اليها غلب عليه الامر الشرعي غلب عليه الامر والتبليغ كانه يقول لو كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة لثبت امر جعله الله عز وجل علينا وهو القضاء في شعبان وهو القضاء في شعبان

74
00:26:30.100 --> 00:27:00.100
القول الثاني قالوا يستحب ان يكون قبل رمضان وان اداه بعد رمضان التالي لن يأثم وسقط عنه فيبقى في ذمته وكلما ابرأ ذمته بالتأجيل وهذا قول ابي حنيفة عبد الاله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وريه مر على عبد الله بن مسعود وغيره اختلفوا في

75
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
اطعام لمن اخر القضاء بعد رمضان التالي. فجمهور العلماء على ايجاد القضاء على ايجاد الاضراب مع القضاء. وذهب ابن مسعود قال ابن حنيفة رحمه الله الى انه لا يجب عليه الاطعام مع القضاء وهذا هو الاظهر وهذا هو الاظهر فقول عبد الله بن مسعود

76
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
فهو اولى بالصواب انه لا يجب عليه الاطعام مع القضاء والا يبقى في ذمته. فعلى القول بالتحريم انه ينهى عن تأخير القظاء ما بين ويجب عليه التوبة. اما الاطعام فهو حكم مستقل. حكم مستقل وتكليف كالقضاء يفتخر الى دليل. يفتخر الى

77
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
بلا دليل ولا دليل يؤمر به الانسان ذلك. اما الان بحثته على الصدقة وسؤال الله عز وجل العفو والرحمة والاكثار الاستغفار والعبادات والاكثار منها حتى يعطي الله عز وجل عنه في ذلك لمن قال في التحريم فهذا باب فهذا باب اخر فهذا باب ومسألة ومسألة

78
00:28:00.100 --> 00:28:30.100
اخرى وقوله سبحانه وتعالى هنا ايضا ان هذه المسائل في قوله فعيدة من ايام من ايام الاخرى ان الله سبحانه وتعالى امر الانسان بالتيان بهذه الايام على السعة متقدمة او متأخرة فالتأخر في ذلك فالتأخر في هذا لا حرج فيه والتفكير في ذلك هو الافضل فهل يعني

79
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
من التأخر عدم الاتيان بالله له من صيام التطوع من صيام التطوع يعني ان الانسان اذا اراد ان يصوم آآ ست من شوال وعليه قضاء واراد ان يصوم عشر ذي الحجة او

80
00:28:50.100 --> 00:29:10.100
او ان يصوم الاثنين والخميس او يصوم ان شاء الله المحرم. او ان يصوم مثلا ما يأتيهم في اثناء ذلك من عرفة او او عاشوراء او غير ذلك انه لا حرج عليه وذلك على الله سبحانه وتعالى قد جعل القضاء موسع. القضاء في هذا في هذا الموسع. نقول عامة السلف على النهي

81
00:29:10.100 --> 00:29:30.100
عمل السلف على النهي. ومنهم من قال بالصحة منه من قال بالصحة ماء الليل ومنه من قال لي التحريم. تحريم القضاء قبل قضاء الاتيان بالله نقول قضاء رمضان وانه لو جاء

82
00:29:30.100 --> 00:30:00.100
حل القضاء او حل فيها القضاء ولو لم ينوي القضاء. وهذا قال به رحمه الله قال بان الانسان الذي يأتي بالنافلة قبل القضاء فان النافلة تكون قضاء ولو لم القضاء ولو لم ينوي واسناده صحيح صحيح العلم. عامة السلف يكرهون التنفل

83
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
نقول ولا خلاف عند العلماء على كراهة التدبر قبل القضاء وانما الخلاف في ذلك لصحة التنفل قبل القضاء وجوازه التنافس قبل القضاء وجوازه يعني هل يجوز من الانسان مع الكراهة فيصح من

84
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
ويؤجر عليه او كحال الانسان مثلا الذي يؤدي الداخلة ولا يؤدي الفريضة من الصلوات كالذي يؤدي سنة الفجر ولا يؤدي الفجر ويؤدي سنة الظهر ولا يؤدي الظهر ونحو ذلك. نقول الا مسألة الفرض في الصلاة تختلف عن مسألة

85
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
الصيام وذلك ان الصيام القضاء جعل الله وقته موسع من رمضان السابق الى رمضان اللاحق الى رمضان اللاعب فجعل الله عز وجل تلك النوافل في ذلك على امر السعي على امر السعي اما الصلاة فقد جاء في الخبر ان الله

86
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
ومن عبده فريضة حتى تؤدى الله عز وجل لعبد النافلة حتى تؤدى الفريضة حتى تؤدى الفريضة فحديث عائشة عليه رضوان الله عنها كانت لا تقضي الا في شعبان اخذ منه بعض العلماء قليلا جواز

87
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
قبل التنفل قبل القضاء. قالوا وذلك انه يطلب منها انها لا تصوم شيئا. تأتيها عرضا ولا تصوم ويأتيها عاشوراء ولا تصوم ولا تصوم الأيام البيض ولا تصوم الإثنين ولا تصوم غيرها وانما وانما تصوم رمضان وتقضيه وهذا

88
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
التعليم له حظ منه من النظر له حظ منه ان رب هذه الايام ايام يسيرة يقضيها الانسان او يأتيه الانسان كعاشورا يوم القضاء ربما يأتي القضاء متعدد وربما يكون على المرأة قضاء رمضان خمسة عشر يوم وربما يكون عليها عشرة ايام او وجود ذلك او او اكثر فهي

89
00:32:00.100 --> 00:32:20.100
متعددة بخلاف الايام العارضة بخلاف الايام في عرفة وعاشوراء انما هو انما هو يوم يأتي بالانسان رجل في ذلك واجره في ذلك في ذلك عظيم. وقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام فعدة من ايام

90
00:32:20.100 --> 00:32:40.100
وجاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه كان يقضي رمضان متسابعا وهذا فعل وهذا فعل لا لا ولا اعلم واحدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه القوم بوجوب التتابع وبوجوب التتابع في القضاء وجوب التتابع في القضاء

91
00:32:40.100 --> 00:33:00.100
وانما هو قول لبعض الفقهاء منه من التابعين وما ينسب لعبد الله بن عمر من القول بالوجوب فهو فهو فعل منه لا لا ارى منه لا او مقتضاه في ذلك فمقتضاه في ذلك آآ الافضلية والتفضيل للتتابع هذا مما لا خلاف

92
00:33:00.100 --> 00:33:20.100
مما لا خلاف فيه. ثم قال الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يغلقونه فدية. ذكر الله سبحانه وتعالى الذين وجاء في قراءة ابن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله على الذين يطوقونه يعني يستطيعون يستطيعون الصيام ولكن

93
00:33:20.100 --> 00:33:40.100
انه يشق عليهم كالطوق الذي يكون في عنق الانسان. يكون في عنق الانسان. وعلى الذين يطوقونه يعني يصومونه بعد شقة اطعام فذكر الله سبحانه وتعالى فدية الاطعام وهذا على ما تقدم من هذه الاية ان هذه الاية كانت

94
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
قبل فرض الصيام على المكلفين. قال فرض الصيام وكان في البداية كان على التأخير. فقوله جل وعلا وعلى الذين يضيءون فدية فجعل الله سبحانه وتعالى للطاقة في ذلك انها من افاقه فعل ومن لم يطبه

95
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
واثمن طاقة فاعلم ولم يطقه فهو معلوم. ومن اطاقه ولم يسره فانه يطعم عن كل يوم مسكين. يطعم عن كل يوم عن كل يوم مسكينة ونؤيد ان هذه الاية كانت قبل فرض رمضان ان الله سبحانه وتعالى ذكر الخيرية في قوله وان تصوم

96
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
خير لكم وانتم خير لكم يعني ان مسألة تفضيل وخيرية تفضيل وخيرية كما هو ظاهر من السياق. بخلاف الاية الناسخة في قول الله جل وعلا والاية التالية فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فعمل الله عز وجل بصيامه. فكانت ناسخة لها

97
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
كما جاء في الحديث الصحيح وقد اشار الى نسخ هذه الاية الجمهور السلف على ان لا عز وجل انها منسوخة بالاية التي التي تليها. ومنهم من قال بان هذه الاية

98
00:35:00.100 --> 00:35:30.100
ليست منسوخة وانما هي محمولة على الشيخ الكبير والمرأة كبيرة والحال والمرضع والحامل والمرضع وهذا القول مطوي على عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وعلى كل فهذا القوم يستلزم القول بالنص. فهي نسخت من مجمل الاطالة لكل احد الى اضافة الشيخ الكبير والحامل والقوم

99
00:35:30.100 --> 00:35:50.100
طاقة الشيخ الكبير والحامل والحامل والمرضع. فمن كان مستطيعا له بالصيام فلا يخير بين الصيام والله ولا يخير بين الصيام بعد مسألة التدرج هي دباب المجلس السابق. واما الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحال

100
00:35:50.100 --> 00:36:20.100
الموضع فإن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة بهما علة لا ترتفع لا ترتفع وهي وهو وهو الهرم وهو الهرم. فيطعمان عن كل يوم مسكينا لانه لا يستطيعان الاداء فلا يستطيعان القضاء وسبب عدم ايجاد عدم ايجاد الاذى هو سبب عدم ايجاب القضاء. فلا يبقى عليه حينئذ

101
00:36:20.100 --> 00:36:40.100
ويطعمون عن كل يوم مسكينا يطعمون عن كل يوم مسكينا. سواء كان الاطعام منه في اول الشهر مرة واحدة او في اخره وكل ذلك جائز. وكل ذلك جائز. وقد جاء عن انس ابن مالك عليه انه اخرج عن ثلاثين

102
00:36:40.100 --> 00:37:10.100
يوما مرة واحدة ثلاثين يوما مرة واحدة ويطعم في ذلك لي الفقير والمسكين للفقير والمسكين والاطعام في ذلك هل هو مقدر او مطلق بما يشبع الفقيه فهنا يقول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يضيقونه في اياه. فذكر الله سبحانه وتعالى الفدية بالاطلاق. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه

103
00:37:10.100 --> 00:37:40.100
وسلم بخبر انه قدر الفدية والاطعام في الكفارة. اطعام في كفارة كفارة العذر فيه في رمضان وبواهر النصوص تدل على ان المراد بالاضعاف هو الاشباه والاسلام ان يطعم المسكين طعاما يشبعه. ولهذا يفرطون بين

104
00:37:40.100 --> 00:38:00.100
بين اه بين نفيس الطعام وبين وبين غيره بين نفيس الطعام وبين غيره. فاذا كان من النفيس فانه يجزي ذلك البطء واذا كان من من دون من دون ذلك فانه يجزي في هذا نصف الصف نصف الصه وهل يقال بان نصف الصاع لا

105
00:38:00.100 --> 00:38:20.100
اذا عرف انه لا يكفي او لفقير عرف انه لا يكفيه بعلمه. فيقال نعم رئيس لان المقصود من ذلك هو اشباع على المقصود بهذا اشباع ويؤيد هذا ويؤكده ان الله سبحانه وتعالى يجعل بدل الاطعام

106
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
الكسوة وليس المراد بها باطلاق وانما ما يكسو الانسان. ويفرق بين الطويل والقصير بين الطويل. والقصير ويفرق بين الالبسة فليس من اللباس العمامة. لانها لا تغسل اللسان. لا تغصو الانسان ولا الخف. لانها لا تستر الانسان

107
00:38:40.100 --> 00:39:00.100
فلابد من ان يكون ما يستره وهو الازار والغناء وهو الازار وما زاد عن ذلك فهو وهي العمامة واه الخفان فان هذا يكون قدر زائد عن عن الكسوة. قدر الزائد عن عن الكسوة

108
00:39:00.100 --> 00:39:30.100
القول سبحانه وتعالى هنا فدية هذا يدخل في ما كان قبل الناس من الاختيار ويدخل للبعض مقابل الشيخ الكبير كبيرة. واما بالنسبة الحامل والمرضع. المرأة الحامل والمرضع هي داخلة في حكم في حكم هذه الاية. وعلى الذين يطيقونه بالاتفاق وانما وضع في هذه المسألة خلاف

109
00:39:30.100 --> 00:40:00.100
من جهة وجوب القضاء مع الاطعام او وجوب القضاء والاطعام وجوب طلاق والاطعام على جميع على المرأة على المرأة الحامل الحامل والمرضع. فهل يجب عليها جميعا انه يجب علينا واحد. نقول ان الحامل والمرضع لها احواء. ان الحامل والمرضع لها لها اقوال. الحالة الاولى

110
00:40:00.100 --> 00:40:30.100
اذا خاضت المرأة حالا والمرضع على نفسها اذا خافت خافت المرأة الحامل والبغض على نفسها وذلك ان الحامل تحمل وتخشى من مما في جوفها انها اذا لم تتناول طعاما ضعف بدنها وطرأ عليها من الاغماء او البرق ما يفسد عليها بدنه لان

111
00:40:30.100 --> 00:40:50.100
طفلها يتناول من غذائها لان طفلها يتناول من غذائها فاذا لم تتناول اياك ان تكون المرأة ضعيفة البدن والابن الكبير يأخذ منها ويفسد عليها يأخذ منها ويفسد عليه فيقتدي بخلاف المرأة الكبيرة والطفل الصغير ويعرف هذا

112
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
اهل الطب ولهذا نقول المرأة اذا خافت على نفسها والحمل اذا خافت على نفسها يكون حينئذ امها المرئ. وهذا القول نسب من الائمة الاربعة ان المرأة الحامل والمرضع اذا خافت

113
00:41:10.100 --> 00:41:30.100
على نفسها انها كحال المرئ كحال المريض تقضي ان استطاعت القضاء لماذا قلنا ان استطاعت وهي تخاف على نفسها فقط وسيزول هذا العذر. لماذا قلنا ان استطاعت القضاء لانها ربما لا تتمكن من الاستطاعة بعد

114
00:41:30.100 --> 00:41:50.100
كذلك لان المرأة تكون حاملا حولا وترضع حولين ثم تحمل حولا ثم ترضع حولين ثم تحمل حولا ثم ترضع حواليه. يبقى عليها كم قرأ؟ كم شهر في عشر سنوات؟ ثلاث في ثلاثة مواليد

115
00:41:50.100 --> 00:42:20.100
ثلاث رمضانات ثلاث رمضانات فاذا دام امرها على هذا هل نوجب عليها ام يشق عليها القضاء؟ يشق عليها القضاء نلحقها بمن؟ بالشيخ الكبير. الهرم بالشيخ كبير ونوجب عليها نوجب عليها ماذا؟ الاطعام ولا يجب عليها القول ولا يجب عليها

116
00:42:20.100 --> 00:42:40.100
القضاء. الحالة الثانية اذا خافت المرأة على ولدها فهي خافت على الشيء الخامج عنه. على الشيء الخارج خارج عنه فهذا قد وقع في هذه المسألة. وقع في المسألة خلاف من العلماء من اوجب عليه القضاء والاطعام

117
00:42:40.100 --> 00:43:00.100
ومنهم من اوجب عليها القضاء بلا اطعام ومنهم من اوجب عليها الاطعام بلا غضب بلا قبر والسبب في ذلك هو دخولها في هذه الاية من عدم واشتراكها في الحكم الشيخ الكبير بحكم الشيخ

118
00:43:00.100 --> 00:43:20.100
بامها ام لهذا المواضع؟ الخلاف عند عند العلماء ولكن ما كانت الحالة الاولى هو ظاهر الرجحان ظاهر الرجحات تكون على على حالين. اذا استدامت المرأة حمل ورضى عنه يحبها بالشيخ الكبير بالشيخ. الكبير الذي كان يجب عليها الاطعام. بقول الله سبحانه وتعالى

119
00:43:20.100 --> 00:43:40.100
وعلى الذين يقيمونه فدية. الفدية هي لا من الطعام. بجميع ارشاده سواء كان ذلك من الحنطة او كان ذلك من الدقيق او كان ذلك من من غيره من الاوز مما يأكله الناس من قوتهم او كان من الذرى اذا كان قتل الناس الذرى او كان

120
00:43:40.100 --> 00:44:00.100
من غير ما يكاد من غير ما يكاد اه الخبز الذي الناضج يعطى الناس يعطى الفقير ليأخذ هذا لا يكافئ فاذا كان يشبعه اصبح طعاما اصبح طعاما يجزئ عن الانسان. وهذا باختلاف

121
00:44:00.100 --> 00:44:30.100
المدان من المدان وطعامها الارز ومنهم من طعمها الخبز ومنهم من طعامهم الذرة وغير ذلك بحسب بحسب البلدان والله سبحانه وتعالى جعل جعل هذا تيسيرا ورحمة للامة كانت الرحمة في ذلك في عدة اسباب منها التدرج في حكم التشريع. ومنها ان الله سبحانه وتعالى جعل الامر على التيسير. جعل الامر على

122
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
التيسير سواء كان ذلك في سواء كان ذلك في اهل الاعداء في المريض في المريض والمسافر او كان ذلك فيه من فيه مرض او لا يرجى او مرض طويل يلحق في حكم من لا يرجى من لا يرجى منه. ومن كان فيه مرض لا

123
00:44:50.100 --> 00:45:10.100
ثم ارتفع بقدرة الله بقدرة الله كاملا به مثلا مرض السرطان او نحو ذلك ثم قال به البعض فمر عليه عام وقال له الاطباء ان بعضك لا يشتمل وليس لك ان تصوم. ثم لم يمضي عام او عامين الا وقد عافاه الله

124
00:45:10.100 --> 00:45:30.100
الله سبحانه وتعالى فما الواجب علينا؟ نقول الواجب عليه ابتداء حال علمه بانه مرض لا يرجى به الواجب عليه الواجب عليه الاقامة لكن لو انه لو انه لم يطعم يعني

125
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
انه علم ان هذا المرض لا يرجى ثم اخذ عاما وعامين وبقي كان عليه شهر شهرين لكنه ما احرم ثم شكر ثم شفي نوجب عليه القبر الا اذا كان الاضعف اذا كان قد اطعم فانه سخط

126
00:45:50.100 --> 00:46:10.100
سقط عنه بموجب شهرين بموجب شرعي وهذا نظير ماذا؟ هذا نظير للشخص الذي يأتي مسافر ثم يدخل وقت الصلاة ولم يدخل يصل الى البريد فصلى ثم دخل البيت. الداء ولكن لو اخرها

127
00:46:10.100 --> 00:46:30.100
وجبت عليه وجبت عليه تامة حال الاقامة اداها سقطت عنه بموجب شرعي واذا لم يؤديها حتى آآ حتى وجب عليه القبر فيوجد فنوجب عليه القضاء الا اذا لحق بالصورة السابقة احال المرضى المرأة التي تهبل

128
00:46:30.100 --> 00:46:50.100
اعواما متعددة فهذا نقول في ماذا؟ المسافر في حال سواء كان ذلك مسافرا او كان ذلك به مرض كالذي يلحقه السرطان عشر سنوات او خمسطعشر سنة ثم شفي. هل نقول اطعمت او لم تطعم؟ او ان مرضك شابه الذين لا يرجى

129
00:46:50.100 --> 00:47:10.100
الذي لا يجاهر انه شابه الذين لا يرجمون. لان الله سبحانه وتعالى انما جعل الحامل والموضع كما الصحابة كحال الشيخ الكبير. لماذا؟ لانهم يطول بنا الامر. كذلك الذي به مرض طويل مثلا

130
00:47:10.100 --> 00:47:30.100
بقي عشر سنوات ولكنه لم يقضي ولم يطعه. نقول اطعم لانه يشق عليك ان تصوم وتقضي عشر رمضانات هذه فيه فيه كلفة وقول الله سبحانه وتعالى وان تصوم خير لكم اي هذا فيه اشارة الى ان هذه الاية المرسوخة

131
00:47:30.100 --> 00:47:50.100
هذه الآية منسوخة وانها نزلت ابتداء وان الله عز وجل خير فيها فيها الناس خير الله عز وجل فيها الناس خير وهذه الخيرية في ذلك لو يعني ان الصيام افضل من الاطعام ثم ربط الله سبحانه وتعالى ذلك العلم كنتم تعلمون

132
00:47:50.100 --> 00:48:10.100
يعني تعلمون ما عند الله عز وجل مما خبأه للصائمين. ما خبئه لي الصائمون. اخذ بعض العلماء من هذا قليلا فضل الصيام على الاطعام. فضل الصيام على الاطعام. ففضل عبادة الصيام حظر الاطعام على على قول

133
00:48:10.100 --> 00:48:30.100
على قوم ولكن الذي يظهر والله اعلم ان الصيام افضل ان الاطعام افضل من الصيام. ان الاطعام افضل من الصيام لماذا؟ لان الاطعام من جنس الزكاة من جنس الزكاة والزكاة افضل من الصيام. ففريضة الزكاة افضل من فريضة

134
00:48:30.100 --> 00:49:00.100
وفريضة وفريضة ولكنة الزكاة افضل لله لك. الصيام افضل من نافلة الصيام وهنا حينما جعل الله سبحانه وتعالى ما كان من جنس من جنس فاضل جعله بدلا عن المطلوب فجعل الله سبحانه وتعالى الاطعام بدل العبد الصيام بدل العدل الصيام. نقول لان

135
00:49:00.100 --> 00:49:20.100
صيام فرض لان الصيام الصيام فرض وصيام رمضان فرض على الانسان فرض على الانسان فجعل الله عز وجل بدله ما ليس فقط ما ليس اي ليس زكاة تصلح بها الزكاة ولكن جعله الله سبحانه وتعالى مسخطا لذلك

136
00:49:20.100 --> 00:49:40.100
السياق واما في مسألة التفاهم بين الصيام والاطعام هي رجاء الله عز وجل التخيير بين ان يصوم وبين ان يطعم والافضل في ذلك والافضل في ذلك الصيام نقول هذا لعلة لان هذا توطئة لرونية الصيام

137
00:49:40.100 --> 00:50:00.100
وعلى الفورية الصيام فضل الله سبحانه وتعالى الصيام جعله من اركان اركان الاسلام واقبل الله عز وجل في ذلك لمن كان على ما تقدم على ما تقدم تفصيله. ثم قال الله سبحانه وتعالى شهر

138
00:50:00.100 --> 00:50:20.100
رمضان الذي انزل فيه القرآن هذه الاية الثالثة من اياته الصيام شهر رمضان الذي انزل بالقرآن وشهر رمضان هنا خبر مبتدأ مكتوب له جملة متطوعة خير فهو خير له. في قول الله سبحانه وتعالى ومن تطوع خيرا فهو خير له. ذكر الله عز وجل

139
00:50:20.100 --> 00:50:40.100
التطور بعدما ذكر الصيام ذكر الله عز وجل التطوع بعدما ذكر الصيام يعني كلما اكثر الانسان الصيام فانه خير له عند الله سبحانه وتعالى هذا ايضا قرينة على على ان على فضل الصيام فمن تطوع خيرا يعني من

140
00:50:40.100 --> 00:51:00.100
مما جعله الله سبحانه وتعالى له سواء كان ذلك من الصيام او كان ذلك من الاطالة. فالفضل في ذلك هذه الاية دليل على فضل فضل نافذة الصيام ودليل كذلك على فضل نافذة اضعاف لقاء نافذة الانطعام. فالانسان الذي يجب عليه ان يطعم بدلا عن الصيام

141
00:51:00.100 --> 00:51:30.100
اطعاما يشبع به الفقيه. فلو زاد الفقير فلو زاد الفقير صاع اخر او زادهم ما يشفعه ليلتين وثلاث فهذا هو المقصود في قول الله سبحانه وتعالى فمن تضوع خيرا يعني زاد في الاطعام ويدخل في ذلك ايضا في هذه الدلالة التطوع لهم حتى في مسألة الصيام ان يكثر الانسان منه

142
00:51:30.100 --> 00:51:50.100
التنفل فيه. في قول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه انزل فيه القرآن. هذا خبر مبتدأ تقديره هي يعني الايام المعدودة اياما معدودات ما هي هذه الايام المعدودات؟ هي متسعة هل هي في

143
00:51:50.100 --> 00:52:10.100
هل يأتي شوال؟ هي في رجب او غير ذلك نقول بينها الله سبحانه وتعالى انها في شهر رمضان شهر رمضان اي هذه الايام المعدودات هي شهر رمضان الذي انزل انزل فيه فيه القرآن والشهر هو

144
00:52:10.100 --> 00:52:30.100
اخذ من اجتهاده للشيء فان الهلال يظهر ثم يجتهد عند الناس فيصبح على من؟ لاجل لاجل كذلك ايضا اذا سمي بلال لان انها ستهل بالكلام عند رؤيته. بالكلام عند رؤيته. وقيل انه من تهلل الى الوجه نظر انه انه

145
00:52:30.100 --> 00:52:50.100
يرفعون اصواتهم فاذا رأوا الهلال اخبر بعضهم فيقول رأينا هلال كذا وكذا لماذا؟ لانهم به يعرفون عقودهم البيوع وكذلك ايضا في الشراء ويعرفون عقودهم ويعرفون ازمنتهم كذلك ايضا في الشعر وحبهم وامتحانهم

146
00:52:50.100 --> 00:53:10.100
ونحو ذلك يعرفون بذلك الاجال. فيعلنون في مناديلهم وفي اسواقهم ان الهلال قد روي. فيسمى سمي شهرا لاجتهاد من الاجتهاد الاعلامي به. ورمضان سمي رمضان قيل لي ان العرب سنة رمضان

147
00:53:10.100 --> 00:53:40.100
في زمن الحرب للروضاء. وقيل انه يغلب الذنوب ويحرقها. الامر والله اعلم انه من الغرضاء من الحرب والعرب سبب الاشهر في زمن في زمن الصيف في زمن الصيف فصار رمضان حرم وصادم رمضان حرم وسمي سمي رمضان ورمضان يسأل عنه عن الشهر ولا يثبت انه

148
00:53:40.100 --> 00:54:00.100
ومن اسماء الله انه اسم من اسماء الله وجاء في بعض الاثار ان رمضان اسم من اسماء الله وهذا والغرض قد رواه ابن ابي حاتم في كتابه تفسير في الحديث محمد ابن بكار عن ابي معشر عن المقبورين عن ابي هريرة

149
00:54:00.100 --> 00:54:20.100
تعالى انه قال رمضان اسم من اسماء الله اسم من اسمائه لا وهذا خبر منكر جاء وجاء موقوفا ولا يصح بذلك شيء لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن حديث الصحابة وانما جاء عن بعض التابعين فاسأل الله

150
00:54:20.100 --> 00:54:40.100
عز وجل ان تؤخذ من الواحد من الكتاب من الكتاب والسنة. وعلى هذا بعض الفقهاء في كراهية اطلاق رمضان. هكذا مجرد هكذا مجردا يقال اه صمت رمظان فينهون عن ذلك ينهون من اسماء الله ويعللون هذا كأنه كقولك صمت مثلا الرحمن وصمت

151
00:54:40.100 --> 00:55:00.100
يكرهون ذلك ومنهم من يحاربونه ولكنه انه لم يثبت اصلا انه اسم من اسماء من اسماء الله سبحانه وتعالى واسأل الله عز وجل ان يخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم والا يهتدينا في ذلك المؤمن مما

152
00:55:00.100 --> 00:55:20.100
اللغويات المرفوعة. ونتوقف عند هذا القدر ونتكلم باذن الله عز وجل على قول الله سبحانه وتعالى الذي انزل فيه اتكلم على الانسان وكذلك ايضا على من جاء بعده من احكام وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد