﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فا هذا المجلس الاخير من مجالس تفسير ايات الصيام وهو المجلس الخامس في الثامن والعشرين من شهر شعبان عام خمس

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
تين بعد الاربع مئة والالف نتكلم باذن الله سبحانه وتعالى على ما تبقى من قول الله جل وعلا احل لكم ليلة الصيام رفثوا الى نسائكم قدم على الكلام على ما جاء في هذا في هذه الاية من احكام وكذلك ايضا اه تقدم معنا فروع هذه

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
مسألة من مسألة آآ سبب نزولها وكذلك ايضا في الكلام عند المفسرين والفقهاء في هذه المسألة من نسخ من نسخ الحكم واقوالهم في ابواب هذا النسخ. نقول ان الله سبحانه وتعالى قد

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
بين حكم الجماع في ليلة في ليلة الصيام. الصيام في ذلك سواء كان فرضا او نفل او لهذا عمم الله عز وجل ذلك بقوله ليلة الصيام فجعل ذلك عاما ليشمل الفرض ويشمل ويشمل النفل بخلاف ما يتعلق

5
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
بالامساك فان الله سبحانه وتعالى قد جعله خاصا برمضان كما في قوله اياما معدودات وفي قوله شهر رمظان الذي انزل انزل فيه القرآن وكذلك ايضا في قول الله سبحانه وتعالى الرفض الى نسائكم تقدم معنا ايضا الاشارة الى معاني

6
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
الجماع في القرآن وكذلك ايضا الى حكم الجماع في رمضان. فالله سبحانه وتعالى قد خفف على هذه الامة هذا الحكم في هذه المسألة وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد علم الظعف وكذلك علم ما في نفوس

7
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
ما في نفوس الناس من هذا. ولهذا عل الله جل وعلا ذلك بقوله علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم. فبين الله سبحانه وتعالى ان العلة من الحكم ما يجده الناس في نفوسهم ما يجده الناس في نفوسهم فقيل ان آآ المعنى في ذلك

8
00:02:20.200 --> 00:02:40.200
تخونون انفسكم وقيل تتحرجون من من آآ هذا الامر او هذا الحكم في ثقل على التكليف في ثقل على الناس التكليف فنسخ الله سبحانه وتعالى ذلك الحكم واذن الله عز وجل بالمباشرة في قوله

9
00:02:40.200 --> 00:03:00.200
جل وعلا فالان باشروهن فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. اذن الله سبحانه وتعالى بمباشرة الرجل لزوجه ليلة الصيام. والامر في ذلك انما جاء بعد الحظر وهذا ما يؤيد ان النسخ قد طرأ اه قد طرأ على

10
00:03:00.200 --> 00:03:20.200
من سابق وانه لم يكن الحل هو اصل الامر وانما كان وانما كان تحريم ثم جاء بعد ذلك نسخ ثم جاء بعد ذلك نسخ وهذا له ادلة منه قول الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام ومنه قول الله جل وعلا فالان باشروهن

11
00:03:20.200 --> 00:03:40.200
يعني اذن الله سبحانه وتعالى بذلك والامر اذا جاء بعد الحظر يرجع فيه الى اليه قبل قبل الحظر فاذا كان واجبا فيكون واجبا واذا كان مستحبا فيكون مستحبا واذا كان مباحا فانه يكون يكون مباحا. وهنا في قوله سبحانه وتعالى فالان باشروهن

12
00:03:40.200 --> 00:04:10.200
تنبيه لمقدار الاباحة. فالله حينما امر بذلك اي حث وحظ على هذا الفعل وليس المراد بذلك هو الايجاب او الاستحباب وانما الترخيص. وانما الترخيص النسخ اذا كان بعد النهي فانه يأتي بالحل ويأتي بالاباحة ويأتي بالامر. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور

13
00:04:10.200 --> 00:04:30.200
الا فزوروها فلا نقول ان زيارة القبور واجبة وانما الامر بذلك لانه جاء بعد حظر فجاء هذا بالامر اشارة الى تأكيد رفع الحكم وزواله. تأكيد رفع الحكم وزواله. وقوله جل وعلا باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وابتغوا

14
00:04:30.200 --> 00:04:50.200
ما كتب الله لكم المباشرة في ذلك هي على نوعين. مباشرة الجماع وهو مباشرة بالفرج يسمى الجماع ويسمى اللمس ويسمى الرفث ويسمى الغشيان ويسمى كذلك ايضا الحرث كما في قول الله عز وجل فاتوا حرثكم

15
00:04:50.200 --> 00:05:10.200
شئتم وغير ذلك من المعاني التي كني فيها في الشريعة ويسمى كذلك ايضا النكاح والوطأ وغير ذلك من من معانيه والمباشرة فيما دون الفرج مباشرة فيما دون الفرج والمباشرة فيما دون الفرج على نوعين مباشرة بانزال

16
00:05:10.200 --> 00:05:30.200
ومباشرة بغير انزال. اما المباشرة بانزال فهي محرمة بالاتفاق ولا خلاف عند السلف في ذلك. وانما خلافهم في ذلك هل الانزال يدخل في الانزال من غير جماع هل يدخل في حكم الجماع في

17
00:05:30.200 --> 00:05:50.200
كفارته لا في اصل تحريمه لا في اصل تحريمه وذلك ان الله سبحانه وتعالى حرمه حرمه بظاهر القرآن وكذلك في سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله. والشهوة في ذلك عامة الا ما استثناه الدليل. الا ما استثنىه

18
00:05:50.200 --> 00:06:10.200
الدليل واستثنى الدليل النوع الثاني من هذا النوع وهو المباشرة فيما دون الفرج من غير من غير انزال وذلك باللمس والتقبيل او المباشرة بغير الفرج ولهذا جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى كما في

19
00:06:10.200 --> 00:06:30.200
الصحيح قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر فيباشرني وانا وهو يباشرني وهو وهو صائم وفي هذا اشارة الى جواز مباشرة فيما دون الفرج فيما دون فيما دون الفرج كذلك آآ ايضا في آآ قول

20
00:06:30.200 --> 00:06:50.200
عليه رضوان الله تعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وكان املاككم لاربه وهذا فيه اشارة الى ان حكم متعلق بالشهوة والشهوة متعلقة بالانزال. والشهوة متعلقة بالانزال. سواء كان ذلك بجماع

21
00:06:50.200 --> 00:07:10.200
او كان ذلك بما دون بما دون الفرج. ولهذا نقول ان السلف والخلف يتفقون على تحريم الانزال بجماع او بغير جماع غيري بغير جماع. سواء كان ذلك بانزال الرجل بامرأته او انزال الرجل بغير

22
00:07:10.200 --> 00:07:30.200
بغير المرأة والخطاب كذلك يتوجه الى يتوجه في ذلك الى المرأة وذلك جماعها بزول او كذلك ايضا انزالها بغير زوجها فالخطاب في ذلك فالخطاب في ذلك للرجال والنساء والنساء واحد ولا خلاف

23
00:07:30.200 --> 00:07:50.200
عند العلماء في ذلك. وانما يختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في بعض صور ولوازم هذه المسألة. ومن هذه مسائل التي تحتاج الى بيان منها ما هو محل اتفاق ومنها ما هو محل محل خلاف. مما هو محل اتفاق ان العلماء عليهم رحمة

24
00:07:50.200 --> 00:08:10.200
رحمة الله تعالى يتفقون على حرمة المجامعة في نهار رمضان بالدليل المتواتر المستفيض في الكتاب كما في هذه الاية وكذلك ما جاء في من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال وما اهلكك؟ قال وما اهلكك؟ قال وقعت

25
00:08:10.200 --> 00:08:30.200
على امرأتي في نهار رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتستطيع ان تعتق رقبة؟ قال لا. قال اتستطيع ان ان تصوم شهرين متتابعين بعين؟ قال لا. قال اتستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا الخبر. وهذا دليل على تغليظ المواقعة في نهار رمضان وذلك بجملة

26
00:08:30.200 --> 00:08:50.200
من الادلة والقرائن اولها ان ان الرجل جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت والهلاك لا يكون الا ما بين مهلك وهو مخالفة امر الله سبحانه وتعالى بالمواقعة. ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليه الكفارة المغلظة. جعل

27
00:08:50.200 --> 00:09:10.200
الكفارة المغلظة وذلك بعتق رقبة فان لم يجد في صيام شهرين متتابعين فان لم يجد فيه طعام ستين ستين مسكينا وهذه كفارة وهذه كفارة مغلظة. وكذلك ايضا من القرائن ان هذه الكفارة كانت عليه

28
00:09:10.200 --> 00:09:30.200
اعلى سبيل التخيير لا على سبيل التخيير وانما على سبيل الترتيب. والكفارة اذا كانت على سبيل الترتيب تختلف عن سبيل التخيير ترتيب اشد لان الاختيار ليس للانسان. الانسان يختار من هذه الكفارات الثلاث اما عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام

29
00:09:30.200 --> 00:09:50.200
ستين مسكينا. فالتخير درب من امور التيسير. واما الترتيب ففيه تكليف تكليف زائد عن ذلك وذلك ان الحق في ذلك لله عز وجل فلا ينزل من فلا ينزل من كفارة الا الى اخرى الا

30
00:09:50.200 --> 00:10:10.200
عند عدم الاستطاعة الا عند عدم الاستطاعة. ومن المسائل التي اه ينبغي بيانها وتقريرها. هنا ان آآ الجماع في نهار رمضان مع تحريمه الا ان غير واحد من العلماء حكى الاتفاق

31
00:10:10.200 --> 00:10:30.200
او الاجماع على على تفطير تفطير المجامع. وان حكمه في ذلك يأخذ حكم حكم الاكل والشرب وهذه المسألة من المسائل التي تحتاج الى الى بسط. ذهب الائمة الاربعة والى هذا ذهب غير واحد من السلف. وذلك

32
00:10:30.200 --> 00:10:50.200
وقول عطا ابن ابي رباح وكذلك عامر بن شراحيل الشعبي وغيرهم من السلف الى ان المجامع في نهار رمضان قال يجب عليه يجب عليه القضاء وهو قال الائمة الاربعة وحكي الاجماع والاتفاق في هذه في هذه المسألة

33
00:10:50.200 --> 00:11:10.200
وكذلك فانه بجماعه يفطر وكذلك بجماعه يفطر وقالوا لان الله سبحانه وتعالى قرن الجماع مع الاكل والشرب. قال الله سبحانه وتعالى الجماع مع الاكل مع الاكل والشرب. فيأخذ حكمه بدلالة الاقتران

34
00:11:10.200 --> 00:11:30.200
لكن نقول ان دلالة الاقتران ليست دليلا وانما قرينه ليست دليلا وانما وانما قرينا والعلماء عليهم رحمة الله تعالى اختلفوا في دلالة الاقتران ان يحتجوا بها او لا يحتجوا بها اختلفوا في هذه المسألة على قولين. منهم من قال بالاحتجاج بالاحتجاج بها. ومنهم من

35
00:11:30.200 --> 00:11:50.200
بعدم الاحتجاج وصواب انها لا لا حجة فيها بالمشابهة من كل وجه ولكن يحتج بها بالاصل يحتج بها بالاصل وهو اصل النهي والتحريم وذلك كقول الله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

36
00:11:50.200 --> 00:12:10.200
عز وجل قد قرن هذه الثلاثة فلا رفث وهو الجماع وهو يفسد الحج ولا فسوق والفسوق في ذلك هي المعاصي التي تنطق الاجر ولكنها لا تؤثر في صحة الحج. ولا جدال والجدال في ذلك هو المراء. اصله مباح ثم ثم ما زاد

37
00:12:10.200 --> 00:12:30.200
ذلك فهو فهو منهي عنه. فهذا لا ينقص الاجر حتى يصل الى الفسق. حتى يصل حتى يصل الى الفسق. فقرنه الله عز وجل فقرنه الله عز وجل مع الفسق وقرن الفسق مع الرفث والرفث يبطل ويفسد الحج. يفسد الحج على خلاف في

38
00:12:30.200 --> 00:12:50.200
في فروع هذه المسألة في الجماع اذا كان قبل التحلل الاول اذا كان قبل التحلل الاول وبعده واذا منهم من يقول كقول بعض اهل الرأي في وقوع الجماع قبل الوقوف بعرفة او بعد هذه من المسائل التي هي محل خلاف ولعله في بابه في مسائل الحج

39
00:12:50.200 --> 00:13:10.200
تكلم على هذه المسألة باذن الله تعالى. واذا تكلمنا على مسألة الفطر في بالجماع وقول العلماء عليهم رحمة الله تعالى بالاقتران في ذلك نقول ان ثمة ادلة غير هذا هذا هذه الادلة من

40
00:13:10.200 --> 00:13:30.200
هذا ما يحكيه البعض على ان على ان الفطر بالجماع هو مما اتفق عليه العلماء مما اتفق عليه العلماء مسألة الاجماع هذه فيها فيها نظر مسألة الاجماع فيها فيها نظر نقول الاتفاق انما هو على التحريم الاتفاق انما هو على

41
00:13:30.200 --> 00:13:50.200
التحريم ولا خلاف في ذلك باعتبار ان الادلة قد ظهرت وتظافرت من الكتاب وكذلك ايظا السنة. اما اما التفطير فهل الشريعة نهت عن الجماع في نهار رمضان لكونه مفطر كالاكل والشرب او نهت عن الجماع في نهار رمضان تعظيما

42
00:13:50.200 --> 00:14:10.200
شهر وشعيرة له لا لكونه مفطر لا لكونه مفطر ومعلوم ان الانسان ينهى عن بعظ الاشياء في نهار رمظان منها ما لتعظيم الشهر وحرمته. ومنها ما لكونه مفطر. لما ينهى عنه الانسان مثلا لحرمة الشهر ونحو ذلك

43
00:14:10.200 --> 00:14:30.200
هل الانسان مثلا اذا كان مفطرا او حال المرأة مثلا اذا كانت مفطرة بحيض ونفاس لا تأكل في مجامع في مجامع النسا ذلك لحرمة الشهر وكذلك ايضا المسافر اذا قدم الى بلده اقامة لا يأكل في ميادين الناس ومجاميعه لا يأكل في ميادين الناس حتى لا يخرم حرمة

44
00:14:30.200 --> 00:15:00.200
الشعر وهذا وهذه مسألة زائدة عن اصل عن اصل الحكم في هذا ونقول ان مسألة التفطير عامة العلماء وسوادهم الى الى التفطير الى التفطير. وذهب بعضهم الى الى عدم الى عدم التفطير ولهذا قد سئل جابر بن زيد كما عند ابن ابي شيبة في المصنف من حديث عمرو بن هرم عن جابر بن زيد

45
00:15:00.200 --> 00:15:20.200
انه سئل في الرجل يمني يمني بشهوة من امرأته يعني من غير جماع فقال لا يفطر هذا آآ قال لا يفطر وهذا يخالف ما جاء عن عطا ابن ابي رباح وكذلك عامر بن شراحيل الشعبي في هذه في هذه المسألة في هذه

46
00:15:20.200 --> 00:15:40.200
مسألة من المسائل في مسألة القضاء في مسألة القضاء اه ان من افطر جماع او باكل او شرب. وهل يجب عليه القضاء اذا كان متعمدا؟ اذا كان متعمدا هذه ايضا

47
00:15:40.200 --> 00:16:00.200
من المسائل التي فيها فيها خلاف. وحكي في احد القولين الاجماع. والقول الاول انه يجب على من بطعام او شراب او جماع ان يقضي ذلك اليوم. حكى الاجماع في هذه في هذه المسألة. وثمة قول

48
00:16:00.200 --> 00:16:20.200
اخر انه لا يجب عليه القضاء الا يجب عليه القضاء وانما يجب عليه التوبة والاستغفار. قال لعظم الذنب الذي وقع فيه وهذا القول قد ذاب اليه جماعة كابن خزيمة وكذلك ايضا ابن تيمية وابن رجب

49
00:16:20.200 --> 00:16:50.200
وغيرهم من العلما وغيرهم من من العلماء وهذا القول هو القول الاظهر وهذا القول هو القول الاظهر والاخذ بهذا القول في عدم وجوب القضاء لا يعني القول بان المجامع لم يفطر بجماعه لم يفطر بجماعه ففرق بين المسألتين فرق بين المسألتين. وبعض المتلقين لا يفرق بين مسألة

50
00:16:50.200 --> 00:17:10.200
بين مسألة وجوب القضاء وبين وبين الافطار وبين الافطار. بعض العلماء يرى انه يفطر بفعله هذا لكن لا يجب عليه القضاء قالوا ولو اكل او شرب ولو اكل او شرب لان اثمه اعظم من ذلك

51
00:17:10.200 --> 00:17:40.200
لانه اثمه اعظم اعظم من ذلك وفرق بين هاتين بين هاتين المسألتين. وآآ من المسائل في هذا الباب وهو ما يتعلق بالنوع الاخر من انواع المباشرة وهو مباشرة من غير انزال من غير انزال قد دل الدليل على على جوازها كما جاءت الادلة واستفاضت في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك

52
00:17:40.200 --> 00:18:00.200
بمس المرأة وتقبيلها او غير ذلك من او غير ذلك من الافعال ما لم يكن في ذلك انزال ما لم يكن في هذا في هذا انزال ان الدليل قد دل على جوازهم. ولهذا السلف عليهم رحمة الله تعالى يجعلون الوسائل في اه في مباشرة الرجل لامرأته من غير

53
00:18:00.200 --> 00:18:20.200
قصد الانزال يفرقون فيها بين من يملك ارباعه وبين من لا يملك ارباع. وذلك ايضا بين مواضع بين مواضع الشهوة في ذلك وبين ما لا يستطيع الانسان في ذلك دفع نفسه كما جاء ذلك عن غير واحد من

54
00:18:20.200 --> 00:18:40.200
السلف كما جاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله وجاء ذلك ايضا عن ابن الزبير في كراهة في كراهة القبلة للصائم لانها ربما تفظي الى جماع. ولهذا يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله فيما رواه طاوس بن كيسان عنه قال انما هي دليل. يعني دليل

55
00:18:40.200 --> 00:19:00.200
تفظي الى تفظي الى الجماع. والسلب عليهم رحمة الله من روي عنه الكراهة في هذا لا يكره الفعل لذاته او يرى انها تفطر فلا يثبت عن احد من السلف انه قال ان مباشرة المرأة من غير انزال انها تفطر الصائم انها تفطر الصائم وانما يجعلون ذلك وانما يجعلون ذلك

56
00:19:00.200 --> 00:19:20.200
مكروها لما يفضي اليه لما يفضي اليه. وكذلك ايضا من المسائل التي اه ينبغي التنبيه عليها في هذا الانزال من غير جماع الانزال من غير من غير جماع. فهل يلحق في

57
00:19:20.200 --> 00:19:40.200
مسألة الجماع ام لا؟ هل يلحق مسألة الجماع ام لا؟ هذا ايضا اه من اه المواضع التي ينبغي الكلام عليها منها ما هو محل اتفاق ومنها ما هو محل خلاف. ما هو محل اتفاق؟ ان الانزال تعمدا في نهار رمضان

58
00:19:40.200 --> 00:20:10.200
محرم سواء كان ذلك بجماع او بغير جماع. الانزال بالاستمناع او الانزال بالمباشرة من غير جماع ان هذا محرم. وذلك ان الله سبحانه وتعالى حرم حرم الشهوة والشهوة اذا اطلقت في ذلك تتوجه الى الى قظاء الوتر. قظاء الوتر ويكون ذلك

59
00:20:10.200 --> 00:20:50.200
بالانزال. فنقول انها محرمة بالاجماع. المسألة الثانية منها وهي مسألة الفطر والكفارة فهل من استمنى يكون كحكم المجامع في كفارته هذا من مواضع خلاف والاظهر ان المستمني اثم بفعله لكن

60
00:20:50.200 --> 00:21:10.200
لا تجب عليه الكفارة. وان ما جاء عن جابر ابن زيد في هذا هو الارجح. وانما جاء عن جابر ابن زيد في هذا هو هو الارجح. كذلك ايضا اذا قلنا بعدم وجوب الكفارة

61
00:21:10.200 --> 00:21:50.200
فاننا نقول ايضا بعدم وجوب القضاء على الارجح بعدم بالقضاء على الارجح لعدم المشابهة. والعلماء الذين يقولون بمسألة الكفارة على المستملي ليسوا جميعا السلف او الائمة الاربعة الذين يقولون ذلك في في المجامع

62
00:21:50.200 --> 00:22:20.200
واما من يحكي القياس في هذا فقياسهم في ذلك ضعيف ووجه الضعف في هذا انهم حينما يقيسون المستثني على المجامع يقيسونه من اصل التحريم والتفطير لكن لا يتفقون عليه في امر الكفارة. فاما ان يقاس عليه من جميع الوجوب للحوق الشبه به

63
00:22:20.200 --> 00:22:40.200
واما ان يخرج عنه في الحكم. يخرج عنه في الحكم. واما من قال ما الدليل اصلا؟ على ان الاستمن محرم. نقول ان الله سبحانه وتعالى حرم قضاء الشهوة. قال يدع طعامه وشرابه

64
00:22:40.200 --> 00:23:10.200
وشهوته وقضاء الشهوة سواء كان بجماع او باستمناء محرم. وهذا وهذا محل اتفاق عند السلف. وانما الخلاف في لحاق الاستمناء بالجماع بالكفارة والذين وائمة السلف عليهم رحمة الله لا يتفقون في هذه المسألة. لا يتفقون في هذه المسألة بل منهم من يشدد في هذا

65
00:23:10.200 --> 00:23:30.200
ويلحق المذي المذي وليس المني بحكم المني يجعله في حكم المني في مسألة الفطر وكذلك ايضا في الكفارة الكفارة عليه وهذا قول فيما يظهر فيما يظهر انه انه مرجوح. ومن المسائل في هذا

66
00:23:30.200 --> 00:23:50.200
الباب في قول الله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن ان الله سبحانه وتعالى جعل المرأة سترا للرجل وجعل الرجل سترا للمرأة. ولهذا كنا ذلك باللباس. هن لباس لكم وانتم لباس لهن. وانتم لباس

67
00:23:50.200 --> 00:24:20.200
لهن وهذا من بلاغة القرآن وحسن بيانه في استعمال امثال هذه العبارات انها تستر الانسان. تستر الانسان فالرجل يستر المرأة والمرأة تستر. تستر الرجل. هن لباس لكم وانتم باس وانتم لباس لهن. وكذلك ايضا هذا من المعاني الذي يذكر فيها بعض العلماء ان ذكر اللباس

68
00:24:20.200 --> 00:24:40.200
ذلك من معاني الجماع من معاني الجماع. وقالوا هي كمعنى كمعنى النكاح وذلك للتقارب وكذلك معنى الجماع وكذلك ايضا الغشيان وغير ذلك من هذه المعاني. ولكن يظهر والله اعلم ان الله سبحانه وتعالى علل

69
00:24:40.200 --> 00:25:00.200
علل الرفث ان الله سبحانه وتعالى اراد بذلك اراد بذلك سترا الانسان في قوله هن لباس لكم انتم لباس لباس لهن فوعلل الحكم علل الحكم وما جعل ذلك حكما مطلقا في حل في حل

70
00:25:00.200 --> 00:25:20.200
وقوله سبحانه وتعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ذكر الله سبحانه وتعالى ما كتب والمراد ما كتبه يعني ما شرعه ما شرعه الله سبحانه وتعالى تقدم على الاشارة في هذه المسألة في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم

71
00:25:20.200 --> 00:25:40.200
صيامه كما كتب على الذين من قبلكم. ومعنى الكتب وان الاصل في ذلك هو هو التشريع. الاصل في ذلك التشريع ويأتي الفرض وهنا بمعنى التشريع ما كتبه الله سبحانه وتعالى لكم من تشريعه ومن تشريع ان نسخ الله عز وجل ما حرمه على ما

72
00:25:40.200 --> 00:26:00.200
ما حرمه على على الناس ما حرمه على الناس وذلك بالمجامعة في ليل بالمجامعة في ليل الصيام. ثم امر الله سبحانه وتعالى بالاكل والشرب ليلا في قوله وكلوا واشربوا حتى

73
00:26:00.200 --> 00:26:20.200
بين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اي جعل الله سبحانه وتعالى الليل محل محل رخصة للجماع ومحل رخصة ايضا الاكل والشرب والاكل والشرب محل رخصة ما قبل تحريم ما قبل تحريم الجماع ما قبل تحريم الجماع و

74
00:26:20.200 --> 00:26:40.200
ما كان من رخصة قبل ذلك اريد به في هذا الموضع التأكيد. اريد في هذا الموضع به التأكيد والتأكيد في ذلك ان الله وتعالى اراد ان يجلي هذا الحكم للامة. وقوله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيض الابيض من الخيط الاسود

75
00:26:40.200 --> 00:27:00.200
الى الفجر اخذ منه بعض العلماء استحباب تأخير السحور. تأخير السحور ولهذا قال حتى يتبين لكم حتى يتبين لكم مع ان الحكم يتضمن موضع الاكل وحله وذلك من غروب الشمس وكذلك ايضا الى

76
00:27:00.200 --> 00:27:20.200
الى طلوع الى طلوع الفجر الا ان قوله سبحانه وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ان الله سبحانه وتعالى اشار الى استحباب تأخير السحور وتأخير السحور سنة بالاتفاق. سنة بالاتفاق. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه

77
00:27:20.200 --> 00:27:40.200
سلم عملا وقد جاء في ذلك بعض الاحاديث من الحث والحظ عليها ببعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم وفيها وفيها ضعف وفيها ضعف ومن ذلك ما جاء اه ما جاء في حديث ام حفص

78
00:27:40.200 --> 00:28:00.200
حفصة عن صبية بنتي جرير عن ام حكيمة بنت دراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عجلوا الفطرة واخروا السحور وهذا الاسناد اسناد مسلسل بالمجاهيل وذلك ان بنت عجلان وامها حفصة ام

79
00:28:00.200 --> 00:28:20.200
حفص مجهولة وكذلك ايضا في صفية بنت الجريد مجهولة. ويكون هذا الحديث حديث ضعيف ولكن نقول هذا ثبت عملا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عمله وقد جاء في ذلك جملة من الاحاديث جاء في ذلك في حديث انس بن مالك وعبدالله بن عباس وكذلك ايضا من حديث ابي الدرداء وثوبان وغيره من اصحاب رسول

80
00:28:20.200 --> 00:28:40.200
صلى الله عليه وسلم بالحث على هذا ومنها ان معاشر الانبياء ان معاشر الانبياء نؤخر السحور ونعجل ونعجل الفطر والاحاديث في هذا في هذا ضعيفا لكن هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل اصحابه. وذلك هو مقتضى الدليل. والحكمة من تأخير السحور

81
00:28:40.200 --> 00:29:00.200
حكمة من تأخير السحور ان ان هذا فيه بيان الامتثال فيه بيان الامتثال وذلك ان الانسان ان اذا كان ممسكا ليلا ثم دخل او طلع عليه الفجر ثم امسك نهارا. فهذا

82
00:29:00.200 --> 00:29:20.200
فلم يختلف عملا وانما اختلف نية وانما اختلف نية فهو ظهر صيامه بنيته فقط الذي يظهر امتثاله بنيته وكذلك بعمله. فكأنه يأكل وسمع النداء ثم امسك. فهذا يظهر في الامتثال

83
00:29:20.200 --> 00:29:50.200
وهذا هو الحكمة من تأخير السحور وتعجيل الفطر فتعجيل الفطر كان الانسان بادر. والانسان الذي لا يعجل قطر فكأنه يرى انه ليس بحاجة الى الى الفطر. وكأنه امسك ايضا وكأنه امسك من غير امتثال فشابه فشابه غير الممتثل بفعله شابه غير الممتثل بفعله الذي لا يفرق بين

84
00:29:50.200 --> 00:30:10.200
امساك الليل وامساك النهار. فاذا امسك بعد سحوره عند الاذان وافطر عند عند غروب الشمس ففي هذا ففي هذا يظهر الامتثال. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان لا يصلي المغرب حتى حتى يفطر. حتى

85
00:30:10.200 --> 00:30:30.200
يفطر وقد جاء في ذلك احاديث دلت مدلولها ومعناها على هذا المعنى وقد جاء صريحا في حديث حميدة عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك ان يصلي المغرب الا بعدما بعدما يفطر. وهنا في قوله سبحانه وتعالى

86
00:30:30.200 --> 00:30:50.200
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ذكر موضع الاكل ثم ذكر الله موضع الصيام ثم اتموا الصيام الى الليل ثم اتموا الصيام الى الليل. في ذكر الله سبحانه وتعالى للصيام وانه يكون الى

87
00:30:50.200 --> 00:31:10.200
في هذا اشارة الى ان الفطر يكون بغروب الشمس. فاذا ثبت غروب الشمس للانسان تأكد في حقه ان يفطر واما من ينتظر الفطر حتى يسمع الاذان ولو ثبت غروب الشمس عنده فهذا مخالف للسنة فهذا مخالف

88
00:31:10.200 --> 00:31:30.200
للسنة ووجه المخالفة في هذا ان الله سبحانه وتعالى علق الامر بغروب الشمس بغروب الشمس. فالاذان مرتبط بها كتعلق الفطر بغروبها فلم يتعلق الفطر بالاذان ثم الاذان يتعلق بالفطر وانما تعلق بغروب الشمس

89
00:31:30.200 --> 00:31:50.200
انما تعلق الاذان والفطر بغروب الشمس جميعا. بغروب الشمس جميعا. فمن ثبت عنده غروب الشمس كره له ان الاذان ان ينتظر الاذان ويستثنى من ذلك اذا كان الانسان في موضع تهمة اذا كان الانسان في موضع تهمة ان

90
00:31:50.200 --> 00:32:10.200
ظن انه افطر او اكل والنهار باقي والنهار باقي وذلك في حال الانسان في الاسواق او في الطرقات او نحو او نحو ذلك. ولهذا جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه كان يعجل الفطر ويأمر من يستره بفطره وذلك انه يعجل الناس تؤخر للاذان

91
00:32:10.200 --> 00:32:30.200
الناس تؤخر لي الاذان. ولهذا نقول اذا ثبت لدى الانسان غروب الشمس فيستحب له ان ان يفطر. وثبوت الغروب للانسان اما بالرؤية واما بخبر دقيق ومن الاخبار بالحساب الدقيق. لان الان في حساب غروب الشمس هو الذي يعتمد عليه

92
00:32:30.200 --> 00:32:50.200
والحساب الذي يعتمد عليه المفطرون هو الحساب الذي يعتمد عليه المؤذنون وهو واحد. واذا ثبت لدى الانسان تأخر المؤذن استحب له ان يفطر مع ثبوت الغروب والا ينتظر الاذان. ولهذا قيد الله عز وجل ذلك بالليل في قوله ثم اتموا الصيام

93
00:32:50.200 --> 00:33:10.200
الى الليل. وفي قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر اشارة الى ان عصر الامساك انما فهو بالامساك عن الطعام والشراب بالامساك عن الطعام عن الطعام والشراب ومن اكل او شرب متعمدا فقد بطل صومه

94
00:33:10.200 --> 00:33:30.200
ومن اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله سقى وذلك ما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل او شرب ناسيا فانما طعمه الله سقاه. وهل يجب على من اكل او شرب ناسيا القضاء ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء الى انه لا يجب على من اكل او شرب

95
00:33:30.200 --> 00:33:50.200
شرب او شرب ناسيا القضاء وانما اطعمه الله وسقه وذهب الى هذا جمهوره وقال ابو حنيفة والشافعي والامام احمد وذهب الامام مالك وهو القول الثاني الى انه يجب عليه القضاء وهذا معارض بالدليل وهذا معارض معارض بالدليل الصحيح

96
00:33:50.200 --> 00:34:10.200
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بامر اه اه بامر اه الامساك بين الله سبحانه وتعالى تقييد ذلك بالليل. وذكر الله عز وجل بعد ذلك ما يتعلق

97
00:34:10.200 --> 00:34:30.200
بالاعتكاف ما يتعلق بالاعتكاف ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. ذكر الله عز وجل عنه الاعتكاف بعدما ذكر امر الامساك ما ذكر الله عز وجل امر الامساك ما يتعلق بامر الامساك ثمة مسائل كثيرة جدا تتعلق في هذا الباب منها ما يتعلق على ماذا آآ يفطر؟ نقول يفطر بالاتفاق على التمر

98
00:34:30.200 --> 00:34:40.200
وهو سنة فاذا لم يجد الانسان فاما على ماء او لبن وقد افطر النبي صلى الله عليه وسلم على تمر وافطر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ام سلمة على

99
00:34:40.200 --> 00:35:00.200
او يصدر على التمر ولا فرق بين الرطب والتمر الا بتفضيل بتفضيل اهل الخبرة والمعرفة التفضيل كذلك ايضا اهل اه الطب. ولو قدم الرطب على التمر فهذا فهذا يفضل ويستحسن الا ان السنة

100
00:35:00.200 --> 00:35:20.200
فتثبت بالدليل. وقد جاء تقديم الرطب على التمر في حديث قد اخرجه الترمذي رحمه الله في سننه من حديث عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن انس ابن مالك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات فان لم يجد فعلى تمرات فان لم يجد حسا حسوات من ماء. حسى حسوات من ماء

101
00:35:20.200 --> 00:35:40.200
هذا الحديث قد انكره ابو حاتم وابو زرعة وغيرهما وذلك لتفرد عبد الرزاق من امام الصنعاني عن جعفر بن سليمان الضبعي الضبعي به وثبوت الفطرة على تمر مستفيض عن رسول الله وكذلك ايضا في عمل الصحابة عليهم رضوان الله وكذلك الفطر على اللبن لمن

102
00:35:40.200 --> 00:36:00.200
لم يجد اه التمر فقد افطر النبي على اللبن كما جاء في حديث ام سلمة وقد افطر ايضا عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى على اللبن كما جاء البيهقي وغيره وكذلك ايضا اذا لم يجد فانه يفطر على على ماء واذا لم يجد الانسان فانه ينوي الفطر اذا لم يجد الانسان طعاما

103
00:36:00.200 --> 00:36:20.200
نميد للانسان طعامه كل انسان في طريقه في طريقه الى موضع فطره او الانسان المسافر الذي لم يتزود او نسي زاد فنقول ينوي ينوي الفطر كما ينوي الامساك. ينوي الفطر كما ينوي الامساك ليتحقق له التعجيل. يتحقق التعجيل وذلك

104
00:36:20.200 --> 00:36:40.200
بالنظر الى وقت الغروب ووقته فاذا رأى انه قد غربت الشمس ينوي الفطر ينوي الفطر وقطع الصوم امتثالا وذلك روبي لغروب الشمس ويرجى له ويرجى له الاجر. وهنا مسألة من المسائل وهي من نوى

105
00:36:40.200 --> 00:37:10.200
من نوى قطع الصوم او الامساك فقد انقطع صومه فقد انقطع صومه ومن نوى فعل المفطر من نوى فعل المفطر فهذا لم ينقطع صيامه لا ينقطع الا بفعل المفطر الا بفعل مفطر. الصورة الاولى ان ينوي الانسان قطع الصيام بنيته ولا يعلقه بمفطر

106
00:37:10.200 --> 00:37:40.200
فهذا انقطع بمجرد النية. والصورة الثانية ان ينوي الانسان فعل المفطر مثل شيخ محمد مثلا يذهب الى المطبخ ولا يجد طعام يقول اريد ان نقطع صيام النافلة. اريد ان اقطع صيام النافلة. ويبحث عن الطعام ولا يجد. ولا يجد

107
00:37:40.200 --> 00:38:00.200
ثم قال اريد ان اتم الصيام. صيامه صحيح او قطع؟ صيامه صحيح. لكن لو نوى من غير من غير بحث عن طعام نعم نوى القطع نوى القطع ينقطع بالنية اما من يعلقه بفعل ثم لم يجد ذلك

108
00:38:00.200 --> 00:38:10.200
سبب لم ينقطع وذلك لحديث عائشة عليها رضوان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عائشة بن طلحة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى قالت كان

109
00:38:10.200 --> 00:38:30.200
النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول اني اصبحت صائما اعندكم شيء؟ فيقول فتقول ان قلت عندنا شيء افطر والا قال اني اني صائم اني صائم لهذا الفرق بين نية فعل المفطر وبين وبين

110
00:38:30.200 --> 00:38:50.200
قطع النية وفي قول الله سبحانه وتعالى ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد. لما ذكر الله سبحانه وتعالى امرا مباشرة وتلخيص الله جل وعلا المسلم بالمجامعة في ليل رمضان اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين ان ثمة استثناء لهذا الاطلاق

111
00:38:50.200 --> 00:39:10.200
ثمة استثناء لهذا الاطلاق وهذا الاستثناء في حال المعتكف في حال المعتكف انه يحرم عليه في ليله ونهاره وان الليل في ذلك سواء. ولهذا قال الله جل وعلا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. وانما ذكر الاعتكاف في سياق الصيام لان

112
00:39:10.200 --> 00:39:30.200
لانه يغلب في حال المعتكفين ان يكون اعتكافهم في رمضان والا الاعتكاف يصح في رمضان وفي غيره قد اعتكب النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واعتكف في غيره واعتكف اصحابه عليهم رضوان الله تعالى وازواجه عليهن رضوان الله. ولهذا نقول يصح الاعتكار

113
00:39:30.200 --> 00:39:50.200
في اي موضع وانما ذكر الاعتكاف هنا في سياق احكام الصيام لتعلقه به. وكل رمضان موضع للاعتكاف وافضلها في اخره في العشر الاواخر وافضل ذلك في العشر الاواخر وافضلها في ليالي الوتر وافضلها في ليالي

114
00:39:50.200 --> 00:40:10.200
الوتر والاعتكاف شريعة ماضية وليست خاصة بشريعة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك لقول الله عز وجل عن طاهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود وذلك في شرعة ابراهيم واسماعيل. ونقول ان الاعتكاف سنة

115
00:40:10.200 --> 00:40:30.200
ماضية ولا حد لأكثره ولا حد كذلك ايضا لاقله. والعلماء قد اختلفوا في الحد الادنى في هذا منهم من يقول ان الحد الادنى في ذلك يوم ليلة ومنهم من يقول اكثر من ذلك ومنهم من يقول ليلة ولا اظهر ان

116
00:40:30.200 --> 00:40:40.200
ولا حد لا حد لذلك وقد جاء في الصحيح ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي

117
00:40:40.200 --> 00:41:00.200
عليه الصلاة والسلام عوف بندق وهذا ليلة وكذلك ايضا جاء عند ابن ابي شيبة في المصنف من حديث يعلى ابن امية وهو من الصحابة قال اني لا ادخل المسجد ولا انوي الا الاعتكاف. فحينئذ نقول يصح الاعتكاف بالساعة والساعتين والثلاث والاكثر والاكثر من ذلك. فيستحب لمن عهد

118
00:41:00.200 --> 00:41:20.200
المسجد او تعاهد بالجلوس فيه في رمضان ان ينوي جلوسه اعتكافا ان ينوي جلوسه اعتكاما وهذا في رمظان ايظا وفي غير رمظان وفي غير رمضان ليجمع له يجمع له بين الحسنيين. بل ايضا ان الانسان اذا كان في المسجد محتسبا بدخوله اياه

119
00:41:20.200 --> 00:41:40.200
فكان يشمل في جلوسه للمسجد بقراءة وذكر بل حتى نوم فهو داخل في هذا الاجر. في هذا الاجر ولهذا جاء عن غير واحد من المفسرين في تفسير لقول الله جل وعلا وطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود انه كان يمر على النوا فقال هؤلاء العاكفون. هؤلاء العاكفون

120
00:41:40.200 --> 00:42:00.200
ولهذا نقول ان الاعتكاف هو طول المكث هو طول المكث ولهذا نقول انها شاملة لهذه المعاني ان اطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود قل عاكف سواء كان مستيقظا قائما يصلي جالسا ما دام

121
00:42:00.200 --> 00:42:20.200
في مكثه للمسجد فهو فهو على اجر الاعتكاف باذن الله على اجر الاعتكاف باذن الا ان الاصل في الاعتكاف ان يعتكف الانسان للتعبد وتلمس مواضع العبادة. وذلك بالاكثار من الصلاة وقراءة القرآن والذكر

122
00:42:20.200 --> 00:42:40.200
ونحو ذلك فيأتي هذا تبع يأتي النوم والطعام وغير ذلك والحديث يأتي يأتي تبعا لا لا اصل يأتي تبعا لا اصل الاعتكاف لا لا يكون الا في المساجد. ولهذا قال ولا تباشرون وانتم عاكفون بالمساجد. فاذا كان اعتكاف في غير مسجد فليس باعتكاف شرعي

123
00:42:40.200 --> 00:43:00.200
لعدم ورود النهي فيه لعدم ورود النهي فيه وهذا باجماع العلماء ولم يقل بان الاعتكاف يصح في غير المساجد الا بعظ المتأخرين وقول شاذ قال به ابن لبابة من المالكية. قال به ابن لبابة من المالكية. فنقول ان

124
00:43:00.200 --> 00:43:20.200
له احكام شرعية وعلى ما تقدم في آآ في مسألة الجماع وله احكام ايضا تتعلق في التي اه الخروج خروج المعتكف وقضاء حاجته وكذلك ايضا فيما يتعلق بما يجوز له من

125
00:43:20.200 --> 00:43:40.200
الحديث ونحو ذلك نقول الاعتكاف موضع للعبادة يقضي الانسان في حاجته وما وما ورد مما يلتزم الانسان بالبيع والشراء التزم الانسان بالبيع الشراء مما يحتاجه الانسان من طعام وشراب. احسنت

126
00:43:40.200 --> 00:44:00.200
مما يحتاج الانسان بيع من بيع وشراء لطعامه وشرابه. اذا كان لا يكون هناك من يزوده. فيجوز تبع ما لا يجوز استقلاله. يجوز تبع ما لا يجوز استقلاله اما البيع والشراء قصدا لذاته فلا قصدا لذاته فلا يجوز. اما اذا كان الانسان لا يجد من يزوده بالطاعة

127
00:44:00.200 --> 00:44:20.200
او الشراب او نحو ذلك يجوز لماذا؟ لانه معتكف لله في هذا الموضع وخروجه في ذلك وخروجه في ذلك اخرجوا في ذلك في ذلك شاق كذلك ايضا لا يجوز للمعتكف الخروج لانه يخالف حقيقة فالاعتكاف هو طول المكث

128
00:44:20.200 --> 00:44:40.200
البقاء وخروجه في ذلك لغير حاجة لا يجوز واذا خرج لحاجة وذلك قضاء او اتيان بطعام لا يأتيه لا يأتي به اليه احد او بلباس لا يأتي به احد فهذا فهذا جائز. او تعاهد اهله اذا كان لا يتعاهدهم احد فهذا مما لا بأس به كما

129
00:44:40.200 --> 00:44:50.200
ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد اهله وكذلك ايضا في حديث صفية عليه رضوان الله تعالى لما عاد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى داره فهذا من تعهد الاهل وكذلك

130
00:44:50.200 --> 00:45:20.200
ايضا اه العناية بامرهم. واختلف العلماء في الخروج الذي الذي يبطل الاعتكاف. يبطل الاعتكاف في كلامه طويل ولكن اه خلاصة ذلك انه كل خروج لا يحتاج اليه الانسان فهو مبطل للاعتكاف. وذلك خروج الانسان لتبضع لتبضع

131
00:45:20.200 --> 00:45:50.200
فضول الاسواق او زيارة فضول الناس والاصحاب ونحو ذلك. او صلة رحم يحتاج او زيارة رحم لا يحتاج الى زيارتهم في مثل هذا الموضع. واما قضاء الوالد والوالدة اذا كان لا يستغني الا الا به فتقضى. واتباع جنازة الوالد والوالدة ولا الرحم

132
00:45:50.200 --> 00:46:20.200
الواجب فهذا ايضا مما مما يجوز مما يجوز. والمباشرة للمرأة في الاعتكاف للاعتكاف مبطل للاعتكاف. المباشرة من غير جماع انزال موضع خلاف عند العلماء. فما هو الحد الذي يجوز للرجل من امرأته في اعتكافه

133
00:46:20.200 --> 00:46:50.200
والاظهر والله اعلم ان باب المباشرة بغير جماع ولا انزال للمعتكف اضيق من الصائم في لرمضان في اضيق من امر الصائم في نهار رمضان وذلك ان المعتكف متلبس بعبادة وفي موضع عبادة. موضع عبادة. فنهي عن فضول الاقوال

134
00:46:50.200 --> 00:47:20.200
وعن الخروج من المسجد وهي امور واقدار زائدة عن مسألة الامساك عن مسألة الامساك فنقول في هذا نعم. نقول في هذا جبها مرة واحدة. اجمعها مرة واحدة يجب معاشر النساء يجمعن الاسئلة مرة واحدة. حتى لا يكلف الشيخ

135
00:47:20.200 --> 00:47:40.200
اصلحه الله لا والله نقول ان في مسألة الاعتكاف اضيق من مسألة الامساك في نهار رمضان. وما يرخص فيه. وذلك انه شدد على المعتكف في خروجه. وكذلك ايضا في فضول قوله

136
00:47:40.200 --> 00:48:00.200
ما لا يشدد في غيره ولهذا نقول ان الحكم في هذا في هذا مختلف. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الاعتكاف وحكمه وما يجوز الرجل من زوجه فيه بين الله سبحانه وتعالى ان هذه الاحكام هي

137
00:48:00.200 --> 00:48:20.200
الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها. والبيان من القرب في هذا ان الانسان يجعل بينه وبين احكام الله عز وجل بين احكام الله سبحانه وتعالى مفاوز فلا يرد الى مواضع الشبهات ومواضع الظنون وغير

138
00:48:20.200 --> 00:48:30.200
ذلك حتى لا يقع فيما حرم الله وهذا يدل عليه حديث نعمان ابن بشير عليه رضوان الله كما جاء في الصحيحين وغريبة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين الحرام

139
00:48:30.200 --> 00:48:50.200
وبينوا بينهما امور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام وهذا مقتضى قول الله سبحانه وتعالى فلا تقربوها فلا تعتدوها واعظم في قوله فلا تقربوها يعني ليس النهي في

140
00:48:50.200 --> 00:49:10.200
لذلك هي المماسة بل النهي ثياب بالقرب لان الانسان اذا تجرأ على الدنو من الحدود خطوة فانه يتجرأ على التي تليها ومن وقع في الشبهات فانه يقع في الحرام لا محالة ثم بين الله سبحانه وتعالى تبيانه وايظاحه لهذه الايات

141
00:49:10.200 --> 00:49:30.200
وان الله سبحانه وتعالى جعل ذلك جعل ذلك لاجل التقوى لاجل التقوى وتقوى الله سبحانه بملازمة امره لعلهم يتقون. اي ان الامر اذا جاء بعد او او جاءه لفظ اللفظ لعل اذا جاءت

142
00:49:30.200 --> 00:49:50.200
الامر فانها تفيد التعليل اي ان الله سبحانه وتعالى انما جاءكم بهذه الاوامر وهذه الشرائع يريد منكم ان تتقوا الله سبحانه وتعالى وان تلتزموا فلا تقعوا فيها فيكون ذلك حجابا لكم من حجابا لكم من النار. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل

143
00:49:50.200 --> 00:50:03.900
من اهل التقوى من اهل الرشاد ومن اهل الهداية والكفاية والوقاية وان يأخذ بي وبكم الى المنهج القويم والصراط المستقيم انه لذلك قادر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد