﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
وهذا من الله سبحانه وتعالى تذكيرا الانسان بعصره وهذا في مواضع عدمنا بحول الله جل وعلا مما خلقناكم وفيها اعينهم وبنا نخرجهم تارة الانسان كان بين اثنين ولكنه كان بين اثنين فهو متوسط ولكن لا ينظر من عن يمينه قد يكون عن يمينه

2
00:00:20.100 --> 00:00:48.650
وعن يساره ثلاثة. لا تؤمن بشيء اسمه وساوس الشيطان بل لا تؤمن بالشيطان فكل ما في خلجات الانسان هو من الامور الذي يقبل التحليل ويقبل ايضا  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد

3
00:00:48.650 --> 00:01:15.800
فقد تكلمنا في المجلس السابق  على مقدمات في اصل منطق العقل في البيئة الغربية وخصصنا من ذلك جملة وكذلك حوادث وربما اشرنا الى شيء مما حدث في الدين النصراني ومما

4
00:01:16.050 --> 00:01:36.600
هو كان لبنة ظاهرة في نشوء العقل وابعاد الدين بالكلية فانه لم يكن الابعاد للدين بالكلية وانما كان على سبيل التدرج حتى وصل الغرب الى ما وصل اليه من ابعاد الدين بالكلية عن سائر شؤون الحياة

5
00:01:37.300 --> 00:01:52.300
وهذا ما تقدم الاشارة اليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاوم اهل الكتاب ودعاهم الى الحق ودعاهم الى الصراط المستقيم وبين ان ما هم عليه ليس من الدين في شيء

6
00:01:52.400 --> 00:02:09.650
يا اهل الكتاب لستم على شيء ثم ناداهم الله جل وعلا في مواضع عديدة ان يرجعوا الى طريق الحق والهداية. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم فبين النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:10.000 --> 00:02:29.750
انه ممتثل لاوامر الله جل وعلا في كثير من صيغ الخطاب التي التي خاطب بها خاطب بها اليهود والنصارى وبه نعلم ان البيئة الغربية سواء كانت كتابية او ممزوجة بشيء من الوثنية كما نشأ في

8
00:02:29.750 --> 00:02:50.350
كثير من البلدان النصرانية انها تختلف عن دين الحق الخاتم الذي ختم الله جل وعلا به سائر سائر الشرائع السابقة وهذا فضل الله جل وعلا قد خص به هذه الامة كما في قول الله جل وعلا كما في قول الله جل وعلا وما ارسلناك الا كافة

9
00:02:50.350 --> 00:03:10.350
بشيرا ونذيرا وكذلك في قول الله جل وعلا اني رسول الله اليكم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسله الله جل وعلا الى الناس كافة سواء كان كانوا من اهل الكتاب او كانوا من اهل من اهل الشرك وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي

10
00:03:10.350 --> 00:03:28.700
السعيد وكذلك جاء من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان النبي يبعث الى قومه الى قومه خاصة واني بعثت الى الناس الى الناس كافة. وهذا لم يكن لنبي من الانبياء الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما جاء في بعض التفسيرات

11
00:03:28.750 --> 00:03:42.700
في بعض التفسيرات لبعض شرائع الانبياء انه لم يكن على الارض الا هم فبعث الله جل وعلا النبي اليهم. فكان حينئذ مشابها لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه

12
00:03:43.100 --> 00:04:03.100
واما من جهة تعدد المذاهب وكذلك الاعراق والاجناس وكذلك الشرائع فان هذا لم يكن لاحد الا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تقدم الاشارة الى انه ينبغي اه الناظر في الافكار والتيارات عند عند الرد عليها ان يرجعها الى

13
00:04:03.100 --> 00:04:23.100
اصلها وان يفقه حقيقتها من جهة تلقي تلك المعلومات الخارجة عن ادراكها حتى يبين مأخذها. وكثير من الناس يردون على سائر الطوائف والفرق والمذاهب برد واحد من بيان الحق من كلام الله او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير نظر الى اصول تلك

14
00:04:23.100 --> 00:04:44.800
الاقوال التي يقولون التي يقولون بها. الليبرالية الغربية كما تقدم الاشارة اليه ليس اشكالها اشكالها مع الاسلام خاصة وانما اشكالها مع الفطرة قبل ان يصل الى قبل ان يصل الى الاسلام. وذلك انهم اتكؤوا على على امرين. الامر الاول

15
00:04:44.800 --> 00:05:04.350
انهم نزعوا سائر التدين والغيبيات التي يؤمن الانسان بها فجعلوا الايمان بالمحسوس حينئذ نعلم انهم قد جعلوا الاسلام وسائر الوثنية من البوذية وكذلك الملحدين الذين لا يؤمنون بشيء اه بشيء من الديانات وجعلوا كذلك ايضا الاسلام مع هذه

16
00:05:04.350 --> 00:05:24.350
مع هذه مع هذه العقائد على حد سواء فكل ما لمن لم يؤمن بالمحسوس فهو فهو يخاطب على خطاب على خطاب واحد كذلك ايضا الامر الثاني انهم لما كانوا يؤمنون بالمحسوس ولا يؤمنون بالامور الغيبية كذلك لم يقروا بشيء غيبي حتى

17
00:05:24.350 --> 00:05:44.350
ولو كان في باطن الانسان على هذا فانهم لا يؤمنون لا يؤمنون بالفطرة والفطرة المغروسة في جوف الانسان وما يسمى في بعظ المترادفات الظمير ونحو ذلك فانهم لا يؤمنون بذلك على على الاطلاق الا في بعض النوازع التي يرجعون اليها في بعض مسائل العاطفة والمحبة

18
00:05:44.350 --> 00:06:04.350
مودة ونحو ذلك وذلك انهم يجدون لها خيوطا في العقل فيربطون هذه بهذه والا من جهة الاصل فانهم لا يؤمنون لا يؤمنون بالفقه فطرة ونوازعها وتقدم الاشارة الى ان الانسان اذا اراد ان يدلل في مسألة من المسائل ينبغي ان يعرف الاصول التي التي يتكئ عليها يتكئ عليها المخالف

19
00:06:04.350 --> 00:06:26.150
المخالف كما تقدم الاشارة اليه ولا يؤمن بتدخل شيء غيبي في الحياة وهذا ضرب من دروب الالحاد. وتقدم ان الليبرالية هي فلسفة من فلسفات او ممارسة من ممارسات العلمانية وذلك ان العلمانية هي الاصل وهي الاصل الفلسفي لكل افراز عقلاني على الاطلاق. وعلى هذا ممكن ان نقول ان كل

20
00:06:26.150 --> 00:06:46.150
علماني وليس كل علماني ماركسي وكذلك ايضا فانه كل ليبرالي فانه علماني وليس كل علماني بطبيعة الحال ان يكون ليبراليا وهكذا كذلك ايضا من دخل في امور من دخل في امور العقل ممن اشركها ببعض العنصريات كالقومية وغيرها فانهم يدخلون في هذا في هذا الباب

21
00:06:46.150 --> 00:07:09.250
يأخذون منها شطرا ويدع ويدعون الاخر وانما كانت الليبرالية على شيء متوسط بينهم وبين الماركسية وذلك ان الليبرالية تقول انه يحق للانسان ان يتدين بشيء خارج خارج المادة يعني خارج ما يكون في صالح في صالح الناس. ولكن الماركسية يقولون بنفي سائر سائر موجود غير غير

22
00:07:09.250 --> 00:07:23.300
ما يدركونه من محسوسات فيما يرون سواء كانوا سواء كانوا مما يدركوه عينا او او يدركوه على سبيل على سبيل اللزوم فيجدون له اثرا يؤمنون فيؤمنون بهم. ولما كان انكار الخالق

23
00:07:23.450 --> 00:07:43.450
امر مكابر وكذلك ايضا مناف للفطرة لم تبقى الماركسية قوية وانما اظمحلت وجاءت على طريق التوسط فيما يزعمون بالليبرالية بانها انها يخفى ما كان غائبا عن الانسان ويحق للانسان ان يفعل ما يشاء وانما وانما لا يدخل ذلك في امر المادة

24
00:07:43.450 --> 00:08:07.100
الليبرالية الغربية لا خلاف مع الاسلام على سبيل التخصيص وانما خلافها مع الفطرة وسائر الشرائع وسائر الشرائع السماوية هذا امر ينبغي ان يدرك. لماذا نذكر الفطرة ونذكر سائر شرائع. نذكر سائر الشرائع لان لان الليبرالية تجعل الاسلام حكما غيبيا يتدخل في شأن المادة سواء

25
00:08:07.100 --> 00:08:20.400
كان قليلا او او قاصرا ومعلوما ان الشريعة قد جاءت بجملة من الاحكام الغيبية في امر الناس في دينهم ودنياهم وامر الله جل وعلا ذلك وعدم الخروج وعدم الخروج عنه

26
00:08:21.300 --> 00:08:41.300
ويرون ذلك تدخلا في ارادة في ارادة الانسان وتقدم انهم يؤصلون في ان الانسان ينبغي ان يتجرد من كل مؤثر ولو كان مؤثرا في داخله فهم يفصلون الانسان عن كيان اسرته ويفصلون الانسان عن كيان الدين وكذلك ايضا امور اموره الاجتماعية ونحو ذلك. ومعلوما ان

27
00:08:41.300 --> 00:09:01.300
مع مع تجردهم مع مع تجريدهم لسائر الافراد عن ما يسمونه بسطوة الدين ونحو ذلك وكذلك اطر الناس وقمع الناس تعدم ان يساقوا الى افكار وعقائد ونحو ذلك. الا انهم انقلبوا الى شيء اخر انهم يسوقون العقول بوسائل الاعلام وكذلك بالافكار وهذا نوع من

28
00:09:01.300 --> 00:09:21.300
من انواع القمع فانصرفوا عن القمع الظاهر الى القمع الى القمع الباطن وهذا مما لا ينبغي ان يصار اليه لمن يؤمن بفلسفته بفلسفة العقل. واما مسألة الفطرة فالشرائع كلها قد امنت باصل الفطرة وعدم التعرض لها وهذا من الاصول المهمة التي ينبغي ينبغي فهمها. وذلك ان الذي

29
00:09:21.300 --> 00:09:41.300
لا يؤمن بالفطرة بطبيعة بطبيعة الحال انه لا يؤمن بالنص. لماذا نقول انه لا يؤمن بالنص؟ الشرائع السماوية جاءت مواكبة للفطرة لان المخاطب ليس بحيوان بهيم وانما هو وانما هو حيوان يفهم ويعقل. وجاءت الشريعة على ذلك النحو المركب في ذات الانسان

30
00:09:41.300 --> 00:10:01.300
على هذا بين الشارع الحكيم جملة من الامور التي تخطر في بال الانسان وسماها وساوس. لهذا الليبرالية لا تؤمن بشيء اسمه وساوس الشيطان بل لا تؤمن فكل ما في خلجات الانسان هو من الامور الذي يقبل التحليل ويقبل ايضا الصواب والخطأ. وعلى هذا وعلى هذا يمكن ان يقبل الانسان ما يخطو

31
00:10:01.300 --> 00:10:21.300
في باله على سبيل الاطلاق. واما امر الفطرة الذي الذي هو مغروس في ذات الانسان ويتفرع عنه مسألة ويتفرع عنه مسألة الاخلاق القيم التي يحب الانسان خلقا ولا يحب ولا يحب الاخر. وذلك لدافع الفطرة ولم يكن ثمة دليل من كلام الله جل وعلا. هم يلغون ذلك

32
00:10:21.300 --> 00:10:41.300
ذلك بالكلية. ومع هذا الالغاء الذي ينبغي الا يكون ولو على شيء يسير. فقد جاءت الشريعة بحفظ ذلك الامر اي ان الفطرة وانه ينبغي الا يغير على الاطلاق تحت اي وسيلة كانت ولهذا قد جاء في البخاري من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان موسى

33
00:10:41.300 --> 00:10:57.300
عليه السلام كان حييا ستيرا يستحي ان يرى منه شيء وكانت بنو اسرائيل تغتسل عراة. الخبر بطوله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اراد الله جل وعلا ان يبرأ موسى لما قالت بنو اسرائيل

34
00:10:57.700 --> 00:11:17.700
ان موسى لم يستتر منا الا وفيه الا وفيه مرض من برص او عاهة ونحو ذلك. وانه اغتسل ووظع ثيابه على حجر. فامر الله جل وعلى الحجر ان يهرب بان يهرب بثيابه فهرب بها فخرج موسى عليه السلام وهو يتبع الحجر ومعه عصا ويضرب الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي

35
00:11:17.700 --> 00:11:38.000
وبحجر حتى رآه بنو اسرائيل فايقنوا انه ليس به ليس به عاه. هذا الامر فيه اشارة مهمة لماذا امر الله جل وعلا الحجر ان يتحرك ويزول من مكانه ليبرأ موسى ولم يأمر موسى ان ينزع عورته حتى يراه الناس. وذلك ان تغيير الفطرة امر عظيم جليل القدر

36
00:11:38.000 --> 00:11:58.000
وينبغي ان يزول الحجر وان تتغير سنن الكون ولا تتغير الفطرة لان في ذلك خرم وشدخ عظيم جدا في فطرة الانسان ان يجعله لا يتقبل الشريعة على حد على حد مستقيم ومستوي. لهذا امر الله جل وعلا الحجر وما امر موسى مع سهولة

37
00:11:58.000 --> 00:12:18.000
بامر موسى ايسر من امر الحجر وكل ذلك هين عند الله سبحانه وتعالى وانما كان ذلك ان الانسان اذا جعل مجالا لخرم فطرة فان هذا الخرم سيفتتح سيفتح حتى يكون حتى يكون بابا عريضا يلج منه سائر الاحتمالات وكذلك ايضا المسوغات والحاجات

38
00:12:18.000 --> 00:12:38.000
ايضا ما كان من ما كان مما يظنه الانسان مما يظنه الانسان حقا حتى يتدرج في ذلك. لهذا جاءت الشريعة بحماية بحماية امر الفطرة وعدم خروجي وعدم الخروج عنه واحاطته بجملة من من الحياطات الكثيرة جدا التي حرم الله سبحانه وتعالى القرب منها

39
00:12:38.000 --> 00:12:58.000
ودلل الشارع على ذلك جملة من الوقائع وكذلك الصور مما تقدم الاشارة اليه في ابواب الحياة مما تقدم معنا مما تقدم معنا في المجلس السابق من ما ينبغي مما ينبغي لمن كان في هذا المجلس ولم يحضر المجلس السابق ان يرجع اليه حتى يتصور ما نتكلم عنه في ما نتكلم عنه في

40
00:12:58.000 --> 00:13:18.000
مجالس في مجالس اتية باذن الله باذن الله تعالى. على هذا الخطاب لكثير من الفلسفات العقلية ينبغي ان يمتزج الدليل كذلك المنطق والعقل. وذلك انهم لا يؤمنون بتسليم الشريعة. وانما كان الاستدلال لكثير ممن يتكلم

41
00:13:18.000 --> 00:13:38.000
لبعض الادلة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بادلة الكتاب والسنة. لان تلك الدعوات وصلت اليهم فارادوا ان يدللوا ان عليها من الكتاب والسنة حتى حتى يتقبلها المجتمع المسلم فيكون فيكون ذلك اصلا اصلا او عتبة يشار اليها الى الى ما بعد

42
00:13:38.000 --> 00:13:57.650
وينبغي ان يعلم ايضا المجتمعات الغربية لم تتقبل الليبرالية حتى بالصورة التي وصلت الينا على صورتها التي بدأت عندهم بسهولة فربما قبل خمسين سنة وليس اكثر من ذلك لم يكن لم يكن الزنا مستساغا بل لم يكن ثمة الروايات الجنسية مما يستسيغها الغرب

43
00:13:58.000 --> 00:14:18.000
بل يمنعون ذلك بل كانت قبل خمسين سنة الروايات الجنسية في بلدان الغرب مما مما يمنع ولا يمكن قبوله على على الاطلاق وثمة رواية الجنسية قد منعت في بريطانيا في عام الف وتسع مئة وستين للميلاد. ومنعت ومنع سائر كتابات كذلك الراوي باعتبار انها

44
00:14:18.000 --> 00:14:38.000
تخدش تخدش الحياء ولم يمضي عقود يسيرة حتى في هذه الدولة ابيح ابيحت العلاقات الشخصية بين بين الجنسين وان هذا من جملة من جملة ما من جملة الحرية الحرية الشخصية. ولهذا اقول ان التدرج في خرم جدار الفطرة يتدرج فيه الانسان حتى يصبح حيوانا بهيما

45
00:14:38.000 --> 00:14:58.000
في ابواب السلوكيات ولهذا لا فرق بين كثير من الممارسات الغربية وما يفعله وما يفعله الحيوان الحيوان البهيم ولهذا نقول الليبرالية بصورتها التامة الناضجة في الغرب انها صراع مع الفطرة وليست مع صراع مع الاسلام. فانها فانها لم تصل الى

46
00:14:58.000 --> 00:15:18.000
راعي الاسلام بعد فصراعها مع الاسلام متأخر جدا وهي في دائرة في دائرة اوسع اوسع من ذلك مما ينبغي ان يكون ان يكون على بينة بينة ولهذا لهذا اه الشتات وهذا البعد كانت الليبرالية في كثير من دول العالم متباينة منها ما هو متقدم

47
00:15:18.000 --> 00:15:38.000
منها ما هو متأخر ومنها ما من لا يفهم الخطاب الغربي ومنهم من يفهمه ولكن يريد ان يجتزء منه ليخرج مثلا من بعض المظالم التي التي تلحق به في بعض بلدان المسلمين بتلك النظم او بتلك القواعد الغربية حتى يخرج من دين حتى يخرج من ذلك او

48
00:15:38.000 --> 00:15:58.000
الظلم من حيث من حيث لا يشعر وقد تقدم الكلام على هذا انه ينبغي للعاقل الا يأخذ حقه بباطل او يأخذ حقه بحق قد اوصل لباطل يندرج فيه جملة من صور الباطل كما تقدم كما تقدم الاشارة اليه فان الانسان ربما يمسك بعود ولكن هذا العود هو مظلة

49
00:15:58.000 --> 00:16:14.600
للباطن كحال الانسان مثلا الذي يمسك مظلة فانه يمسكها بعصا ولكن يأتي بعدها يأتي بعدها مظلة عريضة كالذي يريد ان ينتصر لمظلمة قد وقعت عليه بتأصيل باطل بتأصيل باطل فيقع في جملة من صور من صور الضلال والزيف

50
00:16:15.000 --> 00:16:35.000
ونحن انما خصصنا الكلام على الادلة من كلام الله عز وجل ويأتي بعد ذلك باذن الله عز وجل الكلام على آآ ما جاء مما يستدل البعض من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كثير من الافعال والصور. لان التشريع تلك الافكار هو اخطر اخطر ما يكون. واما انطلاق

51
00:16:35.000 --> 00:16:55.000
تلك الافكار من منطلقات عقلية مجردة لا يمكن لا يمكن ان تجابه ان تجابه الاسلام على على الاطلاق. وانما اذا شرعت تلك الافكار بتشريعات من الكتاب والسنة فان هذا هو موضع هو موضع الخطورة. وكثير من الافكار هي افكار صحيحة ولكن مآلاتها مآلات

52
00:16:55.000 --> 00:17:15.000
خاطئة ولهذا تقدم الاشارة الى انه ينبغي للعاقل الحصيف ان يغلق بابا ان يغلق بابا يلج منه خير يتبعه بعد ذلك يتبعه بعد ذلك شر. خاصة في كثير من الاحياطات في مسائل في مسائل الفطرة. كما تقدم الاشارة اليه في مسألة الخوف

53
00:17:15.000 --> 00:17:35.000
فكذلك مسألة الحياة ونحو ذلك. الحياء قد يكون فيه جملة من السلبيات وهو ان الانسان يفقد حقه وربما يتغاضى عن شيء وهو يريد ونحو ذلك وربما ظلم بسبب هذه الفطرة التي هي فيه. ولكن لما كان ذلك سياج لا يمكن ان يخرم فينتقي الانسان بابا من

54
00:17:35.000 --> 00:17:45.000
حياة ثم يغلق يغلق ذلك الباب في موضع اخر. النبي صلى الله عليه وسلم منع من الانتقاء في ذلك ما جاء في الصحيح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

55
00:17:45.000 --> 00:18:01.000
الذي يعظ اخاه في الحياة فقال انه كأنه قد اظر بك فقال عليه الصلاة والسلام دعوا فان الحياء لا يأتي الا بخير. وكأن هذا الرجل حينما اراد ان ينتصر لاخيه باسقاط الحياء باسقاط باسقاط قاعدة

56
00:18:01.000 --> 00:18:19.950
حياء لم يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وترك المظلمة ولم يبحثها. وذلك لمصلحة ابقاء الحياء. ولو انه انتصر لاعادة الحق من اسقاط ذلك الاصل من وجه شرعي لما انكر عليه لما انكر عليه رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم

57
00:18:20.850 --> 00:18:40.850
وتقدم الكلام معنا على الاية الاولى وهي وهي اية قول الله جل وعلا لا اكراه لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من طيب وتقدم ان هناك من يستدل في هذه الاية لمسائل ذكرنا من اظهرها من اظهرها انهم يستدلون في هذه الاية على

58
00:18:40.850 --> 00:18:56.050
رأين الامر الاول باسقاط شريعة الجهاد بالكلية وانه لا يوجد جهاد وذلك ان وذلك ان الله جل وعلا قد جعل الانسان حرية الاعتقاد واذا كان كذلك فانه لا فانه لا يقاتل

59
00:18:56.100 --> 00:19:16.100
فانه لا يقاتل. كثير ممن يستدلون بالادلة من كلام الله جل وعلا. يرجعون يرجعون ذلك الى اصل مختل. لهذا تقدم الكلام معنا انه ينبغي معرفة الاصول. الفكر الليبرالي هو يؤمن بالماديات. وعلى هذا فكل شيء فكل شيء يقدم على الماديات فهذا

60
00:19:16.100 --> 00:19:36.100
هذا ينبغي ينبغي ابعاده فهم يجعلون الدين مرتبة ثانية لهذا ينطلقون من سائر سائر المنطلقات على هذا النحو وهذا نوع من الصراع الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفار قريش ان لديهم حق ولكن ذلك الحق قد خلط قد خلط فيه كما في قول الله جل وعلا اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن

61
00:19:36.100 --> 00:19:56.100
امن بالله كمن امن بالله واليوم الاخر فبين النبي صلى الله عليه وسلم لقومه كما في بيان الله جل وعلا ان لديهم شيء من المعروف وهو عمارة المسجد الحرام حرام وسقاية الحاج ولكنها ينبغي الا تشغل القلب عما هو اعظم من ذلك وهو توحيد الله سبحانه وتعالى والايمان والايمان به. ولهذا

62
00:19:56.100 --> 00:20:15.600
اعلم ان الله جل وعلا قد جاء بحياطة الدين وحفظه ثم جاء بعد ذلك بحياطة ما يليه من جملة الظروريات. فالله جل وعلا امر بحياطة الدين وجعلها هي الضرورة الاولى وهي التي قتل قاتل لاجلها سائر الانبياء والمرسلين جعل الضرورة الثانية

63
00:20:15.950 --> 00:20:36.800
ظرورة العرض وقيل ظرورة النفس والنظر في ذلك انها تقدم ظرورة العرض على ظرورة النفس ثم ظرورة ثم ظرورة النفس ثم  المال وثم ضرورة العقل. وينبغي ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الضرورات على هذه الترتيب. فمن خلط فيها فانه يخلط في كثير

64
00:20:36.800 --> 00:20:56.800
من المفاهيم من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا ينبغي ان يعلم ان الجهاد بمفهومه اللغوي لا تنكره اي فطرة على سائر على سائر انواعها وكذلك مداركها. بل انها ايضا في سائر انواع في سائر انواع الحيوان سواء كان

65
00:20:56.800 --> 00:21:16.800
سواء كان من الحيوان البهيم او او الحيوان المدرك العاقل. وذلك ان الجهاد بمجاهدة المخالف على اي نحو قد خرج عن قد خرج عن عقل الانسان وادراكه او خالفه في نهجه فان ثمة حدود يختلفون في ضبطها ان ذلك من الامور

66
00:21:16.800 --> 00:21:36.800
وهذا معلوم معلوم ايضا حتى حتى عند حتى عند اهل الفلسفة والعقل سواء كانوا من الجاهلية من فلاسفة اليونان والهند والرومان وغيرها او كذلك ايضا عند اهل عند اهل الكتاب. او كذلك ايضا حتى عند عند ال العقل من المعاصرين من اه من الليبراليين وغيرهم فانهم يؤمنون

67
00:21:36.800 --> 00:21:56.800
من خالفهم من خالفهم على ذلك الفكر والنحو ولهذا ثمة صراعات كثيرة بينهم وبين وبين مخالفيهم فهم يؤمنون بهذا الامر وانما يخالفون اهل الاسلام بوجهين من ذلك الوجه الاول ان الجهاد في سبيل الله لا يمكن ان يكون منطلقا دينيا وانما هو بحسب مصلحة المادة كذلك ايضا

68
00:21:56.800 --> 00:22:15.350
يختلفون من جهته من جهة احقية من قاتل فيه او لم من قاتل فيه هل له حق في ذلك ام لا؟ تقدم الاشارة الى جملة من الادلة مما يخالف ذلك مما يخالف ذلك الامر والادلة التي بيناها من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجهاد ماضي

69
00:22:15.600 --> 00:22:25.600
ولهذا كان سائر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال انما كان بعد هذه الاية في قول الله جل وعلا لا اكراه في الدين وتبين معنا سبب نزولها

70
00:22:25.600 --> 00:22:35.600
ما جاء في سنن ابي داوود وكذلك عند سعيد ابن منصور وعند ابن جرير الطبري من حديث ابي بشر عن سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه

71
00:22:35.600 --> 00:22:55.600
لما قدم المدينة كان اهل المدينة اذا ولد من ولدت له من ولد له ولد فيموت فانه قل ساجعله ساجعله يهوديا. ساجعله يهوديا حتى حتى يحيى. يتفاءلون بدين اهل الكتاب وكانوا على الوثنية. ولهذا

72
00:22:55.600 --> 00:23:15.600
قال عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال ان المرأة من من اهل المدينة تكون مقلاة يعني لا لا يولد لها حي وانما اذا كان لها بطن ثم ثم انجبت اي وضعت حملها فانه يموت. فاذا حلفت على ذلك منها من يحيا في ذلك فتجعله رضيعا عند اليهود

73
00:23:15.600 --> 00:23:39.800
من بني النظير يبقى فيهم مسترضعا ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اناس من اهل المدينة من اولادهم من اباؤهم وامهاتهم من اليهود من الرضاعة. فلما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود بخروجهم من المدينة كان تحت اسقف دورهم من من اهل

74
00:23:39.800 --> 00:23:59.800
المدينة ممن ليس من ابنائهم من النسا فلحقهم اباؤهم من النسب فارادوهم فكانوا هم على اليهودية فكانوا على اليهودية فجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قالوا انهم انهم خرجوا انهم خرجوا بابنائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما آآ لما ظهر له انهم لا يريدون لا يريدون الاسلام وانما يريدون اليهود

75
00:23:59.800 --> 00:24:14.750
انزل الله جل وعلا قوله لا اكراه لا اكراه في الدين. وبه نعلم ان ما يفهم من قول الله جل وعلا لا اكراه في الدين ان الانسان له حق الخروج من الاسلام ان هذا معنى باطل

76
00:24:14.750 --> 00:24:34.750
انما وانما المقصود خلافه كما كما هو ظاهر. وان الانسان اذا دخل في الاسلام وان الانسان اذا دخل في الاسلام فيجب عليه ان يبقى فيه وان خرج منه فهو فهو مرتد. واما الحرية التي جعلها الله عز وجل وارادها في قوله جل وعلا لا اكراه في الدين فهي حرية اليهود

77
00:24:34.750 --> 00:24:54.050
والنصراني على دينه الا يقتل ابتداء الا يقتل ابتداء حتى يدخل في الاسلام. وانما يقاتل حتى يدفع الجزية او كن بينه وبين اهل الاسلام عهد عهد وذمة وميثاق. واما الذي يقاتل ولا يقبل منه عاد وذمة. وميثاق

78
00:24:54.500 --> 00:25:15.650
فهم الوثنيون فانهم يقاتلون ولهذا قال الله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صائرون. هذه الاية بينت ان اهل الكتاب لا يقاتلون حتى يدخلوا الاسلام وانما يقال

79
00:25:15.650 --> 00:25:35.050
قتلونا حتى يعطوا الجزية ان كان اهل الاسلام اقوى منهم. والا بينهم وبين اهل الاسلام يكون حينئذ السلام والميثاق الميثاق والعهد في ذلك اما اهل الكتاب فانهم يقاتلون كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله

80
00:25:35.650 --> 00:25:55.650
واني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. وبه نعلم ان الاية قد خصصها وهذا من من نوادر المواضع ان ثمة اية يخصصها يخصصها حديث والا وان ان يكون ثمة ان ثمة حديث وقد

81
00:25:55.650 --> 00:26:15.650
خصصوا اية وهذا من النوادر والا فالاصل ان الاية يخصصها يخصصها الحديث وذلك بقول الله جل وعلا من اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد عن يد وهم وهم صاغرون. وبه نعلم ان حرية الاعتقاد في ذلك ان لليهود والنصراني ان يبقى على دينه. ولكن لا يدخل الاسلام ثم يخرج ثم يخرج منه. وذلك

82
00:26:15.650 --> 00:26:35.650
اي امور لامور كثيرة منها ان الاسلام ان الاسلام دين الحق والدخول فيه والولوج منه فيه خرم لهيبته وفيه خرم ايضا لكيان الاسلام وهيبته وجماعة المسلمين فان الانسان اذا دخل في كيان ثم خرج منه الى كيان اخر معادي فان ذلك مدعاة مدعاة

83
00:26:35.650 --> 00:26:55.000
لتهوين الاسلام في اعين في اعين الاخرين. وانما بيان الحكم للغير انه اذا دخل في الاسلام ثم يجب عليه الا يخرج منه وهذا هو الواجب هذا هو الواجب بيانه بيانه ابتداء وهذا هو الذي نزل فيه النص. واما من دخل في الاسلام

84
00:26:55.350 --> 00:27:15.350
واما من دخل في الاسلام فانه فانه يجب عليه ان يبقى فيه وان خرج منه وان خرج منه فانه فانه يقتل كما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي ويأتي بيانه بيانه باذن الله. ما تقدم الاشارة اليه من مسألة من مسألة حرية

85
00:27:15.350 --> 00:27:35.350
الاعتقاد التي يستدل بها في هذا الامر من الناس من ينطلق في مسألة حرية الاعتقاد الى امرين ان ان سائر الشرائع تؤدي الى الله جل وعلا وهذا بغي لا تعضده هذه الاية وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم قد تبين الرشد من الغيب. اذا فثمة رشد وثمة غيب. فاي طرق تؤدي في طريق الغير

86
00:27:35.350 --> 00:27:55.350
وانما الله سبحانه وتعالى خص معنا غير هذا غير هذا المراد. المعنى الآخر من قال ان للانسان ان يتدين باي دين شاء والله جل وعلى حسيبه يحاسبه على هذا الامر. وهذا المعنى بهذا الاطلاق هو من المعاني الباطلة والمفاهيم الخاطئة وذلك من وجوه. اولها ان الله سبحانه

87
00:27:55.350 --> 00:28:15.350
تعالى قد بين انه اراد في ذلك حالا تختلف عن الحال المطلقة التي يطلقها من يستدل بامثال هذه الاية مما يعارض سائر الادلة التي جاءت في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما هي خاصة باهل الكتاب قبل دخولهم الاسلام. ومن دخل الاسلام سواء كان يهوديا او نصرانيا

88
00:28:15.350 --> 00:28:28.900
فيجب عليه ان يبقى ان يبقى فيهم وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود والنصارى قاتل اليهود والنصارى على الاسلام وكل القتال الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

89
00:28:28.900 --> 00:28:49.850
بعد نزول هذه الاية وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اخرج اليهود وكذلك اخرج وامر باخراج سائر اهل الكتاب من جزيرة العرب وذلك قبل قبل قتاله عليه الصلاة والسلام قبل قتاله عليه الصلاة والسلام لهم. وبه نعلم ان هذا الاطلاق

90
00:28:50.000 --> 00:29:07.550
الذي يستدلون به بهذا العموم يبطلون به سائر سائر الادلة التي تبين احكام البقاء في الاسلام وهذا يظهر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عبدالله ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه من بدل دينه فاقتلوه

91
00:29:08.150 --> 00:29:18.150
هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه حاول كثيرا ان يتسور على هذا الحديث مع كونه في البخاري بالعلال. قالوا وذلك انه قد جاء

92
00:29:18.150 --> 00:29:28.150
من حديث ايوب ان يكرم عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وقد تفرد به عكرمة عن عبد الله ابن عباس وقد اتهم وهذا وهذا كلام ينبغي الا

93
00:29:28.150 --> 00:29:48.150
عليه وذلك لامور اولها ان حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قد جاء في البخاري وهو مما تلقته الامة بالقبول. كذلك ايضا ان عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قد رواه غير عكرمة عنه. وذلك انه قد جاء من حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه كما رواه

94
00:29:48.150 --> 00:30:06.400
الطبراني وغيره من حديث هشام من حديث هشام عن قتادة عن انس عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. وقد جاء ايضا من من غير حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى فيما رواه الامام النسائي في كتابه السنن وكذلك رواه عبدالله بن احمد كما في زوائد المسند

95
00:30:06.900 --> 00:30:16.900
من حديث باز ابن حكيم عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه وكذلك ايضا قد جاء من وجه

96
00:30:16.900 --> 00:30:36.900
اخر عن رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم كما جاء كما جاء من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى وقد اعله بعضهم وقد جاء من وجه اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا من حديث ابي هريرة وقد تكلم فيه ايضا. الشاهد من ذلك انه قد جعل عبد الله ابن عباس من غير طريق عكرمة

97
00:30:36.900 --> 00:30:46.900
وصحيح وقد جاء ايضا من غير حديث عبدالله بن عباس قد جاء من حديث انس بن مالك وقد جاء من حديث معاوية بن حيدة وجاء ايضا من حديث عائشة ومن حديث ابي هريرة

98
00:30:46.900 --> 00:30:56.900
وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه من من في احاديث كثيرة. من ذلك ما جاء في الصحيحين وغريمة من حديث ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

99
00:30:56.900 --> 00:31:16.900
بعثه الى اليمن ثم بعث بعده معاذا. فلما جاء معاذ ابن معاذ ابن جبل الى ابي موسى عليه رضوان الله تعالى وجد رجلا موثقا فقال ماله؟ قال يهوديا فاسلم ثم تهود فقال فقال عليه رضوان الله تعالى لا انزل حتى يقتل حكم رسول

100
00:31:16.900 --> 00:31:26.900
صلى الله عليه وسلم قال فقتل قبل قبل ان ينزل. وقد جاء في ذلك ايضا جملة من الاخبار. وهذا محل اجماع عند العلماء ولا خلاف ولا خلاف في ذلك. وقد

101
00:31:26.900 --> 00:31:36.900
في ذلك جملة من الاخبار وهو عمل الخلفاء الراشدين الاربعة. ودليل ذلك ما جاء عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى ما جاء في الصحيحين في قتاله للمرتدين في قول رسول

102
00:31:36.900 --> 00:31:56.500
الله صلى الله عليه وسلم حينما استدل بقتال المرتدين كما جاء في خبر عمر حينما قال اتقاتل من قال لا اله الا الله محمدا رسول الله؟ فقال قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فقال ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى. قال قال رسول الله صلى الله

103
00:31:56.500 --> 00:32:06.500
عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني

104
00:32:06.500 --> 00:32:16.500
عناقا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه فوافق عمر ابا بكر عليه رضوان الله تعالى على قتال المرتدين وكذلك كان هذا حكما لعمر بن الخطاب

105
00:32:16.500 --> 00:32:26.500
عليه رضوان الله تعالى كما جاء ايضا من حديث محمد ابن عبد الله القاري ان ابا موسى ان ابو موسى عليه رضوان الله تعالى بعث برجل الى عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى

106
00:32:26.500 --> 00:32:46.500
يخبره ان رجلا قد ارتد فقال عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لذلك الرجل ما فعلوا به قالوا قربوه ثم قتلوه فقال عمر بن الخطاب هلا حبسوه ثلاثا ثم اطعموه رغيفا حتى يرجع الى الله جل وعلا. قال اللهم اني لم اشهد ولم ولم ارضى. وهذا فيه

107
00:32:46.500 --> 00:32:56.500
ترى على اقرارهم على مسألة القتل الا انه خالفهم في امر الاستجابة وامر الاستتابة هذا قد حكى الاجماع عليه كما نص على ذلك غير واحد من العلماء الى انه يجب في

108
00:32:56.500 --> 00:33:18.900
ذلك ان يستتاب المرتد ثلاثا على خلاف في مسألة ما يرتد من الاسلام الى الزندقة هل هل يستتاب ثلاثا ام يقتل مباشرة فهذا محل خلاف عند محل خلاف عند عند العلماء. وقد جاء هذا عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح ايضا من حديث عكرمة عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. ايضا في

109
00:33:18.900 --> 00:33:38.900
ما اتي اتي علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى بجملة من الزنادقة فحرقهم بالنار فلما بلغ عبدالله بن بلغ ذلك عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال لو كنت مكانه لمحرق لقتلتم وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار الا رب النار ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه

110
00:33:38.900 --> 00:33:58.900
من بدل دينه فاقتلوه. وقد جاء هذا ايضا عن عثمان ابن عفان عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث عبدالله ابن عتبة. ان ان عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى اتى اتى عثمان ابن عفان باناس من العراق قد ارتدوا. فقال عثمان ابن عفان عليه

111
00:33:58.900 --> 00:34:18.900
رظوان الله تعالى اعرظ عليهم الحق وشهادة الاسلام فان قبلوها فخلي سبيلهم فايه والا والا فاقتلهم قال فخلى قبلها قوم فخلى سبيلهم ولم يقبلها قوما ولم يقبلها قوم فقتلهم. وبقي هذا الامر محل اجماع عند العلماء وقد حكى الاجماع على ذلك على ان

112
00:34:18.900 --> 00:34:35.600
يقتل وقد نص على ذلك الاجماع الجماعي من العلماء كابن جرير الطبري وكذلك ايضا الامام الترمذي كما في كتابه السنن في عند تعليقه على حديث عبدالله ابن عباس وكذلك ايضا ابن المنذر وكذلك ابن قدامة والخطابي والنووي

113
00:34:35.600 --> 00:34:55.600
وجماعة من ائمة الاسلام على ان من ارتد عن دين الاسلام فان ولي الامر يقتله. ويجب عليه ويجب عليه ويجب عليه ذلك ثبوت مسائل الردة متى تثبت الردة ومتى لا تثبت وآآ اقسام الردة هذا بحاجة الى موضوع موضوع كامل وينبغي الا تؤخذ هذه الاطلاقات

114
00:34:55.600 --> 00:35:15.600
على اجمالها حتى يرجع الى تلك التفصيلات التي ذكرها العلماء في ابواب الردة وكذلك انواع ما ما يتحقق فيه الردة الردة لمن لمن وقع في شيء في شيء يستوجب يستوجب ذلك. وكذلك ايضا في مسألة كون الانسان

115
00:35:15.600 --> 00:35:29.350
له له حق الخروج من الاسلام كما كما يستدل في هذا الموضع في قول الله جل وعلا في قول الله جل وعلا لا اكراه في الدين يأخذون بعض العمومات من ذلك قالوا

116
00:35:29.350 --> 00:35:49.350
اذا كان له حق حق حرية الديانة فان له حق ايضا ان يتكلم ما شاء. اه متى شاء باعتبار حرية القول. وهذا امر دقيق يدخل في هذا الباب يستدلون ايضا ببعض هذه الاطلاقات ولكن له اية نتكلم عليها في موضعها باذن الله جل وعلا. وذلك عند قول الله سبحانه وتعالى قل الحق من ربكم فمن

117
00:35:49.350 --> 00:36:09.350
جاء فليؤمن ومن شاء ومن شاء فليكفر. نتكلم عليها هناك ببيان سبب سبب نزولها وكذلك ايضا ما جاء في كلام في كلام علماء في تلك في تلك الاية وكذلك ايضا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين في هذا في هذا الباب. وهل كان

118
00:36:09.350 --> 00:36:29.350
النبي صلى الله عليه وسلم يطلق الامر لاهل النفاق او لا يطلقه لهم وهذا نرجئه في ذلك الموضع باذن الله باذن الله تعالى. وهذا بالنسبة لمسألة لمسألة الردة وكذلك حكم المرتد لمن خرج عن الاسلام الى الى اي ملة كانت فانه يسمى مرتد. كذلك ايضا

119
00:36:29.350 --> 00:36:49.350
ينبغي ان يصار الى جملة من الامور التي يؤمن بها كثير من اهل العقل والسياسة. ان كثيرا من الشرائع تؤمن تؤمن وبمعاقبة من خرج عن كيانها ولهذا كثير من السياسات من خرج عن كيانها ولجأ الى عدوها او او خرم شيئا من نواميسها ونحو ذلك فتعاقبه

120
00:36:49.350 --> 00:37:09.350
بعقوبة بعقوبة القتل او التأبيد وهذا معلوم عند سائر شرائع عند سائر شرائع العرظ. ولا يوجد شريعة من الشرائع ولا من النواميس والقوانين والانظمة الوضعية الا ولديها حد تقتل تقتل فيه ومعه المخالف ولو كان ولو كان

121
00:37:09.350 --> 00:37:29.350
ولو كان على شيء يسير من الامور التي لا تضر بالجملة بكيانها بكيانها تاما وانما ذلك على سبيل على سبيل الاحتياط. اذا فكان هذا لامري لامر نظام ولامر دنيا فان امر الدين الذي بين الله جل وعلا اهميته وانه هو الضرورة الاولى فانه من

122
00:37:29.350 --> 00:37:51.250
من باب اولى كذلك ينبغي ان يعلم ان كثيرا ممن يبطل دين الاسلام يسبق الى ذهنه جملة من المعاني التي لم يردها الشارع فيضيق لديه الباب ثم ثم يتسور على كثير من الادلة فيخرجها عن معناها الى معاني الى معاني باطلة. فيأخذ مثلا

123
00:37:51.250 --> 00:38:01.250
ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من بدل دينه فاقتلوه على معاني باطلة منها انه يصوغ للمسلم ان يقتل كل كافر قد لقيه حتى يدخل الاسلام

124
00:38:01.250 --> 00:38:21.250
سواء كان يهوديا او نصرانيا او كان وثنيا قد بلغه الدين او لم يبلغه سواء كان ذكرا او انثى فيسبق اليه هذه المعاني لجهله بالاسلام فينصرف عنها او يأخذ تلك الادلة على معنى قد شوه فينصرف ذلك المعنى فينصرف فينصرف عن ذلك المعنى الى معنى افسد

125
00:38:21.250 --> 00:38:36.350
اذا افسد منه وانما حمل كثيرا من الجهلة الذين دخلوا في ابواب الذين هم من اهل الاسلام من عوامهم وان كانوا من اهل القراءة والكتابة والنظر في كثير من القواعد والانظمة ونحو ذلك ولكنه من اهل الجهل في ابواب الاسلام

126
00:38:36.800 --> 00:38:56.800
تغلغل الى كثير من من مداركهم وعقولهم هذه المعاني ورسخت ان الاسلام ان الاسلام دين دين مستبد وكذلك ايضا يقتل المخالف على اي نحو كان ويأخذون بامثال هذه الاطلاقات فسبق الى اذهانهم امثال هذا التشويه فانتكسوا عن تلك المعاني التي جاء بها

127
00:38:56.800 --> 00:39:16.800
التي جاء بها الاسلام فانصرفوا من ذلك من ذلك المعنى الصحيح الى معاني الى معاني اشد اشد فسادا لهذا ينبغي ان ان اهل العلم من اعظم واجباتهم ان يبينوا حكم الله جل وعلا على الوجه الذي اراده اراده الله سبحانه وتعالى. ومن عجيب اه

128
00:39:16.800 --> 00:39:36.800
مناقضات كثير من اهل العقل وخاصة الذين يؤمنون بالفكر الليبرالي ونحو ذلك ان الفكر الليبرالي هو بذاته من جهة الاصل هو فكر مستبد هم يؤمنون وهم يؤمنون بذلك. ومعنى الاستبداد في الفكر الليبرالي انهم يؤمنون بان من لم يؤمن بتلك الحريات والنظريات انه يجب

129
00:39:36.800 --> 00:39:56.800
يجب ان ان يحارب وان يقمع بالقول او التهميش او يستبد ولو ولو بقتله. ولهذا كثير من اه من اه اصحاب الفكر الليبرالي احدثوا مصطلحا يسمى المستبد العادل او المستبد المنير وهذا المستنير وهذا موجود لدى لدى الثقافات الغربية وموجود

130
00:39:56.800 --> 00:40:14.800
ايضا لربما قبل قرنين او ثلاثة او ثلاثة قرون. ويوجد في كتاباتهم ان المجتمعات التي لا تقبل بالفكر الليبرالي ينبغي ان يسلط عليها مستبد. ولكن لا يسمونه مستبدا ظالما يسمونه مستبدا عادلا فيقمع. ولهذا قد حدثت جملة من الحوادث عبر التاريخ كما في

131
00:40:15.150 --> 00:40:35.150
كما في اه كما في بطرس الاكبر وهو حاكم روسيا وكان مستبدا على على الروسيين الذين هم يدينون بالدين بالدين الارثوذكسي قام بقمعهم واراد ادخال النمط الغربي فحتى قام بحلق لحى حاشيته وامر وامر بادخال الرقص الى البلاط الروسي فكان الغرب

132
00:40:35.150 --> 00:40:55.150
يسمونه المستبد المستنير يسمونه مستبد ولكنه مستنير اي انه يريد ان يدخل الحضارة ولو بالقوة فهو فهو حينئذ يسبق تمام فجاء بالليبرالية فطبقها فطبقها معكوسة فما طبقها معكوسة عليه. وقد وجد هذا في جملة من الثقافات ايضا ربما في بعض بلدان

133
00:40:55.150 --> 00:41:15.150
المسلمين كما وجد في اه في مصر في اوائل القرن اوائل القرن المنصرم فظهر اه في المستبد العادل والمستبد المستنير او المستبد الرحيم ونحو ذلك بعبارات لطيفة يريدون بذلك تمرير القمع على مجتمعات على مجتمعات الاسلام. ولهذا هم يتدرجون في ادخال

134
00:41:15.150 --> 00:41:35.150
في ادخال الفكر الغربي عن طريق نوع من الجهاد هم لا يسمونه جهادا وهو نوع من من التضييق والتحجير على الناس حتى يكونوا من اهل حتى يكون من اهل اهل تلك الثقافة ولهذا كثير من الناس لا يأتون بالليبرالية برمتها على مجتمعات المسلمين فيطبقوها بتمامها لا يريدون مثلا ان يطبقوا الديموقراطية

135
00:41:35.150 --> 00:41:55.150
بتمامهم وهي والديموقراطية قد جعلوها جزءا من الليبرالية باعتبار ان الديموقراطية لو وجدت في مجتمعات كما يسمونها متخلفة لوصل التخلف الى لوصل التخلف الى الانظمة وهذا ما لا ما لا يريدونه فهم يريدون ان ينشئوا مثلا مستبدا مستنيرا يقمع ويسجن

136
00:41:55.150 --> 00:42:18.100
يشرد ويقتل ونحو ذلك حتى حتى تكون المجتمعات اه تقبل بهذا الامر. وبه نعلم ان من قال ان الفكر الليبرالي هو فكر حواري ونحو ذلك فهذا هذا ممن لم يطلع على على كلامهم واقوالهم وكذلك تواريخهم في تشريع الاستبداد على كثير ممن خالفهم في ذلك سواء كانوا في الكنيسة

137
00:42:18.100 --> 00:42:38.100
التي تخالف ما عليه الكنيسة الكاثوليكية او كان كذلك ايضا على بلدان المسلمين ونحو ذلك. ويكفي ان يعلم ان غرب ان الغرب بفكره ذلك لا يروج لفكره حتى في داخله حتى عند اهل السياسة والامر

138
00:42:38.100 --> 00:42:53.700
والنهي انهم لا يروجون لمجتمعاتهم ما يريدون الا الا بالفاظ بالفاظ حسنة. ولهذا الاستعمار يسمونه استعمارا وكذلك ايظا كانوا يسمونه حينما كانوا يستعمرون بلا سواء بلاد المسلمين او البلاد الوثنية

139
00:42:53.700 --> 00:43:13.700
في افريقيا ونحو ذلك كانوا يسمونها عبء الرجل عبء الرجل الابيظ فيقولون ان هذا نحن نتعب لاجل البشرية وهم يريدون استنزاف استنزاف الناس ولهذا اكثر دولة قد طالها قد طالها الاستعمار هي دولة افريقيا وهي اشد الدول اشد الدول تخلفا واشد الدول بعدا عن الحضارة

140
00:43:13.700 --> 00:43:33.700
على النمط والطريقة الغربية. فبقيت فيها عقودا وبقوا على هذا الامر وهم يمررون كثيرا كعادة كثير من اصحاب الدعوات او كل اصحاب الدعوات على هذا النحو لا يمررون باطلهم الا بعبارات بعبارات جميلة وعبارات براقة ونحو ذلك لهذا ينبغي ان يعلم ان

141
00:43:33.700 --> 00:43:49.650
انه لا يمكن لاحد في هذه الارض هو صاحب عقل او صاحب فكر الا وهو يؤمن الا وهو يؤمن بان بينه وبين مخالفه حد يصل معه الى الى المقاتلة لحمايته وحماية وحماية فكره حتى

142
00:43:49.650 --> 00:44:09.650
حتى الفكر الليبرالي الليبرالي في هذا. الاية الثانية التي نتكلم عليها باذن الله عز وجل في هذا اليوم. وهي قول الله جل جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو ولو اعجبتكم. وهذا ايضا متضمن لما يليق

143
00:44:09.650 --> 00:44:27.900
في قول الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو ولو اعجبكم. في هذه الاية استدل من اه من قال استدل بهذه الاية من قال انه يجوز

144
00:44:28.000 --> 00:44:52.950
المسلمة ان تتزوج غير غير المسلم من اليهودي من اليهود والنصارى قالوا وذلك ان الله سبحانه وتعالى انما نهى عن انكاح المشركين. والمشركون هنا انما هم انما هم الوثنيون الذين يعبدون الاصنام. اما اهل الكتاب فانه لا حرج علينا ان نزوجهم. سواء

145
00:44:52.950 --> 00:45:13.500
كان الرجل سواء كان الرجل يهوديا والمرأة يهودية ثم اسلمت او كان ذلك زواجا على سبيل على سبيل الابتداء فتدخل مثلا المرأة تحت امرتي وقوامته فان هذا من الامور الجائزة. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى نهى نهى الله جل وعلا عن نكاح نكاح المسلمات

146
00:45:13.500 --> 00:45:37.200
المشركين خاصة قالوا والله جل وعلا لا يسمي اهل الكتاب بالمشركين. وانما يسميهم اهل الكتاب ويسمي الوثنيين بالمشركين. فلما كان كذلك دل على تخصيص هذه تخصيص هذه الاية. اولا ينبغي ان يعلم ان الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى ولا

147
00:45:37.200 --> 00:45:57.200
المشركين حتى يؤمنوا. في قوله سبحانه وتعالى في هذا النهي ونهي عام شامل لسائر انواع الشرك سواء كان من اهل او من غيره. ومن قال ان الله جل وعلا لا يسمي اهل الكتاب بالمشركين فهذا من المعاني فهذا من المعاني الخاطئة. فالله جل

148
00:45:57.200 --> 00:46:17.200
وعلى يسمي يسمي اهل الكتاب بالمشركين. وذلك وذلك في قول في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين الامام اخرجوا المشركين من جزيرة من جزيرة العرب واراد بالمشركين اليهود اليهود والنصارى. وكذلك ايضا في قول الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا

149
00:46:17.200 --> 00:46:37.200
قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله. فبين عيسى مريم وكذلك ايضا في ظاهر السياق ان فعلهم ذلك وادعائهم ان الله جل وعلا هو المسيح ابن مريم انهم قد اشركوا مع الله جل وعلا اشركوا مع الله

150
00:46:37.200 --> 00:46:57.200
جل وعلا غيره. وهذا ايضا يظهر في قول الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله. ثم بين الله جل وعلا ان هذا القول منهم شرك. فقال الله سبحانه وتعالى لا اله الا هو سبحانه عما عما يشركون. فبين انهم وقعوا وقعوا في الاشراك مع الله جل وعلا غيره

151
00:46:57.200 --> 00:47:15.350
وهذا ايضا يظهر في قول الله سبحانه وتعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. فبين الله سبحانه وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول دعاءه للمشركين حتى يأتوا الى كلمة سواء حتى

152
00:47:15.350 --> 00:47:34.400
من الشرك الذي هم فيه وهو انهم جعلوا الله جل وعلا هو المسيح عيسى عيسى ابن مريم وقد قال هذا عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح من حديث ليث عن عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال لا اجد اعظم شركا من ان تقول ان ان

153
00:47:34.400 --> 00:47:54.400
الله جل وعلا ان المسيح هو ابن الله. وهذا فيه اشارة الى انهم وقعوا في الشرك. وان الله سبحانه وتعالى يفارق بينهم وبين الوثنيين في حال الاجتماع فيسمي اهل الكتاب اليهود والنصارى ويسمي اهل الكتاب ايضا باهل الكتاب ويسمي الوثنيين

154
00:47:54.400 --> 00:48:14.400
المشركين ولهذا ثمة اشتراك في هذا في هذا الباب. وبه نعلم ان الاستدلال بهذه الاية من من اه المعاني الباطلة. كذلك ايضا فيه لما جاء في قول الله سبحانه وتعالى والمحصنات من الذين من الذين اوتوا الكتاب حل لكم فبين الله جل وعلا ان المحصنات من الذين اوتوا

155
00:48:14.400 --> 00:48:29.000
كتاب من قبلنا هي حل حل لنا اي احلها الله جل وعلا كحل كحل اهل الايمان فلما جاء هذا الامر على هذا النحو علم ان الاطلاق في قول الله سبحانه وتعالى

156
00:48:29.000 --> 00:48:49.750
شامل لسائر لسائر انواع الكفرة. فاذا كان كذلك احتاج ذلك الى الاستثناء. وهذه الاية في ان الله سبحانه وتعالى استثنى نكاح الكتابيات من سائر الكفرة كان في اخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك كان في سورة المائدة وسورة المائدة هي من اخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه

157
00:48:49.750 --> 00:49:09.750
وسلم قد نزلت سورة المائدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة. يعني لم تكن مما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما هذا يدل على ان هذه الاية جاءت جاءت مخصصة للاية السابقة فلما كان كذلك يؤخذ اطلاقها بالنهي عن انكاح المشركين على الاطلاق

158
00:49:09.750 --> 00:49:27.500
ذلك في قول الله سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافير اي انه ينبغي لمن اخذ بعموم تلك الاية في ان الله جل وعلا نهى عن انكاح المشركين المراد بذلك الوثنيين اي ايضا ان نأخذ بعموم هذه الاية في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الاحزاب

159
00:49:28.000 --> 00:49:48.000
ان نهانا عن ان نأخذ بعصم الكوافير اني اشمل ذلك الكتابية وكذلك ان يشمل الكتابية من اليهود والنصارى. فاذا اخذنا بالعموم هناك فيجب علينا ان نأخذ بالعموم بالعموم هنا فنمنع حينئذ الرجل من ان ينكح الكتابية فهذا نوع فهذا نوع من الاضطراد لا يأخذون به ولكن

160
00:49:48.000 --> 00:50:08.000
كن نقول انه ينبغي ان يؤخذ المحكم ان يؤخذ المحكم فيجعل مبينا للمتشابه ثم ينبغي ان يعلم انه يحرم على المؤمنة ان ان تنكح كافرا سواء كان يهوديا او نصرانيا او وثنيا وهذا محل اجماع عند العلماء ولا خلاف عند العلماء فيه. نص على ذلك غير

161
00:50:08.000 --> 00:50:28.950
واحد من العلماء كابن جرير الطبري وكذلك الترمذي وابن المنذر وكذلك ابن عبد البر والخطابي ولا خلاف عند العلماء ولا خلاف عند العلماء في ذلك والذين يستدلون بامثال هذا الاستدلال في ان الله جل وعلا نهى عن انكاح المشركين يعني الوثنيين اخذوا

162
00:50:28.950 --> 00:50:48.950
لهذا العموم آآ لم ينظروا في كلام السلف الصالح في ذلك وان الله جل وعلا قد استثنى استثنى اهل الكتاب من هذا من هذا الاطلاق استاذنا اهل الكتاب من عدم من عدم نكاح المشركات حتى يؤمنن. وقد نص على ذلك عبدالله بن عباس كما رواه ابن جرير الطبري من

163
00:50:48.950 --> 00:51:08.950
معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن عبدالله بن عباس قال استثنى الله نساء اهل الكتان نساء اهل الكتاب وقال بذلك ايضا جماعة من المفسرين كما جاء ذلك عن سعيد بن جبير وعكرمة مولى عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر. وكذلك زيد بن اسلم والربيع والحسن البصري وغيرهم

164
00:51:08.950 --> 00:51:28.950
قالوا بان الله جل وعلا استثنى من نهيه هنا عن الاطلاق من نهي عن النكاح اهل نساء المشركين استثنى الله جل وعلا نساء اهل الكتاب مما يدل على ان النهي هنا هو عام. عام بحاليه. عام بالنهي عن انكاح انكاح نساء اهل الايمان للمشركين والنهي ايضا

165
00:51:28.950 --> 00:51:48.950
النكاح المشركات على الاطلاق ولكن الله جل وعلا خصص ذلك بسورة المائدة وهي اخر وهي اخر ما نزل يدل على هذا عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انهم جوزوا نكاح على الكتاب سواء كان من اليهود والنصارى. وقد جاء في ذلك جملة من الاخبار منها ما رواه ابن جرير الطبري

166
00:51:48.950 --> 00:51:58.300
حديثه يزيد ابن ابي زياد عن زيد ابن وهب عن عمر ابن الخطاب عن جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

167
00:51:59.200 --> 00:52:19.200
يتزوج يتزوج المسلم النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. وقد جاء ايضا من وجه اخر من حديث وقد جاء ايضا من اخر جواز نكاح المسلم للكتابية عن جملة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت ذلك عن حذيفة ابن اليمان وثبت ايضا عن طلحة ابن عبيد

168
00:52:19.200 --> 00:52:29.200
لله انهم تزوجوا من اهل من اهل الكتاب. قد روى عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث الصلت بن برام عن شقيق ان حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى

169
00:52:29.200 --> 00:52:49.200
امرأة من اهل الكتاب. فكتب اليه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ان طلقها فكتب اليه حذيفة. ان كانت حرام طلقتها فكتب عمر لا اقول انها حرام ولكني اخشى ان ان يأخذوا المومسات منهم. يعني يخشى ان ان يقع في هذا عامة المسلمين

170
00:52:49.200 --> 00:53:09.200
نترخص بالزواج من من الزواني ومعلوم ان الزانية ان الزانية يحرم نكاحها من اهل الكتاب وكذلك من اهلي من اهل الاسلام حتى تقلع عن فعل المحرم. ما يدل على ان الزنا محرم حتى في حتى في شريعة في شريعة اهل الكتاب. ولو كان ذلك عن تراضي عن تراضي

171
00:53:09.200 --> 00:53:24.700
الطرفين. وقد جاء هذا ايضا عن طلحة عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن جرير الطبري وكذلك ابو عبيد من حديث ابيرة ابن يليم عن علي ابن ابي طالب ان طلحة عليه رضوان الله تعالى قد تزوج بيهودية وقد جاء

172
00:53:24.700 --> 00:53:44.700
هذا ايضا القول به عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وانما كان النهي في قول بعض العلماء ربما كان ذلك لابواب التشديد حتى حتى لا المسلمون في هذا الامر فيزهدوا في نساء في نساء اهل الاسلام. بل حكي انه عمل اهل الاسلام. انهم لما كانوا في غزواتهم كانوا يتزوجون من نساء

173
00:53:44.700 --> 00:53:54.700
الكتاب كما روى عبدالرزاق وغيره من حديث ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله انه سئل عن نكاح نساء الكتاب فقال علي رضوان الله تعالى انا كنا

174
00:53:54.700 --> 00:54:17.550
في القادسية في زمن فتح الكوفة مع سعد ابن ابي وقاص تزوجن نساء اهل الكتاب وذلك لما كان نساء المسلمين قليل ولم يكن كثيرا. فلما رجعنا طلقناهن. وقد جاء في رواية عنه منا من طلق ومنا ومنا

175
00:54:17.550 --> 00:54:27.550
من لم يطلق وكان هذا بطبيعة الحال بعد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان هذا العمل عليه. واما الاستدلال بهذا العموم وتهميش ما جاء من

176
00:54:27.550 --> 00:54:47.550
معي السلف الصالح واجماع الامة في هذا الامر. هذا لا شك انه تنكب للدليل ومخالفة لظاهر النص الوارد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريم نكاح من تحريم نكاح اهل اه من تحريم من تحريم نكاح المسلمة للكافر على الاطلاق

177
00:54:47.550 --> 00:55:07.550
سواء كان يهوديا او نصرانيا او كان او كان من الوثنيين. وينبغي ان يعلم ان العلة التي حملت اه حملت كثير ممن تكلم على هذه الاية ممن تكلم من ممن قدم العقل والتحليل الفلسفي او النظر الى النص وفسره مجردا

178
00:55:07.550 --> 00:55:25.100
حمله على ذلك قاعدة نظرية يتكلمون عليها وهي نشأت نشأت في اواخر الحداثة وما يسمى بالنص المفتوح او قراءة النص جديدة وهذا ينبغي ان يعلم ان الاسلام محكم بين ولا يقبل

179
00:55:25.350 --> 00:55:45.000
ولا يقبل المفاصلة ولا يمكن ان يقال ان الانسان يفهم النص فهما جديدا مما بينه الله جل وعلا في كتابه العظيم وفهم الصحابة على نحو والتابعون ايضا على هذا انه اجمعت الامة عليه ثم ثم يقرأونه قراءة مستقلة. فورد

180
00:55:45.150 --> 00:56:07.500
بالمدارس الادبية بعد قوة الليبرالية ما يسمى بالنص المفتوح او او القراءة او القراءة المفتوحة للنص باعتبار انه يخرج بنص بنص او بمعنى منفرد ولو لم يأتي به ولو لم يأتي به الاوائل شريطة

181
00:56:07.500 --> 00:56:27.500
كأن يتفق ان يتفق مع السياق ولا يخالفه ولا يخالفه لغة. وهذا وهذا من المعاني الباطلة التي لا يمكن ان تطبق من جهة من جهة الحس وذلك اولا انه هل يسوغ للانسان ان يقرأ دساتير الدول وانظمتها فيقوم بقرائتها قراءة تتفق مع اللغة مختلفة

182
00:56:27.500 --> 00:56:47.500
عما عما يفهمه اهل النظام في ذلك هل يقال بهذا؟ او ان الانسان مثلا يقوم بقراءة بالنص او تأويل ونحو ذلك يخالف انظمة الناس ونواميسهم في هذه الدنيا بانظمة الدول في سياساتها فيما يتعلق بالحدود او يتعلق مثلا بانظمة العقوبات ونحو ذلك. ويقول انني قرأت

183
00:56:47.500 --> 00:57:05.150
انظمة واقرأها بمجرد عقلي ونحو ذلك ولا افسرها بالتفسيرات التي تفسرونها انتم؟ هل يقبلون منه ذلك ام لا؟ وهل يقبل القضاة الذين يحكمون في امثال ذلك سواء كانوا ممن يحكمون بشرع الله ويحكمون بغيره. امثال هذه التأويلات

184
00:57:05.750 --> 00:57:25.750
ولو كانت ولو كانت جانحة مع ظهورها لا يمكن ان يقبلوا ذلك فكيف بالنص الذي قد ثبت في كلام الله جل وعلا واستقر عليه الامر انا محل اجماع عند عند الامة في هذا الامر. وينبغي ان يعلم ايضا من المقدمات التي جعلت مثل هذا الاستنباط آآ بمثل هذا المعنى بالاستدلال

185
00:57:25.750 --> 00:57:45.750
به ان الليبرالية تؤصل الى استواء الافراد تساوي تساوي الافراد على سبيل العموم وهم يؤصلون فيها هذا وثمة قواعد اربعة لهذا الفكر وليس هذا موضع الاشارة اليها ولكن يمكن ان ان يرجع وصوله الى الى اربع اولها التحليل المالي

186
00:57:45.750 --> 00:58:05.750
وهو الذي يقدمونه في منطلقات العقل. الامر الثاني ما يسمى بالحرية ان الانسان له حرية منفكة عن اي مؤثر عن غيره. الثالث ما يسمى بالمساواة وهذا من افرازاته وربما اخذوا شيئا منه باعتبار ان الباقي يتعارض مع النص. الامر الثالث وما يسمى بحب الذات. ويؤصلون لهذا الامر

187
00:58:05.750 --> 00:58:21.000
بجملة من التفصيلات وهذه الاصول هي متلازمة بعضها متلازم مع متلازم مع الاخر. وانما قالوا بالمساواة ان الانسان يستوي مع غيره على اي نحو كان والانسان حينما يقرأ امثال هذا الاصل وينظر فيه في كلام الله عز وجل

188
00:58:21.350 --> 00:58:41.350
وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر في جملة من المحرمات ونحو ذلك وقد تشرب ببعض امثال هذه الاصول الاصول العقلية نحو ذلك يأتي الى تطبيق والتماس ولو الاقوال الشاذة ما وجد تفسيرا من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه جعل امثال هذه القواعد

189
00:58:41.350 --> 00:59:03.850
وامثال هذه الاصول هي حكم حكم على شريعة الله سبحانه وتعالى وهي منقوظة. وينبغي ان يعلم انه لا يمكن ان يستوي ان تستوي نواميس الناس الا الا بعدم المساواة على الاطلاق. والتساوي بين الافراد لا يمكن ان تتم ان يتم امر البشرية على ذلك. ولهذا جاءت الشريعة

190
00:59:03.850 --> 00:59:23.850
ضبط ذلك الامر ولا بالغائه وانما جاءت بتأصيل امر التساوي وان المسلمين على حد على حد سواء في حكم الله جل وعلا ولا فرق بين ابيظ ولا فرق بين لا فرق بين ابيظ واسود الا الا بالتقوى هذا هو الاصل ولكن التساوي على الاطلاق هذا لا يمكن ان يقال به يقال به

191
00:59:23.850 --> 00:59:43.850
في باب ولا يقال به في باب اخر. لهذا جاءت الشريعة ببيان مثلا فرق الكبير عن الصغير. ولهذا جاءت بالفرق في بعض الابواب بين القائم والقاعد القائم يسلم على القاعد وان الكبير يسلم على الصغير وان الصغير يحترم الكبير وان الانسان في ابواب السقيا يعطي عن من يميني لابد من بيان جملة

192
00:59:43.850 --> 00:59:56.900
لا من الفروقات وعدم التساوي والا كان ثمة نزاع في في هذا الباب. ولهذا جاءت الشريعة بضبط الدنيا وكذلك ايضا بضبط بضبط امور امور الدين. ولهذا الباب لما ولعوا في ابواب التساوي

193
00:59:56.950 --> 01:00:15.150
وانغمسوا فيه تدرجوا من جهة الاصل الا انه لا فرق في امور الدين وتبرعوا من ذلك في امور النكاح ونحو ذلك دخلوا في جملة من الاصول في هذا الباب الى انه التساوي بين الجنسين والغاء والغاء الفروق ثم تدرجوا في ذلك الى الى ان الرجل

194
01:00:15.150 --> 01:00:33.750
يتزوج الرجل وكذلك المرأة تتزوج المرأة وقد وجد هذا في ايامنا هذا وقد عقد عقد على هذا اجتماعات ومنظمات اجتمع فيها عقلاء وساسة على انه يحق للرجل ان يتزوج الرجل ويضيفه في حفيظته وجوازه ان هذا هو

195
01:00:33.750 --> 01:00:53.750
هو زوج فلان ونحو ذلك واقر على مواثيق ما هذه العقول التي اقرت هذا الامر؟ كان من جهة الاصل هو هذا المنطلق وهذا المبدأ. والانسان اذا تدرج كما عدم الاشارة اليه بخرم وثقب جدار الفطرة تدرج في ذلك حتى حتى ينتهي الى مساواة الحيوان

196
01:00:53.750 --> 01:01:13.750
ولهذا تقدم الى ان فهم الليبرالية على العموم هذا من الامور الشاقة. من الشاقة جدا ولهذا كثير من الناس يعييه فهم الفكر ليبرالي لماذا؟ لان الليبرالي هو الفكر الوحيد الذي لا يوجد لديه شيء مقدس لا يوجد شيء مقدس من جهة الفكر ولا يوجد شيء مقدس من جهة الكتاب

197
01:01:13.750 --> 01:01:29.700
ولا يوجد شخص ولا نظام وانما المقدس هو العقل واي عقل هو عقل الفرد عقل الفرد في ذاته فهم لا يقبلون ايضا ان يقارن عقل الفرد بعقل غيره حتى يمتزج حتى يخرج بنتيجة صحيحة. ومعلوم حتى في السنن

198
01:01:29.700 --> 01:01:45.700
كونية ان الذوات اذا اذا اردنا ان نعرف الصحيح من الضعيف لا يمكن ان تعرف الا الا بامتزاجها وخلطها من جهة من جهة تركيب حينما تريد ان تعرف على سبيل المثال اناءين بزجاجين ان تعرف الاقوى

199
01:01:45.800 --> 01:02:08.250
من الاضعف ان تضرب بعضهما ببعض يتميز حينئذ يتميز حينئذ الاقوى من الاضعف وهذا في سائر المواد سواء كان من الزجاج او كذلك من الحجر يعرف القوي من غيره بضربه ببعض. الليبرالية قامت بفرز سائر الافكار والا يضرب بعضها بعضا والا يؤثر بعضها على بعض. ولهذا انساق

200
01:02:08.250 --> 01:02:28.250
الانسان يؤصل لنفسه من غير ان يقارن عقله وما خرج اليه بنتاج بغيره. فاصبح حينئذ الاشكال في هذا ان الفكر للرأي لا يمكن ان يفسر ان يفسر بتفسير محدود. قد يكون لدى هذا الانسان منتهى من جهة الفكر ليس لدى الاخر. ولدى الاخر من الفكر ما لا يمكن ان يصل ان يصل

201
01:02:28.250 --> 01:02:48.250
اه الى الاخر اذا فالليبرالية هي تختلف من فرد الى فرض وعلى هذا لو نظرت الى الفكر هذا الفكر الليبرالي لم تجد اثنين تهون الى حد واحد من جهة المدركات وما يريدون ان يصلوا ان يصلوا اليه. لهذا لما اصلوا لهذا الامر ان عقل الانسان هو العقل المقدس

202
01:02:48.250 --> 01:03:05.800
لم يكن لديهم دستور يرجع اليه وكتاب يؤصل وينقض ولم يكن لديه رمز ينظر الى اقواله وافعاله باعتبار ان مجموع لديه هو الحق وانه يرجع اليه وانما جعله هو المقدس هو عقل عقل الانسان والليبرالية قطعا ستصل الى حد

203
01:03:05.800 --> 01:03:25.800
معين ثم تنتكس الى الى الى تدين شديد وهذا امر لا بد ان يكون وهو حتمي لانهم في مرحلتهم التي الناضجة الان قد وصلوا الى حد قد وصل قد وصل اليه الحيوان البهيم. ولهذا اقول دائما ان ان الليبرالية بصورتها الغربية ليست في صراع مع الاسلام خاصة

204
01:03:25.800 --> 01:03:45.800
هي في صراع مع الفطرة وانما الذي هو في صراع مع الاسلام هي الليبرالية الخديجة الليبرالية الشرقية التي اخذت تؤصل لبعض لبعض تلك المفاهيم الليبرالية بشيء من الادلة من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان المرجع العقل وهم يأصلون لهذا الامر تجد الليبرالي يتباين

205
01:03:45.800 --> 01:04:05.800
غيره. ولهذا ربما تجد الليبرالي مثلا في جزيرة العرب يختلف عن الليبرالي مثلا في اه في مصر ويختلف عن الليبرالي في الشام وفي العراق والليبرالي الغربي يختلف من بلد الى بلد ولديه دساتير ونحو ذلك ولهذا يوجد في بعض المواثيق لديهم تحت مصطلح الليبرالية يؤصلون مثلا بزواج الرجل من

206
01:04:05.800 --> 01:04:25.800
رجل وبعض الدول لا تؤصل هذا الامر كذلك مبدأ التعري منهم من يجيز التعري بالكامل للرجل والمرأة ان تفعل ما شاء ما يشاء ونحو ذلك وان يقول ما يشاء وانه لا في بعض الدول وهذا هو الاغلب ان المرأة لا تغطي من جسدها الا موضعين وبعضهم يقول حتى هذين الموضعان انه يحق لهذا لان هذا مخالف

207
01:04:25.800 --> 01:04:45.800
لرأيها وحريتها ولهذا قد خرج في احد الدول قبل قبل بضعة اشهر جماعة من النسا في احد الدول الاوروبية قد كشفنا عن ان في الشوارع مظاهرة لماذا الرجال يكشفون عن ادائهم ونحن لا نكشف؟ لا نكشف عن عن اصدائنا. وارادوا بذلك ان يصلوا الى حد. هم وصلوا الى حد النهاية

208
01:04:45.800 --> 01:05:04.000
لم يبقى شيء الا وقد استهلكوه. ولهذا هم الان في مرتبة في مرتبة بلوغ بلوغ النهاية فينبغي ان يرجعوا الى الفطرة وان وان يعلموا هذا ان يعلموا ان يبينوا هذا الامر ولهذا من نظر الى الادلة التي يستدل بها من اراد ان يؤصل كثيرا من الفروع

209
01:05:04.000 --> 01:05:24.000
لهذا الفكر في في بلدان المسلمين يجد الضعف. ولهذا من اراد ان ينقض الادلة او يبين ايضا تفاصيل استدلالاته من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد ذلك شاقا. لماذا؟ لانهم اخذوه بعد قناعة تامة فيما هم فيه وانما ارادوا ان ان

210
01:05:24.000 --> 01:05:44.000
حتى يمرروا اصولا فجاء هذا الاستدلال استدلال ضعيف جدا لا يمكن ان يستقر على معنى ولا يمكن ان يستقر على اصل ولا على اجماع احد من اهل بالقرون من الاسلام. ونحن باذن الله عز وجل نتكلم في الايام القادمة على جملة من الاسئل نبتدأ باذن الله عز وجل في الدرس القادم في استدلال

211
01:05:44.000 --> 01:06:04.000
بقول الله عز وجل فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان في استدلالهم في هذا الامر على مسألة جواز اختلاط الرجل بالمرأة في ابواب الشهادة على هذا يجوز للمرأة ان تختلط بالرجال. نتكلم على هذا الامر وعلى اية اخرى ايضا في سورة ال عمران باذن الله تعالى. اسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق

212
01:06:04.000 --> 01:06:13.166
هذا من الله سبحانه وتعالى تذكيرا بالانسان باصله وهذا في مواضع عديدة منها في قول الله جل وعلا منها خلقناكم