﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:32.400
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى  الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم

2
00:00:32.450 --> 00:01:07.100
ان الله يحكم ما يريد. حسبك هذه الاية الكريمة هي فاتحة سورة ال عمران سورة المائدة. وهي المبدوءة. يا ايها الذين امنوا ثلاث سور من القرآن مبدوءة بهذه الفاتحة العظيمة وهذا الخطاب الكريم

3
00:01:07.100 --> 00:01:57.100
سورة المائدة وسورة الحجرات وسورة وسورة التغابن صورة الممتحنة. سورة الممتحنة بجوارها ثلاث سور مبدوءة يا ايها الذين امنوا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لرجل قال له اعهد لي يعني عهد لي بوصية. قال اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين

4
00:01:57.100 --> 00:02:27.100
امنوا وارعها سمعك. فانه خير يؤمر به او شر ينهى عنه وهي من اواخر ما نزل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن عائشة موقوفا وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

5
00:02:27.100 --> 00:02:57.100
سورة المائدة من اجمع السور التي بها بيان الحلال والحرام والاحكام الشرعية وجاء فيها الخطاب بيا ايها الذين امنوا ست عشرة مرة مكررة فهي سورة عظيمة وفيها اية اليوم اكملت لكم دينكم

6
00:02:57.100 --> 00:03:27.100
اتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. التي نزلت عشية عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بيوم عرفة. يوم الجمعة فهي اذا من السور المدنية نزلت في المدينة. وقد

7
00:03:27.100 --> 00:03:57.100
عرف واصطلح العلماء رحمهم الله على ان ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة يسمى مكي. وما نزل بعد هجرة النبي صلى الله الله عليه وسلم من مكة الى المدينة يسمى مدني وان نزل بمكة او بخارج المدينة

8
00:03:57.100 --> 00:04:50.250
جناح في الاسفار  يقول الله الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود خطاب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين. بالوفاء بالعقود والمراد بالعقود العهود. وما التزم به المرء سواء كان لله تبارك وتعالى

9
00:04:50.250 --> 00:05:25.950
او لرسوله صلى الله عليه وسلم او فيما بين المؤمنين مع بعضهم او مع غيرهم من الكفار وقيل المراد اهل الكتاب بانهم اخذ عليهم العهد ان يؤمنوا بالله وبرسله ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم اذا بعث

10
00:05:25.950 --> 00:06:05.950
وكونها عامة اولى والله اعلم. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام. والعقود يشمل كل ملتزم العبد به لربه تبارك وتعالى. من الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الارحام. وحسن التعامل مع المسلمين ومع

11
00:06:05.950 --> 00:06:45.950
كفار فيكون الانسان مؤديا لهذا العهد. والله جل وعلا امتدح المؤمنين فبايات كثيرة بالوفاء بالعهد. وذم المشركين والمنافقين بنقض العهود وعدم المحافظة عليها. فالوفاء بالعقد والعهد حتى وان كان عقد بيع او عقد يمين او عقد زواج او اي عقد من العقود فيجب

12
00:06:45.950 --> 00:07:25.950
به ثم امتن الله جل وعلا على عباده بان احل لهم بهيمة الانعام. لان المشركين حرموا على انفسهم كثير من الانعام الطيبة. السائبة والوصيلة والحام وغيرها مما الله جل وعلا في كتابه العزيز. حرموها على انفسهم تعنتا وتشددا

13
00:07:25.950 --> 00:07:55.950
فاحل الله جل وعلا لعباده بهيمة الانعام. والبهيمة هو كل حي لا يعقل. يعني كل حيوان لا ينطق ولا يعقل يقال له بهيمة. احلت لكم يعني احلها الله جل وعلا. والله جل

14
00:07:55.950 --> 00:08:25.950
وعلى يحكم في عباده بما يشاء ويريد سبحانه لحكمة. وهو اذا شاء جعل يا طيبا حلالا. واذا شاء جعله خبيثا حراما سبحانه وتعالى. وقد يكون الشيخ هو خبيث وحرام فينزع الله جل وعلا ما فيه من الخبث والتحريم ويكون حلالا. وقد

15
00:08:25.950 --> 00:08:55.950
العكس الشيء حلال ثم ينزع الله جل وعلا ما فيه من الطيب ويجعله خبيثا حراما فقد كانت الخمر محللة. في صدر الاسلام. وقال الله جل قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير. هذا مبدأ التحريم. ومنافع للناس. فيها

16
00:08:55.950 --> 00:09:25.950
ثم ان الله جل وعلا سالب هذه المنافع كلها وما بقي الا الخبث والحرام انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. ما في منافع وقد يأكل الميتة اثنان. احدهما تنفعه

17
00:09:25.950 --> 00:09:55.950
ولا تضره لانها حلال له. والاخر تضره ولا تنفعه لانها حرام عليه في اول مضطر. يموت او يأكل الميتة. فاحلها الله جل وعلا له. يأكل منها. وتنفع او لا تضره باذن الله. لانه ممتثل لامر الله جل وعلا. في حال الاضطرار احلها الله له

18
00:09:55.950 --> 00:10:25.950
فاكل منها. فما تضره؟ الاخر ليس مضطرا لها وانما اكلها تشهيا فهي حرام في حقه فتضره ظررا عظيما. وهو جل وعلا في مخلوقاته كيفما يشاء. وحسب الحكمة التي يريدها سبحانه وتعالى

19
00:10:25.950 --> 00:11:05.950
فهو جل وعلا يقول لعباده المؤمنين احلت لكم بهيمة الانعام ما المراد ببهيمة الانعام؟ قيل هي الازواج الثمانية الابل والبقر والغنم بنوعيه. الظان والماس. وقيل هي كل حلال من المأكولات. سواء كانت من هذه البهائم او من غيرها

20
00:11:05.950 --> 00:11:45.950
كالصيد والطيور الحلال بقر الوحش وآآ غيرها من من الظبا والغزلان وغيرها. فهي كلها تعتبر من بهيمة الانعام ولهذا استثنى الله جل وعلا منها الصيد في حال الاحرام. اما رجح العموم ان الله جل وعلا استثنى منها الصيد في حال الاحرام. وهذا

21
00:11:45.950 --> 00:12:15.950
سبيل الامتنان بتعداد نعم الله جل وعلا على عباده. احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم. من بهيمة الانعام ما هو حرام. حرمت عليكم الميتة قدموا لحم الخنزير وما اهل لغير الله به. والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة

22
00:12:15.950 --> 00:12:35.950
ما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصر. هذه من المحرمات مما تلا الله جل وعلا على الا ما يتلى عليكم تحريمه فانه محرم. وهذه الاية كما تقدم من

23
00:12:35.950 --> 00:13:15.950
اخر ما نزل غير محل الصيد وانتم حرم بهيمة الانعام انسية ووحشية. الانسية تحل تحل المرء في حال الاحرام وغير الاحرام. في الحرم وخارج الحرم والحمد لله الوحشية تحرم على المرء خارج الحرم في حالة الاحرام

24
00:13:15.950 --> 00:13:55.950
وداخل الحرم في حالة الاحرام وغيرها مثلا الصيد والوحش والطير يحرم على المرء داخل الحرم محرم لمن كان او حلالا وخارج الحرم يحرم عليه اذا كان محرما فلا يتعرض له. والحكمة والله اعلم كما ذكر بعض العلماء ان المحرم

25
00:13:55.950 --> 00:14:25.950
يأمن منه كل شيء. فحتى الصيد والوحش يكون وامن من المحرم اذا رأى المحرم ما يهرب منه. لانه متلبس بنسك فهو مأمون من ان يتعدى او يأتي او يضر باحد حتى وان كان صيد. كما هو الحال

26
00:14:25.950 --> 00:14:55.950
الو في داخل الحرم. لا يعرض شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده صيد تترفق به ولا تنفره من مكانه موقعه الذي هو فيه. ولا يجوز للمسلم ان ينفذ صيدا او يضر بفراخه او يضر ببيظه ونحو ذلك. وانما يترفق به ولا يزعجه

27
00:14:55.950 --> 00:15:35.950
موقعة الا ما يتلى عليكم غير محب وانتم حرم. غير الصيد الذي يكون في البرية حالة كونكم محرمين فلا تتعرضوا له. ثم بين جل وعلا ان له التصرف في عبادة وانه يحكم ما يريد سبحانه وقال تعالى ان الله

28
00:15:35.950 --> 00:16:09.500
يحكم ما يريد. فهو الحاكم في خلقه وهو اذا شاء جعل الشيء حلالا طيبا واذا شاء جعله حراما خبيثا فهو جل وعلا هو الذي يجعل الشيء طيبا ويجعله وخبيثة ان الله يحكم ما يريد. فهو جل وعلا له الارادة الكاملة في خلقه

29
00:16:09.500 --> 00:16:39.500
الارادة كما تقدم لنا ارادة كونية قدرية وهذه لا يخرج منها شيء وارادة دينية شرعية وهذه حسب امره جل وعلا من الناس من يكون موافقا لها في طاعة الله تبارك وتعالى ومن الناس من يكون عاصيا مخالفا لها

30
00:16:39.700 --> 00:17:08.350
قال ابن ابي حاتم عن معن ابن عوف او احدهما ان رجلا اتى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فقال عهد الي فقال الا اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك فانه خير يؤمر به او شر ينهى عنه وعن

31
00:17:08.350 --> 00:17:28.350
قال الامام احمد عن اسماء بنت يزيد قالت اني لاخذة بزمام العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ نزلت عليه المائدة كلها. وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. وقال احمد ايضا

32
00:17:28.350 --> 00:17:48.350
عن عبدالله بن عمرو قال انزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع ان تحمله عنها لانه عليه الصلاة والسلام اذا نزل عليه الوحي ثقل فنزل اذا نزل عليه شيء من القرآن

33
00:17:48.350 --> 00:18:08.350
وهو على الراحلة ما استطاعت ان تحمله. فينزل عنها صلى الله عليه وسلم. نعم وقد روى الترمذي عن عبد الله ابن عمر قال اخر سورة انزلت سورة المائدة والفتح وقد روي

34
00:18:08.350 --> 00:18:28.350
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اخر سورة انزلت اذا جاء نصر الله والفتح وعن جبير ابن نفير قال حججت فدخلت على داعش على عائشة فقالت لي يا جبير تقرأ تقرأ المائدة؟ فقلت نعم. فقالت هل معك هل حفظت سورة المائدة

35
00:18:28.350 --> 00:18:48.350
قال نعم. فقالت اما انها اخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما فيها من حرام فحرموه. وقد روى الامام احمد عن معاوية بن صالح وزاد وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله

36
00:18:48.350 --> 00:19:08.350
الله عليه وسلم فقالت القرآن يسأله رحمه الله احد التابعين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي اثنى عليه ربه به قالت رضي الله عنها كان خلقه القرآن يحله

37
00:19:08.350 --> 00:19:38.350
هل هل هو يحرم حرامه ويتأدب بآدابه ويأتمر بامره وينتهي بنهيه. فهو عليه الصلاة والسلام بالقرآن كما قال عليه الصلاة والسلام ادبني ربي فاحسن تأديبي. نعم قال ابن ابي حاتم عن معن وعوف او احدهما ان رجلا اتى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فقال عهد الي فقال اذا سمعت الله يقول يا ايها

38
00:19:38.350 --> 00:19:58.350
والذين امنوا فارعها سمعك فانه خير يؤمر به او شر ينهى عنه. وعن خثيمة قال كل شيء في القرآن يا ايها الذين امنوا فهو في التوراة يا ايها المساكين. فالله جل وعلا اكرم عباده المؤمنين من امة محمد صلى الله

39
00:19:58.350 --> 00:20:18.350
عليه وسلم فناداهم بهذا الاسم المحبب الى النفوس. يا ايها الذين امنوا وحري بالعاقل اذا سمع خطاب الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان ينتبه له فالله جل وعلا يخاطب كل عبد من عباده

40
00:20:18.350 --> 00:20:46.150
المؤمنين بقوله يا ايها الذين امنوا نعم وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لعمرو ابن حزم حين بعثه الى اليمن يفقه اهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم فكتب له كتابا وعهد وعهد وامره فيه بامره فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا

41
00:20:46.150 --> 00:21:06.150
كتاب من الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه الى اليمن امره بتقوى الله في امره كله فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى

42
00:21:06.150 --> 00:21:26.150
الا اوفوا بالعقود. قال ابن عباس يعني بالعقود العهود. وقال ابن عباس حبر هذه الامة ويترجمان القرآن العقود وهل هي العهود التي عاهدوا عليها في الجاهلية يستمروا على الالتزام بها

43
00:21:26.150 --> 00:21:46.150
هي العقود فيما بينهم؟ ام هي العهود والعقود التي عاقوا الله جل وعلا عليها؟ يعني امنوا بها بها من الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين. وصلة الارحام وحسن التعامل ونحو ذلك. ام هي ما بين

44
00:21:46.150 --> 00:22:16.150
هذي فقط اقوال للعلماء رحمهم الله وكلها صحيحة والله اعلم. وبعضها لا ينافي بعض فالله حثوا على الوفاء بالاي عقد تعقده ما لم يكن حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المعاهدات في الجاهلية قال ما كان منها في الجاهلية لم يزده الاسلام الا تأكيدا. وقال اوفوا

45
00:22:16.150 --> 00:22:36.150
في العهود والعقود التي بينكم ولا عقود ولا عهود يعني في الاسلام تعهد يعني بالنصرة والموالاة ونحو ذلك من الاشياء التي كانوا يكونوا يفعلونها بالجاهلية. فهي ما كان منها في الجاهلية فهو مستمر. مأمور به ويفي الانسان

46
00:22:36.150 --> 00:23:06.150
ولا ينقضه وما كان بعد الاسلام فلا لان المؤمنين كلهم اخوة على كل احد منهم مناصرة اخوانه المسلمين. نعم. قال والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره وقال يتعاقب من ظمنه التعاهد على العرف. يقول ترثني وارثك. يتعاهدون على هذا

47
00:23:06.150 --> 00:23:26.150
على ان توصوني وينصرك. ان تنصرني على حق او على باطل هذا في الجاهلية. وانصرك على حق او على باطل هذا في الجاهلية اما الاسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما

48
00:23:26.150 --> 00:23:46.150
من سمع ان الامر بنصرته حتى وان كان ظالم في ظلمه. فقالوا يا رسول الله هذا نصره اذا كان مظلوما كيف انصره اذا كان ظالما؟ يعني يساعده على ظلمه؟ قال تحجزه عن ظلمه وتفكه عن ظلمه وتمنعه من ظلمه. هذا من نصره. لان الشيطان

49
00:23:46.150 --> 00:24:16.150
قال يزكه لان يظلم ويتجاوز. وانت تحجزه فانت ناصر له. انت لست مثبت له ولا عدو له وانما ناصر اذا منعته من فعل ما يغضب الله جل وعلا. نعم وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس العهود يعني ما احل الله وما حرم. وما فرض وما حد في القرآن. هذا القول الثاني

50
00:24:16.150 --> 00:24:36.150
انها ما احل الله وما حرم يعني من الاحكام الشرعية التي امر الله جل وعلا بها ولا تغدر ولا تنكث ثم شدد في ذلك فقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد

51
00:24:36.150 --> 00:24:56.150
ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل الى قوله سوء الدار. وقال الظحاك اوفوا بالعقود قال ما احل الله وحرم وما اخذ ما وما اخذ الله من الميثاق على من اقر بالايمان بالنبي والكتاب ان يوفوا بما اخذ الله عليهم من الفرائض

52
00:24:56.150 --> 00:25:16.150
من الحلال والحرام وقد قال زيد بن اسلم اوفوا بالعقود قال هي ستة عهد الله وعقد الحلف وعقد وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين. وقد استدل بعض ومن ذهب الى انه لا خيار في مجلس البيع بهذه الاية

53
00:25:16.150 --> 00:25:46.150
اوفوا بالعقود فقال هذا يدل على لزوم العقد وثبوته ويقتضي الا ما كان محرما في الشريعة الاسلامية فانه يجب اجتنابه ولا وفاء له ولا التزام به. ولا يلزم الانسان نعم. ويقتضي نفي خيار المجلس وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك وخالفهما في ذلك الشافعي واحمد والجمهور

54
00:25:46.150 --> 00:26:06.150
الحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من القول الاول القالين به قالوا لا خيار مجلس. لما يرحمكم الله؟ قالوا لان الله قال اوفوا بالعقود. انت بعت وها انت

55
00:26:06.150 --> 00:26:26.150
ما في خيار مجلس. نقول انت بعت وانت شريت هذا وفاء يعني التزم به. لكن الخيار في ناس تعبت في السنة الصحيحة والسنة الصحيحة تفسر القرآن. فما دمتم في المجلس فلكم الخيار فاذا تفرغتم عن المجلس حينئذ فلا

56
00:26:26.150 --> 00:26:53.100
اخي يا رحيم اذا الا ان كان في خيار شرط. نعم وفي لفظ اخر للبخاري اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وقوله تعالى احلت لكم بهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم. قاله قتادة وغير واحد وقال ابن جرير وكذلك هو عند العرب. وقد استدل

57
00:26:53.100 --> 00:27:13.100
ابن عمر وابن عباس في وغير واحد بهذه الاية على اباحة بهيمة الانعام فالغالب عليها الابل والبقر والغنم واذا قيل لها الانعام فقط؟ فالغالب انه يصدق على الابل خير لك من حمر النعم. نعم

58
00:27:13.100 --> 00:27:33.100
وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الاية على اباحة الجنين اذا وجد ميتا في بطن امه اذا ذبحت وقد ورد في ذلك حديث في السنن عن عن ابي سعيد قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة او

59
00:27:33.100 --> 00:27:53.100
وفي في بطنها الجنين انلقيه ام نأكله؟ قال كلوه ان شئتم فإن ذكاته ذكاة امه. وقال يقول المراد بهذه الاية الجنين الحوار. الذي يكون في بطن امه وتذكى الام ثم يخرج ميت. هل يحل

60
00:27:53.100 --> 00:28:13.100
انه لا يحل لانهم يتوقعون انه ميتة. فقال زكاته زكاة امه ما دام امه زكيت فهو حلال اما اذا ماتت امه حتف انفها بدون اذا كانت فالجنين حينئذ ان ادرك حي وذكي فبها والا

61
00:28:13.100 --> 00:28:36.950
فهو ميتة كامه وقوله تعالى الا ما يتلى عليكم. قال ابن عباس يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال قتادة يعني بذلك الميتة ما لم يذكر اسم الله عليه والظاهر والله اعلم ان المراد بذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم

62
00:28:36.950 --> 00:28:55.000
وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع فان هذه وان كانت من الانعام الا انها تحرم بهذا بهذه العوارض. ولهذا قال تعالى الا ما ذكيتم وما ذبح على

63
00:28:55.000 --> 00:29:16.700
اه اكل السبع الا ما ذكيتم. لان السبع قد ينهشها ويأكل منها ويبقى فيها حياة. فتدرك فتذكيها فاذا ذكيتها وسال الدم فمعناه انك ادركت زكاتها فهي حلال وان لم تدرك زكاتها فهي حرام

64
00:29:16.750 --> 00:29:34.400
وما ذبح على النصب اي على اي صفة ذبح للاصنام فانه غير حلال ولهذا قال تعالى احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم. اي الا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الاحوال

65
00:29:34.400 --> 00:29:59.800
والمراد بالانعام ما تعم الانسية من البقر من الابل والبقر والغنم. وما يعم الوحشي كالظبا والبقر  والحمر فاستثني من الانس ما تقدم واستثني من الوحشي الصيد في حال الاحرام وقيل المراد احللنا لكم الانعام الا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام

66
00:29:59.900 --> 00:30:36.650
في قوله تعالى افمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ابحنا تناول الميتة غير باغ ولا معتدي وهكذا هنا كما الانعام في الاحوال فحرموا الاحرام