﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.800
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. موالية. موالية. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدوا ايمانكم. والذين عقدوا

2
00:00:30.800 --> 00:00:59.950
ايمانكم فاتوهم نصيبهم. ان الله كان على كل شيء شهيدا هذه الاية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض

3
00:01:00.050 --> 00:01:37.400
من الرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. واسألوا الله من ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدوا ايمانكم فاتوهم. فاتوهم نصيبهم. ان الله كان على

4
00:01:37.400 --> 00:02:26.150
كل شيء شهيدا ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون لكل من الرجال والنساء جعلنا موالي جعلنا له موالي يلونه   قسمنا بينكم بمقتضى الحكمة والعدل وما الله جل وعلا به اعلم

5
00:02:26.950 --> 00:03:14.550
فلا يتبع المرء نفسه ما اعطي للغير  وكل اعطاه الله جل وعلا حقه   والموالي يطلق على السيد ويطلق على الرقيق  ويطلق على ابن العم  والاقارب من الرجال   ويطلق على الجار

6
00:03:15.750 --> 00:03:59.350
ويطلق على من كان بينه وبين شخص اخر معاهدة ومناصرة يعني على النصير والمعاهد    اني خفت الموالي من ورائي. يعني ما لي من يتولى بعد الوفاة  لكل جعلنا وارث لكل من الرجال والنساء جعلنا له موالي يلونه

7
00:03:59.800 --> 00:04:31.200
ويأخذون ميراثه على حسب ما قسم الله جل وعلا والقسمة بمقتضى حكمة الله تبارك وتعالى وليست ارتجالية او عفوية وانما هي بمقتضى الحكمة فلا ينبغي للمرء ان يتبع نفسه شيئا منها بالاعتراف

8
00:04:33.400 --> 00:05:10.850
او بالقول او التمني او الاقتراح الله جل وعلا جعل ذلك بمقتضى حكمته وعدله واطلاعه سبحانه  مما ترك الوالدان والاقربون  مما ترك الوالدان والاقربون. الوالدان والاقربون يصح ان يكون هو التارك

9
00:05:11.800 --> 00:05:58.050
مما ورثه وتركه وخلفه الوالدان والاقربون ويصح ان يكون هم الوارثون الاول مورث والثاني مورثون  ولكل جعلنا مما ترى. ولكل جعلنا موالي مما ترك من هم هم الوالدان والاقربون   يعني يصح كما قال المفسرون رحمهم الله ان يكون الوالي الوالدان والاقربون

10
00:05:58.050 --> 00:06:45.200
او موروثا ولكل جعلنا موالي مما ورثه الوالدان والاقربون  ولكل جعلنا موالي ورثة ورثة هم الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم ورد في السنة العقد عقدان عقد في الجاهلية كانوا يتعاقدون

11
00:06:45.600 --> 00:07:24.500
فيقول ترثني وارثك   انا وانت سوا  ما لي لك وما عليك علي. وهكذا    والعقد الاخر هو ما عقده النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار  ومن حكمته صلى الله عليه وسلم ان المهاجرين رضي الله عنهم وارضاهم تركوا اموالهم

12
00:07:24.500 --> 00:07:55.700
وممتلكاتهم واهليهم وهاجروا الى الله والى رسوله بالمدينة. ولا مال لهم ولا احد يتولاهم فاخى صلى الله عليه وسلم بين مهاجري وانصاري ولعله والله اعلم ليفطن له وليرعى شؤونه ولينتبه له

13
00:07:56.100 --> 00:08:24.950
لان الانصاري مستقر في بلده وداره وماله. والمهاجر ما عنده شيء من هذا  وربما اصابته فاقة او حاجة او نحو ذلك ما احد يعلم عنه فاخوه الانصاري ينتبه له. اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار

14
00:08:24.950 --> 00:09:00.600
مهاجري يرث الانصاري دون قرابته وهذا يسمى عقد لانه عقد مؤاخاة. وذاك عقد معاهدة وكلها واردة. وقائمة  والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم فاتوهم نصيبهم ما تعاقدتم عليه يأخذ نصيبه من الميراث

15
00:09:01.700 --> 00:09:45.550
السدس  فاتوهم نصيبهم اعطوهم ما تعاقدتم عليه من الميراث. وهذا في صدر الاسلام المهاجري الانصاري دون قرابته. ثم نسخ الله جل وعلا ذلك  ويرث من له عهد مع اخر بمقدار السدس. والباقي لقرابته

16
00:09:45.550 --> 00:10:32.000
وعلى هذا تكون الاية منسوخة والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم نسخت. بقوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض   وقيل انها ليست بمنسوخة. بل هي محكمة واولو الارحام ليست ناسخة لهذه الاية. وهذه الاية محكمة والذين عقدت ايمانهم

17
00:10:32.000 --> 00:11:05.300
فاتوهم نصيبهم من المناصرة والنصح والموالاة غير الميراث فتكون حينئذ غير منسوخة وعلى الذين عقدت ايمانكم فلا تخلفوا ما تعاقدتم واياهم عليه من المناصرة والنصح وغير ذلك من الامور اما المال فلا

18
00:11:05.950 --> 00:11:43.450
المعلم واليه  والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم الذي تعاقدتم عليه من الميراث هذا على ان الاية منسوخة لانه كان في توارث في صدر الاسلام ثم نسخ هذا بقوله واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض. وقيل الاية ليست منسوخة وانما هي محكمة واولو الارحام في هذه

19
00:11:43.450 --> 00:12:21.050
والذين عقدت ايمانكم في هذه الاية ليس لهم ميراث وانما لهم النصرة والنصح    ما يتطلبه العهد دون الميراث فاتوهم نصيبهم من المناصحة وغيرها ان الله كان على كل شيء شهيدا. فهو مطلع جل وعلا على احوال عباده

20
00:12:21.050 --> 00:13:00.200
لا تخفى علي خافية شهيد يعني يرى ويسمع تصرفاتهم وجميع احوالهم  شهيد عليهم في اعمالهم في الدنيا وينبئهم بها في الدار الاخرة بانه مطلع عليهم جل وعلا ولا تخفى عليه خافية. وفي هذه هذا الجزء من الاية ترغيب

21
00:13:00.200 --> 00:13:39.800
وهذا من بلاغة القرآن ان اللفظ يكون فيه الترغيب وفيه الترهيب. الترغيب لمن تصرف تصرف الحسن فقه بان تصرفك هذا  الله جل وعلا مطلع عليه يثيبك عليه فينشط المؤمن لمراقبة الله جل وعلا والاهتمام بحسن العمل

22
00:13:39.950 --> 00:14:09.100
وفيه تحذير وتخويف ممن يسيء التصرف. انتبه فان الله جل وعلا مطلع عليك ولو اظهرت حسن تصرفك امام الناس وانت في سيء التصرف فالله جل وعلا مطلع عليك لا تخفى عليه خافية من امرك

23
00:14:10.800 --> 00:14:37.200
ان الله كان على كل شيء صغير او كبير حقير او عظيم ظاهر او خفي فهو لا تخفى عليه خافية جل وعلا يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور  وقد اخرج البخاري رحمه الله

24
00:14:37.600 --> 00:15:08.800
وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولكل جعلنا موالي ورثة والذين عقدت ايمانكم قال المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الانصاري دون ذوي رحمه للاخوة التي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم

25
00:15:09.150 --> 00:15:41.400
فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت ثم قال والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم من النصرة والرفادة والنصيحة. وقد ذهب الميراث وله ان يوصي له يعني كان اول يرثه ثم منع من الميراث واجيزت الوصية

26
00:15:43.950 --> 00:16:15.150
وقيل هذه في التبني كانوا في الجاهلية وفي صدر الاسلام اذا تبنى المرء امرأ له ان يجعل ميراثه له يورثه ويعطيه ماله لانه تبناه وليس له ثم نسخ هذا وجعل له الوصية ان شاء

27
00:16:15.300 --> 00:16:54.350
والميراث يكون لقرابة الرجل من الوالدين والاقربين وفي قوله جل وعلا والذين عقدت ايمانكم قراءتان عقدت وعقدت بتشديد القاف على نية التكثير يعني والاهتمام والقوة الاحكام وقوله تعالى ولكل جعلنا موالي اي ورثة. وعن ابن عباس في رواية اي عصبة. وقال ابن جرير والعرب

28
00:16:54.350 --> 00:17:14.350
سمي ابن عصبة يعني ليس المراد عموم الورثة وانما المراد العصب على ما قاله صلى الله عليه الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر. هذا في العصبة. نعم. قال ابن

29
00:17:14.350 --> 00:17:37.550
والعرب تسمي ابن العم مولى. كما قال الفضل ابن عباس مهلا بني عمنا مهلا موالينا. لا يظهر لا بيننا ما كان مدفونا قال ويعني بقوله مما ترك الوالدان والاقربون من تركة والديه واقربيه من الميراث فتأويل الكلام

30
00:17:37.550 --> 00:17:57.550
كلكم ايها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه واقربوه من ميراثهم له. وقوله تعالى والذين عقلت ايمانكم فاتوهم نصيبهم اي والذين تحالفتم اي والذين تحالفتم بالايمان المؤكدة انتم وهم فاتوهم نصيبهم من الميراث

31
00:17:57.550 --> 00:18:16.600
كما وعدتموهم في الايمان المغلظة ان الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات  وقد كان هذا في جزاء الاسلام ثم نسخ بعد ذلك وامروا ان يوفوا ما ان يوفوا من عقدوا ولا ينسوا بعد نزول الاية

32
00:18:16.600 --> 00:18:37.750
في بعد نزول هذه الاية معاقبة قال البخاري عن ابن عباس ولكل جعلنا مواري قال ورثه والذين عقدت ايمانكم  كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الانصاري دون ذوي رحمه للاخوة التي هم التي اخى النبي صلى الله

33
00:18:37.750 --> 00:19:03.250
عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا مواري نسخت ثم قال والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له وروى ابن ابي حاتم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قوله والذين عقدت ايمانكم الاية قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجرون

34
00:19:03.250 --> 00:19:26.800
الانصاري دون ذوي رحمة بالاخوة التي اخر. التي اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل مما ترك الوالدان والاقربون نسخت ثم قال فقد اعطى الانصار رحمة الله ورضوان الله عليهم ورحمهم المثل الاعلى في

35
00:19:26.800 --> 00:19:56.600
اجابة لمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين المهاجرين وقد اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبدالرحمن بن عوف واحد الانصار فاخذ بيده الانصاري وقال يا الرحمن هذا ما لي اقسمه بيني وبينك. وعندي زوجتان انظر ايها

36
00:19:56.600 --> 00:20:26.600
هما احظى عندك افارقها اطلقها فتعتد فتتزوجها انت. يريد ان يشاركه في كل شيء. فقال عبدالرحمن رضي الله عنه وارضاه. بارك الله لك في اهلك ومالك. دلوني على السوق يدل على السوق رضي الله عنه فباع واشترى حتى كان من اغنى الصحابة واكثرهم مالا رضي الله عنه

37
00:20:26.600 --> 00:20:50.400
الله والا فقد جاء الى المدينة وليس معه شيء لكن الله جل وعلا وفقه في البيع والشراء وكلما اجتمع عنده المال الكثير قاسم نفسه اخرج نصفه لله وابقى نصفه. فاذا به بين فيه وقت قصير واذا هو عاد كما

38
00:20:50.400 --> 00:21:13.900
كان واكثر والله جل وعلا يضاعف لمن يشاء. نعم. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف بالاسلام وكان حلف وكان حلف كان في الجاهلية فلم يزده الاسلام الا شدة وما يسرني ان لي حمرا

39
00:21:13.900 --> 00:21:33.400
نعم واني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة وقال محمد ابن اسحاق عن داوود ابن الحصين عن داوود ابن الحصين قال كنت اقرأ على ام سعد بنت الربيع مع ابنها مع ابنها موسى ابن سعد وكان يتيما في حجر ابي بكر فقرأت عليها والذين عاقدت

40
00:21:33.400 --> 00:21:53.400
فقالت لا ولكن والذين عقدت ايمانكم قالت انما نزلت في ابي بكر وابنه عبدالرحمن حين ابى ان يسلم يسلم فحدث ابو بكر الا الا يورثه فلما اسلم حين حمل على الاسلام حمل على الاسلام بالسيف امر الله

41
00:21:53.400 --> 00:22:17.050
ان يورثه نصيبه والصحيح الاول وان هذا كان في ابتداء الاسلام يتوارثون بالحلف ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك. وان كان ابو بكر رضي الله عنه عنه لما تأخر اسلام ابنه عبدالرحمن غضب عليه وحلف ان لا يرثه ولا يورثه

42
00:22:17.700 --> 00:22:37.700
ثمان عبد الرحمن رضي الله عنه اسلم فيما بعد وحسن اسلامه وانزل الله جل وعلا ولكل جعلنا مواليه يعني يرث المرء قرابة فليس له ان يتصرف في ميراثه. فالميراث والتصرف فيه من قبل الله تبارك وتعالى. يعني ما يجوز للمرأة

43
00:22:37.700 --> 00:23:01.350
يقول ابني فلان لا يرث او اخي فلان لا يرث او نحو ذلك او ورثوا هذا وامنعوا هذا. لان الله جل وعلا تولى بذاته قسمة الميراث. لم يكل هذا مقرب ولا لنبي مرسل. كما انه لا يجوز للمرء ان يوصي وصية يقصد بها الاظرار

44
00:23:01.450 --> 00:23:22.250
الاضرار بالورثة او تفضيل ما لا من لا يستحق يعطي من لا يستحق وانما جعل الله جل وعلا له مقدار وهو الثلث فاقل يتصرف فيه في الوجوه الشرعية ويحرم عليه ان يتصرف فيه في الحرام

45
00:23:22.450 --> 00:23:44.650
فالميراث الله جل وعلا هو الذي تولاه والاضرار بالوصية كما قال عليه الصلاة والسلام من الكبائر فقد يعمل الرجل العمل الصالح ستين سنة فاذا كان في اخر عمره جار في الوصية فاستحق النار والعياذ

46
00:23:44.650 --> 00:24:13.200
ويحرم على المسلم ان يتصرف تصرفا فيه اظرار. يعني مثلا كان يريد ان يعطي ويحرم الاخرين فيوصي لابن بنته مثلا او يوصي لشخص يؤول هذا المال الى من اراد. يتحيل عليه بصرف المال له وهو لا يستحق

47
00:24:13.200 --> 00:24:33.450
وجعل الله جل وعلا مقدار الثلث يتصرف فيه المرء ولا ما زاد عن الثلث لا بد من اجازة الورثة اذا كان في غير وارث وان كان لوارث حتى وان كان اقل من الثلث فلا بد من اجازة الورثة

48
00:24:33.700 --> 00:24:54.400
نعم وان كانوا قد امروا ان يوفوا بالعهود والعقود والحلف الذي كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك وهذا نص في الرد على من ذهب الى بالحلف اليوم كما هو مذهب ابي حنيفة واصحابه. ورواية عن احمد بن حنبل والصحيح قول الجمهور مالك والشافعي واحمد في المشهور عن

49
00:24:54.400 --> 00:25:22.300
ولهذا قال تعالى ولكل جعلنا موانئ مما ترك الوالدان والاقربون. اي ورثة من قراباته من ابويه عندها بعض اتباع ابي حنيفة رحمة الله على الجميع ان التوارث بالموالاة باقي يعني اذا صار الرجل ما له وريث قريب يجعل له حليف يقول هذا وريثي وانا ارثه. يتعاقدان ما

50
00:25:22.300 --> 00:25:53.950
والصحيح ان هذا نسخ في الاسلام ولم يكن باقيا  نعم ولهذا قال تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون اي ورثة من قرابات قراباته من ابويه واقربيه وهم يرثونه دون سائر الناس كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما

51
00:25:53.950 --> 00:26:16.200
لاولى رجل ذكر ان يقسموا الفرائض يعني الفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا. هذا له النصف وهذا له الثلث وهذا له الربع. وهذا هؤلاء لهم الثلثان ويشتركون في الثلث او ليكون له السدس او يشتركون في الثمن الحقوا الفرائض باهل

52
00:26:16.200 --> 00:26:47.450
يعني اعطوا كل صاحب فرض فرضة. وما بقي فلاولى رجل ذكر. يعني اقرب واحد من العصبة يكون له الميراث. هلك هالك عن اختي شقيقة مثلا وعم شقيق وعم  يقول الاخت الشقيقة لها النصف فرضها في كتاب الله جل وعلا. والباقي لاولى رجل ذكر. عندنا عم

53
00:26:47.450 --> 00:27:07.450
شقيق وعم لاب ايهم اولى؟ العم الشقيق. عندنا ابن عم شقيق وابن عم لاب. الاولى ابن العم الشقيق عما لاب وابن عم شقيق. الاولى العم لاب وهكذا. الحقوا الفرائض باهلها

54
00:27:07.450 --> 00:27:37.450
فما بقي فلاولى رجل ذكر وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم شملت هذه اكثر القسم الذي هو التعصيب. لان الفرض لان قسمة الميراث فرض وتعصيب والفرظ في كتاب الله جل وعلا مبين والتعصيب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الحقوا

55
00:27:37.450 --> 00:28:01.350
فرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. نعم اي اقسموا الميراث على اصحاب الفرائض الذين ذكرهم الله في اياتي الفرائض فما بقي بعد ذلك فاعطوه للعصبة. ايتين ايتين النساء الاية الحادية عشرة والثانية عشرة. شملت الفرائض. نعم

56
00:28:02.350 --> 00:28:22.350
فما بقي بعد ذلك فاعطوه للعصبة وقوله والذين عقدت ايمانكم اي قبل نزول هذه الاية فاتوهم نصيبهم اي من الميراث فايما حلف فايما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له. وقد قيل ان هذه الاية نسخت الحلف في

57
00:28:22.350 --> 00:28:40.000
مستقبل وحكم الحلف الماضي ثلاثة فصغت الحلف في المستقبل يعني لا تحالف في الاسلام وما كان من تحالف من قبل ما كان عليه لم يزده الاسلام الا قوة كما قال صلى الله عليه وسلم

58
00:28:40.350 --> 00:29:01.250
نعم وحكم الحلف الماضي ايضا فلا توارث به. كما قال ابن عباس فاتوهم نصيبهم قال من النصرة والنصيحة والرفادة. وقال سعيد ابن جبير فاتوهم نصيبهم اي اي من الميراث. وقد اختار ابن جرير ان المراد بقوله فاتوهم نصيبهم اي من النصرة والنصيحة والمعونة. لا

59
00:29:01.250 --> 00:29:20.350
ان المراد فاتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الاية منسوخة ولا ان ذلك كان حكما ثم نسخ. بل انما دلت الاية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط فهي محكمة لا منسوخة فهي محكمة. فهي محكمة لا منسوخة

60
00:29:20.400 --> 00:29:40.500
وهذا الذي قال فيه نظر فان من اذا كان فاتوهم نصيبهم بالنصرة والتأييد وغير ذلك فهي محكمة. واتوه من نصيبهم يعني مما تعاقدتم عليه من الميراث فهي منسوخة بقوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض

61
00:29:40.650 --> 00:30:00.350
فان من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة ومنه ما كان على الارث كما حكاه غير واحد من السلف. وكما قال ابن عباس كان المهاجري يرث الارض الانصاري دون قراباته وذوي رحمه حتى نسخ ذلك فكيف يقولون ان هذه الاية محكمة غير منسوخة والله اعلم

62
00:30:00.550 --> 00:30:09.700
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين