﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:56.350
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم  اسكنوهن اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا  ولا تضال لتضيقوا عليهن حتى يضعن حملهن

2
00:00:56.350 --> 00:01:44.500
فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وائتمروا بينكم بمعروف الركعة هذه الاية الكريمة من سورة الطلاق جاءت بعد قوله جل وعلا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن

3
00:01:45.400 --> 00:02:19.150
وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا اشكلوهن من حيث سكنتم من وجودكم

4
00:02:19.250 --> 00:03:08.450
الاية لما بين جل وعلا عدة المطلقة التي لم تحظ  او انقطع عنها الحيض بكبرها وبين بعد هذا عدة الحوامل سواء كنا مطلقات او متوفا عنهن وسواء كان الطلاق رجعيا

5
00:03:09.600 --> 00:03:55.650
او بائنا بينونة صغرى او بائنا بينونة كبرى كلهن عدتهن بوظع الحمل بين في هذه الاية الكريمة ما يجب للمطلقات من السكنى وقال جل وعلا اشكلوهن من حيث من حيث سكنتم

6
00:03:55.950 --> 00:04:42.450
من وجدكم من وجودكم بضم الواو من وجدكم بفتح الواو من نوجدكم بكسر الواو الظم والفتح  اي ان الرجل يسكن امرأته في حال مفارقته اياها لانها مقيدة محبوسة له من اجل العدة

7
00:04:44.700 --> 00:05:30.800
وسكناها عليه ثم ان في سكنى المطلقة الرجعية مصالح عظيمة تسكن مع مطلقها لانها لا تزال في عصمته وتظهر له وتتجمل بين يديه فان حصل منه اتصال صارت رجعة والشرع

8
00:05:31.500 --> 00:06:10.950
يتشوف الى الرجعة كما انه يكره الطلاق الا عند الحاجة اليه فاذا تعذر الوفاق بين الزوجين وتضايق كل منهما من الاخر او تضايق احدهما من الاخر الطلاق حينئذ من محاسن الشريعة الاسلامية

9
00:06:12.000 --> 00:06:42.650
انه بين امرين اما ان تدوم العلاقة الزوجية مع الكره والبغضاء او ينفصلا يغني الله كلا من سعته لا شك ان انفصالهما خير لهما في هذه الحال من الظمع على كرة

10
00:06:42.700 --> 00:07:14.300
وفي هذه الاية الكريمة امر الله جل وعلا المطلقة لان الكلام واللائي يئسن من المحيض في عدة مطلقة واللائي لم يحضن في عدة المطلقة وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا في كل النساء

11
00:07:15.300 --> 00:07:40.400
كل مفارقة في الحياة او بعد الموت. مفارقة في الحياة بينونة صغرى او كبرى او رجعية حتى تضع الحمل لانه لا يمكن ان تتزوج ورحمها مشغول بجنين لزوجها الاول جاء قوله جل وعلا

12
00:07:40.450 --> 00:08:13.000
اسكنوهن لا تخرجها على اول ما يحصل الطلاق ترحلها من مسكنها لها حق فيه لانها محبوسة لصالح زوجها ولعدتها وليكن هذا السكن من حيث سكنتم وكأن فيه والله اعلم اشارة الى انها تكون قريبة من الرجل

13
00:08:13.450 --> 00:08:34.150
او معه او في سكناه لا تبتعد ولا تنقلها الى سكن غير لائق لانك انتهيت منها وطاب خاطرك منها لا اسكنوها من حيث سكنتم اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم. على حسب

14
00:08:34.650 --> 00:09:00.250
قدرتك وسعتك ان كنت قد وسع الله عليك توسع عليها وان كنت ممن ضيق عليك على حسب استطاعتك لا يكلف الله نفسا الا وسعها كما قال تعالى لينفق بوسعة من سعته

15
00:09:00.450 --> 00:09:28.950
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. والاية الاخرى لا يكلف الله نفسا الا وسعها من حيث سكنتم بوجودكم ولا لتضيقوا عليهن

16
00:09:29.050 --> 00:09:55.900
لا تضارها من العلماء من حملها على السكن لا تضيق عليها في السكن حتى اضطر الى ان تفتدي نفسها وتخرج منك او تضطر الى ان تبتعد عنك لا تضرها ومن العلماء من عمم هذا

17
00:09:55.950 --> 00:10:27.350
ولعله اقرب ولا تضاروهن في شيء لا تضارها في الطلاق ولا تضارها في الرجعة والاعتذار لها في السكن ولا تضارها النفقة احذروا المضارة هذه زوجتك وحصل بينك وبينها العشرة وتريدون التفرق

18
00:10:27.600 --> 00:10:52.600
وكما اجتمعتم على خير تفرقوا على مثله ولا تقل انك انتهيت منها فتضايقها في امر ما تزوجت زوجة اخرى فاردت ان تحرم الزوجة الاولى من اولادها فتطلقها لهذا طلقتها واوشكت العدة ان تنتهي

19
00:10:53.350 --> 00:11:13.300
فلا تراجعها على سبيل المضارة لتبدأ العدة من جديد لانه قد يضار المرء في في الطلاق وقد يضار في الرجعة يراجعها وهو لا نظر له فيها وانما يريد ان يطيل عليها العدة

20
00:11:14.300 --> 00:11:39.050
تمت عدتها اوشكت ما بقي فيها الا يوم او يومان ويراجع من اجل ان تستأنف العدة من جديد هذي مضارة يسكنها في مكان غير لائق لاجل ان تخرج هذي مضارة

21
00:11:39.800 --> 00:12:08.800
يقطر عليها في النفقة اذا كانت نفقتها واجبة هذه المضارة يقول جل وعلا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن لتضيق عليها ما جعل الله لها فيه سعة ثم ان العلماء رحمهم الله

22
00:12:09.050 --> 00:12:37.800
اختلفوا في المطلقة الطلاق البائن بينونة الكبرى الثلاث هل لها نفقة هل هي مراده في السكنة هذه ام ليس لها نفقة ولها سكنى ام ليس لها نفقة ولا سكنى خلاف بين العلماء

23
00:12:38.150 --> 00:13:09.050
حسن ما فهموا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث طلقت فاطمة بنت قيس طلقها زوجها طلاقا بائنا وهو مسافر فارسل لها وكيله بشيء من شعير من شعير

24
00:13:09.200 --> 00:13:33.050
قال هذه لك فسخطتها يعني ما رضيت بهذا الشعير نفقة فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم نبين ما الذي حصل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بين لها انه ليس لها في هذا شيء

25
00:13:33.250 --> 00:13:59.500
انها طلاق بائن وانتهت العلاقة وليست حامل وامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد عند امرأة من الصحابيات ثم قال عليه الصلاة والسلام تلك امرأة يغشاها اصحابي يزورونه الصحابة رضي الله عنهم

26
00:14:00.200 --> 00:14:25.350
في بيت ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فلا يراك واذا انت فاذنيني. اخبريني واعتدت رضي الله عنها في بيت من ام مكتوم فلما انتهت عدتها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:14:25.650 --> 00:14:49.700
واخبرته انها انتهت عدتها وانه خطبها معاوية وابو الجهم ايهما تطيع وقال عليه الصلاة والسلام اما معاوية فصعلوك لا مال له واما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. وفي رواية انه ضراب للنساء

28
00:14:51.500 --> 00:15:17.600
انتحي اسامة ابن زيد نهاه عن الاثنين وامرها بان تنكح اسامة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه وكرهت ذلك في اول الامر واطاعت استجابة  امر النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه

29
00:15:17.850 --> 00:15:38.150
يقول فاغتبطت به ان المرء اذا قبل الشيء امتثالا للسنة ورغبة في الاخذ بذلك حتى وان لم يكن على سبيل الاقتناع الكامل فان الله جل وعلا يجعل له فيه خيرا

30
00:15:39.100 --> 00:16:04.150
مع احاديث المرأة الاخرى التي التي هي اخت سعيد ابو سعيد الخدري رضي الله عنه توفي عنها زوجها وبيتها الذي تسكنه ليس له ورغبت ان تذهب الى اهلها في بني خضرة

31
00:16:05.800 --> 00:16:22.350
امره النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد في بيتها الذي اتاها فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب اجله اختلفت مآخذ العلماء رحمهم الله من هذه الاحاديث الواردة في ذلك

32
00:16:23.800 --> 00:16:46.850
فذهب الامام ابو حنيفة وبعض العلماء على ان المطلقة حتى وان كان طلاقا بائنا ان لها النفقة والسكنى حتى تتم العدة وذهب الامام ما لك والامام الشافعي رحمة الله عليهما

33
00:16:47.400 --> 00:17:06.450
على ان لها السكنة دون النفقة وذهب الامام ما لك الامام احمد رحمه الله وجمع من العلماء من اهل الحديث على ان المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنى

34
00:17:08.800 --> 00:17:37.550
والدليل مع الامام احمد رحمه الله هو من قال بقوله ومنهم اسحاق وابو ثور وغيرهم على انه على ان المطلق طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنة. لانها انقطعت وانتهت العلاقة الزوجية بينهما ما بقي الا مدة التربص بالعدة. وقد انتهت

35
00:17:37.950 --> 00:18:02.800
ولا يتوقع فيه رجعة ونصره جمع من العلماء على انها لا نفقة لها ولا سكنى اذا كان الطلاق بائنا وليست حاملا ثم قال جل وعلا وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن

36
00:18:04.700 --> 00:18:38.700
لان في احشائها جنين اللي زوجها الذي طلقها ونفقته على وليه من اب او غيره او جد او غيره  جناءه من هذه المرأة فهي تغذيه تتغذى به فلذا صارت نفقة الحامل

37
00:18:39.000 --> 00:19:03.700
على ولي الجليل ان ولي الجليل يشمل ان كان اب اوجد او اخ ان النفقة على الوالد ثم على على الوالد وان علا او جدا او ابجد او جد جد

38
00:19:05.800 --> 00:19:34.000
ثم على الوارث مثل ذلك يعني اذا كان الاخ فقير واخوه الاخر غني وهو يرثه فيجب على الغني ان ينفق على الفقير وان كنا اي الهؤلاء المطلقات ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن

39
00:19:34.850 --> 00:19:59.600
حتى تضع الحمل تجب عليها لها النفقة ثم بعد وضع الحمل بين الله جل وعلا الحكم فقال فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن لان نفقة الرضاعة على الاب او من عليه النفقة

40
00:20:00.850 --> 00:20:32.150
نفقات الجميل هذا الرظيع  اللبن الذي في احشاء هذه المرأة ملك لها فلا يؤخذ منها الا بمقابل وهي تعطي الوالد هذا من لبنها وينفق عليها وليه وان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن

41
00:20:32.200 --> 00:20:55.650
هناك سكنى ونفقة بالنسبة للرجعية. وهنا اجر والاجرة هذه بحسب الحال لانها قد تكون بقدر النفقة او اكثر من النفقة او اقل من النفقة لانها قد تقول المرأة اريد نفقة كاملة مثلا. في الشهر الف ريال عن الرضاعة

42
00:20:56.050 --> 00:21:19.250
بينما والد الرضيع هذا ممكن ان يجد مرضعة ترضعها الشهر بمئتي ريال فلا يرهق ويكلف بان يدفع لهذه المرأة الف ريال وهو يجد مئتي ريال مثلا وانما الذي تعطاه هذه المرأة هو بمقدار الاجرة

43
00:21:19.500 --> 00:21:50.650
بمقدار الاجرة قلت الاجرة او كثرت كانت اكثر من النفقة او اقل فان عرض عملكم فاتوهن اجورهن واعتمروا بينكم بمعروف لا تنسوا المعروف بينكم  ولينصح كل واحد منكما لصاحبه لا تطلب المرأة اجرة باهظة تضر باب الرظيع

44
00:21:52.900 --> 00:22:15.600
ولا يبحس والد الربيع الابرة فيقول للام اعتمادا على شفقتها على ارظاع ولده يقول انا لا الا مئة ريال مثلا في الشهر مئة ريال ولا سلمي لي الولد وربما لو سلمته اياه ما وجد من يرظعه الا بالف ريال

45
00:22:15.700 --> 00:22:48.000
هذا فيه مضارة لها وانما يعطيها مثل ما يطلب غيرها فاذا رضيت بمثل ما يطلب غيرها فهي احق بولدها من غيرها واعتمروا بينكم بمعروف وان تعاشرتم حصل  واختلاف المرأة تقول لارضعه الا بالف ريال

46
00:22:48.750 --> 00:23:18.350
الرجل يقول لا ادفع الا مئتي ريال اختلاف بينكم فسترضع له اخرى. يعني اتخذ له مرضعة اخرى غير الام او الاب  قال لا اذهب الا كذا قليل جدا والمرأة نريد الشيء المناسب فابى

47
00:23:18.450 --> 00:23:55.100
فلينتقلوا الى غيرها وان تعاشرتم اي اختلفتم فسترضع له اخرى يعني امرأة اخرى او يتولى الاب ارظاعه بما شاء فلا يلزم بان يدفع اكثر من اجرة المثل ولا تلزم الام بان ترضع بالاجرة التي يفرضها الاب وان كانت قليلة

48
00:23:56.400 --> 00:24:21.950
ان اتفقوا وتراضوا على شيء معين فحسن وهذا هو الواجب عليهما ان يتعاون في شأن الولد فان اختلفوا فيتولى الاب ارظاع ولده من قبل مرظعته اخرى او بما شاء من لبن يحضره له او غير ذلك

49
00:24:22.900 --> 00:24:52.150
يقول تعالى امرا عباده اذا طلق احدهم المرأة ان يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها وقال واسكنوهن من حيث سكنتم اي عندكم من وجودكم قال ابن عباس رضي الله عنهما عام في قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم بوجدكم يشمل المطلقة

50
00:24:52.150 --> 00:25:20.800
طلاقا بائنا او رجعيا ويشمل المتوفى عنها. كل المعتدات والسنة بينت هذا ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في بناء على فهمهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد

51
00:25:20.850 --> 00:25:47.600
يعني سعتكم حتى قال قتادة ان لم تجد الا جنب بيتك فاسكنها فيه وقوله تعالى ولا تضادوهن لتضيقوا عليهن قال مقاتل ابن حيان يعني يبادلها لتفتدي منه بمالها. او تخرج من مسكنه

52
00:25:48.450 --> 00:26:13.100
وقال الثوري عن منسور عن ابي الضحى ولا تضارهن لتضيقوا عليهن. قال يطلقها فاذا بقي يومان  وجاءها ليطول عليها العدة وهو لا رغبة له فيها والا المراجعة بناء على الرغبة فهذا ليس فيه مضارة بل هو مأمور به شرعا

53
00:26:13.750 --> 00:26:34.800
وقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف هذه في الباء ان كانت حاملا

54
00:26:34.950 --> 00:26:59.950
انفق عليها حتى تضع حملها قالوا بدليل ان الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا او حائلا وقال اخرون بل السياق كله في الرجعيات وانما نسعى للانفاق على الحامل وان كانت رجعية لان الحملة طول مدته غالبا

55
00:27:00.200 --> 00:27:21.900
الى النص على وجوب الانفاق الى الوضع. لان لا يتوهم انه انما تجب النفقة بمقدار مدة العدة ثم اختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل ام للحمل وحده؟ على قولين ممسوسين عن الشافعي رحمه الله

56
00:27:21.900 --> 00:27:47.000
وغيره ويتفرق عليها مسائل كثيرة مذكورة في علم الفروع وقوله تعالى فان ارضعن لكم اي اذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد فقد بن بانقضاء عدة ولها حينئذ ان ترضع الولد ولها ان تمتنع منه

57
00:27:47.250 --> 00:28:06.350
ولكن بعد ان تغذيه باللبأ وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للمولود غالبا الا به فان ارضعت استحقت اجر مثلها ولها ان تعاقب اباه او وليه على ما يتفقان عليه من اجرة

58
00:28:06.400 --> 00:28:32.300
ولهذا قال تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وقوله تعالى وائتمروا بينكم بمعروف اي ولتكن اموركم فيما بينكم بالمعروف من غير اضرار ولا  كما قال تعالى في سورة البقرة لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

59
00:28:32.950 --> 00:28:54.700
وقوله تعالى وان تعاثرتم فسترضع له اخرى. اي وان اختلف والى ذلك او بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه فليسترظع له غيرها ولو رضيت الام بما استأجرت به الاجنبية فهي احق بولدها

60
00:28:54.850 --> 00:29:05.165
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد  وعلى اله وصحبه اجمعين