﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:28.650
واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه الاية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا

2
00:00:29.250 --> 00:00:57.100
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه  الاية قال جل وعلا هنا  واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا

3
00:00:57.700 --> 00:01:35.200
ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا   هذا من الله جل وعلا تفضل ورحمة وتخفيف عن عبادة  في حال المشقة وكما قال بعض السلف المشقة تجلب التيسير  ولذا لما كان السفر

4
00:01:35.550 --> 00:02:07.900
مظنة المشقة وان لم تحصل مظنة المشقة خفف الله عن عباده الصلاة الرباعية ركعتين ولا جعل لهم الجمع والفطرة في رمظان والنوافل اذا تركها العبد وكان يواظب عليها حال اقامته

5
00:02:08.500 --> 00:02:36.050
فان الله جل وعلا يكتبها له  الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة يقول واذا ضربتم في الارض الظرب في الارظ هو المظي فيها والسفر واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله يعني يسافرون

6
00:02:36.450 --> 00:03:11.250
واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ليس عليكم اثم ولا حرج  ولا ذنب  في ان تقصروا من الصلاة  ان خفتم في حال فيكم من الكفار النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:03:11.350 --> 00:03:47.550
صلى صلاة الرباعية والكفار حوله وبعد انصرافه من الصلاة قال الكفار بعضهم لبعض لو اغتنمنا فرص كونهم في الصلاة فنغير عليهم فانزل الله جل وعلا التخفيف على عباده في بيان صلاة الخوف كما سيأتي ان شاء الله

8
00:03:48.350 --> 00:04:15.350
وفي قصر الصلاة للمسافر  ولما امن الناس كان الناس في اول الامر وبعد الهجرة كان المسلمون في حال خوف وقل الا يكونوا في حال خوف لان الاعداء من كل جانب تحيط بهم

9
00:04:16.850 --> 00:04:52.150
وكان غالب اسفارهم ووقت نزول هذه الاية خائفين  ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم  استمر في القصر بعد ذهاب الخوف فخرج من المدينة عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع

10
00:04:53.150 --> 00:05:18.750
الى مكة  ومن مكة الى المشاعر ومن المشاعر الى مكة ومن مكة الى المدينة وهو يقصر الصلاة الرباعية وهو في حالة ام لا خوف ابدا وقد سأل عمر رضي الله عنه

11
00:05:19.650 --> 00:05:49.400
النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بان هذا نعمة ورخصة وفضل من الله جل وعلا تستمر في حال الخوف وفي حال الامن كما سيأتي في الاحاديث الصحيحة

12
00:05:52.400 --> 00:06:26.000
والجمهور على ان القصر  مستحب في حال الامن وفي حال الخوف اخرون يرون ان القصر  لان الاصل في صلاة السفر ركعتان فالزيادة عليها غير صحيحة اخرون يرون ان القصر لا يكون الا في حال

13
00:06:26.100 --> 00:06:52.100
الخوف واما في حال الامن فلا واخذوا من قوله جل وعلا ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا لكم القصر في حال هذا الشرط  واجاب الجمهور بان

14
00:06:52.150 --> 00:07:17.950
القصر في حال الخوف ثابت في الاية الكريمة والقصر في حال الامن ثابت في السنة الصحيحة قولا وفعلا منه صلى الله عليه وسلم فلا مجال للشك في هذا ثم بين صلى الله عليه وسلم

15
00:07:18.700 --> 00:07:42.950
عداوة الكفار للمؤمنين وانه لا يجوز لمؤمن ان يستنصح او ان يقبل من كافر. لان الغالب عليهم الغدر والخيانة وهم عدو للمؤمنين بقول الله تبارك وتعالى لا مجال للشك في ذلك

16
00:07:43.350 --> 00:08:07.150
ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. يعني بينا واظحا عداوتهم فلا تتشككوا في هذا كما قال جل وعلا في حق الشيطان ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو والخبر الذي اخبر الله جل وعلا فيه

17
00:08:07.500 --> 00:08:27.500
او عنه لا مجال للشك فيه ولا ينبغي ولا يجوز لمؤمن ان يستنصح من كافر  لان هذا هو الغالب عليهم وقل او نذر او قد لا يكاد يوجد من ينصح

18
00:08:27.850 --> 00:08:52.800
للمؤمنين   لا تختصر شيئا  يقول تعالى واذا ضربتم في الارض اي سافرتم في البلاد كما قال تعالى واخرون يضربون في الارض وقوله فليس عليك فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة

19
00:08:53.300 --> 00:09:13.300
اي تخففوا منها اما من كميتها بان تجعل الرباعية ثنائية كما فهمه الجمهور من هذه الاية واستدلوا بها على الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك. فمن قائل لا بد ان يكون في اللغة هو التظييق. كما قرر اهل اللغة

20
00:09:13.300 --> 00:09:40.850
التضييق وقيل النقص منها. نعم. فمن قائل لا بد ان يكون سفر طاعة ومن من جهاد او حج او عمرة او طلب علم او زيارة او غير ذلك ومن قائل لا يشترط سفر القربة بل لا بد ان يكون مباحا لقوله فمن اضطر في مخمصة غير لانواع

21
00:09:40.850 --> 00:10:12.500
انواع السفر ثلاثة. سفر طاعة وسفر مباح وسفر معصية فبعض العلماء يرى ان القصر خاص في سفر الطاعة فقط وبعضهم يقول في سفر الطاعة وفي السفر المباح وبعضهم يقول في سفر الطاعة والسفر المباح وحتى السفر المحرم. لو خرج وسافر لقطع الطريق او لمعصية او ليقع

22
00:10:12.500 --> 00:10:42.750
المعصية فله ان يقصر في الصلاة لان القصر للسفر وقد وجد. وسفر الطاعة كالحج والعمرة والجهاد وطلب العلم زيارة الاقارب وصلة الارحام والسفر من اجل نفع الغير  والسفر المباح كسفر التجارة

23
00:10:42.800 --> 00:11:08.800
وسفر النزهة والسياحة ونحو ذلك. والسفر المحرم كسفر المعصية من قطع الطريق او وقوع في معصية او يسافر من اجل ان يفطر في رمضان مثلا يسافر في رمضان حتى يفطر. لان رمضان يكون في وقت الصيف ثم يقضي عن هذه الايام

24
00:11:08.800 --> 00:11:37.500
قصيرة في وقت الشتاء. وهذا يعتبر سفر معصية. اذا قصد ذلك فهذه انواع السفر واختلاف العلماء رحمة الله عليهم فيها. والصحيح والله اعلم وقول الجمهور ان الترخص في السفر الطاعة والسفر المباح. واما سفر المعصية فلا ينبغي ان يرخص له في شيء من من من الرخص

25
00:11:37.500 --> 00:11:57.500
لانه عاص في خروجه وسفره فلا يترخص برخص الله تبارك وتعالى. كما ابى له تناول الميتة مع الاضطرار. بشرط الا يكون عاصيا بسفره. وهذا قول الشافعي واحمد وغيرهما من الائمة. ومن

26
00:11:57.500 --> 00:12:21.650
يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا او محظورا حتى لو خرج لقطع الطريق واخافة السبيل ترخص لوجود مطلق في السفر وهذا قول ابي حنيفة والثوري قال ابو حنيفة والثوري رحمة الله عليهما الرخصة هذي للسفر سافر اي سفر حتى لو سفر محرم

27
00:12:21.650 --> 00:12:45.750
في عموم الاية وخالفهم الجمهور واما قوله تعالى ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد يكون هذا خرج الغالب حال نزولي هذه الاية فان فان في مبدأ الاسلام بعد الهجرة كان غالب كان هذا الغالب ان سفر الصحابة مع النبي

28
00:12:45.750 --> 00:13:03.450
صلى الله عليه وسلم وسفرهم بدون النبي صلى الله عليه وسلم كان في خوف. ووقت نزول هذه الاية بعد الهجرة لان هذه من من السور ومن الايات المدنية. والغالب في اسفارهم

29
00:13:03.850 --> 00:13:23.850
كلها خوف حتى تم فتح مكة باذن الله ارتفع الخوف في بعض البقاع وبقي الخوف في بعضها نعم فان في مبدأ الاسلام بعد الهجرة كان غالب اسفارهم مخوفا بل ما كانوا ينهضون

30
00:13:23.850 --> 00:13:43.850
هنا الا الى غزو عام او في غزو عام او في سرية خاصة. وسائر الاحيان حرب للاسلام واهله والمنطوق اذا خرج مخرج الغالب او على حادثة فلا مفهوم له كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم

31
00:13:43.850 --> 00:14:07.200
على البغاء ان اردن تحصنا. وكقوله تعالى وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وقال الامام احمد عن يعلى عن انها محرمة على الربيبة محرمة على ربيبها حتى وان لم تكن في حجرها وان كانت عند ابيها. وان كانت عند اجدادها فهي محرمة على

32
00:14:07.200 --> 00:14:23.050
زوج امها وقال الامام احمد عن يعلى ابن امية قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت له هذا يعلى ابن امية يسأل عمر يقول ان الله جل وعلا يقول

33
00:14:23.150 --> 00:14:38.800
فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. والان ما في خوف امن فاجابه عمر رضي الله عنه انتبه لذلك سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه

34
00:14:39.000 --> 00:14:55.900
وقال الامام احمد عن يعن ابن امية قال سألت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قلت له قوله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم اي يفتنكم الذين كفروا وقد امن الناس

35
00:14:56.050 --> 00:15:15.850
فقال لي عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألته عجبت مما عجبت منه يعني عجبت وانا مما عجبت انت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتاء المتكلم

36
00:15:16.250 --> 00:15:49.150
مرفوعة مضمومة متاع المخاطب مفتوحة عجبت مما عجبت منه  صراط الذين انعمت عليهم لو قال انعمت عليهم احال المعنى وبطلت الصلاة  فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدقت صدقة يعني هذه صدقة

37
00:15:49.250 --> 00:16:12.500
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وعن ابي حنظلة. هذا الحديث رواه مسلم والامام احمد واهل السنن رحمة الله عليهم صدقة من الله صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نعم

38
00:16:12.700 --> 00:16:27.550
وعن ابي حنظلة قال سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان فقلت اين قوله ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ونحن امنون فقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

39
00:16:28.000 --> 00:16:43.350
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب على المسلم ما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذ به. سواء فهم العلة او لم يفهم. وما كان لمؤمن

40
00:16:43.350 --> 00:17:02.650
ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم وانما المسلم يقول سمعا وطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مردوي عن ابي الوداك قال

41
00:17:02.750 --> 00:17:24.000
قال سألت ابن عمر رضي الله عنه عن ركعتين في السفر فقال هي رخصة نزلت من السماء فان شئتم وقال ابو بكر ابن ابي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة

42
00:17:24.000 --> 00:17:46.300
ونحن امنون لا نخاف بينهما ركعتين ركعتين. بين مكة والمدينة يعني في حجة الوداع وقال البخاري عن انس يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة قلت

43
00:17:46.300 --> 00:18:11.400
اقمتم بمتى رجع؟ يعني من خروجه من المدينة في ذي القعدة حتى رجع في ذي الحجة وهو يقصر الصلاة لانه واصل السفر ما اقام اكثر من اربعة ايام في مكان ما دخل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة

44
00:18:11.450 --> 00:18:29.600
وخرج منها الى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة  وقال وقال البخاري عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وابي بكر وعمر

45
00:18:29.600 --> 00:18:48.900
ركعتين وابي بكر وعمر وعثمان صدرا وعثمان صدرا من امارته ثم اتمها وحدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى اربع ركعات فقيل في ذلك لعبدالله ابن

46
00:18:48.900 --> 00:19:06.750
مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع ابي بكر بمنى ركعتين وصليت مع عمر ابن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظي من اربع ركعات

47
00:19:06.800 --> 00:19:29.950
ركعتان متقبلتان لهذا ان عثمان رضي الله عنه اتم الصلاة اخر حياته ولعله تأول هذا بانه هلا في مكة او انه مقيم في انه كل البلاد له بالنسبة سواء بصفته امير المؤمنين او غير ذلك

48
00:19:29.950 --> 00:19:46.550
والله اعلم فهذه الاحاديث دالة صريحة على ان القصر ليس من شرطه وجود الخوف. ولهذا قال من قال من العلماء ان المراد من القصد ها هنا انما هو قصر الكيفية لا الكمية

49
00:19:46.550 --> 00:20:11.600
وهو قول مجاهد والضحاك والسدي كما سيأتي بيانه. ويقال القصر في الخوف ثابت بالاية الكريمة  والقصر في الامن ثابت في السنة الصحيحة والحمد لله واعتضدوا بما رواه الامام مالك عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

50
00:20:11.850 --> 00:20:30.250
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. لهذا اخذ بعض العلماء على ان صلاة السفر ما تصح الا ركعتين. يعني لو اتم في السفر فلا فصلاته غير صحيحة

51
00:20:30.350 --> 00:20:50.000
الا ان الجمهور على خلاف ذلك في ان الصلاة تصح اربعا والقصر افضل اتباعا للسنة قالوا فاذا كان اصل الصلاة في السفر اثنتين فكيف يكون المراد بالقصر ها هنا قصر الكمية؟ لان

52
00:20:50.000 --> 00:21:12.750
ما هو الاصل لا يقال فيه لا يقال لا يقال فيه فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة واصلحوا من ذلك دلالة على ما على هذا ما رواه الامام احمد عن عمر رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الاظحى الاظحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان

53
00:21:12.750 --> 00:21:30.650
وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم زاد مسلم والنسائي عن عبد الله ابن عباس قال فرظ الله الصلاة على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الحظر في

54
00:21:30.650 --> 00:21:50.650
اربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. فكما يصلي في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلي في السفر هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولا ينافي ما تقدم عن عائشة رضي الله عنها. لانها اخبرت ان اصل الصلاة ركعتان

55
00:21:50.650 --> 00:22:15.250
ولكن زيد في صلاة الحضر فلما استقر ذلك صح ان يقال ان ان فرض الصلاة ان فرض صلاة الحضر اربع كما قاله ابن عباس والله اعلم لكن اتفق اتفق حديث ابن عباس وعائشة على ان صلاة السفر ركعتان وانها تامة غير مقصورة كما هو مصرح

56
00:22:15.250 --> 00:22:35.250
به في حديث عمر رضي الله عنه واذا كان كذلك فيكون المراد بقوله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة قصر كيفية كما في صلاة الخوف. ولهذا قال تعالى ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا الاية. ولهذا قال بعدها واذا

57
00:22:35.250 --> 00:22:57.000
اكنت فيهم فاقمت واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. الاية فبين ان المقصود من القصر ها هنا. وذكر صفته وكيفيته ولهذا لما عقد البخاري كتاب صلاة الخوف صدره بقوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة

58
00:22:57.000 --> 00:23:14.750
وقال مجاهد فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بعسفان والمشركون قبضت جنان فتوقف فتوافقوا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه

59
00:23:14.850 --> 00:23:40.600
صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه صلاة الظهر اربع ركعات بركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعا فهم بهم المشركون ان يغيروا على امتعتهم واثقالهم وقال ابن جرير عن امية ابن عبد الله ابن خالد ابن اسيد انه قال لعبدالله ابن عمر انا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف ولا نجد

60
00:23:40.600 --> 00:24:00.450
قصر صلاة المسافر فقال عبد الله انا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به فقد سمى صلاة الخوف مقصورة. وحمل الاية عليها لا على قصر الصلاة المسافر. واقره ابن عمر على ذلك واحتج على

61
00:24:00.450 --> 00:24:20.450
قصر الصلاة بفعل الشارع لا بنص القرآن واصلح من هذا ما رواه ابن جرير ايضا عن سماك الحنفي قال سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتين تمام غير قصر انما القصر في صلاة المخافة فقلت وما صلاة المخافة

62
00:24:20.450 --> 00:24:40.750
قال يصلي الامام بطائفة الركعة ثم يجيء هؤلاء الى مكان هؤلاء ويجيء هؤلاء الى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة فيكون للامام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة وهذا سيأتي ان شاء الله في صلاة الخوف غدا

63
00:24:40.850 --> 00:24:49.950
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين