﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:47.150
السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسهن تعتدونها  هذه الاية الكريمة

2
00:00:47.550 --> 00:01:42.450
المطلقة قبل المسيس وذلك ان الله جل وعلا ذكر حكم المطلقة المدخول بها زينب بنت جحش حينما طلقها رضي الله عنه واعتدت وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها لتزويج الله جل وعلا

3
00:01:42.750 --> 00:02:25.400
اياها وتلك المطلقة بعد الدخول وهذه المطلقة قبل الدخول والخلوة يقول الله جل وعلا يا ايها النبي يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم المؤمنات يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات

4
00:02:25.650 --> 00:03:12.500
ثم طلقتموهن اولا عرفنا من هذه الاية الكريمة جواز الطلاق قبل الدخول وانه لا نوم في ذلك وان الطلاق من حيث هو من محاسن الشريعة الاسلامية عند الحاجة اليه والله جل وعلا

5
00:03:13.550 --> 00:03:49.950
خاطب عباده بصفة الايمان وبين لهم هذا الحكم ولو كان فيه لوم الطلاق في هذه الحال ما جاء بهذه الصفة لكنه لو ما فيها يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن

6
00:03:51.400 --> 00:04:32.600
النكاح يطلق ويراد به العقد ويطلق ويراد به الوطأ وهنا مرادا به الوطء العقد فقط ان الله قال ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن النكاح هنا مرادا به العقد يعني اذا عقدتم

7
00:04:33.500 --> 00:05:11.750
على المؤمنات وهل الكتابيات اذا عقد عليهن يختلف حكمهن لا كذلك لو عقد على كتابية ثم طلقها قبل الدخول وكذلك الحكم هذا ينطبق عليها ونكاح الكتابية جائز اليهودية والنصرانية ان تكون محصنة يعني عفيفة

8
00:05:18.150 --> 00:05:46.700
ولكن لا ينبغي ان يكون ذلك الا عند الضرورة فلا ينبغي ان يقدم المؤمن المسلم على زواج يهودية او نصرانية قد تنشي اولاده منها على دينها وعلى اخلاقها واخلاق قومها

9
00:05:49.250 --> 00:06:14.900
ولكن ينبغي ان يكون في حال الظرورة والحاجة وقد كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يضرب الرجل اذا تزوج كتابية ويقال له احرام هو؟ فيقول لا فيقول حرام وقد اباحه الله جل وعلا في كتابه

10
00:06:21.850 --> 00:06:57.300
ولكن لا ينبغي ان يقدم عليه المرء بما يترتب عليه اذا فنكاح المؤمنة وغير المؤمنة ثم طلاقها قبل المسيس لا حرج فيه واذا طلقها قبل ان يمسها وقبل ان يخلو بها

11
00:06:58.550 --> 00:07:44.600
ولا عدة عليها بالاجماع ايضاح ذلك رجل عقد على امرأة ولم يخلو بها ولم يدخل عليها ثم بدا له ان يطلقها فلها ان تتزوج لغيره بعد طلاقه اياها مباشرة والخلاف

12
00:07:45.300 --> 00:08:25.150
بين العلماء رحمهم الله الخلوة اذا خلا بها ولم يجامعها وطلقها ويرى الامام احمد رحمه الله ان عليها العدة ما دام ان الخلوة حصلت عليها العدة ويرى غيره من الائمة

13
00:08:25.350 --> 00:09:26.500
ان لا عدة عليها ما دام لم يحصل وطأ وفهم من هذه الاية الكريمة ان الطلاق المعتد به هو ما كان بعد العقد واما ما كان قبل العقد ويرى جمهور العلماء

14
00:09:27.200 --> 00:10:09.850
ان لا عبرة بذلك ولا يعتد به وبعضهم يرى انه يصح الطلاق قبل الزواج قبل العقد بشرط ان تكون معينة وبعضهم يرى ان الطلاق يصح قبل العقد حتى وان لم تكن

15
00:10:09.950 --> 00:11:02.850
معينة ايضاح ذلك رجل قال ان تزوجت فلانة وهي طالق الجمهور على انه اذا تزوج فلانة ولا يعتد بالطلاق الذي قاله قبل العقد وتبقى في عصمته ولا عبرة بالطلاق الذي وقع قبل العقد

16
00:11:11.750 --> 00:12:07.450
يرى الامامان  وابو حنيفة رحمهم الله على انه اذا قال ان تزوجت فلانة وهي طالق فاذا عقد عليها خلقت  هذا المعينة الموصوفة مثال اخر اذا قال اي امرأة اتزوجها فهي طالق

17
00:12:09.450 --> 00:12:33.200
لانه قيل له اتريد ان تتزوج قال اي امرأة اتزوجها فهي طالق ويرى الامام مالك رحمه الله على انها في هذه الحال لو تزوج فلا تطلق لانه لم يحدد المرأة

18
00:12:34.650 --> 00:13:12.250
ويرى الامام ابو حنيفة رحمه الله انه اي امرأة يتزوجها يقع عليها الطلاق لانه يرى ان الطلاق يقع على المرأة قبل العقد وسواء كانت محددة مبينة او لم تكن والاية الكريمة

19
00:13:13.050 --> 00:13:53.850
حجة للجمهور ان الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن وذكر الطلاق المعتد به هو ما كان بعد النكاح ولم يقل جل وعلا اذا طلقتم

20
00:13:55.200 --> 00:14:47.450
النساء ثم نكحتموهن فليس عليهم معدة عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا قال كل امرأة اتزوجها فهي طالق قال ليس بشيء من اجل ان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموها

21
00:14:47.450 --> 00:15:21.250
جاء الطلاق بعد النكاح وعن الحسن بن مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما قال الله تعالى اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن الا ترى ان الطلاق بعد النكاح

22
00:15:26.850 --> 00:15:54.250
وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال الله اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فلا طلاق قبل النكاح روي في هذا حديث مرفوع عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

23
00:15:54.800 --> 00:16:28.450
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق لابن ادم فيما لا يملك واذا طلق اي امرأة قبل ان يملكها فلا طلاق وروي عنه صلى الله عليه وسلم قوله

24
00:16:29.300 --> 00:17:22.450
لا طلاق قبل النكاح والمراد بالمسيس هنا قبل ان تمسوهن المراد به الوطء لان القرآن   ولا يصرح به وقوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يعني انها اذا طلقت

25
00:17:23.600 --> 00:17:58.200
قبل الدخول والخلوة فليس للرجل عليها عدة وقوله فما لكم عليهن دليل على ان العدة حق للرجل ذلك انه اذا كان عدة وكان الطلاق رجعي فهو في خلال العدة في مدة الخيار

26
00:17:59.100 --> 00:18:48.400
انشاء استرجعها بدون خيارها وان شاء تركها اي امرأة فارقها زوجها قبل الدخول والخلوة وليس عليها عدة  المتوفى عنها فإذا توفي الرجل عن زوجة سواء دخل بها او لم يدخل بها

27
00:18:49.050 --> 00:19:31.450
سواء خلا بها او لم يرها ولم يخلو بها عليها عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام اذا كانت  وشهران وخمسة ايام اذا كانت  المتوفى عنها عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام

28
00:19:33.150 --> 00:20:28.950
حتى وان لم يرها زوجها هذا اذا لم تكن  معدة الحامل من طلاق  وضع الحمل ويجوز ان تكون المرأة في اليوم الواحد في عصمتي عدد من الازواج اذا تزوجها رجل في الصباح

29
00:20:30.200 --> 00:20:54.150
ثم طلقها ضحى قبل ان يدخل بها لها ان تتزوج غيره في الحال وتبقى في عصمته الى بعد الظهر واذا طلقها قبل الدخول والخلوة فلها ان تتزوج بعده ثالث الحال

30
00:20:54.600 --> 00:21:34.600
وهكذا اذا كان الطلاق قبل الدخول والخلوة فما لكم عليهن من عدة يعتدونها يعني ليس لها  وليس للرجل عليها عدة  متى ما شاءت ولو في نفس اليوم او في نفس الساعة تتزوج

31
00:21:40.350 --> 00:22:28.950
وشرحوهن سراحا جميلا فمتعوهن المطلقة قبل الدخول والخلوة لا يخلو ان كانت قد سمي لها مهر نصفه وان كانت لم يسمى لها مهر المتعة تمتع بما تيسر تطييبا بخاطرها ايضاح ذلك

32
00:22:30.150 --> 00:23:10.950
رجل عقد على امرأة وفرض لها مهر عشرة الاف ريال وبعد يوم او اسبوع او شهر او سنة  قبل الدخول والخلوة ولها نصف المهر يدفع لها نصف البحر وان كان قد دفع العشرة

33
00:23:11.300 --> 00:23:46.850
فعليها ان تعيد خمسة رجل عقد على امرأة ولم يسمي لها مهر على نية انه اذا عزموا على الدخول ما تيسر وفي هذه الحال اذا طلقها قبل الدخول والخلوة لها المتعة

34
00:23:48.350 --> 00:24:27.700
ما تيسر يطيب خاطرها  تجود به نفسه وفي صحيح البخاري سهل بني سعد وابي اسيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج اميمة انت شراحيل فلما ادخلت عليه نشط يده اليها

35
00:24:29.250 --> 00:25:11.950
وكأنها كرهت ذلك فامر ابا اسيد ان يجهزها ويكسوها ثوبين وارسلها الى اهلها صلوات الله وسلامه عليه والدليل على ذلك قوله جل وعلا وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة

36
00:25:12.100 --> 00:25:37.350
فنصف ما فرضتم   قبل الدخول والخلوة انتهى نصف المهر اذا كان الرغبة في الطلاق من قبل الزوج واما اذا كانت الرغبة في الطلاق من قبل الزوجة لها ان تفتدي نفسها بكل المهر

37
00:25:41.950 --> 00:26:09.050
وفي التي لم يفرض لها يقول الله جل وعلا لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

38
00:26:10.700 --> 00:26:43.950
المتعة على حسب حال الزوج  يعطي مطلقته قبل الدخول والخلوة متعة مثلا مئة الف انها خسرته فاحب ان يطيب خاطرها واخر يعطيها ثوب او ثوبين واخر يعطيها عشرة ريالات كل هذا

39
00:26:44.200 --> 00:27:11.750
تكون متعة ان الله جل وعلا قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره الغني يعطي حسب ما عنده والفقير يعطي حسب ما يتيسر له فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قد تكون المتعة

40
00:27:12.400 --> 00:27:37.600
نصف المهر لانه مفروض ما دام فرض ويلزم ان تعطى نصفه الا ان تنازلت او تنازل الزوج عن كل ما اعطاها ولم يستعد منه شيء هذا  حالة الرضا والاختيار واما في حالة المشاحة والترافع

41
00:27:38.000 --> 00:28:15.750
المحكمة ويفرض معين لها مهر نصفه ويفرض لمن لم يعين لها مهر المتعة فمتعوهن وشرحوهن سراحا جميلا يعني ليكن الفراق في ادب وحسن معاملة كلام طيب ودعوات لها بان يرزقها الله الزوج الصالح

42
00:28:18.050 --> 00:28:49.600
يطيب خاطرها بالكلام الطيب ولا يسبها ولا يعنفها ولا يقول انني سمعت عنك كذا وكذا تلومها وينازعها كما قال الله جل وعلا امساك بمعروف او تسريح  فلا ينبغي للزوج اذا طاب خاطره من زوجته

43
00:28:50.800 --> 00:29:23.150
ان يفضحها او يخاصمها او ينشر ما سمع او ما رأى منها من اخلاق لا تعجبه الستر في هذه الحال واجب الا في حال ان يأتيك شخص يستنصحك نبين له ما عندك

44
00:29:31.050 --> 00:30:03.350
متعوهن وسرحوهن سراحا جميلة لا نزاع فيه ولا خصومة ولا جدال ولا نشر معايب وانما يكون التسريح تسريح جميل  ودعوات طيبة كل واحد منهما يدعو لصاحبه وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته

45
00:30:03.950 --> 00:30:10.850
والله اعلم الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله