﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد

2
00:00:16.500 --> 00:00:34.850
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اهلا بطالبة العلم الكرام اه هذا هو المجلس الثاني والثلاثين من اجتماعنا على آآ تفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله

3
00:00:35.700 --> 00:00:52.950
وارجو آآ ان تعود هذه الدروس مرة اخرى فقد شغلت في الفترة الماضية آآ يعني امور خاصة وكذلك ببعض البرامج العلمية  ولكن ارجو اه ان يعني اه لا تنقطع هذه الدروس ان شاء الله تبارك وتعالى

4
00:00:53.450 --> 00:01:10.550
قد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى آآ الى قول الله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ونحن نقرأ من اه طبعة دار عالم الكتب

5
00:01:10.750 --> 00:01:28.200
في المجلد الرابع وصلنا الى صفحة مئتين وستة وثمانين. تجدون آآ رابط الكتاب موجودا آآ بدي اف ان شاء الله تبارك وتعالى وطبعا آآ لمن انضم معنا جديدا. نحن آآ نختصر آآ الاسانيد في القراءة

6
00:01:28.250 --> 00:01:52.100
وربما نختصر بعض الروايات اذا تكررت قال الطبري عليه رحمة الله القول في تأويل قوله لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن يعني تعالى ذكره بقوله لا جناح عليكم لا حرج عليكم. ان طلقتم النساء يقول لا حرج عليكم في طلاقكم نسائكم وازواجكم

7
00:01:52.100 --> 00:02:16.700
ما لم تمسوهن يعني بذلك ما لم تجامعوهن والمماسات في هذا الموضع كناية عن اسم الجماع آآ كما حدثنا وذكر باسناده عن آآ محمد بن بشار آآ قال حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا حدثنا شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير آآ عن ابن عباس قال

8
00:02:16.700 --> 00:02:36.150
المس الجماع ولكن الله يكني ما شاء. بما شاء يعني يقصد ان الله سبحانه وتعالى آآ لم يذكر لفظ الجماع وانما كان آآ كن عنه بلفظ المس في رواية اخرى قال ابن عباس المس النكاح

9
00:02:36.250 --> 00:02:59.050
قال الطبري وقد اختلفا وقد اختلف القراءة في قراءة ذلك فقرأته آآ فقرأته عامة قراءة اهل الحجاز والبصرة ما لم تمسوهن بفتح التاء تمسوهن وبغير الف من قولك مسسته آآ امسه مسا ومسيسا

10
00:02:59.200 --> 00:03:22.600
وميسي سيسي لا وميسي وميسي ساء وميسي نعم مقصور اه مقصور مشدد اه غير مجرى. يعني غير ممنوع من الصرف يعني وكأنهم اختاروا قراءة ذلك الحاقا منهم له بالقراءة المجمتع عليها

11
00:03:22.800 --> 00:03:51.450
في قوله ولم يمسسني بشر وقرأ ذلك اخرون ما لم تمسوهن ما ما لم تماسوهن. يعني هيكون هنا المد هيكون المد تقريبا ست حركات ما لم تماسوهن زي ما لم يتماس من قبل ان يتماسا

12
00:03:51.750 --> 00:04:12.300
قال بضم التاء والالف بعد الميم الحاقا منهم ذلك بالقراءة المجمتع عليها في قوله فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا وجعلوا ذلك بمعنى فعل كل واحد من الرجل والمرأة بصاحبه. يعني يجعلونها من الافعال التي يعني يكون كل طرف منها فاعلا

13
00:04:12.300 --> 00:04:41.050
مفعولا مثل المواعدة والمقاتلة يا سلام آآ قال آآ وجعلوا ذلك بمعنى فعل كل واحد من الرجل والمرأة بصاحبه من قولك ماسست الشيء اماسك مماسة ومساسا. والذي نرى في ذلك انه قراءتان صحيحتان المعنى متفقتا التأويل. وان كان في احداهما زيادة معنا غير موجبة

14
00:04:41.050 --> 00:04:57.500
اختلافا في الحكم والمفهوم وذلك انه لا يجهل ذو فهم اذا قيل له مسست زوجتي آآ ان الممسوسة قد لاقى من بدنها بدن الماس ما لاقاه مثله من بدن الماس

15
00:04:57.750 --> 00:05:18.100
وكل واحد منهما وان افرد الخبر عنه بانه الذي مس صاحبه. معقول بذلك الخبر نفسه ان صاحبه الممسوس قد ماسه فلا وجه للحكم لاحدى القراءتين مع اتفاق معناها معانيهما وكثرة القارئة لكل واحد منهما بانها بانها اولى بالصواب من

16
00:05:18.100 --> 00:05:45.350
الاخرى بل الواجب ان يكون القارئ بايتهما قرأ مصيب مصيب الحق في قراءته طبعا هذا الموضع يعني مهم ايضا في القراءات. وفيها ان الطبري كثيرا ما يعني يقبل القراءتين آآ اذا آآ يعني اذا كان المعنى صحيحا وكانت ثابتة تلك القراءة وكان عدد القراءة بها آآ كثيرين

17
00:05:45.750 --> 00:06:04.650
وهو يقول ان آآ ان القراءة ما لم مثل ما لم تمسوهن وان كانت احدى القراءتين وهي تماسهن فيها معنى زائد. وهي آآ ان يكون كل واحد من الرجل والمرأة قد فعل

18
00:06:04.650 --> 00:06:22.900
يعني اه بمعنى وقوع الفعل منه بصاحبه. زي ما قلنا المقاتلة والمواعدة وهكذا آآ قال وانما عن الله تعالى ذكره بقوله لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن

19
00:06:25.400 --> 00:06:46.450
آآ المطلقات قبل الافضاء اليهن في نكاح قد سمي لهن فيه الصداق. يعني هو يريد ان يقول من المطلقة هنا؟ آآ من من الامان المقصودة فقال المراد من من آآ من هذه الاية المطلقات قبل الافضاء اليهن في نكاح. قد سمي لهن صداق

20
00:06:46.900 --> 00:07:02.950
يعني لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة قال وانما قلنا ذلك لان كل منكوحة فانما هي احدى اثنتين. اما مسمى لها الصداق يعني عين لها الصداق او غير مسمى لها ذلك

21
00:07:04.350 --> 00:07:26.950
فعلمنا بالذي يتلو ذلك من قوله تعالى ذكره ان المعنية بقوله لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. انما هي المسمى لها. لان المعينة بذلك لو كانت غير المفروض لها الصداق لما كان لقوله او تفرضوا لهن فريضة معنى معقول

22
00:07:27.150 --> 00:07:44.000
اذ كان لا معنى لقول قائل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تفرضوا لهن فريضة في نكاح لم تماسوهن فيه او ما لم تفرضوا لهن فريضة فاذا كان لا معنى لذلك فمعلوم ان الصحيح من التأويل في ذلك

23
00:07:44.500 --> 00:08:03.400
لا جناح عليكم ان طلقتم المفروض لهن يعني لو لو ان رجلا طلق امرأة قد فرض لها صداقا. يعني عين لها صداقا محددا. تمام لا جناح عليكم ان طلقتم المفروض لها. آآ المفروض لهن من نسائكم الصداق

24
00:08:03.450 --> 00:08:23.350
قبل ان تماسوهن وغير المفروض لهن قبل الفرض قال آآ القول في تأويله او تفرضوا لهن فريضة آآ يعني تعالى ذكره بقوله او تفرضه لهن فريضة او توجب لهن وبقوله فريضة يعني صداقا واجبا

25
00:08:23.600 --> 00:08:40.250
كما حدثني وذكر باسناده عن علي عن ابن عباس او تفرضوا لهن فريضة؟ قال الفريضة الصداق قال واصل الفرض الواجب. كما قال الشاعر كانت فريضة ما اتيت كما كان الزنا فريضة الرجم

26
00:08:41.300 --> 00:09:00.000
يعني كما كان الرجم الواجب من حد آآ الزنا ولذلك قيل آآ آآ فرض السلطان لفلان في الفين يعني بذلك اوجب له ذلك وآآ ورزقه من الديوان. القول في قوله تعالى

27
00:09:00.350 --> 00:09:18.500
ومتعوهن على الموسع قد آآ قدره وعلى المقاتل قدره يعني تعالى ذكره بقوله ومتعوهن واعطوهن ما يتمتعن به من اموالكم على اقداركم يعني بقدر طاقتكم يعني ومن ازيدكم من الغنى والاقتار

28
00:09:18.750 --> 00:09:38.750
ثم اختلف اهل التأويل في مبلغ ما امر الله به الرجال من ذلك. فقال بعضهم اعلاه الخادم ودون ذلك الورق ودونه الكسوة يعني هو الان يعني الطبري ياخذ الاية جزءا جزءا. فالاية في بدايتها لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم

29
00:09:38.750 --> 00:09:54.000
تمسهن او تفريض لهن فريضة. فذكر اولا آآ معنا ما لم تمسوهن وذكر ان المس هنا هو الجماع. تمام وذكر كذلك من هي المرأة المطلقة وهي التي فرض لها صداق

30
00:09:54.550 --> 00:10:17.650
واضح ثم بعد ذلك تكلم عن فرض الفريضة وان الفرض بمعنى الوجوب او الايجاب ثم الان يتكلم عن آآ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره وبين وبين الخلاف في مبلغ آآ ما امر الله تبارك وتعالى به الرجال في هذا الموضع

31
00:10:17.850 --> 00:10:37.550
فذكر الخلاف آآ آآ ذكر القول الاول وهو ان اعلى هذا الخادم ودونه الورق ودونه الكسوة ثم ذكر باسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال متعة الطلاق اعلاه الخادم ودون ذلك الورق الورق اللي هو الفضة يعني

32
00:10:37.600 --> 00:11:01.550
ودون ذلك الكسوة آآ ثم ذكر عن الشعبي آآ قلت له ما اوسط متعة مطلقة؟ قال خمارها ودرعها وجلبابها وملحفتها ثم ذكر عن علي عن ابن عن عبد الله ابن عباس في قول الله ومتعوا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

33
00:11:01.550 --> 00:11:19.150
قال فهذا الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا. يعني لم يعين لها مهرا. صداقا يعني ثم يطلقها من قبل ان ينكحها. يعني من قبل ان يجامعها. فامر الله سبحانه ان يمتعها ان يمتعها فامر الله سبحانه ان يمتعها

34
00:11:19.150 --> 00:11:40.600
على قدر عسره ويسره فان كان موسرا متعها بخادم او شبه ذلك وان كان معسرا متعها بثلاثة اثواب او نحو ذلك آآ رواية اخرى عن الشعبي آآ داود قال للشعبي ما آآ ما وسط ذلك؟ يعني ما عدله او اوسطه؟ قال كسوته

35
00:11:40.600 --> 00:12:05.150
وفي بيتها درعها وخمارها وملحفاتها وجلبابها قال آآ قال الشعبي فكان شريح يمتع بخمسمائة آآ طيب ونفس نفس هذه نفس هذه الاثار في نفس المعنى طيب آآ وقال اخرون صفحة مئتين وثلاثة وتسعين

36
00:12:05.600 --> 00:12:21.650
قال وقال اخرون مبلغ ذلك اذا اختلف الزوج والمرأة فيه يعني لو حصل خلاف بين الزوج والمرأة في تقدير هذا الصداق؟ قال قدر نصف صداق مثل تلك المرأة المنكوحة بغير صداق مسمى في عقده

37
00:12:21.850 --> 00:12:42.950
وذلك قول ابي حنيفة واصحابه يعني هو بعد ما ذكر القول الاول ذكر القول الثاني وهو قول ابي حنيفة واصحابه قال والصواب من القول في ذلك ما قاله ابن عباس ومن قال بقوله من ان الواجب من ذلك للمرأة المطلقة على الرجل على قدر عسره ويسره

38
00:12:43.550 --> 00:12:57.650
كما قال الله تعالى ذكره على الموسئ قدره وعلى المقتل قدره. قدره. لا على قدر المرأة. يعني لاحظ هنا هو يريد ان يخطئ قول ابي حنيفة رحمه الله ويرجح القول الاخر فجعل السياق

39
00:12:57.700 --> 00:13:14.850
هو الذي يرجح قول ابن عباس ومن معه في السياق لم يتحدث عن قدر نصف صداق مثل تلك المرأة المنكوحة بغير صداق. يعني عندنا امرأة نكحت بغير صداق وان لم يسمى لها صداقا لم يعين لها

40
00:13:15.150 --> 00:13:34.350
كويس ؟ فقول ابي حنيفة واصحابه ان احنا يعني اذا حصل اختلف الزوج والمرأة في قدر بنصف صداق مثل تلك المرأة المنكوحة التي لم يسمى لم يسمى لها صداق فهو بيقول لا هذا القول ليس صحيحا. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى

41
00:13:34.750 --> 00:13:54.750
قال في الاية على الموسر قدره وعلى المقتل قدره. لا على قدر المرأة. ولو كان ذلك واجبا للمرأة على قدر صداق مثلها الى قدر نصفه لم يكن لقينه تعالى ذكره على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره معنى مفهوم. ولكان الكلام ومتعوه

42
00:13:54.750 --> 00:14:09.550
كنا على قدرهن وقدر نصف صداق امثالهن وفي اعلام الله تعالى ذكره عباده ان ذلك على قدر الرجل في عسره ويسره لا على قدرها وقدر نصف صداق مثلها ما يبين

43
00:14:09.550 --> 00:14:26.700
آآ او ما يبين عن صحة ما قلنا وفساد ما خالفه يبقى نلاحظ هنا انه رجح القول الثاني رجحه بناء على السياق. ورجحه على ان السياق حدد قال على الموسى قدره وعلى المقتل قدره

44
00:14:26.700 --> 00:14:43.750
كيف يهمل هذا ويقال آآ يعني مثل تلك يعني قدر نصف صداق آآ مثل تلك المرأة المنكوحة بغير صداقة فهذا يدخل في قرائن قرائن الترجيح. احنا اتفقنا ان احنا واحنا بنذاكر الكتب

45
00:14:44.500 --> 00:15:08.350
آآ لابد ان يكون عندنا آآ آآ اوراق هذه الاوراق نجمع فيها اصناف الفوائد مثلا نحن نذاكر الان كتابا في التفسير. فعندنا فوائد مثلا في آآ انواع الاختلاف في التفسير او من هم المفسرون؟ آآ او الاستدراك في التفسير النقد يعني. آآ او مثلا الموقف الطبري من القراءات موقف

46
00:15:08.350 --> 00:15:33.450
الطبري من آآ الروايات عن بني اسرائيل آآ وهكذا من ضمن الفوائد قرائن الترجيح. يعني ما هي الشواهد التي يعتمد عليها المفسرون في ترجيح قول على قول طيب قال اه وذلك ان المرأة قد يكون الصداق مثلها المال العظيم. والرجل هنا بقى يذكر علة اخرى

47
00:15:33.750 --> 00:15:49.550
يعني في العلة الاولى هي مراعاة السياق. الان سيتكلم عن الواقع او الحال او ما يؤول اليه القول هو يقول وذلك ان المرأة قد يكون صداق مثلها المال العظيم والرجل في حال طلاقه اياها مقتر

48
00:15:49.950 --> 00:16:03.300
يعني مقتل يعني مضيق عليه يعني فقير. تمام؟ لا يملك ذلك. لا يملك شيئا. فان قضي عليه بقدر نصف صداق مثلها الزم ما يعجز عنه بعض من قد وسع عليه

49
00:16:04.350 --> 00:16:19.100
يعني آآ هو آآ يعني هو يقول ان ان الاية حتى فيها معنى ليست ليست ليست مجرد حكما تعبديا بل الاية فيها معنى معقول واضح ومناسبة وهي اننا اذا فرضنا على الرجل

50
00:16:19.450 --> 00:16:34.500
نصف صداق المرأة او نصف صداق مثلها ربما يكون مالا عظيما. وهو لا يستطيع ذلك. انما قول الله عز وجل على الموسيقى قدر وعلى الموقت لقدره هذا يجعل ما يفرض عليه يكون مناسبا لحاله

51
00:16:35.450 --> 00:16:51.550
قال فاذا قضي عليه بقدر نصف صداق مثلها الزم ما يعجز آآ عنه بعض من قد وسع عليه. فكيف المقدور عليه يعني بيقول ان الانسان الموسع عليه الموسع يعني بيقول ان ممكن مهر امرأة مثلا

52
00:16:51.600 --> 00:17:06.100
آآ لو احنا قدرنا ان هذه المرأة يكون مهرها او آآ صداقها آآ نصف صداق آآ من هي في مثل حالها فربما كانت هي مثلا في في في يعني المرأة التي تمثل بها هي امرأة

53
00:17:06.100 --> 00:17:28.250
آآ لا يعني صداقها مال عظيم. فهذا لا يستطيعه الرجل الغني فضلا عن الرجل المقطر قال فكيف المقدور عليه المقدور عليه اللي هو المضيق عليه اللي هو آآ كما في قول الله فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لن نقدر يعني لن نضيق

54
00:17:28.450 --> 00:17:49.500
واما الانسان اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. لأ واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيقه طيب فكيف المقدور عليه واذا فعل ذلك به كان الحاكم بذلك عليه قد تعدى حكم الله في قوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقاتل قدره

55
00:17:49.650 --> 00:18:14.250
ولكن ذلك على قدر عسر الرجل ويسره لا يجاوز بذلك خادم او آآ او قيمتها ان كان الزوج موسعا وان كان موسعا اسف موسعا وان كان مقترا فاطاق ادنى ما يكون كسوة لها. وذلك ثلاثة اثواب ونحو ذلك. قضي عليه بذلك وان كان عاجزا عن

56
00:18:14.250 --> 00:18:33.950
على قدر طاقته وذلك على قدر اجتهاد الامام العادل عند الخصومة اليه فيه طبعا العلماء اه كانوا يذكرون اقوال ابي حنيفة عليه رحمة الله في عامة المسائل يذكرون اقوال ابي حنيفة واصحابه. وكثير منهم كان يرد عليه وكان يقبل منه وكان يأخذ ويرد

57
00:18:34.050 --> 00:18:51.650
وليس كما يقول كثير من آآ ممن يدعون التحرير العلمي بان آآ ابا حنيفة عليه رحمة الله يعني آآ لا ينظر الى اقواله اصلا او انه ليس من آآ من اهل العلم بل ابو حنيفة عليه رحمة الله من من كبار ائمة الاسلام

58
00:18:53.050 --> 00:19:12.800
آآ وطبعا اخذ عليه امور في آآ مسألة الايمان وغيرها ولكن هذا لا لا لا يجعل احدا يطرح آآ اقوال الامام عليه رحمة الله او يطعن في دينه وان شاء الله ربما يأتي بحث يعني مطول في هذا الامر ان شاء الله تبارك وتعالى

59
00:19:13.650 --> 00:19:29.050
قال ماشي. وان كان عاجزا تعال قال وان كان عاجزا عن عن ذلك فعلى قدر طاقته وذلك على قدر اجتهاد الامام العادل عند الخصومة اليه فيه. يعني يترك مجالا لاجتهاد

60
00:19:29.050 --> 00:19:46.800
في الحالة الخاصة. قال واختلف اهل التأويل في قوله ومتعوهن. هل هو على الوجوب او على الندب وقال بعضهم هو على الوجوب آآ يقضى بالمتعة في مال المطلق كما يقضى عليه بسائر الديون الواجبة عليه لغيره

61
00:19:47.050 --> 00:20:04.400
وقالوا ذلك واجب علي لكل مطلقة كائنة من كانت من نسائه القول الاول في كلمة متعهن. هل هو على الوجوب يجب قام هو على الندب يعني الاستحباب. فقال بعض اهل العلم هو على الوجوب

62
00:20:06.500 --> 00:20:21.100
يعني يقضى عليه كما كما يحصل يعني هو يعتبر بدين يعتبر دينا عليه ذكر من قال ذلك وروى باسناده عن سعيد عن قتادة قال كان الحسن وابو العالية يقولان لكل مطلقة متاع

63
00:20:21.200 --> 00:20:35.150
دخل بها او لم يدخل بها. وان كان قد فرض لها اه وروى باسناده ان الحسن كان يقول لكل مطلقة متاع وللتي طلقها قبل ان يدخل بها ولم يفرض لها

64
00:20:35.900 --> 00:20:52.950
آآ وذكر عن سعيد بن جبير قال لكل مطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين آآ وكذلك في رواية اخرى طيب نفس الشيء عندنا اثار كثيرة في القول الثاني صفحة مئتين وستة وتسعين

65
00:20:53.000 --> 00:21:14.750
وقال اخرون المتعة للمطلقة على زوجها المطلقها واجبة ولكنها واجبة لكل مطلقة سوى المطلقة المفروض لها الصداق تأمل المطلقة المفروض لها الصداق اذا طلقت قبل الدخول بها فانها لا متعة لها وانما لها نصف صداق الصداق المسمى

66
00:21:20.700 --> 00:21:33.000
ذكر من قال ذلك آآ ذكر عن عن ابن عن نافع عن عبد الله ابن عمر كان يقول لكل مطلقة متعة الا التي طلقها ولم يدخل بها وقد فرض لها. فلها نصف

67
00:21:33.000 --> 00:21:46.700
الصداق ولا متعة لها اه ثم ذكر اه في رواية اخرى عن عن قتادة عن سعيد ابن المسيب في الذي يطلق امرأته وقد فرض لها يعني فرض لها اه صداقا مع

68
00:21:46.700 --> 00:22:04.400
انه قال في المتاع قد كان لها المتاع في الاية التي في الاحزاب. فلما نزلت الاية في البقرة اه جعل لها النصف من صداقها اذا سمي. ولا متاع لها. يعني هو يرى ان اية البقرة نسخت اية الاحزاب

69
00:22:05.300 --> 00:22:26.950
في اية الاحزاب اه واذا طلقتموهن من قبل ان تمسوهن لأ في في يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم من مؤمناتهم اه ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. فهو يرى انها في اية الاحزاب كان لهن المتعة. تمام ان يمتعها بشيء

70
00:22:27.250 --> 00:22:52.150
لكن في اية البقرة لما فرض لها نصف الصداق الذي سمي لا متاع لها يعني يقول بالنسخ ما يجعل هذه الاية منسوخة آآ ايضا في رواية اخرى عن سعيد ابن المسيب يقول اذا لم يدخل بها جعل آآ جعل لها في سورة الاحزاب المتاع. ثم انزلت الاية في سورة البقرة

71
00:22:52.150 --> 00:23:12.350
بقرة واذا وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فنسخت هذه الاية ما كان قبلها اذا كان لم يدخل بها وكان قد سمى لها صداقا فجعل لها النصف ولا متاع لها. يبقى هذا مثال للجماعة اللي معنا اللي هم ينقلون

72
00:23:12.750 --> 00:23:36.750
ينقلون الفوائد في في الامثلة على النسخ. هذا من الامثلة التي قيل فيها انها نسخت. وهي اية الاحزاب اية البقرة وروى باسناده عن مجاهد قال لكل مطلقة متعة الا التي فارقها وقد فرض لها من قبل ان يدخل بها

73
00:23:38.250 --> 00:23:52.650
آآ ايضا عن نافع قال اذا تزوج الرجل المرأة وقد فرض لها ثم طلقها قبل ان يدخل بها فلها نصف الصداق ولا متاع لها واذا لم يفرض لها فانما لها المتاع

74
00:23:53.800 --> 00:24:13.650
جاء تسانيد كثيرة آآ وقال اخرون نفس صفحة ميتين وثمانية وتسعين وقال اخرون المتعة حق لكل مطلقة غير ان منها ما يقضى به على المطلق ومنها ما لا يقضى به عليه ويلزمه فيما بينه وبين الله اعطاؤها

75
00:24:13.800 --> 00:24:32.550
تمام؟ يبقى ده قول مختلف آآ ذكر القول عن الزهري قال آآ متعتان احداهما يقضي بها السلطان يعني السلطان هو الذي يلزم بها. تمام؟ والاخرى حق على المتقين. من طلق قبل ان يفرض ويدخل فانه

76
00:24:32.900 --> 00:24:50.100
يؤخذ بالمتعة. فانه يؤخذ بالمتعة فانه لا صداق عليه. ومن طلق بعدما يدخل او يفرض فالمتعة حق وذكر كذلك آآ عن ابن شهاب باسناد اخر في قول الله لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن

77
00:24:50.150 --> 00:25:13.650
او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتن قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين؟ قال فاذا تزوج الرجل المرأة ولم يفرض لها يعني لم يعين لها صداقا ثم طلقها من قبل ان يمسها قبل ان يجامعها. وقبل ان يفرض لها يعني لم يفرض لها صداقا. فليس عليه الا متاع بالمعروف. يفرض لها

78
00:25:13.650 --> 00:25:30.650
سلطان بقدر وليس عليها عدة. تمام وقال تعالى ذكره وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. وقد فرضت وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فهو يرى يعني هو يرى بان اه الله سبحانه وتعالى

79
00:25:31.150 --> 00:25:47.200
يعني اه فرق بين من اه طلقت قبل ان تمس وقد فرض لها فريضة. وبين من طلقت ولم يفرض لها فريضة. قبل ان تمس ولم يفرض لها فريضة. قال فاذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها ولم يمسسها

80
00:25:47.900 --> 00:26:11.050
اه فلها نصف صداقها ولا عدة عليها طيب آآ ثم ذكر باسناده ايضا عن الزهري قال متعتان يقضي باحداهما السلطان ولا يقضوا بالاخرى فالمتعة التي يقضي بها السلطان لي في قول الله حقا على المحسنين اللي هي الاولى

81
00:26:11.150 --> 00:26:27.850
لي لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسون الى قوله حقا على المحسنين. تمام قال والمتعة التي لا يقضي بها السلطان اللي هي في قول الله حقا على المتقين. وقال اخرون لا يقضي الحاكم ولا السلطان بشيء من ذلك

82
00:26:27.850 --> 00:26:44.250
على المطلق على المطلق اسف. وانما ذلك من الله ذكره نتب وارشاد الى ان تمتع المطلقة. يبقى هؤلاء هذا قول رابع احنا لابد ان احنا كل ما نذاكر مسألة خلافية نحصر الاقوال. فاحنا عندنا

83
00:26:45.200 --> 00:27:05.350
آآ اصل المسألة عندنا اصل المسألة في في كلمة ومتعوهن ومتعوهن هل هذا على الوجوب ام على الندب؟ فذكر في القول الاول يقضى بالمتعة في مال المطلق كما يقضى عليه بسائر الديون. يعني هذا يعتبر دينا

84
00:27:05.350 --> 00:27:25.250
تمام؟ ايا كانت المرأة آآ المطلقة كائنة كائنة من كانت من نسائه. هذا هو القول الاول. القول الثاني المتعة للمطلقة على زوجها المطلقها واجبة ولكنها واجبة لكل مطلقة سوى المطلقة المفروض لها الصداق اللي هو القول اللي احنا

85
00:27:25.250 --> 00:27:43.550
زكرناه الذي فيه آآ يعني بعض من قال به يعني جعل اية البقرة ناسخة لاية الاحزاب تمام كده؟ طيب. بعد ذلك عندنا قول ثالث وهو المتعة حق لكل مطلقة غير ان منها ما يقضى به على المطلق. ومنها

86
00:27:43.550 --> 00:28:03.300
ما لا يقضى به عليه. يعني آآ يعني هذا قول مشهور عن الزهري ان هما متعتان. احداهما يقضي بها السلطان والاخرى تكون حقا عليه لا يقضي بها السلطان اما القول الرابع وهو ان القاضي او الحاكم او السلطان لا يقضي بشيء وانما ذلك بين

87
00:28:03.550 --> 00:28:24.950
المطلق وبين الله وانما هو ندب وارشاد الى ان تمتع المطلقة. ثم آآ آآ ذكر عن الحكم يعني ذكر اكثر من قال ذلك ذكر عن الحكم ان رجلا طلق امرأته فخاصمته الى شريح. شريح القاضي. القاضي فقرأ هذه الاية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على

88
00:28:24.950 --> 00:28:42.600
المتقين. قال ان كنت من المتقين فعليك المتعة. يعني لم يلزمه. وانما ايه؟ طبعا في الاقوال الاخرى او في بعضها انه الزمه واوجب عليه. وبعضهم قال يكون كالدين. انما هنا قال ان كنت من المتقين فعليك المتعة. ولم يقض لها. يعني لم يقض يعني

89
00:28:42.600 --> 00:29:00.200
لم يحكم. قال شعبة وجدته مكتوبا عندي عن ابي الضحى. يعني وجد ذلك مكتوبا عنده تلك الرواية يعني طيب اه وذكر باسناده كان شريح يقول في متعة مطلقة لا تأبى ان تكون من المحسنين لا تأبى ان تكون من المتقين

90
00:29:00.350 --> 00:29:14.100
يعني لم يقضي بها وانما جعلها بينه وبين وبين الله طيب قال ابو جعفر وكأن قائلي هذا القول ذهبوا في تركهم لان الطبري رحمه الله يريد ان يذكر لك سبب القول. يعني لماذا

91
00:29:14.100 --> 00:29:29.800
لماذا هؤلاء جعلوا الحكم على هذه الصورة؟ ما ما هو المأخذ عندهم قال وكأن قائل هذا القول ذهبوا في تركهم ايجاب المتعة فرضا للمطلقات الى ان قول الله تعالى ذكره حقا على المحسنين

92
00:29:30.050 --> 00:29:53.500
وقوله حقا على المتقين دلالة على انها لو كانت واجبة وجوب الحقوق اللازمة الاموال بكل حال لم لم يخصص او لم يخصص لأ هو لم لم يخصص لم يخصص المتقون والمحسنون بانها حق عليهم دون غيرهم. بل كان يقول ذلك معموما

93
00:29:53.850 --> 00:30:09.900
يعني عاما آآ به آآ كل احد من الناس. واما موجبوها طبعا الموضع ده جميل جدا يا ريت ان احنا آآ يعني آآ نذكر هذا الموضع او نعين هذا الموضع فيه آآ الاقوال التي يفسرها

94
00:30:09.900 --> 00:30:32.350
الطبري اه تفسير ماخذ القول مثال جميل جدا  قال واما موجبوها على كل احد سوى المطلقة المفروض لها الصداق فانهم اعتلوا بان الله تعالى ذكره لما قال وللمطلقات متاع بالمعروف

95
00:30:32.350 --> 00:30:52.350
وحقا على المتقين كان ذلك دليلا على ان لكل مطلقة متاعا سوى من استثناه الله تعالى ذكره في كتابه. او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فلما قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصفما فرضتم كان في ذلك دليل عندهم

96
00:30:52.800 --> 00:31:06.300
على ان حقها النصف مما فرض لها آآ او مما فرض لها عادي. لان المتعة جعلها الله في الاية التي قبلها عندهم لغير المفروض لها. فكان معلوما عندهم بخصوص آآ

97
00:31:06.300 --> 00:31:24.250
نصوص الله يعني بتخصيص الله بالمتعة غير المفروض لها ان حكمها غير حكم التي لم يفرض لها اذا طلقها قبل المسيس فيما آآ لها على الزوج من الحقوق. يعني في القول يعني هو الان الطبري يأتي على كل هذه الاقوال

98
00:31:24.250 --> 00:31:39.050
ويذكر مأخذها ثم بعد ذلك سيرجح فبيقول في القول الاول في القول الاول اللي هو آآ اخر قول ذكره اللي هم آآ ذهبوا انه على الندب رأوا ان كلمة حقا على

99
00:31:39.050 --> 00:31:56.100
المحسنين حقا على المتقين تدل انها ليست فرضا على كل الناس. وانما هي استحباب اما الذين اوجبوها على كل احد سوى المطلقة المفروض لها الصداق اللي هم قالوا التي فرض لها الصداق. فانها آآ يعني لا يكون لها متعة

100
00:31:56.100 --> 00:32:13.600
آآ قالوا ان الله سبحانه وتعالى قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كان ذلك دليلا على ان لكل مطلقة متاعا سوى من استثنى الله سبحانه وتعالى. يعني هم يرون آآ ان الله سبحانه وتعالى لما قال وان طلقتموهن

101
00:32:13.600 --> 00:32:37.450
فمن قبل ان تمسوهن. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم لم يذكر هنا آآ ان تمتع المرأة. فخلاص يبقى هذا خاص آآ هذه هذا الصنف من المطلقات تخص من ماذا؟ ممن آآ لها المتاع. قال والذي هو اولى بالصواب. يعني الان بعد ما هو ذكر الاقوال لاحظ هذا هو النسق العلمي

102
00:32:37.450 --> 00:32:54.900
اولا يذكر الخلاف. ثانيا يذكر الاقوال وحجج وحجج الاقوال. ثالثا مآخذها. ثم بعد ذلك يرجح ويرد على الاقوال المخالفة قال والذي هو اولى بالصواب والقول في ذلك عندي قول من قال لكل مطلقة متعة

103
00:32:55.350 --> 00:33:09.650
الطبري يرجح ان هذا لا استثناء وليس هو كذلك على الندب بل هو على الفرض. يبقى هو الطبري هنا يرجح امرين. ان انها لا يستثنى منها مطلقة. ثانيا انها على الفرض وليست على الندب

104
00:33:10.700 --> 00:33:30.700
قال والذي هو اولى بالصواب من القول في ذلك عندي قول من قال لكل مطلقة متعة. لماذا؟ لان الله تعالى ذكره قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا المتقين فجعل الله تعالى ذكره بذلك لكل مطلقة. ولم آآ يخصص آآ منهن بعضا دون بعض. فليس لاحد

105
00:33:30.700 --> 00:33:45.350
من احالة ظاهر تنزيل عام الى باطن خاص الا بحجة يجب التسليم له. هذه من القواعد التي سار عليها الطبري رحمه الله اول كتاب لاخره وهو انه اذا كان اللفظ عاما

106
00:33:46.150 --> 00:34:04.700
آآ ظاهرا يعني واضح العموم ويتنزل على كل افراده فلا يصح ان يخص او يعني يحال الى باطن باطن يعني الى معنى غير ظاهر يعني الا بحجة يجب التسليم لها. يعني لازم لابد ان تكون حجة قوية

107
00:34:05.650 --> 00:34:27.250
ان قال قائل فان الله تعالى ذكره هنا يجيب على الاشكالات او يجيب على حجة من خصصه فان قال قائل فان الله تعالى ذكره قد خص المطلقة قبل المسيس اذا كان مفروضا لها بقوله وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم اذ لم يجعل لها

108
00:34:27.250 --> 00:34:42.200
غير النصف الفريضة. يعني آآ هذه حجة من من خصصه قالوا ان الله سبحانه وتعالى لم يذكر لها متعة. وانما ذكر فقط اه اه نصف ما فرض لها قيل ان الله تعالى ذكره اذ

109
00:34:42.350 --> 00:34:56.150
دل على وجوب شيء في بعض تنزيله المفروض اه اذا اذا دل على وجوب شيء في بعض تنزيله ففي دلالته على وجوبه في الموضع الذي دل عليه الكفاية عن تكريره. اهي دي قاعدة ممتازة

110
00:34:56.150 --> 00:35:17.050
يعني الناس اللي هم بيقيدوا القواعد. احنا قيدنا قواعد كثيرة جدا في التفسير هذه من ضمنها تبدأ من اول آآ ان الله تعالى ذكره اذا دل على وجوب شيء في تنزيل في في بعض تنزيله ففي دلالته على وجوبه في

111
00:35:17.050 --> 00:35:36.450
موضع الذي دل عليه الكفاية عن تكريره. حتى يدل على بطول فرضه. يعني الا ان ياتي ايه؟ الا ان تأتي قرينة يعني او شاهد وقد دل بقوله وللمطلقات متاع بالمعروف. يعني هو يريد ان يقول ان كلمة وللمطلقات متاع بالمعروف هذا عموم يبقى على عمومه

112
00:35:36.450 --> 00:35:57.550
لا يلزم ان يكرر في كل موضع قال وللمطلقات متاع بالمعروف على وجوبه على وجوب المتعة لكل مطلقة. فلا حاجة بالعباد الى تكرير ذلك في كل اية وسورة وليس في دلالته على ان للمطلقة قبل المسيس المفروض لها الصداق نصفا

113
00:35:58.100 --> 00:36:18.100
آآ ما فرض لها دلالة على بطول المتعة عنه. يعني هل لانها ثبت لها؟ هل لان هذه المرأة المطلقة المفروض لها الصداق اذا ثبت لها نصف آآ ما فرض لها. هل هذا يدل على بطول متعة؟ هل بثبوت شيء يبطل الشيء؟ لا لا لا يمكن لا يلزم اقصد

114
00:36:18.100 --> 00:36:31.650
انه غير مستحيل في الكلام لو قيل. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. وقد فرضتم لهن فريضة. فنصف ما فرضتم والمتعة. فلما لم يكن ذلك محالا في الكلام كان معلوما ان نصف الفريضة

115
00:36:32.050 --> 00:36:51.750
اذا وجب لها لم يكن في وجوبه لها نفي عن حقها من المتعة. يعني ايه؟ طيب نكمل الاول وبعدين نشرح. قال ولما لم يكن دعوهما للمطلقة محالا وكان الله تعالى ذكره قد دل على وجوب ذلك لها. وان كانت الدلالة على وجوب آآ احدهما

116
00:36:52.050 --> 00:37:13.950
في غير الاية التي فيها الدلالة على وجوب الاخرى ثبت وصح وجوبهما لها. يعني ايه؟ يعني هو يريد ان يقول هنا ان احنا عندنا بعض العلماء الذين خصوا آآ المرأة التي فرض لها قبل ان تمس بان هي فقط لها نصف ما فرض لها. وليس لها متعة. قال ماخذهم في ذلك

117
00:37:14.450 --> 00:37:32.600
ماخذهم ان في اية نسخت اية. تمام؟ او مأخذهم ان الله سبحانه وتعالى خصص قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يرون ان ان الله لما ذكر لها نصف ما فرض لها

118
00:37:32.700 --> 00:37:49.250
فان هذا يسقط عنها المتعة. وقال لا. وانما آآ يعني يثبت لها الامران اللي هو نصف ما فرض له وكذلك المتعة قال هذا اذا لم يكن على آآ على ان للمطلقة المفروض لها الصداق

119
00:37:50.900 --> 00:38:15.800
اذا طلقت قبل المسيس دلالة غير قول الله تعالى ذكر وللمطلقات متاع بالمعروف فكيف يعني هو بيقول لو لم يكن عندنا حجة في الباب تثبت ان المطلقة التي فرض لها قبل ان يدخل بها. التي فرض لها يعني ان هي يفرض لها نصف الصداق. لو لم يكن عندنا دلالة لتؤيد وجوب المتعة

120
00:38:15.800 --> 00:38:35.800
اله الا قول الله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف هذا هو العموم. كل مطلقة. تمام؟ فكيف وفي قول الله تعالى ذكره لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. الدلالة الواضحة على ان المفروض

121
00:38:35.800 --> 00:38:52.600
ها اذا طلقت قبل المسيس لها آآ من المتعة المفروض قبل المسيس بها اه اه لا آآ يقصد ان هي لها من المتعة لها من المتعة مثل الذي صحيح. على ان انا عندي فيه نسخ فيه نسخة اخرى

122
00:38:53.700 --> 00:39:15.300
آآ الدلالة الواضحة على ان المفروض على ان المفروض لها اذا طلقت قبل المسيس لها من المتعة مثل الذي لغير المفروض لها منها. تمام وذلك ان الله تعالى ذكره لما قال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء اما لم تمسوهن او تفيضوا لون فريضة. كان معلوما بذلك

123
00:39:15.400 --> 00:39:31.350
انه قد دل به على حكم طلاق الصنفين من طلاق النساء. يا سلام! شف بيحلل الاية بقى احدهما المفروض لها. يعني امرأة فرض لها صداق معروف معين. والاخر غير يعني الصنف الاخر غير المفروض له

124
00:39:31.500 --> 00:39:48.150
وذلك انه لما قال او تفرضوا لهن فريضة علم ان الصنف الاخر هو المفروض له. وان وانها المطلقة المفروض لها قبل المسيس لانه قال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن

125
00:39:48.200 --> 00:40:12.200
ثم قال تعالى ذكره ومتعهن. فاوجب المتعة للصنفين منهن جميعا يعني عندنا صنفان الان المفروض لها وغير المفروض لها. تمام قال فاوجب المتعة للصنفين منهن جميعا المفروض لهن وغير المفروض لهن. فمن ادعى ان ذلك لاحد الصنفين سئل البرهان على

126
00:40:12.200 --> 00:40:28.200
رواه من اصل او نظير يعني اه سئل لماذا خصصت تمام ثم عكس عليه القول في ذلك فلن يقول في شيء منه قولا الا الزم في الاخر مثله. يعني قاعدة الالزام هذه كما نقول مثلا لشخص

127
00:40:28.600 --> 00:40:47.250
يثبت لله صفة مثلا العلم والسمع والبصر وينفي عن الله صفة مثلا الاستواء. مثلا على العرش ونقول له لماذا انت اثبتت صفة العلم والسمع والبصر ولم تثبت صفة الاستواء. فلن يقول شيئا في صفة الاستواء الا نلزمه

128
00:40:47.250 --> 00:41:10.850
به في صفة العلم والسمع والبصر. فان قال مثلا لان الاستواء من صفات المخلوقين. اقول له طيب ايضا العلم والسمع والبصر. وصف الله تبارك وتعالى خلقه به فان قال لا وانما نحن نثبت لله الكمال في العلم والسمع والبصر. نقول له ونحن كذلك نثبت لله الكمال في الاستواء على العرش

129
00:41:10.850 --> 00:41:33.400
وهكذا. فهذه هي قاعدة الايه؟ الالزام قال وارى ان المتعة هنا بقى يتكلم عن الحكم. وارى ان المتعة للمرأة حق واجب اذا طلقت على زوجها المطلقها على ما بينا انفا يؤخذ آآ يؤخذ بها الزوج كما يؤخذ بصداقها. لا يبرئه منها الا

130
00:41:33.450 --> 00:41:48.450
اداؤه اليها. يعني يرى ان هو كالدين عليه. تمام؟ او الى من يقوم مقامها من اه في قبضها منه يعني يؤديه اليها او الى من يعني يقبضه عنها او ببراءة تكون منها له او هي تتنازل عنه

131
00:41:48.850 --> 00:42:06.500
وارى ان سبيلها آآ سبيل صداقها وسائر ديونها قبله. يعني ان المتعة تكون كالدين عليه. تمام آآ يحبس بها ان طلقها فيه. يعني يحبس علي يعني يلزم. يعني نقول له لابد ان تعطيها متعتها

132
00:42:07.600 --> 00:42:21.100
آآ يحبس بها ان طلقها فيها اذا لم يكن له شيء ظاهر يباع عليه آآ اذا امتنع من اعطائها ذلك. تمام؟ يعني هو يرى ان هي حاجتين انها فرض واجبة حتى تعتبر مثل الدين

133
00:42:21.150 --> 00:42:36.450
ويلزم بها والامر الثاني ان هي عامة في كل امرأة مطلقة. سواء فرض لها او لم يفرض لها قال وانما قلنا ذلك شوفوا شوفوا يا شباب طول النفس عند عند الطبري رحمه الله. هذا هو الذي تميز به الائمة

134
00:42:36.950 --> 00:42:57.750
اه المحققون وانا عملت دورة اه كانت ثماني محاضرات عن الائمة المحققين آآ وهذه الدورة مهمة جدا لمن يريد ان يقرأ كتب آآ اهل العلم  يعني مثل مثلا آآ آآ في كتب الامام مالك كتاب الموطأ وكذلك كتاب

135
00:42:57.900 --> 00:43:28.850
الام للشافعي والرسالة واجتماع العلم وكذلك آآ كتب الحسن الشيباني   الى صحيح البخاري الى الطبقة حتى اللي بعد ذلك آآ من المحققين مثل ابن عبدالبر وطبعا قبله الدار قطني وغير هؤلاء. عملت هذه الدورة وطبعا كان من ضمن من ذكرتهم. ابني اه الطبري رحمه الله وابن هشام الانصاري

136
00:43:28.850 --> 00:43:51.550
ابن حجر وغير هؤلاء. وارى ان من اعظم الاسباب في ضعف طلبة العلم انهم لم يعتنوا بتراث الائمة المحققين انما يعني اصبح جل دراستهم هي على الابحاث والدراسات المعاصرة ورسائل الدكتوراه وعلى المتون والحواشي والتقريرات آآ

137
00:43:51.550 --> 00:44:08.850
والملازم التي يصنعها الشيخ وارى ان هذا سبب رئيس في ضعف طلبة العلم عموما وحتى تزهيد الطلاب في هذا التراث. فشوفوا الطبل رحمه الله يعني كيف من اين بدأ؟ هو الان يتكلم عن كلمة متعوا

138
00:44:08.850 --> 00:44:27.400
بدأت معنا من صفحة كم بدأت معنا من صفحة مئتين واربعة وتسعين هو الى صفحة ثلاثمائة ثلاثمائة واه واربعة وهو يتكلم فقط في هذه الكلمة وما فيها من الاقوال ثم حلل الاقوال

139
00:44:27.400 --> 00:44:48.550
وذكر ترجيحه طول النفس هذا هو من اهم الامور التي فقدت عند كثير من طلبة العلم. ليس عنده طول نفس لا في القراءة ولا في الاستماع ولا في المناقشة ولا حتى في الصبر على الدورات والدروس. وانا بصراحة يعني حاولت كثيرا ان اعالج هذا الامر ولكن سبحان الله هي سمة عامة

140
00:44:48.700 --> 00:45:03.050
اصبحت سمة عامة عند اكثر من رأيتهم من طلبة العلم يعني استثني منهم القليل. يعني يعني كثير ممن قابلتوهم او تدارست معهم يمل يمل من القراءة. يمل من الاستماع يمل من الدورة اذا

141
00:45:03.050 --> 00:45:23.050
طالت يمل من المسألة اذا توسعنا فيها. يريد ان ينجز. لذلك بعضهم مسلا يسرع يسرع الشريط وبيسمع الدرس تلاقي الشيخ عمال وهو بيسمع وفرحان ويقول لك انا خلصت آآ عشر دروس. انا خلصت الدورة الفلانية. مازا استفدت منها يعني

142
00:45:23.700 --> 00:45:37.700
يعني لا لابد ان تستمع وتقيد الفوائد وتفهم وتتناقش. لان هناك ملكات لا لا لا تنمى في طالب العلم بمجرد القراءة او الاستماع لابد من الاخذ والرد والمناقشة. يعني انا

143
00:45:38.450 --> 00:45:58.450
يعني انا مثلا ساكن في مكان بعيد ومع ذلك يأتيني كثير من من طلبة العلم يعني الذين احسبهم على خير ويسافر وانا كذلك اسافر لهم حتى تدارس ونجلس مع بعض بالعشر ساعات والاتناشر ساعة نتدارس ونتفكر في مسألة او في قضية او في باب او في قطعة مثلا من الكتاب او نحو ذلك

144
00:45:58.450 --> 00:46:17.700
لماذا؟ لان انا وهو نعلم ان هذا هذا هو العلم. العلم مدارسة فلذلك لابد ان يكون لك ورد ثابت في هذه الكتب وهذه الكتب انا عملت عنها منشورات كثيرة. اللي هي كتب الائمة المحققين ذكرتها من اول

145
00:46:17.850 --> 00:46:38.100
من اول كتاب ما لك رحمه الله الى كتاب النسائي المجتبه هذه حقبة عندنا حقبة اخرى من بعد ذلك اللي هي من سنة ثلاثمائة الى اربعمائة يدخل فيها بقى يدخل فيها ابن عبدالبر وبعد ذلك ثم مرحلة اخرى فيها الخطيب البغدادي وفيها ابن الصلاح وفيها

146
00:46:38.100 --> 00:46:55.700
وغيرهم النووي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن حجر وابن هشام الانصاري وغيرهم انا يعني في هذه الدورة ارجو انها تكون مفيدة آآ لكم ان شاء الله طيب قال رحمه الله

147
00:46:56.200 --> 00:47:16.200
وانما قلنا ذلك. يعني بعد ذلك يعلل بعد كل ما سبق يعلل. وانما قلنا ذلك لان الله تعالى ذكره قال ومتعوهن فامر الرجال ان يمتعهن. وامره فرض الا ان يبين ان يبين تعالى ذكره انه عنا به الندب والارشاد. يعني ويجعلون الاصل في الامر انه للوجوب. هذه ايضا قاعدة

148
00:47:16.200 --> 00:47:38.100
وواضح ان هذه القاعدة عند الطبري رحمه الله يستعملها آآ ليرد بها على من آآ يعني ذكروا ان هذا للندب وليس للوجوب اه كما اه ذكر عندنا في  اللي هو في في القول الرابع

149
00:47:39.650 --> 00:48:03.800
القول الرابع نعم اللي هم آآ استدلوا بكلمة حقا على المتقين فهو يرد عليهم هنا رحمه الله قال وانما قلنا ذلك لان الله تعالى ذكره تمام. قال الا ان يبين تعالى ذكره انه عنى به الندب والارشاد آآ لما قد بينا في كتابنا المسمى بلطيف البيان عن اصول الاحكام. ذكرنا

150
00:48:03.800 --> 00:48:18.450
هذا الكتاب للطبري انا لم اقف عليه ولا اعلم احدا ذكره. آآ ولكن واضح ان هو كان كتابا كبيرا في الفقه لانه يحيل اليه كثيرا لانه اصلا اشترط على نفسه الا يتوسع في مسألة فقهية هنا في هذا الكتاب

151
00:48:19.800 --> 00:48:36.650
وانما يتكلم بالقدر الذي يبين به الاية قال آآ في كتابنا المسمى بلطيف البيان عن اصول الاحكام لقوله والمطلقات متاع بالمعروف ولا خلاف بين جميع اهل التأويل ان معنى ذلك وللمطلقات على ازواجهن متاع

152
00:48:36.650 --> 00:48:52.600
المعروف واذا كان ذلك كذلك فلن يبرأ الزوج مما لها عليه الا بما وصفنا قبل من اداء او ابراء. خلاص؟ اما ان هو يؤدي اليها او انها تبرئه. او تبرئه. اللي هي ان هي تتنازل يعني

153
00:48:53.550 --> 00:49:08.750
فان ظن ذو غباء ان الله تعالى ذكره اذ قال حقا على المحسنين وحقا على المتقين انها غير واجبة. يعني يظن ان كلمة حقا على المتقين او حقا مع المحسنين تجعل ان هذا الامر يعني يعني هو للندب او الاستحباب

154
00:49:09.000 --> 00:49:28.850
الانسان يختار منه ما شاء انها غير واجبة لانه لانها لو كانت واجبة لك انت على المحسن وغير المحسن. والمتقي وغير متقي فان الله تعالى ذكره قد امر جميع خلقه بان يكونوا من المحسنين ومن المتقين. وما آآ وجب من حق على اهل الاحسان والتقى فهو على غيرهم اوجب

155
00:49:28.850 --> 00:49:43.400
هو لهم الزم طبعا لماذا استعمل الطبري رحمه الله كلمة ذو غباء هنا يعني التبريق يعني قليلا ما يستعمل هذه الكلمة. انا حصرت له المواضع يمكن عشر مواضع في الكتابة يعني تقل او تزيد لكن هي في هذا

156
00:49:43.550 --> 00:49:57.700
اه وجدت انه يذكر ذلك في الامور الكبيرة يعني هو بيقول يعني لو انت ظننت ان قول الله حقا على المحسنين او حقا على المتقين تجعل ذلك غير واجبا على غيرهم

157
00:49:57.700 --> 00:50:17.700
هذا ليس صحيحا. وكل انسان مأمور بالاحسان ومأمور بالتقوى. زي ما كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان مثلا الا يعني الا مع ذي محرم منها مثلا. فهل معنى ذلك ان هو يبيح لغيرها انها تسافر؟ لا. هو هذه الصيغة

158
00:50:17.700 --> 00:50:37.650
يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آآ في بعض في الالبسة المحرمة لا ينبغي هذا للمتقين. هل معنى ذلك ان الانسان لو قال انا لست من المتقين يحل له لا. فانا شايف ان ده موضع جميل جدا. آآ هل الاحكام التي علقت على التقوى

159
00:50:37.750 --> 00:51:19.000
تكون استحبابا فالطبري يرى غلط بل يرى غباء من استدل اه بهذه القرينة على انها للندب وانما هي تكون على الوجوب. فهذا موضع جميل خلينا يعني نعزو اليه   قال وبعد فان في اجماع الحجة على ان المتعة لمطلقة غير المفروض لها

160
00:51:19.050 --> 00:51:44.300
قبل المسيس واجبة بقول ومتعهن وجوب نصف الصداق لمطلقة المفروض لها قبل المسيس قال الله تعالى ذكره فيما اوجب لها من ذلك الدليل الواضح ان ذلك حق واجب لكل مطلقة بقوله وللمطلقات متاع بالمعروف. وان كان قال حقا على المتقين. ومن انكر ما قلنا ذلك سئل عن

161
00:51:44.300 --> 00:52:06.100
المطلقة غير المفروض لها. الان هو يستدل او يلزم يعني لو ان شخصا ادعى ان هذه الاية خاصة آآ اسف انه آآ يعني يقال يعني آآ في اجماع عندنا ما هو الاجماع على ان المتعة لمطلقة غير المفروض لها قبل المسيس واجبة

162
00:52:06.100 --> 00:52:21.500
ده ما فيهوش كلام. ده اجماع طيب آآ هيقال له طيب متعوهن هذه اه هو يريد ان ان ينقض فكرة الاستدلال بقول الله حقا على المتقين ان هذه تدل على انها الاستحباب

163
00:52:21.750 --> 00:52:41.200
وقال له طيب ما ممكن قائل يقول لك ان كلمة حقا على المتقين هذه تجعل ايضا المتعة للمطلقة غير المفروضة قبل المسيس اه غير واجبة يعني انت لماذا جعلت كلمة حقا على المتقين تخص فقط

164
00:52:41.750 --> 00:53:01.300
اه الفوق التي فرض لها فتجعل المتعة لها استحبابا. طيب والله كلمة حقا على المتقين هذه ذكرت بعد الاية فلو قال لك قائل يدخل فيها كل مطلقة سواء التي فرض لها او التي لم يفرض لها. فهو طبعا لا يستطيع. لا يستطيع لان هذا اجماع ومتفق عليه

165
00:53:01.300 --> 00:53:22.600
قال ومن انكر ما قلنا في ذلك سئل عن المتعة للمطلقة غير المفروض لها قبل المسيس فان انكر وجوبه خرج من قول جميع الحجة يعني خرج من اجماع العلماء. ونظر مناظرتنا المنكرين في عشرين دينارا زكاة ابدأ بقى ايه؟ يعني يشنع عليه. والدافعين زكاة

166
00:53:22.600 --> 00:53:44.750
عروضي اذا كانت للتجارة وما اشبه ذلك. فان اوجب ذلك لها. يعني لو هو فيه حالين. اما ان هو ينكره خلاص كده او ان هو يقوم به فاذا آآ يعني فان اوجب ذلك لها سئل الفرق بين وجوب ذلك لها والوجوب لكل مطلقة. الفرق بينها وبين باقي المطلقات

167
00:53:44.750 --> 00:54:00.000
قد شرط فيما آآ جعل لها من ذلك بانه حق على المحسنين كما شرط فيما جعل للاخر بانه حق على المتقين فلن يقول في احدهما قولا الا الزم في اه من اجمل المواضع بصراحة

168
00:54:00.000 --> 00:54:17.350
قال واجمع الجميع على ان المطلقة غير غير المفروض لها قبل المسيس لا شيء لها على زوجها المطلقها غير المتعة. خلينا نفهم  لان طبعا الدرس لانه يعني ليس مباشرا انا لا ارى وجوه من يستمعون

169
00:54:17.450 --> 00:54:33.750
دي يعني آآ دي شوية بتصعب تصوري لفهم المتلقي لذلك اكرر يعني بعض الناس بيعتب علي ان انا اكرر كثيرا المعلومة هو يعني لو وضع نفسه مكاني لكررها اكثر. لماذا؟ لان بعض المتلقين

170
00:54:33.750 --> 00:54:50.700
انا اعرف ان هو لا لا يفهم الكلام اضطر ان انا يعني انوع له في الشرح ودي بصراحة يعني مشكلة كبيرة اللي هي مشكلة الشرح عن آآ عن بعد. ان انا انا طول عمري معتاد على ان ارى وجوه من يستمعون الي

171
00:54:50.700 --> 00:55:08.800
الدرس فمن وجوههم افهم. ويكون معنا السبورة واستعمل دائما الوسائل. لكن اضطررنا الى مثل هذه الدروس وحتى يكون حتى النفع واسعا. فلذلك انا مم لا يعني اضع نفسي مكان المتلقي. واتصور ان بعض المتلقين

172
00:55:08.800 --> 00:55:29.250
احيانا لم يفهم الكلام. فلذلك اكرره آآ خلينا نفهم الموضوع بالراحة. دلوقتي احنا عندنا اخر شيء كان يتكلم عنه الطبري رحمه الله قوله فان ظن ذو غباء ان الله تعالى ذكره اذ قال حقا على المحسنين وحقا على المتقين انها غير واجبة

173
00:55:30.250 --> 00:55:54.900
تمام؟ لانها لو كانت واجبة لكانت على المحسن وغير المحسن الان هو بيناقش فكرة تمام؟ لو انتم لو انتم يعني تتذكرون معنا القول الرابع اللي هو آآ عن ابي اسحاق ان شريحا قال للذي قد آآ للذي قد دخل بها ان ان كنت من المتقين فمتع

174
00:55:55.200 --> 00:56:07.600
تمام؟ آآ ذكر الطبري رحمه الله هنا وكأن قائلي هذا القول ذهبوا في تركهم ايجاب المتعة فرضا للمطلقات. الى ان قول الله تعالى ذكر وحقا على المحسنين احنا في صفحة ثلاثمائة

175
00:56:08.100 --> 00:56:27.450
وقوله حقا على المتقين دلالة على انها لو كانت واجبة وجوب الحقوق اللازمة الاموال بكل حال لم آآ يخصص آآ لم يخصص المتقون والمحسنون بانها حق عليهم دون غيرهم. بل يعني يكون ذلك عاما

176
00:56:27.550 --> 00:56:47.150
فالطبري تكلم عن هذا والى ان وصل الى الالزام هذا بيقول آآ اجماع العلماء يعني العلماء مجمعون على ان المتعة للمطلقة غير المفروض لها قبل المسيس واجبة واحد لم يفرض لها

177
00:56:47.350 --> 00:57:10.650
ولم يمسها فايه ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. خلاص؟ تمام يبقى احنا عندنا امرأة مطلقة فيها صفتان الاولى انها لم يفرض لها صداق معين خلاص كده وفي نفس الوقت لم تمس. جميل. يبقى دي المتعة لها واجبة. ما فيش خلاف

178
00:57:11.350 --> 00:57:30.900
طيب وجوب نصف الصداق للمتعة المفروض لها قبل المسيس واجبة بقوله ومتعهن وجوب نصف الصداق للمطلقة المفروض لها قبل المسيس. يعني هي المتعة هنا واجبة. كوجوب نصف الصداقة المطلقة المفروض لها قبل المسيس

179
00:57:31.500 --> 00:57:50.350
يبقى كما انهم اوجبوا نصف الصداق للمطلقة المفروض لها قبل المسيس قبل ان ان تجامع يعني فكذلك اوجبوا المتعة للمطلقة غير المفروض لها. يبقى احنا عندنا اتنين صنفان. واحدة امرأة طلقت

180
00:57:50.350 --> 00:58:13.800
خلاص كده ؟ وآآ لم يفرض له. كويس ؟ تمام. وعندنا آآ امرأة اخرى آآ يعني آآ طلقت وفرض لها. فهذه لها النصف التي طلقت وفرض لها لها نصف نصف ما فرضتم. طيب والاخرى؟ الاخرى لها المتعة هذا باتفاق

181
00:58:14.450 --> 00:58:26.250
فبيقول ايه؟ قال الله تعالى ذكره فيما اوجب لها من ذلك. الدليل واضح على ان ذلك حق واجب لكل مطلقة. اللي هو في قوله وللمطلقات متاع بالمعروف اه وان قال

182
00:58:26.600 --> 00:58:46.600
وان قال حقا على المتقين عادي يعني هل كلمة حقا على المتقين تجعل ذلك للندب او تخص بعض آآ المطلقات دون فهنا الطبري بقى بيقول ومن انكر ما قلنا في ذلك سئل عن المتعة للمطلقة غير المفروض لها. احنا اتفقنا ان المطلقة غير

183
00:58:46.600 --> 00:59:02.900
المفروض لها في اجماع من العلماء على ان لها المتعة. تمام فان اللي هي المطلقة غير المفروض لها قبل المسيس. تمام انتهينا من هذا. فان انكر وجوبه فيه احتمال ان هو يقول اه والله يعني المتعة مش واجبة

184
00:59:02.900 --> 00:59:19.950
كونوا بذلك خرج عن اجماع العلماء خلاص كده؟ قال بقى ايه ونظر مناظرتنا المنكرين في عشرين دينار له يكون له شكل تاني في المناظرة. تمام فان اوجب ذلك لها. قال لأ دا هي فعلا لها المتعة تمام

185
00:59:20.300 --> 00:59:37.300
فهنسأله طيب ما الفرق بين وجوب ذلك لها والوجوب لكل مطلقة؟ مع ان الله سبحانه وتعالى قال في الجميع حقا على المحسنين حقا مع المتقين واضح كده؟ فلن يقول شيئا الا الزم في الاخر. ارجو ان يكون ذلك واضحا

186
00:59:37.700 --> 00:59:52.700
ان شاء الله قال ذكر بعض آآ بعض من قال ذلك. من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم اه ذكر عن ابن عباس قال اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يفرض لها وقبل ان يدخل بها فليس لها الا المتاع

187
00:59:54.250 --> 01:00:08.650
آآ كذلك عن الحسن ان طلق الرجل آآ امرأته ولم يدخل بها ولم يفرض لها فليس لها الا المتاع اه ايضا ذكر عن نافع قال اذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها ولم يفرض لها

188
01:00:08.950 --> 01:00:28.450
اه فانما لها المتاع طيب اه ذكر مم ايضا في قول المجاهد قال ليس لها صداق الا متاع بالمعروف ثم ذكر ايضا عن السدي لا جناح عليكم ان طلقتم. آآ قال هذا هذا الرجل

189
01:00:28.500 --> 01:00:57.300
توهب له فيطلقها قبل ان يدخل بها. فانما اه عليه المتعة اه طيب قال فلها متاع في قول اخر فلها اه متاع بالمعروف ولا فريضة لها آآ قال  ايضا عن الضحاك في آآ قوله ما لم تمسوهن او تفريضوا لهن فريضة قال هذا رجل وهبت له امرأة فطلقها من قبل ان يمسها فلها المتعة ولا

190
01:00:57.300 --> 01:01:21.950
لها وليست لها عدة. قال واما الموسع فهو الذي قد يعني يفسر الان الالفاظ. واما الموسع فهو الذي قد صار من عيشه الى سعة وغنى. يقال منه اوسع فلان فهو يوسع ايساعا. وهو موسع. واما المقتر فهو المقل من المال. يقال قد اقتر فهو يقتر اقتارا وهو

191
01:01:21.950 --> 01:01:45.650
دكتور قال واختلفت القراءة في قراءة القدر فقرأه بعضهم على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره. بتحريك الدال الى الفتح من القدر اه توجيها منهم ذلك الى الاسم من التقدير الذي هو من قول القائل قدر فلان هذا الامر

192
01:01:45.800 --> 01:02:04.050
وقرأ اخرون بتسكين الدال اه توجيها منهم ذلك الى المصدر اه من ذلك كما قال الشاعر وما صب وما صب رجلي في حديد في حديد مجاهد شيعي مجاشع مع القدر الا حاجة لي اريدها

193
01:02:04.100 --> 01:02:24.900
والقول في ذلك عندي انهما جميعا قرأتان قد جاءت قد جاءت بهما الامة ولا تحيل القراءة باحدهما معنى في الاخرى. هذا ضابط ايضا عند الطبع  ان هي اول شيء ان هي جاءت قاءت به القرعة وانها لا تحيل القراءة باحدهما آآ معنا في الاخرى. هذا ضابط مهم ايضا

194
01:02:25.400 --> 01:02:43.250
قال بل هما متفقتا المعنى فباي القرائتين قرأ القارئ ذلك فهو للصواب مصيب. وانما يجوز ركز بقى عشان ده موضع مهم جدا ان يبين منهج الطبري في الترجيح بين بين القراءات. لان بعض الناس يعني يطلق الكلام دون ان ان يبينه

195
01:02:43.300 --> 01:03:00.050
فيقول الطبري يعني يتخير من القراءات او يرد بعض القراءات. ما فيش مشكلة انك انت تنقد بعض ما رده الطبري من القراءات الثابتة. تمام. لكن لابد ان تعرف مأخذه. هو بيقول وانما يجوز اختيار بعض القراءات

196
01:03:00.050 --> 01:03:20.550
على بعض لينونة المختارة على غيرها بزيادة معنى اوجبت لها الصحة دون غيرها واما اذا كانت المعاني في جميعها متفقة فلا وجه للحكم لبعضها بانه اولى ان يكون مقروءا به من غيره. هذه القاعدة

197
01:03:20.550 --> 01:03:34.900
مهمة جدا لقاعدة الضابط في الترجيح بين القراءات نحن الان لا نتكلم عن رد قراءة وانما نتكلم عن ترجيح قراءة بقراءة. فده موضع مهم في الايه؟ في الترجيح بين القراءات

198
01:03:38.250 --> 01:03:58.550
يعني مع اني كاتب الفايدة دي اكثر من مرة وكاتبها في اكثر من دفتر ولكن مع ذلك كل ما تمر فايدة لازم اكررها في الكتابة حتى تفوتني قال فتأويل الاية اذا لا حرج عليكم شوفي بعد ما يا سلام. شوفي احنا بدأنا من اول صفحة كم؟ خلينا يعني نشوف كيف يدير الطبري تفسيره

199
01:03:58.550 --> 01:04:18.850
نحن بدأنا من صفحة مئتين وستة وثمانين بدأ الطبري اولا بشرح الاية كلمة كلمة. ثم بعد ما انتهى من آآ الكلام مفصلا يجمل قال فتأويل الاية اذا يعني خلاصة الاية. لا حرج عليكم ايها الناس

200
01:04:19.450 --> 01:04:39.450
لان طلقتم النساء وقد فرضتم لهن آآ آآ لهن ما لم تمسوهن او ان طلقتموهن ما لم تمسوهن قبل ان تفيضوا لهن ومتعوهن جميعا. طبعا هو بيرجحون على ذي السعة والغنى منكم من متاعهن حينئذ بقدر غناه وسعته

201
01:04:39.450 --> 01:04:54.900
نادي الاقتار والفاقة منكم منه بقدر طاقته واقتاره يبقى نلاحز كده ان الطبري يبدأ اولا بالتفصيل. يفصل لو كان فيه سبب نزول يذكره. لو كان فيه معاني لغوية. لو كان فيه خلافات في الاية

202
01:04:54.900 --> 01:05:15.800
ثم في في نهاية الاية لابد ان يذكر خلاصة التفسير. وبعض الناس لا يهتم بهذا. بعض الناس يبقى في التفاصيل ثم اذا ذكرت عن المعنى الاجمالي لا يعرفه المعنى الاجمالي يا شباب هو اللي بيكون مذكور مثلا في كتاب مثل المختصر في التفسير او التفسير الميسر هذا هو المعنى الخلاصة يعني

203
01:05:17.600 --> 01:05:33.500
آآ طيب القول في تأويل قوله متاعا بالمعروف حقا على المحسنين يعني تعالى ذكره بذلك ومتعهن متاعا وقد يجوز ان يكون متاعا منصوبا قطعا يعني اللي هو الحال يعني. كلمة القطع هنا معناها الحال

204
01:05:33.900 --> 01:05:49.650
على الحال يعني. من القدر لان المتاع نكرة والقدر معرفة ويعني بقوله بالمعروف بما امركم الله به من اعطاء من اعطائكموهن ذلك بغير ظلم ولا مدافعة من منكم لهن به

205
01:05:50.050 --> 01:06:13.750
يعني عن طيب نفس يعني ويعني بقوله حقا على المحسنين متاعا بالمعروف الحق على المحسنين فلما آآ فلما دل ادخال اللام الالف واللام على الحق آآ وهو من نعت المعروف والمعروف آآ معرفة والحق نكرة نصب على القطع منه كما يقال اتاني الرجل راكبا

206
01:06:14.000 --> 01:06:38.450
وجائز ان يكون آآ نصب على المصدر من جملة الكلام الذي قبله كقول القائل عبدالله عالم حقا فالحق منصوب من نية كلام المخبر لانه قال اخبركم بذلك حقا والتأمين الاول هو وجه الكلام ان معنى الكلام فمتعوهن متاعا بمعروف حق حق على

207
01:06:38.450 --> 01:06:54.950
كل من كان منكم محسنا. طيب وقد زعم بعضهم طبعا هو يقصد الفراء هنا وقد زعم بعضهم ان ذلك منصوب بمعنى احق ذلك حقا. والذي قاله من ذلك بخلاف ما دل عليه ظاهر التلاوة. لان الله تعالى ذكره

208
01:06:54.950 --> 01:07:11.100
وجعل المتاع للمطلقات حقا لهن على ازواجهن. فزعم قائل هذا القول القول آآ ان معنى ذلك ان الله تعالى ذكره اخبر عن نفسه انه يحق ذلك على المحسنين فتأويل الكلام

209
01:07:11.550 --> 01:07:30.150
اذا اذ كان الامر كذلك ومتعوهن على الموسع قدره. وعلى الموتر قدره متاعا بالمعروف الواجب على المحسنين. ويعني بقوله المحسنين يحسنون الى انفسهم في المسارعة الى طاعة الله فيما الزمهم به. وادائهم ما كلفهم من فرائضه. فان قال قائل

210
01:07:30.900 --> 01:07:46.100
فان قال قائل انك قد ذكرت ان الجناح هو الحرج وقد قال الله تعالى ذكر لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. فهل علينا من جناح لو طلقناه آآ لو طلقناهن بعد المسيح

211
01:07:46.100 --> 01:08:13.800
فيوضع عنا بطلاقهن قبل المسيس قيل قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات آآ يعني اللي هو قال الزمخشري فسر هذا في كتاب اساس البلاغة كلما تزوج او تزوجت مد عينه او مدت عينها

212
01:08:13.800 --> 01:08:28.050
عائلة اخرى اواخر. يعني هو تفسير الحديث يعني الذواق والذواقة اللي هو لا يستقر يعني ان هو تزوج فيمد عينيه الى غير اهله او كذلك المرأة قال حدثنا بذلك ابن بشار

213
01:08:28.600 --> 01:08:38.600
قال حدثنا ابن ابي عدي وعبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن شهر ابن حوشب عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو لماذا ذكر المتن اولا ثم ذكر الاسناد؟ هذه

214
01:08:38.600 --> 01:08:57.200
طريقة للعلماء في تضعيف الرواية انهم يذكرون اولا المتن ثم يذكرون الاسناد اه قال طبعا هذا حديث واضح انه شهر بن حوشب يعني لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني اه معضل يعني سقط فيه وسائط كثيرة. قال وروي عنه

215
01:08:57.200 --> 01:09:19.650
صلى الله عليه وسلم انه قال ما بال اقوام يلعبون بحدود الله يقولون اه قد اه اه طلقتك قد راجعتك قد طلقتك وايضا آآ روى باسناد اخاه. قال فجائز ان يكون الجناح الذي وضع عن الناس في طلاقهم نسائهم قبل المسيس هو الذي كان يلحقهم منه بعد ذوقهم

216
01:09:19.650 --> 01:09:40.400
اياهن كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث ضعيف. تمام؟ لكن هو يحاول ان يستفيد المعنى قال فجائز ان يكون الجناح الذي خلاص. قال وكان بعضهم يقول معنى قوله في هذا الموضع لا جناح يعني لا سبيل آآ عليكم للنساء ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن

217
01:09:40.400 --> 01:10:00.400
ولم تكونوا فرضتم لهن فريضة في اتباعكم بصداق ولا نفقة. وذلك مذهب. يعني هو ينفع. بيقول ينفع يعني. لولا ما قد وصفت من ان المعنى ان المعني بالطلاق قبل المسيس في هذه الاية صنفان من النساء. احدهما المفروض لها والاخر غير المفروض لها. فاذا كان ذلك كذلك

218
01:10:00.400 --> 01:10:17.300
لا وجه لان يقال لا سبيل لهن عليكم في صداق. اذا كان الامر على ما وصفنا وقد يحتمل ذلك ايضا وجها اخر. هو الان يعالج فكرة ما هي كلمة الحرج. لا جناح عليكم. ان هو قال ان كلمة لا جناح معناها لا حرج

219
01:10:17.300 --> 01:10:33.600
هو يريد ان يفهم ما معنى كلمة لا حرج عليكم يعني تمام هذا قد يحتمل ذلك ايضا وجها اخر. وهو ان يكون معناه لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن في اي وقت شئتم طلاقهن

220
01:10:33.600 --> 01:10:53.600
لانه لا سنة في طلاقهن. فللرجل ان يطلق اذا لم يكن مسهن حائضا وطاهرا. يعني بخلاف لو ان رجلا مس زوجته يعني جامع زوجته فمعناها خلاص هي كده اصبح مدخولا بها. فلا يحل له او يعني لا يجوز له ان يطلقها وهي حائض

221
01:10:53.600 --> 01:11:08.200
بينما يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. هذا هو الطلاق السني فكأن الطبري يقول ان فيه قول اخر لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. يعني ما دمت انت لم تمس الزوجة فخلاص لا يفرق معك

222
01:11:08.200 --> 01:11:24.300
اه كونها حائضا او ليست حائضا بخلاف ما اذا دخلت بها قال في كل وقت وليس ذلك كذلك في المدخول بها التي قد مست لانه ليس لزوجها طلاقها ان كانت من اهل الاقراء الا للعدة طاهرا

223
01:11:24.300 --> 01:11:36.850
تمام؟ يعني ان هي تستقبل العدة وتكون طاهرا يعني في طهر لم يجامعها فيه لم يجامع فيه فيكون الجناح الذي اسقط عن عن مطلق التي لم يمسها في حال حيضها

224
01:11:36.900 --> 01:11:55.600
هو الجناح الذي كان به مأخوذا المطلق بعد الدخول بها في حال حيضها او في طهر قد جامعها فيه. نفهم الفكرة هو يقول الان هو الطبري يعالج كلمة لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. ما هو الجناح هنا

225
01:11:56.400 --> 01:12:12.000
ذكر اقوالا ذكر اقوالا في الايه؟ في الجناح. منها مثلا ان ان هي تكون بمعنى السبيل. لا سبيل عليكم ولكنه ضعف ذلك هو مذهب ولكنه يعني ضعفه. لكن هو بيحتمل وجها يراه قريبا. ما هو؟

226
01:12:12.600 --> 01:12:32.300
ان المرأة التي طلقت ولم تمس فلا يفرق مع زوجها انه طلقها وهي حائض او وهي غير حائض. ما فيش اي مشكلة. خلاص فبيقول ان كلمة لا جناح عليكم يعني هذا الجناح هو الذي يؤخذ به من طلق امرأته وهي بعد ان دخل بها طلقها في

227
01:12:32.300 --> 01:12:45.800
حال حيضها او في طهر قد جامعها فيه يبقى احنا عندنا الطلاق السني الصحيح هو ان يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه. خلاص؟ انما لو طلقها وهي حائض او طلقها في طهر قديم

228
01:12:45.800 --> 01:13:05.350
جامعها فيه فهذا على خلاف السنة. فهذا هو الذي لا جناح فيه على المطلق. لماذا؟ لانه لم يدخل بها. ارجو ان يكون الكلام واضحا قال القول في تأويل قوله وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون

229
01:13:05.550 --> 01:13:25.550
قال وهذا الحكم من الله تعالى ذكره ابانة عن قوله لا جناح عليكم الى اخره. وتأويل ذلك لا جناح عليكم ايها الناس ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن الكلام يعني. وقد فرضتم لهن فريضة فلهن عليكم نصف ما كنتم فرضتم لهن من قبل طلاقكم اياهن. يعني بذلك فلهن عليكم نصف

230
01:13:25.550 --> 01:13:44.400
ما اصدقتموهن وانما قلنا ان تأويل ذلك كذلك لما قد قدمنا البيان عنه من ان قوله او تفريض لهن فريضة بيان من الله ذكره لعباده حكم غير المفروض  اذا طلقهن قبل المسيس فكان معلوما بذلك ان حكم اللواتي

231
01:13:44.800 --> 01:14:02.700
عطف عليهن غير حكم المعطوف آآ آآ بهن بها يعني يريد ان يكون عندنا صنفان هنا آآ المرأة التي يعني آآ فرض لها آآ التي فرض لها والتي لم يفرض لها

232
01:14:02.950 --> 01:14:18.950
خلاص؟ قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. يبقى احنا عندنا في الاول لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن التفريط لهن فريضة حاجتين لم تمس المرأة ولم يفرض لها. تمام. طب الصنف الثاني

233
01:14:19.300 --> 01:14:34.350
لم تمس لكن فرض له خلاص طيب قال وانما كرر تعالى ذكره قوله. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. وقد مضى ذكرهن في قوله لا جناح عليكم

234
01:14:34.350 --> 01:14:58.900
انطلقتم النساء ما لم تمسوهن ليزول الشك عند سامعيه. واللبس عليهم من ان يظنوا ان التي حكمها الحكم الذي في هذه الاية هي غير التي ابتدأ بذكرها وذكر حكمها في الاية التي قبلها. يعني هو يقول احيانا يأتي اية في القرآن لدفع اللبس. اضرب مثالا عشان نفهم الفكرة

235
01:14:59.700 --> 01:15:16.750
في قول الله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ممكن واحد يقول طيب ما هي معروف ان التلاتة زائد السبعة عشرة طب لماذا قال تلك عشرة كاملة لدفع اللبس؟ لان كلمة

236
01:15:17.100 --> 01:15:37.100
لان حرف الواو قد يكون بمعنى او مثل مثلا مثنى وثلاث ورباع. يعني ممكن تتزوج مثنى او ثلاث او رباع. تمام فلما قال فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم قد يظن ظان ان الانسان مخير اما ان يصوم ثلاثة

237
01:15:37.100 --> 01:15:53.250
ايام في الحج واما ان يصوم سبعة اذا رجع. فلما قال الله تلك عشرة كاملة بين هذا ان الكفارة هي صيام العشرة ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجعت. فهذا قطع بان الواو هنا

238
01:15:53.550 --> 01:16:11.800
ليست للتخيير وانما الواو هنا للايه؟ للعطف او للجمع. فنفس الكلام هنا قال واما قوله الا ان يعفون فانه يعني الا ان يعفو اللواتي وجب لهن عليكم نصف تلك الفريضة. آآ

239
01:16:13.300 --> 01:16:31.300
فيتركن فيتركنه لكم ويصفحن لكم عنه تفضلا منهن شف تفضل لان هو اصلا كان واجب عليك فهي اذا صافحت هذا تفضل منها آآ تفضل منهن بذلك عليكم. ان كن ممن يجوز

240
01:16:31.750 --> 01:16:51.750
حكمه في ماله وهن بوالغ رأى رشيدات. يعني لو كانت المرأة بالغة رشيدة فيجوز ان تعفو. فيجوز عفوهن حينئذ عما عفونا عن من ذلك فيسقط عنكم اه ما كنا عفونا لكم عنه منه. وذلك النصف الذي اه كان اه وجب لهن من الفريضة

241
01:16:51.750 --> 01:17:11.750
بعض الطلاق وقبل العفو ان عفت عنه او ما عفت عنه. وبنحو الذي قلنا قال اهل التأويل ذكر عن علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس قال فهذا الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا. ثم يطلقها من قبل ان يمسها. فلها نصف صداقها ليس لها اكثر من ذلك

242
01:17:13.350 --> 01:17:35.450
اه وذكر كذلك عن مجاهد قال ان طلق الرجل امرأته وقد فرض لها فنصف ما فرض. الا ان يعفون آآ ايضا  آآ ذكر عن الربيع قال هو الرجل يتزوج المرأة طبعا نحن الان في اي اية وان طلقتموهن من قبل ان تمسونا وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون

243
01:17:35.500 --> 01:17:53.050
قال هو الرجل يتزوج المرأة وقد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل ان يدخل بها فلها نصف ما فرض لها ولها المتاع ولا عدة عليها آآ ثم ذكر عن ابن شهاب قال اذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها ولم يمسها فلها نصف صداقها ولا عدة عليه

244
01:17:53.100 --> 01:18:05.300
قال الا ان يعفون. الان يتكلم عن كلمة الا ان يعفون قال القول الذي ذكرناه من التأويل ذكر من قال في قوله الا ان يعفون. القول الذي ذكرناه في التأويل

245
01:18:05.550 --> 01:18:23.150
آآ قال روى باسناده عن عكرمة يقول اذا طلقها قبل ان يمسها وقد فرض لها فنصف الفريضة لها عليه الا ان تعفو عنه فتتركه. فتتركه آآ ايضا عن الضحاك قال المرأة تترك الذي لها

246
01:18:23.500 --> 01:18:41.150
آآ ايضا عن ابن عباس قال هي المرأة الثيب او البكر يا يزوجها غير ابيها فجعل الله العفو اليهن. ان شئنا عفونا وان شئنا اخذنا نصف الصداق اه طيب ذكر طبعا اقوالا كثيرة جدا كلها في نفس المعنى

247
01:18:42.700 --> 01:19:11.650
اه قال روى رواية روى رواية عن حماد ابن حماد ابن آآ ابن زيد آآ قال حدثنا اسماعيل عن الشعبي صفحة ثلاثمائة وستة عشر ستة عشر عن شريح الا ان يعفون قال تعفو المرأة عن الذي لها كله. قال ابو جعفر ما سمعت احدا يقول حماد بن زيد بن اسامة

248
01:19:11.650 --> 01:19:24.150
الا ابا هشام يعني المفروض ان هو حماد ابن زايد صواب حماد بن اسامة بن زيد. فالراوي يعني غلط فدي يعني فائدة حديثية يعني. خلينا نسجلها. ان يبين غلط الراوي

249
01:19:24.450 --> 01:19:42.400
على غلط   يعني هي فائدة مش كبيرة قوي لكن مهمة يعني على الاقل ان الطبري احيانا يعلق على الاسناد. يعني المفروض ان هذا الراوي اسمه حماد وابن اسامة بن زيد

250
01:19:42.650 --> 01:19:56.000
فراوي عكس الكلام. خلاه حماد بن زيد بن اسامة. فده من الاخطاء في الاسماء الرواية طيب الا ان يعفون برضو نفس الشيء. الا اي يعفون تترك المرأة شطر مالها يعني طيب طيب

251
01:19:56.200 --> 01:20:12.100
قال او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. في صفحة ثلاثمائة وسبعة عشر اختلف اهل التأويل في من عنى الله تعالى ذكره بقوله الذي بيده عقدة النكاح. طبعا احنا عندنا اصناف الخلاف كثيرة في التفسير

252
01:20:12.200 --> 01:20:32.800
احيانا يكون الخلاف في على اي آآ شيء يعود الضمير واحيانا يكون الخلاف من من القائل؟ مثلا آآ ذلك ليعلم اني لم اخونه بالغيب. من القائل؟ هل القائل هي امرأة العزيز ام يوسف عليه السلام؟ آآ مثلا كلمة وكذلك يفعلون. اللي هي ان الملوك اذا دخلوا

253
01:20:32.800 --> 01:20:46.350
قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها ادلة. وكذلك يفعلون. هل هذا تعقيب من الله على كلام المرأة؟ ام هو تتمة كلام المرأة لا بلقيس؟ وهكذا فهنا الخلاف الذي بيده عقدة النكاح من هو؟

254
01:20:46.500 --> 01:21:01.750
وقال بعضهم هو ولي البكر يعني المرأة البكر هذا هو وليها فريقنا بين البكر والثيب. وقالوا ومعنى الاية او يترك الذي يلي على المرأة عقد نكاحها من اوليائها للزوج النصف الذي وجب لي مطلقة

255
01:21:01.750 --> 01:21:16.900
عليه قبل مسيسه فيصفح له عنه ان كانت الجارية ممن لا يجوز لها امر في مالها. يعني كانت البنت مثلا عقد عليها وهي يعني آآ لم تبلغ آآ لان يجوز للمرأة ان هي يعقد عليها قبل ان تبلغ

256
01:21:17.000 --> 01:21:47.250
تمام لكن آآ اذا كانت المرأة ممن آآ يعني ممن لها آآ ممن لها ان هي عاقلة وبالغة هي التي يجب ان تعفو طيب قال على المرأة تمام خلصناها دي. ذكر من قال ذلك آآ روى رواية عن ابن عباس قال اذن الله في العفو وامر به فان عفت فكما عفت وان

257
01:21:47.250 --> 01:22:19.650
وعفى وليها وان ابت طيب آآ ايضا في رواية اخرى عن ابن عباس او يعفو او يعفو الذي او يعفو الذي بيده عقدة النكاح  ارجو ان يكون الصوت واضحا قال هو ابو الجارية البكر. جعل الله سبحانه العفو اليه ليس لها معه امر اذا طلقت ما كانت في حجره

258
01:22:21.300 --> 01:22:40.350
يعني هو هو الذي يكون فيه له عقدة النكاح. اذا كانت طبعا ايه؟ اذا كانت اه جارية بكرا طيب آآ كل الاقوال في نفس الشيء اللي هو ولي العذراء ولي البكر

259
01:22:41.600 --> 01:22:57.500
طبعا الطبري يذكر اقوالا كثيرة جدا. وقال اخرون بل الذي بيده عقدة النكاح الزوج قالوا ومعنى ذلك ان يعفو الذي بيده نكاح المرأة فيعطيها الصداق كاملا. هنا بقى المعنى تغير تماما

260
01:22:57.900 --> 01:23:11.950
يعني ده معنى اخر يعني ان ان الزوج بدل ما ايه هو هو فرض عليه النصف فهي اما ان هي تعفو عن النصف او هو يعطيها المهر كاملا الصداق كاملا يعني

261
01:23:12.950 --> 01:23:30.350
قال الذي بيده عقدة نكاح الزوج. يبقى احنا عندنا اه من من آآ امثلة الخلاف الخلاف فيه من الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو ولي البكر او هو الزوج طبعا يختلف معنى الاية

262
01:23:31.300 --> 01:23:53.250
آآ ذكر اقوالا كثيرة هو الزوج هو الزوج وذكر قولا عن آآ عن جبير بن مطعم انه تزوج امرأة فطلقها قبل ان يبني بها واكمل لها الصداق وتأول قول الله او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعني بدل ما يكون لها النصف لأ هو اعطاها الصداقة كاملا. مع ان هي ليس لها

263
01:23:53.250 --> 01:24:27.900
الا النصف طيب   ايضا ذكر عن شريح الذي بيده عقدة النكاح قال الزوج يتم لها الصداق صفحة مئتين وسبعة وعشرين   آآ نفس الشيء هو الزوج يعطي ما عنده عفوا طيب

264
01:24:28.150 --> 01:24:44.200
آآ وصلنا بقى الى صفحة مائة آآ ثلاثمائة واثنين وثلاثين. قال واولى القولين في ذلك بالصواب طبعا هذا من الامثلة الخلاف الواضح لان الخلاف هنا يعني خلاف آآ مم كما يقال خلاف حقيقي

265
01:24:44.300 --> 01:24:55.300
ان هو يا اما يكون الولي ولي البكر او ولي الجارية. او يكون الزوج. والمعنى هيختلف لو كان هو ولي البكر يبقى هو يعفو عن ايه؟ عن النصف الذي لها

266
01:24:55.500 --> 01:25:12.900
اه ولو كان الزوج يبقى المراد ان الزوج يعفو بمعنى ان هو يتمم لها الصداقة قال الطبري واولى القولين في ذلك ثلاثمائة واثنين وثلاثين قول من قال المعني بقوله الذي بيده عقدة النكاح الزوج

267
01:25:13.050 --> 01:25:29.150
وذلك لاجماع الجميع على ان ولي الجارية آآ على ان ولي جارية بكر او ثيب صبي صغير صبية صغيرة كانت او مدركة كبيرة لو ابرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه اياها او وهبه

268
01:25:29.300 --> 01:25:48.000
لها او عفا لها عنه ان ابراءه ذلك وعفوه له عنه باطل وان صداقها عليه ثابت ثبوته قبل ابراءه اياه اياه منها. منه. فكان سبيل ما ابرأه من ذلك كبعض طلاقها

269
01:25:48.050 --> 01:26:03.750
بعد طلاقه اياها سبيل ما ابرأه منه قبل طلاقه اياها يعني دي دي الحجة الاولى. يعني الطبري يقول ان ان احنا ان الصواب هنا هو الزوج. ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج

270
01:26:04.100 --> 01:26:24.100
طيب القول الثاني اللي هو ولي المرأة فقال لك ليه بقى؟ لان فيه اجماع على ان ولي الجارية سواء كانت بكرا او ثيبا صبية او كانت بالغة ايا كان. لو ابرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه اياها. يعني جه قال له يا عم انت ما علكش اي حاجة خلاص اعتبر ان احنا اتنازلناه عنك. هل

271
01:26:24.100 --> 01:26:43.100
يحق له ذلك لا لا يحق له ذلك. قال فاذا كان لا يحق له ذلك آآ قبل ان آآ يعني آآ اه قبل طلاقها فكذلك لا يحق له ان يبرئه بعد طلاقها. تمام؟ دي ايه؟ ده اول يعني اه اول سبب يضاعف

272
01:26:43.100 --> 01:27:05.100
هذا القول قال واخرى يعني في حجة اخرى ان الجميع مجمعون على ان ولي امراة محجور عليها او غير محجور عليها لو وهب لزوجها المطلقة بعد بينونتها منه درهما من مالها على غير وجه العفو منه عما وجب لها من صداقها قبله ان

273
01:27:05.100 --> 01:27:18.200
هبته ما وهب من ذلك مردودة باطلة وهم مع ذلك مجمعون على ان صداقها مال من مالها. يعني هذا مالها هو. هذا هو مالها. فكيف يجعل الامر له هو؟ تمام

274
01:27:19.150 --> 01:27:39.100
فحكمه حكم سائر اموالها واخرى. يعني التالتة بقى. يعني ايه ؟ يبقى احنا هو كده ايه ؟ ذكر اولا وذكر ثانيا. وثالثا ان الجميع مجمعون على ان بني اعمام المرأة طبعا على فكرة ده ده الاستدلال بالاجماع في محل النزاع. بمعنى ان هو يجعل اجماعهم على امر

275
01:27:39.250 --> 01:28:03.350
دليلا على ترجيح احد الاقوال كما انهم مجمعون ان آآ ليس لوليها ان آآ يعني ليتصرف في مالها قبل الطلاق فكذلك بعد الطلاق قال واخرى ان الجميع مجمعون على ان بني اعمام المرأة البكر وبني اخوتها من ابيها وامها من اوليائها. وان بعض

276
01:28:03.350 --> 01:28:24.200
وهم لو عفا عن مالها او بعد دخوله بها ان عفوه ذلك عما عفا له عنه منه باطل. وان حق المرأة ثابت عليه بحاله. يعني الطبري يرجح ان هذا حق المرأة ثابت. ليس لغيرها. فليس لوليها ان يسقطه هذا حقها

277
01:28:24.600 --> 01:28:39.450
تمام قال وان حق المرأة ثابت عليه بحاله. فكذلك سبيل عفو كل ولي لها كائنا من كان من الاولياء والدا كان او جدا او مؤخرا لان الله تعالى ذكره لم يخصص

278
01:28:39.850 --> 01:29:00.400
لم يخصص بعض الذين بايديهم عقد النكاح دون بعض. في جواز عفوه اذا كانوا ممن يجوز آآ حكمه في نفسه وماله. طيب ويقال لمن اتى ما قلنا ممن زعم ان الذي بيده عقدة النكاح ولي المرأة. هل يخلو القول في ذلك من احد امرين

279
01:29:00.550 --> 01:29:21.000
اذ كان الذي بيده عقدة النكاح هو الولية عندك يا اما ان يكون ذلك كل ولي جاز له تزويج وليته تمام؟ او يكون ذلك بعضهم دون بعض. يعني حاجة من الاتنين. هل انت بتقول ولي المرأة يعني معناها ان اي واحد يحل له ان

280
01:29:21.000 --> 01:29:41.900
يكون وليا للمرأة هذا هو الذي بيده عقدة النكاح. ويجوز ان يعفو عن حق المرأة  او يكون ذلك مخصوصا ببعضهم دون بعض. قال فلن يجد الى الخروج من احد هذين القسمين سبيلا. اه ما قداموش غير لحل يا اما هذا اما هذا

281
01:29:42.100 --> 01:29:59.500
فان قال ان ان ذلك كذلك قيل له فاي ذلك عني به انت بتقول اه يعني خلاص هو احنا اتفقنا ان اما ولي المرأة ده هو كل ولي يمكن ان يلي تزويج المرأة او انه بعض الاولياء دون بعض

282
01:29:59.750 --> 01:30:23.950
تمام فان قال كل ولي جاز له تزويج وليته. قيل له افجائز للمعتق؟ امة تزويج مولاته بعد عتقه اياها فان قال نعم قيل له افجائز عفوه ان عفا عن صداقها لزوجها بعد طلاقه اياها قبل المسيس. فان قال نعم خرج من قوله

283
01:30:23.950 --> 01:30:47.150
الجميع هادا هو يعني نظرية الالزام عند الطبري بديعة يلزمه يلزمه حتى يبين خطأ قوله قال وان قيل لا وان قال لا قيل له ولم وما الذي خطر؟ وما الذي حضر ذلك عليه؟ يعني انت ايه اللي خلاك يعني تأذن له بشيء وتحضر ذلك عليه؟ قال وهو وليها. مش هو وليها الذي

284
01:30:47.150 --> 01:31:06.850
يدي عقدة النكاح كما قلت انت تمام ثم يعكس القول عليه في ذلك ويسأل الفرق بينه وبين عفو سائر الاولياء غيره ارجو ان يكون الكلام واضحا. وان قال لبعض دون بعض. لأ هم بعض الاولياء دون بعض. هذه الاية ليست عامة في كل من يجوز له تزويج المرأة او ولايته

285
01:31:06.850 --> 01:31:31.900
المرأة. سئل البرهان على خصوص ذلك. يعني من اين؟ من اين خصصت ذلك؟ عرفت منين ان ايه يعني من اين خصصت صنفا دون صنف قال آآ وقد عمه الله تعالى ذكره فلم يخصص بعضا دون بعض. ويقال له آآ من المعني به اذا كان المراد بذلك بعض

286
01:31:31.900 --> 01:31:51.900
الياء دون بعض. طيب حتى لو انت قلت ان مراد بعضهم دون بعض. من المراد منهم؟ من الاولياء. فان اومأ في ذلك الى بعض منهم سئل البرهان عليه وعكس القول فيه وعرض في قوله ذلك بخلاف دعواه ثم لن يقول في ذلك قولا الا الزم في الاخر مثله

287
01:31:51.900 --> 01:32:12.850
يبقى الطبري رحمه الله يعني آآ يرجح القول بان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. والمعنى انه يجوز له ان او ان هو يعني يمكن ان يعفو فبدلا من ان يعطيها النصف يعطيها الصداقة كاملا. ويخطئ الطبري ان يكون المراد هنا هو ولي

288
01:32:12.850 --> 01:32:30.200
المرأة المطلقة واضح؟ بانه ليس له ان يتصرف في مالها اه طيب فان ظن ظان ان المرأة اذا فارقها زوجها فقد بطل ان يكون بيده عقدة نكاحها. ايوة هنا بقى بيدفع الاشكالات

289
01:32:30.200 --> 01:32:46.050
مهم جدا يا شباب ان احنا نعرف منزلة الكلام بمعنى ان هو مثلا احيانا يذكر حجته واحيانا يذكر القول الاخر واحيانا يبطل القول الاخر واحيانا يجيب عن الاشكال الوارد على قوله

290
01:32:46.100 --> 01:33:10.000
في اشكال هنا وهو ان الرجل طلقها فكيف يوصف بانه بيده عقدة نكاحها قال فان ظن ظان ان المرأة اذا فارقها زوجها فقد بطل ان يكون بيده عقدة نكاحها والله تعالى ذكره انما اجاز عفو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة فكان معلوما بذلك ان الزوج غير معني به. وان المعني به هو

291
01:33:10.000 --> 01:33:24.900
الذي بيد عقدة نكاح مطلقة بعد بينونتها من زوجها. وفي بطول ذلك ان يكون حينئذ بيد الزوج صحة القول بان آآ صحة القول بان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي

292
01:33:25.450 --> 01:33:45.450
تمام فقد اغفل وظن آآ خطأ. يعني بيقول لو تصورت ان الرجل بما انه بعد ان طلق امرأته فليس بيدي عقدة النكاح. فلم يبقى فلم يبقى احد يمكن ان يكون هو الموصوف بانه بيد عقدة النكاح الا ولي. المرء

293
01:33:45.450 --> 01:34:06.350
فالطبري بيقول لك لأ هذا آآ خطأ وذلك ان معنى ذلك ان يعفو الذي بيده عقدة نكاحه وانما ادخلت الالف واللام في النكاح بدلا من الاضافة الى الهاء التي كان النكاح. لو لم يكونا فيه. مضافا اليهما. كما قال الله تعالى

294
01:34:06.350 --> 01:34:24.600
الا فان الجنة هي المأوى بمعنى فان الجنة هي مأواه تمام؟ وكما وكما قال نابغة بني ذبيان لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم من الناس فالاحلام غير عوازب بمعنى فاحلامهم غير عوازبي

295
01:34:25.050 --> 01:34:43.000
قال فتأويل آآ الكلام الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج الذي بيده عقدة نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده لا ان معناه او يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن

296
01:34:43.250 --> 01:35:04.400
سيكون تأويل الكلام آآ ما ظنه لا المفروض سيكون بقى لان هو لما لما قال لا يبقى هنا هتكون دي فاء السببية سيكون تأويل للكلام ما ظنه القائلون انه الولي. ولي المرأة لان ولي المرأة لا يملك عقدة نكاح المرأة بغير اذنها

297
01:35:04.400 --> 01:35:27.300
الا في حال طفولتها وتلك حال لا يملك العقد عليها الا بعض اوليائها. في قول اكثر من رأى ان الذي بيده عقدة النكاح الولي. ولم يخصص الله على ذكره بقوله او يعفو والذي بيده عقدة النكاح بعضا منهم فيجوز اهو نفس الشيء وان هو خلاها منصوبة اهي فيجوز فيجوز توجيه

298
01:35:27.300 --> 01:35:48.150
التأويل الى ما تأولوه لو كان لما قالوا في ذلك وجه. وبعده يعني وجه اخر. طبعا الطبري الان ماذا يفعل؟ انت دايما لما تكون بتقرأ وتحس انك انت تهت اسأل نفسك سؤال هو ماذا يريد ان يقول او على ماذا يريد ان يستدل؟ يريد ان يستدل على خطأ من قالوا ان الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة

299
01:35:48.550 --> 01:36:01.450
ويرى ان هذا خطأ والصواب هو ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ويرد على من زعم ان الزوج بما انه طلق فلا يصح ان يوصف بان بيده عقدة النكاح

300
01:36:01.550 --> 01:36:21.300
الطبري بيقول لا هو بيده عقدة نكاح نفسه بكل حال. بخلاف المرأة لان المرأة لو كانت طفلة مثلا واراد احد ان يعقد عليها آآ فليس بيدها آآ عقدة النكاح وانما هو آآ في هذه الحال هي ليست بيدها عقدة النكاح وانما الرجل هو الذي بيده عقدة النكاح على كل

301
01:36:21.300 --> 01:36:44.000
قال آآ وبعد فان الله تعالى ذكره انما كان بقوله وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون عن ذكر الله اللاتي قد جرى ذكرهن في الاية قبلها. وذلك قوله لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. والصبايا لا يسمين

302
01:36:44.000 --> 01:37:04.000
وانما يسمين صبايا او جواري. وانما النساء في كلام العرب جمع اسم امرأة. ولا تقول العرب للطفلة والصبية صغيرة امرأة كما لا تقول للصبي الصغير رجل. صحيح؟ واذا كان ذلك كذلك وكان قوله او يعفو الذي بيده عقدة النكاح عند

303
01:37:04.000 --> 01:37:27.300
زاعمين انه الولي انما هو او يعفو والذي بيده عقدة النكاح عما وجب لوليته التي تستحق ان يولي عليها مالها. اما لصغر واما لسفه. والله تعالى ذكره انما اقتص في الايتين قصص النساء المطلقات لعموم الذكر دون خصوصه. وجعل لهن العفو بقول الا

304
01:37:27.300 --> 01:37:48.850
يعفون كان معلوما بقوله الا ان يعفون ان المعنيات منهن بالايتين اللتين ذكرهن فيهما جميعهن دون بعض  آآ اذ كان معلوما ان عفو من يولي آآ من يولى عليه ما له منهن باطل. يعني هو بيقول ان الرجل اللي هو الولي

305
01:37:48.850 --> 01:38:06.050
ليس له ان يعفو عنها تمام؟ وانما هذا حقها. واذا كان ذلك كذلك فبين ان التأويل في قوله او يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن يوجب ان يكون لاولياء النساء الرشد البوالغ من العفو

306
01:38:07.100 --> 01:38:28.100
عما وجب لهن من الصداق بالطلاق قبل المسيس. مثل الذي لاولياء الاطفال الصغار المولى عليهن اموالهن بالسفر  وفي انكار القائلين ان الذي بيده عقدة النكاح الولي عفو آآ عفو اولياء الثبات الرشد

307
01:38:28.100 --> 01:38:42.900
مبالغ على ما وصفنا وتفريقهم بين احكامهم واحكام اولياء الاخر ما ابان عن فساد تأويلهم الذي تأولوه في ذلك ويسألون القائلون بقولهم في ذلك الفرق بين ذلك من اصل او نظير

308
01:38:43.650 --> 01:39:01.450
فلن يقولوا في شيء من ذلك قولا الا الزموا فيه في خلافه مثله يعني هو الطبري رحمه الله يريد ان يبدأ من فكرة وهي من الذي بيده عقدة النكاح من الذي بيده عقدة النكاح وله ان يعفو؟ وما هو العفو المراد هنا

309
01:39:01.600 --> 01:39:15.400
الطبري يرجح ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج تمام؟ طيب وما معنى ان يعفو؟ يعني بدلا من ان يعطيها النصف الذي هو فرض عليه؟ لأ يعطيها الايه؟ الصداقة كاملا. طيب والقول الاخر يراه خطأ

310
01:39:15.750 --> 01:39:27.500
تمام؟ لا يصح ان يكون الذي بيده عقدة النكاح هنا في هذه الاية هو الولي. فليس له ان يتصرف في مالها. ثم ذكر تفاصيل كثيرة ارجو انها ظهرت من خلال القراءة

311
01:39:27.750 --> 01:39:51.350
قال القول في تأويل قوله وان تعفو اقرب للتقوى. آآ اختلف اهل التأويل في من خوطب بقوله. وكأن في يعني في سبب عندي يعني رابع يقوي للطبري لان الله سبحانه وتعالى هنا جعل لان الزواج بين الرجل والمرأة. فكما ان المرأة لها ان تعفو عن النصف الذي لها

312
01:39:51.450 --> 01:40:06.900
فكذلك الرجل له ان يعفو عن حقه بان يمسك عنها النصف فزي ما هي ممكن يعني يعني يستحب لها ان تعفو مثلا هو كذلك يستحب له ان يتم لها هذا الصداق

313
01:40:06.900 --> 01:40:23.000
لن يعطيها النصف فقط والله اعلم قال اختلف اهل التأويل في من خوطب بقوله وان تعفو اقرب للتقوى. قال بعضهم خوطب بذلك الرجال والنساء ذكر ذلك عن ابن عباس قال اقربهما للتقوى ان يعفو

314
01:40:23.100 --> 01:40:42.450
وذكر كذلك عن آآ سعيد بن عبدالعزيز قال سمعت تفسير هذه الاية وان تعفو اقرب للتقوى قال يعفون جميعا وتأويل الاية على هذا القول وان تعفوا وان تعفوا ايها الناس بعضكم عما وجب له قبل صاحبه آآ من الصداق

315
01:40:42.600 --> 01:41:00.100
لا قبل اسف قبل صاحبه من الصداق قبل الافتراق عند الطلاق اقرب آآ له الى تقوى الله. وقال اخرون الذين خوطبوا رجل مطلقات آآ قال وان يعفو هو اقرب للتقوى. قول الشعبي

316
01:41:00.200 --> 01:41:24.350
خالف تأويل ذلك على هذا القول وان تعفو ايها المفارقون ازواجهم فتتركوا لهن ما وجب لكم الرجوع به عليهن من الصداق الذي سقتموه اليهن او اه اليهن آآ باعطاء باعطائكم اياهن الصداق الذي كنتم سميتم لهن في عقدة النكاح ان لم تكونوا سقتموه اليهن

317
01:41:24.350 --> 01:41:48.350
اليهن اقرب للتقوى قال والذي هو اولى القول القولين بتأويل الاية عندي في ذلك ما قاله ابن عباس. وهو ان معنى ذلك وان يعفو بعضكم لبعض ايها الازواج والزوجات بعد فراق بعضكم بعضا. عما وجب لبعضكم قبل بعض فيتركه له ان كان قد بقي له قبلا

318
01:41:48.350 --> 01:42:08.350
وان لم يكن بقي له فبأن يوفيه بتمامه اقرب لكم الى تقوى الله. فان قال قائل وما في الصفح عن ذلك من القرب من تقوى الله فيقال للصافح العافي عما وجب له قبل صاحبه فعلك ما فعلت اقرب لك الى تقوى الله. قيل

319
01:42:08.350 --> 01:42:30.800
الذي في ذلك من قربة من قربه من تقوى الله مسارعته في عفوه ذلك الى ما ندبه الله اليه. ودعاه وحضه عليه. فكان فعله ذلك اذا فعله ابتغاء مرضات الله وايثار ما ندبه اليه على هوى نفسه معلوما به

320
01:42:30.950 --> 01:42:48.200
اذ كان مؤثرا فعل ما ندبه اليه مما لم يفرضه عليه على هوى نفسه انه لما فرضه عليه واوجبه اشد ايثارا ولما نهاه اشد له تجنبا وذلك هو قربه من التقوى. الله على هذا المعنى البديع. يا سلام

321
01:42:49.050 --> 01:43:06.700
يا سلام على الجمال! يقول يقول اذا كان هذا الشخص يعني ايه اقرب للتقوى اذا كان هذا الشخص يسارع الى ما ندب الله. يعني تصوروا كده عندنا شخص يسابق في الامور النافلة

322
01:43:07.300 --> 01:43:26.250
يعني يشدد في النوافل آآ يعني السنن اللي هي سنن الاعمال المستحبة عموما. فكيف حاله في الفرائض فهو الطبري رحمه الله بيقول اذا كان هذا الشخص سارع في امر يعني غالب فيه هواه هو حقه حقه ان هو هي حق

323
01:43:26.250 --> 01:43:42.300
المرأة انها تاخد نصف نصف الصداق تمام هذا حقها. وهوى نفسها في ان تأخذه. صح؟ فهي اثرت ذلك فعفت او الرجل آآ يعني بدلا من ان يأخذ نصف نصف الصداق هذا حقه

324
01:43:42.350 --> 01:43:59.450
وهواه يعني هواه في ذلك. لكنه حينما غلب هواه فهذا يدل على قربه للتقوى. وانه لما فرضه الله عليه سيكون تقوى. هذا المعنى بصراحة جميل جدا اللي هو اقرب للتقوى قرب الانسان من التقوى

325
01:43:59.750 --> 01:44:21.000
نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل التقوى قال القول في تأويل قولي ولا تنسوا الفضل بينكم. يقول تعالى ذكره ولا تغفلوا ايها الناس الاخذ بالفضل بعضكم على بعض فتتركوه. ولكن ليتفضل الرجل المطلق زوجته قبل مسيسها فيكمل فيكمل لها تمام صداقه. صداقها ان كان لم

326
01:44:21.000 --> 01:44:33.800
جميعا وان كان قد ساق اليها جميع ما كان فرض لها فليتفضل عليها بالعفو. عما يجب له ويجوز له الرجوع به عليها يعني لو كان ادعى الصداق كله ما يجيش يقول لها هاتي النص

327
01:44:34.050 --> 01:44:54.600
تمام؟ يعني بنتكلم عن الندب يعني ويجوز له الرجوع به عليها وذلك نصفه. فان شح الرجل بذلك افرض درجة قال لأ انا عايز بقى حقي. انا عايز اخد حقي فان شح الرجل بذلك وابى الا الرجوع بنصفه عليها. فلتتفضل المرأة المطلقة عليه برد جميعه عليه

328
01:44:54.850 --> 01:45:08.750
ان كانت قد قبضته منه. وان لم تكن قبضته فتعفو عن جميعه. فان آآ فانهما لم يفعلا ذلك وشح وتركا ما ندبهما الله اليه افرض الاتنين كل واحد اتمسك بحقه

329
01:45:08.950 --> 01:45:24.200
هي قالت انا عايزة نصي وهو قال انا كمان عايز نصي. طب في الحالة دي نعمل ايه اه فان هما لم يفعلا ذلك وشح وتركا ما ندبهما الله اليه من اخذ احدهما على صاحبه بالفضل

330
01:45:24.500 --> 01:45:36.000
فلها نصف ما كان فرض لها في آآ عقد النكاح وله نصفه تمام كده يعني خلاص بقى اذا ايه آآ يعني اذا وصلنا الى هذه الحال فخلاص كل واحد له النصف

331
01:45:36.700 --> 01:45:53.850
من قال ذلك ذكر ان جبير ابن مطعم انه دخل على اه ايوة نعم عن جده اللي هو جبير ابن مطعم انه دخل على سعد ابن ابي وقاص فعرض عليه ابنة له فتزوجها. فلما خرج طلقها. وبعث اليها بالصداقية

332
01:45:53.850 --> 01:46:12.100
قيل له فلما تزوجتها؟ قال عرضها علي فكرهت ردها. قيل فلما تبعث بالصداق قال فاين الفضل تمام كذلك قال ولا تنسوا الفضل بينكم. قال اتمام هذا قول آآ مجاهد. قال اتمام الزوج الصداقة او ترك المرأة الشطر. يا سلام

333
01:46:13.550 --> 01:46:28.950
والله الانسان اللي بيتقي الله في امساكه لزوجته وحتى ان طلقها يتقي الله لابد ان يجعل الله له مخرجا ونعرف يعني اثنين من اصدقائي اتنين يعني اعرفه اعرفهم من اعز اصدقائي. الاتنين يعني طلقا

334
01:46:29.250 --> 01:46:46.900
سبحان الله! يعني كان في زواجه يعني فيما احسب يعني لم يذكر امرأته بسوء. وفيما اعلم انه كان يحسن اليها. ولكن حصل خلاف وحصل الطلاق والى الان لم اسمع لا منه لا من هذا الشخص ولا من هذا الشخص حرفا واحدا في امرأته

335
01:46:47.200 --> 01:46:55.650
يعني ارجو ان يكون ان يكون ممن اتقى الله في الطلاق. حتى الاية اللي هي من يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب نزلا اصلا في الطلاق

336
01:46:56.700 --> 01:47:23.350
طيب اه قال اه يعني ذكر الاثار عن مجاهد كثيرة اه ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني يرغبكم الله في المعروف ويحثكم على الفضل آآ ايضا نفس الشيء في آآ الصفحة الثلاثمائة وواحد واربعين. القول في تأويل قوله ان الله بما تعملون بصير. انا كنت كلفت طلبة العلم قبل ذلك

337
01:47:23.350 --> 01:47:39.350
في جمع اسماء الله تبارك وتعالى التي آآ ختمت بها ايات الاحكام. وقلت ان هذا من اعظم الابحاث او الدراسات الخاصة بي بالقرآن اثر اسماء الله تبارك وتعالى في الاحكام

338
01:47:40.150 --> 01:47:58.300
قال ان الله بما تعملون بصير يعني تعالى ذكره بذلك ان الله بما تعملون ايها الناس مما ندبكم اليه وحضكم وحددكم عليه من عفو بعضكم لبعض عما وجب له قبله من حق آآ بسبب النكاح الذي كان بينكم وبين ازواجكم وتفضل

339
01:47:58.300 --> 01:48:13.200
بعضكم على بعض في ذلك وبغيره مما وتذرون من من اموركم في انفسكم وغيركم مما حثكم الله عليه وامركم به او نهاكم عنه بصير يعني بذلك ذو بصر لا يخفى عليه منه

340
01:48:13.550 --> 01:48:29.100
شيء من ذلك بل هو يحصيه عليكم ويحفظه حتى يجازي ذا الاحسان منكم على احسانه وذا الاساءة منكم على اساءته. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله نقف الى آآ يعني عند هذا الحد يعني اقتربنا منه

341
01:48:29.200 --> 01:48:40.750
اه يعني ساعتين والحمد لله رب العالمين على ما تم. ونسأل الله ان يجعلنا من اهل القرآن. وان يعلمنا وان يتمم لنا آآ يعني ما نطلب من دراسة هذه العلوم وان ينفعنا

342
01:48:40.750 --> 01:49:05.050
يعني انا دائما اسأل الله تبارك وتعالى ان يعيننا على آآ العلم وان يعيننا على الفقه في الدين وان يعيننا على الانتفاع بهذا  وقبل مدة كنت عملت فيديو صغير عن بوصلة طالب العلم ذكرت في هذه الامور الثلاثة. او الجواب عن هذه الاسئلة الثلاثة. ما هو العلم النافع؟ وما معنى الفقه في هذا

343
01:49:05.050 --> 01:49:24.200
وما معنى الانتفاع بالعلم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا ان يزيدنا علما وان يفقهنا فيما نتعلم. يعني ان يجعلنا نحسن فهم ما نتعلم ونحسن يعني تنزيله على الواقع وان ينفعنا به وان يكون حجة لنا. وآآ هذا الدرس كنت نشرته بالامس على آآ

344
01:49:24.300 --> 01:49:33.291
على صفحتي في في التليجرام الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم وان يثبتنا وان يهدينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته