﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.900
فما كانت على للتأييد ما كانت للتأييد فان كانت على يد نبي فهي اول طيب وما كان على سبيل الاهانة وهو ما جاء على خلاف مراد الرجل فهي اهانة. فهي اهانة. ومن ذلك ما يذكر ان مسيلمة الكذاب

2
00:00:30.900 --> 00:00:55.050
جيء اليه فدعي بوصف الرسالة. يعني قيل له يا رسول الله عندنا بئر غار ما فيها الا ماء قليل فلو اتيت اليها لعله يزيد الماء. فجاء اليها فاخذ من مالها فتمضمض به ومجه فيها. فغار الماء

3
00:00:55.050 --> 00:01:25.050
موجود اذا هذا اهانة ولا ولا اية؟ نعم هذه اهانة لا شك ما هي تأييد الله وجيء اليه برجل فيه قزع. ما ينبت شعره كثيرا فطلب منه ان يمسح على رأسه من اجل ان ينبت بقية الشعر. فلما مسح رأسه سقط الشعر موجود. فالله اعلم هذه

4
00:01:25.050 --> 00:01:46.800
التاريخ لكن ليس ذلك حال الله بعزيز ان ان يخرج شيئا عن العادة اهانة لهذا الرجل لانه كذاب. نعم  ما تأتي على المراد اللهم الا الا فتنة لانهم جاءت المراد اذا كانت تأييد للباطل. تكون استدراج ما تأتي الكرامات يعني

5
00:01:46.800 --> 00:02:06.800
الخوارق ما تأتي على على وفق المراد ابدا الا لانها لو جاءت على وفق المراد وهو يدعي ذلك وصارت هذه اية تشهد له مشكلة نعم مثل الدجال الدجال نعم الدجال اخبرنا به اخبرنا به واخبرنا بانه سيكون كذا ويكون كذا واعلم عنه

6
00:02:06.800 --> 00:02:26.800
انا عندي علم مسبق نعرف ان هذا سيكون. والايات التي تشهد هي التي تكون على حسب تحدي هذا الرجل. شيخ المشعوزين يا شيخ هذا من الجنا المشعوذين من الجن ما كملنا فقد اختلف الفقهاء في امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفن شهداء احد في

7
00:02:26.800 --> 00:02:44.300
بثيابهم هل هو على وجه الاستحباب والاولوية؟ او على وجه الوجوب على قولين الثاني اظهرهما وهو المعروف عن ابي حنيفة والاول هو والاول هو المعروف عن اصحاب الشافعي واحمد. فان قيل

8
00:02:44.350 --> 00:03:05.300
السامي مع وجوه فان قيل فقد روى يعقوب ابن ابي شيبة وغيره باسناد جيد ان صفية ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما حمزة فكفنه في احدهما وكفن في الاخر رجل

9
00:03:05.300 --> 00:03:25.300
اخر قيل حمزة كان الكفار قد سلبوه ومثلوا به وبقروا عن بطنه واستخرجوا كبده. فلذلك فلذلك كفن في في كفن اخر وهذا القول في الظعف نظير قول من قال يغسل الشهيد وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى بالاتباع

10
00:03:25.300 --> 00:03:56.400
وهذا معلوم انه لو ان الكفار لما قتل الرجل سلبوه يعني اخذوه ثيابه فهنا نكفن بثياب اخرى لتعذر التكفين في ثوبه. اما اذا كان ثيابه باقية فاننا نكفنه في به كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاك الله خير. المقابر الجماعية يا شيخ. المستشفى يا شيخ؟ هل ايش؟ هل

11
00:03:56.400 --> 00:04:16.400
هل يجوز يعني اذا مات مثلا مجموعة كبيرة من الناس فهل يعني اذا عند الضرورة عند الضرورة لا بأس اذا صعب يا شيخ الدفن يقول اذا عنده ظرورة الرسول دفن الثلاثة والاثنين في في قبر واحد وفي ذلك الوقت ما فيه الات معدات تستطيع ان تحكم ما ما

12
00:04:16.400 --> 00:04:36.400
يكفي الخمسين نفر وعند الحاجة عند الحاجة ان قلنا بان جمع اثنين فاكثر في قول واحد مكروه فهو عند الحاجة يجوز. واذا قلنا انه حرام فانه لا يجوز الا عند الظرورة. وفي المسألة قولان معروفان

13
00:04:36.400 --> 00:04:56.400
العلماء شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء يرون انه مكروه. والمشهور من المذهب انه حرام. نعم ان الرجل يا شيخ بعد قصده في سبيل الله قد تحرك او يتبادل الاشارات

14
00:04:56.400 --> 00:05:26.400
والله اذا ثبت اذا ثبت اذا رؤي برأي العين يمكن يمكن والحركة هذي قد تقع حتى من غير الشهداء. قد تقع حتى مال الشهداء لكنها المصافحة هي التي تدل على الارادة. وكيف يريد وقد مات؟ لكن انصح هذا

15
00:05:26.400 --> 00:05:55.650
وهذا يحتاج الى سند رجاله ثقات معروفين بالحفظ ومعروفين بالامانة تسلسل لنا هذا الخبر برجال ثقات ونقول صحيح والا فنقول الله اعلم لا نصدق ولا نكذب. نعم حاليا كما يحدث في افغانستان يا شيخ ان يصعب دفن الشهداء في مسارهم

16
00:05:55.950 --> 00:06:25.950
نعم على كل حال اذا صرف ولا امكن سقط الوجوب اي نعم قاعدة نعم ومنها ما استطعتم ان شهيد المعركة لا يصلى عليه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء احد ولم يعرف

17
00:06:25.950 --> 00:06:45.950
عنه انه صلى على احد ممن استشهد معه في مغازيه. وكذلك خلفاؤه الراشدون ونوابهم من بعدهم. فان قيل فقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم

18
00:06:45.950 --> 00:07:05.950
وانصرف الى المنبر وقال ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل احد قيل اما صلاته عليه فكانت بعد ثمان سنين من قتلهم قرب موته كالمودع لهم ويشبه اما صلاته. اما صلاته عليهم

19
00:07:05.950 --> 00:07:35.950
نعم فكانت بعد ثمان سنين من قتلهم سنين هل ان انت قلتها قصدا اتباعا للغة؟ لا والله. ها؟ اجل ايش؟ انتبهوا على الصواب سنين ولبثوا بكفهم ثلاث مئة مسلمين سنينا طيب فيها لغة ثانية يا

20
00:07:35.950 --> 00:08:16.400
هداية الله سنين نعم وفي ذلك يقول ابن مالك وفي ذلك يقول ابن مالك نسي نسي طيب وش تقول ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. نعم. قيل اما صلاته عليهم فكانت بعد ثمان سنين من قتلهم قرب موته

21
00:08:16.400 --> 00:08:36.400
موجه لهم ويشبه هذا خروجه الى البقيع قبل موته يستغفر لهم كالمودع للاحياء والاموات. فهذه كانت توديعا من لهم لا انها سنة الصلاة على الميت. ولو كان ذلك كذلك لم يؤخرها ثمان سنين. لا سيما عند من يقول لا يصلى

22
00:08:36.400 --> 00:09:11.950
القبر او يصلى عليه الى شهر صحيح. طب وهل الجواب واضح. هذا جواب واضح. لكن ذكر بالحاشية في اظن في صفحة. الفين وست طعش مئتين مئتين واربعطعش. تحت الفين واربعطعش على قول ومنها ان السنة في الشهيد الا

23
00:09:11.950 --> 00:09:31.950
انه لا يغسل ولا يصلى عليه. بل فيه انه قد ثبت في غير حديث في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى على شهداء احد وغيره فقد اخرج النسائي والطحاوي من حديث القتادة من الهادي ان رجلا من اعراب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فامن به واتبعه ثم قال

24
00:09:31.950 --> 00:09:51.950
اهاجم معك فاوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فقسم وقسم لهم فاعطى اصحابه ما قسم لهم وكان وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه دفعوه اليه

25
00:09:51.950 --> 00:10:01.950
قال ما هذا؟ قالوا قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذه فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك قال ما على هذا التبادل

26
00:10:01.950 --> 00:10:21.950
ولكني اتبعك على ان على ان ارمى الى ها هنا واشار الى حلقه بسهم فاموت فادخل الجنة فقال ان تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو. فاوتي به النبي

27
00:10:21.950 --> 00:10:31.950
صلى الله عليه وسلم يحمل قد اصابه سهم من حيث اشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله

28
00:10:31.950 --> 00:10:51.950
في جبة في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه. فكان فيما ظهر من صلاته اللهم ان هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا. انا شهيد على ذلك وسنده وسنده صحيح. وصححه الحاكم واقره الذهب

29
00:10:51.950 --> 00:11:11.950
واخر الطحاوي في شرع معاني الاثار من حديث عبد الله بن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى يوم احد اوتي يوم احد بحمزة فسج ببردة فلا ثم صلى عليه. فكبر سبع تكبيرات ثم تسع تكبيرات نعم. ثم ثم

30
00:11:11.950 --> 00:11:31.950
اوتي بالقتلى يصفون ويصلي ويصلي عليهم وعليهم ويصلي عليهم وعليه معهم وسنده جيد وله شاهد احمد من حديث ابن مسعود وسنده قوي واخر من حديث عن ابن عباس والحاكم ابن ماجه انظر نصب الراية واخرج ابو داود

31
00:11:31.950 --> 00:11:51.950
والدارقطني والحاكم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد نزل به ولم يصلي على احد من الشهداء غيرهم يعني شهداء احد وسنده حسن. ومراده والله اعلم انه لم يصلي على على غيره استقلالا

32
00:11:51.950 --> 00:12:11.950
في الصلاة على غيره مقرونا به كما تقدم في حديث عبد الله بن الزبير. ففي هذا الحديث مشروعية الصلاة على الشهداء لا على سبيل الايجاب لان كثيرا من الصحابة استشهد في غزوة بدر وغيرها ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ولو فعل لنقل عنه وقد جنح المؤلف رحمه الله في تهذيب السنن اليه

33
00:12:11.950 --> 00:12:31.950
فقال والصواب ان في المسألة انه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الاثار بكل واحد من الامرين وهذا احدى الروايات عن الامام احمد وهي الاليق باصوله ومذهب باصوله ومذهبه. هل يجوز

34
00:12:31.950 --> 00:13:01.950
نعم؟ هل يجوز ان ان يصلب قاتله كما صلب مقتولا. اذا صلب المقتول صلب. نعم. يعني اذا قطع يده ضياعه هذا هذا ليس بصلب هذا يسمى نفلة وكذلك مث ايه اذا مس

35
00:13:01.950 --> 00:13:21.950
اي مثل به؟ لا يكون معه شيئا محترقا. وهذا الذي يقتل في سبيل في سبيل الى قد تكون من ثيابه محترقة فهل تخلع عنه هذا الشاب؟ اذا كان محترقا معنا صارت رمادا ما يمكن تتماسك

36
00:13:21.950 --> 00:13:41.950
تدفن في يدفن فيها. يدفن فيها. والقول بانه يكره ان يجعل في ان معهما مستة النار قوم فينا نعم الرجل اذا قتل في ارض العدو نعم يدفن في الكيف يعني

37
00:13:41.950 --> 00:14:01.950
قال العلماء يدفن ويسوى بالارض. في نفس المكان؟ في نفس المكان. اذا لم نقدر على هذا المكان. اه حملناه لنقدره. كل شيء لا يمكن يسكن فين يعني في البلد ولا في لا يدفن في اقرب شيء في اقرب شيء او او ينقل للبلد يعني معناه انه اذا اذا فات المكان المعين

38
00:14:01.950 --> 00:14:18.450
في البلد او في في اي مكان من البر. بفترة لا لا ما ينبغي تأخيره. ما قدروا عليه الا بعد فترة وشلون ما قدروا عليه؟ يعني موجود عند الاعلام؟ ايه لا بس هذا تعذر هذا عذر. يمكن نرجع

39
00:14:18.450 --> 00:14:38.450
شهر شعبان او سنة. لا على احسن في مكان معركة اذا امكن. ومنها ان من عذره الله بالتخلف عن الجهاد لمرض او عرج يجوز له الخروج اليه. وان لم يجب عليه كما خرج عمرو ابن الجموح وهو

40
00:14:38.450 --> 00:15:01.100
واعرجت نعم ومنها ان المسلمين اذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعلى امام ديته من بيت المال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يدي اليمان ابا حذيفة فامتنع حذيفة من اخذ الدية

41
00:15:01.100 --> 00:15:41.100
وتصدق بها على المسلمين. اي نعم. وهذا طاهر. فصل مات الوقت ها؟ لا. نعم. نعم مثلا يمنع اي نعم طيب ما ذكر المؤلف رحمه الله فيها مسائل ايضا ما ذكر المؤلف. وهي جواز الانحناء على الرجل الفاضل

42
00:15:41.100 --> 00:15:49.300
ليحجب عنه السهام. كما فعل من؟ ابو دجانة