﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فنكمل شيئا مما يتعلق بالمسائل او بالايات الواردة في سورة الاعراف. مما

2
00:00:23.350 --> 00:00:48.000
ليتضمنوا حكما من الاحكام تكملة لما سبق لما سبق من كلام هذا المجلس هو في الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة من العام السادس والثلاثين من الاربعمائة والالف واول هذه الايات في هذا المجلس هو قول الله جل وعلا ولوطا اذ قال لقومه تأتون الفاحشة ما سبقكم بها ما سبقكم بها من احد

3
00:00:48.000 --> 00:01:08.000
من العالمين ذكر الله سبحانه وتعالى قصة قوم لوط في مواضع من من كتابه جل وعلا على سياقات متعددة والله وتعالى اه يذكر القصص في كتابه للامم الغابرة وذلك للاعتبار والاتعاظ واذا كررها وذلك لما فيها من

4
00:01:08.000 --> 00:01:27.950
من العظم لما فيها من عظم العبرة. وكذلك تتضمن آآ بيانا لمعاني اعظم من غيرها وانما ذكر الله عز وجل قصة قوم لوط في مواضع من كتابه وذلك لعظم هذه هذه الفاحشة

5
00:01:27.950 --> 00:01:47.950
اشاعتها وكذلك ايضا عظم ما فعله الله جل وعلا في اهلها. وذلك من نوع عقوبة لم يعاقبهم الله لم يعاقب الله جل وعلى امة من الامم كعقابهم. وذلك ان الجزاء من جنس العمل فلما كانت ما كانت تلك الفاحشة لم يسبقوا اليها

6
00:01:47.950 --> 00:02:07.950
جاء العقاب على صورة ايضا لم يسبق لم يسبقوا الى ان لم يسبقوا اليه فيما مضى ممن ظلم من الامم من الامم وهنا في ذكر الله جل وعلا للفاحشة قال تأتون الفاحشة الفاحشة آآ هو ما بشع

7
00:02:07.950 --> 00:02:33.700
من الاقوال والافعال. والله سبحانه وتعالى سماها الفاحشة والله جل وعلا سماها الفاحشة وعرفها لكونها تشتمل على جميع انواع الفحش والبذاءة اه سواء كان ذلك من الاقوال او الافعال. ولا يختلف العلماء على ان فعل قوم لوط هو اعظم عند الله جل وعلا وابشع في

8
00:02:33.700 --> 00:02:53.700
الفطرة من من الزنا. وذلك ان اصل الزنا وهو ميل الرجل الى المرأة هذا من الامور المفطور المفطور عليها البشر ولكن الله عز وجل قد جعل الوصول اليه له له شروط لابد من توفرها وثمة موانع اذا توفرت فانه

9
00:02:53.700 --> 00:03:13.700
امتنعوا من من الوصول وذلك من المحرمات. اما الى امد او اما اما الى ابد. اما بالنسبة لاتيان الذكران فان ذلك ليس له له شروط وانما حرمه الله عز وجل باطلاق لذاته. وما حرم لذاته وما حرم لذاته ولم يحل من

10
00:03:13.700 --> 00:03:33.700
وجه ولو على سبيل الاستثناء فانه اعظم مما كان محرما ولكن الله عز وجل يحله من من وجه. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى الزنا نكر الفاحشة فيه. فقال جل وعلا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا

11
00:03:33.700 --> 00:03:53.700
فنكر الله عز وجل الفاحشة اي انها فاحشة من جملة الفواحش فلا تجتمع فيها فلا تجتمع فيها جميع الفواحش. واما بالنسبة للوطية افذكر الله سبحانه وتعالى الفاحشة وعرفها بقوله اتأتون الفاحشة؟ يعني انها شاملة لجميع انواع انواع الفحش

12
00:03:53.700 --> 00:04:13.700
ما تقدم في قول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فذكر الله عز وجل المقت لان اتيان ازواج الاباء يتضمن تحليلا لان الاية في سياق

13
00:04:13.700 --> 00:04:33.700
العقد لان الاية في سياق العقد وقد تقدم معنا الاشارة الى هذه المسألة ان العقد على ما حرم الله عز وجل بل يتضمن استحلالا يتضمن استحلالا ولهذا ذكر الله عز وجل المقت في اتيان ازواج الاباء. وما ذكر

14
00:04:33.700 --> 00:04:53.700
الله سبحانه وتعالى في سياق في سياق الزنا ولهذا نقول ان ما تضمن تحليلا فانه اعظم من مجرد الفعل. لان التحليل لما حرم الله جل وعلا من الامور القطعية يتضمن يتضمن الكفر وهو التكذيب لما امر الله سبحانه وتعالى به وما امر

15
00:04:53.700 --> 00:05:13.700
قال الله عز وجل به به انبياءه. كذلك ايضا فان هذه الاية آآ تتضمن معنى ربما يشير اليه بعض اخرين وهو ان الله سبحانه وتعالى انما ذكر الفاحشة وهي اللوطية ووصفها بالفاحشة. ويشيع في كلام السلف وكذلك ايضا في

16
00:05:13.700 --> 00:05:33.700
الفقهاء وصف ذلك الفعل باللوطية. فهل يسوغ ذلك او لا يسوغ؟ نقول من نظر الى الاحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ما جاء في اقوال السلف من الصحابة والتابعين واوقال الائمة الاربعة يجد ان هذا الوصف لتلك الفاحشة باللوطية

17
00:05:33.700 --> 00:05:57.150
ووصف الفاعل باللوضي ان ذلك ان ذلك شائع عندهم. وهذا يدل على جوازه فاطباق آآ اصحاب القرون المفضلة من الصحابة والتابعين واتباعهم يدل على عدم النهي عن ذلك. يدل على عدم النهي النهي عن ذلك. وهي من جهة الحقيقة لم تكن نسبة الى النبي وانما الى قومه

18
00:05:57.150 --> 00:06:17.100
وذلك ان اسمهم اشتهر اشتهر علما بقوم لوط بعد هلاكهم. واما في زمانهم فلم يكونوا يعرفون بقوم لوط فانهم لا يعتدون بلوط لا يعتدون بلوط وانما كانوا يكذبونه وينكرون رسالته. فكانوا فكانوا معاندين. وهي من جهة التسمية اضيفت الى

19
00:06:17.300 --> 00:06:37.300
اضيفت الى القوم ولهذا نقول ان المركبات في الاسماء كقولهم عبد شمس او مثلا كقولهم بني اسرائيل آآ يقال اسرائيلي ويقال ويقال شمسي وكذلك بني عبد القيس لا يقال لا يقال عبدي وانما يقال قيسي

20
00:06:37.300 --> 00:06:53.800
والعالمية والتعريف لا تتميز الا الا بالثاني. فيصوغ حينئذ فيسوق حينئذ الاظافة وكذلك ايظا نسبة الى الثاني لا الى الاول والاصل في لغة العرب انه اذا اذا كانت النسبة الى اسم مركب انه

21
00:06:53.800 --> 00:07:13.800
ان النسبة تكون للاول لا للثاني الا عند ورود الاشكال. الا عند ورود الاشكال فيقال حينئذ فيقال حينئذ بانها تكون للثاني كما في بني اسرائيل وكذلك ايضا في اه نسبة اه نسبة الى عبد قيس يقال قيسي وكذلك ايضا في قوم لوط يقال يقال لوطي فهي من جهة

22
00:07:13.800 --> 00:07:33.800
الحقيقة هي نسبة الى قوم لوط لا الى النبي بذاته. واما من يتنزه عن آآ ذكر هذا هذا اللفظ نقول انما هو امر نفسي لا حقيقة شرعية فيه وذلك انه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الاحاديث وان كانت ظعيفة بوصف اه هذه الفعلة باللوطية

23
00:07:33.800 --> 00:07:43.800
هل فعل بي اللوطية وجاء ذلك ايضا عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى صح ذلك عن عبدالله بن عباس انه انه وصفها بالوطية جاء ذلك عن عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عمر

24
00:07:43.800 --> 00:08:03.800
وجاء ذلك ايضا عن جماعة من السلف من علية الكبار ايضا من التابعين كسعيد ابن مسيب وابن شهاب الزهري وكذلك ايضا جاء ذلك عن جماعة من من الائمة من الفقهاء من الائمة الاربعة وغيرهم ولا اعلم نكيرا. ولا اعلم نكيرا في القرون المفضلة لهذه النسبة. ويترجم على

25
00:08:03.800 --> 00:08:23.800
ذلك ائمة الفقه والسنة وائمة الورع كالترمذي رحمه الله. فانه ترجم في كتابه السنن قال باب حد لوطي. كذلك ايضا النسائي رحمه الله في كتابه في كتابه السنن ولا يعلم من انكر ذلك منهم وانما كان الانكار بعد ذلك. وهذا نقول انه لا يليق ان ينزه الانسان نفسه عن لفظ

26
00:08:23.800 --> 00:08:43.800
او فعل لم يتنزه عنه اصحاب القرون المفضلة وهم ائمة الزهد وكذلك ايضا الورع والتعظيم لمقام الشريعة ومن اعظم بتعظيم مقام الشريعة وتعظيم الانبياء. تعظيم الانبياء لهذا نقول انما اه انما اشتهر ذلك عندهم ولم يكن في ذلك نكير

27
00:08:43.800 --> 00:08:53.800
ولم يكن في ذلك ولم يكن في ذلك نكير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم ايضا ان الاحاديث الواردة عن

28
00:08:53.800 --> 00:09:15.100
عليه الصلاة والسلام وان كانت معلولة بمجموعها فيما يتعلق بهذه اللفظة الا ان رواية الرواة لها ممن كان بعد علتها يدل على على انهم انهم لم يستنكروا ذلك ويجعلون هذا من منكرات المتون لم يعدوه من منكرات المتون وانما النظر في

29
00:09:15.100 --> 00:09:30.550
من جهة من جهة ثبوته من جهة المعنى لترتب حكم عليه ثم ايضا آآ هنا في قول الله جل وعلا ما سبقكم بها من احد من العالمين يؤخذ من هذه الاية

30
00:09:30.550 --> 00:09:50.550
ان الفطرة دليل على التحريم والتحليل ان الفطرة دليل على التحريم والتحليل وانما ذكر الله سبحانه وتعالى ما سبق من العالمين يعني انهم اصحاب فطر مستقيمة ولم يطبقوا ولم يرد ولم يطبقوا الا على حق. فلم يرد عن واحد منهم على اختلاف

31
00:09:50.550 --> 00:10:10.550
مشاربهم واجناسهم واعراقهم وامزجتهم واهوائهم ان واحدا منهم فعل ذلك ان واحدا منهم فعل ذلك وهذا يدل على هذا يدل على ان الله عز وجل حينما ذكر انفرادهم بهذا الفعل عما سبقهم على ان هذا دليل على فساد

32
00:10:10.550 --> 00:10:30.550
على على فساد ما هم فيه. فاذا استخبثت الفطرة قولا او فعل او عين فان هذا من الادلة على الادلة على كراهته على اختلاف مراتب الناس بالاستخفاف فان النفوس تستخبث واستخباثها منها ما هو ضعيف ومنها ما هو قوي ومنها ما هو

33
00:10:30.550 --> 00:10:50.550
ما هو شديد؟ واذا اطبقت على شيء فهو فهو قوي. فذكر الله عز وجل سبحانه وتعالى اطباق الفطر جميعا على ذلك. اطباق الفطر جميعا على ذلك. واكد الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله جل وعلا من احد من العالمين يعني لم يقع ذلك على على الاطلاق

34
00:10:50.550 --> 00:11:10.550
هذا آآ فيه اشارة ايضا الى ان اتيان النساء في ادبارهن ان ذلك محرم ان ذلك ان ذلك محرم واول من بدأه ايضا قوم لوط. اول من بدأه قوم قوم لوط وذلك ان اللوطي في اتيان الذكران لم يبتدوا فيها ابتداء الا

35
00:11:10.550 --> 00:11:30.550
قد بدأوا بذلك بالنساء فتدرجوا في ذلك. والذي يظهر والله اعلم مما ممن ينظر الى خطوات الشيطان في تدرجه في اغواء بني ادم ان الشيطان يبدأ بالشر من اول خطوة يدرج الناس في الفساد وذلك ان اول الخطى في انحراف الشهوة

36
00:11:30.550 --> 00:11:50.550
ان يكون بالزنا والزنا هو قبل قبل اللوطية فلا ينتقل الناس الى ذلك الا وقد حلوا وهذا معلوم في الامم المنحرفة كان من الامم المعاصرة وما كان قبل ذلك. فانهم اذا وقعوا في الزنا فان واستحلوه فانهم يتجاوزونه الى غيره. يتجاوزونه

37
00:11:50.550 --> 00:12:12.650
الى غيره. والاظهر والله اعلم ان تدرجهم كان كالتالي. تدرجهم كان كالتالي. المرحلة الاولى انهم وقعوا انهم وقعوا في الزنا انهم وقعوا في الزنا. فلما وقعوا في الزنا واستحلوه ذهبوا الى ما بعده

38
00:12:12.650 --> 00:12:32.650
وهو ادبار النساء وهي اللوطية الصغرى. وادبار النساء هو نساؤهم. فانهم كما احل الله عز وجل لهم فروجهم فان فروجهن الا انه استحلوا كذلك ايضا الفاحشة بادبارهن. فتدرجوا بازواجهم فكان ذلك جسارة لمواقعة

39
00:12:32.650 --> 00:12:42.650
ذكران. وهذا قد جاء عن بعض السلف وروي فيه عن عبد الله بن عباس وغيره جاء في خبر مرفوع الا انه لا يصح. جاء عن حديث جامع ابن شداد انه

40
00:12:42.650 --> 00:13:02.650
وقال انما اتى قوم لوط الرجال بعد اتيانهم ادبار النساء باربعين سنة يعني انهم سبقوا باتيان ادبار نسائهم باتيان ادبار ادبار نسائهم ثم بعد ذلك ادبار النساء مما حرم الله عز وجل عليهم

41
00:13:03.000 --> 00:13:23.000
وهذه هي الثالثة النوم الاولى انهم وقعوا الزنا ثم بادبار نسائهم ثم اه بعد ذلك بادبار النساء المحرمات عليهم فما اتون من ما اتوهن اه مما فطروا عليه في ازواجهم فوقعهن بادبارهم. والرابعة انهم ما

42
00:13:23.000 --> 00:13:43.000
الى الذكران انهم مالوا مالوا الى الى الذكران. فكانت تلك المرحلة التي اه وهي غاية الفحش والتي وصفها الله عز عز وجل بالفاحشة وعرفها والاستغراق جميع انواع الفواحش فسبقها فسبقها جميع انواع الضلالات فسبقها جميع انواع

43
00:13:43.000 --> 00:14:03.000
الضلالات ولهذا عاقبهم الله عز وجل لاستمرائهم لتلك الفاحشة واستحلالهم واستحلالهم لها. وهذا جاء ايضا عن مجاهد ابن جبر انهم انما فعلوا ذلك بعد اتيانهم النساء. بعد اتيانهم اه النساء. وهو من جهة النظر وان لم يثبت فيه حديث مرفوع الا انه من

44
00:14:03.000 --> 00:14:23.000
النظر صحيح الا انه من جهة النظر صحيح. ومن نظر الى الامة الغربية سواء كانوا من الانجليز او كان ذلك من الامريكان وغير ذلك. ممن وقعوا في امثال هذا الانحراف في ابواب الفاحشة وجد انهم تدرجوا كما تدرج قوم لوط. تدرجوا كما تدرج قوم قوم لوط وذلك بالانحراف في علاقاتهم مع

45
00:14:23.000 --> 00:14:43.000
ثم من جهة استحلال الزنا ثم لما مروا بالزنا واستفرغوا واستفرغوه واستمرؤوه فانهم حينئذ وقعوا بعد ذلك في في فاحشة وهي اتيان الذكران. فكانوا اتوا الذكران شهوة ابتداء ونزوة ثم اتوها بعد ذلك تشريعا. وجعلوا نكاح الذكران كنكاح

46
00:14:43.000 --> 00:15:01.150
النساء وهي المرحلة الخامسة وهي المرحلة الخامسة. وهذا ليس بعده من الفحش شيء وليس بعده من الفحش من الفحش شيء وهو وهو غايته و اه وتمامه. وهنا في قول الله جل وعلا

47
00:15:01.650 --> 00:15:21.650
انكم لتأتون الرجال شهوة من دون نساء بل انتم قوم مسرفون. ذكر الله سبحانه وتعالى الشهوة انهم يأتون الرجال شهوة من دون النساء. ذكر الله عز وجل اشارة الى انه لا مدخل للعقل فيما وقعوا فيه. لا مدخل للعقل فيما وقعوا فيه وانما هي نزوة ويشاركهم في ذلك

48
00:15:21.650 --> 00:15:41.650
الحيوان وذلك ان الذي يوجه الحيوان اه في في افعاله هي شهوته هي شهوته سواء كان ذلك كر او مشرب او كان ذلك لمن كح او غير ذلك. وذكر الله عز وجل الشهوة اشارة الى ان الى شبههم

49
00:15:41.650 --> 00:16:01.650
شبههم بالحيوان تأتون الرجال شهوة من دون النساء شهوة من دون من دون النساء. كذلك ايضا ان الله سبحانه وتعالى لما اه ذكر الشهوة اشارة الى ان هي الدافعة من جميع الوجوه ولم يكن من ثمة شبهة

50
00:16:01.650 --> 00:16:18.350
مقلية ولا من نظر وانما هو وانما هي شهوة محضة ان الله سبحانه وتعالى وصف فعل قوم لوط هنا قال بل انتم هم قوم مسرفون يعني تجاوزتم حدود حدود العقل

51
00:16:18.450 --> 00:16:38.450
والعلم. ويظهر ذلك ايضا في ان الله عز وجل قد وصفهم في الاية الاخرى بل انتم قوم عادون. ووصموا للاية الاخرى بل انتم قوم يعني لا يوجد شيء من العلم فيما فيما انتم فيه دلكم وساقكم الى الى هذه الظلالة وانما هي غاية جهالة فلا فطرة ولا

52
00:16:38.450 --> 00:16:58.450
ولا علم. فنفى الله عز وجل الفطرة ثم نفى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ان يكون ثمة شيء من العلم يدعوهم الى الى ما هم فيه سواء كان من علم النظر او كان ذلك من علم الشرع او كان ذلك من علم من علم الشرع. وهذا في قول الله جل وعلا لتأتون

53
00:16:58.450 --> 00:17:18.450
رجال شهوة من دون النساء. ذكر الله سبحانه وتعالى اه امر الشهوة اه والذي يظهر والله اعلم ان فعل آآ قوم لوط لم يكن فعلا مجردا. وانما فعلوا نزوة ثم شرعوه بعد ذلك. انهم شرعوه

54
00:17:18.450 --> 00:17:38.850
بعد بعد ذلك. فلما شرعوه عظموا فعلهم. عظموا فعلهم ورأوا انهم وقعوا في شيء او عرفوا شيئا امتازوا به وافتخروا اجتازوا به وافتخروا. والذي يظهر والله اعلم ايضا انهم توجهوا الى تشريع هذه العبادة

55
00:17:39.400 --> 00:18:02.750
تشريع هذه العبادة وجعلها دينا وجعلها دينا فكانوا يعظمونها في نواديهم ولهذا وصف الله عز وجل انهم ان في وصف علانية هذا الفعل تأتون في ناديكم المنكر يعني تعلنون بذلك تعلنون بذلك في النوادي سواء كان ذلك في مجالسهم ومعابدهم

56
00:18:02.750 --> 00:18:22.750
وقد اتاني رجل من اطراف الاردن وهو رجل من من عوام المسلمين وكان يعمل في اه في آآ الزراعة فاراد استصلاح ارض بكر فوجد في دفن الجاهلية تماثيل آآ لقوم لوط تماثيل من

57
00:18:22.750 --> 00:18:42.750
منحوتة من حجارة ومعادن ترسم فعل الفاحشة. ترسم فعل الفاحشة واراني اياها ويستفتي في ذلك في حكم بيعها لاهل الاثار حكم بيعها لاهل الاثار على صورتها باعتبار ان ثمة من يعظم الاثار ولو كان يستنكر الفعل كمن يبيع الاصنام ممن كان مثلا في اه قوم اه

58
00:18:42.750 --> 00:19:02.750
اه اه في بني اسرائيل من الفراعنة وغير ذلك. ومثل هذه لا يجوز اقتناؤها ولا بيعها. لا يجوز اقتناؤها ولا ولا بيعها ويكتب بوصفها بحكايتها يكتب بوصفها بحكايتها واما من يقول انها تحفظ لمعرفتها نقول لا احفظ لمثل هذا الفعل مما ذكره الله عز وجل

59
00:19:02.750 --> 00:19:22.750
من بشاعة وصفه في كتابه العظيم. وما ذكر مما وجد من اثارهم مما رأيته ورآه غيري. نقول ان في هذا اشارة الى انهم ما فعلوا الفاحشة اراد النزوة وانما عظموها فصنعوا التماثيل لها ووضعوها في المجالس وكذلك ايضا وكذلك ايضا في النوادي وهذا يؤكد

60
00:19:22.750 --> 00:19:42.750
ما جاء في قول الله عز وجل تأتون في ناديكم المنكر يعني في المجالس والمعابد وربما عبدوا تلك الاصنام وربما عبدوا تلك الاصنام فجعلوها جعلوها شريعة وجعلوا الفاعلين او المشرعين ابتداء ويحتمل انهم عبدوا اول من شرع

61
00:19:42.750 --> 00:20:02.750
فيهم ذلك الفعل اول من شرع فيهم ذلك الفعل لانها تبتدأ شهوة ثم تتحول بعد ذلك تشريعا وتعظم الامم المشرعين اكثر من اصحاب النزوات لان اصحاب النزوات عندهم لا يقرون بتشريع هذا الشيء. فالذي يظهر والله اعلم انهم صنعوا تماثيل لمن ابتدأوا تشريع هذا

62
00:20:02.750 --> 00:20:21.400
لمن وجعلوه حضارة لهم يمتازون بها يمتازون بها عن غيرهم  ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ذكر الله سبحانه وتعالى ان

63
00:20:21.400 --> 00:20:41.400
انه امطر على قوم لوط مطرا والمراد بذلك الحجارة والحجارة من طين وهذا عقاب جعله الله عز وجل فيهم وهذا ايضا اه اه جاء اه قيل انه كان ابتداء فيهم ثم الله عز وجل خسف بهم ان جعل

64
00:20:41.400 --> 00:21:01.400
عالي اه ارضهم سافلها ثم امطر الله عز وجل عليهم حجارة حجارة من سجيل فنقول ان الله سبحانه وتعالى جاء بان الله عز وجل اتى بهذه الحجارة من جهنم وجاء بها على وصف يعذبه الله عز وجل بها ومن هذا استدل بعض العلماء على ان

65
00:21:01.400 --> 00:21:19.400
حد اللوط الرجل. حد حد لوطي الرجل يستدل بهذه بهذه الاية. والذي يظهر والله اعلم ان الاستدلال في هذه الاية ضعيف وذلك ان عقوبة الله سبحانه وتعالى لهم لا لمجرد الفعل آآ وانما لانهم شرعوا لانهم لانهم

66
00:21:19.400 --> 00:21:39.400
فكانت العقوبة على منتهى ما وصلوا اليه لا على مبتداه. على منتهى ما وصلوا اليه لا لا على منتهاه. وانما يؤخذ من ذلك ما جاء في الاخبار والاثار في ذلك فنقول ان ما يتعلق بعقوبة اللوطية قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله

67
00:21:39.400 --> 00:21:59.400
اي تعالى مع اتفاقهم على بشاعتها وانها اعظم من الزنا من جهة الجرم اختلفوا في عقوبة اللوط اختلفوا في عقوبة اللوط على اقوال ثلاثة وقبل الشروع في هذه الاقوال نقول ان العلماء عليهم رحمة الله اختلفوا في عقوبة اللوط هل جاء في الشريعة فيها

68
00:21:59.400 --> 00:22:19.400
احد وان ما جاء في ذلك انما هو حد آآ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه؟ ام المراد بذلك انها عقوبة تعزيرية؟ نعم عقوبة تعزيرية فلا يلزم في قول كل من قال ان انه يرجم انهم انه يجعل الرجم عقوبة

69
00:22:19.400 --> 00:22:39.400
عقوبة حد ولا يلزم في كل من قال بانه يقتل انه يجعل القاتل حد لانهم يختلفون في نوع قتلي وان اتفق بعض الفقهاء والسلف عليه. وذلك ان منهم من يقول القتل فمنهم من يرى انه يرمى من شاهق ومنهم من رأى انه يرجم

70
00:22:39.400 --> 00:22:59.400
ومنهم من رأى انه انه يحرق. القول الاول قالوا بان اللوطي يرجم. وهذا قد جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله وحكى بعضهم اتفاق الصحابة عليه وهذا هو الظاهر. وهذا هو الظاهر ان الصحابة يتفقون على

71
00:22:59.400 --> 00:23:17.600
على قتله وان اختلفوا في صفة القتل وان اختلفوا في صفة في صفة القتل. وذهب الى هذا جماعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام آآ جاء عن ابي بكر الصديق التحريق وعن علي بن ابي طالب عليه رضوان

72
00:23:17.600 --> 00:23:27.600
الله وجاء في ذلك الرجم صح ذلك عن عبد الله ابن عباس كما رواه سعيد ابن جبير ومجاهد عن عبد الله ابن عباس انه قال يرجم محصن او غير محصن

73
00:23:27.600 --> 00:23:47.600
وجاء عن بعضهم انه يرمى يرمى من شاهق وهذا ايضا مروي عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. وبه نعلم ان ما جاء عن هؤلاء اي الصحابة عليهم رضوان الله في الاتفاق بالقتل واختلاف الصفاء دل على انهم يتفقون في اصل الحكم ويختلفون في صورة تنفيذه. ويختلفون في

74
00:23:47.600 --> 00:24:07.600
في صورة تنفيذه وهذا الذي عليه جمهور العلماء وهذا الذي عليه جمهور العلماء وممن جاء بعدهم سواء كان ذلك من التابعين فقد صح ذلك عن سعيد بن المسيب ووصفه بالسنة الماضية وقد روى ذلك صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب انه قال قال آآ

75
00:24:07.600 --> 00:24:23.850
من فعل فعل قوم لوط يرجم محصنا او بكرا سنة ماضية. وجاء ايضا ذلك رواه صالح ابن شهاب الزهري من قوله. وجاء ذلك ايضا عن عطا ابن ابي رباح فيما رواه

76
00:24:23.850 --> 00:24:49.000
ابن جريج عنه وجاء ذلك ايضا عن فقهاء ورؤوس المدينة فيما رواه عبدالله بن نافع عن مالك بن انس انه قال قال ابن شهاب وربيعة وابن هرمز انه يرجم بكرا او ثيبا انه يرجم بكرا او ثيبا وهذا الذي ذهب اليه الامام مالك رحمه الله وهو الاشهر عن الامام احمد رحمه الله

77
00:24:49.000 --> 00:25:09.400
احد قولي الشافعي واحد قولي اه الشافعي انه انه يقتل وقولهم بقتله اختلفوا في صفة في صفة القتل الاشهر في ذلك الرجم الاشهر في هذا الرجم وهو الذي عليه الاكثر من السلف هو الذي عليه

78
00:25:09.400 --> 00:25:28.550
الاكثر؟ الاكثر من السلف وقد حكى اجماع الصحابة على قتله جماعة حكاه بعض الفقهاء من الشافعية وكذلك ايضا حكى الاتفاق في ذلك اتفاق الصحابة ابن تيمية رحمه الله  وهي حكاية صحيحة

79
00:25:28.600 --> 00:25:48.600
اذا قلنا بعدم وجود المخالفة وكان الاجماع السكوت كالاجماع كالاجماع السكوت ومثل هذه الاحكام تشتهر. ومثل هذه الاحكام كم؟ تشتهر وتنقل فليس حكما فليس حكما مخفيا او عملا يسر به الانسان او يفعله في خاصة نفسه او قضاء

80
00:25:48.600 --> 00:26:07.850
يقضي به الانسان ولا يشتهر. فمثل هذا الفعل وهو حد الرجم في من فعل فعل قوم لوط. فان هذا مما مما يشتهر. ثم ايضا ينبغي ان نشير الى الى مسألة ان اختلاف الصحابة عليهم رضوان الله في صفة قتل فاعل قوم لوط اخذ منه بعض العلماء

81
00:26:07.850 --> 00:26:24.050
على ان هذا الفعل ليس بحد وانه تعزير وانه اجتمعوا على تعزيره على هذا الوصف ولم يجتمعوا على كونه حدا ولو كان حدا لاتفقوا على وصف قتله. كما اتفقوا على على حد الزاني المحصن

82
00:26:24.200 --> 00:26:41.950
كما اتفقوا على حد الزاني المحصن فانه فانه يرجم. كذلك ايضا في القصاص في من قتل احدا انه يقتل بالصفة التي قتل بها بالصفة التي التي قتل بها ويتفقون على ذلك. ولما

83
00:26:41.950 --> 00:27:01.950
اختلفوا في الصفة دل على انهم حملوا ذلك محمل التعزير ولو اتفقوا من جهة الفعل. وعلى هذا اختلف الفقهاء في ذلك فتوسعوا فرأوا ان اختلاف الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انما هو اختلاف في في التعزير في صفة التعزير لا في في كونه

84
00:27:01.950 --> 00:27:22.000
فاخذ العلماء عليهم رحمة الله تعالى التوسع في ذلك. والقول الثاني قالوا ان حد اللوطي كحد الزاني اذا كان كحد الزاني اذا كان محصنا فانه اذا كان محصنا فانه يرجم

85
00:27:22.100 --> 00:27:45.250
واذا كان بكرا فانه يجلد وهذا القول ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله في قوله الاخير وذكر البيهقي رحمه الله عن الربيع بن سليمان ان ان الشافعي رجع عن قوله بالقتل الى الى جعل اللوطي كالزاني. وان هذا القول هو اخر اخر الامرين من الشافعي رحمه الله وهو

86
00:27:45.250 --> 00:28:05.250
احد قوله الامام احمد والاشهر عنه انه يقتل والاشهر عنه انه انه يقتل ويستدلون بما جاء في حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى الرجل الرجل فهما زانيان فهما آآ زانيان. واذا اتت المرأة المرأة فهما زانيتان ولا

87
00:28:05.250 --> 00:28:38.100
يصح وهذا الحديث قد رواه البيهقي ولا يصح ولا يصح اسناده. والقول الثالث قالوا بان بانه تعزير يتوسع فيه. ولا يكون كالزنا فلو كان بحبس او باي عقوبة رادعة فانه يصح ذلك فانه يصح ذلك وهذا القول وذا الذي ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله وذهب اليه جماعة من الفقهاء من المتأخرين والذي يظهر والله اعلم

88
00:28:38.100 --> 00:29:05.850
لم ان اجماع الصحابة متحقق من جهة القتل. واختلافهم فيه دليل على التوسعة في ذلك  لا على ان يقوم الانسان بالتخفيف من ذلك من ذلك الفعل ولكن قد تضعف القرائن لدى الانسان

89
00:29:06.150 --> 00:29:31.300
في قضية معينة او كذلك ايضا ربما يشيع ما امتى يشيع مثل هذا الفعل في الناس واذا استكثر الحاكم فيهم في بلد مثلا يعظم فيه جهل فتولى الحاكم فيهم واذا اقام عليهم الامر فانه يستشري فيهم القتل ويكون في ذلك من اه من التنفير ونحو ذلك

90
00:29:31.300 --> 00:29:47.100
وخاصة اذا كانوا لا يشرعون خاصة اذا كانوا لا لا يشرعون فله ان ينصرف من القتل الى الى ما دونه لا ينصرف من القتل الى الى ما دون باعتبار اختلاف السلف عليهم رحمة الله في الصفة

91
00:29:47.900 --> 00:30:06.150
التي قتلوا فيها مما يشير الى انهم لم يجمعوا على كونه حد من لم يجب على كونه على كونه حد ولكن نقول ان اتفاقهم على على الاصل وهو القتل على انه يقتل هذا دليل على تعظيم

92
00:30:06.300 --> 00:30:26.300
امر الحكم وان مثله يجب ان يجب ان يقتل. انا مثلها يجب يجب ان يقتل وذلك دفعا لشره. وحتى لا ينتشر الفساد في الناس بفعله او يظن الناس ان التساهل بامثال هذا بامثال هذا هذا الفعل ولكن نقول ان ابواب التعزير فيه في غير القتل

93
00:30:26.300 --> 00:30:41.350
تكون ضيقة وان السعة التي كانت في الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في اختلافهم في ذلك هو بحسب آآ نوع التأديب الذي يوصلون به يوصلون به آآ التأديب والزجر والزجر في الناس

94
00:30:42.050 --> 00:31:06.850
واما ما جاء في مواقعة البهيمة فلم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقد جاء في قوله عليه الصلاة والسلام   من اتى بهيمة فاقتلوه فاقتلوها واقتلوا الفاعل. والحديث في ذلك لا يثبت. الحديث في ذلك لا يثبت. هي ايضا من امور

95
00:31:06.850 --> 00:31:26.850
والخلاف فيها اخف من الخلاف في مسألة في مسألة اتيان الذكران من من بني من بني ادم. فذلك اعظم وابشع فذلك اعظم اعظم وابشع ولا يعني ذلك عدم بشاعة ما دونه ولكن نقول من جهة من جهة تعظيم ذلك في القرآن وفي

96
00:31:26.850 --> 00:31:46.850
الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فان ذلك فان ذلك يدل على تعظيم تعظيمه ثم ايضا ان ميل الانسان الى جنسه آآ اعظم من ميله الى غير جنسه فالفاحشة تكون في بني الانسان اكثر اكثر من غيرها اكثر آآ من غيرها فاستحقت

97
00:31:46.850 --> 00:32:06.300
الزجرة من هذا الوجه واستحقت الزجرة من هذا الوجه اعظم اعظم من غيرها وجاء فيها النص النص كذلك وهل اتيان المرأة الاجنبية في دبرها يكون مشابها لاتيان الذكران؟ اه من العالمين فيكون الحكم في ذلك واحد. من العلماء من

98
00:32:06.300 --> 00:32:25.250
جعل الحكم في ذلك متشابها ان من اتى من اتى ذكرا هو كحال من اتى من اتى انثى في دبرها اجنبية عنه اذا اتى المرأة الاجنبية اه كاتيان الذكران منهم من جعل الحكم في ذلك واحد ومنهم من جعل الحكم

99
00:32:25.600 --> 00:32:45.450
في ذلك دونه. والاظهر والله اعلم ان الحكم اخف ان الحكم الحكم اخف باعتبار ان اصل ميل الجنسين الى بعضهما وارد ولو كان ذلك الفعل فاحشة الا انه دون اتيان الذكران

100
00:32:45.600 --> 00:33:05.600
وهذا هو المتقرر وهو الذي عليه عليه عمل العامة والذي عليه عمل العامة من العلماء من السلف وكذلك ايضا من خلف ومنهم من يجعل الحكم في ذلك الحكم في ذلك مشترك. ثم في قول الله جل وعلا عن قوم ال مدين هم قوم شعيب

101
00:33:05.600 --> 00:33:26.100
قال الله جل وعلا فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين هذه الاية اه جاءت في بيان حكم من الاحكام ما يتعلق اه العشور التي كان يأخذها

102
00:33:26.450 --> 00:33:47.800
قوم شعيب فكانوا يأخذون من الناس بطرقات مما يحملونه من اموالهم ومتاعهم وتجارتهم يأخذون عليها يأخذون عليها مالا يأخذون عليها مالا فقيل انهم يأخذون العشر وقيل انهم يأخذون اكثر من ذلك وقيل دون دون ذلك. والاصل في ذلك ان هذا هو من اكل اموال الناس بالباطل. ومن اكل اموال الناس

103
00:33:47.800 --> 00:34:07.800
اموال الناس بالباطل. ولهذا جعل الله عز وجل ذلك من قطع الطريق لان المقصود من قطع الطريق هو اخذ الاموال. هو اخذ الاموال سواء كانت كان ذلك باخافة او كان ذلك بغير اخافة اذا كان ذلك بامر السلطان. وما يؤخذ من الناس مثلا في اسواقهم

104
00:34:07.800 --> 00:34:27.800
وفي طرقات مما يجلبونه او كذلك ايضا من مراعيهم من غير ما اوجب الله عز وجل عليهم الزكاة وبزروعهم وكذلك ايضا مما يملكون من الذهب والفضة وغير ذلك ايضا من مما يقتنونه من متقوم من امور التجارة وغير ذلك فان اخذ ما غير ما فرض الله عز وجل

105
00:34:27.800 --> 00:34:47.250
من الزكاة ان ذلك ان ذلك محرم. ان ذلك ذلك محرم. وظاهر الحديث ان اخذ اموال الناس بالباطل وما فعله قوم شعيب هو اعظم من الزنا. وذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح

106
00:34:47.300 --> 00:35:08.100
لما لما رجم قال عليه الصلاة والسلام لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس صاحب الماكس والذي يأخذ اموال الناس بالباطل وهي العشور وهي العشور الذي تؤخذ وتظرب على اصحاب اه التجارات والاموال وتفت

107
00:35:08.100 --> 00:35:18.100
تؤخذ من غير من غير حق. فذكر الله عز وجل ذلك وما قال انه صاحب زنا. وما قال انه صاحب زنا لو تابها صاحب زنا وانما ذاك صاحب مكس ما يدل

108
00:35:18.100 --> 00:35:32.700
على على تعظيم تعظيم ذلك وانما عظم المكس وجعل في سياق الحديث انه اعظم من الزنا باعتبار ان اكل اموال الناس بالباطل يتضمن الكبيرة في حق الله ويتضمن كذلك ايضا

109
00:35:33.350 --> 00:35:57.150
يتضمن حق المخلوق ويتضمن امرا ثالثا وهو اعظم وهو التشريع. فذكر المكس لان المكوس تشرع. بخلاف اه بخلاف السرقة والاختلاس والغصب الذي يأخذه الانسان يأخذه الانسان وهو خائف ووجل ومستتر او يأخذه بقوته واما

110
00:35:57.150 --> 00:36:18.850
فيضرب تشريعا فيضرب تشريعا. لهذا كان من هذا الوجه هو اعظم اعظم من الزنا. اعظم من من الزنا. وذلك ان الزنا في حال اطلاقه لا يقال لا يقال بتشريعه لا يقال بتشريعه لان من يشرعه لا يسميه زنا لانه من يشرعه لا يسميه زنا لهذا نقول انما كان

111
00:36:18.850 --> 00:36:35.700
من هذه الوجوه الثلاثة حينما كان عظيما هذه الوجوه من هذه الوجوه الوجوه الثلاثة. واما بالنسبة اه لما كان في قوم شعيب نقول ان قوم شعيب اه اخذوا اموال الناس في الطرقات

112
00:36:36.000 --> 00:37:01.150
ومن اسواقهم ومما يقتنون  مما لم يفرضه الله عز وجل عليه مما لم يفرضه الله جل وعلا عليهم. فهل يلحق في ذلك العشور التي كان يأخذها الصحابة وليدخل في ذلك الظرائب ام لا؟ نقول

113
00:37:01.800 --> 00:37:20.300
اتفق الصحابة عليهم رضوان الله على ان العشور والضرائب لا تؤخذ من اموال المسلمين لا تؤخذ من اموال المسلمين وقد جاء في ذلك حديث عند ابي داود من حديث حرب بن عبيد الله

114
00:37:21.550 --> 00:37:36.450
عن جده لامه عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما العشور على اليهود والنصارى لا على المسلمين اوليس على المسلمين عشور. وهذا حديث ضعيف لكن دل عليه عمل الصحابة

115
00:37:36.600 --> 00:37:55.600
ودل عليه اجماعهم كما جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله انه كان يأخذ من النصارى فيأخذ من الانباط من النبط يأخذ منهم العشور على الحنطة والزيت كما جاء في حديث سالم عن عبد الله ابن عمر

116
00:37:55.600 --> 00:38:17.250
ان عبد الله بن عمر ان ان عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله كان يأخذ من اموال اهل الكتاب من النبط يأخذ منهم من زيتهم وحنطتهم العشر. ولا يأخذ من المسلمين ولا يأخذ من المسلمين. وكان

117
00:38:17.250 --> 00:38:27.250
ايظا من كان يعمل الاسواق كذلك كما جاء في حديث السائبي يزيد قال كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود في سوق المدينة في زمن عمر بن الخطاب

118
00:38:27.250 --> 00:38:49.250
قال فكنا نأخذ العشور على اموال على اموال على اموال غير المسلمين. وجعل ابن عمر انه سئل اكان عمر ابن الخطاب يأخذ من المسلمين؟ قال قال لا يعني انه لم يكن يأخذ من اموالهم من اموالهم شيئا. وجاء ذلك ايضا عن ابي موسى الاشعري عليه رضوان الله

119
00:38:49.650 --> 00:39:18.950
ان عمر بن الخطاب كتب اليه انه خذ من اموال غير المسلمين العشر وخذ من اموال المسلمين من كل اربعين درهما. وهذا الزكاة وهذا الزكاة. وهو ربع العشر او ربع العشر. ولهذا جعل من الاربعين درهما فيؤخذ من اموالهم التي يريدون اه الزكاة. وفي هذا دليل على ان الحاكم يأخذ من متاجر الناس

120
00:39:18.950 --> 00:39:40.250
وكذلك ايضا من اسواقهم بضائعهم الزكاة. واما بالنسبة للعشور فتؤخذ على غير المسلمين. على غير على غير المسلمين. وآآ هل ذلك على الاطلاق انه يجوز ان يأخذ العشور على اموال غير المسلمين. جاء النص في ذلك مطلقا ومقيدا عن عمر ابن الخطاب وصح عنه الاطلاق. وصح عنه

121
00:39:40.250 --> 00:40:00.250
الاطلاق وجاء عنه انه كان يأخذ منهم مقابلة لما يأخذونه من اموال تجار المسلمين. ما يأخذونه من تجار تجار المسلمين. ونقول ان ما جاء عن عمر بن الخطاب وكذلك ايضا استشارة الصحابة واجماعهم في ذلك دليل على جواز اخذ العشور على تجارة غير

122
00:40:00.250 --> 00:40:20.250
ولهذا اذا كان مثلا في بلد من البلدان ثبت تجارات والتجارات في ذلك آآ واردة والتجارات في ذلك واردة اه ينظر اليها اذا كانت تجارات مثلا اجنبية لغير المسلمين فيؤخذ منها الظرائب. فيؤخذ منها الظرائب العشر فتكون ظرائب صحيحة. فتكون ظرائب ظرائب

123
00:40:20.250 --> 00:40:41.800
صحيحة واذا كان ذلك للمسلمين اذا كان ذلك للمسلم سواء كانت تجارته في بلده او كانت تجارته اجلوبة او كانت تجارته مجلوبة يجلبها مما يأتي بها ويشتريه من من البلدان او كذلك ايضا يصنعه في بلدانهم ويأتي به فليس للحاكم ان يأخذ منها شيئا

124
00:40:41.800 --> 00:41:01.800
وهي وهي المكوس وانما حرمت لانها تؤخذ بغير حق ولا مقابل. وهي شبيه بما جاء في قوم شعيب ويلحق في ذلك التي تؤخذ على الافراد كالاموال التي تؤخذ على العمالة او تؤخذ على الاشخاص فاذا كان لديك مثلا من العمالة عدد كذا فيؤخذ على كل رأس

125
00:41:01.800 --> 00:41:22.550
كذا فهل يجوز ذلك او لا يجوز؟ كذلك ايضا تؤخذ على البضاعات الواردة من الاموال فيذهب مثلا المسلم فيأتي تجارة فتحسب ثم يأخذ يؤخذ منها نسبة فهل يجوز ذلك ام لا؟ نقول هذه على على صورتين. الصورة الاولى

126
00:41:23.000 --> 00:41:47.250
الا يكون لي الاخذ في ذلك  عمل ان لا يكون له عمل يقابل ما اخذ. فلا يكون حاملا للتجارة سواء في طائرته او في سفينته او في راحلته او حافظا لها في مستودعه او حاويته

127
00:41:48.100 --> 00:42:11.500
فانه لا يجوز له ان يأخذ ما لم يعمل ما لم تعمل يده فان اخذ كان فعله ذلك مشابها لما فعله قوم شعيب من اكل اموال الناس بالباطل الثانية حلو الصورة الثانية اذا كان المال

128
00:42:14.700 --> 00:42:38.550
يقدم وتقدم الدولة ويقدم النظام او المؤسسة عليها خدمة قدم خدمة وذلك مثلا بحملها او كذلك ايضا يكثر النصوص وقطاع الطرق في الطرقات سواء كانت بحرية او برية فيقوم بحمايتها كمن يرافق السفن

129
00:42:41.200 --> 00:43:00.950
او نحو ذلك فيأخذ بالمقدار الذي ينفقه على على مصالح الناس اذا لم يكن في بيت المال ماء  ما يسد به تلك الحاجة لان واجب بيت المال هو حماية المسلمين. هو حماية المسلمين. والا ينفقوا على انفسهم في حمايتهم فان ذلك من واجبات

130
00:43:00.950 --> 00:43:25.800
ومما يأخذه من من خراج الارض ما يأخذه من خراج الارض وما يرد اليه من من اموال المسلمين مما اذن الله عز وجل به  ويلحق ذلك ايضا ويلحق ذلك  ما يقوم بانشائه

131
00:43:26.450 --> 00:43:49.800
النظام او المؤسسات الاهلية وتكون المصلحة فيه عامة كالمستشفيات والجسور فيؤخذ عليها ظرائب ان من عبر جسر كذا وكذا ينفق كذا وكذا او من سلك طريق كذا وكذا فانه ينفق كذا وكذا

132
00:43:49.900 --> 00:44:08.400
فيؤخذ عنه نصيب ويراد من ذلك ان هذا الجسر وهذا الطريق انما وضع انما وضع بمال ويحتاج الى عناية وحفظ فهل يجوز له فهل يجوز آآ النظام او للامام ان يأخذ على ذلك

133
00:44:08.650 --> 00:44:27.100
حقا وضريبة نقول ذلك على صورتين ذلك على صورتين. الصورة الاولى اذا كان في بيت المال كفاية وهذا المال اخذ من وهذا هذه الجسور او الطرقات او المرافق العامة او الحدائق

134
00:44:27.550 --> 00:44:48.600
او الوديان او غير ذلك قاموا مثلا تأسيسها او صيانتها او نظافتها من بيت المال وفي بيت المال كفاية واغنية لا يجوز ان يأخذ على الوارد عليها شيئا لان ذلك

135
00:44:50.800 --> 00:45:09.550
حقا لهم لان ذلك حق لهم فلا يؤخذ حقهم بحقهم فلا يؤخذ حقهم بحقهم. واما اذا كان ذلك اخذ مثلا بالديون كان استدان الحاكم واستدان مثلا بيت المال او وضع فيه ما يضعف بيت المال

136
00:45:10.600 --> 00:45:29.800
او كان ايضا ما لا يستطيع الحاكم فيه صيانة الجسور او المواني من بيت المال ومصالح المسلمين تتعطل اذا لم يأخذ على الوارد عليه. فنقول حينئذ يجوز له ان يأخذ بالمقدار الذي يسد الحاجة

137
00:45:31.200 --> 00:45:53.000
بالمقدار الذي يسد يسد الحاجة واما من لم يكن منتفعا من تلك الجسور ولا الموانئ ولا الطرقات ولا المواقف او المرافق العامة فلا يجوز ان يؤخذ من ماله شيء ان يؤخذ من ماله

138
00:45:53.050 --> 00:46:13.050
من ماله شيء ويلحق في ذلك ايضا ما يتعلق بالمنافع التي تقوم بها مثلا بعض الدول وذلك مثلا من تنظيف الطرقات وتنظيف الارصفة والشوارع ونحو ذلك. فهي تدخل في في هذه الصور. تدخل في هذه في هذه الصور. اذا كانت مثلا تقدم خدمة

139
00:46:13.050 --> 00:46:33.050
بتنظيف الشارع وكذلك الحي ونحو ذلك فان الناس يتواكلون ولا يقوم كل احد بنظافة ما حوله فيحتاجون الى ان نضعف فهل ذلك يجوز ان يؤخذ ضريبة على مثل على مثل هذا ام لا يجوز؟ نقول اذا كان في بيت المال كفاية لا يجوز ان يأخذ. لان هذا من حق

140
00:46:33.050 --> 00:46:48.900
من حقهم واذا كان ليس فيه كفاية اذا كان ليس فيه فيه كفاية فيجوز حينئذ ان يأخذ منهم ما يسد الحاجة وتقوم به به المصلح  في قول الله سبحانه وتعالى والقي السحرة ساجدين

141
00:46:49.750 --> 00:47:08.400
هذه الاية تتضمن مسألة من المسائل وهي مسألة السجود من غير صلاة ومن غير سبب  وقد تكلم بعض الفقهاء على امثال هذه المسألة وهي ما يتعلق بمسألة مشروعية السجود من غير صلاة ولا سبب قد دل الدليل عليه. فهل

142
00:47:08.400 --> 00:47:27.850
يجوز للانسان ان يسجد سجودا مطلقا يتعبد لله به نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع الله عز وجل له الصلاة والصلاة تتضمن تتضمن افعالا وهذه الافعال منها القيام

143
00:47:27.900 --> 00:47:49.250
ومن الركوع ومن السجود ومنها الجلوس ومنها الجلوس وهذه الصور عبادة في عبادة فانتظامها يجب ان يكون داخل هذه العبادة. فهل للانسان ان يأخذ من تلك الافعال التي جاءت عبادة في الصلاة ان يأخذ منها

144
00:47:49.250 --> 00:48:08.200
منفردا خارج الصلاة فيتعبد لله عز وجل به. نقول يتفق العلماء على ان انه لا يجوز للانسان ان فتعبد لله بالقيام ان يتعبد لله بالقيام من غير صلاة. فيقف فيقول اقف لله

145
00:48:08.500 --> 00:48:28.500
تعظيما له فيقف الساعة او الساعتين او النهار او الليل من غير صلاة من غير من غير صلاة. وان الوقوف المجرد ليس عبادة وان الوقوف المجرد ليس ليس عبادة لله سبحانه وتعالى. الا ما دل الدليل عليه مما اقترن بادلة اخرى

146
00:48:28.500 --> 00:48:48.500
ذلك كالوقوف مع الدعاء كوقوف الرجل مثلا على الصفا وعلى المروة وعند رمي الجمار وغير ذلك مما دل الدليل عليه مما دل الدليل عليه فجاء تبعا لعبادة فجاء تبعا لعبادة. ويتفق العلماء على انه لا يتعبد لله عز وجل بالركوع المجرد. انه لا يتعبد لله

147
00:48:48.500 --> 00:49:08.500
اه بالركوع المجرد. وان الركوع انما شرع في الصلاة. انما شرع في الصلاة فلا يجوز للانسان ان يركع ركوعا مجردا لله عز وجل به. واما بالنسبة للسجود فقد شرعه الله عز وجل في الصلاة وفي غيرها منفردا. وفي غير

148
00:49:08.500 --> 00:49:35.850
منفردة شرع الله عز وجل السجود منفردا بسبب ولم يشرعه الله عز وجل لنبيه بلا سبب وقد جاء السجود بلا وقد جاء السجود منفردا بسبب في صور عديدة منها بسجود التلاوة وسجود الشكر وسجود الاية فما فعله السحرة هنا انهم سجدوا

149
00:49:35.850 --> 00:49:50.450
لله سبحانه وتعالى فهل المراد بذلك انهم سجدوا من غيري؟ سجدوا من غير صلاة؟ ام انهم صلوا؟ لله جل وعلا ظاهر الفعل انهم تجدوا وخروا لله جل وعلا متعبدين من غير

150
00:49:51.250 --> 00:50:09.300
من غير صلاة من غير من غير صلاة. اختلف العلماء في جواز السجود من غير من غير سبب دل الدليل عليه اختلفوا في هذه المسألة على قولين قوم اجازوا وقوم منعوا والذين منعوا اختلفوا منهم من

151
00:50:09.300 --> 00:50:32.200
حرم ومنهم من كره منهم من حرم ومنهم منهم من كره. ومن اجاز ذلك منهم من قال بالمشروعية فقال يستحب للانسان ان يسجد لله سبحانه وتعالى. ويستدلون في بعض الادلة الواردة في ذلك على سبيل العموم منها ما جاء في صحيح الامام مسلم في حديث ربيعة قال كنت ابيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واتي له

152
00:50:32.200 --> 00:50:46.100
وضوءه وسواكه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم سل فقال اسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي او غير ذلك؟ قال هو ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعني على نفسك بكثرة السجود. اعني على نفسك

153
00:50:46.100 --> 00:51:14.000
السجود قال البعض منا هذا في في دعوة الى السجود وهذا فيه نظر. وذلك انما اريد بالسجود الصلاة اريد بالسجود الصلاة. هذا اه يدل عليه ان الله سبحانه وتعالى ذكر السجود واراد به الصلاة كما في قول الله جل وعلا وادبار

154
00:51:14.800 --> 00:51:34.800
السجود وادبار السجود يعني ادبار الصلوات كما جاء ذلك جاء في قراءة سبعية وادبار السجود وادبار السجود وهذا المراد بذلك هو ادبار الصلوات ادبار ادبار الصلوات وقال بعض العلماء بعض السلف المراد بذلك ان المراد بذلك هو الاذكار التي تكون بعد بعد الصلاة

155
00:51:34.800 --> 00:51:53.700
هذا عن بعض عن بعض السلف ويأتي الكلام عليه باذن الله عز وجل وهذا من المواضع التي آآ يستدل بها على مشروعية على مشروعية الذكر بعد الصلاة في القرآن. ان الله عز وجل شرعها بعد بعد ذلك ويأتي الكلام عليه باذن الله عز وجل آآ في في

156
00:51:53.700 --> 00:52:18.350
في موضعه ثم ايضا ان من قال بمشروعية السجود المجرد قال ان الشريعة قد اذنت بالسجود من جهة اصله. واما ما ورد في الشريعة من جهة الصور فهي حكيت لا تدل على لا تدل على منع ما سواها كما شرع الله عز وجل صلاة الركعتين لاسباب وذلك

157
00:52:18.350 --> 00:52:38.350
مثلا في تحية المسجد وصار ركعتي الضحى وكذلك صلاة الانسان الليل وبعض السنن الرواتب في الركعتين فانه للانسان ويشرع ان يصلي ركعتين كما شاء. نقول هذا قد دل الدليل عليه ايضا قد دل الدليل على الركعتين ايضا بغير بغير سبب

158
00:52:38.350 --> 00:52:58.350
واما بالنسبة للسجود مع سهولته ويسره اسهل من الصلاة ومع ذلك لم يرد عن عن احد من من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام انه سجد فان المبادرة للسجود تتشوف النفس اليه لو كان مشروعا. ومع ذلك لم يثبت عن احد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدل دليل مرفوع على على

159
00:52:58.350 --> 00:53:16.800
ولهذا نقول ان السجود بغير سبب الاظهر فيه انه ليس بمشروع. انه ليس ليس بمشروع. وان كان في الامم السابقة فنحمله على على الخصوصية نحمله على على الخصوصية. بعض العلماء

160
00:53:16.850 --> 00:53:41.550
قال انه يجوز للانسان او يشرع له ان يسجد لمجرد الدعاء لمجرد لمجرد الدعاء وقد نص على هذا ابن تيمية رحمه الله انه على جواز ذلك. قال وللانسان ان يسجد لمجرد الدعاء. وجعله سبب من الاسباب. وعلى هذا في ابن تيمية رحمه الله يجعل السجود

161
00:53:41.550 --> 00:54:00.250
اه لسبب لسبب جائز ولكنه اظاف الدعاء وما جعل السجود لغير سبب جائزا وما جعل السجود لغير سبب جائزا باطلاق فيسجد الانسان هكذا. فيريد ان يتعبد بدلا من ان يركع لله ركعات فانه يسجد سيادات يسجد

162
00:54:00.250 --> 00:54:20.250
مرتين وثلاثة وخمسة وستة فان هذا لم يفعله لا الصحابة ولم يفعله التابعون فدل على عدم مشروعيته. وذهب بعض الفقهاء الى كونه محرما قد على ذلك ابن النووي رحمه الله وحكى الاتفاق عليه وحكى الاتفاق الاتفاق عليه ونص على تحريمه ايضا

163
00:54:20.250 --> 00:54:35.800
من الفقهاء من غير الشافعية. وذهب الى الجواز جماعة من الفقهاء من الحنفية. وهو المشهور في مذهبهم وهو جواز السجود من غير سبب. جواز السجود من غير من غير سبب. واما

164
00:54:35.800 --> 00:54:51.900
ان يستدل مثلا بفعل السحرة انهم سجدوا نقول ان اصل السجود هنا وصفه والله اعلم به ولكل امة شريعة وكذلك ايضا ربما كان سجودهم ليتضمن في السبب الذي ذكره ابن تيمية وهو

165
00:54:53.300 --> 00:55:13.300
وهو دعاء الله عز وجل ان يقبل توبته ان يقبل ان يقبل التوبة. فالانسان يتجلى آآ له مثلا جرم جرم ذنبه عظيم ما فعل ثم يسجد لله عز وجل يريد من ذلك توبة يريد من ذلك من ذلك توبة. فهل يقال بان التوبة المجردة يشرع لها السجود

166
00:55:13.300 --> 00:55:35.400
اذا وقع من ذنب نقول لم يثبت في ذلك خبر مرفوع. لم يثبت في ذلك خبر. خبر مرفوع. وربما كان سجودهم ذلك شكرا لله ان هداهم ان هداهم الى الحق وارادوا كذلك ان يثبتوا لفرعون توحيدهم لله جل وعلا ارادوا ان يثبتوا لفرعون وللناس توحيدهم الله جل

167
00:55:35.400 --> 00:55:55.400
وعلى فنظروا المصلحة في السجود فسجدوا فخروا فخروا آآ سجدا لله سبحانه وتعالى كذلك ايضا فانه لو كان يشرع عند كل ذنب سجدة لكان اولى ما يظهر البيان فيه في الخبر المرفوع وكذلك ايضا في عمل الصحابة. ثم ايضا النبي عليه الصلاة

168
00:55:55.400 --> 00:56:11.050
والسلام اذا حزبه امر او اهتم فزع الى الصلاة وهي الصلاة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم ولم يثبت انه سجد سجودا مجردا من غيره من غير سبب. ولهذا الذي يميل اليه هو عدم مشروعية

169
00:56:11.050 --> 00:56:31.050
وجود من غير سبب من غير من غير سبب. ومن اراد ان يلحق اسبابا يختلف عمن يجيز السجود من غير لسبب وذلك ان بعض الناس يقول ان الانسان مثلا آآ شرع مثلا دخل في الاسلام بعد كفر او هداه الله عز وجل فاراد آآ ان يتشبه

170
00:56:31.050 --> 00:56:51.050
بما فعله اولئك في زمن اه في زمن اه فرعون فاراد ان يسجد كما يفعله بعض المهتدين حينما يهديه الله عز وجل بعد كفر يخر لله جل وعلا. فنقول في مثل هذا هو اذا كان يدخله في هذا من باب الاسباب فالامر في ذلك سعة. واما اذا كان يدخل الجواز في ذلك

171
00:56:51.050 --> 00:57:09.300
من باب من باب جواز السجود من غير سبب فهذا فهذا يقال بعدم جوازه وذلك انه يفتح الباب الى الى تعطيل الصلاة الى تعطيل الى تعطيل الصلاة هنا في قول الله عز وجل لما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا

172
00:57:11.150 --> 00:57:31.700
في مسألة قضاء القاضي وهو غضبان لكن آآ موسى معصوم ولهذا قد يضعف الاستدلال بها هذه الاية تحتاج الى مزيد تفصيل وارجوها في المجلس القادم باذن الله. وهي قول الله جل وعلا وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما. وذلك ان الله عز وجل

173
00:57:31.700 --> 00:57:51.700
لجعلهم امم ثم جعل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك آآ ان اعين الماء ان بجست آآ كما قال الله عز وجل لما جلست منه اثنتا عشرة عينا جعل الاعين بمقدارهم وفي هذا قسمة المال العام. في هذا قسمة المال العام بالتساوي بين الناس. وهذا ايضا

174
00:57:51.700 --> 00:58:11.700
نحتاج الى مزيد تفصيل هذا يحتاج الى مزيد مزيد آآ تفصيل ونرجئه باذن الله عز وجل في الكلام على هذه المسألة وما كان فيه من اعمال الخلفاء الراشدين في ذلك وهل يفظل احد من يفظل الحاكم احدا من رعيته بعطية دون غيره من غير سبب؟ وكذلك ايظا ما يتعلق في مسألة

175
00:58:11.700 --> 00:58:31.700
لي في القلوب اللي يدخل في المسلمين في جواز ان يعطى احدا تأليفا لقلبه وهو مسلم زيادة عن غيره ام لا؟ ونشير كذلك ايضا لما يتعلق بمسألة الاقطاع في مسائل الاقطاع. والوارد في ذلك عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. على سبيل الاجمال واعتقد انه تقدم معنا مسألة الاصل في

176
00:58:31.700 --> 00:58:43.100
في مسألة الاقطاع في غير هذا الموضع نرجي الكلام على هذه الاية. وما بعدها مما نختم به باذن الله عز وجل سورة الاعراف الى المجلس القادم باذن الله ونكتفي بهذا القدر

177
00:58:43.100 --> 00:58:46.050
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد