﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا المجلس الخاتم من سورة الاعراف نتكلم باذن الله عز وجل على ما تبقى من احكامها وآآ

2
00:00:19.200 --> 00:00:39.200
هذا المجلس هو في غرة شهر ذي الحجة من من العام السادس والثلاثين بعد الاربعمائة والالف. واول هذه المجالس هو في تفسير قول الله جل جل وعلا وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما. ذكر الله عز وجل الاسباط والاسباط هم ذرية يعقوب بن اسحاق اسحاق بن يعقوب

3
00:00:39.200 --> 00:00:59.200
وما ذكر الله عز وجل بعد ذلك وما ذكر الله سبحانه بذرية يعقوب ابن اسحاق وما ذكر الله عز وجل بعد ذلك من نسلهم فانهم يرجعون الى الى اولئك الاسباط فكل سبط يتبع اليه اقوام وطوائف. فسمي

4
00:00:59.200 --> 00:01:19.200
اسباط في هذه الاية ذكر الله عز وجل حال موسى حال موسى مع تلك الاقوام المقسمين. وذلك ان الله جل وعلا لما جعلهم في التيه واستطعموا اطعمهم واستقوا فسقاهم الله عز وجل. وذلك ان الله عز وجل

5
00:01:19.200 --> 00:01:39.200
قد فجر لهم اثنتي عشرة عينا. وذلك في قول الله جل وعلا فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. وها الانبجاس تجار بمعنى بمعنى واحد. وذلك ان الله سبحانه وتعالى وذلك ان الله جل وعلا قد جعل ذلك بقدر

6
00:01:39.200 --> 00:01:59.200
كل سبط ومن معه. فجعل ذلك على السواء فيما فيما بينهم. وتقدم الاشارة معنا في اخر الدرس الكلام على ارجاء هذه الاية وان فيها معنى من المعاني ان الله عز وجل قد جعل الاعين بعددهم. وفي ذلك اشارة

7
00:01:59.200 --> 00:02:23.550
الى مشروعية العدل في العطية العدل في العطية والتسوية والتسوية في ذلك. فكانت الاعين بعددهم فكانت الاعين اه بعددهم وآآ قد اشار الى هذا المعنى غير واحد من السلف جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس فيما رواه عكرمة وكذلك ايضا سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس

8
00:02:23.550 --> 00:02:43.550
ومجاهدة بن جبر وغيرهم ان الله جل وعلا قد جعل لكل سبط عينا قد جعل الله عز وجل لكل سبط يشرب هو ومن معه. يشرب هو ومن معه. وكذلك ايضا نجد ان الله سبحانه وتعالى

9
00:02:43.550 --> 00:03:03.550
حينما ذكر آآ فجر الاعين آآ لهم ذكر الله عز وجل جملة من المصالح التي تتحقق بذلك المفاسد التي تدفع تدفع بذلك وقد تقدم في سورة البقرة اه تكرار لمعنى هذه الاية وتضمنت

10
00:03:03.550 --> 00:03:22.400
ان الله عز وجل قد ذكر علة مدفوعة وذلك في قول الله جل وعلا كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعفوا في الارض مفسدين. فذكر الله سبحانه وتعالى الفساد انه يدفع وذلك بما قسمه الله جل وعلا لهم بما قسمه الله عز وجل

11
00:03:22.400 --> 00:03:42.400
لهم من العطية من الطعام وكذلك ايضا الشراب. ويتضمن هذا آآ ما تقدم معنا في سورة المائدة من الاشارة اه من الاشارة الى معنى من المعاني وهو مشروعية جعل النقبا والعرفا في الناس مشروعية جعل النقباء

12
00:03:42.400 --> 00:04:09.800
في الناس وذلك ان النقبا والعرفاء هم الذين يجمعون الناس ويؤلفون ويؤلفون قلوبهم وكذلك ايضا يعلمون احوالهم ويرفعونها الى السلطان وذلك ان انه لا طاقة للسلطان بمعرفة جميع احوال الناس. بمعرفة جميع احوال الناس وذلك لكثرة الافراد وربما تباعد

13
00:04:09.800 --> 00:04:29.800
البلدان والاقطار فيحتاج الى جعل نقباء وكذلك عرفاء. فالله سبحانه وتعالى حينما جعل هذه الاعين تنفجر على كل عين سبطا. ولا على كل عين سبطا فهو شبيه بالنقيب وهو شبيه بالنقيب. وعلى هذا نقول انه يشرع

14
00:04:29.800 --> 00:04:56.400
ان يجعل الحاكم على الناس وبلدانهم وكذلك ايضا جماعاتهم نقباء آآ يقومون ويلون ويلون امرهم فان في ذلك ان في ذلك جمعا لكلمتهم ونزعا ايضا للشر الذي ربما يقع يقع بينهم وفي ذلك ايضا دفعا لفتنتهم ووقوع النزاع فيهم وكذلك ايضا جلبا للاصلاح عند وقوع الفتنة والشر

15
00:04:56.400 --> 00:05:18.850
شر بينهم. كذلك ايضا فانه يكون في هؤلاء النقباء يكون في هؤلاء النقباء من العدل وكذلك ايضا ما يكون فيهم من صلاح الامر ما تقدم الاشارة اليه مما يغني ذكره وذلك مما اشرنا اليه في سورة في سورة في سورة المائدة. وكذلك ايضا لا

16
00:05:18.850 --> 00:05:38.850
كن لهم شوكة بحيث ينازعون الحاكم امره بحيث ينازعون الحاكم امره وانما ما يتحقق بهم المصلحة مما يتحقق بهم المصلحة وذلك معرفة احوال الناس ولهذا يسمون ولهذا يسمون بالعرفاء اي الذين يعرفون احوال الناس يعني

17
00:05:38.850 --> 00:06:06.800
احوال الناس فاذا سأل الحاكم عن الناس انبؤوه بفقرهم وغناهم وكذلك ايضا بمحبتهم وبغضهم وما وما يرغبون وما لا يرغبون وكذلك ايضا فان الناس اذا سألوا العرفاء انبؤوه بما انبأهم بما يريد السلطان فانهم ايضا لا يعلمون لا يعلمون دواخل امره وكذلك ايضا مقاصده

18
00:06:06.800 --> 00:06:28.000
غاياته. ونشير الى معنى من المعاني وهو ان الله سبحانه وتعالى قد جعل المال بيد الحاكم والسلطان وذلك ان مقامه بمقائم بمقام الخازن والنائب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:06:28.000 --> 00:06:48.000
يقول انما انا قاسم وفي رواية انما انا خازن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مقامه في امر المالك كمقام الخازن والقاسم وذلك انه يعطي على نحو ما امر اي ما امره الله جل وعلا لا يكون ذلك بحسب ما يريد

20
00:06:48.000 --> 00:07:08.000
ما يريد الناس وعلى هذا نقول انه يجب من جهة الاصل في العطية ان يساوي الحاكم في العطية بين الناس هذا من جهة الاصل وله ان يخرج عن ذلك بضوابط شرعية بضوابط شرعية قد دل الدليل الدليل عليها يأتي الاشارة الى هذا المعنى

21
00:07:08.000 --> 00:07:28.000
ويدل على عصمة المال العام وضبط ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث خولة وهو في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام ان اقواما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. يتخوضون في مال الله المراد بالتخوض هو ادارة الشيء من غير اه من غير

22
00:07:28.000 --> 00:07:48.000
غير اتقان ادارة الشيء من غير من غير اتقان. وذلك ان يخاض آآ تخاض القدم بالماء. آآ وذلك حتى يخرج اطينه ووحله وقدره ويختلط بعضه ببعض من غير من غير تمييز. فذكر التخوض في ذلك في امر الماء

23
00:07:48.000 --> 00:08:08.000
وذكر التخوض كذلك ايضا في امر المال للمشابهة بينهما للمشابهة بينهما فنقول ان الاصل في ذلك ان تكون العطية على على السواء وهل له ان يخرج عن ذلك؟ وهل له ان يخرج عن ذلك ام لا؟ نقول له ان يخرج عن ذلك بما يصلح بما يصلح

24
00:08:08.000 --> 00:08:25.250
لا بما يهوى بما يصلح الناس لا بما بما يهوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اعطى اقواما ولم يعطي اخرين وذلك لصالح الذين يعطيهم في دينهم ودنياهم. وقد جاء في الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص

25
00:08:25.250 --> 00:08:45.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى رجلا وسعد جالس فقال سعد ابن ابي وقاص للنبي عليه الصلاة والسلام ما لك لا يا رسول الله؟ قال لانك اعطيته فلان وتركت فلانا واني لاظنه مؤمنا فقال او مسلما الى اخر الخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد اني لاعطي الرجل وغيره احب

26
00:08:45.250 --> 00:09:02.200
منه خشية ان يكبه الله في النار. خشية ان يكبه الله الله في النار. وفي هذا اشارة الى ان ما يتعلق بمسألة مسألة آآ العطية انها من جهة الاصل على السوية ولهذا سعد

27
00:09:02.300 --> 00:09:25.650
استغرب ان يكون ذلك لواحد دون اخر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام الاستثناء. فجرى سعد على الاصل. فجرى سعد على الاصل وبين النبي صلى الله عليه وسلم الاستثناء الحق وبين النبي عليه الصلاة والسلام الاستثناء الاستثناء الحق في ذلك وهو انه اعطى هذا الرجل تأليفا لقلبه تأليفا

28
00:09:25.650 --> 00:09:45.400
اليفا لقلبه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي المهاجرين اكثر من ان يعطي من ان يعطي الانصار وذلك لشدة حاجتهم وعوزهم ويعطي كذلك ايضا من المؤلفة قلوب من المؤلفة قلوبهم ما لا يعطي ما لا يعطي

29
00:09:45.400 --> 00:10:04.950
اصحاب الايمان الراسخ لانه يكل لان النبي صلى الله عليه وسلم يكل اولئك الى ايمانهم. يكل اولئك الى الى ايمانهم. فنقول   فنقول ان اذا انه اذا قامت المصلحة في عدم التسوية بالعطية

30
00:10:05.550 --> 00:10:30.350
فيجوز للحاكم ان ان يعطي احدا ويمنع ويمنع الاخر ولكن هذا يكون اذا قامت فيه مصلحة شرعية اذا قامت فيه فيه مصلحة مصلحة شرعية واذا الم تقم فيه مصلحة شرعية وقامت فيه مصلحة دنيوية فهل يجوز له ان يفظل احدا على اخر؟ ان يفظل احدا احدا على على اخر

31
00:10:30.350 --> 00:10:52.050
فنقول من جهة الاصل يتفق العلماء على انه يحرم عليه ان يعطي احدا ما يضر غيره ما يضر ما يضر به غيرة من الاخرين وذلك بان يعطي احدا مالا او ارضا فيتظرر فرد او جماعة فهذا محل اتفاق على

32
00:10:53.650 --> 00:11:24.800
على منعه اذا كانت المنفعة لازمة  اذا كانت المنفعة المنفعة لازمة وليست وليست متعدية وذلك لمجموع الاصول الواردة الواردة في ذلك وظواهر الادلة وعلى هذا يجمع  السلف وعليه عمل الخلفاء الراشدين

33
00:11:24.850 --> 00:11:43.000
واما اذا لم يكن فيه ضرر على واحد او على جماعة فهل له ان يعطي احدا من المال فهل له ان يعطي احدا من المال قدرا زائدا فلو ان يعطيه قدرا زائدا

34
00:11:43.100 --> 00:12:00.950
عن حاجته فليس وليس في ذلك تأليف وليس في ذلك ضرر ليس في ذلك تأليف ولا ولا ضرر. وانما هي مصلحة قائمة فيه لا تتعدى الى غيره. لا تتعدى الى الى غيره

35
00:12:01.200 --> 00:12:20.150
نقول الاصل في ذلك عدم الجواز الاصل في ذلك عدم عدم الجواز وذلك ان عطايا النبي عليه الصلاة والسلام في التخصيص لا تخرج عن الانواع التالية النوع الاول ان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي احدا من الناس تأليفا لقلبه. سواء كان كافرا او كان مسلما

36
00:12:20.350 --> 00:12:38.800
كما اعطى النبي عليه الصلاة والسلام بعض مسلمة الفتح ومن تأخر اسلامه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي احدا مالا لنفسه ينتفع به ويكفيه ولا يزيد على غيره

37
00:12:39.350 --> 00:12:59.950
ولا يزيد من جهة العطية على ما عند على ما عند غيره وذلك ان الحاكم من جهة العصر لا يلزمه ان يساوي بالعطية وانما الواجب عليه ان يكفي الناس لان هذا اذا كان لديه مال من جهة كسبه وتجارته وذاك فقير لا لا حاجة لا مال عنده. لا دار ولا مركب

38
00:13:00.400 --> 00:13:18.550
ويحتاج الى العطية فيعطيه ما يكفيه وان لم يعطي الغني. وان لم يعطي الغني. فواجبه في ذلك ان يسد الحاجات. فواجبه في ذلك ان يسد الحاجات وهذا هو العدل وهذا وهذا هو العدل وهذا هو ايضا هو الفرق بين العدل والمساواة الشريعة جاءت بالعدل

39
00:13:18.700 --> 00:13:38.700
جاءت بالعدل وما جاءت وما جاءت بمطلق المساواة هي انه يجب ان تعطي الناس جميعا اذا اعطيت واحدا وانما جاءت الشريعة بسد مواضع الحاجة بسد مواضع الحاجة. يعطى الفقير حتى تسد حاجته ولا يعطى الغني المكتفي بذاته. المكتفي

40
00:13:38.700 --> 00:13:57.750
مكتفي بذاته والمساواة يعني انه يعطى جميع جميع الناس ولا يفرق بين بين حال ولا كذلك ايضا بين سن ولا ولا الثالث من عطايا النبي صلى الله عليه وسلم انه يعطي احدا مالا يزيد على حاجته

41
00:13:58.700 --> 00:14:23.400
ولا يضر غيره ولكنه ينفعه ولكنه ولكنه ينفع غيره يعني وان كان زائد وذلك من مسائل الاقطاع وتقدم الاشارة معنا الى هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام اقطع بعض اصحابه والاقطاع قد يزيد عن حاجة الانسان فان الاقطاع اما ان يكون لمسكن الانسان

42
00:14:23.750 --> 00:14:39.550
او كذلك ايضا لزراعته وقد يزيد عن حاجته وقد يزيد عن حاجته. فاذا زاد عن حاجته فهذه الزيادة اذا كانت لا تضر غيره اذا كانت هذه الزيادة لا تضر غير

43
00:14:39.750 --> 00:15:08.700
وايضا تنفع من اعطاه ولو كانت زائدة عنه وتنفع الناس كالذي يأتي مثلا اه يعطى ارضا يستصلحها ليزرعها وينفع الناس بزراعتها. وذلك باستخراج زراعتها ثمارها من تمر او عنب او غير ذلك من الثمار ولو باعها لان الناس يحتاجون الى من من يصلح احوالهم ومعاشهم وما كل احد من الناس

44
00:15:09.400 --> 00:15:24.600
يصلح لامر الزراعة وشأنه وما كل احد ايضا يصلح ان يعطى اقطاعا ليزرع اما ان يكون ليس له خبرة او ليس له رغبة فيعطى من يرغب ولو كانت حاجته في ذلك ولو كانت ذلك ولو كان ذلك الاقطاع

45
00:15:24.600 --> 00:15:44.600
اذا عن حاجته اذا كانت المنفعة اذا كانت المنفعة في القدر الزائد ترجع الى الناس لا لا اليه مجردا. لا اليه لاليه مجرد فاذا رجع الى الناس جاز. ولهذا اقطع النبي عليه الصلاة والسلام بعض اصحابه قدرا زائدا عن حاجتهم. فلما لم يستصلحوها

46
00:15:44.600 --> 00:16:02.650
ارجع عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى تلك الارظ لماذا؟ لانه لم ينتفع بها ولم ينفع غيره. ومنهم من ارجى عمر ابن الخطاب بعضها كشطرها وثلثيها لانه قدر زائد ينتفع به غيره

47
00:16:03.100 --> 00:16:18.500
فحبس عن غيره فابقى لهما ينتفع به بذاته ما ينتفع به به بذاته. ولهذا نقول ان العطية بالقدر الذي يزيد عن الانسان عن حاجته عن حاجة الانسان ولا ينتفع به

48
00:16:18.750 --> 00:16:38.300
الا هو ولا ينتفع به الا الا هو يعني بهذا بهذا القدر الزائد عن حاجته ولا يكون ذلك تأليفا لقلبه وذلك بتقريبي الى الخير ودفعه عن الشر   وكذلك ايضا اذا كان مما يضر

49
00:16:39.300 --> 00:16:52.600
فانه يمنع وهذا هو الاصل وهذا هو الاصل وعطايا النبي صلى الله عليه وسلم تدور حول هذا المعنى وعطايا النبي عليه الصلاة والسلام تدور حولها حول هذا المعنى وكذلك عطايا الخلفاء

50
00:16:52.950 --> 00:17:10.650
الراشدين كابي بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب عليهم عليهم رضوان الله. وان كان قد وقع بين بعض الخلفاء خلاف في مسألة تأليف القلب هل هو من السهام التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى لما قويت شوكة الاسلام

51
00:17:10.750 --> 00:17:35.700
فانه لا يحتاج الى تأليف قلب احد وذلك لظهور القوة والشوكة. نقول هذا من مسائل الاجتهاد والعلة في ذلك ظاهرة انهم ما رأوا الالغاء على سبيل الدوام. وانما رأوا قيام سبب الالغاء لغياب العلة لغياب لغياب العلة. واما لو حظرت في لو حظرت تلك العلة كما كانت في زمن النبي عليه الصلاة

52
00:17:35.700 --> 00:17:55.750
والسلام فان الحكم يعود كما كما كان ومن الواجب ان يعلم ان الله عز وجل لما جعل الحاكم نائبا في مال المسلمين وانه يقسم كما امره الله سبحانه وتعالى لا انه يقسم

53
00:17:57.550 --> 00:18:20.500
لانه يقسم على ما يهوى ويرغب ويريد يدل ذلك  يدل ذلك على ان الله عز وجل لما جعل السلاطين والحكام والخلفاء نوابا عن الله جل وعلا في قسمة المال وجب عليهم ان يقسموا على ما شرع الله

54
00:18:21.150 --> 00:18:46.300
وجب عليه من يقسم على ما شرع على ما شرع الله. مما كان في كتابه ومما دل عليه العدل مما دل عليه العدل والعدل تدل عليه الفطر تدل عليه الفطر وذلك بالعدل والانصاف فان النفوس قد جبلت على معرفة الظلم. النفوس قد جبلت على معرفة الظلم. وكذلك ايضا تمييز

55
00:18:46.300 --> 00:19:03.350
صور الظلم عن صور عن صور العدل. وهذا لا تختلف فيه النفوس من جهة الاجمال وان اختلفت في بعض صوره مما يعتريه مثلا اللبس او الظن او ربما يعتري بعض النفوس الهوى لطمع او رغبة او غير او غير ذلك

56
00:19:03.950 --> 00:19:25.450
لهذا كان السلف يفرقون بين بين الملوك والخلفاء ويجعلون ان المال ان المال من امارات التمييز بينهم. وان وان الملوك هم الذين يقسمون المال على ما يريدون لا على ما يريد الله جل وعلا

57
00:19:25.500 --> 00:19:51.200
ولهذا سلمان الفارسي قال لعمر ابن الخطاب لما سأله عن الفرق بين الخليفة الملك والخلفاء والملوك قال الملك هو الذي يقسم المال على ما يريد يقسم المال على على ما يريد اما الخليفة والذي يقسم المال على ما يريد الله على ما يريد الله جل وعلا. فيكون ذلك من فيكون ذلك من اماراته

58
00:19:53.000 --> 00:20:13.000
ويدل على ذلك في قوله قد علم كل اناس مشربهم ان هذا من الامور المقصودة في في تحديد آآ عدد اعين الذي انفجرت وانبجست لموسى وقومه وان هذا من المقاصد الشرعية ايضا في جعل ذلك على ذلك ان الحقوق اذا تميزت

59
00:20:13.000 --> 00:20:35.850
وانفصلت وظهر بعضها وامتاز عن بعض فان في ذلك دفعا للخصومة دفعا للخصومة التي تقع تقع بين الناس  في قول الله جل وعلا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها. في هذا مشروعية السكنة ووجوبي على الزوج وذلك

60
00:20:35.850 --> 00:20:55.850
الله عز وجل قد جعل اعظم المقاصد في الصلة بين الزوجين هو هو الاجتماع والسكن. وانه اوجب النفقات التي تكون من الزوج لزوجه ولكن هذا اصلح منه ما يأتي معنا باذن الله عز وجل في سورة الطلاق نتكلم هناك بما هو او بما

61
00:20:55.850 --> 00:21:20.500
وانسب في قول الله سبحانه وتعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. في هذا دليل على اعتبار العرف. في هذا دليل على اعتبار على اعتبار العرف. والعرف وما تعارف الناس عليه وهو ضد آآ النكر وهو وهو آآ المعروف

62
00:21:20.550 --> 00:21:40.550
وضده المنكر وما تعارف الناس عليه فهو معروف هو ما انكروه فهو فهو منكر وانما ارجع الله عز وجل الناس الى العرف ذلك لسلامة فطرهم لان الله جبلهم وطبعهم على معرفة الخير. وجبلهم الله عز وجل على تمييز الشر من الخير والحق من الباطل

63
00:21:40.550 --> 00:22:03.350
طيب من الصواب هذا على سبيل الاجمال وانه لا عبرة ايضا بشذوذ الاعراف والاراء والاقوال. ولهذا قال الله جل وعلا بعد ذلك واعرض عن الجاهلين. يعني ان كل لما خرج عن العرف الصحيح فهذا فهذا من الجهالة التي لا التي لا يلتفت لا يلتفت اليها. والعرف هو ما سبق الى الاذهان

64
00:22:03.350 --> 00:22:22.600
ان الانصراف اليه عند ذكره ما سبق الى ذلك الانصراف اليه عند عند ذكره. وذلك انه يزيل الاشكال عند الاجمال وذلك في العقود  والالفاظ وكذلك ايضا في امور الاموال فان الاعراف

65
00:22:22.750 --> 00:22:43.300
تميز الاعراف الاعراف تميز كذلك ايضا فان العرف قد عملت به الشريعة وعمل به الخلفاء وما من احد من الخلفاء الا واعتبر العرف وكذلك ايضا نجد ان الفقهاء فقهاء الاسلام

66
00:22:43.300 --> 00:23:06.550
اربعة اعتبروه على اختلاف عندهم في مرتبة الاعتبار ومنهم من يجعله دليلا كالمالكية والحنفية ومنهم لا يجعله دليلا ومنهم لا يجعله دليلا وذلك ان من الاعراف ما يلتبس فيه امر الناس ما يلتبس فيه امر الناس وذلك لاختلاط الاختلاط العرف. وذلك ان العرف ما هو عرف غالب

67
00:23:06.550 --> 00:23:37.300
وعرف متوسط ليس بغالب ولا مغلوب وذلك لوجود عرفين او ثلاثة بين الناس ويوجد عرف مغلوب  فاي اعتبار للاعراف للاعراف في ذلك؟ نقول ان العرف هو العرف الذي يغلب بخلاف العرف الشاذ ولهذا توقف بعض العلماء في جعله دليلا في جعله دليل ولهذا نجد ان الائمة عليهم رحمة الله كالامام مالك لسلامة عرف اهل المدينة

68
00:23:37.300 --> 00:23:59.750
احتج بعمله وعرفي ولو كان في الكوفة او في البصرة او في العراق او غيرها ربما لم يحتج لم يحتج بالعمل فانما اراد العمل لسلامة العرف وقلة خروج الناس عنه. وقلة خروج الناس عنه. والعرف على نوعين عرف صحيح وعرف

69
00:23:59.750 --> 00:24:25.200
فاسد. العرف الصحيح ما لم يعارض الشريعة ولو لم تأتي بالنص عليه ولو لم تأتي بالنص عليه فهو عرف معتبر. عند وجود الاشكال والاجمال في الالفاظ والعقود والاموال وكذلك ايضا في القذف والفاظ الاستهزاء وغير ذلك يرجع فيها الى العرف. يرجع فيها الى عرفه الى عرف الناس. النوع الثاني هو العرف الفاسد

70
00:24:25.450 --> 00:24:45.250
وهو ما عارض الشريعة معارض الشريعة او كان عرفا يخالف الفطرة يتعارف الناس على الباطل ولهذا نجد ان الانبياء ارسلهم الله عز وجل على شيء تعارف الناس عليه من الشرك والكفر والضلال

71
00:24:45.250 --> 00:25:05.250
ما من امة ارسل الله عز وجل اليهم نبيا من انبيائه الا وهم يتعارفون على على الضلالة  واحتجوا بعرفهم على قومهم  كما احتج المشركون على نوح واحتج اهل مدينة على شعيب واحتج كذلك قوم موسى على موسى

72
00:25:05.950 --> 00:25:25.950
وقوم لوط على لوط وقوم محمد عليه الصلاة والسلام عليه فاحتجوا عليه باعرافهم احتجوا عليه بارام ولهذا لا عبرة بذلك لا عبرة بذلك. فالعرف الذي الذي اه يعارض الفطرة الصحيحة والشرع فهو باطل. فهو فهو باطل لا اعتبار لا اعتبار به. كذلك ايضا من العرف الفاسد

73
00:25:26.650 --> 00:25:53.100
العرف المغلوب للغالب والذي الذي يكون عرفا عند قلة العرف الذي يكون عند عند قلة ليس عرفا يحكم على الغلبة وعلى عامة الناس وانما يحكم به القلة الذين يتعارفون عليه كان يكون عرفا لاهل قرية او بلد او لسوق او لقبيلة او لعائلة

74
00:25:53.450 --> 00:26:13.100
فاذا كان الامر بينهم حملوا على ما يتعارفون عليه حملوا على ما يتعارفون عليه ولكنه لا يكون حكما وحكما للبلد كافة فيعمم على الناس باعتبار انه ليس من الاعراف المعتبرة للعامة وانما هو عرف للخاصة. وانما هو عرف للخاصة

75
00:26:13.750 --> 00:26:36.200
وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم العرف وذلك لما قال لهند زوجة ابي سفيان قال خذي وولدك بالمعروف وكذلك ايضا في ظاهر هذه الاية في قول الله جل وعلا خذ العفو وامر بالعرف واعرض واعرض عن الجاهلين

76
00:26:36.700 --> 00:27:00.300
ثم ايضا في قول الله جل وعلا واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذه الاية تتضمن معنى من المعاني وهو ان الله سبحانه وتعالى شرع الاستعاذة عند كل موضع يحضر فيه الشيطان. قد دل الدليل عليه او لم يدل الدليل عليه

77
00:27:00.300 --> 00:27:20.300
توصيه. فما دل الدليل على كون هذا الموضع يحضره الشيطان فانه يشرع الاستعاذة. فمشروعية الاستعاذة اولى من مشروعية غيرها من وذلك لعموم هذه لعموم هذه الاية فاذا شعر الانسان بحضور شيطان وذلك بخطرات بخطراته او كذلك

78
00:27:20.300 --> 00:27:42.050
ايضا  ان يأتي الانسان الى مكان او بقعة قد دل الدليل على حضور الشيطان فيها وذلك مواضع القدر والنجاسات وغير ذلك وذلك ان الادلة قد جاءت بان الشياطين تأتي وتحضر امثال هذه هذه الاماكن

79
00:27:42.250 --> 00:27:58.300
كما في قوله ان هذه الحشوش محتضرة. ولكن لو كان مثلا في غير الحشوش وذلك مثلا في المزابل واماكن القاذورات ونحو ذلك فهي مظنة. فعلى هذا يقال بمشروعية الاستعاذة. كذلك ايظا

80
00:27:58.650 --> 00:28:23.500
ما دل الدليل على كون الشيطان يفعله في الانسان او يحضر معه وذلك كالتثاؤب كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين انه قال التثاؤب من الشيطان قد رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة. فهل يقال بمشروعية الاستعاذة عند التثاؤب؟ نقول وان لم يثبت فيه خبر مرفوع عن رسول الله صلى الله

81
00:28:23.500 --> 00:28:40.650
عليه وسلم الا انه يشرع لان الله عز وجل امر بالاستعاذة عند حضور الشيطان واخبر النبي عليه الصلاة والسلام انه يحظر عند التثاؤب وهو منه  ويعضد ذلك ان عبد الله بن مسعود

82
00:28:41.950 --> 00:29:04.000
روي عنه الاستعاذة عند التثاؤب وذلك انه رواه عنه يزيد ابن ابي زياد عن ابي ظبيان عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله بهذا المعنى فنقول حينئذ بمشروعية الاستعاذة بمشروعية بمشروعية الاستعاذة

83
00:29:04.300 --> 00:29:27.700
وقد دلت الادلة العامة على الاستعاذة عند حضور الشيطان وكذلك دلت الادلة الخاصة على جملة من الصور مما يدل على مشروعية القياس  وذلك بالاستعاذة استعادة الانسان عند الحلم الذي يطرأ عليه في نومه ويتعر من الليل لاجله. وكذلك ايضا عند الوسواس

84
00:29:27.700 --> 00:29:50.250
الخطرات التي تأتيه في صلاته فيستعيذ بالله. وهناك اشياء وكذلك ايضا عند كشف العورة فانه فانه يستعاذ بذلك آآ ربما نظر الشيطان وكما جاء في حديث علي بن ابي طالب وغيره وكذلك ايضا عند دخول

85
00:29:50.400 --> 00:30:22.050
الخلاء قد جاء في ذلك احاديث وغيرها وكذلك ايضا عند ورود خطرات السوء وسوء الظن بالله  وذلك ان يتفكر الانسان بشيء من امر الله عز وجل وشرعه مما لا يجوز للانسان ان يتفكر به فذلك من الشيطان فعليه ان يستعيذ بالله

86
00:30:23.200 --> 00:30:40.000
وقد جاء ذلك في حديث حذيفة وغيره  ومجموع ذلك يدل على مشروعية الاستعاذة عند ورود الشيطان عند ورود ورود الشيطان وهناك ادلة قد دلت على مشروعية الاستعاذة والعلة في ذلك

87
00:30:40.600 --> 00:31:03.450
اه تعبدية وذلك مشروعية الاستعاذة عند قراءة القرآن. ومعلوم ان قراءة القرآن هي في ذاتها تطرد الشيطان فشرع الله عز وجل الاستعاذة اما تهيئة لابعاد الشيطان او كذلك ايضا لابعاد وساوس وخطرات الشيطان

88
00:31:04.700 --> 00:31:23.400
ان تلبس على الانسان قراءته وان تورد له من المعاني ما لم يرده الله جل وعلا من معاني السوء او غير ذلك من المعاني والله اعلم بها ثم في قول الله جل وعلا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون

89
00:31:23.750 --> 00:31:51.050
امر الله عز وجل بالاستماع للقرآن عند قراءته وامر بالانصات وعلق الرحمة بذلك في قوله لعلكم لعلكم لعلكم ترحمون وامر الله جل وعلا وامر الله سبحانه وتعالى بالاستماع هو شامل لكل من قصد

90
00:31:51.100 --> 00:32:13.350
بالقراءة لكل من قصد بالقراءة ومن قصد بالقراءة في ذلك ومن كان جالسا في حلق العلم او كان شاهدا لخطبة تخطب او عين به فنودي فقيل يا فلان فتلي عليه القرآن وجب عليه ان ينصت

91
00:32:13.700 --> 00:32:30.150
وما ومن لم يكن مقصودا بذلك وذلك كالانسان عابر السبيل ولو سمع سمع المنادي ينادي بقراءة القرآن ما وجب عليه ان يتوقف لانه ليس مقصودا بذاته. وكالذين يسمعون من الائمة في المساجد

92
00:32:30.300 --> 00:32:52.800
وهم في خارج في خارج المسجد لم ليسوا بمقصودين كذلك ايضا ما يسمع من اجهزة التسجيل وغير ذلك فانه ليس ليس مقصودا. كذلك اذا كان الانسان في المسجد ويسمع واحدا يقرأ لنفسه لا له فانه ليس ملزما بالانصات فله ان ينشغل بقراءته وله ان ينشغل بذكره الخاص او بعبادته من صلاة

93
00:32:52.800 --> 00:33:15.700
ونحو ذلك وليس مأمورا بالانصات وليس مأمورا بالانصات. وقول الله جل وعلا هنا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له نسيتو نقول هذه الاية قد نزلت قد نزلت في الصلاة قد نزلت في الصلاة وقد حكى الاجماع على ذلك الامام احمد رحمه الله

94
00:33:16.250 --> 00:33:40.350
وفي هذا اشارة الى مسألة من المسائل وهي قراءة المأموم خلف الامام في الصلاة الجهرية نقول لا يختلف العلماء على مشروعية القراءة في الصلاة السرية خلف المأموم خلف الامام  فضلا عن انهم يجمعون على

95
00:33:40.500 --> 00:34:03.100
قراءة المنفرد وكذلك ايضا فان المأموم اذا كان يصلي خلف امام في صلاة جهرية ولكنه لا يسمعه لبعد مكانه او لعلة اعترت الامام او سهو سهى عن معرفة ان هذه الصلاة الجهرية فلم يقرأ فقرأ في سره فانه يقرأ من خلفه لكون

96
00:34:03.100 --> 00:34:20.050
الحكم تحول من جهرية الى الى سرية  والحكم هنا يتعلق بالصلاة الجهرية اذا كان خلف الايه؟ خلف الامام من يسمعه فعليه ان ينصت وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على اقوال ثلاثة

97
00:34:20.300 --> 00:34:36.600
في مسألة الصلاة الجهرية هل يقرأ المأموم او لا يقرأ خلف الامام اختلفوا في هذه المسألة على اقوال ثلاثة. ذهب جمهور العلماء ذهب جمهور العلماء الى ان المأموم لا يقرأ خلف الامام في الصلاة الجهرية

98
00:34:38.900 --> 00:34:59.200
وهذا القول هو الذي ذهب اليه ابو حنيفة ومالك  والشافعي في احد قوليه والامام احمد رحمه الله ورجحه جماعة كابن تيمية وغيره  وذلك انهم استدلوا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة في السنن

99
00:34:59.250 --> 00:35:16.700
قال عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به قال واذا قرأ فانصتوا واصل الحديث في الصحيح من حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به

100
00:35:17.800 --> 00:35:38.050
قال فاذا قرأ فانصتوا ولم يخرج البخاري رحمه الله هذه الزيادة ومنهم من تكلم عليها ولكن نقول ان عمل عامة السلف من الصحابة على ذلك الا شيئا يروى عن ابي هريرة عليه رضوان الله

101
00:35:38.400 --> 00:36:07.550
بالقراءة خلف الامام في الصلاة الجهرية  وله قول يوافق فيه عامة الصحابة عليهم رضوان الله في الانصات خلف الامام في الصلاة الجهرية  والقول الثاني هو الذي ذهب اليه الظاهرية وهو المشهور عند الشافعية الى ان المأموم يقرأ

102
00:36:07.850 --> 00:36:27.900
خلف الامام في الصلاة الجهرية على سبيل الوجوب قالوا وذلك لعموم الادلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام  في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولفظ عام للمأموم والامام والمنفرد

103
00:36:28.600 --> 00:36:43.250
ونقول ان هذا العموم مقيد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث وكذلك ايضا بظاهر القرآن وكذلك ايضا بعمل عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:36:43.900 --> 00:37:02.400
وجماهير وجماهير التابعين  كذلك ايضا فانهم يحتجون بحديث عبادة ابن الصامت عليه رضوان الله كما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرأون خلف امامكم لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب

105
00:37:02.450 --> 00:37:30.900
وهذا الحديث لا يصح وذلك انه معلول بعدة علل منها الاضطراب في اسناده  وقد اعله الامام احمد رحمه الله وغيره من النقاد القول الثالث قالوا باستحباب القراءة وعدم وجوبها والذين يقولون بالوجوب ويقولون بالاستحباب

106
00:37:31.100 --> 00:37:45.200
يتفرع في اقوالهم اقوال منهم من يقول يقرأ مع الامام ولو قرأ. ومنهم من يقول انه يقرأ بين سكتات الامام ان وجد سكتات وان تعذر عليه فانه يقرأ مع قراءة الامام

107
00:37:46.450 --> 00:38:02.950
ولو لم يكن في المسألة الا تعليل لكان كافيا في التخصيص وذلك ان الانسان مأمور بالاستماع وهو مقصود بالقراءة فاذا كان الامام يجهر بالقراءة فيقرأ لمن اذا لم يكن المأموم مقصودا بالقراءة

108
00:38:03.750 --> 00:38:25.750
فنقول ان المأموم مقصود بالقراءة فيجب عليه الانصات واذا قيل بان الامام يقرأ والمأموم يقرأ فما هو القدر الذي يقرأ به المأموم مع الامام فهل يقرأ طول صلاته اذا كان يقرأ اذا يقرأ مثلا من الليل؟ فاراد ان يقوم الليل كمن يقوم مع الامام التراويح او اذا كان الامام يقرأ

109
00:38:25.750 --> 00:38:43.650
طوال كالفجر ونحو ذلك فيطيل في القراءة هل المأموم يقرأ طول تلك الصلاة ويشرع له ام يقيد بقيد وما هو الدليل على ذلك القيد فاذا قيل بالوجوب فانه يقال بالمشروعية من باب اولى ان يشرع له ان يقرأ

110
00:38:44.750 --> 00:39:04.650
فلا يوجد حينئذ معنى لقراءة الامام وجهره بقراءته طيلة صلاته ولو اطالها ولهذا نقول ان المترجح في ذلك ما وافق مجموع الادلة وهو ان المأموم لا يقرأ خلف خلف الامام بالصلاة الجهرية. واما اذا كانت سرية

111
00:39:04.650 --> 00:39:22.750
فانه يقرأ ومن باب اولى اذا كان منفردا واذا كان اذا كان منفردا وذلك وذلك ان اولى ما تنطبق عليه الادلة في الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

112
00:39:22.950 --> 00:39:44.900
انه يشمل المنفرد والامام ويتفرع ايضا عن اقوالهم لمن قال بالوجوب او المشروعية  منهم من يقول بوجوب الفاتحة دون غيره بوجوب الفاتحة دون غيرها عند من قال بوجوب غيرها وعند من قال

113
00:39:45.100 --> 00:40:10.750
بمشروعية غيرها بمشروعية بمشروعية غيرها وذلك ان من العلماء من يسوي في القراءة بعد الفاتحة وذلك انه يقول اذا قرأ المأموم خلف الامام الفاتحة وجوبا فانه يستحب له كما لو كان منفردا ان يقرأ سورة معها ولو كان خلف الامام

114
00:40:10.900 --> 00:40:27.400
ومنهم من يقتصر على وجوب الفاتحة وهم الاكثر ويقولون لا يقرأ فيما عداها باعتبار ان الاستماع ان الاستماع اولى ويسقط في صلاته الواجب عليه والاظهر في ذلك انه يجب عليه

115
00:40:27.600 --> 00:40:44.200
ويظهر في ذلك انه يجب عليه الانصات لظاهر القرآن وحكاية الاجماع في ذلك ان هذه الاية انما نزلت في الصلاة وكذلك ايضا لحديث ابي هريرة وحديث ابي موسى الثابت في الصحيح

116
00:40:44.850 --> 00:41:06.300
نتوقف عند هذا القدر ونشرع باذن الله عز وجل في المجلس القادم بسورة الانفال. اسأل الله عز وجل ان يوفقني واياكم الى الهدى والتقى والرضا. وان يجعلنا من اهل التوفيق والتشديد. وان يجعلنا

117
00:41:06.650 --> 00:41:10.850
ممن يستمع القول ويتبع احسنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد