﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:20.550
الا لاحد كان بعد وانما احلت لي ساعة من نهار للضرورة فقط لانه ما يمكن ان يخلص هذا البيت من هذا الشرك الا بهذا الاحلال هلأ الله له ساعة من النهار للضرورة

2
00:00:20.700 --> 00:00:45.550
وهي ساعة الفتح ثم قال عليه الصلاة والسلام وقد عادت حرمتها اليوم حرمتها بالامس فاذا انحرمت حتى على الرسول عليه الصلاة والسلام نعم فهذا معنى كونها امنا قال عليه الصلاة والسلام عجيبا عن سؤال قد يفرض

3
00:00:46.350 --> 00:01:03.250
وان احد ترخص في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسوله ولم يأذن له والحكم لله العلي الكبير اذن للرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الساعة

4
00:01:03.450 --> 00:01:25.700
ولكن لم يأذن لاحد وهذا اذا هذا معنى كونه امنا ان الناس يأمنون وانما كان امنا لانه مكان العبادات مكان عبادات ومناسك ومشاعر فلو انه كان مخافة ما ادى الناس فيه عباداتهم

5
00:01:25.800 --> 00:01:53.900
على الوجه الاكمل ولهذا نهي عن حمل السلاح في الحرم  حتى يبقى كل انسان امنا وبهذا نعرف عظم جرم اولئك الذين يوقعون المخاوف بين المسلمين في مواسم الحج وانهم والعياذ بالله من اعظم الناس تهمة

6
00:01:54.200 --> 00:02:13.850
لان الله تعالى جعل هذا البلد امنا في كل وقت فكيف في وقت اداء مناسك الحج التي ما امن الا لاجلها فهذا والعياذ بالله انتهاك لحرمات الله عظيم ولهذا يجب ان يكون هذا البلد امنا

7
00:02:14.250 --> 00:02:36.050
ولما طعن ابن عمر رضي الله عنه وهو على راحلته في منى طعنه احد الخوارج طعنه بخنجر معه حتى لصقت رجله بالركاء رضي الله عنه جاءه الحجاج يؤول  اي نعم

8
00:02:36.200 --> 00:02:55.450
ابن عمر جاءه الحجاج يعودوا فقال له اني كنت ان انت الذي فعلت بنا هذا انت الذي فعلت بنا هذا فقد كنت انهاك ان يحمل احد الاستراحة في الحرم فهذا دليل على ان هذا البيت امن

9
00:02:55.950 --> 00:03:24.900
امن كامل. قال الله عز وجل اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم وهذا وهذا المأمن عام حتى للكفار الا ان الله تعالى يقول فان قاتلوكم فاقتلوه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم دفاع

10
00:03:24.900 --> 00:03:51.600
ولا طلبا دفاعا الفرق بين قتل الدفاع وقتل الطلب. نعم. هل جعل هنا كوني او وطني لا هذا شرع هذا شرعي نعم طيب لو يصير البيت يعني ما يمكن  لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح

11
00:03:53.150 --> 00:04:15.050
ولا يمكن ان يهاجر الا الا اذا كان بلد كفر  واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. اتخذوا اجعلوا لا ما يرد على لان هذا يسلط عليه ولا يبقى فيه  وقوله واتخذوا

12
00:04:16.400 --> 00:04:46.650
اي او اجعلوا وفيها قراءتنا احداهما اتخذوا الامر والثانية اتخذوا بفعل ماض بالفعل الماضي اي واتخذ الناس مثابة للناس واتخذوا من مقام ابراهيم او واتخذوا انتم من مقام ابراهيم المصلي

13
00:04:46.900 --> 00:05:21.000
وقوله اتخذوا من مقام من مقام ابراهيم المقام مكان الضيافة ان كانوا القيام ويطلق اطلاقا اطلاقا عاما وهو مكان قيامه في العبادة واطلاقا خاصا وهو ما وهو مقام مقامه لبناء

14
00:05:21.050 --> 00:05:50.350
الكعبة الفعل الاول الميثاق الاول يكون جميع مواقف الحج من مشاعر الحج تكون من مقام ابراهيم عرفتم الاطلاق الاول ان المراد بالمقام مقامه للعبادة مقامه للعبادة يشمل جميع مشاعر الحج

15
00:05:52.000 --> 00:06:15.750
عرفة مزدلفة الجمرات الصفاء والمروة الى اخره وعلى القول الثاني الخاص الخاص يطلق على الحجر المعين الذي قام عليه ابراهيم عليه الصلاة والسلام ليرفع قواعد البيت وهو هذا المكان هذا المقام المشبوه

16
00:06:16.150 --> 00:06:50.000
معروف للجميع. نعم  و قوله مصلى مصلى هل المراد مكانا للصلاة اللغوية وهي الدعاء او مكان للصلاة الشرعية على على الاول من اول ما كان الاول يكون مكان للدعاء السؤال الثاني مكان للصلاة الشرعية المعروفة

17
00:06:50.900 --> 00:07:09.950
والرسول صلى الله عليه وسلم حين اقبل عليه بعد المطاف قرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وهذا يدل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام فسرها بالمعنى الخاص بالمعنى الخاص في المقام الخاص

18
00:07:10.100 --> 00:07:27.300
ولكن كثيرا من المفسرين فسروها بالمعنيين وقالوا ان هذا ذكر خاص ذكر لبعض لبعض افراد العام لانه يدخل في خاص يدخل في العام ولا عكس وقوله سبحانه وتعالى اتخذوا من مقام ابراهيم

19
00:07:27.650 --> 00:07:51.400
المقام الخاص الذي هو الحجر الذي كان يرفع عليه بناء الكعبة اختلف المؤرخون هل هو هل كان لاصقا بالكعبة او كان منفصلا عنها في مكانه الان فاكثروا المؤرخين على انه كان ملصقا بالكعبة

20
00:07:52.400 --> 00:08:18.500
وان الذي اخره الى هذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وبناء على ذلك يكون للخليفة حق النظر في ازاحته عن مكانه اذا رأى في ذلك المصلحة نعم اما اذا قلنا ان هذا مكان ان هذا مكانه

21
00:08:18.800 --> 00:08:37.250
على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فالظاهر انه لا يجوز ان يغير لان النبي عليه الصلاة والسلام اقره واذا اقره النبي عليه الصلاة والسلام فليس لنا ان نؤخره عنه وقد كتب

22
00:08:38.750 --> 00:09:05.650
احد طلبة العلم رسالة في هذا الموضوع وقربها بعض العلماء وممن قررها الشيخ عبدالعزيز بن باز ورأى انه يجوز ازاحتوه عن مكانه من اجل المصلحة والتوسعة بناء على المشهور عند المؤرخين انه كان لاصق بالكعبة ثم اسقط

23
00:09:07.400 --> 00:09:26.050
وهذا لا شك انه انه لو اخذ عن مكانه لكان اي مصلحة فيه دفع ومفسدة فيه دفع مفسدة وهي مفسدة هؤلاء الذين يتجمعون عنده في ايام المواسم وفيها نوع مضرة او نوع مفسدة

24
00:09:26.550 --> 00:09:45.500
وهي انه يبعد عن الطائفين في غير ايام المواسم ولا لا؟ في غير ايام يكاد يكون خاليا كثير من الناس الى باغي نخليه مثلا عنده معناه يبعد عليه انه يبعد على الناس

25
00:09:46.150 --> 00:10:08.800
يعني المصالح متعارظة من هل الاولى بقائه في مكانه او الاولى تأخيره عن مكانه فاذا كانت المصالح متكافئة فالاولى ان يبقى ما كان على ما كان وحذرا ايضا من التشويش

26
00:10:09.300 --> 00:10:32.450
واختلاف الاراء في هذه المسألة في مسألة التضييق تظييق المصلين على طائفين هذا يمكن زواله بالتوعية اذا افادت او بالمنع بالقهوة اذا لم تفهم اذا وهي في الحقيقة في ظني انها

27
00:10:32.600 --> 00:10:57.800
السنوات الاخيرة قلت بعض الشيء في هذا العام اشوف منها قليل لأن الناس صار عندهم تراب ايه الخليفة دي والله يمكن كل واحد يصير له نظر نعم. ها؟ ركعتي المقام اذا كان في اثناء الفجر

28
00:10:58.000 --> 00:11:22.200
اي نعم يجوز لان هذا هاتان الركعتان مشروعتان ولهما مكان افضل من غيره وهو خلف المقام فاذا لم يتيسر المكان فقط من سوريا  نعم حتى لو خاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه

29
00:11:22.450 --> 00:12:03.100
كلاهما  في مكان بعيد    اي نعم نعم سيدي وقوله واتخذوا من مقام ابراهيم فيها قراءة وابراهيم ثم قوله مصلى مفعول ثاني يتخذ والمفروض الاول  نقول اول والثاني الجر مجرور من قبل

30
00:12:03.650 --> 00:12:27.300
وقول مصلى هل هو منصوب بالفتحة ولا بفتحة مقدرة الاخيرة مقدرة بفتحة مقدرة ولهذا هو مكتوب بالياء لانه معتل بالاعلى مصلى فهو منصوب بفتحة مقدرة على اخره منع من ظهورها التعذر وحرك

31
00:12:27.900 --> 00:12:56.850
اه نعم والتنوين الذي فيه تخفيض اعوظ عوضنا الف محذوف وعهدنا الى ابراهيم او الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود عيدنا العهد الوصية بما هو هام

32
00:12:58.100 --> 00:13:15.100
وليست مجرد الوصية بل لا تكون عهدا الا اذا كان الامر تاما ومنه مثلا عهد ابو بكر بالخلافة الى عمر اي اوصى بها اليه ومعلوم من اهم ما يكون من امور المسلمين الخلاف