﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:22.000
اذا قالوا فاذا قال قائل لعل رب الرسول صلى الله عليه وسلم رأى اليهودي بين الحجرين من باب التشفي لان اليهود اعداء فاراد ان يفعل من اجل التشفي به الجواب على ذلك من وجهين احدهما

2
00:00:22.300 --> 00:00:42.400
ان اصل القصاص من اجل التشفي ولا لا؟ كما قال الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي  فاصل الخصاص ما شرع الا لاجل الاولياء المكفولة الذين صارت اكبادهم تغلي من الحر

3
00:00:42.850 --> 00:01:07.600
تتشفى من هذا القاضي والجواب الثاني ان يقال هذا خلاف الظاهر من باب التشفي لانه موافق لعمومات الادلة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فيكون هذا الحديث تطبيقا لهذه الاية

4
00:01:09.500 --> 00:01:30.900
واضح وهذا القول هو الراجح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق انه يفعل بالجاني مثل ما فعل حتى لو قطع لو مثل الجاني والعياذ بالله  ورجله والى الثانية ورجله وانفه ولسانه واذنه وطلع عينه

5
00:01:31.150 --> 00:01:49.450
نعم نسوي مثله؟ نعم نسوي به وقد وقد ثبت في صحيح مسلم ان العورانيين الذين يشترون المدينة فا الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل في اثمه فجيء بهم وقد تعالى النهار

6
00:01:50.000 --> 00:02:09.200
فامر باعينهم فشملت وش معنى سمن العين؟ تكوى بمسمار محن على النار والعياذ بالله يحمى المسمار على النار وحط سدر العين تكحل به حتى تنفظه وقالوا انهم فعلوا بالراعي مثل مثل هذا الفعل

7
00:02:09.800 --> 00:02:31.750
من خالف الراعي مثل هذا الفعل مثلوا به ثم قتلوه فنقول ايضا من قتل انسان بالتمثيل يمثل به لان هذا من تمام القصاص من تمام القصاص ويكون مخصوصا او مخصصا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن

8
00:02:31.850 --> 00:02:47.550
ها عن المثلى الشيخ نعم ما يرد عليه من اخيه تعليمه الجنة ومما يقول فلاجيبنكم فان قوم على الا تعبدون من اجل حتى لو كان نصارى نحن اليهود. هم. فيجب علينا

9
00:02:47.700 --> 00:03:06.100
لا هو الحقيقة فيه عدل وتشتت في هذا الشكل لكن معناه لازم انكم على ان تفعلوا شيئا محرما وهذا مما ذهب اليه الاخرون طيب نبدأ الان فهمنا الان بحثنا القصاص

10
00:03:06.250 --> 00:03:31.300
من وجوه ثلاثة اولا شروط واحيانا شروط استيفاء وثالثا كيفيته كيفية القصاص هل يكون ان يفعل بالجانب مثل ما فعل او يكون بالسيف ثم قال تعالى القصاص في القتلى بدأ بذلك بدأ بالتفصيل قال الحر بالحر

11
00:03:31.850 --> 00:03:59.350
الحر مبتدع وبالحر نعم؟ خبر اجاه مشغول والباء هنا اما للبشرية واما للعوظ يعني الحر بدل بالحر بدل بدل الحر او الحر عوض الحب نعم والحر هو الذي ليس بمملوك

12
00:03:59.550 --> 00:04:24.950
الحر الذي ليس بمملكه وليس معناه ان الحر القبيلي كما يفهمه العامة فيقتل الحر بالحر  لكن مع مراعاة ماشي بقية وشروط القصاص لان الحر المسلم لا يقر بالحر الكافر نعم

13
00:04:25.200 --> 00:04:48.800
فالسنة خصص للقرآن هنا مع انه قد يقول قائل انها لم تخصص لقوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم وهو يخاطب المؤمنين الحر منكم بالحر منكم ثانيا الحروف الحر والعبد

14
00:04:48.900 --> 00:05:19.250
والعبد بالعبد  يعني يقتل العبد تلعب كده ما نلعب المملوك فاذا جنى العبد المملوك على عبد اخر فقتله. فانه يقتل به. مع ان الضرر هنا على من  على السيد لانه سوف يفقده

15
00:05:19.750 --> 00:05:45.400
وتضيع عليه ماليته لكن يقال حق المقتول في القصاص مقدم على حق السيف لان هذا جنى نعم فيقتل العبد بالعبد لكن مع ملاحظة بقية شروط القصاص والانثى بالانثى تقتل الانثى بالانثى

16
00:05:45.900 --> 00:06:14.500
ها  طيب ولو كانت الانثى المقتولة دابة والقاتلة عجوز هم؟ نعم؟ نعم. طيب والحر بالفرق لو كان احد القات المتعلما وغنيا وصاحب عائلة وعاقل وذاك مجنون وهو فرض ما له احد

17
00:06:15.800 --> 00:06:34.200
المقصود يقتل؟ يقتل طيب العبد بالعبد العبد قاتل يساوي مئة ريال مئة الف ريال والعبد المكفور يساوي الشرك به لا ينظر الى هذا لا ينظر نعم لا ينظر الى هذا

18
00:06:35.300 --> 00:07:01.900
واضح؟ طيب نشوف الان منطوق الاية الحر بالحر وهذا تمام المساواة العبد بالعبد كذلك الانثى بالانثى كذلك نشوف الضد يقتل الحر بالعبد  فيه انسداد فيها سلاح ها طيب اذا قلنا بان

19
00:07:02.400 --> 00:07:26.250
الحر يقتل بالعبد فمفهوم الاية الكريمة ان الحر لا يقتل بالعبد لان الله قال الحر بالحر فاذا كنا اذا التزمنا بدلالة المنطوق والمفهوم فاننا نقول منطوق الاية ان الحر يقتل بالحر ومفهومها ان الحر. لا يقتل بالعدل

20
00:07:27.250 --> 00:07:51.050
نعم؟ نقول ايضا ومفهومها ان العبد لا يقتل بالحرم اليس كذلك؟ ها؟ لا ما قال رسلناه ان الحر لا يقتل بالعبد وهو يوفر بهم ها؟ العبد يقتل بالحر. العبد يقتل بالحر

21
00:07:51.350 --> 00:08:15.100
فتبين بهذا ان المفهوم ليس على عمومهم ان المفهوم ليس على عموم وانه خارج في قتل العبد بالحر خارج خروجا لا شك فيه لانه اذا قتل الحر بالحر فلا ان يقتل العبد

22
00:08:15.300 --> 00:08:36.000
في الحر من باب اولى ثم ان هذا المفهوم معارض بمنطوق بمنطوق اقوى منه دلالة المنطوق اقوى من دلالة المفهوم وهي قوله تعالى في سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس

23
00:08:36.600 --> 00:08:51.400
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لا يحل دم بين مسلم الا باحدى ثلاث تجد الزاني القدس والنفس بالنفس والنفس بالنفس فعلى هذا نقول ان مفهوم الاية هذه

24
00:08:51.500 --> 00:09:22.200
غير مقصود المقصود بوجود الادلة الدالة على وجوب القصاص والمؤمنات تكافؤ دماؤهم طيب ثانيا العبد بالعبد واظحة القتل القتل العبد والعبد واضح وهم تمام المساواة والعبد بالحر  العبد بالحر ها؟ يقتل من باب اولى

25
00:09:22.650 --> 00:09:48.500
والحر بالعبد هي المسألة الاول. طيب الانثى للانثى منطوق الاية الكريمة ان الانثى تقتل بالانثى طيب لو قتل الانثى رجل الرجل هو الفاعل لو قتل الانثى رجل هل يقتل بها ولا لا

26
00:09:48.600 --> 00:10:13.100
ها؟ يقتل؟ نعم وهذا دليله عموم الادلة الدالة على ان نفس النفس وان المؤمنين تتكافئ دماؤهم وكذلك قصة اليهودي الذي قتل بامرأة ولا لا؟ ورجل قتل بامرأة طيب وهل تقتل المرأة بالرجل

27
00:10:13.600 --> 00:10:33.800
ها؟ من باب اولى لانها دونه وقال بعض العلماء في النسخة الاولى ان الرجل لا يقتل بالمرأة الا ان يدفع اولياؤها نصف الدية الا ان يدفع اولياءه نصف الدية الرجل ما يقتل بالمرأة

28
00:10:33.950 --> 00:10:59.000
الا اذا دفع اولياؤها نصف الدين ليش بل لان الرجل فتيته كثر مرأة ها مرت فيه فاذا قتلناه بها فان ديته تزيد عليه وهذا القول قومي ضعيف جدا لانه اذا كان العبد

29
00:11:00.050 --> 00:11:20.950
مرتفع مرتفع القيمة يقتل بالعبد الناقص القيمة مع ان كلا منهما مات يباع ويشترى فلا ان يقتل الحر بالمرأة بدون دفع الفرق ومن بعد قمنا باولى الا باولى وقال بعض العلماء

30
00:11:21.050 --> 00:11:43.850
يقتل الرجل بالمرأة الا الزوج مع زوجته اذا قتلها فلو لانه سيد لها قال الله تعالى والف يا سيدها لدى الباب والسيد ما يمكن يقتل بعبده نعم وهذا ايضا ضعيف

31
00:11:44.800 --> 00:12:22.100
والصواب ان الرجل يقتل بالمرأة سواء كان زوجها ام غير زوجها نعم ايه يقتل بعد هم يعني ايه معلوم لانهم كلهم احرار طيب يعني ما يستقلون بالاية هذي وشو؟ هم يصدقون بالان

32
00:12:22.150 --> 00:12:40.400
هم يستدلون يقولون الله يقول الحر بالحر. طيب الان تجاهل ايه ولهذا لو كانت الانثى حرة قتلت انثى عبده ما تقتل  اي نعم على على على مذهب على المذهب. الشهود اثنان لا ما يجوز. ما تجوز

33
00:12:41.050 --> 00:13:06.550
طيب يقول والحروب والعبد بالعبد والانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعه فمن عفي من هذه الشرقية والفاعاطفة ومفرعة ايضا افيد ان ما بعدها مفرع على ما قبلها وقوله عفي له من اخيه

34
00:13:07.550 --> 00:13:35.350
غفر له من اخيه من المعفولة القاتل. القاتل يعني فاي قاتل غفر له من اخيه شيء فاتباعهم بالمعروف وقوله من اخيه من مراد الاخ؟ المقتول المقتول اي من دم اخيه

35
00:13:35.650 --> 00:14:02.100
اي انسان عفي له من دم اخيه شيء فاتباعه وقوله فاتباع الخبر منتدى محذوف التقليل في الواجب اتباع بالمعروف والاتباع بالمعروف هذا يكون على ورثة المقتول  فواجب هذا على ورثة المقفول

36
00:14:02.500 --> 00:14:21.550
يعني عاد اذا عفوا فعليهم ان يتبعوا القاتل بالمعروف يعني بدون اذية له او من عليه او توضيح له او ما اشبه ذلك يكون بالمعروف واداء اليه اي الى العافية

37
00:14:22.900 --> 00:14:47.200
اداء اليه منين الاداء من القاتل واداء اليه باحسان يعني على وجه الكمال وانما نص على الاحسان هنا والمعروف هناك  لان القاتل المعتدي  لابد ان نقابل هذا العدوان في الاحسان

38
00:14:47.500 --> 00:15:07.600
لاداء الدية بالاحسان باداء الدية اما اولئك العافون فانهم ما جنوا بل احسنوا حين عدلوا عن القتل اذا الدية وقوله فهمنا فله من اخيه شيء شيء هذه نكرة؟ في سياق الشرط

39
00:15:08.000 --> 00:15:32.450
من؟ فتعم اي شيء لو فرض ان عندنا مسألة من المسائل الفرائض صحت من من عشرة ملايين من عشرة ملايين وفيه واحد له واحد من العشرة ملايين. وعفا. لا قصاص. ولا قصاص. بلا قصص

40
00:15:32.450 --> 00:15:41.400
ولا فرق بين ان يكون قريبا للقاتل او زوجا له وما شابه