﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.150
يقول والحروب والعبد والانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعه فمن عفي من هذه الشرقية والفاعاطفة  ومفرعة ايضا تفيد ان ما بعدها مفرع على ما قبلها وقوله عفي له من اخيه

2
00:00:27.100 --> 00:00:55.350
غفر له من اخيه من المعفولة القاتل. القاتل. سبحان الله يعني فاي قاتل عفي له من اخيه شيء فاتباعهم بالمعروف وقوله من اخيه من المراد بالاخ المقتول المقتول اي من دم اخيه

3
00:00:55.650 --> 00:01:22.100
اي انسان عفي له من دم اخيه شيء فاتباع وقوله فاتباع حضر منتدى محذوف التقليل في الواجب اتباع بالمعروف والاتباع بالمعروف هذا يكون على ورثة المقتول  الواجب هذا على ورثة المقتول

4
00:01:22.500 --> 00:01:41.550
يعني عاد اذا عفوا فعليهم ان يتبعوا القاتل بالمعروف يعني بدون اذية له قوما من عليه او توبيخ له او ما اشبه ذلك تكون بالمعروف واداء اليه اي الى العافية

5
00:01:42.900 --> 00:02:08.800
اداء اليه منين الاداء من القاتل واداء اليه باحسان يعني على وجه الكمال وانما نص على الاحسان هنا والمعروف هناك  لان القاتل المعتدي  لابد ان نقابل هذا العدوان بالاحسان باداء الدية

6
00:02:09.900 --> 00:02:31.350
بالاحسان باداء الدية اما اولئك العافون فانهم ما جنوا بل احسنوا حين عدلوا عن القتل اذا الدية وقول فمن افله من اخيه شيء شيء هذه نكرة؟ في سياق الشرط من؟ فتعم اي شيء

7
00:02:32.100 --> 00:03:02.100
لو فرض ان عندنا مسألة من المسائل الفرائض صحت من عشرة ملايين مثلك من عشرة ملايين وفيهم واحد له واحد من العشرة ملايين. وعفا. لا قصاص. ولا قصاص ولا فرق بين ان يكون قريبا للقاتل او زوجا له وما شابه ذلك

8
00:03:02.100 --> 00:03:28.800
وقلنا ان قصاص سقوط منطوقة في الحكم ان يوافقه في الحكم ان يوافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم فهذا يسمى مفهوم موافقة مفهوم المخالفة ان يخالفه في الحكم ها طيب

9
00:03:29.150 --> 00:03:58.750
فقتل فقتل العبد بالحر  لكنه مفهوم موافقة لانه يوافق قتل الحر بالحكم فهو اولى منه ولا لا؟ طيب اما اما قتل الحر بالعبد فهو عند جمهور اهل العلم مفهوم مخالفة يعني ان الحر لا يقتل العبد

10
00:03:59.400 --> 00:04:19.600
وعند ابي حنيفة مفهوم موافقة مفهوم موافقة لكنه ما اخذ ماكو موافقة على ان من هذه الاية يعني لا شك ان الحر اعلى من العبد ولا يمكن ان يكون مفهوم موافقة لكنه اخذه من نصوص اخرى عامة على قتل النفس بالنفس

11
00:04:20.150 --> 00:04:43.800
اذا عندنا مفهوم موافقة  مفهوم مخالفة مفهوم الموافقة ان يقتل العبد بالحر كيف ذلك لانه اذا قتل الحر بالحر فقتل العبد به من باب اولى اذا فقد وافق المنطوق في الحكم يقتل العبد بالحر

12
00:04:45.250 --> 00:05:03.050
مفهوم المخالفة لا يقتل الحر بالعبد لان الحرة اعلى اخذ الجمهور بهذا المفهوم وقالوا ان الاية تدل على ان الحر لا يكفى بالعبد لان الله قال الحر بالحر ابو حنيفة

13
00:05:03.850 --> 00:05:18.650
قال فهم في هذا وقال يقتل بالعبد لكن مو من من الاية ذي الاية هذه تدل على ما قال الجمهور انه لا يبطل حرم العبد لكن ابو حنيفة استدل بقتل الحر بالعبد بنصوص اخرى عامة

14
00:05:20.400 --> 00:05:45.400
افهمتم الان؟ طيب قوله العبد بالعبد بالعبد فيها دلالة منطوق وشي حمد يبصر بالعبد. ان العبد يقتل بالعبد. وفيها ايات مفهوم  ومن الابدع بلدكم الحب والحر لا يقتل بلعب طلع

15
00:05:46.150 --> 00:06:08.850
قال العبد العب اذا العبد الحر لا ما دخل في المنطوف والخر بالعبد ما دخل في المنطوق لكن هل المفهوم الاية مفهوم موافقة ولا مفهوم مخالفة  بناء على ما قررنا قبل قليل لا في تقسيس في التقسيم اما

16
00:06:08.950 --> 00:06:35.350
قتل العبد بالحب فهو مفهوم موافق. نعم  واما قتل الحر بالعبد هو مخالف فهو مفهوم مخالفة وفيه لا حتى عند ابي حنيفة لكن ابو حنيفة يثبته بدليل اخر يثبت قتل الحر بالعبد في دين اخر. طيب هو الجمهور كيف قالوا عن الدليل الاخر اللي نعم؟ ابو حميد

17
00:06:36.250 --> 00:07:04.600
ايه يقولون ان السبب في ذلك العلة ان العبد يضمن بالقيمة فهو بمنزلة الاموات ولا يمكن ان يكون الذي بمنزلة الاموال كالبعير والشاة يقتل به الكرب النفس بالنفس طيب وعلى كل حال مسألة فيها يعني تقدمنا ان الراجح ان الحر يقتل بالعهد

18
00:07:05.100 --> 00:07:34.600
وانه ورد باحاديث سمرة من قتل عبده قتلناه واذا كان يقتل السيد بعبده فلا ان يقتل الاجنبي تقدم ان القول الراجح طيب الانثى بالانثى فيها ثلاث منطوف ودلالة مفهوم  ها؟ ما هو المنطوق؟ طيب

19
00:07:34.600 --> 00:08:00.700
ان ان الانثى نعم تخطب الرجل ولا ما تقتل المنطوق ها؟ المفهوم بس عطنا المفهوم من الاية ايه ما نريد الحكم نعم المفهوم من الاية نعم. ولا الرجل. ولا الرجل بالانثى

20
00:08:01.000 --> 00:08:22.350
كده؟ نعم. طيب هذا مفهوم يا زيد   المفهوم هذا مخالفة الى ان الانثى لا تخل بالرجل؟ نعم. مفهوم مخالفة كل مواطن الانثى لا تكثر بالرجل يعني امرأة قتلت رجلا ما تقتل به

21
00:08:22.650 --> 00:08:43.750
تقتل لانها اذا كانت تقتل بالانثى فمن باب اولى ان تقتل بالرجل قوله مثل لا غيره طيب قتل الرجل بالانثى من هذه الاية مفهوم مخالفة ولا مفهوم موافق مفهوم مخالف

22
00:08:44.200 --> 00:09:05.100
لان الرجل ها اعلى من الانثى اعلى من الانثى اولى طيب هذا المفهوم اللي هو مفهوم مخالفة لو نظرنا الى الاية نفسها لقلنا لا يقتل الرجل بالمرأة لكن عندنا ادلة وقد قال به بعض اهل العلم

23
00:09:05.300 --> 00:09:28.300
قال به بعض اهل العلم ان الرجل لا يقتل بالمرأة وقال اخرون انه يقتل بالمرأة لكن يعطي اولياؤها اولياءه نصف الدية نعم لانه مرتين طيب اذا مفهوم الاية مفهوم مخالفة ان الرجل

24
00:09:28.500 --> 00:09:54.250
ان الرجل وهذا لو لو لم يكن نصوص اخرى لقلنا به فقلنا به لكن عندنا نصوص اخرى تدل على ان الرجل يقتل بالمرأة مثل النفس منته النفس بالنفس قوله وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس

25
00:09:55.050 --> 00:10:09.150
وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الى ان قال النفس بالنفس وقال المؤمنون تتكافئ دماؤهم. هذه نصوص عامة

26
00:10:09.800 --> 00:10:28.400
وعندنا نص خاص في قتل الرجل بالمرأة. وهو قتل يهودي في الجارهة الانصارية بعدما ما في احتمال نعم بالنسبة للحرة بالامل تصير منثوق ولا مفهوم؟ ايه بالامان؟ ايه من باب من باب مفهوم الموافقة

27
00:10:28.450 --> 00:10:59.550
تقوم مفهومها ايه لا لا ما عطاهم شي ابدا هذا بس قياسا منهم لما كانوا لما كان دية الرجل كثرة مرتين قالوا يكون هذا عرش لا موقف كيف نبدأ اليهودي؟ نعم. من باب الافساد في الارض. ايه. النفسية. نرد عليه

28
00:10:59.550 --> 00:11:18.700
عكس ذلك لان الاصل الاصل قصاص ما دام عندها حق ولهذا ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما قتله حتى اعترف بناء على قوله ايضا في الاصل القصاص طيب وكذلك ايضا العموم ان النفس في النفس

29
00:11:19.550 --> 00:11:33.900
طيب اه الان هذه الحقيقة الدلالة المنطوق والمفهوم هي جديدة عليكم لان ما تكلمنا بها اثناء الشرح اثناء التفسير لكن ينبغي ان نعرفه من دلالة اللفظ على معناه دلالة نطق ودلالة

30
00:11:34.250 --> 00:11:56.200
مفهوم بنا ماذا يفيد الناس؟ يقابل الاكفاء ببعضه ايه لان هذا هو الذي به المقصرة الكاملة من كل وجه في الاجناس والصفات في الاجناس الذكر الانثى بالانثى وفي الصفات الحر بالحر والعبد المالك

31
00:11:57.050 --> 00:12:17.200
اذن في كل مفهوم مخالفة يحتاج الى دليل حتى اي نعم والا والا نثبت كل مفهوم مخالفة لابد من دليل والا اثبتنا له خلاف الحكم المذكور مخالفة. نعم. هناك نص عام. نعم. هذا بقوة هذا لا يقولون العلماء اذا

32
00:12:17.200 --> 00:12:41.450
منطوق ومفهوم فالمنطوق مقدم. ولو كان عاما ولو كان عاما  كيف بالنسبة للمفهوم الموافق اللي انت بالانثى اخذناه يعني من ذكر العبد بالنسبة عندما ذكر الحكم. الانثى بالانثى. ايه لانه ما قال والامل منطوقها ايه منطوقها ان الانثى تقتل بالانثى حرة كانت او عبدة عامة

33
00:12:42.350 --> 00:13:00.900
ما فيه آآ يعني ما فيه ذكر بانها حرة او غير حرة. نعم. فالانثى تقتل بالانثى حرة كانت اوامر. نعم بقينا الانثى بالذكر والذكر بالانثى عرفتم الخلاف فيه. نعم. يعني انه ما ذكر الامل؟ ها؟ اقول التعليل يعني يكون هذا باعتباره الجنس

34
00:13:00.900 --> 00:13:17.000
ممكن تبقى بالوصف. الاية الحين فيها الحر بالحر ما قالت الرجل بالرجل. اي نعم الحر بالحر يعني زيادة على الرجل بالرجل. اي نعم. الانثى بالانثى ما قالت امة ولا حرة. اي نعم. ما ما قال في امة ولا حرة. العبد بالعبد يعني الذكر

35
00:13:17.750 --> 00:13:42.550
وفي الذكر الذكر المملوك بالذكر المملوك وسكت عن عن الامن لانه داخل في عموم قوله  نعم  ايش؟ الدين لا ينظر اليه الدين الظاهر ان الاخوان فاهمين وانا ما حضرت القصاص له شروط اربعة

36
00:13:42.750 --> 00:14:07.350
اليهودي ايه ايه لا ما ما ينظف منظر يعني يعني متى تقولون انه انه هذا لانه كافر نعم وليست مسلمة هذا لا يجبر هذا هذا لا ينجبر بها فما الفائدة هو كما قال قلنا للاخ محمد

37
00:14:07.900 --> 00:14:26.250
ان الفاجر اسمه محمد اهو. نعم قلنا الفائدة من هذا ان تمام القصاص ما يكون الا بهذا التصنيف حر مقتول بحر وعدم فهذا لتمام المقاصة في الجنس وفي الوصف. اما اما مسألة اذا اختلف الاوصاف فهذا شيء

38
00:14:26.250 --> 00:14:50.500
لا ما هو بصحيح لا العبرة بعموم القلب هذه ما تكون امثلة على اول الاية. ايه. في اصل هنا لقوله القتل ايه نعم بيان؟ نعم حنا قلنا ان ما ذكر هذا من اجل تمام المقصر لان القصاص

39
00:14:50.650 --> 00:15:09.450
اذا كان حر بحر تم القصاص جنسا بواسطة حر وذكر بحر وذكر وكذلك الانثى بالانثى وكذلك العبد بالانثى ما في اشكال حقيقة طيب يستفاد من قوله فمن عفي له من حقه شيء

40
00:15:09.750 --> 00:15:50.250
اه السقوط القصاص بعفو احد الورقة منين نعطيه مصطفى اخي وش وجه الدلالة من الاية كل شيء شي؟ نعم. وش وجه الدلالة من كلمة شيء؟ ها هذي واضحة. نعم زيد. ايدك هنا وش وجه الدلالة؟ اذا

41
00:15:50.250 --> 00:16:16.100
اتى ادنى واحد من الورثة سقط القصاص لا نعم يا سالم احيانا في سياق ايش؟ العموم لا في سياق الشر  في سياق الشرق فتفيد العموم. النكرة في صيغ الشرط العموم

42
00:16:16.750 --> 00:16:43.500
ومن عفي شرطيا نعم طيب اذا ما الفائدة يا احمد العبيد من قوله كتب عليكم الرصاص   وش الفايدة اذا كان من انه اذا عفوا ان العفو جائز وش الفايدة من قوله كتب عليكم نقصان

43
00:16:43.550 --> 00:16:59.000
صح؟ اذا اردت تموت اما اذا انت ما صليت اذا قيل كتب عليك ان شئت