﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:25.200
قال فمن خاف من موس كنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليك غيره فمن خاف نقول في من؟ كما قلنا في الاول انها الشرقية خاف فعل ماضي الذي اخرته من اجازة فعل الشر

2
00:00:25.750 --> 00:01:14.500
وقوله فاصبح جواب الشرط   صحيح معطوفة على اخاه وقوله كنفا الجنف الميت عن غير قصد او اثما الميل انقص فاصلح بينهم اي فعل صالح وليس المعنى اصلح الشقاء لانه قد لا يكون هناك شقاق

3
00:01:15.700 --> 00:01:42.600
نعم لكن اصلح بمعنى حول الامر الى شيء ماشي الصالح كما تقول اصلحت الكسرة واصلحت العيبة نعم يعني فاصلح الوصية ولكن هكذا قال بعض المفسرين لكن هذا القول وان كان وجيها من بعض الوجوه

4
00:01:43.250 --> 00:02:07.550
لكن كلمة فاصلح بينه تدل على ان المراد بذلك اصلاح الشقاق باينة اذ ان البينية ما تكون الا شيئا نعم وقوله فلا اثم عليه اي فلا عقوبة وهذا كالمستثنى من قوله تعالى

5
00:02:08.250 --> 00:02:28.650
ومن بدله بعد ما سمعه ان الله غفور رحيم ان الله غفور رحيم الجملة التعليمية  يقول عز وجل فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بينه فمن خاف من موسى تشمل

6
00:02:29.300 --> 00:02:53.100
الخوف منه في حياته تخاف ان يقع في فحينئذ يكون اصلح لا شك ان المراد بها ضد الفساد لا اصلاح الشقاء لانه بتقول الان ما وقع السقاف اذا كانت المسألة من الانسان الى الموصي

7
00:02:53.400 --> 00:03:23.600
مثل قال جاء طلبك رجل مريض وقال اريد ان تكتب وصية يقول تفضل اوصي قال اوصيت لبنتي فلانة   هنا خفت من ليش  الجنف او الابل ان كان رجل جاهلا فهو جنى

8
00:03:23.700 --> 00:03:50.900
وان كان عالما فهو اثم اذا كان جاهلا واعلمه واقول هذا لا يحل له نعدل وصية نضيف فهمتم اذا كان عالما انصحه واعظه واخوذه بالله لان بعض الناس والعياذ بالله اذا كان المرة عصبت ابناء عم

9
00:03:51.550 --> 00:04:12.500
ولا سيما ان كان بينه وبينهم شيء من العداوة تجده يحرص على انه يحصل ماله في بنات مثلا او ما اشبه ذلك نعم هذا ما يجوز هذا حرام فيوصل البنات يقول وقفت بيتي على بناتي

10
00:04:13.400 --> 00:04:43.900
يا رجال هذا ما يجوز وقفة بيتك على بناتك بعد موتك هذه وصية لوالدي  يبي يستلم ارامل مميزاتنا عندنا وعيال عمي هلال نحنا بنعطيكم ماذا نقول له  ايه هذا شيء لا يجوز

11
00:04:44.400 --> 00:05:10.700
ويجب ان تغير واضح اما اذا كانت الوصية خاف من موس جنفا بحيث يكون ذلك بعد موته بعد موت الموسى اطلع على وصيته فاذا هي مخالفة للشرع فحينئذ تكون اصلح معناها

12
00:05:11.350 --> 00:05:37.700
لانه اذا اراد ان ان يغيره والموصى له قد علم ايش يقول المصالح  والورثة يقول لا ما يمكن لصالحه فيحصل الشقاق فاذا اصبح بينهم ورد الامر الى نصابه والى ما تقتضيه الشريعة الاسلامية

13
00:05:38.000 --> 00:05:58.400
فرقتنا تبين لنا الان ان الاية الثانية كالاستثناء من الاية الاولى فمن بدله بعد ما سمعه فانما يكونه على الذين يبدلون وكونه فلا اثم عليه. لماذا لم يقل فلا اثم عليه

14
00:05:58.650 --> 00:06:21.700
وان في الجنس هنا اعمى يعم القليل والكثير ثم قال ان الله غفور رحيم الله اكبر قال كتب عليكم اذا حضر احدكم الوصية الموت من ترك خيرا الوصية الوالدين والاخوان الى اخره

15
00:06:23.100 --> 00:06:54.450
من فوائد هذه الاية الكريمة ان الوصية بالوالدين والاقربين فرض على من ترك مالا كثيرا نعم اش قاعد؟ حقا وعن المتقين  لكن هذه الاية خصصت لايات المواليد هذه الاية قصة الفائدة

16
00:06:55.350 --> 00:07:19.150
نعم قصة صرف ايات المواريث فمن ورث من هؤلاء فلا وصية له لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالده ومن فوائد الاية باعتبار قول من حضره الموت لقوله اذا حضر احدكم الموت

17
00:07:19.600 --> 00:07:39.650
ان قوله معتبر ولكنه مقيد بما اذا كان يعي ما يقول اما اذا كان لا لا يعي ما يقول فليس بمعتدلة والموتى يختلفون منهم من يعي ما يقول الى ان تأخذ روحه ومنهم

18
00:07:40.050 --> 00:08:15.600
من يذهل ولا يحس بشيء ومن فوائد الاية الكريمة اما للقرابة حقا في مال الانسان وقوله الوصية الوالدين والاقربين  ومنها باعتبار الاقرب فالاقرب بقوله والاقربين  ومنها ان الوصية هنا ليست مقيدة بجزء معين

19
00:08:16.400 --> 00:08:58.050
بل هي بالمعروف ومنها تأكيد حكم هذه الوصية في قوله حقا ومن فوائد الاية ايضا ان المتقي لله عز وجل هو المنفذ لاحكامه قوله حقا على المتقين ثم قال    ما حق من المساحة

20
00:08:58.750 --> 00:09:25.400
نعم ما تفيد هذا لكنها تفيد جواز الوصية عند ولا في الحزم لا شك ما دل على حديث ابن عمر يعني يسمى  معناها انه انه لابد ان يفهم هذا الظاهر والله مو بلادي مثل هذا الوقت

21
00:09:26.000 --> 00:10:22.350
هو القرآن بالسنة  القرآن القرآن بالسنة ماشي      نعم نسخ القرآن بالسنة ايه ايه طيب ما يصلح ما يصلح لان حديث الحديث هذا للناس دبي وليس هو الناصح الناسخ الايات التي نصحت

22
00:10:22.550 --> 00:11:01.350
ما فيش ايات نعم نعم والاية هذي  ما في لان هذا وصية للوالدين وهذا لكن لما لما قال من بعد وصية من بعد وصية المواعيد قال من بعدي وصية وقال فيها تلك حدود الله ومن يتعبد الى الله

23
00:11:02.050 --> 00:11:18.900
فلما قال النبي عليه وصية وقال ان هذي محددة علم ان الوصية لغير هؤلاء والا لكانت الوصية فكانت هذه الانشطة غير محددة طيب لهم او لغيرهم لكن لو اوصى لهم لزاد على هذه الحدود

24
00:11:21.100 --> 00:11:42.050
لو اوصى مثلا للزوج اوصت المرأة بزوجها لزادت على النصف والله يقول عند حدود الله   كان يبين هنا ده شكل مبين للناس يعني بين لنا عليه الصلاة والسلام ان هذه الفرائض

25
00:11:42.950 --> 00:12:13.200
انها مسح يعني خصصت اية الوصية ما نسخت ما نسخت  بهذا يعني بعض الاصوليين مثل بهذا لان هذا الحديث ناصح المسلم للقرآن والصواب انه ليس مناسب حتى لو قدر انه هو مستقل فليس مناسب لانه مخصص فقط. الوصية الان

26
00:12:13.750 --> 00:12:37.200
نعم. نعم نعم لكن في ايصال هذا موضوع خاص. الوصية ما كتبته ضميرها فاذا يكون الوفيع عارف بانك تريده  المهم على كل حال الحديث هذا بعض العلماء يقول انه دليل على نسخ

27
00:12:37.450 --> 00:13:01.750
القرآن بالسنة ولكنه ليس بصحيح. اولا انه ليس هذا بنصح بل هو من باب من باب التفصيل ثم على فرض انه نسخ فهو يبين للناس وليس    طيب نعم هذه هذا صحيح

28
00:13:01.950 --> 00:13:26.500
الوصية هنا مطلقة لكن قوله بالمعروف طيب الله يعني معروف ما عرفه الشرع وما جرى به العرف  ومن فوائد الاية من بدأ قوله كمن خاف ومن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم

29
00:13:27.950 --> 00:13:36.800
ايه اي نعم فيها فيها لكن هذا الاستحسان مو بالاخر طيب