﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:15.650
نعم فصار المسلمين دول وفي دولة اخرجت نعم هل يجب على المسلمين كلهم؟ نعم نعم يجب عليهم مع القدرة يجب عليه مع القدرة ان يعينوا هؤلاء حتى يبدو اعدائهم عن بلادهم

2
00:00:16.250 --> 00:00:31.000
طيب ايه ده بعض الدول بينها وبين الدولة هذي الكفار هذول اللي اخرجوا المسلمين معاهدة يجب عليهم ولا ما عليهم؟ لا يبينون لهم لكنهم اذا نقدوا عند اهل العلم اذا نقضوا العهد

3
00:00:31.500 --> 00:00:48.750
في في طائفة من المؤمنين انتقض العهد حتى لو بينه وبينه معه الرسول عليه الصلاة والسلام جعل نقض قريش العهد بمعاونتهم حلفائهم نقظا لعهده مع انهم ما فعلوا الا انهم

4
00:00:49.400 --> 00:01:00.850
ساعدوا حلفائهم على حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام على حلفاء الرسول وهم من الان ما بعد السنة فجعل الرسول عليه الصلاة هذا نقبل العهد فاذا اعتدوا على احد من المسلمين فقد نقضوا العهد

5
00:01:01.150 --> 00:01:21.250
وسيأتي ان شاء الله طيب يقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام يعني في مكة لان المسجد الحرام هو المسجد نفسه وما عنده فهو البلد

6
00:01:21.750 --> 00:01:48.200
يعني لا تقاتلوهم في مكة حتى يقاتلوكم  وفي هنا الظاهر انها للظرفية ويحتمل ان تكون للسببية حتى يقاتلوكم بسببه فان قاتلوكم ها فان قاتلوكم فاقتلوه ان قاتلوهم حتى عند المسجد الحرام

7
00:01:49.000 --> 00:02:10.300
ها؟ حتى عند المسجد الحرام اذا قاتلونا حتى عند المسجد الحرام فاننا نقاتلهم  هذه الاية هي منسوخة لنا لا هذه الاية غير منسوخة فان قال قائل ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال

8
00:02:10.750 --> 00:02:29.300
انما احلت لي ساعة من نهار ولم تحل لاحد قبلي نعم وان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ان الله اذن لرسوله ولم يأذن له فهذا دليل

9
00:02:29.450 --> 00:02:49.700
على ان الاية هذه منسوخة فالجواب على ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام انما يريد بذلك  قتال اهل مكة والدخول عليه عن وطن هذا لا يجوز اما اذا قاتلونا فاننا نقاتلهم من باب

10
00:02:50.250 --> 00:03:06.500
ليش من باب المدافعة من باب المدافعة ولا احد يقول انه اذا قاتلك المشرك في مكة فاستسلم نعم ابد ما احد يقول بهذا فنحن لا نبدأهم بالقتال لا نبدأهم بالقتال

11
00:03:06.750 --> 00:03:25.700
حتى على الفرض الممتنع لو ان اهل مكة ارتدوا فاننا لا نقاتله وانما قلت على الفرض الممتنع لان اهل مكة لا يمكن ان يرتدوا وش الدليل الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح

12
00:03:27.300 --> 00:03:44.000
فان نفي الهجرة من مكة بعد الفتح دليل على انها ستبقى بلاد اسلام والا لامكن ان ان يرتد اهلها ويكون منها الهجرة الحاصل نقول انما لا يجوز ان نبدأ اهل الحرم بقتال

13
00:03:44.700 --> 00:04:07.000
ابدا لكن ان قاتلونا نعم في الحرم فانه يقاتل مدافعة حتى تهدأ الفتنة ولهذا قال فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين كذلك المشار اليه ما سبق من الاحكام بالامر بالقتال

14
00:04:07.800 --> 00:04:30.350
اي مثل هذا الجزاء وهو امرنا لكم بقتاله بالكفار. المقاتلين لكم نجزي الكافرين وعلى هذا فيكون القتال عاما لكل كافر فان الواجب على المسلمين ان يقاتلوا الكفار فما سيأتي ان شاء الله في الادلة بعدها

15
00:04:30.900 --> 00:04:55.050
وجوبا والجهاد في سبيل الله فرض كفاية في الاصل فارتفاعه في الاصل وقد يكون فارض عيني قد يكون فرض عنه وذكروا انه يكون فرض عين في مواضع الموضع الاول اذا حضره

16
00:04:56.150 --> 00:05:15.700
فانه يكون فرض عين ما يجوز ان ينصرف لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد جاء بغضب من الله

17
00:05:15.750 --> 00:05:42.900
ومأواه جهنم وبئس النصير الموضع الثاني اذا حصر بلده العدو يا حسرة فانه يتعين الكتاب من اجل فك الحصار عن البلد ولانه يشبه من حضر صف البتاع الموضع الرابع اذا احتيج اليه الثالث

18
00:05:43.100 --> 00:06:04.950
اذا احتيج اليه اذا كان هذا الرجل يحتاج الناس اليه اما لرأيه او بقوته اول اي عمل يكون فاذا كان محتاجا اليه فانه يتعين عليه والموضع الرابع اذا استنفره الامام

19
00:06:06.050 --> 00:06:24.900
اذا استنفر الامام الناس وجب عليهم ان يخرجوا ولا يتخلف احد والا فهو فرض كفاية واعلم ان الفرض سواء كنا فرض عين او فرض كفاية لا يكون فرضا الا اذا كان هناك قدرة

20
00:06:25.900 --> 00:06:43.900
اما مع مع عدم القدرة فلا فرق لعموم الادلة الدالة على ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها ولقوله تعالى ليسعلى الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج

21
00:06:44.300 --> 00:07:04.700
اذا نصحوا لله ورسوله فاذا كنا لا نستطيع ان نقاتل هؤلاء لم يجب عليه والا لاتمنا جميع الناس مع عدم القدرة ولكنه مع ذلك يجب ان يكون عندنا العزم على اننا اذا قدرنا فسنقاتل

22
00:07:05.650 --> 00:07:24.200
ولهذا قيدها الله عز وجل ولا على الذين لا يجدون ما ينفخون ليس على هؤلاء الثلاثة حرج  ما هو؟ اذا نصحوا لله ورسوله فاما ما عاد النصح لله ورسوله فعليهم الحرج. حتى وان وجدت الاعذار في حقهم

23
00:07:24.950 --> 00:07:46.500
فالحاصل اننا نقول ان القتال فرض كفاية ويتعين في مواضع وهذا الفرض كغيره من المفروظات من شرطه ماشي القدرة يشغل القدرة اما مع العجز فلا يجب لكن يجب ان يكون العزم معقودا

24
00:07:46.900 --> 00:08:03.650
على انه اذا حصل القوة جاهدنا في سبيل الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات ولم يغزو  ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله

25
00:08:04.250 --> 00:08:35.050
نعم  قال وقاتلوهم   كذلك جزاء الكافرين   طيبة فيها قراءات هنا اللي عندنا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم الجمل كم من اربع  الجمل اربعة الجمل اربع

26
00:08:35.700 --> 00:09:04.950
ولا تقاتلوه حتى يقاتلوكم فان قاتلوكم فاقتلوهم هذا اربعة كلها بصيغة المفاعلة الا واحدا الا واحدة كلها بصلات المفاعلة  قلة واحدة وهي الاخيرة فان قاتلوكم فاقتلوهم في هذه القراءات اللي عندي يقول ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فان قتلوكم

27
00:09:06.200 --> 00:09:31.150
كلا الأربعة قتل بدون صبغة مبالغة مفاعلة ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فان قتلوكم فاقتلوهم وعلى هذا فتكون الاربع كلها بغير صيغة المفاعلة ولكن القراءة هذي ابلغ

28
00:09:32.550 --> 00:09:53.900
حيث ان الله عز وجل نهى عن المقاتلة الا بمقاتلة واذا حصلت المقاتلة لا تقتصروا على المقاتلة ماذا تفعلون من يقتل لا قاتلوا فاقتلوا وهذا ابلغ قبل واقوم وان كان كل حقا

29
00:09:54.250 --> 00:10:09.800
لان القراءات كلها قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام وقد يكون بعضها يدل على معنى لا يدل عليه الاخر لا تقاتلوهم لا تقتلوهم حتى يقتلوكم وطبعا ما هو معناه انه لا تقتلوهم حتى يقتلوكم كل كلكم

30
00:10:10.650 --> 00:10:29.200
اذا قتلوكم كلكم  ما في شيء لكن حتى يقتلوكم ولو واحدا منكم لان قتل واحد منا كقتل الجميع ولهذا ذكر اهل العلم ان اهل الذمة اذا نقضوا العهد في واحد من المسلمين

31
00:10:30.150 --> 00:10:47.150
انتقض العهد فقط العرش قالوا اذا اعتدى على مسلم بقتل او زنا او ما اشبه ذلك فانه ينتقد عهده مع انه ما نقل العهد بالنسبة للعموم لكن الواحد منا يعتبر

32
00:10:47.600 --> 00:11:07.550
ممثلا للجميع كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذمة المؤمنين واحدة يسعى بها عدناهم طيب  فان انتهوا فان الله غفور رحيم لمن تهوشوا عنه عن المقاتلة ان انتهوا عن المقاتلة

33
00:11:07.600 --> 00:11:25.300
فان الله غفور رحيم يعني فاغفروا لهم ولا تقاتلوه وهل يدل هذا على انهم اذا انتهوا عن مقاتلة غفر لهم بدون اسلام لا لكن ان توف ان الله غفور رحيم يعني فاغفروا لهم

34
00:11:26.300 --> 00:11:43.050
فاغفروا لهم كقوله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا وان الله غفور رحيم يعني ولا ولا تقطعوا ايديهم رجلا من خلاف ما داموا تابوا فهؤلاء ايضا اذا تابوا

35
00:11:43.150 --> 00:12:09.650
ولم نعم ان انتهوا ولم يقاتلوكم فلا تقاتلوهم نعم فخور لكم  ان توف ان الله غفور رحيم والله في احتمال لكنها فيها شيء من البعد انما المعنى الظاهر هو هذا

36
00:12:10.050 --> 00:12:28.250
وبعض المفسرين قال ان توبة الله غفور رحيم لهم وجعل الانتهاء عاما للانتهاء عن القتال وعن الكفر كقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلفوا وجعل قوله ان انتهوا يعني عن قتالكم وعن الكفر

37
00:12:28.900 --> 00:12:42.950
فان الله غفور رحيم. حتى وان اصابه جمع كثير من المسلمين. كيف؟ يعني يمكن يبدأ القتال ويقتله كثير. نعم. ثم اقول له خلاص انتهينا. نعم نعم حتى في نكوف لكننا ندعوهم الى الاسلام

38
00:12:43.500 --> 00:13:04.300
فان التزموا باحكام الاسلام والا قتلناهم حتى نبيده  فان انتهوا لا هو الجملة فان الله غفور رحيم  ذلك هي خبر مقدم على كل حال نعم   ايدك نيقة الكلام في الاعراب هي جواب الشر على كل حال

39
00:13:05.400 --> 00:13:16.450
اي نعم ما يحتاج ان انتهوا فقد وصف الله نفسه بانه دون مغفرته ورحمة يعني فالمعنى يغفر لهم وارحمهم لا تعبد الله