﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:47.950
وما المراد بالهدي الهدي ما كان من الازواج الثمانية  ما كان من الازواج ثمانية نبينها لنا عبد الوهاب  وشي ناس نعم الظهر نعم والاغنام والاغنام. نوعية لا الحياة كلها الله اكبر. بنوعيها الضأن والمعصية

2
00:00:49.450 --> 00:01:13.000
والمعصية زيد وهكذا هذا معنى الهدي والدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهديه من الغنم فاهدى غنما وقيل ان المراد بالهدي

3
00:01:13.950 --> 00:01:39.950
ما كان من الابل والبقر لان هذه الاية لا شك ان اول ما يدخل فيها ما حصل في صلح الحديبية والصحابة ما اهدوا الا ابلا وبقرا ما معه ولكنه قال هذا العبرة في عموم اللفظ

4
00:01:40.100 --> 00:02:17.550
لا بخصوص السبب وقوله تعالى فان احصرتم الفعل ما بين مجهول  ومن فوائد بناء الفعل المجهول ارادة العموم  لانه لو هني للفاعل وذكر الفاعل ها ثم تختص الحكم به اتصل حكومي. نعم. اذا قلت مثلا

5
00:02:19.500 --> 00:02:47.950
اقام زيد عمرا صار المقيم  زايدة فاذا قلت اقيم عمرو اقيم عمرو ها اذا فان احصرتم باي سبب من الاسباب لعدو بمرض بكسر بظلال طريق في ضياع نفقة باي شيء

6
00:02:49.100 --> 00:03:18.400
ها رمى السيسر من الحديث طيب مسيسر من الهدي ثم ماذا ها؟ لكن ثم نحل هناك من اين نأخذ ان المعنى فان هذه ثم حل من قوله واتموا واتموا لان ما استيسر من الهدي

7
00:03:19.150 --> 00:03:46.300
عوض عن وجوب الاتمام عوضا عن وجوب الاتمام الذي الزمنا الله به فالمعنى ان احصرتم عن الاتمام فلم تتمكنوا من اتمامهما فعليكم  ما استيسر من الهدي طيب ما تقولون لو قال قائلا احصر احصرتم بعدو

8
00:03:47.850 --> 00:04:10.900
لان الاية نزلت في حديبية والاحصار كان فيها بعدو  الجواب ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولهذا في اجماع المسلمين ان قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة الى اخره

9
00:04:11.500 --> 00:04:32.850
انها لا تختص  بالذي نزلت فيه بالاجماع وكذلك للذين يؤمنون من نسائهم وغيرهم ما تختص بمن نجاة منه هذه ايضا لا تختص وان كان سببها حصر النبي عليه الصلاة والسلام

10
00:04:33.150 --> 00:04:55.650
لكنها لا تخص  وقوله فما استيسر من الهدي ولم يقل من هدي ترى هنا اذا ان المراد بالهدي الحج المعروف الذي يجزئ التقرب به الى الله   وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا

11
00:04:56.200 --> 00:05:14.450
الا مسنة الا ان تعسر عليكم اذ فتذبحوا جزاعة من الضأن وعلى هذا لا بد في الهدي من ان يكون قد بلغ السن المعتبر شرعا اما بعض الناس بعض العوام

12
00:05:15.050 --> 00:05:29.250
يأتي بهدي كفر البس ويقول هذا مسيسر منهجه زي ما تقول ما استيسر من هدي هكذا يقولون ويجادلون فنقول لهم ما قال ما قال الله عز وجل فما استيسر من هدي

13
00:05:30.250 --> 00:05:50.800
بل قال ها من الهدي هل التي للعهد  العرفي المعروف شرعا والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تذبحوه الا مسنة. نعم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

14
00:05:51.700 --> 00:06:14.950
لا تحذفوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله في الاحصاء ولا في غيره مطلقا ها  ان قال و ومن سورة الناس ليس من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

15
00:06:15.700 --> 00:06:32.200
هذا اذا قلنا ان قوله ولا تحضروا المعطوف على قوله فمن استيسر من الحديث  اما على على القول بانه معطوف على قوله اتموا واتموا الحج والعمرة لله ولا تحترقوا رؤوسكم

16
00:06:33.850 --> 00:06:56.950
ويكون شاملا للمحصر وغير المحصى والمعنى الثاني هو الصواب المعنى الثاني هو الصواب بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل في حجة الوداع ما بال الناس حلوا ولم تحل

17
00:06:58.450 --> 00:07:19.800
قال اني قد سقت الهدي فلا احل ها حتى انحل وهل في ذلك حصر؟ ها؟ في حصر في حادث الوداع؟ ما في اذا هو شامل وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم وقوصة

18
00:07:21.850 --> 00:07:47.000
هل المعنى لا تحذفوا جميعها حلق بعضها جائز ها لا رؤوسهم ها؟ نقول هنا قاعدة مهمة ان الامر اذا علق بالكل شمل الكل ولا يحصل الامتثال به الا بفعل الكل

19
00:07:48.550 --> 00:08:13.300
نعم الامر اذا علق بالخلد تعلق به فلا يصح الامتثال الا به فقوله امسحوا برؤوسكم ها يشمل الرأس كله لانها امر ولا يتحقق الامثال الا بفعل المعمول به جميعه اما في النهي

20
00:08:14.100 --> 00:08:39.050
فانه يتعلق النهي بكله وبعضه لان المنهي عنه مفسدة والمفسدة تكون بالقليل وبالكثير تكون بالقليل وبالكثير فعلى هذا يكون قول لا تحلقوا رؤوسكم شاملا ها للقليل وللكثير ولا تحلقوا رؤوسكم

21
00:08:39.800 --> 00:09:01.450
اذا قلت لك لا تأكل هذه الخبزة  مشيت عليه واكلته حتى بقي مثقال ذرة ها امتثلت ولا لا؟ امتثلت. ها؟ امتثلت. لم تمتثل لكن لو قلت كلها فاكلتها الا مثقال ذرة

22
00:09:01.950 --> 00:09:24.950
امتثلت ولا لا؟ نعم امتثلت سبحان الله كلها اكلتها الا مثقال ذرة  لان الامر يتعلق بالجميع اذا امر الشارع بشيء فالمراد جميعه ما يحصل الامثال الا بفعل جميعه امسحوا برؤوسكم

23
00:09:25.250 --> 00:09:43.950
ما هي بعيدة ماسح على الانسان برأسه الا قليلا منه يمتثل ولا لا؟ ما يمتثل لكن اذا نهى عن شيء تعلق الحكم به جميعا بمعنى ان فعل بعضه كفعل يعني كله لانه مفسدة

24
00:09:44.350 --> 00:10:06.400
ولا يتحقق اجتنابه الا باجتناب جميعه فاهمين ولا؟ نعم. ما تحقق اسنابه الا بسنابه جميعه نعم طيب اذا لا تحلقوا رؤوسكم لا تحلقوا شيئا منها ولا كلها حتى يبلغ الهدي محله

25
00:10:07.650 --> 00:10:39.650
حتى هالراية والمغيأ ما هم  المغير يا اخوان اي وش المؤيد بلوغ الهجرة. الغاية بلوغ والمغيم حلق الرأس لا تحلقوا رؤوسكم الى هذا الى ان يبلغ الهدي محله محل يحتمل ان تكون اسماء

26
00:10:39.700 --> 00:11:03.100
زمان  كنا زمان بمعنى ان يصل الى وقت حلوله وهو يوم  يوم العيد يوم العيد وليس المراد الى ان تذبحوا الهدي وهذا من بلاغة القرآن الى ان يبلغ الهدي محله ولهذا لو قدم الانسان الحلق على النحر

27
00:11:04.100 --> 00:11:19.800
يجوز ولا لا في يوم العيد قدم الحلقة لنا. يجوز. يجوز؟ نعم. ايه نعم. لان الهدي قد بلغ محله وان كان ما ذبح قد بلغ نحلها اي وقت حلول وقول لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهجوم محله

28
00:11:20.300 --> 00:11:35.100
معروف ان يعني ظاهر السياق انه في من ساق الهدي في من ساق الهدي اما من لا هزي معه فلا يصح ان يتوجه اليه مثل هذا القول وعلى هذا فيكون الحكم

29
00:11:35.350 --> 00:11:55.100
ديما تاق الهدي سواء ساقه من بلده او من الميقات وبعضهم قال او من الحلف نعم وبعدين قال او من الحرم ما لم يصل الى مكة فالمهم اذا ساقه الانسان

30
00:11:55.450 --> 00:12:12.900
ما عاد يمكن يحل الا يوم العيد ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من حبه للحلم ما حل بحجة الوداع وكان تمنى قال لو اني استقبلت من النصف البرد

31
00:12:13.050 --> 00:12:30.050
ما سقت الهدي ولا حلف معهم. دل هذا على انه ما يجوز ان الانسان اذا اذا كان معه هدي ان يحل ها حتى يبلغ الهدي محله. ولهذا قال ولا تحلقوا رؤوسكم

32
00:12:30.200 --> 00:12:57.400
حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه وفدية من صيام او صدقة او نسك فمن كان منكم الخطاب لمن لمن وجه اليه الامر الاول وهو قوله واتموا الحج والعمرة. اذا فالخطاب لمن

33
00:12:57.450 --> 00:13:16.800
شرع في الحج والعمرة نعم فمن كان منكم مريضا او على سفر او به الم من رأسه الاية لا شك ان فيها تقديرا يعني فمن كان منكم مريضا او به الم من رأسه

34
00:13:17.000 --> 00:13:39.950
ها؟ فحلقت فحلق فعليه فدية مثل ما قلنا في  من كان منكم مريضا او على سفر ها؟ فافطر فعليه عدة نعم. يقول الله عز وجل او به اذى من رأسه

35
00:13:41.200 --> 00:13:59.050
او به اذى التأذي غير الضرر مريء انسان مريض قال له الاطباء ما ما يشفي مرظ رأسك وصداعك الا ان تحلف اذا حلقت راح انت الصداع يجوز يحلق ولا لا

36
00:13:59.400 --> 00:14:17.700
ها يجوز قال فمن كان منكم مريضا انسان مو مريض متعافي لكن به اذى من رأسه  كيف انا الرأس اذا كان كثير الشعر يكون غالبا كثير الوسخ اذا لم يتعاهدوا الانسان

37
00:14:17.900 --> 00:14:41.450
بالتنظيف واذا كان كثير الوسخ كان كثير القمل قول والقمل معروف ومعلوم ان القمل يؤذي الانسان ومن يؤذي الانسان لانه يعضه ويشرب دمه اليس كذلك؟ طيب اذا كان به اذى من رأسه

38
00:14:41.750 --> 00:15:06.350
وحلق فالامر ميسر والحمد لله الامر ميسر لكن عليه فدية ولهذا قال ففدية طيب هل يدخل في دي ادا الرأس العراق ما لو كان به حكة وقال له الاطباء ما تزول الا بحلق الرأس

39
00:15:06.600 --> 00:15:26.650
ها؟ يدخل ان تخلها اما في المرض او القلم طيب لو قال له الاطباء هو الان داخ وقال الاطباء ما تزول منك الدوخة الا اذا حجمت على رأسي والحجامة تحتاج الى حلق

40
00:15:27.250 --> 00:15:44.250
ها يجوز كذلك يجوز نعم يجوز ان يحلق ويحتجم وكذلك الجرح لو قالوا ما نصل الى مداواة هذا الجرح الا بحلق ما حوله من الشعر نقول ايضا يجوز. نعم وقوله

41
00:15:44.350 --> 00:16:17.250
ففدية وشراب فدية ها عليه فعليه فدية فعليه فدية وقول الفدية الفدية ما يدفع لفداء شيء اغلى منه فيديو ما يدفع للابتدائي عن شيء عن شيء اغلى منه اذا الان

42
00:16:17.450 --> 00:16:42.050
لو ان احدا اخذ منك سيارة وقال ما ادفعها لك الا بعشرة الاف ريال والسيارة ما تسوى الا الف  عشرة ورا نعم اخلي عشرة عندي ولا ادفع الف ريال ادفع له عشرة واخذ الف ريال

43
00:16:42.400 --> 00:16:43.600
خصم تسعة الاف