﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:22.350
ثم قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي الطيب هل يؤكل من هذا الدم من هذا الهدي ولا ما يؤكد   كل شي فيه باب استيسر  واما ما فيه

2
00:00:22.950 --> 00:00:49.350
فعليه فانه لا يكفر  جزاء الصيد ها ما يذكر فدية الاذان  لان الله جعلها كفارة اما من استيسر المنهج هنا وفي التمتع فانه يبتل منك قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ المهدية الى اخره يستفاد من هذه الاية الكريمة

3
00:00:50.000 --> 00:01:21.250
تحريم حلق الرأس على المحرم لقوله ولا تحلقوا رؤوسكم  وهل الناس عام لكل رأس او للرأس ولبعضه  للرسول لبعضه ها يعني اذا لو حلق بعضه ها وقع في الاثم ولا لا؟ نعم وقعت نعم وقع في الاثم

4
00:01:21.800 --> 00:01:46.650
لانه سبق لنا ان النهي يتناول جميع اجزاء المنهي عنهم فاذا قلت لك لا تأكل هذه الختلة واكلت منها امتثلت اولى  طيب لكن كذلك لا تحلقوا رؤوسكم يشمل الحلق حلق الرأس كله

5
00:01:47.850 --> 00:02:18.800
او بعضهم لا تحلقوا رؤوسكم وقوله فيستفاد منه تحريم بحال الرأس على  وهل يستفاد منه تحريم حلق شعر غير الراسخ ايه؟ لا ان لخصت النهي في حلق الرأس فقط واما الشارب

6
00:02:19.150 --> 00:02:41.400
والابط والعانة والذراع  لانه ليس من الرأس  وهذا ما ذهب اليه اهل الظاهر  داود الظاهر قال ما ما احرم على الانسان ان يحلق شيئا من شعره الا الرأس نعمة خاصة لا تحلق رؤوسهم

7
00:02:42.850 --> 00:03:04.750
ولكن اكبر اهل العلم الحقوا به شعر بقية البدن الحقوا به شعر بقية البدن وقالوا انه يحرم على المحرم ان يحلق اي شعر من بدنه  حتى حتى حلق العانة ونتف الابط

8
00:03:05.200 --> 00:03:31.200
القساق القى الذراع حرام عليهم القياس وجهه او العلة الجامعة ان كلا منها ليش؟ الشعر ان كل منها شعر تاء يلحق هذا بهذا ولكن لمن قال بتخصيصه بالرأس ان يمنع هذا القياس

9
00:03:32.600 --> 00:03:57.700
يقول هذا قناص غير صحيح لانه انما نهي عن حلق شعر الرأس لتعلق النسك به  لان حلق الرأس نسك فلو حلقه المحرم ثم وصل الى الحلم الى التحلل هل يبقى عنده شعر يحلقه او يقصر منه؟ لا. ها؟ لا

10
00:03:58.250 --> 00:04:22.400
فلهذا نهي عنه اما بقية الشعوب فلا تعلق لها بالمسلم فيكون هنا القياس غير صحيح لوجود الفارق بين المقياس  والمخيف عليهم طيب على اظافر هل تلحق بشعر رأس ها لا

11
00:04:22.650 --> 00:04:51.200
ما تضحك الاظافر الله بشعر ولا هي في الرأس ايضا فهي ابعد من الحاء لبقية البدن يعني الحق الاظافر بشعر الرأس اضعف من الحق ايش شعار بقية البدن ووجه الضعف

12
00:04:51.500 --> 00:05:08.900
انها ليست من نوع الشعر ليس منه شعر. صحيح انها تشبه الشعر من حيث انها جزء منفصل لكن لا لا تشبه ليست من نوع الشعر ولذلك من لم يرى تحريم

13
00:05:09.000 --> 00:05:35.500
شعر بقية البدن فانه لا يرى وش دايرة قص الاظافر من باب اولى ولكن جمهور اهل العلم على ان حلق على ان تقديم الاظافر محرم قياسا على تحريم حلق شعر رأسي

14
00:05:36.000 --> 00:06:01.800
وش العلة نقول لما في ذلك من الترقب لما في ذلك من الترفه والتنعيم نعم ولكن هذا القياس او هذه العلة عند التأمل غير واضحة السبب ان العرب في زمنهم لا يترفهون بحلق الرأس

15
00:06:03.750 --> 00:06:23.550
اليس كذلك بل الرفاهية عندهم انما هي في ابقاء الرأس وترجيله وتسبيحه ودهنه والايات به ولهذا ليس من المعتاد عندهم ان يترفعوا بحلق شعر الرأس فليست العلة اذا في حلق شعر رأس الترقب

16
00:06:24.850 --> 00:06:46.900
ثانيا ان العلة لابد ان تضطرب بجميع معلوماتها والا كانت باطلة وهذه الليلة لا تطر بدليل ان الانسان لو تركه وهو محرم تتنظف تغسل وازال الوسخ عنه ولبس احراما جديدا غير الذي احرم به

17
00:06:47.550 --> 00:07:07.700
هل يكون مترفها ها يكون مترفع وهل هذا حرام؟ ها؟ ليس بحرام ليس بحرام فالعلة في الحقيقة ما هي ظاهرة في هذه المسألة اي ان الحاق الاظافر والحاق بقية شعر الجسم بشعر الرأس

18
00:07:08.250 --> 00:07:32.250
ليست بظاهرة ولكن نظرا الى ان عليها جمهور اهل العلم لا بأس ان يقال للناس اتركوها احتياطا احتياطا مراعاة لقول الجمهور نعم طيب وقوله لا تحلقوا رؤوسكم لابد ان يكون هناك مسمى للحلق

19
00:07:33.750 --> 00:07:52.200
فلو اخذ الانسان شعرة او شعرتين او ثلاث شعرات من رأسه فهل يقال انه حلق  ها ما يقال انه حلال لا يقال انه حلق وهذه مسألة مما تنازع فيه اهل العلم

20
00:07:53.350 --> 00:08:18.950
فقال بعضهم اذا اخذ شعرة من رأسه شعرة وحدة فقد حلق فعليه فدية لكن فدية قطعان مسكين وان اخذ شعرتين في اطعام مسكينين وان اخذت ثلاث شعرات ادم او اطعام ست مساكين لكل المسلمين

21
00:08:19.250 --> 00:08:41.050
او صيام ثلاثة ايام وقال بعض العلماء ان الحكم يتعلق بربع الرأس بربع الرأس نعم فان حلق دون الربع فلا شك ولا شيء عليه وهذا لا شك انه تحكم ما عليه

22
00:08:42.050 --> 00:09:04.950
فلا يكون صحيحا بل هو ضعيف وقال اخرون يتعلق تتعلق الفدية بما يماط به الاذى لما يماط به الاذى ومعنى يماط يعني يزاب اي بما يحصل به ازالة الاذى وهذا لا يكون الا بجزء كبير من الرأس

23
00:09:05.950 --> 00:09:22.150
الا بجزء كبير من الرأس وعللوا ذلك قالوا لان الله قال  فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية فدل هذا على ان المحرم الذي يتعلق بالفدية هو

24
00:09:22.200 --> 00:09:43.150
ايش؟ ما يماط به الاذى وهذا مذهب مالك وهو صحيح من حيث ان الفدية لا تجب الا بما يمر به الاذى صحيح ان من حيث ان الفدية لا تجد الا بما ينزل الاذى فقط

25
00:09:44.550 --> 00:10:06.700
لكنه غير صحيح من حيث ان التحريم يتعلق لما يماط به الاذى فقط فإن التحريم يتعلق بما يسمى حلقا والفدية تتعلق بما يماطل به الاذى  فان قال قائل غير معروف

26
00:10:07.950 --> 00:10:24.300
هذا غير معروف فاين دليلك على هذا التفسير العلماء ما قالوا هالكلام نقول دليلنا على هذا التقسيم الاية الكريمة وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

27
00:10:26.100 --> 00:10:39.300
هذا عام؟ ها لكل حال ولا لا؟ كل ما يسمى حلق ما يسمى حلقا فانه منهي عنه هذه الاية ثم قال فمن كان منكم مريضا او بهذا من رأسه ففتية

28
00:10:40.850 --> 00:11:06.950
فاوجب الفدية فيما اذا حلق حلقا يزول به ها؟ الاذى قوله او به اذى اذا قدرنا الانسان رأسه يؤذيه  والحلق له مقدار اه سنتيمتر يزول به الاذى ولا لا ها؟ ما يهزول به العذاب

29
00:11:07.450 --> 00:11:20.250
والله انما اوجب الفدية في حلق ما يزول به الاذى ويدل لذلك ايضا فعلوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقد احتجم وهو محرم في يافوخه في ال رأسه تجمعه محسن

30
00:11:20.650 --> 00:11:38.300
ومعلوم ان الحجامة تحتاج الى ها حلق الشعر الذي يكون به الالة الة الحجامة ولم ينقل ان الرسول عليه الصلاة والسلام نعم انه ابتدأ ما نقل انه اهتدى فدل ذلك

31
00:11:39.500 --> 00:11:59.850
على ان الحلق محرم واما ما تتعلق به الفدية فهو ما يماط به الاذى فيكون في هذا القول موافقة للجمهور وموافقة الامام مالك موافق الجمهور في ماذا بتحريم ما يسمى حلق

32
00:12:01.000 --> 00:12:23.300
وموافقة للامام ما لك لانه لا تجب الفدية الا فيما يزال به الاذى. وفيما يزال به الاذى. نعم  يستفاد من الاية الكريمة ولا تحلقوا رؤوسكم ان حلق الرقبة جائز ولا لا

33
00:12:24.200 --> 00:12:48.000
جائز الا على قول من يرى بقية شعر البدن بحلق الرأس وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلهم. تابعوا الهدي محله يبلغ يصل آآ اظنه شرحناه يستفاد من هذه الاية الكريمة

34
00:12:48.850 --> 00:13:11.000
انه لا يجوز الحلق الا بعد النحر لقوله حتى يبلغ الهدي محله الا بعد النصر والى هذا ذهب كثير من اهل العلم مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم اني لبكت رأسي وقلدت هذه

35
00:13:11.350 --> 00:13:34.600
فلا احل حتى انحر وقالوا من ساق الهدي فانه لا يحلق حتى ليش يحل نعم فلا يحلق حتى ينهض يقول حتى يبلغ الهدي محله وهؤلاء الذين قالوا به عندهم ظاهر الاية الكريمة

36
00:13:34.850 --> 00:14:01.300
وعندهم خير الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال فلا احل فلا احل حتى انحر فلا يحل حتى انه طيب وهذا صحيح لولا ورود الاحاديث بجواز الحلق  قبل النحر صلي ركعتين

37
00:14:02.200 --> 00:14:18.500
صلي ركعتين فان النبي عليه الصلاة والسلام سئل في يوم العيد عن التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. وعلى هذا فتكون ظاهر الاية الكريمة

38
00:14:19.450 --> 00:14:43.800
وقت حلول متى ها؟ يوم العيد ولازم انا حتى يذبح حتى يصل الى زمانه ومكانه نعم لكن هذا التأويل لا يتأتى في الحديث فلا احل نعم؟ حتى انحر قال ولا تفلك رؤوسك يا شيخ. نعم. كتابة على اللي قبله ولا بعد

39
00:14:44.050 --> 00:14:53.250
الحصار ولا لا الظاهر انه مستقل وانا مستقلة ويحتاج انها تابعة