﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:40.100
طيب فدية معناها انها ما لم ينقذ اكثر. نعم. طيب ما ما لا يماطل اللي دون ما يمارس نعم. ما ذكرت   لا ولا قوله فاذا امنتم شرط ومن تمتع بالعمرة

2
00:00:40.600 --> 00:01:11.700
شرط اخر وهذا الشرط الثاني وجوابه جواب الشرط الاول فاذا امنت فمن تمتع بالعمرة الى حج فما استيسر منه فيكون الجواب للشرط الاول جملة جواب الشرط الثاني وجوابه وتقدم المعنى فمن تمتع بعمرة للحج اي فمن تمتع بمحظورات الاحرام

3
00:01:13.000 --> 00:01:30.400
بالعمرة اي بسببها وذلك ان المحرم اذا احرم في سبيل الحج فالاصل ان يحرم بالحج ويبقى محرما الى ان يحل يوم العيد لكن اذا جعلها عمرة فتمتع بها الى الحج

4
00:01:31.450 --> 00:01:53.450
فعليه الهدي فعليه ما استيسر من الهدي شكرا لله على نعمة التحلل ذكر الله تعالى على نعمة التحلل لانه في المدة التي بين انتهاء العمرة وابتداء الحج لولا هذه العمرة

5
00:01:53.650 --> 00:02:11.750
فكان  محرما ممنوعا من محظورات ممنوعا مما يحرم في ذلك في الاحرام او ممنوعا بما يحرم في الاحرام ولكن هذه العمرة احلت له هذه المحظورات فكان من شكر نعمة الله عليه

6
00:02:12.400 --> 00:02:36.050
ان يقوم بذبح الهدي ولهذا قال فما استيسر من الهدي اي فعليه ما استيسر وعلى هذا فيكون ماء اسما موصولا في محل رفع مبتدع والخبر محذوف تقدير فعليهما استيسر من الهاتف

7
00:02:36.450 --> 00:02:55.650
اي ما تيسر وسهو والهدي كما سبق المراد بالهدي الشرعي سألت فيه في العهد الذهني والهدي الشرعي هو ما بلغ السنة المعتبر شرعا وسلم من العيوب المانعة من نعم شيخ

8
00:02:56.250 --> 00:03:13.750
هي مثلا عنه معروف سن الحديث معروف انه في الشرع كيف نطلب ما فيه ما تيسر منه يتغير اي نعم. ما استيسر منه لانه بعضه غالي وبعضه رخيص والانسان قد يكون معه دراهم

9
00:03:14.650 --> 00:03:33.450
يدرك بها الغالي وادراهم لا يدرك بها الغالي فعليه ما تيسر ما استيسر من احد قال فمن لم يجد هذا فاستمعوا على كلامكم  اولى  فمن لم يزد فمن لم يجد

10
00:03:33.900 --> 00:03:59.900
قول فمن لم يجد المفعول محذوف وهي من وجد الشيء اذ يجده اذا ادركه والمفعول محذوف والفائدة من حذف العموم اي فمن لم يجد الهدي او ثمن الهدي لان الانسان قد يجد ثمن الهدي ولكن لا تجذب في الاسواق

11
00:04:00.200 --> 00:04:21.050
هدايا وربما تجلب في الاسواق الهدايا ولكن ليس عنده ها؟ ليس عنده دراهم يشتري بها ولهذا حذف المفعول به كيف من لم يجد هديا او ثمنه نعم فصيام ثلاثة ايام اي فعليه صيام

12
00:04:21.750 --> 00:04:43.500
اي او فالواجب صيامه ان كنا ان التقدير فعليه صيام اعرضنا صيام على انها مبتلى والخبر محذوف اي فعليه صيام وان قلنا فالواجب صيام اعرضنا صيام على انها خبر منتدى محذوف

13
00:04:43.750 --> 00:05:07.800
والمرجلة محدود صيام ثلاثة ايام في الحج ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم قوله تعالى في الحج اي في سفر الحج فيشمل ما اذا صامها بعد احرامه بالعمرة وقبل احرامه

14
00:05:07.850 --> 00:05:26.450
بالحج فلو ان الرجل ذهب متمتعا الى مكة في اول شهر ذي القعدة وهو يعرف من نفسه انه ما عنده مال واراد ان يصوم الثلاثة الايام بعد ان حل من العمرة في ذي القعدة

15
00:05:27.050 --> 00:05:50.200
جائز نعم جائز لانه الان في سفر الحج وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة نعم للحج دخلت العمرة في الحج ولان العمرة احد السببين الموجبين الهدي بل هي السبب الوحيد

16
00:05:51.750 --> 00:06:14.550
وتقديم الشيء قبل سببه بعد سببه وقبل وجوبه جائز ولا لا؟ نعم. جائز على القاعدة التي عرفناها في قواعد ابن رجب تمام اذا في الحج كان فيها ثلاث توجيهات اولا في الحج اي في سفر الحج

17
00:06:17.350 --> 00:06:32.750
تدخل فيه العمرة ولا لا؟ نعم. تدخل ثانيا نقول في الحج لو فرض ان في الحج اي في افعال الحج لكانت العمرة منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة

18
00:06:33.100 --> 00:06:50.850
في الحج فيجوز ان نصومها بعد العمرة قبل الدخول في افعال الحج اه شيء ثالث نقول العمرة احد السببين بل قد نقول هي السبب الاوحد لايجاب الهدي لانه قال فمن تمتع بالعمرة

19
00:06:51.450 --> 00:07:08.900
فجعل العمرة هي السبب في وجوب الحاجب الهدم وتقديم الشيء بعد وجود سببه قبل وجود شرطه جائز ولا لا؟ جائز جائز كاليمين يقدمها قبل ان تحنى تقدم كفارتها قبل ان تحنى

20
00:07:09.550 --> 00:07:34.500
اذا يجوز ان يصومها من يوم يحرم بالعمرة التي نوى بها التمكن ولهذا قال فصيامه ثلاثة ايام ذي الحج  ويجوز ان يصومها في ايام التشريق كده نعم لقول ابن عمر

21
00:07:34.550 --> 00:07:52.550
وعائشة رضي الله عنهما لم يرخص في ايام التشريق ان يصنع الا لمن لم يجد الهدي لم يرخص فالصحابي اذا قال يرخص او رخص او ما اشبه ذلك فهذا القول في حكم

22
00:07:52.850 --> 00:08:14.750
الرفض في حكم الرأي طيب وايضا ثلاثة ايام ايام التشريق كلها حج وش فيها من الحج فيها المبيت والرمل فيها الرمل فهي داخلة في قوله تعالى ثلاثة ايام بالحج. نعم. يقول لو واحد اخر الهدي

23
00:08:14.800 --> 00:08:34.850
الا الايام الاخيرة من ايام التشريق ثم تعذر عليه ما حصلها متى يصل يصوم ولو بعد ان تمضي ايام التشريق لانه معذور لكن لازم انه في مكة يصوم ولا لا ما هو بلازم

24
00:08:35.100 --> 00:08:53.100
لا وخلاص سونا في سفر. نعم طيب ويمكن آآ غلق المدة وما وصله له هو يصلحه لو وصله له قبلها في الحجم لا هذي معذورة وان هذا تأخير معذور وما يجوز انه انه يؤخر عن ايام التشريق

25
00:08:53.550 --> 00:09:08.200
محرم لكنه معذور في هيئة الحالة التي قلت نعم يعني كان معه دراهم يظن انه بيلقى اي نعم. يذنب يلقى ولكن ما لقى اما عدمت الهدايا او انه صارت غالية مرتفعة

26
00:09:08.500 --> 00:09:21.450
وكل يوم نقول لعلي اجد اليوم ولكن مثل هالحال ما ينبغي ان يفعل ينبغي اذا عرف انه يوم العيد ما وجد شيئا يصوم يوم احدى عشر وهو اذا وجد وهو صائم جاز ان ينتقل الى الهدي

27
00:09:22.050 --> 00:09:45.600
ولو بعد ان صام ما يضر نعم   نعم  الدينة انها انتهت من الحج والله يقول في الحج نقدم الدولة الملكية ها كيف؟ يجوز ان يصوم لو لم يشعر ايه كما قلنا لان العمرة من الحج

28
00:09:45.950 --> 00:10:02.200
كما قبلك قبل عمرة ما يجوز بعد الاحرام يجوز لانه تلبس بعمرة فقد دخل فيها وصح ان يقال في الحج قبل احرامه بالعمرة فلا يجوز  ما يجوز على ايام التشريق

29
00:10:02.600 --> 00:10:27.950
ماشي من ايام المستشفى فله الحق بان يترك الصيام ويشتري الهدي لانه هو الاصل يلزمه الاختيار. لا مازن لكن له ان يكون فصيام ثلاثة ايام في الحج مع ان الاسئلة هذي يا اخواني ترى الاسئلة هذي ما هي بتناقش الان

30
00:10:28.700 --> 00:10:49.500
هذه غير محلها متى نناقش هذي في وقت فوائد ها؟ الفوائد ممنوع ممنوع ما دمنا نتلقاها لكن اذا انتهت يمكن تسأل طيب على كل حال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج

31
00:10:49.750 --> 00:11:09.650
كلمة صيام ثلاثة اطلق الله فيها فيشمل ما اذا كانت متتابعة او غير متتابعة وسبعة اذا رجعتم يعني هو صيام سبعة اذا رجعت رجعتم قال بعض العلماء رجعتم الى اهليكم

32
00:11:11.600 --> 00:11:29.800
وعلى هذا فلو صامها بمكة ما اجزأ وقال اخرون المراد اذا رجعتم اي من الحج لاننا اختار صيام ثلاثة ايام في الحج وسبع درجات يعني من الحج درجاتهم يعني من الحج

33
00:11:31.150 --> 00:11:48.050
فمن نظر الى كلمة رجع رجح ان المراد مراجعة الى اهلكم لا سيما وانه قد ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس وسبعة اذا رجع الى اهله اذا رجع الان

34
00:11:48.850 --> 00:12:06.700
وتكون الحكمة في ان الله تعالى اخرها الى الرجوع الى اهل لانه لا ينبغي ان يصوم الانسان وهو مسافر فلو الزم بان يصومه مسافر لكان في ذلك مشقة عليه ويكون تقليدها بالرجوع لا من باب الالزام ولكن من باب

35
00:12:07.900 --> 00:12:30.350
ليش من باب الرصة والتسهيل من باب الرخصة والتسهيل وانه لو صام فلا حرج واذا نظرنا الى قوله ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم اي من الحج لان اللي قبله في الحج اي اذا رجعت منه حج

36
00:12:30.800 --> 00:12:53.400
فيشمل الصيام في مكة بعد انتهاء ايام التشريق  و وربما يؤيد هذا ان الله عز وجل انما قال في يوم ثلاث ايام في الحج وثبات اذا رجعتم ولم يقل اذا انهيتم نسككم

37
00:12:53.650 --> 00:13:13.150
لان الخروج الى الحج الخروج الى الحج سفر والدليل على انه سفر ان اهل مكة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا صلي يا ركعتين كانوا يقصرون ويجمعون

38
00:13:14.800 --> 00:13:38.200
تكون المرة دي اذا رجعتم من الحج لانه سفر نعم قال الله تعالى تلك عشرة كاملة تلك المشار اليه الايام التي امرنا بصيامها اي تلك الايام الثلاثة والسبعة عشرة كاملة

39
00:13:40.200 --> 00:14:00.550
طيب قوله تلك عشرة وقوله كاملا نحن نعلم ان القرآن الكريم ما في شيء حشو ابدا ما في كلمة الا ولها معنى فكلمة تلك عشرة كاملة قد يقول قائل هذا مفهوم

40
00:14:00.900 --> 00:14:21.400
تلات تيام وسبعة  العشر مفهوم فلماذا قال الله عز وجل تلك عشرة كاملة مع ان نعلم ان القرآن في اعلى ما يكون من من البلاغة نقول الحكمة لهذا لانه لما فرق

41
00:14:22.100 --> 00:14:43.650
بين الثلاثة والسبعة قال ثلاثة في الحج وسبع اذا رجعتم فقد يتوهم واهم انها بتفرقها صار كل واحد منها ايش منفردا عن الاخر ولا لا لان مثلا لو اصوم ثلاثة ايام قبل شهرين ثم يصوم اليوم سبعة

42
00:14:43.950 --> 00:14:57.450
ما يبقى صمت عشرة لانهم يفصل بعضهم عن بعض وهنا واذا رجعتم ولا سيما في زمن السبع السابق قد يكون بين الحج وبين الرجوع شهرين ثلاثة اربعة الى ستة اشهر

43
00:14:59.050 --> 00:15:17.650
وقال الله تلك عشرة لئلا يتوهموا تؤهم انه مع تفرقها هم لا يضم بعضها الى بعض بل تتجزأ فقال تلك عشر طيب اذا تلك عشرة ما الفائدة من قوله كاملا

44
00:15:18.700 --> 00:15:39.750
الا يكفي ان نقول عشرة فنقول لانه قد يتوهم ايضا متوهم ان العشرة المتفرقة ان هذه العشر المتفرقة يكون فيها نقص بسبب ايش بسبب التفريق يكون فيها نقص بسبب التكريم

45
00:15:40.350 --> 00:16:04.150
فقال الله تعالى كاملة الثلاثة وهم واهم لانها لتفرقها تكون ناقصة فتبين بهذا الحكمة العظيمة في قوله تلك عشرة كاملة وقال بعض العلماء انه قالت لك اشهر كاملة يعني كاملة في الاجزاء عن الهدي

46
00:16:05.250 --> 00:16:21.900
وانكم اذا عدمتم الهدي وصمتم هذه الايام فقد اتيتم بالهدي كاملا كانما اتيتم بهدي كامل باستلام  ولكن المعنى الاول اوضح الاول هو الاول