﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:18.250
وان كنت من قبلها من الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم او الرسوم اخيرة هذه الجملة اختلف فيها السلوك فمنهم من قال افيضوا

2
00:00:18.900 --> 00:00:45.500
من عرفة من عرفة بدليل قوله ثم افيضوا من حيث افاضتم حيث افاظ الناس ويكون الخطاب هنا لمن ها؟ مثل قريش وهذا هذا الرأي هذا الرأي من جهة من جهة

3
00:00:45.700 --> 00:01:06.250
واضح ومن جهات المشكل فمن قوله من حيث افاض الناس واضح ان المراد افيضوا من عرفات لكن قول السم افيضوا بعد عن قوله فاذا افلت من عرفات فاذكروا الله مشكلة

4
00:01:07.600 --> 00:01:30.150
مشكل نعم وش الاشكال ان ثم للترتيب والافاضة من عرفات قبل المشي على الحرام ولا بعده؟ ها؟ قبله وظاهر السياق اذا قلنا ان افيظ من عرفات ان الافاضة من عرفات تكون

5
00:01:30.950 --> 00:02:04.450
بعد مزدلفة والواقع خلاف ذلك فاجابوا عن هذا بجوابين الجواب الاول ان الترتيب هنا ترتيب ذكري ترتيب ذكر لا تطيب زمن حكمي ترطيب ذكري لا ترتيب زمني حكمي اجمعين يعني ان الله عز وجل ذكر هذا

6
00:02:04.950 --> 00:02:23.400
رتبه في الذكر فقط وابتله بالذكر فقط لا انه مرتب عن عن ذاك بالزمن والحكم لانه في الزمن والحكم سابق عليه وليس متأخر عنه فيكون كقول الشاعر ان من ساد

7
00:02:24.300 --> 00:02:46.850
ها؟ ثم زاد ابوه ثم زاد من بعد ذلك جده نعم وابوه وجده؟ عفش كان ابوه وجده قبله ولا بعده؟ قبله ها قبله طيب ثانيا ان قوله ثم افيضوا من حيث اعراض الناس

8
00:02:48.050 --> 00:03:12.750
هذا عطف على قوله فاذا افضت من عرفات كانه قال ثم لتكن افاضتكم من عرفات ثم لتكن اضافتكم من عرفات من حيث اعطاه الله  مريضا او به يعني من رأسك كيزيد يكون

9
00:03:12.800 --> 00:03:34.000
من صيام او صدقة او نساء يستفاد من هذه الاية جواز حلق الرأس للمرض او الاذى لقوله ومن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه الى اخره ويستفاد منه

10
00:03:34.750 --> 00:04:03.900
ان فديته على التخفيف لقوله  ففدية صيام او صدقة ويستفاد به ان كفارات المعاصي اذا للانسان لقوله  في الصلاة المعاصي فدا للانسان من العقوبة قوله ففدية من صيام او صدقة

11
00:04:05.300 --> 00:04:27.200
ويستفاد من الاية الكريمة ان محظورات الاحرام لا تفسدهم لا تؤخذ  ان الله لم يوجع في حلق الرأس مع انه من محظورات الاحرام الا الفدية ومعنى ذلك ان الحج صحيح

12
00:04:29.050 --> 00:04:48.650
فهمتم فيكون في هذا رد لقول ابن حزم رحمه الله ان محظورات الاحرام تفسده فسائر العبادات فان العبادات تفسدها منثوراتها الا الحج لكنه يستدعي من هذا الجماع قبل التحلل الاول

13
00:04:49.100 --> 00:05:18.100
فانه يفسد الحج لكنه يفسده ولا يفسده يفسده ويجب عليه المضي فيه وقضاؤه من العام القادم فهو مسند لا يخرج منه ولكنه يلزمه القضاء ويستفاد من هذه الاية الكريمة  بيان السنة للقرآن

14
00:05:18.750 --> 00:05:40.150
بيان السنة بالقرآن من اين تؤخذ  من صيام او صدقة او نسك ما ندري وش الصيام ولا الصدقة ولا النسك لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ها بين ذلك بان الصيام ثلاثة ايام

15
00:05:40.800 --> 00:06:05.550
والاطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة والنسك  نعم والحق العلماء الحق العلماء بحلق الرأس جميع محظورات الاحرام ما عدا شيئين وهما الجماع في الحج قد التحالف الاول وجزاء الصلب

16
00:06:07.450 --> 00:06:25.200
الجماع في الحج قبل التحلل الاول وجزاء الصيد الجماع في الحج قبل الاول يجب فيه بدنه وجزاء الصيد يجب فيه ايش؟ مثله او عدل ذلك صيامه او اطعام مساكين او عاد بذلك الصيام

17
00:06:26.400 --> 00:06:51.800
وما عدا ذلك من المحظورات فديتها كفدية حلق الرأس كل المحظورات المباشرة فديتها كبدة حلق الباطل الانزال ولو قبل التحليل الاول فديته ها حلق الرأس كل المحظورات فديتها ففتية حلق الرأس الا الجماع

18
00:06:52.000 --> 00:07:25.300
والا ها والا جزاء الصعيد. نعم ويستفاد من الكريمة فقالوا منها البداءة بالايسر فالايسر وانتبهوا خلينا نشوف الفائدة هذي ها البداءة بالايسر فالايسر من صيام او صدقة او نسك قول

19
00:07:25.450 --> 00:07:53.950
تختلف الحال قد يكون الصيام اشق وقد يكون الطعام اشق وقد يكون النسك لا التيسير من جهة من جهة التأخير ليكتفي  طيب اذا يستفاد من الايات الكريمة تيسير على العباد

20
00:07:55.050 --> 00:08:23.500
وذلك بوقوع الفدية على التخيير. نعم  ثم قال الله تعالى فاذا امنتم فمن تمتع بالحب العمرة الى الحج هذا معطوف كما قلنا على قوله فان احسنت يقابله فاذا امنتم ايزال عنكم الخوف

21
00:08:25.000 --> 00:08:42.800
يستفاد من هذه الاية الكريمة جواز التمتع في اشهر الحج او جواز العمرة يأسوا الحد لقوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج وقد سبق ان كنا اهل الجاهلية يرون ان ان العمرة في الحج

22
00:08:42.850 --> 00:09:04.550
في اشهر الحج من افجر الفجور ويستفاد من من الايات الكريمة ان التمتع تيسير من الله على العباد لقوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج والا فالمفروض ان من احرم في اشهر الحج

23
00:09:04.600 --> 00:09:26.250
المفروض انه ها؟ يبقى على احرامه الى ان يحل منه يوم العيد ولكن من تفسير الله عز وجل انه جعل ان يتمتع بالعمرة الى الحج ويستفاد منها انه اذا حل المتمتع من عمرته جاز له كل شيء

24
00:09:27.850 --> 00:09:48.250
حتى النساء من اين تؤخذ  من قول فمن تمتع لان اطلاق التمتع لا يكون الا كذلك ويستفاد مم من الاية الكريمة ان من لم ان من لا يحل من عمرته

25
00:09:49.750 --> 00:10:17.100
لا يسمى متمتعا لا يسمى متمتعا وقوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج وعلى هذا فالقارن ليس بمتمكن قارئ ليس متمتع وهو كذلك عند الفقهاء ان القارن غير متمتع والمتمتع هو الذي يحل من العمرة والقارب هو الذي

26
00:10:17.550 --> 00:10:35.550
يجمع بين العمرة والحج لكن لكن ذكر كثير من اهل العلم ان قارن يسمى متمتعا بلسان الصحابة وذلك لان بعض الصحابة عبر عن حج النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع

27
00:10:36.350 --> 00:10:49.950
وقالوا تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة بالحج ومن المعلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حل من احرامه ولا ما حل؟ ما حل ولهذا قال الامام احمد لا اشك

28
00:10:50.450 --> 00:11:14.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة احب اليه عرفتوني ومن اجل ان القارن ليس متمتعا صار وجوب الهدي على المتمتع بالاجماع ووجوب الهدي على القارن عند اكثر اهل العلم

29
00:11:16.000 --> 00:11:42.700
وقد نص الامام احمد ان القارب ليس كالمتمتع لكن قبور اهل العلم قالوا بوجوب الهدي عليه القارئ نعم واصل ذلك العلة في وجوب الهدي على المتمتع نعم هل هو الجمع بين النسكين في سفر

30
00:11:43.600 --> 00:12:01.100
او هو التمتع بين العمرة والحج بما احل الله فمن قال ان العلة يتمتع قال لا حدث ومن قال ان العلة والترفه بترك احد السفرين وجمع النسكين في في سفر واحد

31
00:12:01.500 --> 00:12:19.700
قال ان عليه الهدي وهذا كما قلت لكم هو رأي ها جمهور اهل العلم ومن فوائد الاية الكريمة تيسير الله عز وجل على العباد وقوله فما استيسر من الهدف واضح

32
00:12:20.400 --> 00:12:44.600
تيسير واضح نعم والدين كله والحمد لله من اوله الى اخره ها؟ مبني على اليسر ومن فوائد الاية الكريمة ان هدي التمتع لابد ان يكون مما يجزئ بالاضحية لقوله من الهدي

33
00:12:45.200 --> 00:13:03.650
لان الهدي هل فيها للعهد الذهني اي العهد اي الهدي المعهود ذهنا وهو الهدي الشرعي وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا الا مسلمين طيب ومن فوائد الاية الكريمة

34
00:13:04.800 --> 00:13:28.550
ان هدي التمتع او ان ما يجب بالتمتع  اذكرتي من اين يؤخذ ها من قول الثمن لم يجد فصيام فمن لم يجد فصيام ومن فوائدها نعم الفائدة هذي ان ما يجب

35
00:13:29.100 --> 00:13:57.400
الهدي اولا فان لم يجد الصيام بخلاف ما يجب في الفدية وقد سبق انه على ومن فوائد الاية الكريمة  بلاغة القلوب بقوله  ومن لم يجد ما وجه ذلك لان حذف المفعول

36
00:13:58.250 --> 00:14:19.250
ها؟ للعموم فهنا استفدنا زيادة المعنى مع اختصار اللفظ لان قوله فمن لم يجد اي من لم يجد هديا او ثمنه الان مع الحالة استفدنا زيادة المعنى ومن فوائد الاية الكريمة وجوب

37
00:14:20.850 --> 00:14:49.050
قيام عشرة ايام بدلا عن الهدي لقوله تلك عشرة كاملة ومن فوائدها ان هذه الايام موزعة  وسبعة اذا رجع ومن فوائدها جواز صيام هذه الايام في ايام التشريق هذه الايام الثلاثة

38
00:14:49.550 --> 00:15:07.750
طوال صيام هذه الايام الثلاثة في ايام التشريق من اين تؤخذ قوله في الحج فان ايام التشريق من ايام الحج ويجوز قبل ذلك نعم ويجوز قبل ذلك يوم العيد يعني

39
00:15:08.050 --> 00:15:28.100
ما يجوز  وقبل ذلك قبل ذلك يعني قبل العيد من متى يبتدئ الجواز الاحرام بالعمرة الاحرام بالعمرة لانه من حين يحرم بالعمرة دخل في الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج

40
00:15:29.300 --> 00:15:49.000
ومن فوائدها ان هذه الايام الثلاثة لا يجب فيها التكار وكذلك السبعة الدليل ان الله انما ادى السفر عددا ولا اشترط ولو كان ذلك شرطا لبينه الله كما قال فصيام شهرين

41
00:15:49.150 --> 00:16:04.100
متساب يعني فلما لم يستغفر الله علم بان هذه الثلاث يجوز ان تصومهم السابعة وان تصومها متفرقة لكن لا تخرجها عن ايام الحج فهمتم طيب