﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.550
هذه الجملة موقوفة على السابقة التي وقعت فيها الاسئلة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذبحوها وما كابر  اما الصحابة رضي الله عنهم فانما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحكام

2
00:00:24.700 --> 00:00:48.450
من اجل ان يقوموا بما يكون الجواب موجبا لهم قول عن المحيض كلمة المحيض تصدر ان تكون مصدرا ميميا فتكون بمعنى الحيض وتصلح ان تكون اسم مكان فيكون المراد به مكان الحيض

3
00:00:48.900 --> 00:01:17.250
او اسم زمان فيكون المراد به زمان الحيض ولننظر اي هذه الاحتمالات اولى بصيغة الاية قال الله تعالى قل هو واذن هذا الجواب هو اي المحيض اذى وهذا يرجح الاحتمال الاول

4
00:01:17.750 --> 00:01:40.000
ان المحيض مصدر ديني يعني يسألونك عن الحيض قل هو اذى هذا لمن للزوج او للزوجة او لهما معا اثبت الطب انه اذى لهما معا وانه يحصل فيه ظرر على الزوج

5
00:01:40.600 --> 00:02:04.600
كما ان فيه ظررا على المرأة ولهذا قال هو اذى والاذى يطلق على الشيء المكروه والشيء المستقذر وهو كذلك فاعتزلوا النساء الفاء هنا للتفريغ قول السببية كيف يتفرغ على كونه اذى

6
00:02:05.150 --> 00:02:35.350
توجيه الامر اليكم في اعتزال النساء او فبسبب كونه اذى اعتزلوا النساء في المحيط وقوله اعتزلوا النساء اي الحائضات لقوله للمحيض والمراد في المحيض هنا مكان الحيض هو زمن اي اعتزلوا النساء

7
00:02:35.600 --> 00:03:01.950
فلا تجامعوهن في فروجهن لانه مكان الحيض ولا زمن الحيض لانه وقت الحيض فيكون المحيض هنا ظرف زمان ها؟ وظرف المكان تلتزم النساء في المحيط وقوله اعتزلوا النساء باي شيء

8
00:03:03.350 --> 00:03:28.400
لا شك ان المراد به الجماع وليس المراد به ان نعتزلهن في المؤاكلة والمشاربة والمساكنة لا لان الذي تعلق به التحريم وهو مكان الحيض او زمانه انما ينتفع به بماذا

9
00:03:28.900 --> 00:04:03.150
بالوطي بالجماع فالمعنى اعتزلوهن بالجماع ولا تقربوهن حتى لا تقربوهن اي النساء للمهيض حتى يفرغ وفي قوله لا تقربوهن دليل على انه يجب اجتناب الجماع وما حوله وعلى هذا فلا يحل للرجل من زوجته

10
00:04:03.500 --> 00:04:20.500
اذا كانت حائضا الا ما فوق الازار واما ما دونه فلا يحل فان الله يقول تعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن والى هذا ذهب كثير من اهل العلم كما سيبين اشارات الفوائد

11
00:04:21.700 --> 00:04:54.450
وقول ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهر في قراءة حتى يتطهرن فاذا طهرت وهذه القراءة تناسب الجمعة التالية حتى يتطهرن فاذا تطهر واما على قراءة حتى يطهر فالمراد بها حتى يطهرن من الحيض

12
00:04:56.900 --> 00:05:24.650
فالقراءتان اذا حتى طهرنا اي يغتسلن كما قال تعالى وان كنتم جنبا ها؟ تطهروا الاضطهاد بمعنى الاعتكاف واما حتى يطهرن طيب في المعنى يطهرن من الحيض يقال قهوة المرأة في حيضها اي انقطع

13
00:05:25.450 --> 00:05:54.300
وعلامة الطهر المرأة هو القص البيضة بان لا تتغير الفطنة اذا احتشت بها يعني اذا دخلت الخطبة في الفرج وخرجت بيظاء فهذا هو علامة وهذا هو الغالب في النساء ان الشهرة هو البياض

14
00:05:54.800 --> 00:06:15.350
لكن بعض النساء لا يرى ذلك تعرف الطهر بانقطاع الحيض فقط ولا ترى القصر عند الله وعلى هذا فيكون الاية الكريمة دلة على منع اتيان المرأة حتى ها؟ تطهر من الحيض

15
00:06:15.450 --> 00:06:42.250
ويكون الطهر بحسب ما يكون من حال المرأة والغالب ان الطهر هو ها القصة البيضاء وقوله فاذا تطهرن بعتوه من احدهما رسول الله فطهرنا هل المراد التطهر الاغتسال او المراد بالتطهر

16
00:06:42.550 --> 00:07:08.350
تطهير المحل من الدمع وان لم تغتسل نعم؟ ذهب بعض العلماء الى ان المراد حتى يرسمن الحيض ولكن جمهور اهل العلم على ان يراد فاذا تطهرنا اي فاغتسلنا وقالوا ان القرآن يفسر بعضه بعضا

17
00:07:08.950 --> 00:07:32.350
فقد قال الله تعالى وان كنتم جنبا فتطهر وليس المراد بقوله تطهروا اغسلوا اثر الجنابة وللمراد اغتسل وعليه فيكون قوله اذا تطهرنا يعني يغتسل على قراءة حصة يطهرن فاذا تطهرن

18
00:07:33.600 --> 00:08:00.550
لا فرق بين الجملتين لكن على قراءة حتى يطهرن فاذا تطهرن فان ظاهر الاية الكريمة  انه اذا طهرت المرأة فليس جماعها كجماعها قبل الطهر وان كان ممنوعا لكن ليس كجماعها

19
00:08:01.300 --> 00:08:25.450
نعم قبل الظهر وهو كذلك فان جماعها بعد الطهر وقبل الاغتسال لا يوجب الكفارة على القول بوجوبها وايضا فانه لها الصيام اذا طهرت ولم تطهر مبيح العصية وايضا فانه يستباح لها

20
00:08:26.550 --> 00:08:55.300
يباع الطلاق لانها الان واحد ستكون مطلقة بالعدة فتبين ان هناك فرقا في الاحكام بين الطهر والتطهر وقوله فاتوا فاذا تطهرنا تأتوهن من حيث امركم الله الف رابطة للجواب جواب الشرع

21
00:08:55.600 --> 00:09:25.000
وهو قوله فاذا تطهر وقوله فأتوهن اي جامعوهن بني بالاتيان عن المجاملة وقوله اؤتوهن من حيث امركم الله قيل ان من بمعنى في اي فاتوهن في المكان الذي امركم الله باتيانه

22
00:09:25.550 --> 00:09:52.500
وهو الفرج وقيل من للابتداء فهي على بابها اي فاتوهن من هذه الطريق من هذه الطريق من حيث امركم الله وما الذي امرنا الله به امركم الله امرنا الله ان نطأهن في الفروج

23
00:09:53.550 --> 00:10:20.750
لقوله في الاية التي بعدها نساؤكم حرث لكم ها فاتوا حرفكم النصير والحرب هو موضع الزرع وموضع الزرع هو القبور فيكون معنى قوله  من حيث امركم الله اي من قبولهم

24
00:10:21.500 --> 00:10:46.050
وليس من الدبر وقوله فاتوهن من حيث امركم الله ولم يبين الجهة التي نأتي بها المرأة من حيث امرنا الله ولهذا يجوز للانسان ان يجامع زوجه زوجته مقبلة ومدبرة يعني من من قدام ومن خلف

25
00:10:46.350 --> 00:11:09.950
لكن في صمام واحد اي في الفرج يأتون من حيث امركم الله وقد ذهب ابن حزم رحمه الله الى انه يجب على المرء كلما طهرت زوجته ان يجامعها لقوله فاذا تطهرنا فاتوه

26
00:11:10.700 --> 00:11:31.500
والاصل في الامر الوجوب. نعم. اي نعم. ولكن الجمهور خالفوه كما سيأتي ان شاء الله تعالى في بيان ذلك في الجوال ثم قال عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين

27
00:11:32.450 --> 00:12:05.900
هذا تعليل بما سبق من الاوامر وهي اعتزال النساء في المحيض واتيانهن من حيث امر الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين تحب التوابين ان يثيبهم على توبتهم  لا كيف؟ اللي يقولها الان معلمكم

28
00:12:05.950 --> 00:12:28.300
ها؟ معلمهم يقول يحب ان يثيبوا التوابين على توبتهم اول ما نعم كيف؟ المعلم اولا اولا اي يعني معناه يجب ان نرد على معلمنا اذا اخبر. نعم اذا يحب التوابين

29
00:12:28.400 --> 00:12:55.250
المحبة صفة غير الثواب الثواب من اثار المحبة ولوازمها والمحبة صفة في ذات الله عز وجل وهي محبة حقيقية لائقة بجلال الله وعظمته غير مشبهة لمحبة المخلوق للمخلوق هذا هو الذي عليه

30
00:12:55.900 --> 00:13:17.850
سلف الامة وائمتها وقد مر البحث في هذا كثيرا وبينا ان من اهل العلم بل من من المسلمين من حرف هذا المعنى وقال اني معنى يحب اي يفيد ولكن هذا ليس بصحيح

31
00:13:18.250 --> 00:13:51.950
وقوله التوابين التواب على وزنك عال ووزن فعال تأتي للمبالغة اي للكثرة وتأتي للنسبة ولو لم يكن الا مرة فما المراد به هنا التوابين عن كثير التوبة او التوابين المنتسبين للتوبة ولو مرة واحدة

32
00:13:52.550 --> 00:14:09.050
الظاهر انه يشمل اسم هذا وهذا ولا ينبغي ان نحملها على النسبة فقط لاننا لو حملناها على النسبة فقط لكان من عصى ثم تاب وعصى ثم تاب وعصى ثم تاب

33
00:14:09.800 --> 00:14:29.900
غير محبوب عند الله والله عز وجل يقول يحب التوابين حتى الذي يكثر من الذنب ويعقبه بتوبة فان الله سبحانه وتعالى يحبه ولهذا ليس من شرط التوبة الا يعود الى الذنب

34
00:14:30.500 --> 00:14:53.550
هذا ليس من شرطه التوبة ان يعزم على الا يعود كاين عاد فانه يتوب الله عليه اذا تاب يتوب الله عليه اذا تاب اذا الرب عز وجل يحب التوابين