﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:28.800
سبحانه وتعالى عليهم ولهم مثل الذي عليهم. ما الذي عليهم الزوج سمعت عن تفسير لابن عباس ومن التحسن والتزين. اي هذي من المعاشرة لكن ما يكون خاص به او يكون

2
00:00:28.950 --> 00:00:52.800
التجمع والتزين والمناطق الفعل ثم قال تعالى الصلاة مرتان  لما ذكر حكم المغلاقات ذكر حكم الطلاق فقال الطلاق مرتان وهذه لابد ان يكون فيها تقدير يعني الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان

3
00:00:53.850 --> 00:01:15.050
وليس المعنى ان الطلاق المشروع طرقتان كما يقول قول العام قال اكتب اني طلقني واعطيك طلقة واحدة قال لا  كما يقول الطلاق والزكاة نعم فالمشروع ان تكتب توبتين هذا خطأ

4
00:01:16.050 --> 00:01:39.650
لان الاية معناها الطلاق الذي يملك فيه الرجل الرجاء  احق بردهن في ذلك بين ما هو الطلاق الذي يقوم به الزوج حق برد زوجته فقال الطلاق مرتان شف كلمة مرتان

5
00:01:39.750 --> 00:02:06.750
تعني انه مرة بعد مرة وليس كلمتين نقلت له كلمتين قال الصلاة مرتان فيكون طلاق ثم رجع او عقد ثم طلق واما اذا قال انت طالق  او ان يطالب فلابد

6
00:02:07.950 --> 00:02:22.800
فهل بلغ امرنا لا والا لقلنا ان الانسان اذا انتهى من صلاته قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثين ثلاثا وثلاثين

7
00:02:23.300 --> 00:02:37.000
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير انت يحصل له ثلاث وثلاثين نعماس لو قال له سبحان الله الف مرة

8
00:02:39.200 --> 00:03:03.600
مرة واحدة لا ينفع كما ينبغي ان يصلي ركعة الارض ركعة يصلح ما يصلح لكن سيرد عليكم الان قول النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده رضا نفسه

9
00:03:03.950 --> 00:03:36.150
سبحان الله وبحمده في هذا الحديث نعم عدد غير عدد خلقه هل معناه اني الان يسبح عدد الخلق؟ كل خلق من مخلوقات الله. فانه  يشعر بان كل المخلوقات وانواعها وافرادها مقرونة

10
00:03:36.150 --> 00:03:51.850
تسبيح وتحميد بمعنى انها على وفق الحكمة التي تدل عليها وانه ليس فيها عبث بل هو نسأل الله سبحانه وتعالى قوله الطلاق مرتان بعد الاية هذه يكون ناسخا لما سبق

11
00:03:52.800 --> 00:04:17.400
وعلى هذا فيكون قولهن عائدا على المطلقات مطلقا بدون استثناء وسبق لنا نعم انه يشترط بجواز مراجعة الزوج زوجته ان يريد الاصلاح وان هذا الشرط الذي دل عليه القرآن ليس بشرط عند الفقهاء

12
00:04:18.600 --> 00:04:34.050
وان له ان يراجع ولو كان لا يريد الاصلاح لكن يراجع مرتين وفي الثالثة لا لا رجعة ونحن الصواب ما دلت ما دل عليه القرآن وسبق لنا ان المرأة لها من الحقوق

13
00:04:34.650 --> 00:04:57.550
مثل ما عليها يعني كما ان عليها ان تعاشر الزوجة بالمعروف فلها ايضا ان يعاشرها زوجها بالمعروف ولهذا قال ابن عباس اني لاتزين لامرأتي كما احب ان فتزين لي وسبق لنا ان ان الله عز وجل

14
00:04:57.700 --> 00:05:30.100
لما قال ولهن مثل الله عليهن بالمعروف وكان قد يتوهم واهم تساوي المرأة والرجل من ذلك بقوله وللرجال عليهن درجة وبينا ان هذه الدرجة بالعقل والدين  والقوة الجسمية والولاية والميراث

15
00:05:31.250 --> 00:05:53.700
نعم والعطية عليها المهم ان الرجل يقتله نعم وعلى هذا فيكون العدل ما جاء به القرآن خلافا لمن يقول ان الدين دين مساواة نعم وسبق لنا ان الله عز وجل

16
00:05:54.800 --> 00:06:17.800
بين او ختم الاية بالعزة والحكمة حتى لا يتعالى الرجل عليها فاذا علم ان فوقه من هو عزيز غالب فانه يعرف قدر نفسه ويعاملها بما بما يجب عليه فيها واظن اننا اخذنا الفوائد في الاية

17
00:06:18.350 --> 00:06:46.750
هذه فوائد الاية ها ثم وسبق لنا قول الطلاق مرتان او ها  وكان الطلاق مرتان اي مرة بعد مرة وهذا يدل على انه لا طلاق يتبع طلاقا لان الطلاق اذا تبع الطلاق فقد ورد على امرأة مطلقة فلا اثر له

18
00:06:48.050 --> 00:07:10.650
ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لو ان رجلا طلق امرأته طلاقا رجعي ولما حارت مرتين طلقها فانها لا تستأنف العدة لا تستلبوا العدة بل تبني ها على عدة واذا كان كذلك صار اثر الطلاق الثاني

19
00:07:11.150 --> 00:07:29.200
لا شيء لانها لم تستأنف به العدة ولهذا كان القول الراجح انه لا يقع طلاق فوق طلاق الا بعد المراجعة ترجع به الزوجة الى الى نكاح زوجها او بعد عقد جديد اذا تمت العدة

20
00:07:29.650 --> 00:07:49.700
وعقد عليها عقدا جديدا وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ولنا في ذلك رسالة مختصرة ببيان ان هذا القول هو القول الراجح المتعين انه لا طلاق يتبع الطلاق فلو قال انت طالق انت طالق انت طالق انت طالق انت طالق

21
00:07:49.750 --> 00:08:08.900
ست مرات فهي واحدة  وهذا هو الذي تدل عليه الاية الكريمة وكذلك الحديث الذي رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ومسند الامام احمد ثم قال تعالى فانساك بمعروف

22
00:08:09.550 --> 00:08:38.200
امساك المبتدأ خبره محذوف وانما حذف الخبر ليصح تقديره على الوجهين فلهن امساك او فعليكم امساك نعم ليصح التقديرات لان الامساك واجب على الزوج لمن ديال الزوج فامساك اي فعليكم امساك

23
00:08:38.850 --> 00:09:05.400
اوفرهن امساك بمعروف اي بما يتعارفه الناس من العشرة طيبة الحسنة نعم فاذا طلقها وشاء ان يراجعه فلا بد ان تكون المراجعة ها بمعروف كما بقوله انا راضي الاصلاح وهذا هو الواجب

24
00:09:06.650 --> 00:09:29.250
هذا هو الواجب كذا ياسر ها؟ طيب او تسريح باحسان تسريح باحسان اختلف المفسرون فيها هل المراد بها الطلقة الثالثة وان في الطلقتين الاوليين امساك وليس في الثالثة الا تسريح

25
00:09:30.250 --> 00:09:46.250
او ان المراد امساك بمعروف في الطلق او تسليم الاحسان في الطلقتين الاوليين يعني اما ان يمسك ويردها الى الى نكاحه واما ان يستمر في الطلاق فلا يراجع. ويكون ذلك

26
00:09:47.100 --> 00:10:06.600
تسريحا باحسان وقد روي في المعنى الاول حديث لكنه ضعيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال التسليح بالاحسان هي الطلقة الثالثة لكنه ضعيف وقد سبق لنا ان الاية اذا كانت تحتمل معنيين

27
00:10:07.300 --> 00:10:31.450
لا يتنافيان حملت عليهما جميعا فان كان يتنافيان  طلب المرجح فايهما كان ارجح وجب الاخذ به اذا كيف يكون على المعنى الاول مساك بمعروف ما معناه؟ هذا معنى اول امساك بمعروف اي

28
00:10:32.850 --> 00:10:58.300
على المعنى الاول اي مراجعة المراد بالامساك المراجعة والتسليح المراد به الاستمرار في الطلاق حتى تتخلص منه بانتهاء العدة وعلى القول الثاني امساك بمعروف اي لكم في الاوليين امساك بمعروف اي مراجعة

29
00:11:00.100 --> 00:11:20.150
وفي المرة الثالثة ليس لكم الا ها تسليح باحسان الا تسريح باحسان والمعنى يعني لا يتنافيان فتكون الاية شاملة لهما جميعا صالحة يعني لكم الامساك بالمعروف بالمراجعة ولكم التسبيح بالاحسان

30
00:11:21.050 --> 00:11:45.850
بعدم المراجعة ثم تأمل قوله تعالى امساك بمعروف او تسريح باحسان تجد ان الله تعالى جعل الامساك بالمعروف لانه سيردها الى عصمته والواجب على المرء ان يعاشر زوجته لماذا بالمعروف

31
00:11:46.650 --> 00:12:09.950
لا بالاحسان لكن في التسبيح قال باحسان لان في التسبيح خصا لقلبها لا سيما اذا كانت تحب الزوج فناسب ان يقابل ذلك الكسر لماذا بالاحسان ولهذا جعل التسليح باحسان فقال او تسبيح باحسان

32
00:12:10.750 --> 00:12:40.600
او هنا للتخيير اي تأخير هو تأخير مصلحة ولا تشهد ها حسب الضابط اللي مر عليه اذا كان المقصود به التيسير المكلف وانه عائد الى رأيه والى اختياره   تجاهل يعني اللي تشتهي افعل

33
00:12:41.150 --> 00:13:10.900
واذا كان يعود الى مصلحة الغيب فهو تخيير مصلحة فهنا ايه  طيب نعم الان هل الزوج والمخير ان شاء استمر في طلاقه وسرحها بارسال وان شاء راجع او نقول يجب عليك ان تنظر الى المصلحة فاذا كانت مصلحة الزوجة في الرجوع يجب عليك ان تراجع

34
00:13:11.900 --> 00:13:26.300
الاخير لا الاخير كان معناه وش الفائدة من الطلاق اذا قلنا انه يجب ان تنظر الى مصلحة الزوجة اذا كان مصلحته مراجعة لازم تراجع نعم اذن ليش يطلق من الاصل

35
00:13:27.400 --> 00:13:55.150
تخيير ده شاحن لكن هذا التخيير اذا لم يرد الاصلاح به فقد سبق انه لا يجوز نعم نعم للتفريق يعني شفيعا على ما سبق يجب الامساك نعم لا بس التشهي مشروط

36
00:13:55.750 --> 00:14:00.050
يعني معناها انك انت اذا لا يجوز لك ان ترجع الا اذا اردت تصلح