﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:25.050
ثم قال ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله وفي قراءة الا ان يخافا الا يقيم الحدود الى الله بالبناء المجهول ففي قراءتان سبعيتان بالبناء المجهول

2
00:00:25.350 --> 00:00:48.050
والبناء للمعلوم لا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتوهن من نهر او غيره لان الزوج يعطي زوجته المهر ويعطيها هدية في ايام الزواج ويعطيها هدية بعد ذلك ويعطيها نفقة واجبة في مقابل استمتاع

3
00:00:48.500 --> 00:01:12.100
فلا يحل له ان يأخذ مما اتاها اي على اي وجه اتهيأ وقوله اتيتموهن شيئا اتيتموهن هذه بمعنى اعطيتموهن وهي تنصب مفعولين ليس اصلهما ها المبتدأ والخبر الهاء في عزتموهن

4
00:01:12.950 --> 00:01:45.400
مفعولها الاول وشيئا مفعولها الثاني نعم على هذا ها كيف شيئا وش اللي وش الناصح تأخذ صح نعم اذا مفعول الثاني محذوف التقدير مما اتيتموهن اياه وهو العائد على الموصول

5
00:01:46.350 --> 00:02:13.250
هو العائد على الموصول لان ما اسم موصول يحتاج الى عائد العائد محذوف تقديره اياه هكذا يا عبد الرحمن   طيب اذا شيئا وش اللي ناصبه تأخذ يعني لا يحل لكم ان تأخذوا شيئا مما اتيتموهن اياهم

6
00:02:14.450 --> 00:02:37.750
وقوله ولا يحل لكم ان تأخذوا ما يكذبوا شيئا هل المراد عند الطلاق او مطلقا الاية عامة سواء عند الطلاق او مطلق اما كون عند الطلاق الفضائل لان الطلاق عائد من الزوج وهو يراعي مصلحته فكيف يأخذ من الزوجة ما اعطاها

7
00:02:38.600 --> 00:02:56.150
واما في في غير حال الطلاق فلقول النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيده مما اتيت منه شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله

8
00:02:57.000 --> 00:03:16.700
يخافا بمعنى يتوقع ويخشى الا يقيما حدود الله اي شرائع الله بما يلزمهما لكل واحد على الاخر فان خافت الزوجة الا تقوم بحق الزوج او خاف الزوج الا يقوم بحق الزوجة

9
00:03:17.450 --> 00:03:40.850
فحينئذ لا تناح عليهما فيما افتدت به طيب اما على قراءة ان يخافا الا يقيم حدود الله فهنا يكون الخائف من الزوجان الزوجين او غير او غيرهما غيرهم الا ان يخافا

10
00:03:41.200 --> 00:03:57.900
يعني الا ان تخشوا انتم الا يقيم حضور الله وعلى من يرجع الخوف هنا؟ هل هو على ولي الامر القاضي والامير او على الاهل اهل الزوجين او على كل من علم بحالهما

11
00:03:58.900 --> 00:04:17.900
وانه لا يمكن ان يستقيم على امر الله فله ان يتدخل ويعرض اقول نعم الظاهر ثاني العموم ولهذا قال فان خفتم الا يقيموا حدود الله فلا جناح عليهم ولم يقل فان خافا

12
00:04:18.850 --> 00:04:41.200
الا يقيمه الى الله افإن خفتم وهذا يؤيد القراءة التي بالبناء للمجهول الا ان يخاف الا يقيم حدود الله كل الحدود هي الشرائع بان يخاف الزوج الا يقول بحقها او الزوجة الا تقوم بحقه

13
00:04:41.900 --> 00:05:03.550
قال فان خفتم الا يقيما حدود الله والخطاب في قوله خفتم يعم كل الامة ولكن لا شك ان الاخص بالزوجين هما هم الاهل والجيران والاصدقاء وما اشبه ذلك فاذا علم هؤلاء القوم

14
00:05:03.650 --> 00:05:22.650
انه لا يمكن ان ان تستقيم العشرة بين الزوج وزوجته فحينئذ يعرض الخلع والا فلا يجوز للانسان ان ان يتدخل بين الزوج وزوجته فان خفت الا يقيم حدود الله اي الزوجان

15
00:05:23.050 --> 00:05:45.300
فلا جناح عليهما فيما اهتدت به قوله فلا جناح عليهما اي على الزوجين اي لا اثم قد تقول لماذا جاءت بالمثنى والمتوقع ان يقال فلا تناح عليه اي على الزوج

16
00:05:45.750 --> 00:06:06.400
بما ابتدت به الزوجة فاخذه لان النهي بالاول ولا يحل لكم ها ان تأخذوا مما اكرمون شيئا فكان مقتضى ضياء ان يقول فلا جناح ايش عليه اي على من قيل له لا يحل لك ان تأخذ شيئا

17
00:06:07.600 --> 00:06:27.400
لكن هنا قال فلا تناحى عليهما في مثلث به فما هي الحكمة من اختلاف التعبير او من اتيان السياق على غير ما نتوقع يقول لان طلب الفداء حرام على الزوجة بدون سبب

18
00:06:28.950 --> 00:06:45.700
وحرام على الزوج ايضا بدون الزوج لا يحلو له ان يأخذ شيئا مما اتاها بدون سبب وهي ايضا لا يحل لها ان تطلب الفدا والطلاق بدون سبب ولذلك ورد الحديث

19
00:06:46.350 --> 00:07:03.000
عن النبي عليه الصلاة والسلام من سعة اي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ولهذا جاء في الحديث الثلاج ناح عليهما اي على الزوج والزوجة

20
00:07:03.300 --> 00:07:22.150
فالزوج لا يتأثر فيقول انا اخذت من مالها او اخذت مما اعطيته وهي لا تتأثم بطلبها ايش لطلب الخلد نعم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به فينا اي في الذي

21
00:07:23.050 --> 00:07:49.600
تبي ايش اهتدت به نفسها وكأن هذه المرأة اشترت نفسها من من زوجها فجعلت العوظ فداء عن نفسها وقوله فيما افتدت به ما اسم موصول يفيد العموم اي فلا جناح عليهما فيما ابتدت به نفسها

22
00:07:49.800 --> 00:08:08.900
من قليل او كثير من قليل او كثير وقيل فيما افتدت به مما اتاها فيما افتدت به مما اتاه لانه قال ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا نعم

23
00:08:09.550 --> 00:08:36.200
لكن قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به اي مما ليش اتيتموهن فيكون هذا العموم مرادا به ايش الخصوص مرادا به الخصوص اي فيما افتدت به مما اتيتموه ولذلك اختلف العلماء كما سنذكر ان شاء الله في الفوائد

24
00:08:36.750 --> 00:09:01.300
هل يجوز ان يخالعها باكثر مما اعطاها او لا يجوز بناء على ان هذا العموم على اطلاقه او انه عام ولد به الخسوف فاذا قلنا انه عام الخصوص فانه لا يجوز ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها

25
00:09:02.200 --> 00:09:20.400
واذا قلنا انه عام مطلق اه لا يجوز ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقوله فيما افتدت به لا يعني انه لا يجوز بذل العوظ الا من الزوجة

26
00:09:20.550 --> 00:09:41.500
عوض الخلد لانه يجوز ان يبذله غيرها كما سنذكر ان شاء الله في الفوائد ثم قال تعالى تلك حدود الله تلك المشار اليه ما سبق من الاحكام والشرائع حدود الله فلا تعتدوها

27
00:09:42.300 --> 00:10:05.900
يعني شرائعه وقوله فلا تعتدوها اي فلا تتجاوزوها تأمل ان الله عز وجل احيانا يقول تلك حدود الله فلا تقربوها واحيانا يقول تلك حدود الله فلا اعتدوها فما هو الفرق؟ قال العلماء اذا كانت الحدود

28
00:10:06.100 --> 00:10:25.350
مما يجب فعله قال فلا تعتدوها واذا كانت الحدود قال الله فيها لا تقربوها واذا كانت اوامر قد لا تعتدوها يعني لا تخرجوا عنها لان الاوامر محوطة به فوطة ومحيطة بالانسان

29
00:10:25.750 --> 00:10:42.000
لا يمكن ان يخرج عنها وهنا جميعنا اوامر ولا نواهي عوامل يبقى فيها يلا فامساك بمعروف او او تسريح باحسان فان خفت من لا يقيمه حدود الله فلا جناح عليه منه فيما ابتليت به بل فيها قبل ايضا

30
00:10:42.050 --> 00:11:10.950
المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ثم قال ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون من اسم شرط جازم ويتعدى فعل مضارع منصوب بمن وعلامة نصبه في اخره  يتعدى مفتوح الان

31
00:11:12.000 --> 00:11:42.450
ايه ايوا طيب مجزوم  وش الدليل على انه  اصله يتعدى بالالف قوله طيب اذا يكون مجزوم الالف والفتحة قبلها دين عليها صح من يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. اذا من اسم شرط جازم

32
00:11:42.500 --> 00:12:10.000
يتأدب بدون مضارع فعل الشرط وجملة فاولئك هم الظالمون جواب الشرط وهذه الجملة كما تشاهدون جملة اسمية مؤكدة بتعريف طرفيه وبادخال ضمير الفصل بينهما بتعليم طرفيها بان اولائي اسم اشارة وهو معرفة

33
00:12:10.600 --> 00:12:33.200
والظالمون ها اسم موصول وهو ايضا معرفة وادخال ضمير الفصل بينهما وهو هم وضمير الفصل هو اليقين الذي يقع بين اسمين معرفتين في الغالب وسمي ضمير فصل لانه يفصل بين

34
00:12:33.900 --> 00:13:06.000
المبتدأ لا نعم يفصل بين الخبر والصفح ان يميز بين كون ما بعده خبرا او صفة وله ثلاث فوائد له ثلاث فوائد سبق لنا الاشارة اليها وهي  والحصى والفصل يعني التمييز بين الخبر والصفة

35
00:13:07.100 --> 00:13:26.300
اما هو بنفسه فليس له محل من الاعراب قالوا ما احنا من العراق وهو ما يعرف يقال هو ضمير فصل بصورة الظمير ولا محل له من الاعراب ما يزعل علينا اذا قال اذا قلنا ما لك محل

36
00:13:27.350 --> 00:13:57.200
ها  نقول ما في ما في زعل لان لان اعراب لكن لك فوائد ثلاث نعم وهي الاصل والتوكيل والفصل وهذه نعمة واما القشور التي انت على بنائك لا تتغير مضموم الاول ومفتوح الثاني

37
00:13:57.500 --> 00:14:14.550
نعم ولك هذه الفوائد الثلاثة يكفي على هذا نقول الذي يتعدى حدود الله فهو نفسه فهو الظالم دون غيره كل من تعدى حدود الله وخرج عن شريعة الله فانه ظالم

38
00:14:14.950 --> 00:14:44.150
لكن الظلم يختلف ظلم اكبر وظلم كبير وظلم دون ذلك الشرك نقول انه ظلم اكبر وفعل الكبائر ظلم كبير وفين الصغائر ظلم دون ذلك يختلف ثم ان الظلم ايضا قد يتعلق بحقوق الله

39
00:14:44.250 --> 00:15:02.800
وقد يتعلق بحقوق العباد فالظلم الذي يتعلق بحق الله عز وجل اذا كان دون الشرك فانه داخل تحت مشيئة الله عز وجل. ان شاء عذب عليه وان شاء غفر والظلم الذي للعباد

40
00:15:03.350 --> 00:15:22.100
لابد من ان يوفى المظلوم حقه ضيوف المظلوم حقه على كل حال ما يهدى الحق لكن اذا تاب الانسان توبة نصوحا فيما بينه وبين الله عن ظلم المخلوق وتعذر عليه

41
00:15:22.600 --> 00:15:41.750
ايصال حقه في الدنيا فان الله سبحانه وتعالى يجزي المظلوم من فضله في الاخرة لان هذا هو هو مقتضى مغفرة الذنوب فالله تعالى يتحمله عن العبد ويجازي او ويعطي المظلوم

42
00:15:42.200 --> 00:15:58.700
مثل مظلمته هذا اذا تاب الانسان توبة نصوحة وكان لا لا يمكنه ايصال الحق الى مستحقيه مثل ان يكون قد ظلمه بالظرب ومات المظلوم الان ما يمكن يوصل حقه لكن اذا ضربه

43
00:15:58.800 --> 00:16:18.100
فاذا اذا ظلمه باخذ ماله ومات فانه يمكن ان يبرأ منه لماذا في ايصاله الى الورثة لكن الذي لا يمكن ان يبرأ منه هذا اذا تاب توبة نصوحا خالصا لله عز وجل

44
00:16:18.250 --> 00:16:46.650
فان الله تعالى يتحمله عنه نعم نعم جميل يعني التلميذ يعني يميز بينهم الخبر الظالمون والمبتلى ها نعم اولئك لو لم يأتي الفصل ضمير هذا لقد قال فاولئك الظالمون قد قد تظن ان الظالمون صفة لاولئك وان الخبر ما بعد ما بعد جاد

45
00:16:47.400 --> 00:16:52.500
فاذا قال هم الظالمون زال الاشكال