﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:21.500
نعم ها الا ان تستثمر ولا يحل لكم ان تأخذوا مما تلومن شيئا الا ان يخافوا يعني فان خفتم فلا جناح ان تأخذوه  هذا من باب التأكيد يعني لا يعني اذا خفتم

2
00:00:22.350 --> 00:00:40.050
الا ايهاب لا لا لا يكون ادنى خوف يحملكم على هذا الشيء بل لابد من ان يتحققوا هذا هذا الامر نعم علقها فان طلقها فلا تحل له من بعد ان طلقها

3
00:00:40.200 --> 00:01:02.950
الظمير يعود على الزوج المستفاد من قوله الطلاق مرتان لابد من الطلاق لابد من ان يكون ان يكون سبقه عقد نكاح لان الطلاق مقبول من اطلقت الشيء اذا ازلت اذا ازلت قيده

4
00:01:04.050 --> 00:01:27.400
يعني فالطلاق عبارة عن ازالة قيد النكاح ولهذا قال فان طلقها اي الزوج المستفاد من قوله طلاق مرتان ان طلقها يعني بعد المرتين وهي المرة الثالثة فلا تحل له من بعد

5
00:01:28.150 --> 00:01:55.400
هاي من بعد الطلاق والضمير تحل يعود على المطلقة ثلاثة وقوله من بعد تفيد الى انه لابد ان يكون الطلقة الثالثة متحققة والا فهي لو حذفت وقال فان طلقها فلا تحل له من بعد

6
00:01:57.450 --> 00:02:25.100
نعم لكفى لكنه قال فان طلقها فلا تحل له من بعد اي من بعد الطلاق المؤكد والثالثة حتى تنكح زوجا غيره تنكح بمعنى تتزوج والمراد بالنكاح العقد وكل ما جاء

7
00:02:26.150 --> 00:02:43.700
في كتاب الله من ذكر النكاح فالمراد به العقد وقال بعض العلماء المراد في قوله زوجا غيره هنا اي حتى تطأ وهذا لا شك لا شك انه لا يصح لان المرأة ما تقع ولكنها

8
00:02:44.100 --> 00:03:06.350
موضوع الصواب حتى تنكح زوجا غيره اي حتى تتزوجه  فان قلت اذا كان هذا تقرير الاية فما الفائدة من قول الزوجة؟ لماذا لم يقل حتى تنكح رثما فالجواب ان الفائدة من قول زوجا

9
00:03:08.450 --> 00:03:31.550
الفائدة من ذلك تقرير ان يكون النكاح صحيح لانه اذا كان العقد عقد النكاح غير صحيح فانه لا يكون زوجا لا يكون زوجا الا بعد ان يكون العقد صحيح فيكون ذكر الزوجية هنا

10
00:03:32.000 --> 00:03:55.200
لتأكيد كون النكاح ها صحيح فان قلت حتى تنكح زوج الغيرة انتم تقولون لو انه عقد عليها ثم طلقها الزوج الثاني قبل ان يجامعها فانها لا تحل للاول وانتم فسرتم النكاح بالعقد

11
00:03:56.350 --> 00:04:14.750
واذا فسرتموه بالعقد فانه اذا عقد عليها ثم طلقها حلت للزوج الاول قلنا قد قال بذلك بعض اهل العلم قد قال بذلك بعض اهل العلم وقالوا ان مجرد العقد الصحيح

12
00:04:14.800 --> 00:04:31.450
يحلها لزوجها المطلق ثلاثا وان لم يطأها الزوج الثاني ولكن جمهور اهل الامة على خلاف هذا القول وعند التنازل نرد المسألة الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

13
00:04:32.550 --> 00:04:57.300
واذا اصطدمنا هذا الى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تبين لنا انه لابد من ان يجامعها الزوج الثاني اجتماعا تاما بدليل ان امرأة رفاعة القروي طلقها زوجها اخر ثلاث تطبيقات

14
00:04:58.800 --> 00:05:21.900
ثم تزوجت بعده رجلا يقال له عبد الرحمن ابن الزبير فلما تزوجت هذا الرجل لم يصل اليها ما جمعها فجاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو اليه وقالت يا رسول الله

15
00:05:22.550 --> 00:05:49.350
ان زوجي رفاعة طلقني ثبت طلاق واني تزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير وانما معه مثل هدبة الثوب وقالت كذا بجلبابها نعم فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام نعم لانها وصفت هذا الرجل

16
00:05:49.950 --> 00:06:03.850
بصفة يستحيا منها لكن بعض النساء ما ما عندها حياء او انها رضي الله عنها ارادت ان تصف الامر على حقيقته حتى يتبين للرسول عليه الصلاة والسلام على كل حال الرسول ما وبخه

17
00:06:05.000 --> 00:06:26.750
والا فقد كان في عند الباب احد الصحابة فقال لابي بكر الا تسمع ما تقول هذه عند رسول الله؟ يعني كيف تكون هذه ثم قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي الى ساعة؟ قالت نعم يا رسول الله. فقال لا. حتى

18
00:06:26.750 --> 00:06:53.100
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. فتكون السنة مبينة للقرآن او مضيفة شرطا الى القرآن وهو الجماع ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اخذتموهن شيئا الا ان يخافه هذا من امور البحث

19
00:06:53.150 --> 00:07:17.750
نعم قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسبيح باحسان امساك فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها الفاعل يعود على الزوج الثاني يعني انطلقها بعد العقد صحيح

20
00:07:17.850 --> 00:07:51.150
التي ثبت فيها زوجية فلا جناح عليهما ان يتراجع فلا جناح اي فلا اثم وهذه هنا في يد الجنس كما مر واسمها كلمة جناح وعليهما ها  خبر كائن عليهما ان يتراجع اي في

21
00:07:51.350 --> 00:08:13.750
ان يتراجع والفاعل في قوله يتراجع يعود على من على الزوج الاول وزوجته اي فلا جناح عليه عليهما اي على الزوج الاول وزوجته ان يتراجع اي ان يعود الى نكاحهما

22
00:08:14.100 --> 00:08:35.400
ولكن لابد فيه من من عقد لابد فيه منها لانه لا يمكن ان يراجعها بدون عقد مع حيلولة النكاح الثاني بينه وبين النكاح الاول او وقوله ان يتراجع قد يفهم منه

23
00:08:35.650 --> 00:08:56.550
ما سيذكر بالفوائد ان شاء الله تعالى من انها تعود الى الزوج الاول على طلاق جديد على طرف جديد فاذا رجعت الى زوجها الاول فله ثلاث تطبيقات بخلاف ما اذا

24
00:08:56.800 --> 00:09:14.450
عادت الى الزوج الاول بعد زوج اخر قبل ان يكمل الاول الطلقات الثلاث فانها تعود الى زوجها الاول على ما بقي ها من الصلاة. نعم ان يتراجع ان ظنا ان يقيما حدود الله

25
00:09:16.100 --> 00:09:36.850
ان ظن الفاعل يعود على من على الزوج الاول والثانية ان يقيم حدود الله تعالى وهي ما اوجبه الله على كل منهما من المعاشرة بالمعروف وهذا الشرط شرط في جواز العقد

26
00:09:37.500 --> 00:09:58.900
على الزوجة للزوج الاول على زوجته بعد الزوج الثاني وهل هو شرط للصحة او من باب الحث على ذلك نعم بمعنى انه لو تراجع وهما يظنان انت سوء العشرة بينهما

27
00:09:59.250 --> 00:10:13.050
بسبب الطلاق الثلاث الذي وقع من زوجها فانه لا لا يجوز له ان يراجعها او نقول هذا من باب الحث على ذلك الله لانهما اذا ظن الا يقيما حدود الله

28
00:10:13.150 --> 00:10:35.900
فان معنى ذلك التعب والعنا بالعقد لانهما اذا ظن ان لا يقيمهم رضا الله وتراجعا ولم يقيمه الى الله بذلك ضرر كبير ولعل هذا اقرب لعل هذا اقرب او يقال

29
00:10:36.200 --> 00:10:55.700
الا انه يبقى على ظاهره وانهما اذا ظن ان لا يقيمهم الى الله فانه لا يجوز لهما ان يتراجعا الى هذا العقد لانه يكون سببا بيعيش سبب لانه يكون سببا للظلم

30
00:10:55.900 --> 00:11:18.200
والرضوان فيكون تحريم العقد من باب تحريم الذرائع ثم قال تعالى وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون تلك المشار اليه ما سبق من انها لا تحل له بعد الطلقة الثالثة

31
00:11:18.700 --> 00:11:44.150
حتى تتزوج بعقد صحيح ثم بعد ذلك بعد ان يطلقها تعود الى الزوج الاول بعقد جديد وقوله ترجع لله مع قوله في الاول الاولى تلك حدود الله يدل على عناية الله عز وجل

32
00:11:44.450 --> 00:12:02.500
فيما يتعلق بالنكاح وانه من اهم العقود واخطرها واعظمها ومن ثم قرر الله عز وجل تلك حدود الله تلك حدود الله حتى يخشى الانسان ربه في هذه في هذا العقد

33
00:12:03.050 --> 00:12:26.050
الذي هو من اخطر العقود لانه يترتب عليه اشياء كثيرة فالبيع والشراء مثلا وش يترتب عليه اذا اشتريت مني هذه السيارة   وجاز لك في البيع والشراء والرهن والوقف والاجارة وما اشبه ذلك وكلها لا تعدو ان تكون

34
00:12:26.800 --> 00:12:52.750
حقوقا مالية لكن النكاح يترتب عليه اثار كثيرة يترتب عليه التواظع يترتب عليه الرحم يترتب يترتب عليها نسب يترتب عليه حقوق زوجية ولاهميته اكد الله عز وجل على عباده ان هذا من حدود الله العظيمة

35
00:12:53.850 --> 00:13:16.600
التي يجب على الانسان مراعاتها والعناية بها  ولهذا اشترط فيه ان يكون بولي الزوجة تستطيع ان تبيع كل ما لها لكن ما تستطيع ان تزوج نفسها اشترط فيه الاشهاد على رأي كثير من اهل العلم

36
00:13:18.250 --> 00:13:42.300
وكل العقود لا يشترط فيها الاشهاد ايضا اشترط فيه الاعلان على رأي قول بعض اهل العلم والعقود الاخرى لا يشترط فيها ذلك ايضا لا يوقع في بعض في بعض اشترط فيه وان كان هذا يشترك قول بعض العقود

37
00:13:42.450 --> 00:13:55.400
انه في بعض الازمان لا يصح الاخر في بعض الاحوال لا يصح العقل كل ذلك من باب الاهمية في هذا العقد العظيم الذي تترتب عليه هذه الامور كثيرة