﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:25.650
وقوله يبينها اي يوضحها عز وجل ويظهرها فكل الحدود التي يريدها الله من العباد فان الله قد بينها بيانا كاملا ولكن سبق لنا ان البيان يكون بالكتاب ويقوم بالسنة  فما لا يوجد في كلام الله

2
00:00:25.750 --> 00:00:41.350
يوجد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا بعينه فانه يوجد نصا بمعناه وذلك بالقياس

3
00:00:41.800 --> 00:01:07.700
الصحيح الذي يتساوى فيه الاصل والفرع بالعلة فيلحق هذا بها فبيان الله عز وجل في حدود متنوع وقد مر علينا ان بعض الاذكياء في هذا العصر اجتمع مع رجل من النصارى

4
00:01:08.600 --> 00:01:31.250
والنصارى قاتلهم الله دائما يشككون المسلمين في في دينهم وفي كتابهم وفي رسولهم اجتمع معهم في مطعم من المطاعم وقدمت لهم الطعام فقال له هذا النصراني ان كتابكم يعني القرآن

5
00:01:31.900 --> 00:01:49.450
يقول الله فيه وانزلنا عليه في الكتاب شيئا لكل شيء نزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء فارني كيف تصنع هذه او هذه الهريسة ما نسيت ما هي ما هي الذي قدم؟ ارني كيف يصنع هذا الطعام في كتاب الله

6
00:01:51.450 --> 00:02:10.250
فقال له الرجل الذكي هذا موجود في كتاب الله موجود كيف يصنع في كتاب الله قال ارنيه فدعا بصاحب المطعم وقال له كيف صنعت هذا الطعام فقال صنعته كذا وكذا

7
00:02:11.850 --> 00:02:27.050
فقال نعم هذا ما في كتاب الله اين هو يا رجل قال لان الله يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فسواء كانت الاية تشمل هذا او او تدل عليه بمعناها

8
00:02:28.100 --> 00:02:45.750
الذي تجهله بين لك الله عز وجل كيف كيف تتوصل اليه باي شيء التوصل اليه بسؤال اهل العلم به فالانسان الذي تشكل هذه مسألة نحوية من يسأل يسأل اهل النحر

9
00:02:46.550 --> 00:03:08.350
او فقهية يسألها الفقه او عقدية تسأل العقيدة فكلنا كله ناس يسألون عما يعلمون فالله عز وجل الى بين لنا كل حلوله ما يوجد شيء يحتاج الناس اليه في معاشهم ومعادهم

10
00:03:08.750 --> 00:03:29.050
الا بينه الله لهم ولكن الناس يتفاوتون في الفهم وفي العلم وكم من انسان وكم من انسان استنبط من اية واحدة عشرات المسائل ويأتي اخر في نفس الاية ما يستنبط الا احاد المسائل

11
00:03:29.100 --> 00:03:46.000
ففضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. المهم ان حدود الله مبينة ما فيها اشتباكات ولا فيها اشكال والخطأ في جهل بعض الاحكام انما هو من منا نحن اما لقلة العلم

12
00:03:46.350 --> 00:04:01.850
او لقلة الفهم او لذنوب تحول بيننا وبين الوصول الى معاني كلام الله عز وجل لان الذنوب لا شك انها تحول بين الانسان وبين القرآن بين القرى بين الانسان وبين معاني القرآن

13
00:04:01.950 --> 00:04:15.700
بين الانسان وبين معرفة احكام الشريعة واسرارها ولهذا الذي اذا تتلى عليه ايات الله قال الصلاة الاولين بين الله حاله وش السبب انه يقول اساطير الاولين وهو كتاب الله ايش قال

14
00:04:16.300 --> 00:04:35.500
قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فحجب عنهم ان تصل الى معاني القرآن العظيم وانه كلام الله عز وجل وقوله يبينها لقوم يعلمون اي لقوم ذي علم

15
00:04:36.150 --> 00:04:59.000
او لقوم ذوي علم وانما احتجنا الى ذلك لانه لا لا يتناسب ان يقال ان هذا يبين لمن يعلمه لان من يعلمه ها لا فائدة له ببانه لانه عالم يكون معنى قوله لقوم يعلمون اي لقوم

16
00:04:59.550 --> 00:05:23.250
ذوي علم اي ذوي استعداد للعلم والقبول والا فان العالم بالشيء لا يحتاج ان يبين له وبهذا نعرف انه كلما ازداد الانسان تهيئا للعلم واستعدادا له فانه يزداد نعم تبينا

17
00:05:23.500 --> 00:05:42.150
لحدود الله تعالى والعلم بها فلنقول كل من كان ايضا صاحب علم فانه يتبين له من اسرار احكام الله عز وجل وشريعته ما لا يظهر للانسان الجاهل وهذا اذا شئت فجرب نفسك

18
00:05:43.050 --> 00:06:03.150
احيانا تخلو بنفسك وفكر في اية من كتاب الله عز وجل ثم يتبين لك من معانيها اضعاف اضعاف ما كنت قد بحثته من قبل لان الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر

19
00:06:04.300 --> 00:06:25.800
وهذا كما يشمل تيسير الفاظه يشمل تيسير يعني فكلما ازداد الانسان تذكرا بكتاب الله  فان الله تعالى ييسر له من معانيه ما لا يدركه مع الاعراب بل قد يفتح الله عليك من معاني القرآن ما لا ما لا تجده في كتب غيرك

20
00:06:25.900 --> 00:06:51.300
طيب ولشيخ الاسلام رحمه الله في في العقيدة الواسطية وهي عقيدة مباركة من انفع العقائد يقول من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق اشتراط شرطي تدبر والثاني؟ طالبا الهدى منه. تبين له طريق الحق

21
00:06:52.450 --> 00:07:23.750
يقول عز وجل يبين على قوم يعلمون. ثم قال تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن   ها طيب من اين وقفنا الفوائد  ها  عجيب سبحان الله تربصن بانفسهن ثلاثة قرون الى اخره

22
00:07:25.050 --> 00:07:49.250
يستفاد من هذه الاية الكريمة وجوب تربص المرأة المطلقة ثلاث ثلاثة قبور وجه الوجوب ان الجملة خبرية بمعنى الامر وسبق لنا ان الجملة الخبرية التي بين الامر اوكدوا في الامر

23
00:07:49.800 --> 00:08:08.350
من من الامر السريع كأن هذا الامر امر مفروغ منه لابد ان يكون فهو صفة لهؤلاء المطلقات كأنه صفة من صفاتهم عرفتم يعني اذا جاء اذا جاء بلفظ الخبر كأنه يقول صفة

24
00:08:08.700 --> 00:08:36.650
من صفات المأمور وانعمه منه ويستفادوا من الاية الكريمة من قوله بانفسهن قوة الداعي في المرأة للزواج  كأن النفس تحثها على ان تنهي علاقاتها بالاول وتتزوج فقال تربص بنفسك يعني انتظر

25
00:08:37.300 --> 00:09:07.800
من ثواب نفسك نعم مثل ما تقول تربصت بكذا لكذا وكذا ويستفاد من الايات الكريمة انه لو طلقها في اثناء الحيض لم يحتسب بالحيضة التي وقع فيها الطلاق وجهه ها

26
00:09:08.050 --> 00:09:36.300
ان الحيض لا يتبعض نعم ان الحيضة فتلغى بقية الحيضة التي وقع فيها الطلاق ولابد لها من ثلاث حيض جديدة كده يا حسين نعم في انطلاق الحائض واقف وقد سبق لنا ان الصواب انطلاق الحائض

27
00:09:36.650 --> 00:09:56.950
لا يعقل في حديث ابن عمر ولنصوص اخرى دلت على ذلك علينا طلب الحائض غير وقت وبناء عليه فهذه الفائدة لا تحتسب او لا تحسب عموم الاية يشمل من طلقت قبل الدخول

28
00:09:58.800 --> 00:10:22.550
فهل هو مراد ليس مرادا طيب ما هو الدليل لا ما هو الدليل مو بتاع الروايات الكريمة يشمل الصغيرة التي لم يأتيها الحيض بعد والكبيرة فهل هو مراد هذا الظاهر

29
00:10:23.550 --> 00:10:47.950
قولي هايدا نهايته عدتهن عدتهما ثلاث اشهر فيكون فيكون يكون العموم غير مراد طيب ظاهر الاية الكريمة يشمل الحوامل والحوائج فهل هو مراد يا عبد الرحمن بن داود؟ ما ذكرناه

30
00:10:48.300 --> 00:11:09.900
لا ما اه ذكرنا دليلها وفي ان الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك وورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بان طلاق الامة طلقتان وعدتها حيضتان ويؤيده عمل الصحابة رضي الله عنهم وان كان حديث ضعيف

31
00:11:10.600 --> 00:11:38.550
فصار مستثنيات كم خمسا من لم يدخل بها والحامل والصغيرة والاية ومن والامن من عموم الاية خمسا صار المستثنيات خمسا وادلتها مبينة في التفسير طيب اه لو قرأتم علينا الفوائد عشان ما تكررت

32
00:11:39.650 --> 00:12:04.950
مطلقات لان اسم موصول صلته الوصف كما قال ابن مالك وصفة صريحة صلة الف نعم هذه هي مبتدأ الرابعة الان يعني نمشي الان في الفوائد ان شاء الله تعالى لكن يستثنى من ذلك

33
00:12:05.850 --> 00:12:41.550
الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحال لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يران حملهن فان قلت ان بين الايتين عموما وخصوصا من وجهه فكيف تخصص الاية والمطلقات بقوله وولاة الاحمال الجواب ان السنة دلت

34
00:12:42.100 --> 00:13:01.300
على ان عموم قوله وولاة الاحمال لا تخصيص فيه وانه مقدم على غيره وذلك في حديث السبيعة الاسلامية انها نفست بعد موت زوجها بليال فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج

35
00:13:02.900 --> 00:13:26.450
مع ان فيه عموما المتوفى عنها زوجها ان تعتد اربعة اشهر وعشرة  الثانية مما يستثنى من الاية من لا تحيض للصغر والثالثة من لا تحيض لاياسه ودليل ذلك قوله تعالى

36
00:13:26.850 --> 00:13:46.150
واللا هي يئس من المحيض من نسائكم اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض الرابعة مما يستدعي من عموم الاية من لم يدخل بها لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا

37
00:13:46.300 --> 00:14:08.350
اذا نكحتم منها ثم طلقتموهن من قبل لا تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعدونها واجرى الصحابة رضي الله عنهم الخلوة بالمرأة مجرى المسيح وعلى هذا فاذا خلا بها وجبت العدة واذا لم يخلو بها

38
00:14:08.550 --> 00:14:31.900
لم تجب العدة الخامسة من الاية الامة فان عدتها حيضتان كما جاء في ذلك حديث مرفوع مؤيد باقوال الصحابة رضي الله عنهم هذه خمس مسائل تستثنى من عموم الاية ومن فوائد الاية الكريمة

39
00:14:33.900 --> 00:15:05.350
انه يرجع الى المرأة او يرجع الى قول المرأة في عدتها لقوله ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن نعم طيب ووجه ذلك ان الله جعل قولها معتبرا

40
00:15:07.350 --> 00:15:32.700
ولو لم يكن معتبرا لم يكن لكتمها اي تأثير فاذا ادعت ان عدتها انقضت وكان ذلك في زمن ممكن فانها تصدق وهي مؤتمنة على ذلك اما ان ادعت ان عدتها انقضت في زمن لا يمكن

41
00:15:33.450 --> 00:15:57.300
فان قولها مردود لان من شروط الدعوة ان تكون ممكنة فدعوة المستحيل غير مسموعة اصلا واضح طيب عموم الاية الفائدة الخامسة او من فوائد الاية عشان ما نتعب بالعدد من فوائد الاية ايضا

42
00:15:58.550 --> 00:16:34.950
ان المطلقة الجائل عدتها ثلاثة قرون من اين تؤخذ من العموم والمطلقات فيشمل حتى البواهي  هذه المسألة هي قول الجمهور حتى لو كانت بائنا بالثلاث فانها لابد ان تعتد بثلاثة قروء

43
00:16:36.600 --> 00:17:02.850
وقال شيخ الاسلام رحمه الله ان كانت المسألة اجماعية الاجماع معتبر وهو حجة وان لم تكن اجماعية فان القول بان المبانة تعتد بحيضة واحدة قوم وجيه بل هو علق القول به

44
00:17:04.050 --> 00:17:25.900
على وجود مخالف يعني ان كان في خلاف فالقول هو ان المطلق البائن يعتد بحيضة واحدة وربما يستدل لهذا القول بقوله وبهولتهن احق بردهن في ذلك