﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:34.700
ان المطلقة الباهي عدتها ثلاثة قرون من اين تؤخذ من العموم والمطلقات فيشمل حتى البواهي و هذه المسألة هي قول الجمهور حتى لو كانت بائنا بالثلاثة فانها لابد ان تعتد

2
00:00:35.200 --> 00:01:04.850
بثلاثة قروء وقال شيخ الاسلام رحمه الله ان كانت المسألة اجماعية الاجماع معتبر وهو حجة وان لم تكن اجماعية فان القول بان المبانة تعتد بحيضة واحدة قوم وجيه بل هو علق القول به

3
00:01:06.050 --> 00:01:35.100
على وجود مخالف يعني كان في خلاف فالقول هو ان المطلق البائن تعتد بحيضة واحدة وربما يستدل لهذا القول بقوله وبهولتهن احق بردهن في ذلك فان فان هذا الحكم انما هو لمن

4
00:01:35.700 --> 00:01:59.450
للرجعيات فيكون العموم مخصصا بذكر الحكم المختص ببعض افراده وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء اذا ورد لفظ خاص هدف عام ثم ذكر ثم فرع عليه حكم يتعلق ببعض افراده

5
00:01:59.700 --> 00:02:18.600
فهل يكون ذلك مخصصا لعمومك او يقال ان ذكر حكم يختص ببعض الافراد لا يأخذ التخصيص ومن امثلته حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم

6
00:02:19.150 --> 00:02:40.100
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة اذا نظرنا الى اول الحديث بكل ما لم يقسم وجدنا ان الشفعة تجري ها بكل شيء واذا نظرنا الى اخره فاذا وقعت الحدود وصلت الطرق

7
00:02:41.050 --> 00:02:59.700
رحمك الله قلنا ان الشفع لا تجري الا فيما فيما كان له حدود وطرق وهو الارض ما ادري هل تعرفون الشفعة ام لا ها الشفعة ان ينتزع الشريك حصة شريكه التي باعها

8
00:03:00.800 --> 00:03:27.950
على طرف ثالث من انزاع الشريك حصة شريكه من الذي باعها على طرف ثالث ينتزعها من من ممن اشتراه مثال ذلك سيل تليكم لعمرو  في ارض فباع عمرو نصيبه على خالد

9
00:03:29.700 --> 00:03:51.250
فلزيد ان يأخذ هذا النصيب من خالد في الزمن الذي استقر عليه العقد هذي الشفعة  واضح طيب اذا نظرنا الى القظى بالشفعة في كل ما لم يقسم نقول ظاهر ان الشفعة تعم كل مشترك

10
00:03:52.150 --> 00:04:11.350
سواء كان ارضا ام غير ارض وعلى هذا فاذا كان لشخصين سيارة واحدة وباع احدهما نصيبه من هذه السيارة على شخص ثالث بل الشريك ان يأخذها ممن اشتراه يأخذ هذا النصيب ممن اشتراه بثمنه

11
00:04:12.950 --> 00:04:35.350
لكن قوله فاذا وقعت الحدود وصلت الطرق هذا يقتضي ان العموم في قوله في كل ما لم يقسم يعني من ها من الاراضي من الاراضي طيب عكس ذلك ما مر علينا في نصرة الخلف

12
00:04:37.600 --> 00:04:53.750
يعني معناه ان يكون الشيء خاصا ثم يعود عليه حكم عام مر علينا ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حجة الله فان خفتم الا يقوموا حدود الله فلا جناح عليهما

13
00:04:54.500 --> 00:05:14.650
فيما اقتدت به قوله فيما عام نعم وقوله لا تأخذوا مما اتيتموهن ها خاء ما قال لا تأخذوا من اموالهم مما اتيتموهم فهل نقول لا جناح عليهما فيما اقتدت به مما اتاها

14
00:05:15.100 --> 00:05:35.800
او فيما افتدت به من كل مالها ها تقدم ولا لا المهم ان مثل هذه المسائل يختلف بها اهل العلم فمن نظر الى العموم قال قال ان ذكر حكم يختص ببعض افراده لا يأخذ التخصيص

15
00:05:37.500 --> 00:05:58.800
وعلى هذا فقوله والمطلقات يتربصن يشمل ليش من لها رجعة ومن ليس لها رجعة واذا نظرنا الى قول فبولتهن قلنا ان المراد بذلك المطلقات اللاتي لهن رجعة وشيخ الاسلام ابن تيمية

16
00:05:59.050 --> 00:06:17.700
يؤيد رأيه هذا بالقياس على الخلع فان الخلع فراق بعوض في الحياة ولا بعد الوفاة في الحياة وقد صح عن عثمان رضي الله عنه ان المختلعة تعتد بحيضة ورد فيه حديث مرفوع ايضا

17
00:06:20.250 --> 00:06:39.500
ولا ولا فرق بينهما ولان الحكمة من تمديد العدة الى ثلاث قرون من اجل ان يتسع الوقت للزوج اذا اراد ان يرافق اما اذا لم يكن له رجعة فلا وجه لحبس الزوجة

18
00:06:40.050 --> 00:07:03.850
زيادة حيضتين والامر هين فيما اذا كانت حيظتها معتادة كل شهر الامر هين ان تبقى شهرين لكن اذا كانت المرأة تحيض بعد السنة مرة كم نحبسها ها السنة الاولى للحياة الاولى والثانية للثانية والثالثة للثالثة

19
00:07:05.100 --> 00:07:21.950
والمسألة هذه شيخ الاسلام علق القول بها على انه لا جماعة في المسألة وقد ذكر صاحب الاختيارات الفقهية شيخ الاسلام ان احد العلماء وهو ابن اللبان روي عنه انها تعتد بحيضة واحدة

20
00:07:22.700 --> 00:07:45.600
اي نعم طيب اذا وصولنا في هذه الفائدة عموم الاية يتناول المطلقة التي لها رجعة والتي ليس لها رجعة نعم وقول فرورتهن يقتضي ان يكون خاصا بمن لها رجعة ولكن جمهور اهل العلم

21
00:07:45.800 --> 00:08:14.150
على انه عام طيب ومن فواكه؟ نعم ومن فوائد الاية الكريمة انه ينبغي ذكر ما يوجب القبول والعمل نعم واضح لقوله ان كنت يؤمن بالله واليوم الاخر ومن فوائد الاية الكريمة ايضا

22
00:08:14.450 --> 00:08:35.000
انه ينبغي تهديد المؤتمن الذي لا يعلم في امانته الا الله عز وجل ينبغي تهديده بذكر الله سبحانه وتعالى واليوم الاخر لقوله ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر ومن فوائدها

23
00:08:35.150 --> 00:08:56.100
اثبات اليوم الاخر لقوله واليوم الاخر ومنكر البعث حكمه الكفر من كل الباقي كافر قال الله تعالى زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير

24
00:08:56.800 --> 00:09:25.250
ومن فوائد الاية الكريمة ان الرجعية في حكم الزوجات لقوله وبهولتهن فاثبت انه بعد انه بعد فان قال قائل الا يمكن ان يقال برهولتهن فيما مضى لان الشيء قد يعبر عنه بعد انتهائه

25
00:09:27.150 --> 00:09:47.800
كما انه قد يعبر عنه قبل وجوده ففي قوله تعالى واتوا اليتامى اموالهم  ها هذا عبر بالشيء  قبل وجوده بعد انتهائه وفي قوله اني اراني اعصر خمرا ها قبل وجوده

26
00:09:48.450 --> 00:10:09.100
افلا يمكن ان يقال ان قوله وظهورتهن اي باعتبار ما مضى نقول هذا خلاف الاصل ويمكن ان يقال لكن خلاف الاصل لكنه خلاف الاصل لان الاصل ان الوصف متحقق في الموصوف

27
00:10:10.300 --> 00:10:27.950
حتى يتبين خروجه عن ذلك ولهذا قال اهل العلم ان الرجعية زوجة في حكم الزوجات وينبني على ذلك كل ما يترتب على الزوجية فهو ثابت للرجعية الا انهم استثنوا بعض المسائل

28
00:10:29.050 --> 00:10:51.200
تتلو المسائل اربعا او خمسا وقد مرت علينا فيما سبق طيب ومن فوائد الاية الكريمة انه لا حق للزوج في الرجعة اذا لم يرد الاصلاح لا يتوخذ من قوله تعالى ان ارادوا اصلاحا

29
00:10:53.600 --> 00:11:11.950
وقد مر عليه في التفسير ان بعض اهل العلم قال ان هذا ليس على سبيل الشرط لكنه على سبيل الارشاد وهو ان يريد الزوج بالمراجعة الاصلاح وذكرنا ان هذا خلاف

30
00:11:12.900 --> 00:11:33.450
نعم خلاف ظهر الاية وان الواجب اقراء اهل ابقاء اولاده على ظاهره وانه لا يحل للزوج وليس له الحق بان يراجع الا اذا كان يريد الاصلاح ومن فوائد الاية الكريمة انه لا رجعة بعد انقضاء العدة

31
00:11:36.600 --> 00:12:07.700
من اين تؤخذ نعم احق بردهن في ذلك من اراد الاصلاح ومن فوائد الاية الكريمة ان للزوجة حقا كما ان عليها حقا لقوله  ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ومن فوائد الاية

32
00:12:07.950 --> 00:12:33.050
اثبات الرجوع الى العرف من اين تؤخذ من قوله بالمعروف وهكذا كل ما جاء ولم يحدد بالشرع فان مرجعه الى العرف وقد انشدتكم فيما مضى بيتا نحو هذا نعم يعرفه من كان

33
00:12:33.650 --> 00:12:59.300
معنا من قديم نعم كل ما اتى ولما حدث اي نعم  لا كمل ها وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز  ما هو الحفظ يا عبدالرحمن بن داود ما عرفتش الحل

34
00:12:59.450 --> 00:13:32.450
الاذكار  لكن ايضا في الثاني ايه ما هذا الحفظ ما تحرز به الاموال ما تحرز فيه الاموال يطلق على يطلق على المراد بالحل في كلام الناظم نعم هو ما تقبض به الاموال

35
00:13:33.050 --> 00:13:52.600
فمثلا العلما يقولون يجب على المودع ان يحفظ الوديعة في حرز مثلها ما هو حد مثلها هل جاء بالشرع بيانه لا اذا يرجى الى العرف يقولون في السرقة لا تقطع يد السارق الا اذا سرغ من حرز

36
00:13:53.400 --> 00:14:14.900
طب وابحث من من يحدد لنا ها الو ايه نعم طيب اذا الاية الكريمة اللي معنا تشهد بان العرف مرجع في الامور غير الشرعية ومن فوائد الاية الكريمة استعمال الاحتراز

37
00:14:15.750 --> 00:14:41.050
وانه لا ينبغي الاطلاق في موضع يخشى فيه من التعميم لقوله وللرجال عليهن درجة والرجال عليهن يعني حقوق الرجال اكثر من حقوق النساء والرجال عليهن درجة ولهذا كان على الزوجة ان تضيع زوجها

38
00:14:41.100 --> 00:15:02.250
وليس على الزوج ان يطيع زوجته لقوله فان طعنكم فلا تبغوا لها سبيلا ولم يقل فان اطعتموهن فلا يبغين عليكم سبيلا وهذا هو معنى الدرجة وقد مر علينا في التفسير ان درجة الرجال على النساء من وجوه متعددة

39
00:15:03.000 --> 00:15:27.050
نحتاج ان نعدها هنا ولا معروف عندكم نعم نعم طيب الدرجة التي فضل الله بها رجال النساء العقل والجسم والدين والولاية وقد تكون الولاية داخلة في العقل تعاقب الرجل اكمل من عقل المرأة

40
00:15:28.250 --> 00:15:41.200
وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ما رأيتم من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن قالوا ومن اقسام عقلها يا رسول الله؟ قال اليست شهادة الرجل

41
00:15:41.650 --> 00:16:07.150
بشهادة امرأتين فذلك من نقصان عقلها كذلك اكمل منها في الجسم ولا لا ايهما انشر ها الرجل انشد احيانا قد تكون المرأة انشط نعم يقال ان امرأة اكرهت على ان تتزوج برجل

42
00:16:08.450 --> 00:16:32.700
فتزوجته وكانت انشط منه ما جاء الى الفراش الفراش وطوت الفراش عليه وطلعته  نعم لكن هذه الصورة هذه صورة نادرة ما فيها عبرة انما جنس الرجال لا شك انهم اقوى

43
00:16:33.250 --> 00:16:51.700
من جنس النسا في الابدان طيب قلنا فيه في الدين لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرأة انها ناقصة في الدين وفسر ذلك بانها اذا حاضت لم تصلي ولم تصم

44
00:16:52.150 --> 00:17:11.250
ولهذا يجب على الرجل من الواجبات الدينية ما لا يجب على المرأة كالجهاد مثلا طيب والرابع في الولاية فان الله تعالى جعل الرجل قواما على المرأة الرجال قوامون على النساء بما فظى الله بعظهم على بعظ

45
00:17:11.700 --> 00:17:29.850
ولهذا لا يحل ان تتولى المرأة ولايتنا عامة ابدا لا وزارة ولا غير وزارة الولاية العامة ليست من حقوق النساء ابدا ولا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة والصحيح ان الحديث عام

46
00:17:30.650 --> 00:17:54.200
وليس خاصا بالفرصة الذين ولوا امرهم تلك المرأة اذا الرجل له درجة على المرأة في كل المجالات لكن هذه المجالات التي تحظرنا الان هي هذي الاربعة  وهي اي نعم بالارهاق

47
00:17:54.900 --> 00:18:08.500
نعم ايه نعم هي على كل حال ان شئنا دخلناها في الولاية وان شئنا قلنا انها منفصلة لانه يجب عليه ان ينفق ولا يجب عليها ان تنفق عليه الا على رأي

48
00:18:09.300 --> 00:18:27.950
ابن حزم رحمه الله فان ابن حزم يقول اذا كان الزوج فقيرا والمرأة غنية وجب عليها ان تنفق عليه واستدل بعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وقال ان الزوجة تبت زوجها

49
00:18:28.500 --> 00:18:48.500
اذا كان فقيرا فانه وهي غنية تلزم بالانفاق عليه وبعض العلماء يقول تطالبه بالنفقة فان لم ينفق ولو كان فقيرا فلها فسخ النكاح فرق بين القولين هذا يقول تبقى نعم وتنفق

50
00:18:48.900 --> 00:19:03.150
والاخرون يقولون ها تطالب وتفسخ النكاح في امر الله مت من الجوع ولا لزوجها نعم طيب اه المسألة تأتي ان شاء الله تعالى في محلها